الاتفاقيات

اتفاقية دولية 05/06/2002

اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية في حقل التعاون البوليسي

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
05/06/2002
أُبرمت بموجب
قانون رقم 408 سنة 2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية, المشار اليهما في ما يلي بالطرفين المتعاقدين,

رغبة منهما بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين, وخاصة التعاون البوليسي,

ولما كانت الجريمة المنظمة الدولية تشكل خطرا كبيرا على النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدين,

وحرصا منهما على المشاركة بشكل فعال في مكافحة الجريمة في اشكالها كافة ورغبة منهما بتعزيز فعالية التعاون بينهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية,

ونظرا لكون الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التخليقية يشكل خطرا على سلامة وأمن المواطنين, واستنادا الى:

- الاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات الموقعة في 30 آذار 1961, والمعدلة بموجب بروتوكول 25 آذار 1972

- الاتفاقية الموقعة في 21 شباط 1971 حول المواد التخليقية.

- الاتفاقية الموقعة في 20 كانون الأول 1988 حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التخليقية.

فضلا عن القرار رقم 123/45 الصادر عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والموقع في نيويورك في 14 كانون الثاني 1990 والمتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وفي اطار احترام سيادة كل من البلدين وتشريعاتهما الوطنية.

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

- يتعهد الطرفان المتعاقدان على التعاون المتبادل في الميادين المذكورة في ما يلي, مع احترام نشريعاتهما الوطنية:

1- مكافحة الارهاب.

2- مكافحة الجريمة المنظمة.

3- مكافحة الجرائم المتعلقة بانتاج المخدرات والمواد التخليقية و الإتجار بها.

4- مكافحة الجرائم في حقل التبادلات التجارية والمالية عبر استثمار موارد النشاطات الجرمية أو وضع اليد على الاموال الناتجة عن نشاطات جرمية, أو تبييض الاموال.

5- مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالاشخاص والاعضاء البشرية والجرائم الناتجة عنها.

6- مكافحة التزوير (الاعداد, التزوير, التغيير والنشر) واستعمال وسائل دفع, وقيم منقولة, وثائق تحديد الهوية وتاشيرات سفر, ووثائق خاصة بالسيارات وغيرها.

7- مكافحة السرقة والتهريب, والاتجار غير المشروع بالاسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الاولية الاستراتيجية, مواد كيميائية ونووية, فضلا عن مواد اخرى خطيرة, وبضائع وتقنيات ذات استعمال مزدوج.

8- مكافحة السرقة وتجارة وتهريب الآليات بصورة غير شرعية.

9- مكافحة الجنح الواقعة على الممتلكات لا سيما سرقة الاعمال الفنية والاغراض والممتلكات ذات القيمة التاريخة والثقافية ومنع تهريبها.

10- حفظ النظام ومرافقة الاشخاص.

11- اصدار (تسليم) ومراقبة وثائق الهوية.

12- حماية وسائل النقل.

13- التعاون التقني واعمال البحث العلمي.

14- تبادل الخبرات والاخصائيين وتنظيم دورات تدريبية بين الطرفين المتعاقدين.

مادة 2:

- ضمن إطار التعاون الرامي الى مكافحة ومنع وملاحقة وكشف القضايا الارهابية, يقوم الطرفان المتعاقدان بـ:

1- تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال العنف المقررة أو المرتكبة وبوسائل التنفيذ والطرق التقنية المستخدمة.

2- تبادل المعلومات المتعلقة بالمجموعات الارهابية واعضائها الذين يخططون ويرتكبون أو سبق أن نفذوا عمليات ارهابية على اراضي احد الطرفين المتعاقدين ويلحقون الضرر بمصالح الطرف الآخر.

مادة 3:

- بهدف منع زراعة واستخراج وانتاج واستيراد وتصدير ومرور أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التخليقية والسلائف, يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير منسقة.

يجدر بالطرفين المتعاقدين, لهذا الغرض:

1- تبادل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المشاركين في انتاج وتهريب المخدرات والمواد التخليقية والسلائف وبالوسائل التي يستخدمونها سواء لتخبئة أو نقل هذه المواد الممنوعة ومصادر ووجهات المخدرات والمواد التخليقية والسلائف, اضافة الى كافة التفاصيل الخاصة, المتعلقة بهذه الجرائم, طالما ان هذا الأمر سؤدي الى منع ومكافحة وكشف وملاحقة الاشخاص الذين انتهكوا الاتفاقيات المشار اليها أعلاه.

2- تبادل المعلومات حول الاساليب الحالية في الاتجار الدولي غير الشرعي بالمخدرات والمواد التخليقية والسلائف.

3- تبادل المعلومات حول نتائج الابحاث في ميدان العلم الجنائي التي يجريها الطرفان المتعاقدان, في ميدان الاتجار غير الشرعي واستهلاك المخدرات والمواد التخليقية والسلائف.

4- تبادل عينات من المخدرات والمواد التخليقية والسلائف التي يمكن تعاطيها.

5- تبادل معلومات حول خبراتهما المتعلقة بمراقبة المخدرات والمواد التخليقية والسلائف والاتجار الشرعي بها.

6- تشجيع عمليات التسليم المراقب وتسهيلها.

مادة 4:

- يتعاون الطرفان المتعاقدان لمنع كافة اشكال الجريمة الدولية ومكافحتها,

1- يتبادل الطرفان المتعاقدان معلومات متعلقة باشخاص يشتبه بمشاركتهم في العديد من اشكال الجريمة الدولية, والعلاقة بين بعضهم البعض وهيكلية وعمل ووسائل المنظمات الاجرامية والظروف التي يتم فيها ارتكاب احدى الجرائم اضافة الى الاحكام القانونية الرادعة والتدابير المتخذة, طالما انها ضرورية لمنع جرائم من هذا النوع.

2- يتخذ كل طرف متعاقد, بناء على طلب الطرف الاخر, التدابير البوليسية المسموح بها وفقا لتشريع الدولة, إذا تبين انها ضرورية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

3- يتبادل الطرفان المتعاقدان معلومات متعلقة بوسائل الجريمة الدولية واشكالها الجديدة; ضمن هذا الاطار يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين وضع نماذج وعينات للمواد والاغراض بتصرف الطرف الآخر وبناء على طلبه, اضافة الى المعلومات المتعلقة بالعينات.

4- يتبادل الطرفان المتعاقدان نتائج ابحاثهما في ميدان علم الجريمة وخبراتهما حول اساليب التحقيق ووسائل مكافحة الجريمة الدولية.

5- يتبادل الطرفان المتعاقدان الاختصاصيين, بهدف اكتساب معارف ومعلومات مهنية متخصصة عالية المستوى واكتشاف الاساليب والوسائل والتقنيات الحديثة لمكافحة الجريمة الدولية, التي يستخدمها الفريق الآخر.

مادة 5:

- يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال مواكبة الاشخاص وفي بعض المهام في إطار هذه التعاون, يقوم الطرفان المتعاقدان:

1- بإبلاغ بعضهما البعض حول الاشخاص الذين يشكلون موضوع ترحيل أو استرداد او حول النشاطات التي ادت الى هذا الاجراء.

2- بتبادل المعلومات والتعاون لمواكبة الاشخاص المحكوم عليهم بموجب اتفاقية 21 آذار 1983 حول نقل الاشخاص المحكوم عليهم.

3- بتبادل المعلومات وتأمين التعاون اللازم لمواكبة المواد المشعة والمتفجرة والسامة بالاضافة الى الاسلحة.

مادة 6:

- 1- بهدف تنفيذ هذا الاتفاق, يحدد الطرفان المتعاقدان الهيئات المختصة كل من جهته.

2- بالتوافق مع المؤسسات الاخرى المعنية, يحدد مسؤولو الهيئات المختصة الاجهزة المشاركة في تنفيذ هذا الاتفاق ويبلغون بعضهم البعض من خلال تبادل الرسائل.

3- ان الهيئات المحددة في الفقرة السابقة تتعاون مع بعضها البعض مباشرة في نطاق صلاحياتها وتستطيع تحديد مجالات حسية للتعاون وطرق اتصال من خلال توقيع اتفاقات واضحة.

4- يحدد الطرفان المتعاقدان نقاط اتصال متخصصة كل في وزارة الداخلية في بلده بغية تأمين تبادل المعلومات السريع والتنسيق بين الاجهزة المختصة. يجري التواصل باللغة الفرنسية أو الانكليزية وينقل كتابيا. في الحالات الطارئة يمكن اعتماد التواصل الشفهي على أن يتم تثبيته خطيا لاحقا.

5- في حال لزم الأمر, تجرى مشاورات بين الهيئات المختصة في كلا البلدين المتعاقدين بغية تنسيق وجهات نظرهما في الاجتماعات واللقاءات الدولية المختلفة حيث يتم اتخاذ قرارات معينة في مجال مكافحة الجرائم موضوع هذا الاتفاق.

مادة 7:

- يتحمل الطرفان المتعاقدان كل على حدة التكاليف المرتبطة بتطبيق هذا الاتفاق, الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

مادة 8:

بغية تنفيذ هذا التعاون في المجالات التي يحددها هذا الاتفاق, يؤلف الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تتألف من ستة أعضاء ومن عدد مماثل من المسؤولين يحددون وفقا للمادة السادسة ويعينون من قبل وزير الداخلية في كل من البلدين.

يستخدم الطرفان المتعاقدان القنوات الدبلوماسية لاعلان اسماء ممثليهم المعينين بصفة أعضاء في اللجنة المشتركة.

تجتمع اللجنة المشتركة مرة على الاقل كل سنتين, ويستطيع كل من نواب الرئيس في هذه اللجنة اقتراح اجتماعات اضافية في حال لزم الامر ويكون اجتماع اللجنة في بلغاريا ولبنان بالتوالي.

أما التكاليف المالية الناتجة عن هذه الاجتماعات فيتحملها الفريق المضيف. وأما بالنسبة لمصاريف الانتفال الدولية فيتحملها الفريق الذي ينتقل.

مادة 9:

- في حال رأى أحد الطرفين أن تنفيذ طلب مذكور ضمن الاتفاق هذا يهدد سيادته أو أمنه أو النظام العام فيه أو غير ذلك من المصالح الاساسية في دولته, يمكنه رفض التنفيذ مع اعلام الطرف المطالب بأسباب هذا الرفض.

ماده 10:

- تخضع البيانات الاسمية التي يتم تزويد الطرف الآخر بها في إطار التعاون المنشأ بموجب هذا الاتفاق للشروط التالية:

1- لا يمكن للطرف الذي يستلم البيانات الاسمية أن يستخدمها إلا وفقا للأهداف والشروط المحددة من قبل الطرف الآخر, بما في ذلك المهل التي يتم اتلاف هذه البيانات من بعدها استنادا الى تشريعها الخاص.

2- يعلم الطرف المستلم الطرف الآخر, وبناء على طلبه, بكيفية استخدام البيانات الاسمية وبالنتائج المحرزة.

3- تعطى البيانات الاسمية للسلطات المختصة في الحقل الذي تظهر الحاجة فيه إلى هذه البيانات.

4- يضمن الطرف الذي يسلم البيانات دقتها بعد التأكد من ضرورة اعطاء هذه المعلومات وتطابقها مع الهدف المنشود وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في بلاده واذا تبين أن المعلومات المعطاة غير دقيقة أو سرية يقوم الطرف الذي اعطى المعلومات بإبلاغ الطرف الاخر من دون تأخير كي يقوم هذا الأخير بتصحيح المعلومات الخاطئة او بإتلاف المعلومات السرية.

5- يحق لكل شخص يثبت هويته أن يسأل السلطات المختصة ليعرف ما إذا كان لديها بيانات اسمية حوله وعند الاقتضاء, يحق له الاطلاع عليها وفقا للاحكام التشريعة والتنظيمية المعمول بها في كل دولة.

6- يجب اتلاف البيانات الاسمية ما أن تنتفي الحاجة إليها لدى الطرف الذي استلمها, وان لم تنته المهل القانونية لديه, يبلغ الطرف المستلم الطرف الآخر باتلاف البيانات التي استلمها مع تحديد اسباب التلف.

7- يحتفظ كل من الطرفين بسجل للبيانات المعطاة ولاتلافها.

8- يضمن الطرفان المتعاقدان حماية البيانات الاسمية من كل تدخل غير مسموح به وكل تبديل ونشر لها.

مادة 11:

- يضمن كلا الطرفين معالجة المعلومات المتبادلة بشكل سري, وفقا لتشريع الطرف مصدر المعلومات. لا يمكن تزويد دولة ثالثة بالمعلومات والعينات التقنية المعطاة استنادا لهذا الاتفاق إلا بموافقة الطرف مصدر هذه المعلومات.

مادة 12:

- يبلغ الطرفان المتعاقدان بعضهما بتنفيذ الاجراءات اللازمة ليدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ, وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام الاشعار الثاني الذي يبلغ الطرفان المتعاقدان بعضهما بموجبه بإتمام الاجراءات التي تفرضها تشريعاتهما الوطنية ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

يوقع هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات, ويحدد تلقائيا لمدة 3 سنوات أخرى (ولفترة غير محددة) إن لم يلغه احد الطرفين عبر اشعار مسبق يرسل قبل 3 أشهر من انتهاء احدى الفترات المذكورة.

يمكن لكلا الطرفين وقف تنفيذ هذا الاتفاق عبر اشعار خطي يرسل عبر القنوات الدبلوماسية ويدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الاشعار من قبل الطرف الآخر.

يمكن ادخال تعديلات واضافات إلى هذا الاتفاق بعد موافقة الطرفين المتعاقدين.

اثباتا لذلك, وقع ممثلا الطرفين المتعاقدبن, المصرح لهما بذلك, على الاتفاق ووضعا ختميهما.

حرر في بيروت, في 20 آذار 2001, على 3 نسخ أصلية, بالعربية والبلغارية والفرنسية, وتتمتع النصوص الثلاثة بقوة الاثبات.

في حال الاختلاف على تفسير أحكام هذا الاتفاق, يعتمد النص الفرنسي.

عن الحكومة اللبنانية

عن الحكومة البلغارية