اتفاقية دولية 24/07/1996
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اوكرانيا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 24/07/1996
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 586 سنة 1996
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اوكرانيا (المشار اليهما في ما يلي بـ "بالطرفين المتعاقدين"),
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي فيما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين منها على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد البلدين في اراضي البلد الاخر.
وادراكا منهما بان تشجيع مثل هذه الاستثمارات والحماية المتبادلة لها, وفقا للاتفاقية الحالية, يحفزان على القيام بمبادرات الاعمال في هذا الحقل.
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
تعريفات
لاغراض هذه الاتفاقية:
1- تشير كلمة "مستثمر" فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين, الى:
أ- الاشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون, وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد, رعايا تابعين له.
ب- الاشخاص الاعتبارية, بما في ذلك الشركات, والهيئات, ومؤسسات الاعمال والمؤسسات الاخرى التي انشئت او اسست حسب الاصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها, في اراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه.
تسري احكام هذه الفقرة الفرعية على الشركات القابضة او الشركات الاجنبية (اوف شور) المسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين.
2- ان كلمة "استثمارات" تشمل كل نوع من الاصول (الموجودات) وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة, وكذلك اية حقوق عينية اخرى, كالرهون, وحقوق الحجز, والضمانات.
ب- الاسهم في الشركات والانواع الاخرى من الحصص في الشركات.
ج- حقوق الملكية الفكرية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع, والتصاميم او النماذج الصناعية, والعلامات التجارية او علامات الخدمة, والعلامات المميزة, والعمليات التقنية, والخبرات الفنية, وشهرة الاسم التجاري, وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين.
د- امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى القانون العام, بما في ذلك الامتيازات للتنقيب عن الموارد الطبيعية, او استخراجها, او استثمارها, وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي تعطى بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود, او وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون.
ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الاصول (الموجودات) او يعاد استثمارها فيه, يجب ان لا يؤثر في صفتها استثمارا
3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح وربح الاسهم والفوائد والارباح الرأسمالية, والريوع, والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4- ان كلمة "اراضي" تعني اراضي الطرفين المتعاقدين, بما في ذلك البحر الاقليمي, والمنطقة الاقتصادية الخاصة وكذلك الافريز القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية التي تمارس عليها الدولة المعنية, وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي, السيادة, وحقوق السيادة والولاية القانونية.
مادة 2
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1- على كل طرف متعاقد ان يقوم بتشجيع وايجاد ظروف ملائمة لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر لتوظيف استثمارات في اراضيه, وان يتقبل تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه, وانظمته.
2- عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف في اراضيه, فانه يجب عليه, وفقا لقوانينه وانظمته, ان يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار بما في ذلك الاذونات من اجل استخدام كبار الموظفين الاداريين والفنيين حسب اختيارهم, بصرف النظر عن الجنسية.
3- على كل طرف متعاقد ان يقوم ضمن اراضيه بحماية الاستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وبان لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير قانونية او تمييزية بادارة تلك الاستثمارات, او استمرارها, او استعمالها, او ممارسة الحق فيها, او تمديدها, او بيعها او تصفيتها, وعلى وجه التخصيص , يجب على كل طرف متعاقد او سلطة المختصة ان يصدر الاذونات الضرورية المذكورة في الفقرة "2" من هذه المادة.
مادة 3
معاملة الدولة الاكثر رعاية
1- على كل طرف متعاقد ان يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن اراضيه لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر. وهذه المعاملة يجب ان لا تكون اقل رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن اراضيه من جانب مستثمرين تابعين له, او من تلك التي يمنحا كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن اراضيه من جانب مستثمرين تابعين لاي بلد ثالث, اذا كانت هذه المعاملة المذكورة اخيرا اكثر رعاية.
بيد انه في حالة لبنان, لا تسري هذه الفقرة الفرعية على المعاملة التي تمنح لمستثمرين من بلدان اعضاء في الجامعة العربية.
2- ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب ان تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر الميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا, او عن منطقة تجارة حرة او مؤسسة اقتصادية اقليمية يكون, او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها. ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باي ميزة يوليها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول ازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشأن امور الضرائب.
مادة 4
نزع الملكية والتعويض
1- ان استثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين يجب ان تتمتع بحماية وضمان تأمين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
2- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين يجب ان تتمتع بحماية وضمان تأمين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
2- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ بصورة مباشرة او غير مباشرة, اجراءات بنزع ملكية او بتأميم, او يتخذ اية اجراءات اخرى لها الصفة نفسها او المفعول نفسه بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون, على اساس غير تمييزي, وبموجب الطرق القانونية, وشريطة اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فعال وملائم وفقا للقانون العام النافذ دون اي نوع من التمييز. وهذا التعويض يجب ان يعادل قيمة الاستثمارات التي نزعت ملكيتها وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح فيه نزع الملكية او التأميم او الاجراء المماثل لهما الفعلي او التهديدي معلوما للرأي العام. ويجب ان يدفع هذا التعويض دون تأخير وان يحمل الفائدة المصرفية المعتادة حتى وقت دفعه, وينبغي ان يكون قابلا للتحقيق فعليا وان يكون قابلا للتحويل بحرية. ويجب ان تكون قد اتخذت احتياطات بطريقة ملائمة في او قبل وقت نزع الملكية او التأميم او الاجراء المماثل لهما لتحديد هذا التعويض ودفعه.
وتخضع شرعية اي نزع ملكية او تأمين او اجراء مماثل لهما كما يخضع مقدار التعويض لاعادة النظر بموجب الطرق القانونية.
3- ان احكام الفقرة "2" من هذه المادة تسري ايضا حيث ينزع طرف متعاقد ملكية موجودات شركة انشئت بموجب القانون النافذ في اي من اراضيه والتي يملك اسهما فيها مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر.
4- ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بسبب نشوب حرب, او نزاع مسلح اخر, او ثورة, او حالة طوارىء اهلية, او عصيان, يجب ان يمنحوا معاملة, في ما يتعلق باعادة الحق الى صاحبه, او التعويض عن الاضرار, او العوض, او التعويضات القيمة الاخرى, لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لاي بلد ثالث ايهما الاكثر رعاية. وهذه المدفوعات يجب ان تكون قابلة للتحويل بحرية.
مادة 5
التحويلات
1- على الطرفين المتعاقدين ان يضمنا تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات والعائدات. وهذه التحويلات ينبغي ان تتم بعملة قابلة للتحويل بحرية, دون اي قيد وتأخير لا لزوم له.
وينبغي لهذه التحويلات ان تشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ- العائدات وفقا للفقرة "3" من المادة "1" من هذه الاتفاقية.
ب- المبالغ المتعلقة بقروض جرى تكبدها, او التزامات تعاقدية اخرى جرى التعهد بها من اجل الاستثمار.
ج- الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات او من نقل ملكيته او تصفيته.
د- المكاسب والتعويضات الاخرى التي يقبضها رعايا الطرف المتعاقد الاخر الذين يسمح لهم بالعمل في ما يتعلق باستثمار وظف في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
ه- رأس المال والمبالغ الاضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار او زيادته.
و- التعويض المدفوع بموجب المادة "4" من هذه الاتفاقية.
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل الاجراءات اللازمة لعمل هذه التحويلات دون تأخير, وفقا للمراسات المتبعة في المراكز المالية الدولية. وينبغي للطرفين المتعاقدين كليهما ان يتعهدا بالقيام بالاجراءات الشكلية المطلوبة للحصول على عملة اجنبية وتحويلها الفعلي الى الخارج خلال فترة ثلاثة اشهر. وعلاوة على ذلك, ينبغي للطرفين المتعاقدين ان يتعهدا بمنح التحويلات المشار اليها في هذه المادة معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنح لتحويلات متأتية من استثمارات وظفها مستثمرون تابعون لاي بلد ثالث.
مادة 6
الحلول محل المستثمر
اذا دفع اي من الطرفين المتعاقدين او وكالته المعنية مبلغا لاحد المستثمرين له بمقتضى اي ضمان مالي ضد اخطار غير تجارية كان قد منحه في ما يتعلق باستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, وجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد المذكور اولا بموجب المادة "8" من هذه الاتفاقية, ان يقر بالتنازل, سواء بموجب قانون او وفقا لمعاملة قانونية, عن اي حق ملكية خاصة بذلك المستثمر الى الطرف المتعاقد اولا او وكالته المعينة. ويجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا ان يقر ايضا بحلول الطرف المتعاقد المذكور اولا (محل المستثمر) في ما يتعلق بأي حق او مطلب كهذا يكون لذلك الطرف المتعاقد الحق في ان يؤكد على مقدار الحق نفسه كسلفة في ملكية (ذلك الحق). ويحق للطرف المتعاقد الاخر ان يجري مقاصة بين الضرائب والمصاريف العامة الاخرى المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر وبين ما يتوجب له.
مادة 7
تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- اي خلاف ينشأ بين مستثمر من طرف متعاقد والطرف المتعاقد الاخر في ما يتعلق باستثمار في اراضي ذلك الطرف المتعاقد الاخر ينبغي ان يخضع للمفاوضات بين الطرفين المتنازعين.
2- اذا تعذرت تسوية اي خلاف بين مستثمر من طرف متعاقد والطرف المتعاقد الاخر على هذا النحو خلال فترة ستة اشهر, بات من حق المستثمر ان يرفع القضية اما الى:
أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اراضيه, او
ب- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات وفق احكام اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى والتي فتح باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 اذار (مارس) 1965 في حال اصبح الطرفان المتعاقدان كلاهما عضوين في هذه الاتفاقية او
ج- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف.
3- تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها. وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا الطرفين.
ويجب على كل طرف متعاقد ان ينفذ, دون تأخير, اي قرار كهذا, ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي.
4- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك في اي وقت, اثناء الاجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار, كحجة دفاعية بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار او الخسائر المتكبدة, بكاملها او جزء منها.
مادة 8
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية ان تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر من بدء المفاوضات, وجب عرض الخلاف, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء. وعلى كل طرف متعاقد
ان يعين محكما واحدا ويجب على هذين المحكمين ان يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواكنا من بلد ثالث.
3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وجب تعيين ذلك المحكم, بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس , بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين "3" و"4" من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا منع هذا الاخير من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.
6- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها بأكثرية الاصوات.
7- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس احترام القانون, والاحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية حول اتفاقات اخرى سارية المفعول بين الطرفين المتعاقدين, وكذلك على اساس مبادىء القانون الدولي المقبولة عموما.
8- مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان, تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية.
9- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية. ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي ويجوز للهيئة التحكيمية ان تضع نظاما مختلفا بشأن النفقات.
10- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.
مادة 9
تطبيق انظمة اخرى والتزامات خاصة
1- اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن ترتيبا, سواء كان عاما او محددا, يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون اولية التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو اكثر رعاية.
2- على كل طرف متعاقد ان يراعي اي التزام اخر كان قد اخذه على عاتقه في ما يتعلق باستثمارات موظفة في اراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 10
قابلية تطبيق هذه الاتفاقية
ان هذه الاتفاقية الحالية تسري ايضا على الاستثمارات التي وظفت في اراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية. بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد انشأت قبل سريان مفعولها.
مادة 11
العلاقات بين الحكومتين
هذه المعاهدة سارية المفعول بصرف النظر عما اذا كانت توجد علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين.
مادة 12
سريان مفعول الاتفاقية, ومدتها وانهاؤها
1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بان اجراءاتهما القانونية لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد انجزت. وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اجلها عشرة اعوام, ويجري تمديدها في ما بعد لمدة غير محددة ما لم يقدم اي من الطرفين المتعاقدين (للاخر) اشعارا خطيا بانهائها قبل اثني عشر شهرا من انتهاء اجلها.
2- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية فان احكام المواد "1" الى "10" تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها عشرة اعوام بالنسبة للاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار الرسمي.
واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين اصليتين في.... بتاريخ ....... باللغات العربية والاوكرانية والانكليزية, وتعتبر كل نسخة اصلية, وفي حال وقوع اختلاف في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة اوكرانيا