اتفاقية دولية 05/06/2002
اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية النمسا حول التعزيز المتبادل للاستثمارات وحمايتها
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 05/06/2002
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 407 سنة 2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية النمسا حول التعزيز المتبادل للاستثمارات وحمايتها
ان الجمهورية اللبنانية وجمهورية النمسا, المشار اليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين",
رغبة منهما في تشجيع التعاون الإقتصادي بينهما في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين,
وتصميما منهما على ايجاد ظروف ملائمة للاستثمارات التي يوظفها مستثمرو احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الآخر والمحافظة عليها,
وادراكا منهما بأن تشجيع هذه الاستثمارات وحمايتها بموجب هذا الاتفاق من شأنهما ان يحفزا المبادرات الفردية في مجال الاعمال وتعزيز الازدهار لدى كلا البلدين,
قد اتفقتا على ما يلي:
بروتوكول
لدى توقيع الاتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية النمسا حول تعزيز الاستثمارات وحمايتها المتبادلة هذا, اتفق الطرفان المتعاقدان كذلك على البنود التالية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
بالاشارة الى المادة 3:
لا تمنع احكام هذه المادة الحكومة اللبنانية من تطبيق المرسوم رقم 11614, تاريخ 4 كانون الثاني 1969 كما تم تعديله, فيما خص حيازة مستثمرين غير لبنانيين لحقوق عقارية تشجع سلطات الحكومة اللبنانية المختصة الاعمال التي يقوم بها مستثمرو جمهورية النمسا وفقا لاحكام المرسوم رقم 11614 كما تم تعديله.
حرر في بيروت بتاريخ 26 ايار 2001
على نسختين اصليتين باللغة الانكليزية.
عن الجمهورية اللبنانية
عن جمهورية النمسا
الفصل الاول: احكام عامة
مادة 1:
تعاريف
لأغراض هذا الاتفاق:
1- تعني كلمة "مستثمر" بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين:
أ) الاشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون رعايا تابعين له وفقا للقوانين السارية المفعول لدى ذلك الطرف المتعاقد,
ب) الاشخاص الاعتبارية بما في ذلك الشركات و المؤسسات والجمعيات التجارية والمنظمات الاخرى, بما فيها الشركات القابضة او التي تقع خارج البلد (off shore) المسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين, التي أنشئت او نظمت بشكل آخر حسب الاصول وفق قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يقع مقرها في اراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه, وتقوم او قد قامت بتوظيف استثمار ما في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
2- تعني كلمة "استثمار" كل انواع الاصول التي يملكها او يشرف عليها مباشرة او غير مباشرة مستثمر تابع لطرف متعاقد في اراضي الطرف المتعاقد الآخر, وفقا لقوانين وانظمة هذا الاخير, وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ) الاملاك المنقولة وغير المنقولة والحسية وغير الحسية, بالإضافة الى اي حقوق عينية اخرى مثل الرهون وحقوق الحجز والضمانات
ب) الاسهم والحصص والسندات غير المضمونة واي نوع آخر من المساهمة في شركة, والحقوق التي تنتج عن ذلك
ج) حقوق المطالبة بأموال وبخدمات تبعا لعقد ذات قيمة اقتصادية
د) حقوق الملكية الفكرية كما هي محددة في الاتفاقات المتعددة الاطراف المعقودة تحت رعاية منظمة الملكية الفكرية العالمية, بما في ذلك حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم او النماذج الصناعية والعمليات التقنية والدراية والاسرار التجارية والاسماء التجارية وشهرة الاسم التجاري,
ه) اية حقوق تمنح بمقتضى القانون او بموجب عقد, بما في ذلك عقود "تسليم المفتاح" وامتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية او استخراجها او استثمارها بالاضافة الى التراخيص او الاذونات او الاجازات التي تسمح بالقيام بنشاطات اقتصادية.
ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الاصول او يعاد استثمارها فيه يجب ان لا يؤثر على صفتها استثمارا, شرط ان يكون هذا التغيير متوافقا مع قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار على ارضه.
3- ان كلمة "العائدات" تعني المبالغ التي يدرها استثمار ما وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح او حصص ارباح الاسهم او الفوائد او ارباح فائض قيمة راس المال او الإتاوات او المساعدات الادارية والفنية او الرخص او رسوم اخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4- تعني كلمة "اراضي" اراضي اي من الطرفين المتعاقدين بما فيها مياهه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية التي يمارس عليها اي من الطرفين المتعاقدين حقوق السيادة بهدف البحث عن الموارد الطبيعية, اكانت حية او غير حية, واستثمارها والمحافظة عليها وادارتها وذلك بالنسبة لتلك الكامنة في مياه البحر وفي قاعه وباطن ارضه.
مادة 2:
تعزيز الاستثمارات وحمايتها:
1- على كل طرف متعاقد ان يعزز في اراضيه الاستثمارات التي يوظفها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر وان يقبل تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.
2- على كل طرف متعاقد ان يقوم ضمن اراضيه بحماية الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانينه وانظمته والا يلحق الضرر, من خلال اجراءات غير معقولة او تمييزية, بادارة مثل هذه الاستثمارات او تشغيلها او المحافظة عليها او استخدامها او الانتفاع بها او تمديدها او بيعها او تصفيتها.
مادة 3:
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية:
1- يضمن كل طرف متعاقد في اراضيه معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ويمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه واستثماراتهم او لمستثمري اية دولة ثالثة فيما يتعلق بادارة استثمار ما او توظيفه او المحافظة عليه او استخدامه او الانتفاع به او تمديده او بيعه او تصفيته, ايهما الاكثر رعاية بالنسبة للمستثمر.
2- لا يجوز ان تفسر معاملة الدولة الاكثر رعاية وكأنها تلزم احد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم الامتيازات الناتجة عن:
أ) اي اتحاد جمركي او اقتصادي موجود حاليا او سينشأ مستقبلا, او اي منطقة تجارية حرة او منظمة اقتصادية اقليمية او اي اتفاق متعدد الاطراف حول الاستثمارات يكون احد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها او سينضم اليها; او
ب) اي اتفاق دولي او ترتيبات مرتبطة كليا او جزئيا بالضرائب او اي تشريع محلي متعلق بالضرائب.
مادة 4:
الشفافية
1- ينشر دون توان كل من الطرفين المتعاقدين قوانينه وانظمته والاتفاقات الدولية التي قد تؤثر على سير هذا الاتفاق او يجعلها متوفرة للعامة.
2- على كل من الطرفين ان يجيبوا على الفور على اسئلة محددة وان يقدموا عند الطلب معلومات للطرف المتعاقد الاخر حول المسائل المشار اليها في الفقرة 1
3- ينبغي الا يطلب من اي من الطرفين المتعاقدين ان يقدم معلومات حول مستثمرين او استثمارات معينة او ان يسمح بالاطلاع على تلك المعلومات التي قد يعيق الافصاح عنها تطبيق القانون او قد يتعارض مع قوانينه وانظمته التي تحمي السرية.
مادة 5:
نزع الملكية والتعويض
1- يجب ان تتمتع استثمارات المستثمرين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والامان التامين في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
2- لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ, بصورة مباشرة او غير مباشرة, اجراءات بنزع الملكية او بالتأميم او ان يتخذ اي اجراءات اخرى لها نفس الطبيعة او المفعول عينه بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر, الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة على اساس غير تمييزي ووفق الاصول القانونية المعمول بها ولقاء دفع تعويض فوري وملائم وفعال ويجب ان يعادل هذا التعويض القيمة السوقية العادلة للاستثمار الذي نزعت ملكيته وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح فيه نزع الملكية الفعلي او المهدد به او التأميم او اي اجراء مماثل معلوما للرأي العام يجب أن تدفع التعويضات من دون تأخير وان تشمل فائدة محتسبة وفق المعدل التجاري المحدد على اساس سعر السوق للعملة المستعملة للدفع حتى تاريخ الدفع الفعلي في حال التأخير, يأخذ البلد المضيف على عاتقه اي خسارة في سعر الصرف ناتجة عن هذا التأخير.
وينبغي ان يكون التعويض قابل للتحقيق الفعلي وللتحويل الحر تخضع شرعية اي نزع ملكية او تأميم او اي اجراء مماثل كما تخضع قيمة التعويضات لمراجعة سلطة قضائية او سلطة مختصة ومستقلة اخرى تابعة للطرف المتعاقد الأخير.
2- ان احكام الفقرة 2 من هذه المادة تسري ايضا حيث ينزع احد الطرفين المتعاقدين ملكية اصول شركة انشئت بموجب القوانين والانظمة النافذة في اي جزء من اراضي هذا الطرف المتعاقد والتي يملك مستثمرو الطرف المتعاقد الاخر اسهما فيها.
مادة 6:
التعويض عن الاضرار او الخسائر:
1- ان المستثمرين التابعين لأي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب نشوب حرب او اي نزاع مسلح آخر او ثورة او حالة طوارىء وطنية او عصيان او "قوة قاهرة" يجب ان يمنحوا, فيما يتعلق باعادة الممتلكات الى اصحابها او التعويض او اي عوض او بدل قيم آخر, معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة, أيهما الأكثر رعاية. تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل الحر.
2- ان المستثمر التابع لأحد الطرفين المتعاقدين الذي يتكبد, في اي من الحالات المشار اليها في الفقرة 1, خسائر ناتجة عن:
أ) مصادرة قوات او سلطات الطرف المتعاقد الآخر لاستثماراته او لجزء منها, او
ب) تدمير قوات او سلطات الطرف المتعاقد الآخر لاستثماراته او لجزء منها, من دون ان تقتضي الحالة ذلك, يعيد اليه الطرف المتعاقد الاخر ممتلكاته او يمنحه تعويضا يكون في اي من الحالتين سريعا وملائما وفعالا, اما التعويضات فتتم وفقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 5
مادة 7:
التحويل الحر:
1- على كل طرف متعاقد وظف مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر استثمارات في اراضيه ان يضمن لهؤلاء المستثمرين امكانية التحويل الحر داخل اراضيه وخارجها لكافة المدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات, وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ) عائدات الاستثمار وفقا للفقرة 3 من المادة الاولى من هذا الاتفاق
ب) المدفوعات المسددة بموجب عقد, بما في ذلك اتفاقات القروض,
ج) الحصيلة الناتجة عن المبيع الجزئي او الكلي لاستثمار ما أو عن نقل ملكيته او تصفيته,
د) المداخيل والتعويضات الاخرى التي يقبضها الموظفون الاجانب الذين سمح لهم بالعمل فيما يتعلق باستثمار وظف في اراضي الطرف المتعاقد الآخر,
ه) رأس المال الاساسي و المبالغ الإضافية المخصصة للمحافظة على الاستثمار او زيادته,
و) التعويض المدفوع بموجب المادتين 4 و5 من هذا الاتفاق,
ز) المدفوعات الناتجة عن تسوية خلاف ما وفق الفصل الثاني من هذا الاتفاق.
2- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بأن تتم هذه التحويلات بعملة قابلة للتحويل الحر يوافق عليها المدعون بسعر الصرف السائد في سوق الصرف بتاريخ التحويل في اراضي الطرف المتعاقد الذي اجري التحويل منه.
3- في حال عدم وجود سوق صرف العملات الاجنبية, يعتمد معدل الصرف الاكثر حداثة لتحويل العملات الى حقوق سحب خاصة.
مادة 8:
مبدأ الحلول محل المستثمر:
في حال قام احد الطرفين المتعاقدين او وكالته المعينة بتسديد مدفوعات لأحد المستثمرين التابعين له بمقضتى اي ضمان او عقد تأمين كان قد منحه بشأن استثمار في اراضي الطرف المتعاقد الآخر, وجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا ان يقر بالتنازل عن اي حق او طلب عائد لذلك المستثمر الى الطرف المتعاقد الاول او وكالته المعينة, سواء كان هذا التنازل بموجب قانون او وفقا لمعاملة قانونية. ويقر كذلك الطرف المتعاقد الأخير بحلول الطرف المتعاقد الاول محل المستثمر في ما يتعلق بأي حق او طلب من هذا النوع يكون ذلك الطرف المتعاقد مخولا به وذلك على مدى الحق نفسه العائد لصاحب الحق السلف غير انه في حال احيل الخلاف الى المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات, يمكن للمستثمر او لوكالته المعينة المنظمة بموجب القانون الخاص ان يباشر بالقضية ضد الطرف المتعاقد الأخير وان يلاحقها.
مادة 9:
التزامات اخرى:
1- اذا كان تشريع اي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات التي يقضي بها القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة الى هذا الاتفاق تتضمن نصا, سواء كان عاما او محددا, يمنح الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق, تكون اولوية التطبيق لذلك النص الى المدى الذي هو اكثر رعاية.
2- على كل طرف متعاقد ان يراعي أي التزام آخر كان قد أخذه على عاتقه في ما يتعلق باستثمارات وظفها في اراضيه مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 10:
رفض المنافع:
يمكن لطرف متعاقد ان يرفض منح المنافع الناتجة عن هذا الاتفاق لمستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر ولاستثماراته اذا كان مستثمرون تابعون لطرف غير متعاقد يملكون الاستثمار المذكور او يشرفون عليه واذا كان المستثمر المذكور ليس لديه اية نشاطات تجارية حقيقية في اراضي الطرف المتعاقد الآخر الذي أنشئت او نظمت هذه الاعمال بموجب قوانينه.
الفصل الثاني: تسوية الخلافات
الجزء الاول: تسوية الخلافات بين طرف متعاقد
ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر
مادة 11:
النطاق والمكانة:
ينطبق هذا الجزء على الخلافات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر بشأن خرق التزامات الطرف المتعاقد الأول التي يقضي بها هذا الاتفاق مما يسبب خسارة او ضررا للمستثمر او لاستثماراته.
مادة 12:
سبل ومهل التسوية:
ينبغي ان تسوى هذه الخلافات بقدر الامكان عبر التفاوض او التشاور. إذا لم تسو خلال ستين يوما, يمكن ان يختار المستثمر ان يحيلها للبت بشأنها:
أ) الى المحاكم المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف; او
ب) طبقا لأي اجراءات مطبقة لتسوية الخلافات وقد تم الاتفاق عليها سابقا, او
ج) طبقا لهذه المادة الى:
1- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات ("المركز") الذي تم تأسيسه وفق احكام اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى ("اتفاقية ICSID") وذلك اذا كان الطرف المتعاقد التابع للمستثمر والطرف المتعاقد الآخر كلاهما عضوين في هذه الاتفاقية, او
2- المركز وذلك وفق القواعد التي تحكم التسهيلات الاضافية لادارة الاجراءات من جانب الامانة العامة للمركز, في حال كان اي من الطرف المتعاقد التابع للمستثمر او الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف, انما ليس كلاهما, هو عضوا في اتفاقية ICSID
3- محكم منفرد او هيئة تحكيمية خاصة تنشأ لهذا الغرض وفقا لأنظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL)،
4- غرفة التجارة الدولية وذلك عبر محكم منفرد او محكمة خاصة وفق قواعد التحكيم الخاصة بها.
مادة 13:
موافقة الطرف المتعاقد:
1- يعطي كل من الطرفين المتعاقدين بموجب هذا الاتفاق موافقته غير المشروطة لاحالة الخلافات الى التحكيم الدولي وفق الجزء الاول من الفصل الثاني من هذا الاتفاق. غير انه لا يمكن احالة الخلاف الى التحكيم الدولي اذا ما كانت محكمة وطنية تابعة للطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار لديه قد اخذت قرارا بشأنه.
2- تعني الموافقة المشار اليها في الفقرة 1 التخلي عن المطالبة باستنفاذ طرق المراجعة الادارية او القضائية الداخلية.
مادة 14:
مكان التحكيم:
يجرى اي تحكيم يتم بموجب هذا الجزء في دولة عضو في اتفاقية نيويورك بناء على طلب اي طرف في الخلاف. تعتبر الطلبات التي تحال للتحكيم بموجب هذا الجزء من الاتفاق وكأنها نشأت عن علاقة او صفقة تجارية لأغراض المادة 1 من اتفاقية نيويورك.
مادة 15:
التعويض:
لا يجوز لأي طرف متعاقد ان يستعمل كحجة دفاعية او طلب مقابل او حق مقاصة او لأي سبب آخر ان التعويض او اي عوض آخر عن كامل الخسارة او جزءا منها قد تم الحصول عليه او سيتم الحصول عليه بموجب ضمانة او عقد تأمين.
مادة 16:
القانون المطبق:
1- ان المحكمة التي تم إنشاؤها بموجب هذا الجزء من الاتفاق تتخذ قرارها بشأن الخلاف وفقا لهذا الاتفاق ولقواعد ومبادىء القانون الدولي المعمول بها.
2- تؤخذ القرارات حول الخلافات المذكورة في المادة 9, في غياب اي اتفاق آخر, وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ولهذا الاتفاق وتلك القواعد من القانون الدولي التي يمكن تطبيقها.
مادة 17:
القرارات والتطبيق:
1- تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لطرفي الخلاف ويمكنها ان تمنح الاشكال التالية من التعويض منفصلة او مجتمعة:
أ) تعويض مالي يتضمن الفائدة اعتبارا من الوقت الذي وقعت فيه الخسارة او الضرر حتى تاريخ الدفع,
ب) اعادة الاملاك في الحالات المناسبة على ان يكون بإمكان الطرف المتعاقد, عندما يكون من غير الممكن اعادة الاملاك, أن يستعيض عنها بدفع تعويض مالي,
ج) اي نوع تعويض اخر, بموافقة طرفي الخلاف.
كما يمكن ان تقرر المحكمة بشأن التكاليف وفقا لقواعد التحكيم المعمول بها.
2- يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين التدابير من اجل تطبيق القرارات المتخذة وفقا لهذه المادة تطبيقا فعليا وينفذ من دون تأخير اي قرار يصدر عن اجراءات يكون طرفا فيها.
الجزء الثاني:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
مادة 18:
النطاق والمشاورات والوساطة والمصالحة:
تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق بطريقة ودية قدر الامكان او عبر المشاورات او الوساطة او المصالحة.
مادة 19:
تقديم الدعوى:
1- يحال الخلاف الذي ينشأ حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, الى هيئة تحكيمية لتبت بشأنه ضمن مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر بعد ان يتم تبليغ هذا الطلب خطيا الى الطرف المتعاقد الآخر.
2- لا يمكن الطرف المتعاقد ان يقدم الدعوى, بموجب هذا الجزء من الفصل الثاني, بشأن خلاف نشأ حول خرق حقوق مستثمر ويكون هذا الاخير قد احاله للتحكيم وفق الجزء الاول من الفصل الثاني من هذا الاتفاق, ما لم يتعذر على الطرف المتعاقد الآخر ان يتقيد او ان يلتزم بالقرار المتخذ بشأن ذلك الخلاف او اذا انتهت هذه الاجراءات من دون ان تتخذ الهيئة التحكيمية قرارا بشأن طلب المستثمر.
مادة 20:
تشكيل المحكمة:
1- تتألف هذه الهيئة التحكيمية من ثلاثة اعضاء يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا ويعين هذان المحكمان رئيسا للمحكمة يكون من رعايا دولة ثالثة.
2- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر للقيام بهذا التعيين في غضون شهرين يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين المحكم بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد.
3- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما, يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين الرئيس بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين.
4- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, يقوم نائب رئيس محكمة العدل الدولية بذلك التعيين واذا منع هذا الاخير من انجاز المهمة المذكورة او اذا كانت من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, يقوم بالتعيين القاضي الأكثر اقدمية في المحكمة الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.
مادة 21:
القوانين المطبقة والقواعد غير المنصوص عليها:
3- تبت الهيئة التحكيمية في الخلافات وفقا لهذا الاتفاق ولقواعد ومبادىء القانون الدولي المطبقة.
4- تحدد الهيئة التحكيمية, في كافة الشؤون الاخرى, اجراءاتها القانونية ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
مادة 22:
القرارات:
1- تعرض المحكمة في قرارها النتائج التي توصلت اليها من حيث القانون والوقائع, مع بيان الاسباب العائدة لها ويمكنها, بناء على طلب طرف متعاقد, ان تحكم باشكال التعويض التالية بطريقة منفصلة او مشتركة:
أ) توصية بأن تكون اعمال طرف متعاقد متوافقة مع واجباته بموجب هذا الاتفاق,
ب) تعويض مالي عن اي خسارة او ضرر لمستثمر الطرف المتعاقد المستدعي
او لاستماراته او
ج) اي نوع آخر من التعويض يقبل به الطرف المتعاقد الذي يتخذ القرار بشأنه, بما في ذلك اعادة الممتلكات عينا للمستثمر.
2- يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي الخلاف.
مادة 23:
التكاليف:
يدفع كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف تمثيله في الاجراءات يدفع الطرفان المتعاقدان تكاليف المحكمة بالتساوي ما لم تقرر المحكمة توزيعها بطريقة مختلفة.
مادة 24:
التنفيذ:
ان التعويضات المالية التي لم يتم التقيد بئها خلال سنة من تاريخ الحكم يمكن ان تنفذ في محاكم اي من البلدين المتعاقدين ذات الصلاحية على موجودات الطرف المتعاقد المتخلف.
الفصل الثالث: احكام ختامية
مادة 25:
تطبيق الاتفاق:
تسري احكام هذا الاتفاق على الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانينه وانظمته, سواء وظفت قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ او بعده لا يطبق هذا الاتفاق على الادعاءات التي تمت تسويتها او الاجراءات التي بدأت قبل دخوله حيز التنفيذ.
مادة 26:
العلاقات بين الحكومتين:
يسري مفعول هذا الاتفاق بصرف النظر عما اذا كانت توجد علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين ام لا.
مادة 27:
احكام نهائية:
1- يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عندما تستكمل الشروط التي يقضي بها التشريع الوطني لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ستين يوما من تاريخ الاشعار الاخير.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات ويمدد فيما بعد لمدة غير محددة ما لم ينقضه احد الطرفين المتعاقدين خطيا قبل اثني عشر شهرا.
3- في حال تقديم اشعار رسمي حول نقض هذا الاتفاق, تبقى احكام المواد 1 الى 26 سارية المفعول لمدة عشرة اعوام اضافية وذلك بالنسبة الى الاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار الرسمي.
واثباتا لذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر في بيروت بتاريخ 26 ايار 2.01
على نسختين اصليتين باللغة الانكليزية.
عن الجمهورية اللبنانية
عن جمهورية النمسا