الاتفاقيات

اتفاقية دولية 05/06/2002

المرفق الثاني البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
05/06/2002
أُبرمت بموجب
قانون رقم 414 سنة 2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرفق الثاني البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال

ان الدول الاطراف في هذا البروتوكول,

اذ ترى انه لكي تتحقق اغراض اتفاقية حقوق الطفل (1) وتنفذ احكامها, ولا سيما المواد 1 و11 و21 و 32 و 33 و34 و35 و36, يجدر ان تقيم التدابير التي ينبغي للدول الاطراف ان تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال,

واذ ترى ايضا ان اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يحتمل ان يكون خطيرا او يعرقل تعليم الطفل او يضر بصحة الطفل او بنمائه البدني او العقلي او الروحي او الخلقي او الاجتماعي,

واذ يساورها بالغ القلق ازاء الاتجار الدولي بالاطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع الأطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الأطفال,

واذ يساورها عميق القلق ازاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الاطفال بشكل خاص, نظرا لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال,

واذ تعترف بأن عددا من المجموعات شديدة الضعف, بما فيها الطفلات, تواجه خطرا كبيرا قوامه الاستغلال الجنسي وان الطفلات يمثلن فئة أكثر عددا نسبيا بين الفئات التي تستغل جنسيا,

واذ يساورها القلق ازاء توافر المواد الاباحية عن الاطفال بشكل متزايد على شبكة الانترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة,

واذ تشير الى المؤتمر الدولي لمكافحة المواد الاباحية عن الاطفال على شبكة الانترنت المعقود في فيينا في عام 1999, ولا سيما ما انتهى اليه هذا المؤتمر من دعوة الى تجريم انتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الاباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمدا والترويج لها, واذ تشدد على أهمية توثيق التعاون والشراكة بين الحكومات وصناعة الانترنت,

واعتقادا منها ان القضاء على بيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الأطفال سيتيسر باعتماد نهج جامع, يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف, والفقر, والتفاوت في مستويات الدخل, والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة, وتعطل الدور الذي تؤديها الاسر,

والافتقار الى التربية, والهجرة من الأرياف الى المدن, والتمييز المبني على نوع الجنس, والسلوك الجنسي اللامسؤول من جانب الكبار, والممارسات التقليدية الضارة, والصراعات المسلحة, والاتجار بالأطفال,

واعتقادا منها ايضا انه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال, واعتقادا منها كذلك بأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين جميع الجهات الفاعلة وتحسين مستوى انفاذ القوانين على الصعيد الوطني,

واذ تلاحظ احكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الاطفال, بما فيها اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان, واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للاطفال (3), واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق

والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الابوية و التدابير لحماية الاطفال, واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ اشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها,

واذ يشجعها التأييد الساحق الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل, مما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل,

واعترافا منها بأهمية تنفيذ احكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الاباحية عن الأطفال (4) والاعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عقد في استوكهولم في الفترة من 27 الى 31 آب/اغسطس 1996 (5), وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة,

واذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من اجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق.

قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

تحظر الدول الاطراف بيع الاطفال وبغاء

الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال كما هو

منصوص عليه في هذا البروتوكول.

مادة 2:

لغرض هذا البروتوكول:

(أ) يقصد ببيع الاطفال اي فعل او تعامل

يتم بمقتضاه نقل طفل صن جانب أي شخص

او مجموعة من الاشخاص الى شخص آخر

أو مجموعة أخرى من الأشخاص لقاء مكافأة

أو أي شكل آخر من أشكال العوض

(ب) يقصد ببغاء الاطفال استخدام طفل

لغرض انشطة جنسية لقاء مكافأة أو اي شكل

اخر من اشكال العرض

(ج) يقصد بالمواد الإباحية عن

الاطفال أي تصوير لطفل, بأي وسيلة كانت,

يمارس ممارسة حقيقية او بالمحاكاة انشطة

جنسية صريحة أو أي تصوير للاعضاء

الجنسية للطفل لاشباع الرغبة الجنسية

أساسا.

(3) الأمم المتحدة, مجموعة المعاهدات, المجلد

1343, الرقم 22514

(4) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والإجتماعي,

1992, ملحق رقم 2 (E/1992/22), الفصل الثاني,

الفرع ألف, القرار 1992/74, المرفق.

(5) A/51/385, المرفق.

''

مادة 3:

1- تكفل كل دولة طرف أن تغطي, كحد

أدنى, الافعال والانشطة التالية تغطية كاملة

بموجب قانونها الجنائي او قانون العقوبات

فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليا

أو عبر الحدود الوطنية, او كانت ترتكب

على اساس فردي أو منظم:

(أ) في سياق بيع الاطفال كما هو معرف

في المادة 2:

"1" عرض أو تسليم أو قبول طفل

بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض

التالية:

أ- الاستغلال الجنسي للطفل

ب- نقل اعضاء الطفل توخيا للربح

ج- تسخير الطفل لعمل قسري

"2" القيام, كوسيط, بالحفز غير اللائق

على اقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي

يشكل خرقا للصكوك القانونية الدولية

الواجبة التطبيق بشأن التبني

(ب) عرض او تأمين او تدبير أو تقديم

طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو

المعرف في المادة 2

(ج) انتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد او

تصدير او عرض او بيع او حيازة مواد

اباحية عن الاطفال بالنسبة الى جميع

الاغراض المذكورة أعلاه, على النحو

المعرف في المادة 2

2- رهنا بأحكام القانون الوطني للدولة

الطرف, ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة

ترمي الى ارتكاب أي من هذه الأفعال او

التواطؤ او المشاركة في أي منها.

3- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة

التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات

المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة

طابعها.

4- تتخذ كل دولة طرف, رهنا باحكام

قانونها الوطني, اجراءات, عند الاقتضاء,

لتحديد مسؤولية الاشخاص الاعتباريين عن

الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة.

ورهنا بالمبادىء القانونية لتلك الدولة الطرف

قد تكون مسؤولية الاشخاص الاعتباريين هذه

جنائية او مدنية او ادارية.

5- تتخذ الدول الاطراف جميع

الاجراءات القانونية والادارية الملائمة

التي تكفل تصرف جميع الاشخاص

المشاركين في عملية تبني طفل تصرفا

يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة

التطبيق

''

مادة 4:

1- تتخذ كل دولة طرف من التدابير ما

تراه ضروريا لاقامة ولايتها القضائية

على الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من

المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في

اقليمها او على متن سفينة او طائرة مسجلة

في تلك الدولة.

2- يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ

من التدابير ما تراه ضروريا لاقامة

ولايتها القضائية على الجرائم المشار اليها

في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات

التالية:

(أ) عندما يكون المجرم المتهم مواطنا من

مواطني تلك الدولة أو شخصيا يقيم عادة في

اقليمها

(ب) عندما تكون الضحية من مواطني

تلك الدولة.

3- تتخذ كل دولة طرف ايضا من

التدابير ما تراه ضروريا لاقامة ولايتها

القضائية على الجرائم الآنف ذكرها عندما

يكون المجرم المتهم موجودا في اقليمها ولا

تقوم بتسليمه أو تسليمها الى دولة طرف

أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها

مواطن من مواطنيها.

4- لا يستبعد هذا البروتوكول اي

ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون

الدولي.

مادة 5:

1- تعتبر الجرائم المشار اليها في الفقرة

1 من المادة 3 مدرجة بوصفها جرائم

تستوجب تسليم مرتكبيها في أي معاهدة

لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الاطراف,

وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم

مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين

تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول,

وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه

المعاهدات.

2- اذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم

المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا

لتسليم مجرم من دولة طرف اخرى لا

تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز

لها ان تعتبر هذا البروتوكول اساسا قانونيا

لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم.

ويجب ان يخضع التسليم للشروط

المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية

للطلب.

3- على الدول الاطراف التي لا تجعل

تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن

تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب

تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهنا

بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة

المتلقية للطلب.

4- تعامل هذه الجرائم, لاغراض تسليم

الدول الاطراف للمجرمين بعضها لبعض,

كما لو انها ارتكبت لا في المكان الذي

حدثت فيه فحسب, بل ايضا في أقاليم الدول

المطلوب منها اقامة ولايتها القضائية وفقا

للمادة 4

5- اذا ما قدم طلب لتسليم مجرم فيما

يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في

الفقرة 1 من المادة 3, واذا ما كانت الدولة

الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم

المجرم, استنادا الى جنسية المجرم, يجب

على تلك الدولة ان تتخذ التدابير الملائمة

لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها

لغرض المقاضاة.

''

مادة 6:

1- تقدم الدول الاطراف اقصى قدر من

المساعدة الى بعضها البعض فيما يتعلق

بعمليات التحقيق او الاجراءات الجنائية او

اجراءات تسليم المجرم فيما يتصل بالجرائم

المحددة في الفقرة 1 من المادة 3, بما في

ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على

ما في حوزتها من ادلة لازمة لهذه

الاجراءات.

2- تفي الدول الأطراف بالتزاماتها

بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بما يتمشى

مع ما قد يوجد بينها من معاهدات أو

ترتيبات اخرى لتقديم المساعدة القضائية

المتبادلة وفي حالة عدم وجود مثل هذه

المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الاطراف

المساعدة لبعضها البعض وفقا لقانونها

المحلي.

مادة 7:

تقوم الدول الاطراف, بما يتفق مع احكام

قانونها الوطني, بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى

اجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم

لما يلي:

"1" الممتلكات مثل المواد والموجودات

وغير ذلك من المعدات التي تستخدم

لارتكاب الجرائم المشار اليها في هذا

البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها,

"2" العوائد المتأتية من هذه الجرائم

(ب) تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف

أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد او

العوائد المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ)

"1"و "2"

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي

تستهدف اغلاق المباني المستخدمة في

ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة او

نهائية.

مادة 8:

1- تتخذ الدول الاطراف التدابير

المناسبة لحماية حقوق ومصالح الاطفال

ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا

البروتوكول في جميع مراحل الاجراءات

القضائية الجنائية, ولا سيما عن طريق ما

يلي:

(أ) الاعتراف بضعف الاطفال الضحايا

وتكييف الاجراءات لجعلها تعترف

باحتياجاتهم الخاصة, بما في ذلك احتياجاتهم

الخاصة كشهود

(ب) اعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم

ودورهم وبنطاق الاجراءات وتوقيتها

وتقدمها وبالبت في قضاياهم

(ج) السماح بعرض آراء الأطفال

الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها

اثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم

الشخصية, بطريقة تتمشى مع القواعد

الاجرائية للقانون الوطني

(د) توفير خدمات المساندة الملائمة

للاطفال الضحايا طيلة سير الاجراءات

القانونية

(هـ) حماية خصوصيات وهوية

الاطفال الضحايا, حسب الاقتضاء, واتخاذ

التدابير اللازمة وفقا للقانون الوطني لتجنب

النشر غير المناسب لمعلومات يمكن أن

تفضي الى التعرف على هؤلاء الاطفال

الضحايا

''

(و) القيام, في الحالات المناسبة,

بكفالة حماية سلامة الاطفال

الضحايا وأسرهم والشهود الذين

يشهدون لصالحهم من التعرض للتخويف

والانتقام

(ز) تفادي التأخير الذي لا لزوم له

في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو

القرارات التي تمنح تعويضات للاطفال

الضحايا.

2- تكفل الدول الاطراف ألا يحول عدم

التيقن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء

التحقيقات الجنائية, بما في ذلك التحقيقات

الرامية الى تحديد عمر الضحية.

3- تكفل الدول الاطراف ايلاء الاعتبار

الاسمى للمصلحة العليا للطفل لدى تعامل

النظام القضائي الجنائي مع الاطفال الذين

يقعون ضحايا للجرائم الوارد ذكرها في هذا

البروتوكول.

4- تتخذ الدول الاطراف التدابير اللازمة

التي تكفل التدريب الملائم, وخاصة التدريب

القانوني والنفسي, للاشخاص الذين يعملون

مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا

البروتوكول.

5- تتخذ الدول الاطراف, في الحالات

الملائمة, التدابير الرامية الى حماية أمن

وسلامة هؤلاء الاشخاص و/ أو المؤسسات

العاملين في مجال وقاية و/ أو حماية وتأهيل

ضحايا هذه الجرائم.

6- لا شيء في هذه المادة يفسر

على نحو يضر بحقوق المتهم في

محاكمة عادلة ونزيهة او يتعارض مع هذه

الحقوق.

مادة 9:

1- تعتمد الدول الأطراف او تعزز

وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الادارية

والسياسات والبرامج الاجتماعية التي تمنع

الجرائم المشار اليها في هذا البروتوكول.

وينبغي ايلاء اهتمام خاص لحماية الاطفال

الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه

الممارسات.

2- تعزز الدول الاطراف الوعي لدى

الجمهور عامة بما في ذلك الاطفال, عن

طريق الاعلام بجميع الوسائل المناسبة,

وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل

بالتدابير الوقائية الآثار الضارة الناجمة عن

الجرائم المشار اليها في هذا البروتوكول.

وتشجع الدول في وفائها بالتزاماتها بموجب

هذه المادة, مشاركة المجتمع المحلي, ولا

سيما الاطفال والاطفال الضحايا, في برامج

الاعلام والتثقيف والتدريب تلك, بما في ذلك

المشاركة على الصعيد الدولي.

3- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير

الممكنة عمليا, التي تهدف الى تأمين تقديم

كل المساعدات المناسبة الى ضحايا هذه

الجرائم, بما في ذلك اعادة ادماجهم الكامل

في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنيا

ونفسيا.

''

4- تكفل الدول الاطراف لجميع الاطفال

ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا

البروتوكول اتاحة الاجراءات المناسبة في

السعي للحصول, دون تمييز, على تعويض

عن الاضرار التي لحقت بهم من الاشخاص

المسؤولين قانونا عن ذلك.

5- تتخذ الدول الاطراف التدابير

الملائمة الهادفة الى الحظر الفعال لانتاج

ونشر المواد التي تروج للجرائم الموصوفة

في هذا البروتوكول.

مادة 10:

1- تتخذ الدول الاطراف كل الخطوات

اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق

الترتيبات المتعددة الاطراف والاقليمية

والثنائية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة

ومعاقبة المسؤولين عن افعال تنطوي على

بيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية

عن الاطفال والسياحة الجنسية المتعلقة

بالأطفال كما تعزز الدول الأطراف التعاون

والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات

غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات

الدولية.

2- تعزز الدول الاطراف التعاون الدولي

لمساعدة الاطفال الضحايا على الشفاء البدني

والنفسي واعادة ادماجهم في المجتمع

واعادتهم الى اوطانهم.

3- تشجع الدول الاطراف على تعزيز

التعاون الدولي بغية التصدي للاسباب

الجذرية, مثل الفقر والتخلف, التي تسهم في

تعرض الاطفال لعمليات بيع الاطفال وبغاء

الاطفال والمواد الاباحية عن الأطفال,

والسياحة الجنسية المتعلقة بالاطفال.

4- تقدم الدول الاطراف التي هي في

مركز يسمح لها بذلك, المساعدة المالية

والتقنية وغيرها من اشكال المساعدة عن

طريق البرامج القائمة المتعددة الاطراف او

الاقليمية او الثنائية او غيرها من البرامج.

مادة 11:

لا شيء في هذا البروتوكول يمس باي من

الأحكام المفضية على نحو افضل الى

ممارسة حقوق الطفل والممكن أن يتضمنها:

(أ) قانون الدولة الطرف

(ب) القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك

الدولة.

مادة 12:

1- تقوم كل دولة طرف, في غضون

سنتين من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة

لتلك الدولة الطرف, بتقديم تقرير الى لجنة

حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول

التدابير التي اتخذتها لتنفيذ احكام هذا

البروتوكول.

2- وعلى اثر تقديم هذا التقرير الشامل,

تدرج كل دولة طرف أي معلومات أضافية

فيما يخص تنفيذ هذا البروتوكول فيما تقدمه

من تقارير الى لجنة حقوق الطفل, وفقا

للمادة 44 من الاتفاقية وتقدم الدول

الأطراف الأخرى في البروتوكول تقريرا

مرة كل خمس سنوات.

3- يجوز للجنة حقوق الطفل ان تطلب

الى الدولة الاطراف معلومات إضافية ذات

علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.

''

مادة 13:

1- يفتح باب التوقيع على هذا

البروتوكول امام أي دولة هي طرف في

الاتفاقية او وقعت عليها.

2- يخضع هذا البروتوكول

للتصديق عليه ويفتح باب الانضمام اليه

امام أي دولة من الدول الاطراف في

الاتفاقية او الموقعة عليها وتودع صكوك

التصديق او الانضمام لدى الامين العام للامم

المتحدة.

مادة 14:

1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة

اشهر من ايداع صك التصديق او الانضمام

العاشر.

2- يبدأ نفاذ البروتوكول, بالنسبة لكل

دولة تصدق عليه أو تنضم اليه بعد دخوله

حيز النفاذ, بعد شهر من تاريخ ايداعها صك

تصديقها او انضمامها.

مادة 15:

1- يجوز لأي دولة طرف ان تنسحب

من هذا البروتوكول في أي وقت باشعار

كتابي ترسله الى الامين العام للام المتحدة,

الذي يقوم بعد ذلك بابلاغ الدول الاطراف

الاخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي

وقعت عليها ويصبح الانسحاب نافذا بعد

مرور سنة على تسلم الامين العام لهذا

الاشعار.

2- لن يؤدي هذا الانسحاب الى اعفاء

الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا

البروتوكول فيما يتعلق بأي فعل مخل يحدث

قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

ولن يمس هذا الانسحاب بأي شكل النظر في

أي مسألة تكون قيد نظر لجنة حقوق الطفل

بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب

نافذا.

مادة 16:

1- يجوز لأي دولة طرف ان تقترح

ادخال تعديل وان تقدمه الى الأمين العام

للامم المتحدة ويقوم الامين العام عندئذ

بابلاغ الدول الاطراف بالتعديل المقترح

طالبا اليها اخطاره بما اذا كانت تحبذ عقد

مؤتمر للدول الاطراف للنظر في المقترحات

والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول

الاطراف على الاقل, في غضون اربعة

أشهر من تاريخ هذا التبليغ, عقد هذا

المؤتمر, يدعو الامين العام الى عقده تحت

رعاية الامم المتحدة ويعرض أي تعديل

تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة

والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة

لاقراره.

2- يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة

1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة

وقبلته الدول الاطراف في هذه الاتفاقية

بأغلبية الثلثين.

3- متى بدأ نفاذ التعديل, يصبح ملزما

للدول الاطراف التي قبلته, بينما تظل الدول

الاطراف الاخرى ملزمة بأحكام هذا

البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد

قبلتها.

مادة 17:

1- يودع هذا البروتوكول, الذي تتساوى

نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية

والصينية والعربية والفرنسية في الحجية, في

محفوظات الامم المتحدة.

2- يرسل الامين العام للامم المتحدة

نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول الى

جميع الدول الاطراف في الاتفاقية وجميع

الدول الموقعة عليها.

'

واعتقادا منها ايضا انه يلزم بذل جهود

لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب

المستهلكين على بيع الأطفال وبغاء الاطفال

والمواد الاباحية عن الاطفال, واعتقادا منها

كذلك بأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين

جميع الجهات الفاعلة وتحسين مستوى انفاذ

القوانين على الصعيد الوطني,

واذ تلاحظ احكام الصكوك القانونية

الدولية ذات العلاقة بحماية الاطفال, بما فيها

اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون

في مجال التبني فيما بين البلدان, واتفاقية

لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف

الدولي للاطفال (3), واتفاقية لاهاي بشأن

الولاية القانونية والقانون المنطبق

والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال

المسؤولية الابوية و التدابير لحماية الاطفال,

واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182

المتعلقة بحظر أسوأ اشكال عمل الأطفال

واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها,

واذ يشجعها التأييد الساحق الذي لقيته

اتفاقية حقوق الطفل, مما يظهر وجود التزام

شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل,

واعترافا منها بأهمية تنفيذ احكام برنامج

العمل لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال

والمواد الاباحية عن الأطفال (4) والاعلان

وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر

العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري

للأطفال الذي عقد في استوكهولم في الفترة

من 27 الى 31 آب/اغسطس 1996 (5),

وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة

بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية

المختصة,

واذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية

التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من اجل

حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق.

قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

تحظر الدول الاطراف بيع الاطفال وبغاء

الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال كما هو

منصوص عليه في هذا البروتوكول.

مادة 2:

لغرض هذا البروتوكول:

(أ) يقصد ببيع الاطفال اي فعل او تعامل

يتم بمقتضاه نقل طفل صن جانب أي شخص

او مجموعة من الاشخاص الى شخص آخر

أو مجموعة أخرى من الأشخاص لقاء مكافأة

أو أي شكل آخر من أشكال العوض

(ب) يقصد ببغاء الاطفال استخدام طفل

لغرض انشطة جنسية لقاء مكافأة أو اي شكل

اخر من اشكال العرض

(ج) يقصد بالمواد الإباحية عن

الاطفال أي تصوير لطفل, بأي وسيلة كانت,

يمارس ممارسة حقيقية او بالمحاكاة انشطة

جنسية صريحة أو أي تصوير للاعضاء

الجنسية للطفل لاشباع الرغبة الجنسية

أساسا.

(3) الأمم المتحدة, مجموعة المعاهدات, المجلد

1343, الرقم 22514

(4) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والإجتماعي,

1992, ملحق رقم 2 (E/1992/22), الفصل الثاني,

الفرع ألف, القرار 1992/74, المرفق.

(5) A/51/385, المرفق.

مادة 3:

1- تكفل كل دولة طرف أن تغطي, كحد

أدنى, الافعال والانشطة التالية تغطية كاملة

بموجب قانونها الجنائي او قانون العقوبات

فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليا

أو عبر الحدود الوطنية, او كانت ترتكب

على اساس فردي أو منظم:

(أ) في سياق بيع الاطفال كما هو معرف

في المادة 2:

"1" عرض أو تسليم أو قبول طفل

بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض

التالية:

أ- الاستغلال الجنسي للطفل

ب- نقل اعضاء الطفل توخيا للربح

ج- تسخير الطفل لعمل قسري

"2" القيام, كوسيط, بالحفز غير اللائق

على اقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي

يشكل خرقا للصكوك القانونية الدولية

الواجبة التطبيق بشأن التبني

(ب) عرض او تأمين او تدبير أو تقديم

طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو

المعرف في المادة 2

(ج) انتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد او

تصدير او عرض او بيع او حيازة مواد

اباحية عن الاطفال بالنسبة الى جميع

الاغراض المذكورة أعلاه, على النحو

المعرف في المادة 2

2- رهنا بأحكام القانون الوطني للدولة

الطرف, ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة

ترمي الى ارتكاب أي من هذه الأفعال او

التواطؤ او المشاركة في أي منها.

3- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة

التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات

المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة

طابعها.

4- تتخذ كل دولة طرف, رهنا باحكام

قانونها الوطني, اجراءات, عند الاقتضاء,

لتحديد مسؤولية الاشخاص الاعتباريين عن

الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة.

ورهنا بالمبادىء القانونية لتلك الدولة الطرف

قد تكون مسؤولية الاشخاص الاعتباريين هذه

جنائية او مدنية او ادارية.

5- تتخذ الدول الاطراف جميع

الاجراءات القانونية والادارية الملائمة

التي تكفل تصرف جميع الاشخاص

المشاركين في عملية تبني طفل تصرفا

يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة

التطبيق

مادة 4:

1- تتخذ كل دولة طرف من التدابير ما

تراه ضروريا لاقامة ولايتها القضائية

على الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من

المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في

اقليمها او على متن سفينة او طائرة مسجلة

في تلك الدولة.

2- يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ

من التدابير ما تراه ضروريا لاقامة

ولايتها القضائية على الجرائم المشار اليها

في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات

التالية:

(أ) عندما يكون المجرم المتهم مواطنا من

مواطني تلك الدولة أو شخصيا يقيم عادة في

اقليمها

(ب) عندما تكون الضحية من مواطني

تلك الدولة.

3- تتخذ كل دولة طرف ايضا من

التدابير ما تراه ضروريا لاقامة ولايتها

القضائية على الجرائم الآنف ذكرها عندما

يكون المجرم المتهم موجودا في اقليمها ولا

تقوم بتسليمه أو تسليمها الى دولة طرف

أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها

مواطن من مواطنيها.

4- لا يستبعد هذا البروتوكول اي

ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون

الدولي.

مادة 5:

1- تعتبر الجرائم المشار اليها في الفقرة

1 من المادة 3 مدرجة بوصفها جرائم

تستوجب تسليم مرتكبيها في أي معاهدة

لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الاطراف,

وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم

مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين

تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول,

وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه

المعاهدات.

2- اذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم

المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا

لتسليم مجرم من دولة طرف اخرى لا

تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز

لها ان تعتبر هذا البروتوكول اساسا قانونيا

لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم.

ويجب ان يخضع التسليم للشروط

المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية

للطلب.

3- على الدول الاطراف التي لا تجعل

تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن

تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب

تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهنا

بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة

المتلقية للطلب.

4- تعامل هذه الجرائم, لاغراض تسليم

الدول الاطراف للمجرمين بعضها لبعض,

كما لو انها ارتكبت لا في المكان الذي

حدثت فيه فحسب, بل ايضا في أقاليم الدول

المطلوب منها اقامة ولايتها القضائية وفقا

للمادة 4

5- اذا ما قدم طلب لتسليم مجرم فيما

يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في

الفقرة 1 من المادة 3, واذا ما كانت الدولة

الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم

المجرم, استنادا الى جنسية المجرم, يجب

على تلك الدولة ان تتخذ التدابير الملائمة

لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها

لغرض المقاضاة.

مادة 6:

1- تقدم الدول الاطراف اقصى قدر من

المساعدة الى بعضها البعض فيما يتعلق

بعمليات التحقيق او الاجراءات الجنائية او

اجراءات تسليم المجرم فيما يتصل بالجرائم

المحددة في الفقرة 1 من المادة 3, بما في

ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على

ما في حوزتها من ادلة لازمة لهذه

الاجراءات.

2- تفي الدول الأطراف بالتزاماتها

بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بما يتمشى

مع ما قد يوجد بينها من معاهدات أو

ترتيبات اخرى لتقديم المساعدة القضائية

المتبادلة وفي حالة عدم وجود مثل هذه

المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الاطراف

المساعدة لبعضها البعض وفقا لقانونها

المحلي.

مادة 7:

تقوم الدول الاطراف, بما يتفق مع احكام

قانونها الوطني, بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى

اجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم

لما يلي:

"1"الممتلكات مثل المواد والموجودات

وغير ذلك من المعدات التي تستخدم

لارتكاب الجرائم المشار اليها في هذا

البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها,

"2" العوائد المتأتية من هذه الجرائم

(ب) تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف

أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد او

العوائد المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ)

"1"و "2"

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي

تستهدف اغلاق المباني المستخدمة في

ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة او

نهائية.

مادة 8:

1- تتخذ الدول الاطراف التدابير

المناسبة لحماية حقوق ومصالح الاطفال

ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا

البروتوكول في جميع مراحل الاجراءات

القضائية الجنائية, ولا سيما عن طريق ما

يلي:

(أ) الاعتراف بضعف الاطفال الضحايا

وتكييف الاجراءات لجعلها تعترف

باحتياجاتهم الخاصة, بما في ذلك احتياجاتهم

الخاصة كشهود

(ب) اعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم

ودورهم وبنطاق الاجراءات وتوقيتها

وتقدمها وبالبت في قضاياهم

(ج) السماح بعرض آراء الأطفال

الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها

اثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم

الشخصية, بطريقة تتمشى مع القواعد

الاجرائية للقانون الوطني

(د) توفير خدمات المساندة الملائمة

للاطفال الضحايا طيلة سير الاجراءات

القانونية

(هـ) حماية خصوصيات وهوية

الاطفال الضحايا, حسب الاقتضاء, واتخاذ

التدابير اللازمة وفقا للقانون الوطني لتجنب

النشر غير المناسب لمعلومات يمكن أن

تفضي الى التعرف على هؤلاء الاطفال

الضحايا

(و) القيام, في الحالات المناسبة,

بكفالة حماية سلامة الاطفال

الضحايا وأسرهم والشهود الذين

يشهدون لصالحهم من التعرض للتخويف

والانتقام

(ز) تفادي التأخير الذي لا لزوم له

في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو

القرارات التي تمنح تعويضات للاطفال

الضحايا.

2- تكفل الدول الاطراف ألا يحول عدم

التيقن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء

التحقيقات الجنائية, بما في ذلك التحقيقات

الرامية الى تحديد عمر الضحية.

3- تكفل الدول الاطراف ايلاء الاعتبار

الاسمى للمصلحة العليا للطفل لدى تعامل

النظام القضائي الجنائي مع الاطفال الذين

يقعون ضحايا للجرائم الوارد ذكرها في هذا

البروتوكول.

4- تتخذ الدول الاطراف التدابير اللازمة

التي تكفل التدريب الملائم, وخاصة التدريب

القانوني والنفسي, للاشخاص الذين يعملون

مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا

البروتوكول.

5- تتخذ الدول الاطراف, في الحالات

الملائمة, التدابير الرامية الى حماية أمن

وسلامة هؤلاء الاشخاص و/ أو المؤسسات

العاملين في مجال وقاية و/ أو حماية وتأهيل

ضحايا هذه الجرائم.

6- لا شيء في هذه المادة يفسر

على نحو يضر بحقوق المتهم في

محاكمة عادلة ونزيهة او يتعارض مع هذه

الحقوق.

مادة 9:

1- تعتمد الدول الأطراف او تعزز

وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الادارية

والسياسات والبرامج الاجتماعية التي تمنع

الجرائم المشار اليها في هذا البروتوكول.

وينبغي ايلاء اهتمام خاص لحماية الاطفال

الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه

الممارسات.

2- تعزز الدول الاطراف الوعي لدى

الجمهور عامة بما في ذلك الاطفال, عن

طريق الاعلام بجميع الوسائل المناسبة,

وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل

بالتدابير الوقائية الآثار الضارة الناجمة عن

الجرائم المشار اليها في هذا البروتوكول.

وتشجع الدول في وفائها بالتزاماتها بموجب

هذه المادة, مشاركة المجتمع المحلي, ولا

سيما الاطفال والاطفال الضحايا, في برامج

الاعلام والتثقيف والتدريب تلك, بما في ذلك

المشاركة على الصعيد الدولي.

3- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير

الممكنة عمليا, التي تهدف الى تأمين تقديم

كل المساعدات المناسبة الى ضحايا هذه

الجرائم, بما في ذلك اعادة ادماجهم الكامل

في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنيا

ونفسيا.

4- تكفل الدول الاطراف لجميع الاطفال

ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا

البروتوكول اتاحة الاجراءات المناسبة في

السعي للحصول, دون تمييز, على تعويض

عن الاضرار التي لحقت بهم من الاشخاص

المسؤولين قانونا عن ذلك.

5- تتخذ الدول الاطراف التدابير

الملائمة الهادفة الى الحظر الفعال لانتاج

ونشر المواد التي تروج للجرائم الموصوفة

في هذا البروتوكول.

مادة 10:

1- تتخذ الدول الاطراف كل الخطوات

اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق

الترتيبات المتعددة الاطراف والاقليمية

والثنائية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة

ومعاقبة المسؤولين عن افعال تنطوي على

بيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية

عن الاطفال والسياحة الجنسية المتعلقة

بالأطفال كما تعزز الدول الأطراف التعاون

والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات

غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات

الدولية.

2- تعزز الدول الاطراف التعاون الدولي

لمساعدة الاطفال الضحايا على الشفاء البدني

والنفسي واعادة ادماجهم في المجتمع

واعادتهم الى اوطانهم.

3- تشجع الدول الاطراف على تعزيز

التعاون الدولي بغية التصدي للاسباب

الجذرية, مثل الفقر والتخلف, التي تسهم في

تعرض الاطفال لعمليات بيع الاطفال وبغاء

الاطفال والمواد الاباحية عن الأطفال,

والسياحة الجنسية المتعلقة بالاطفال.

4- تقدم الدول الاطراف التي هي في

مركز يسمح لها بذلك, المساعدة المالية

والتقنية وغيرها من اشكال المساعدة عن

طريق البرامج القائمة المتعددة الاطراف او

الاقليمية او الثنائية او غيرها من البرامج.

مادة 11:

لا شيء في هذا البروتوكول يمس باي من

الأحكام المفضية على نحو افضل الى

ممارسة حقوق الطفل والممكن أن يتضمنها:

(أ) قانون الدولة الطرف

(ب) القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك

الدولة.

مادة 12:

1- تقوم كل دولة طرف, في غضون

سنتين من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة

لتلك الدولة الطرف, بتقديم تقرير الى لجنة

حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول

التدابير التي اتخذتها لتنفيذ احكام هذا

البروتوكول.

2- وعلى اثر تقديم هذا التقرير الشامل,

تدرج كل دولة طرف أي معلومات أضافية

فيما يخص تنفيذ هذا البروتوكول فيما تقدمه

من تقارير الى لجنة حقوق الطفل, وفقا

للمادة 44 من الاتفاقية وتقدم الدول

الأطراف الأخرى في البروتوكول تقريرا

مرة كل خمس سنوات.

3- يجوز للجنة حقوق الطفل ان تطلب

الى الدولة الاطراف معلومات إضافية ذات

علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.

مادة 13:

1- يفتح باب التوقيع على هذا

البروتوكول امام أي دولة هي طرف في

الاتفاقية او وقعت عليها.

2- يخضع هذا البروتوكول

للتصديق عليه ويفتح باب الانضمام اليه

امام أي دولة من الدول الاطراف في

الاتفاقية او الموقعة عليها وتودع صكوك

التصديق او الانضمام لدى الامين العام للامم

المتحدة.

مادة 14:

1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة

اشهر من ايداع صك التصديق او الانضمام

العاشر.

2- يبدأ نفاذ البروتوكول, بالنسبة لكل

دولة تصدق عليه أو تنضم اليه بعد دخوله

حيز النفاذ, بعد شهر من تاريخ ايداعها صك

تصديقها او انضمامها.

مادة 15:

1- يجوز لأي دولة طرف ان تنسحب

من هذا البروتوكول في أي وقت باشعار

كتابي ترسله الى الامين العام للام المتحدة,

الذي يقوم بعد ذلك بابلاغ الدول الاطراف

الاخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي

وقعت عليها ويصبح الانسحاب نافذا بعد

مرور سنة على تسلم الامين العام لهذا

الاشعار.

2- لن يؤدي هذا الانسحاب الى اعفاء

الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا

البروتوكول فيما يتعلق بأي فعل مخل يحدث

قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

ولن يمس هذا الانسحاب بأي شكل النظر في

أي مسألة تكون قيد نظر لجنة حقوق الطفل

بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب

نافذا.

مادة 16:

1- يجوز لأي دولة طرف ان تقترح

ادخال تعديل وان تقدمه الى الأمين العام

للامم المتحدة ويقوم الامين العام عندئذ

بابلاغ الدول الاطراف بالتعديل المقترح

طالبا اليها اخطاره بما اذا كانت تحبذ عقد

مؤتمر للدول الاطراف للنظر في المقترحات

والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول

الاطراف على الاقل, في غضون اربعة

أشهر من تاريخ هذا التبليغ, عقد هذا

المؤتمر, يدعو الامين العام الى عقده تحت

رعاية الامم المتحدة ويعرض أي تعديل

تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة

والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة

لاقراره.

2- يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة

1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة

وقبلته الدول الاطراف في هذه الاتفاقية

بأغلبية الثلثين.

3- متى بدأ نفاذ التعديل, يصبح ملزما

للدول الاطراف التي قبلته, بينما تظل الدول

الاطراف الاخرى ملزمة بأحكام هذا

البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد

قبلتها.

مادة 17:

1- يودع هذا البروتوكول, الذي تتساوى

نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية

والصينية والعربية والفرنسية في الحجية, في

محفوظات الامم المتحدة.

2- يرسل الامين العام للامم المتحدة

نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول الى

جميع الدول الاطراف في الاتفاقية وجميع

الدول الموقعة عليها.