اتفاقية دولية 24/07/1996
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 24/07/1996
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 581 سنة 1996
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين".
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين,
وتصميما منهما على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر,
وادراكا منهما للحاجة الى تنشيط وحماية الاستثمارات الاجنبية بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي لدى كلا البلدين,
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات:
لاغراض هذه الاتفاقية:
1- تشير كلمة "مستثمر" فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين الى:
أ- الاشخاص الطبيعيون الذين يعتبرون, وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد, رعايا تابعين له.
ب- الاشخاص الاعتبارية, بما في ذلك الشركات, والهيئات ومؤسسات الاعمال, والمؤسسات الاخرى التي انشئت او اسست حسب الاصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها, مع الانشطة الاقتصادية الفعلية, في اراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه. على الرغم من احكام هذه الفقرة الفرعية فان هذه الاتفاقية تسري على الشركات القابضة او الشركات الاجنبية "اوف شور" المسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين.
2- ان كلمة "استثمارات" تشمل كل نوع من الاصول (الموجودات) وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ- الاموال المنقولة وغير المنقولة, وكذلك اية حقوق عينية اخرى كالرهونات والتأمينات وغيرها.
ب- الاسهم, او الحصص, او اي نوع اخر من المشاركة في الشركات.
ج- حقوق المطالبة بأموال او بأية حقوق في خدمات لها قيمة اقتصادية.
د- حقوق الملكية الفكرية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع, والتصاميم او النماذج الصناعية, والعلامات التجارية او علامات الخدمة, والعلامات المميزة, والتقنيات وشهرة الاسم التجاري, وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين.
ه- الامتيازات التي تمنح بمقتضى القانون العام, بما في ذلك الامتيازات للتنقيب عن الموارد الطبيعية, او استخراجها او استثمارها, وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي تعطى بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود, او وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون.
ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الاصول (الموجودات) او ايعاد استثمارها فيه, يجب ان لا يؤثر في صفتها استثمارا.
3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح, وربح الاسهم, والفوائد, والارباح الرأسمالية, والريع, والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4- ان كلمة "اراضي" تعني اراضي الطرفين المتعاقدين بما في ذلك البحر الاقليمي, والمنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الدولة المعنية, وفقا للقانون الدولي, السيادة, وحقوق سيادة الولاية القانونية.
مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وقبولها:
1- على كل طرف متعاقد ان يقوم في اراضيه, على قدر الامكان, بتنشيط الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وقبول تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.
2- عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف في اراضيه, فانه يجب عليه, وفقا لقوانينه وانظمته, ان يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار, بما في ذلك الاذونات من اجل استخدام كبار الموظفين الاداريين والفنيين حسب اختيارهم, بصرف النظر عن الجنسية.
مادة 3:
حماية الاستثمارات والمعاملة:
1- على كل طرف متعاقد ان يقوم ضمن اراضيه بحماية الاستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وبان لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير قانونية او تمييزية بادارة تلك الاستثمارات, او استمرارها, او استعمالها, او ممارسة الحق فيها, او تمديدها, او بيعها او تصفيتها, وعلى وجه التخصيص, يجب على كل طرف متعاقد او سلطاته المختصة ان يصدر الاذونات الضرورية المذكورة في الفقرة "2" من المادة (2) من هذه الاتفاقية.
2- على كل طرف متعاقد ان يضمن معاملة عادلة ومنصفة داخل اراضيه لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, وهذه المعاملة يجب ان لا تكون اقل رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة داخل اراضيه من جانب مستثمرين تابعين له, او ممن تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة داخل اراضيه من جانب مستثمرين تابعين لاي بلد ثالث, اذا كانت هذه المعاملة المذكورة اخيرا اكثر رعاية.
3- ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب ان لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر الميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا, او عن منطقة تجارة حرة او مؤسسة اقتصادية اقليمية يكون, او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها. ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باي ميزة يوليها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشأن امور الضرائب.
مادة 4:
التحويل الحر:
1- على كل طرف متعاقد وظفت في اراضيه استثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر ان يمنح اولئك المستثمرين التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات, خصوصا لما يلي:
أ- العائدات وفقا للفقرة "3" من المادة "1" من هذه الاتفاقية.
ب- المبالغ المتعلقة بقروض جرى تكبدها, او التزامات تعاقدية اخرى جرى التعهد بها من اجل الاستثمار.
ج- الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات او من نقل ملكيته او تصفيته.
2-ما لم يتفق مع المستثمر على خلاف ذلك, فان التحويلات يجب ان تتم بمقتضى القوانين والانظمة النافذة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اراضيه بسعر الصرف الساري لدى البنوك في تاريخ التحويل.
مادة 5:
نزع الملكية والتعويض:
1- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ بصورة مباشرة او غير مباشرة, اجراءات بنزع الملكية او بالتأمين, او يتخذ اية اجراءات اخرى لها الصفة نفسها او المفعول نفسه بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون, على اساس غير تمييزي, وبموجب الطرق القانونية, وشريطة اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فعال وملائم. ويجب ان يسوى مقدار التعويض والفائدة المشمولة بعملة قابلة للتحويل وان يدفع دون تأخير الى المستثمر الذي هو من حقه, وينبغي ان تكون المدفوعات الناتجة عن ذلك قابلة للتحويل بحرية وفورا.
2- ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تعرضت استثماراتهم لخسائر بسبب نشوب حرب او اي نزاع مسلح اخر او ثورة, او حالة طارئة او عصيان في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ينبغي ان يستفيدوا, من جانب هذا الطرف المذكور اخيرا, من معاملة تمنح لهم وفقا للفقرة "2" من المادة "3" من هذه الاتفاقية, ويحق لهم, في جميع الاحوال, الحصول على تعويض ملائم.
مادة 6:
الاستثمارات السابقة للاتفاقية:
ان هذه الاتفاقية الحالية تسري ايضا على الاستثمارات التي وظفت في اراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه, وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية, بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.
مادة 7:
التزامات اخرى:
1- اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون اولية التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو اكثر رعاية.
2- على كل طرف متعاقد ان يراعي اي التزام اخر كان قد اخذه على عاتقه في ما يتعلق باستثمارات موظفة في اراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 8:
مبدأ الحلول محل المستثمر:
اذا دفع اي من الطرفين المتعاقدين او وكالته المعينة مبلغا لاحد المستثمرين التابعين له بمقتضى اي ضمان مالي ضد اخطار غير تجارية كان قد منحه في ما يتعلق باستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, وجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا ان يقر, استنادا الى مبدأ الحلول محل المستثمر بالتنازل عن اي حق ملكية من جانب المستثمر الى الطرف المتعاقد المذكور اولا او وكالته المعينة. ويحق للطرف المتعاقد الاخر ان يسقط الضرائب والمصاريف العامة الاخرى المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر.
مادة 9:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر:
1- لغرض حل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر, ينبغي ان تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة ودية بقدر الامكان.
2- اذا لم تؤد المشاورات الى حل خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التسوية, جاز للمستثمر ان يرفع الخلاف للتسوية, بناء على اختياره, الى:
أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اراضيه, او:
ب- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات وفق احكام اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى والتي فتح باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 اذار (مارس ) 1965 في حال اصبح الطرفان المتعاقدان, كلاهما عضوين في هذه الاتفاقية او:
ج- المركز الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة, او:
د- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف.
3- يجري الفصل في النزاع وفق القواعد الاتية:
- احكام هذه الاتفاقية.
- القانون الداخلي للدولة المضيفة للاستثمار على ان تطبق احكام هذه الاتفاقية في حال تعارضها مع احكام القانون الداخلي للدولة المضيفة.
- قواعد القانون الدولي العامة.
4- يكون الحكم الصادر نهائيا وملزما لاطراف النزاع ويتعهد كل طرف متعاقد بتنفيذه وفق احكام قانونه الداخلي.
5- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك في اي وقت, اثناء الاجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار, كحجة دفاعية بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار او الخسائر المتكبدة بكاملها او جزء منها.
مادة 10:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين:
1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال اثني عشر شهرا بعد بدء الخلاف بينهما, وجب عرض هذا الخلاف, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء. وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا, ويجب على هذين المحكمين ان يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث.
3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وجب تعيين ذلك المحكم, بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما وجب تعيين ذلك الرئيس , بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين "3" و"4" من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا منع هذا الاخير او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.
6- مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان, تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية.
7- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية. ويشترط الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية, بالتساوي.
8- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.
مادة 11:
احكام نهائية:
1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بان اجراءاتهما القانونية لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد انجزت. وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اولية اجلها عشرة اعوام. وما لم يعط اشعار رسمي بانهائها قبل ستة اشهر من انتهاء هذه المدة, فان هذه الاتفاقية تعتبر مجددة بالشروط نفسها لمدد اخرى اجل كل منها عشرة اعوام.
2- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية فان احكام المواد "1" الى "10" تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها عشرة اعوام بالنسبة للاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار الرسمي.
واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت من نسختين اصليتين باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 16/03/1996
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
(فؤاد السنيورة)
وزير الدولة للشؤون المالية
عن حكومة جمهورية مصر العربية
(الدكتورة/ نوال عبد المنعم التطاوي)
وزير الاقتصاد والتعاون الدولي