اتفاقية دولية 07/08/2000
اتفاقية قرض (مشروع التعليم العام) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 07/08/2000
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 245 سنة 2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية, بتاريخ 7/4/2000, بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) وبين البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك).
حيث ان المقترض, بعد اقتناعه بجدوى واولوية المشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية, طلب مساعدة البنك في تمويل المشروع
وحيث ان البنك, بناء على ما تقدم, ضمن اعتبارات اخرى, وافق على تقديم القرض للمقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:
الشروط العامة, والتعاريف
مادة 1:
البند 1- 1: تشكل "الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمانات
المقدمة للقروض ذات الهامش الثابت" الخاصة بالبنك, والصادرة بتاريخ 1 ايلول
1999, (الشروط العامة) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
البند 1- 2: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المبينة لكل منها فيهما, ما لم يقتض سياق النص غير ذلك, ويكون للاصطلاحات الاضافية التالية المعاني المدرجة ادناه:
(أ) "خطة العمل " تعني خطة العمل المنصوص عليها في خطاب موجه من
وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة (يشار اليها فيما بعد بالاختصار "MNEYS"), شاملا مرفقاته, الي البنك في ذات تاريخ هذه الاتفاقية بشأن توزيع
المعلمين
(ب) الاختصار "CDR" يعني "مجلس الانماء والاعمار" وهو هيئة عامة انشئت
وتعمل بمقتضى المرسوم رقم 5 الصادر عن المقترض بتاريخ 31 كانون الثاني 1977, حسبما يعدل من وقت لاخر
(ج) الاختصار "DGNE" يعني "المديرية العامة للتربية الوطنية" التابعة لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
(د) الاختصار "ECRD "يعني " المركز التربوي للبحوث والانماء" وهو هيئة عامة
انشئت وتعمل بمقتضى المرسوم رقم 2356 الصادر عن المقترض بتاريخ 10 كانون الاول 1971, حسبما يعدل من وقت لاخر,
(هـ) "الفئات المعتمدة" تعني الفئات (1) و(2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) المبينة في الجدول الوارد في الجزء أ- 1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية
(و) "المصروفات المعتمدة" تعني المصروفات الخاصة بتكاليف السلع والاشغال والخدمات والتدريب المشار اليها في البند 2- 2- من هذه الاتفاقية
(ز) "وحدة ادارة المعلومات" تعني الوحدة الادارية التي ستنشأ في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لتسهيل الحصول على البيانات ولتفسيرها والحفاظ عليها على نحو مركزي في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ولتسهيل تبادل البيانات مع المركز التربوي للبحوث والانماء وكذلك مع مستخدمي او مقدمي البيانات
(ح) "تقرير ادارة المشروع" او الاختصار "PMR" يعني كل تقرير اعد بمقتضى البند 4- 2 من هذه الاتفاقية
(ط) الاختصار "PMU" يعني وحدة ادارة المشروع التي انشئت وتعمل في اطار المركز التربوي للبحوث والانماء, ومسؤولة عن ادارة وتنسيق انشطة المشروع التي سينفذها المركز التربوي للبحوث والانماء, ومجلس الانماء والاعمار, ووزارة التريية الوطنية والشباب والرياضة,
(ي) "الحسابان الخاصان" يعنيان الحسابين المشار اليهما في المحلق 1 لهذه الاتفاقية, حسبما يعدل من وقت لاخر باتفاق بين المقترض والبنك,
(ك) "اللجنة التوجيهية" تعني اللجنة التي ستنشى ويرأسها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتكون مسؤولة على نحو عام عن متابعة تقدم المشروع وتوافق الوضعين القطاعي والكلي اضافة الى فحص التعديلات الممكنة لتحسين اثر المشروع; و
(ل) "وحدة التخطيط الاستراتيجي" تعني الوحدة الادارية التي ستنشأ في المركز التربوي للبحوث والانماء بمقتضى الفقرة 2 من الملحق 5 لهذه الاتفاقية.
القرض
مادة 2:
البند 2- 1: يوافق البنك على ان يقرض المقترض , بموجب الاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية, مبلغا يعادل ستة وخمسين مليون وخمسمائة وسبعين الف (56570000) دولار امريكي, حسبما يحول هذا المبلغ من وقت لاخر من خلال عمليات تحويل العملات بمقتضى احكام البند 2- 9 من هذه الاتفاقية.
البند 2- 2: يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض وفقا لاحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية لتغطية مصروفات تمت (او, اذا وافق البنك على ذلك, ستتم) فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة لتنفيذ الاشغال وتوريد السلع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض وفيما يتعلق بالفائدة والرسوم الاخرى المتعلقة بالقرض , والرسم المقدم المشار اليه في البند 2- 4 من هذه الاتفاقية واية علاوة فيما يتعلق بغطاء [حد اعلى] سعر الفائدة او طوق [حد اقصى وحد ادنى] سعر الفائدة الواجبة السداد من قبل المقترض بمقتضى احكام القسم 4- 4 (ج) من الشروط العامة.
البند 2- 3: يكون تاريخ الاقفال 31 كانون الاول عام 2005, او اي تاريخ لاحق حسبما يحدده البنك, ويقوم البنك فورا باخطار المقترض بهذا التاريخ اللاحق.
البند 2- 4: يلتزم المقترض بان يدفع للبنك رسما بمبلغ يعادل الواحد في المائة (1%) من مبلغ القرض , ويقوم البنك نيابة عن المقترض, في تاريخ النفاذ او فورا بعد ذلك, بسحب مبلغ الرسم المذكور من حساب القرض ودفعه لنفسه.
البند 2- 5: يلتزم المقترض بان يدفع للبنك رسم ارتباط على اصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لاخر بسعر فائدة يعادل:
(1) خمسة وثمانين من مائة من الواحد في المائة (0,85%) سنويا من تاريخ استحقاق هذه الرسم بمقتضى احكام القسم 3- 2 من الشروط العامة حتى, ولكن دون ان يشمل, التاريخ نفسه من السنة الرابعة; و (2) خمسة وسبعين من مائة من الواحد في المائة (0,75%) سنويا بعد ذلك.
البند 2- 6: يلتزم المقترض بان يدفع فائدة على اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لاخر, فيما يتعلق بكل فترة فائدة بسعر فائدة متغير; شريطة, انه عند تحويل كل اصل مبلغ القرض او اي جزء منه, يلتزم المقترض , خلال فترة التحويل, بان يدفع فائدة على هذا المبلغ حسب الاحكام ذات الصلة في المادة الرابعة من الشروط العامة.
البند 2- 7: تدفع الفائدة والرسوم الاخرى نصف سنويا متأخرة في 15 شباط و15 آب من كل سنة.
البند 2- 8: يلتزم المقترض بسداد اصل مبلغ القرض وفقا لجدول السداد المبين في الملحق 3 لهذه الاتفاقية.
البند 2- 9: (أ) يجوز للمقترض في اي وقت ان يطلب تحويل شروط القرض الى اي من اساليب التحويل التالية من اجل تسهيل ادارة متعقلة للديون:
(1) تغيير عملة القرض لكل اصل مبلغ القرض او جزء منه المسحوب او غير
المسحوب, الى عملة معتمدة (2) تغيير اساس سعر الفائدة المطبق على
كل اصل مبلغ القرض او جزء منه من سعر فائدة متغير الى سعر فائدة ثابت, او العكس بالعكس
(3) وضع حدود على سعر الفائدة المتغير المطبق على كل اصل مبلغ القرض او الجزء المسحوب منه وغير المسدد بوضع غطاء او طوق على سعر الفائدة المتغير.
(ب) كل تحويل يطلب وفقا للفقرة (أ) من هذا البند ويكون مقبولا لدى البنك يعتبر "تحويلا" حسب التعريف الوارد في القسم
2- 1 (7) من الشروط العامة, وينفذ وفقا لاحكام المادة الرابعة من الشروط العامة وارشادات التحويل.
(ج) على الفور عقب تاريخ تنفيذ غطاء او طوق سعر الفائدة الذي طلب المقترض ان تدفع علاوة مقابله من حصيلة القرض , يسحب البنك, نيابة عن المقترض , المبالغ اللازمة من حساب القرض ويدفعها لنفسه لسداد اية علاوة واجبة السداد وفقا لاحكام القسم 4- 4
(ج) من الشروط العامة حتى ما يماثل المبلغ المخصص من وقت لاخر لهذا الغرض في الجدول الوارد في الفقرة 1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
البند 2- 10: لاغراض اتخاذ اي اجراء لازم او مسموح باتخاذه بمقتضى احكام البند 2- 2 من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة: (أ) يعين مجلس الانماء والاعمار ممثلا عن المقترض فيما يتعلق بحصيلة القرض المخصصة من وقت لاخر الى الفئات 1 و 2 (أ) و3 (أ) و 4 (أ); و (ب) يعين المركز التربوي للبحوث والانماء ممثلا عن المقترض فيما يتعلق بحصيلة القرض المخصصة من وقت لاخر الى الفئات 2 (ب) و3 (ب) و 4 (ب) و 5
تنفيذ المشروع
مادة 3:
البند 3- 1: (أ) يعلن المقترض التزامه باهداف المشروع, ولهذه الغاية يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع باجتهاد وكفاءة وفق ممارسات ادارية, وتربوية وبيئية ومالية ملائمة, وبأن يقدم, فورا حسب الحاجة, الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة للمشروع.
(ب) دون تقييد لاحكام الفقرة (أ) من هذا البند, وباستثناء ما يوافق عليه المقترض والبنك خلافا لذلك, يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع حسب برنامج التنفيذ المنصوص عليه في الملحق 5 لهذه الاتفاقية.
البند 3- 2: باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يخضع التعاقد على توريد
السلع وتنفيذ الاشغال وتقديم خدمات الخبراء الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض لاحكام الملحق 4 لهذه الاتفاقية.
البند 3- 3: لاغراض القسم 9- 8 من الشروط العامة, ودون تقييد لها, يلتزم المقترض بان:
(أ) يعد خطة لتشغيل المشروع في المستقبل, استنادا الى ارشادات مقبولة لدى البنك, وان يوافي البنك بها في موعد لا يتجاوز ستة (6) شهور بعد تاريخ الاقفال او اي موعد اخر حسبما قد يتفق عليه لهذا الغرض بين المقترض والبنك; و
(ب) يتيح للبنك فرصة معقولة لتبادل الآراء مع المقترض بشأن الخطة المذكورة.
التعهدات المالية والتعهدات الاخرى
مادة 4:
البند 4- 1: (أ) يلتزم المقترض , في كافة الاوقات, بان يحافظ على نظام ادارة
مالية, شاملا سجلات وحسابات, و ان يعد بيانات مالية في صيغة مقبولة لدى البنك, تكون وافية لتعكس العمليات والموارد والمصروفات المتعلقة بالمشروع.
(ب) يلتزم المقترض:
(1) بتكليف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة السجلات والحسابات والبيانات المالية الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذا البند وتلك المتعلقة بالحسابين الخاصين عن كل سنة مالية, وفقا لمعايير مراجعة مقبولة لدى البنك ومطبقة بصورة منتظمة;
(2) بموافاة البنك في اسرع وقت ممكن, وعلى اية حال خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) شهور بعد نهاية كل سنة مالية, (أ) بنسخ مصدقة من البيانات المالية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند عن كل سنة تمت مراجعتها, و(ب) برأي المراجعين حول هذه البيانات والسجلات والحسابات وبتقرير المراجعة المعد بواسطة المراجعين المذكورين بالنطاق والتفاصيل التى يطلبها البنك في حدود المعقول;
و
(3) بموافاة البنك باية معلومات اخرى تتعلق بالسجلات والحسابات المذكورة وبعملية مراجعتها, وما يتعلق بالمراجعين المذكورين, حسبما قد يطلبه البنك من وقت لاخر في حدود المعقول.
(ج) بالنسبة لكافة المصروفات التي سحبت مبالغ لتغطيتها من حساب القرض استنادا الى تقارير ادارة المشروع او بيانات المصروفات, يلتزم المقترض بأن:
(1) يمسك بنفسه, او بالوساطة, ووفقا للفقرة (أ) من هذا البند, سجلات وحسابات منفصلة تبين تلك المصروفات;
(2) يحتفظ بكافة السجلات (العقود, والاوامر, والفواتير, والكمبيالات والايصالات والمستندات الاخرى) المعززة لهذه المصروفات, لمدة سنة واحدة على الاقل بعد استلام البنك تقرير المراجعة عن السنة المالية التي تم فيها سحب اخر مبلغ من حساب القرض;
(3) يمكن ممثلي البنك من فحص تلك السجلات; و
(4) يضمن ادراج تلك السجلات والحسابات في عملية المراجعة السنوية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذا البند واحتواء التقرير الخاص بتلك المراجعة رأيا منفصلا من المراجعين المذكورين يوضح ما إذا كانت تقارير ادارة المشروع او بيانات المصروفات المقدمة خلال السنة المالية المعنية, مقترنة بالاجراءات والضوابط الداخلية المتبعة في اعدادها يمكن الاعتماد عليها في تعزيز المبالغ المسحوبة الخاصة بتلك المصروفات.
البند 4- 2: (أ) دون تقييد لاحكام البند 4-1 من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بأن ينفذ خطة عمل محددة الوقت تكون مقبولة لدى البنك لتقوية نظام الادارة المالية المشار اليه في الفقرة (أ) من البند 4- 1 المذكور من اجل تمكين المقترض , في موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول 2001, او اي موعد آخر حسبما يوافق عليه البنك, من اعداد تقارير ربع سنوية عن ادارة المشروع تكون مقبولة لدى البنك, كل واحد منها:
(1) (أ) يحدد مصادر واستخدامات الاموال الفعلية للمشروع, على نحو تراكمي وعن الفترة التي يغطيها التقرير المذكور, ومصادر واستخدامات الاموال المتوقعة للمشروع لفترة ستة شهور تعقب الفترة التي غطاها التقرير المعني, و (ب) يوضح المصروفات المنفصلة الممولة من حصيلة القرض خلال الفترة التي يغطيها التقرير المذكور والمصروفات المقترح تمويلها من حصيلة القرض خلال ستة شهور تعقب الفترة التي غطاها التقرير المذكور;
(2) (أ) يصف التقدم المادي في تنفيذ المشروع على نحو تراكمي وعن الفترة التي يغطيها التقرير المذكور, و (ب) يشرح تباينات التنفيذ بين الاهداف الفعلية والتقديرية; و
(3) يحدد وضع التوريدات مقتضى المشروع والمصروفات المتعاقد عليها والممولة من حصيلة القرض , في نهاية الفترة التي غطاها التقرير المذكور,
(ب) حال اكمال خطة العمل المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند, يلتزم المقترض بان يعد تقرير ادارة المشروع, استنادا الى ارشادات مقبولة لدى البنك, وان يوافي البنك بها في موعد لا يتجاوز خمسة واربعين (45) يوما بعد نهاية كل ربع سنة تقويمية.
تاريخ النفاذ, الانهاء
مادة 5:
البند 5- 1: يحدد الحدث التالي كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض , وذلك في نطاق مفهوم القسم 12- 1 (ج) من الشروط العامة, وهو ان يكون المقترض قد استعان بخبير توريدات لوحدة ادارة المشروع تكون خبراته وصلاحياته مقبولة لدى البنك.
البند 5- 2: يحدد تاريخ يلي تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بمدة مائة وعشرين (120) يوما لاغراض القسم 12- 4 من الشروط العامة.
ممثلو المقترض , العناوين
مادة 6:
البند 6- 1: باستثناء ما نص عليه البند 2- 10 من هذه الاتفاقية, يعين وزير المالية المقترض ممثلا عن المقترض لاغراض القسم 11- 3 من الشروط العامة.
البند 6- 2: تحددت العناوين التالية لاغراض القسم 11- 1 من الشروط العامة:
بالنسبة للمقترض:
وزارة المالية
بيروت, الجمهورية اللبنانية
فاكسيميلي:
1642762 961
بالنسبة للبنك:
International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street N.W
Washington, D.C 20433
United States of America
العنوان البرقي: INTBAFRAD
Washington D.C
تلكس : 248423 MCI) or)
64145 (MCI)
فاكسيميلي: 6391-477 (202)
واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها باسميهما في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الامريكية في التاريخ المذكور في صدرها.
عن الجمهورية اللبنانية
الممثل المفوض
عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
نائب الرئيس لمنطقة الشرق الاوسط
وشمال افريقيا بالوكالة
الملحق 1
سحب حصيلة القرض
أ- عام
1- يوضح الجدول التالي فئات البنود التي تمول من حصيلة القرض , والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة, والنسبة المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي ستمول في كل فئة:
2- لاغراض تنفيذ هذا الملحق:
(أ) يعني اصطلاح "المصروفات الاجنبية" المصروفات التي تتم بعملة اية دولة غير دولة المقترض مقابل سلع او خدمات تورد من اراضي اية دولة غير دولة المقترض;
(ب) يعني اصطلاح "المصروفات المحلية" المصروفات التي تتم بعملة المقترض, او مقابل سلع او خدمات تورد من اراضي دولة المقترض;
و
(ج) يعني اصطلاح "تكاليف التشغيل الاضافية" المصروفات التي تتحملها وحدة تنفيذ المشروع في اطار الجزء (د) من المشروع فيما يتصل بصيانة السيارات
والمعدات, وتكاليف الوقود, ورسوم المرافق, وتجهيزات المكاتب, وتكاليف
الاتصالات الدولية وتكاليف النقل المحلي والتأمين.
3- بغض النظر عن احكام الفقرة 1 اعلاه, لا يجوز سحب مبالغ تتعلق: (أ) بمدفوعات تمت لتغطية مصروفات سابقة على تاريخ هذه الاتفاقية; (ب) بمصروفات في اطار الفئة (1), ما لم يعد المقترض تقييما بيئيا لكل موقع مدرسة يكون مقبولا لدى البنك; و (ج) بمصروفات في اطار الفئة 1 (2); ما لم:
(1) يكن المقترض قد قدم الى البنك استراتيجية وطنية للتربية شاملة خطة عمل لتنفيذها, مقبولة لدى البنك; و (2) يكن البنك قد تلقى اثباتا مرضيا بأن: (أ) وحدة ادارة المعلومات قد انشئت; (ب) تنفيذ خطة العمل بشأن الآليات المالية قد بدأ; و (ج) على الاقل ستة (6) مدارس في اطار المرحلة 1 قد اصبحت عاملة.
4- يجوز للبنك ان يطلب اجراء عمليات السحب من حساب القرض على اساس بيانات المصروفات لمصروفات تمت مقابل: (أ) اشغال مدنية بموجب عقود تقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل 1000000 دولار;
و (ب) سلع بموجب عقود تقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل 200000 دولار; و(ج) خدمات شركات استشارية بموجب عقود تقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل 50000 دولار; و (د) خدمات استشاريين افراد بموجب عقود نقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل 50000 دولار; و (هـ) انشطة تدريب تقل
تكلفتها عن مبلغ يعادل 50000 دولار; و (ز) تكاليف تشغيل اضافية, جميعها بموجب شروط واحكام يحددها البنك باخطار الى المقترض.
ب- الحسابان الخاصان
1- يلتزم المقترض بان يفتح ويحافظ على حسابي ايداع خاصين منفصلين بالدولارات الامريكية, الاول (الحساب الخاص أ) فيما يتعلق بالفئات (1, و 2 (أ), و3 (أ), و (4) (أ)) والثاني (الحساب الخاص ب) فيما يتعلق بالفئات (2 (ب), و3 (ب), و 4 (ب) و5), لدى المصرف المركزي التابع للمقترض, بشروط واحكام مقبولة للبنك.
2- بعد استلام البنك ادلة مرضية له بان حسابا خاصا قد فتح, يتم سحب مبالغ من حساب القرض لتودع في الحساب الخاص المعني كما يلي:
(أ) حتى يكون البنك قد استلم (أ) التقرير الاول عن ادارة المشروع المشار اليه في البند 4- 2 (ب) من هذه الاتفاقية, و (2) طلبا من المقترض لسحب مبالغ على اساس تقارير ادارة المشروع, يتم السحب وفقا لاحكام المرفق أ لهذا الملحق 1; و
(ب) حال استلام البنك تقرير ادارة المشروع وفقا لاحكام البند 4- 2 (ب) من هذه الاتفاقية, مصحوبا بطلب من المقترض لسحب مبالغ على اساس تقارير ادارة المشروع, يتم سحب جميع المبالغ الاخرى بموجب احكام المرفق ب لهذا الملحق 1
3- يقتصر دفع مبالغ من كل حساب خاص على المصروفات المعتمدة وحدها. وبالنسبة لكل مبلغ يدفعه المقترض من الحساب الخاص المعني, يلتزم المقترض بأن يقدم الى البنك, في الوقت الذي يطلبه البنك في حدود المعقول, المستندات والادلة الاخرى التي تثبت ان المبلغ المدفوع اقتصر استخدامه على سداد مصروفات معتمدة.
4- بغض النظر عن احكام الجزء ب- 2 من هذا الملحق, لا يجوز ان يطلب من البنك ايداع مبالغ اخرى في اي من الحسابين الخاصين;
(أ) اذا قرر البنك في اي وقت ان اي تقرير من تقارير ادارة المشروع لا يوفر على نحو واف المعلومات المطلوبة بمقتضى البند
4- 2 من هذه الاتفاقية;
(ب) اذا قرر البنك في اي وقت ان المقترض يجب ان يجري كافة عمليات السحب اللاحقة مباشرة من حساب القرض;
او
(ج) اذا لم يقدم المقترض الى البنك, ضمن المدة المحددة في البند 4- 1 (ب) (2) من هذه الاتفاقية, ايا من تقارير المراجعة المطلوب تقديمها الى البنك بمقتضى البند المذكور فيما يتعلق بمراجعة (أ) السجلات والحسابات الخاصة باي من الحسابين الخاصين أو (ب) السجلات والحسابات التي تعكس المصروفات فيما يتعلق بسحوبات تمت على اساس تقارير ادارة المشروع.
5- لا يكون البنك ملزما بايداع اية مبالغ في اي حساب خاص وفقا لاحكام الجزء ب- 2 من هذا المرفق اذا كان البنك في اي وقت من الاوقات قد اخطر المقترض بنيته ايقاف حق المقترض , كليا او جزئيا, في سحب مبالغ من حساب القرض بمقتضى احكام القسم 6- 2 من الشروط العامة. حال تقديم هذا الاخطار, للبنك حرية التصرف في ان يقرر اذا كان يجوز ايداع مبالغ اخرى في الحسابين الخاصين واية اجراءات يتعين اتباعها لايداع هذه المبالغ, وان يخطر المقترض بقراره.
6- (أ) اذا قرر البنك في اي وقت من الاوقات ان اية دفعة من اي من الحسابين الخاصين قد تمت لسداد مصروفات غير معتمدة او لم تبررها الادلة المقدمة الى البنك, يلتزم المقترض, فور استلامه اخطار بذلك من البنك, بان يقدم ادلة اضافية حسبما قد يطلبها البنك أو بأن يودع في الحساب الخاص المعني (او يرد للبنك في حالة طلبه ذلك) مبلغا يساوي مبلغ هذه الدفعة. ولا يودع البنك اية مبالغ اخرى في اي من الحسابين الخاصين حتى يقوم المقترض بتقديم هذه الادلة او بايداع او رد المبلغ المطلوب, حسب مقتضى الحال, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.
(ب) اذا قرر البنك في اي وقت من الاوقات عدم الحاجة الى مبلع متبق في اي من الحسابين الخاصين لتغطية مدفوعات سدادا لمصروفات معتمدة خلال فترة ستة شهور عقب هذا القرار, يلتزم المقترض فور استلامه اخطارا من البنك برد هذا المبلغ المتبقي الى البنك.
(ج) يجوز للمقترض, بعد اخطار البنك, ان يرد للبنك كل المبالغ المودعة في الحسابين الخاصين او اي جزء منها.
(د) تقيد المبالغ التي ترد الى البنك بموجب احكام الفقرات 6 (أ) او 6 (ب) او 6 (ج) من هذا الملحق في حساب القرض للسحب منها فيما بعد او الغائها وفقا لاحكام ذات الصلة في اتفاقية القرض.
الملحق أ للمرفق 1
طريقة استعمال الحساب الخاص
عندما لا يتم سحب مبالغ على اساس
تقارير ادارة المشروع
1- لاغراض تنفيذ احكام هذا الملحق:
(أ) يعني اصطلاح "المخصص المصرح به" في حالة الحساب الخاص أ, مبلغا يعادل مليوني (2000000) دولار امريكي يسحب من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص, وفقا للفقرة 2 من هذا الملحق; ولكن شريطة انه, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك, يقتصر المخصص المصرح به المعني على مبلغ يعادل خمسمائة الف (500000) دولار امريكي, الى ان يبلغ اجمالي المسحوبات من حساب القرض مبالغ مخصصة لفئات معتمدة في الحساب الخاص المعني, مضافا اليه المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة التي يرتبط بها البنك بمقتضى القسم 5- 2 من الشروط العامة فيما يتعلق بمبالغ مخصصة للفئات المعنية مبلغا يساوي او يتجاوز ما يعادل ثلاثة مليون (3000000) دولار امريكي; و (2) في حالة الحساب الخاص (ب), مبلغا يعادل مليون (1000000) دولار امريكى يسحب من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص وفقا للفقرة 2 من هذا الملحق, ولكن شريطة انه, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك, يقتصر المخصص المصرح به المعني على مبلغ يعادل مائتين وخمسين الف (250000) دولار امريكي, الى ان يبلغ اجمالي المسحوبات من حساب القرض مبالغ مخصصة لفئات معتمدة في الحساب الخاص المعني, مضافا اليه المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة التي يرتبط بها البنك بمقتضى القسم 5- 2 من الشروط العامة فيما يتعلق بمبالغ مخصصة للفئات المعنية مبلغا يساوي او يتجاوز ما يعادل مليون وخمسمائة الف (1500000) دولار امريكي.
2- يتم سحب مبالغ المخصص المصرح به من الحساب الخاص وتغذية الحساب الخاص المعني لاحقا كما يلي:
(أ) بالنسبة لسحب مبالغ من المخصص المصرح به, يقدم المقترض الى البنك طلبا او طلبات لايداع مبلغ او مبالغ لا يتجاوز مجموعها المبلغ الاجمالي لهذا المخصص المصرح به في الحساب الخاص المعني. واستنادا الى هذا الطلب, يقوم البنك, نيابة عن المقترض, بسحب المبلغ الذي طلبه المقترض من حساب القرض وايداعه في ذلك الحساب الخاص.
(ب) بالنسبة لتغذية الحساب الخاص المعني, يقدم المقترض الى البنك طلبات لايداع مبالغ في ذلك الحساب الخاص في الفترات التي يحددها البنك وقبل التقدم بكل طلب من هذا النوع او مع الطلب, يقدم المقترض الى البنك المستندات والادلة الاخرى المطلوبة بمقتضى الجزء ب- 3 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية والخاصة بالدفعة او الدفعات التي يطلب بشأئها تغذية الحساب الخاص المعني واستنادا الى كل طلب من هذا النوع, يسحب البنك, نيابة عن المقترض, من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص المعني المبلغ الذي طلبه المقترض وتثبت المستندات والادلة الاخرى المذكورة انه دفع من ذلك الحساب الخاص المعني مقابل مصروفات معتمدة. ويكون سحب البنك لكل مبلغ من حساب القرض وايداعه في الحساب الخاص المعني بموجب الفئات المعتمدة المعنية.
3- لا يجوز ان يطلب من البنك ايداع مبالغ اخرى في اي من الحسابين الخاصين, حالما يساوي مجموع المبلغ غير المسحوب من حصيلة القرض والمخصص للفئات المعتمدة في الحساب الخاص المعني, ناقصا المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة التي ارتبط بها البنك بمقتضى القسم 5- 2 من الشروط العامة فيما يتعلق بالمصروفات التي تمول من حصيلة القرض المخصصة للفئات المذكورة, ما يعادل مثلي مبلغ المخصص المصرح به في الحساب الخاص المعني. وتتبع بعد ذلك في سحب المبلغ المتبقى غير المسحوب من حساب القرض والمخصص للفئات المعتمدة المعنية الاجراءات التي يحددها البنك بموجب اخطار الى المقترض. ولا تتم اية عمليات سحب اخرى على هذا النحو الا بعد وبقدر تحقق البنك من ان جميع المبالغ التي لا تزال مودعة في الحساب الخاص المعني حتى تاريخ هذا الاخطار ستستخدم كمدفوعات سدادا لمصروفات معتمدة.
الملحق ب للمرفق 1
طريقة استعمال الحساب الخاص
عندما يتم سحب مبالغ استنادا الى
تقارير ادارة المشروع
1- باستثناء ما قد يحدد البنك على خلاف ذلك, يودع البنك كافة المبالغ المسحوبة من حساب القرض في الحساب الخاص المعني بمقتضى احكام المرفق 1 لهذه الاتفاقية.
ويسحب البنك من حساب القرض مبلغ كل ايداع في الحساب الخاص بموجب واحد او اكثر من الفئات المعتمدة في الحساب الخاص المعني.
2- يجب ان يدعم تقرير ادارة المشروع كل طلب لسحب مبلغ من حساب القرض للايداع في اي من الحسابين الخاصين.
3- حال استلام كل طلب لسحب مبلغ من القرض, يقوم البنك, نيابة عن المقترض, بسحب مبلغ من حساب ألقرض وايداعه في الحساب الخاص المعني يساوي ايهما اقل من: (أ) المبلغ الذي قد قرر البنك, استنادا الى تقرير ادارة المشروع المرافق للطلب المعني, ان من المطلوب ايداعه من اجل تغطية مصروفات معتمدة اثناء فترة ستة شهور تعقب تاريخ ذلك التقرير; لكن شريطة ان يكون المبلغ المودع, عندما يضاف الى المبلغ المشار اليه في تقرير ادارة المشروع المذكور ليتبقى في الحساب الخاص المعني, لا يتجاوز ما يعادل ثمانية مليون واربعمائة الف (8400000) دولار امريكي فيما يتعلق بالحساب الخاص أ ومليونين واربعمائة الف (2400000) دولار امريكي فيما يتعلق بالحساب الخاص ب.
الملحق 2
وصف المشروع
يهدف المشروع الى مساعدة المقترض في تحسين ادارة نظام التعليم العام وتقوية القدرات المؤسسية, وتشجيع مساواة الفرص التربوية وتعزيز جودة وكفاءة نظام التعليم العام.
يتألف المشروع من الاجزاء التالية, مع خضوعها للتعديلات التي قد يوافق عليها المقترض والبنك من وقت الى اخر تحقيقا لهذه الاهداف:
الجزء أ: تحسين وتحديث مرافق التعليم العام تنفيذ برنامج لتحسين وتحديث مرافق التعليم العام بتشييد, واعادة تأهيل, وتوسيع, وتأثيث, وتجهيز ما مجموعه حوالي اربع وعشرين (24) مدرسة وخدمات ذات صلة, وان يبدأ
هذا البرنامج باحدى عشرة (11) مدرسة جرى تحديدها (المرحلة 1) واكتماله بانجاز المدارس المتبقية التي جرى تحديدها وفقا لمعايير واجراءات تم الاتفاق عليها بين المقترض والبنك (المرحلة 2) حسبما وردت في الخطاب الاضافي المؤرخ بتاريخ هذه الاتفاقية.
الجزء ب: التنمية الادارية والمؤسسية:
1- اعداد نظام تزويد الادارة بالمعلومات التربوية في اطار المركز التربوي للبحوث
والانماء وانشاء وحدة ادارة المعلومات في المديرية العامة للتربية الوطنية من خلال, ضمن امور اخرى, توفير اجهزة الكمبيوتر وخدمات الخبراء الاستشاريين والتدريب.
2- اعادة هيكلة الوحدات الادارية واعادة تنظيم الوظائف الادارية الرئيسية في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة; وانشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي في اطار المركز التربوي للبحوث والانماء من خلال, ضمن امور اخرى, توفير المعدات وخدمات الخبراء الاستشاريين والتدريب.
3- ترشيد ادارة شؤون المعلمين وتوزيع المدارس حسب معايير شفافة وموضوعية شاملة خطة عمل تفصيلية من خلال, بين امور اخرى, توفير خدمات خبراء استشاريين.
4- تنفيذ عملية تجريبية لنقل المزيد من المسؤوليات التربوية والادارية الى مديري المدارس العامة وتشجيع مشاركة المعلمين والاباء والمجتمعات المحلية من خلال, ضمن امور اخرى, توفير المعدات وخدمات الخبراء الاستشاريين والتدريب.
5- انجاز دراسة تشغيلية ووضع خطة عمل لآليات تمويلية لنظام التربية تكون منصفة وقابلة للاستمرار من خلال, ضمن امور اخرى, توفير خدمات الخبراء الاستشاريين والتدريب.
الجزء ج: تحسين النوعية:
1- وضع وتنفيذ استراتيجية تنمية مهنية لتدريب المعلمين اثناء الخدمة باستخدام آليات تعلم مختلفة من خلال, ضمن امور اخرى, توفير المعدات والخدمات الخبراء الاستشاريين والتدريب.
2- تنفيذ برنامج يستهدف:
(1) تعزيز وتطوير مهارات المفتشين التربويين;
و
(2) اعادة تعريف الوظائف وتحسين المهارات التربوية وتوجيه المرشدين, من خلال توفير المعدات وخدمات الخبراء الاستشاريين والتدريب.
3- تحديث نظام الامتحانات وتطوير آليات وادوات التقييم من خلال, ضمن امور اخرى, توفير المعدات وخدمات الخبراء الاستشاريين والتدريب.
4- ادخال تكنولوجيات جديدة لتحسين عملية التدريس والتعلم, من خلال توفير اجهزة الكمبيوتر وخدمات الخبراء الاستشاريين والتدريب.
الجزء د: ادارة المشروع:
انشاء واعمال وحدة ادارة المشروع بما في ذلك توفير الاجهزة وخدمات الخبراء
الاستشاريين والتدريب والمساندة الاضافية للعمليات.
ومن المتوقع انجاز المشروع بحلول 30 حزيران 2005
الملحق 3
جدول السداد
1- يحدد الجدول التالي تواريخ سداد اصل القرض والنسبة المئوية لمجموع اصل مبلغ القرض المستحق السداد في كل تاريخ سداد لاصل القرض (حصة القسط) اذا تم سحب حصيلة القرض بالكامل اعتبارا من تاريخ السداد الاول للاصل, يحدد البنك اصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض في كل تاريخ سداد للاصل بضرب: (أ) مجموع اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد اعتبارا من تاريخ استحقاق السداد الاول لاصل المبلغ; في (ب) حصة القسط بالنسبة لكل تاريخ سداد للاصل, وتعدل مبالغ السداد هذه, حسب الضرورة, لتنزيل اي مبالغ مشار اليها في الفقرة 4 من هذا الملحق تنطبق عليها اجراءات تحويل العملات.
تاريخ استحقاق القسط.....حصة القسط
(معبرا عنها كنسبة مئوية)
في 15 آب و15 شباط
ابتداء من 15 آب 2005
وحتى 15 شباط 2015...... 5 بالمائة
2- اذا لم يتم سحب حصيلة القرض بالكامل في تاريخ استحقاق السداد الاول
للاصل, يحدد اصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض في تاريخ سداد الاصل كل ما يلي:
(أ) الى المدى الذي يتعين فيه سحب اي مبلغ من حصيلة القرض اعتبارا من تاريخ السداد الاول لاصل القرض , يلتزم المقترض بسداد المبلغ المسحوب وغير المسدد اعتبارا من ذلك التاريخ وفقا للفقرة 1 من هذا الملحق.
(ب) اي مبلغ مسحوب من حصيلة القرض بعد تاريخ استحقاق السداد الاول لاصل القرض يسدد في كل تاريخ سداد لمبلغ اصل القرض يقع بعد تاريخ هذا السحب بمبالغ يحددها البنك بضرب كل مبلغ مسحوب بكسر عادي, يكون بسطه حصة القسط الاصلي المحددة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من هذا الملحق بالنسبة لتواريخ سداد الاصل المعني (حصة القسط الاصلي) ويكون مقامه مجموع كافة حصص الاقساط الاصلية المتبقية الواقعة في هذا التاريخ او بعده, وتعدل مبالغ هذه الدفعات, حسب الحاجة, لتنزيل اي مبالغ مشار اليها في الفقرة 4 من هذا الملحق تنطبق عليها اجراءات تحويل العملات.
3- (أ) لاغراض حساب المبالغ المستحقة السداد من اصل القرض في اي تاريخ لسداد الاصل, تعامل المبالغ المسحوبة في غضون شهرين ميلاديين قبل اي تاريخ لسداد الاصل على انها مسحوبة وغير مسددة في التاريخ الثاني لسداد الاصل الذي يعقب السحب ويكون مستحق السداد في كل تاريخ سداد للاصل ابتداء من التاريخ الثاني لسداد الاصل الذي يعقب تاريخ السحب.
(ب) بغض النظر عن احكام الفقرة الفرعية أ من هذه الفقرة, اذا اعتمد البنك نظاما لاصدار الفواتير بالاستناد الى تواريخ الاستحقاق تصدر الفواتير بموجبه في او بعد تاريخ سداد الاصل المعني, لا تنطبق احكام هذه الفقرة على اية سحوبات تتم بعد اعتماد هذا النظام.
4- بغض النظر عن احكام الفقرتين 1 و 2 من هذا الملحق, حال تحويل عملات كافة اصل مبلغ القرض او اي جزء مسحوب منه الى عملة مصرح بها, يحدد البنك المبلغ المحول الى العملة المصرح بها الذي يكون مستحق السداد في اي تاريخ سداد للاصل يقع خلال فترة التحويل بضرب هذا المبلغ مباشرة في عملة تقويمه قبل اجراء التحويل المعني إما: (1) بسعر الصرف الذي يعكس مبالغ اصل القرض في العملة المصرح بها المعنية التي يدفعها البنك بموجب الاداة التحوطية الخاصة بالعملات المتعلقة بالتحويل المعني;
او (2) بسعر الصرف المدرج على الشاشات الالكترونية في البورصة, اذا قرر البنك ذلك وفقا لارشادات التحويل.
5- اذا كان اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لاخر مقوما باكثر من عملة من عملات القروض , تنطبق احكام هذا الملحق على حدة على المبلغ المقوم بكل عملة من عملات القروض , من اجل اخراج جدول سداد منفصل لكل مبلغ معني.
الملحق 4
التوريد
القسم الاول: التعاقد على شراء السلع وتنفيذ الاشغال
الجزء أ: عام
يتم التعاقد على شراء السلع وتنفيذ الاشغال وفقا لاحكام القسم الاول من "ارشادات عامة بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير وقروض هيئة التنمية الدولية" التي نشرها البنك في كانون الثاني 1995 وتم تعديلها في كانون الثاني وآب 1996 وفي أيلول 1997 وكانون الثاني 1999 (الارشادات العامة), ووفقا لاحكام البند 1 من هذا الملحق.
الجزء ب: المناقصات الدولية المفتوحة:
1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الجزء ج من هذا البند خلافا لذلك, يتم التعاقد على شراء السلع وتنفيذ الاشغال بموجب عقود ترسى وفقا لاحكام القسم الثاني من "الارشادات العامة" والفقرة 5 من الملحق 1 لتلك الارشادات.
2- تفضيل السلع المصنعة محليا تسري احكام الفقرتين 2- 54 و 2- 55
من "الارشادات العامة" والملحق 2 لتلك الارشادات على السلع المصنعة في اراضي دولة المقترض.
الجزء ج: اجراءات توريد اخرى
1- المناقصات الوطنية المفتوحة:
(أ) يجوز تنفيذ الاشغال التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل اقل من 3000000 دولار
امريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ اجمالي لا يتجاوز ما يعادل 22000000 دولار امريكي, ويجوز توريد السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل اقل من 500000 دولار امريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ اجمالي لا يتجاوز ما يعادل 3200000 دولار امريكي, بموجب عقود ترسى وفقا لاحكام الفقرتين 3- 3 و3- 4 من "الارشادات العامة".
2- المشتروات الدولية:
السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل اقل من 150000 دولار امريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ اجمالي لا يتجاوز ما يعادل 2400000 دولار امريكي, يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود ترسى على اساس اجراءات المشتروات الدولية وفقا لاحكام الفقرتين 3- 5 و3- 6 من "الارشادات العامة".
3- المشتروات الوطنية:
السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل اقل من 50000 دولار امريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ اجمالي لا يتجاوز ما يعادل 250000 دولار امريكي, يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود ترسى على اساس اجراءات المشتروات الوطنية وفقا لاحكام الفقرتين 3- 5 و3- 6 من "الارشادات العامة".
4- التعاقد المباشر:
برامج الكمبيوتر الجاهزة وتجهيزات المكاتب بتكلفة اجمالية لا تتجاوز ما يعادل 500000 دولار امريكي, يجوز توريدها بموافقة مسبقة من البنك وفقا لاحكام الفقرة 3- 7 من "الارشادات العامة".
الجزء د: مراجعة البنك لقرارات التوريد:
1- خطة التوريد:
قبل اصدار اي دعوات لتقديم عطاءات للفوز بعقود, يجب موافاة البنك بخطة التوريد المقترحة للمشروع لمراجعتها والموافقة عليها, وفقا لاحكام الفقرة 1 من الملحق 1 من "الارشادات العامة". ويجب ان يتم توريد جميع السلع وتنفيذ جميع الاشغال وفقا لخطة التوريد هذه التي يكون البنك قد وافق عليها, ووفقا لاحكام الفقرة 1 المذكورة.
2- المراجعة المسبقة:
بالنسبة لكل عقد لتنفيذ اشغال تقدر تكلفته بمبلغ يعادل 1000000 دولار امريكي او اكثر, ولكل عقد توريد سلع تقدر تكلفته بمبلغ يعادل 200000 دولار امريكي او اكثر, تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من الملحق 1 من "الارشادات العامة".
3- المراجعة اللاحقة:
بالنسبة لكل عقد لا يخضع لاحكام الفقرة 2 من هذا الجزء, تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق 1 من "الارشادات العامة"
القسم الثاني: الاستعانة باستشاريين
الجزء أ: عام
يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين وفقا لاحكام المقدمة والقسم الرابع من "ارشادات: اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين من البنك الدولي" التي نشرها البنك في كانون الثاني 1997 وتم تعديلها في ايلول 1997 وكانون الثاني 1999 (دليل الاستشاريين) والاحكام التالية للقسم الثاني من هذا الملحق.
الجزء ب: الاختيار على اساس الجودة والتكاليف:
1- باستثناء ما ينص عليه الجزء ج من هذا البند خلافا لذلك, يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين بموجب عقود ترسى وفقا لاحكام القسم الثاني من "دليل الاستشاريين", والفقرة 3 من الملحق 1 للدليل, والملحق 2 للدليل, واحكام الفقرات من 3- 13 الى 3- 18 من الدليل والتي تنطبق على اختيار الاستشاريين على اساس الجودة والتكاليف.
2- تطبق الاحكام التالية على الاستعانة بخدمات الاستشاريين بموجب عقود ترسى وفقا لاحكام الفقرة السابقة ويجوز ان تتألف القائمة القصيرة للاستشاريين بأكملها من استشاريين وطنيين بالنسبة للخدمات المعمارية والهندسية الواردة في الجزء أ من المشروع, والتي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل اقل من 200000 دولار امريكي للعقد الواحد وفقا لاحكام الفقرة 2- 7 من "دليل الاستشاريين"
الجزء ج: اجراءات اخرى لاختيار الاستشاريين:
1- الاختيار على اساس التكلفة الاقل:
يجوز التعاقد على خدمات المراجعة التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل اقل من 200000 دولار امريكي للعقد الواحد يرسى وفقا لاحكام الفقرتين 3- 1 و 3- 6 من "دليل الاستشاريين"
2- الاختيار بالاستناد الى مؤهلات الاستشاريين:
يجوز التعاقد على تقديم خدمات التدريب المتعلقة بنظام تزويد الادارة بالمعلومات التربوية الواردة في الجزء ب من المشروع, التي تقدر تكلفها بمبلغ يعادل اقل من 100000 دولار امريكي للعقد الواحد وفقا لاحكام الفقرتين 3- 1 و3- 7 من "دليل الاستشاربين"
3- الاختيار من مصدر منفرد:
خدمات التدريب الواردة في اطار المشروع وخدمات اعداد المواد التربوية الواردة في الجزء ج من المشروع التي تقدر تكلفة العقد الواحد منها بمبلغ يعادل اقل من 100000 دولار امريكي, يجوز التعاقد عليها, بموافقة مسبقة من البنك, وفقا لاحكام الفقرات من 3- 8 الى 3- 11 من "دليل الاستشاريين"
4- الاستشاريون الافراد
الخدمات الواردة في الجزء د من المشروع وخدمات تقييم المناهج التربوية والكتب الدراسية الواردة في الجزء ج من المشروع يجب توريدها بموجب عقود ترسى على استشاريين افراد وفقا لاحكام الفقرات من 5- 1 الى 5- 3 من "دليل الاستشاريين"
الجزء د: مراجعة البنك لعمليات اختيار الاستشاريين
1- خطة الاختيار
قبل اصدار اي طلبات لاستدراج عروض من استشاريين, يجب موافاة البنك بالخطة المقترحة لاختيار الاستشاريين في اطار المشروع لمراجعتها والموافقة عليها, وفقا لاحكام الفقرة 1 من الملحق 1 من "دليل الاستشاريين" ويجب ان يتم اختيار جميع الاستشاريين الذين يستعان بخدماتهم وفقا لخطة الاختيار هذه التي يكون البنك قد وافق عليها, ووفقا لاحكام الفقرة 1 المذكورة.
2- المراجعة المسبقة
(أ) بالنسبة لكل عقد للاستعانة بشركات استشارية تقدر تكلفته بمبلغ يعادل 100000 دولار امريكي او اكثر, تسري الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 (ما عدا الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 (أ)) والفقرة 5 من الملحق 1 من "دليل الاستشاريين"
(ب) بالنسبة لكل عقد للاستعانة باستشاريين افراد تقدر تكلفته بمبلغ يعادل 50000 دولار امريكي او اكثر, تقدم الى البنك مؤهلات الاستشاريين وخبراتهم واختصاصاتهم وشروط الاستعانة بهم لمراجعتها مسبقا والموافقة عليها ولا يرسى العقد الا بعد الحصول على الموافقة المذكورة.
3- المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد لا يخضع لاحكام الفقرة 2 من هذا الجزء, تسري الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق 1 من "دليل الاستشاربين"
الملحق 5
برنامج التنفيذ
1- يلتزم المقترض بان:
(أ) يحافظ على سياسات واجراءات وافية لتمكينه من متابعة وتقييم تنفيذ المشروع وتحقيق اهدافه على اساس مستمر وفقا لمؤشرات مقبولة لدى البنك;
(ب) يعد, دون تقييد لاحكام القسم 9- 7 من الشروط العامة, في موعد لا يتجاوز 31 أيار من كل سنة مالية ابتداء من 31 أيار 2001 وحتى انجاز المشروع, ويوافي البنك لاستعراضه, بتقرير تقدم سنوي, بالنطاق والتفاصيل التى يطلبها البنك في حدود المعقول;
(ج) يعد, وفق شروط مقبولة لدى البنك, ويوافي البنك, في او حوالي 30 أيلول 2003, بتقرير يدمج نتائج انشطة المتابعة والتقييم المنفذة وفقا للفقرة (أ) من هذا البند, بشأن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع خلال الفترة السابقة لتاريخ التقرير المعني ووضع اجراءات موصى بها للتأكد من كفاءة تنفيذ المشروع وتحقيق اهدافه خلال الفترة اللاحقة لهذا التاريخ, شاملا المسودة الاولى الكاملة لاستراتيجية التربية الوطنية على المدى الطويل;
و
(د) يستعرض مع البنك التقرير المشار اليه في الفقرة (ب) من هذا البند, بحلول 31 كانون الاول 2003, او اي تاريخ لاحق حسبما يطلب البنك. وبعد ذلك, يتخذ جميع الاجراءات المطلوبة للتأكد من كفاءة انجاز المشروع وتحقيق اهدافه, استنادا الى الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير المذكور ووجهات نظر البنك حول الموضوع.
2- يلتزم المقترض بان ينشىء, في موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول 2000, يحافظ بعد ذلك على وحدة التخطيط الاستراتيجي بموظفين وموارد مقبولة لدى البنك.
3- يلتزم المقترض , في موعد لا يتجاوز 30 نيسان 2001, بان يتعاقد على اعداد الدراسة الخاصة بآليات تمويل النظام التربوي المشار اليها في الجزء ب- 5 من الملحق 2 لهذه الاتفاقية.
4- تلتزم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بان تحافط على ترتيبات مقبولة لدى البنك مع مجلس الانماء والاعمار يلتزم المجلس بمقتضاها بان يكون مسؤولا, نيابة عن المقترض, عن كافة الامور المتعلقة بعمليات التوريد والسحب من حصيلة القرض فيما يتصل بكافة عمليات توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية وفقا للاجزاء أ, وب, وج من المشروع وتقديم خدمات الاستشاريين والتدريب وفقا للجزء أ من المشروع.
5- تلتزم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بان تحافط على ترتيبات مقبولة لدى البنك مع المركز التربوي للبحوث والانماء يكون المركز بمقتضاها مسؤولا, نيابة عن المقترض, عن كافة الامور المتعلقة بعمليات التوريد والسحب من حصيلة القرض فيما يتصل بتوريد السلع وفقا للجزء د من المشروع وتقديم خدمات الاستشاريين والتدريب وفقا للاجزاء ب, وج, و د من المشروع.