الاتفاقيات

اتفاقية دولية 05/06/2002

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين حكومة الجمهورية البلغارية حول النقل المتعدد الوسائط للبضائع

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
05/06/2002
أُبرمت بموجب
قانون رقم 406 سنة 2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية, المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين,

رغبة منهما في تسهيل النقل الدولي للبضائع,

واعتبارا منهما بأن النقل الدولي الفاعل للبضائع هو شرط ضروري للعلاقات التجارية,

وادراكا منهما انه للحفاظ على البيئة ولإيجاد بدائل مقبولة بشكل افضل للنقل البري على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ونظرا لمحدودية قدرة هذا النقل, فلا بد من تطوير نظام نقل حديث يشمل ايضا النقل بواسطة السكك الحديدية والنقل المائي,

واقتناعا منهما بان لنظام النقل المشترك للبضائع امكانات هائلة في تطوير النقل الدولي للبضائع,

واستنادا الى الاتفاقيات الدولية حول النقل الدولي للبضائع,

اتفقتا على ما يأتي:

البند الأول

النطاق

أ) تطبق الاتفاقية الحالية على النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع المنقولة جزئيا بواسطة السكك الحديدية, المجاري المائية الداخلية, او النقل البري والبحري بواسطة ناقلين مسجلين في اراضي احد الطرفين المتعاقدين ومرسلة الى مكان آخر في الاراضي نفسها, بما في ذلك المرور بواسطة الترانزيت في اراضيها, وفي اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

2) لا تؤثر الاتفاقية الحالية على الحقوق والالتزامات المتأتية من اتفاقات اخرى التزم بها الطرفان المتعاقدان.

البند الثاني:

تعريفات

في الاتفاقية الحالية يعنى:

- النقل الدولي للبضائع: نقل البضاعة في وحدة نقل بعينها او بواسطة مركبة نفسها, بحيث تستخدم على التوالي اثنين او اكثر من وسائط النقل دون ان تمس البضاعة اثناء تغيير وسيلة النقل.

- النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع:

يعني النقل المتعدد الوسائط للبضائع, حيث يكون القسم الأكبر من الرحلة بواسطة السكك الحديدية والمجاري المائية الداخلية او البحرية, على ان يكون النقل برا في حال حصوله في بداية او نهاية الرحلة اقصر ما يمكن من طول الرحلة.

- المركبة البرية: تعني المركبة ذات المحرك المصممة والمستخدمة لنقل البضائع والمسجلة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين واي شكل من اشكال القطر: (اللوري القاطرة مع المقطورة, او الجرار مع نصف مقطورة) وتعتبر ايضا مركبة برية اللوري او الجرار المسجل في اراضي احد الطرفين المتعاقدين.

- وحدة النقل: تعني في النقل المتعدد الوسائط الحاوية او swapbody

- وحدة النقل المتعدد الوسائط: تعني الحاوية (بطول 2. قدم كحد ادنى)

swapbody ونصف مقطورة والعربة او الشاحنة المناسبة للنقل المتعدد الوسائط.

- محطة النقل المتعدد الوسائط: وتعني الموقع في شبكة السكك الحديدية او المجاري المائية الداخلية/ المرفأ البحري حيث يتم انتقال الحمولة من واسطة نقل الى اخرى.

- النقل من/ والى محطة نقل متعدد الوسائط: يعني الجزء البري من رحلة واسطة النقل, من الحدود او من مخزن الشحن الى اقرب محطة سكة حديد او مرفأ او من محطة سكة حديد او مرفأ الى اقرب موقع لعبور الحدود على الطريق البري او الى مقصد البضائع.

- النقل المتعدد الوسائط المرافق: يعني نقل المركبات البرية بأكملها بواسطة وسيلة نقل اخرى برفقة السائق.

- النقل المتعدد الوسائط غير المرافق:

يعني نقل المركبات البرية او وحدات النقل المتعدد الوسائط بواسطة وسيلة اخرى من دون ان يكون السائق برفقتها.

- كوتا الإعفاء: وتعني عدد الاذونات الممنوحة على الطرق البرية والمعفاة من رسوم وضرائب الطرقات لإستخدامات النقل المتعدد الوسائط للبضائع.

- اراضي دولة الطرف المتعاقد: وتعني على التوالي اراضي الدولة للجمهورية اللبنانية واراضي الدولة للجمهورية البلغارية.

- اللجنة المشتركة: تعني اللجنة المشتركة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع المؤلفة وفقا للبند السابع من هذه الاتفاقية.

البند الثالث

النقل المتعدد الوسائط للبضائع مع المرافقة

1) ان تحرك المركبات البرية في اراضي دولة احد الطرفين المتعاقدين سواء لدى عبورها الحدود او انطلاقا من مخزن الشحن في اراضي دولة الطرف المتعاقد الاخر والى محطة النقل المتعدد الوسائط في الاراضي نفسها, يتم من دون إذن, ويعطى الإعفاء لهذه المركبات من قبل سلطات الطرفين المتعاقدين وتسمح سلطات النقل المختصة للمركبات البرية الحائزة على الوثيقة التي تمنح حق القيام بالنقل المتعدد الوسائط للبضائع بالمرور من دون اذن.

2) وفي حال تم تخطي المسافة المشار اليها اعلاه فان مثل هذا النقل يتطلب إذنا خاصا تصدره السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين ويشار في هذا الإذن انه يتعلق بالنقل المتعدد الوسائط للبضائع ويحدد فيه ما اذا كان يتوجب دفع رسوم الطريق ام لا, كما يشار فيه الى انه يصلح فقط لهذا النوع من النقل.

3) الكوتا (عدد ونوع) الاذونات الممنوحة للنقل المرافق المذكور في الفقرة الثانية من هذا البند يتم الاتفاق عليه على اساس المعاملة بالمثل في جلسة للجنة المشتركة.

4) يحدد عدد اذونات الكوتا التي تقررها اللجنة المشتركة بشكل فصلي ويقبل كل تعديل لهذه الكوتا بحسب حاجات النقل للطرفين المتعاقدين.

5) في ما يتعلق بالنقل المرافق عبر السكك الحديدية فان القطار يعتبر قطارا مقبولا دوليا اذا كانت مدة التأخير لدى عبور الحدود لا تتعدى (30) الثلاثين دقيقة.

6) السلطات المختصة في المحطات او المخازن تقوم بإغلاق المركبات البرية المحمولة في القطار. واما السائقون المرافقون فيسافرون في القسم المخصص للركاب في القطار.

البند الرابع:

النقل غير المرافق

1) ان النقل المتعدد الوسائط للبضائع من والى المحطات في اراضي دولة احد الطرفين المتعاقدين يتم فقط بواسطة المركبات البرية المسجلة في اراضي الدولة نفسها.

2) يتم الاتفاق على محطات النقل المتعدد الوسائط في جلسة للجنة المشتركة.

البند الخامس:

عبور الحدود- عبور حدود الدولة

أ) في حالة النقل الدولي للبضائع باستخدام النقل المتعدد الوسائط, يجب ان يكون في حوزة المركبة البرية المحمولة في قطار او باخرة إذن للنقل المتعدد الوسائط, إضافة الى الوثائق الاخرى المطلوبة بحسب اللوائح الدولية النافذة.

2) الوثائق التي تعطي الحق في القيام بالنقل المتعدد الوسائط للبضائع, يجب ان تكون محفوظة داخل المركبة في كل رحلة, وتبرز عند طلبها من السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين.

في حال كانت الوثيقة مفقودة فان المركبة تعتبر من دون إذن وتعامل على هذا الاساس. اي تعديل او تصحيح غير مأذون به للوثيقة يلغي صلاحيتها, ومثل هذه الاذونات تجري مصادرتها.

3) في حالة قيام النقل المتعدد الوسائط للبضائع المرافق بدخول أراضي دولة احد الطرفين المتعاقدين فان السلطات المختصة على الحدود تسمح للناقل وللمركبة البرية الحائزة على وثيقة نقل والتي تكفل لهما حق القيام بالنقل المشترك للبضائع بالعبور وفقا للبند 3 (1). ولدى مغادرة اراضي اي من الطرفين المتعاقدين فانه يتم التثبت من استخدام النقل المتعدد الوسائط بواسطة وثيقة نقل مثل FIATA FBL, او غيرها من الوثائق المتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين على ان يكون لكل واحدة من الوسائط المستخدمة الوثيقة الخاصة بها.

4) لدى دخول او مغادرة اراضي اي دولة من الطرفين المتعاقدين فان الاشخاص والمركبات الناقلة للبضائع والبضائع يخضعون للانظمة والقوانين الوطنية لكل من الطرفين المتعاقدين.

5) ينبغي على الناقلون والقائمون بالخدمة وموظفيهم المسافرين ان يحترموا القوانين النافذة في اراضي الطرف المتعاقد التي يدخلونها.

البند السادس:

دعم وتحفيز النقل المتعدد الوسائط للبضائع

1) يتعهد الطرفان المتعاقدان باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية في ادارات السكك الحديدية والمرافىء وشركات الشحن البحري والناقلين بالبر والقائمين باعمال النقل المتعدد الوسائط, بحيث توافق هذه الادارات على الاجراءات الملحة المطلوبة لدعم النقل المتعدد الوسائط للبضائع نظرا للمميزات التي يوفرها هذا النقل.

2) يساعد الطرفان المتعاقدان في تحفيز وتحسين عملانية وتوافقية النقل المشترك الذي تقوم به شركات النقل في حقول السكك الحديدية والطرقات البرية والمجاري المائية الداخلية والنقل البحري, والقائمين باعمال النقل المتعدد الوسائط للبضائع مشجعين على استخدام النقل المتعدد الوسائط غير المرافق وعلى فرض رسوم تحفيزية مبنية على اسس صلبة.

3) يقدم الطرفان المتعاقدان الدعم الكامل لشركات السكك الحديدية والمرافىء بغية المساعدة على تطوير البنى التحتية للنقل المتعدد الوسائط.

4) يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الاجراءات الضرورية للحؤول دون ان يكون النقل المتعدد الوسائط من والى المحطات المتعددة الوسائط في اراضي دولتيهما خاضعا لأي منع تنقل في عملية النقل في نهايات الاسبوع او في الاعياد الوطنية.

5) يحاول الطرفان خلق الشروط الملائمة لمرور مركبات الشحن التي يصل وزنها الاجمالي الى 44 طنا في المرحلتين الاولى والاخيرة من النقل المتعدد الوسائط للبضائع.

6) يتعهد الطرفان المتعاقدان بالقيام بكل الاعمال الضرورية لتسريع الاجراءات الحدودية المتعلقة بالنقل المتعدد الوسائط للبضائع, والمساعدة على انتقال الوثائق والتصاريح الجمركية من مراكز عبور الحدود الى المحطات المتعددة الوسائط.

7) يتعاون الطرفان المتعاقدان ويتعاضدان في العمل على توفير شروط تفاضلية دولية لتحفيز النقل المشترك, كما يقومان باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالإسراع في تحسن المسارات التي يستخدمونها عادة.

البند السابع:

التعاون واللجنة المشتركة

1) تتعهد السلطات المختصة للبلدين المتعاقدين (وزارة الاشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل في الجمهورية البلغارية) باتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ الاتفاقية الحالية, ولتبادل المعلومات ذات الفائدة للطرفين وتقوم السلطات النافذة في كل من البلدين بإبلاغ الطرف الاخر باي تعديل يطرأ على التشريعات الوطنية المتعلقة بالنقل المتعدد الوسائط للبضائع وبصلاحيات السلطات المختصة, وتتعاون السلطات المختصة على تنفيذ هذه الاتفاقية.

2) وفقا للفقرة الاولى تؤلف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من الطرفين المتعاقدين.

البند الثامن:

الانتهاكاث

1) في حال انتهاك الناقل والمشغل وموظفيهم للوائح النافذة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, كما في حالة انتهاك بنود هذه الاتفاقية, وبعد طلب السلطات المختصة للطرف الذي حصل الانتهاك في اراضيه, يحق للسلطات المختصة للطرف الاخر ان تتخذ واحدة من الاجراءات الاتية:

أ- ان تذكر الناقل الذي قام بالانتهاك بان يلتزم بالقوانين المرعية الاجراء.

ب- ان توقف اصدار الاذونات لهذا الناقل او ان تلغى صلاحية الاذونات الممنوحة له لكامل الفترة التي قامت خلالها سلطات الطرف الاخر بمنع الناقل من القيام بالنقل على اراضيها.

ج- في حال حصول انتهاك خطير جدا من قبل الناقل والمشغل, يحق للسلطات المختصة للطرف الاخر ان تصادر منهم رخصة التشغيل او ان تمنعهم من القيام بهذا العمل عبر القنوات القانونية.

2) تقوم السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الاخر بالاجراءات المتخذة.

3) لا تمنع احكام الفقرتين 1 و 2 من هذا البند من العقوبات القانونية التي تفرضها سلطات الطرف المتعاقد الذي حصل الانتهاك في اراضيه.

البند التاسع:

حماية البيانات

1) يعلن الطرفان المتعاقدان ان اية بيانات او معلومات باستثناء المعلومات والتقارير الاحصائية الرسمية تعتبر حقا من حقوق كلا الطرفين ولا يسمح بانتقالها الى طرف ثالث.

2) يمكن إعطاء المعلومات والبيانات للسلطات وللنيابة العامة وللمحاكم في حال كان ذلك ضروريا للاستقصاء الجنائي. اما اعطاء أية بيانات اخرى فلا يمكن القيام به دون موافقة خطية مسبقة من الطرف المتعاقد المعني.

البند العاشر:

الظروف القاهرة

في حال حصول ظروف قاهرة تجعل النقل المتعدد الوسائط للبضائع يتوقف فترة تزيد عن 12 ساعة, يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ اجراءات طارئة مشتركة.

البند الحادي عشر:

دخول الاتفاقية حيز التطبيق

تصبح الاتفاقية نافذة بعد (30) ثلاثين يوما على استلام المذكرة الديبلوماسية الثانية التي يبلغ فيها كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر ان المتطلبات الضرورية في القانون الوطني لكل منهما لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ قد تم انجازها.

البند الثاني عشر:

التغييرات والتعديلاث في الاتفاقية الحالية

يمكن تعديل الاتفاقية الحالية بناء على الموافقة الخطية المشتركة للطرفين المتعاقدين اي تعديل او تغيير في الاتفاقية يصبح نافذا بعد القيام بما نص عليه البند الحادي عشر من هذه الاتفاقية.

البند الثالث عشر:

مدة العمل

تبقى الاتفاقية نافذة لمدة سنة بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا سنويا ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين خطيا الطرف الاخر برغبته في انهائها وذلك قبل (6) ستة اشهر على الاقل من موعد انتهاء العمل بها.

وقع في بيروت بتاريخ 20 آذار 2001

على نسختين اصليتين بالعربية والانكليزية والبلغارية وكل النصوص متساوية في صحتها وفي حال حصول اي اختلاف في التفسير يعتبر النص الانكليزي هو الحاسم.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة الجمهورية البلغارية