الاتفاقيات

اتفاقية دولية 16/07/2003

اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية و مجلس الوزراء في أوكرانيا

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
16/07/2003
أُبرمت بموجب
قانون رقم 501 سنة 2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية و مجلس الوزراء في أوكرانيا

ان حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء في أوكرانيا المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",

بوصفهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الأول سنة 1944 .

ورغبة منهما في عقد اتفاق بغية إقامة خدمات جوية بين أوكرانيا والجمهورية اللبنانية وما وراء بلديهما,

فقد تم الاتفاق بينهما على ما يلي:

مادة 1:

(تعاريف)

1 ـ فيما يتعلق بهذا الاتفاق, ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) تعني عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في السابع من كانون الأول سنة 1944, بما في ذلك أي ملحق جرت الموافقة عليه بموجب المادة 90 من تلك الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو الاتفاقية بموجب المادتين 90 و94 منها, شرط أن تكون تلك الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة لدى الطرفين المتعاقدين.

ب) تعني عبارة "الاتفاق" هذا الاتفاق وملاحقة وأي تعديلات قد تطرأ عليه؛

ج) تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لأوكرانيا إدارة الدولة للنقل الجوي في وزارة النقل وبالنسبة للجمهورية اللبنانية المديرية العامة للطيران المدني وفي كلتا الحالتين أي شخص أو هيئة مفوضة ممارسة أي مهمة تمارس حاليا من قبل السلطات المذكورة؛

د) تعني عبارة "شركة طيران معينة" أي شركة طيران جرى تعيينها والترخيص لها وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق؛

هـ) تعني عبارة "أراضي" بالنسبة لدولة ما, المناطق البرية والمياه الإقليمية والداخلية التابعة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي تكون تحت سيادة تلك الدولة؛

و) تعني عبارات "خدمة جوية" و"خدمة جوية دولية", و"شركة طيران" و"توقف لغايات غير تجارية" المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية؛

ز) تعني عبارة "سعة" بالنسبة لخدمة جوية معينة سعة الطائرة المستعملة في هذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها في فترة محددة على طريق معين أو جزء منه؛

ح) تعني عبارة "تعرفة" الأسعار الواجب دفعها لقاء نقل الركاب والشحن والشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار, بما في ذلك أسعار وشروط الوكالات والخدمات الإضافية الأخرى وباستثناء أجور وشروط نقل البريد.

2 ـ يعتبر ملحق هذا الاتفاق كجزء متمم له, وأي إشارة إلى الاتفاق تشمل الإشارة إلى الملحق, ما لم يقتض النص خلاف ذلك.

مادة 2:

(منح الحقوق)

1 ـ يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية فيما يخص خدماته الجوية الدولية:

أ) الحق في التحليق عبر أراضيه دون الهبوط؛

ب) الحق في التوقف في أراضيه لأغراض غير تجارية؛

2 ـ يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق لغرض إقامة واستثمار خدمات جوية دولية على الطرق المعينة في ملحق هذا الاتفاق. تسمى هذه الخدمات والطرق على التوالي "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق المعينة". عند استثمار خدمة متفق عليها على طريق معين فإن شركة الطيران المعينة من قبل كل طرف متعاقد تتمتع بالإضافة إلى الحقوق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بحق التوقف في أراضي الفريق المتعاقد الآخر في النقاط المحددة على ذلك الطريق في ملحق هذا الاتفاق بغية أخذ وإنزال النقل الدولي من ركاب وشحن وبريد.

3 ـ ليس في الفقرة (2) من هذه المادة ما يعتبر أنه يخول شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تنقل الركاب والشحن والبريد لقاء أجر أو بدل, بين نقاط في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 3:

(تعيين شركات الطيران وتراخيص الاستثمار)

1 ـ يحق لكل طرف متعاقد أن يعين خطيا شركة طيران واحدة أو أكثر بغية استثمار الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة كما هو مبين في الملحق رقم 1 من هذا الاتفاق.

2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة, على الطرف المتعاقد الآخر عند استلامه هذا التعيين أن يمنح, دون تأخير, شركات الطيران المعينة تراخيص الاستثمار اللازمة.

3 ـ يمكن لسلطات الطيران لطرف متعاقد أن تطلب من شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر قبل منح ترخيص الاستثمار أن تثبت لها أنها مؤهلة لاستيفاء الشروط المحددة في القوانين والأنظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام الاتفاقية.

4 ـ يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض منح تراخيص الاستثمار المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة, أو أن يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة شركة طيران معينة الحقوق المحددة في المادة الثانية من هذا الاتفاق, في أية حالة يكون فيها الطرف المتعاقد المذكور غير مقتنع بأن جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وإدارتها الفعلية هي بحوزة الطرف المتعاقد الذي عينها, أو رعاياه.

5 ـ عندما يتم تعيين شركة طيران والترخيص لها وفقا لما ورد أعلاه, يمكنها البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها, شرط أن تكون قد جرت الموافقة على الجداول, وأن تكون التعرفات قد وضعت, استنادا إلى أحكام المادتين (10) و(11) من هذا الاتفاق.

مادة 4:

(إلغاء أو تعليق تراخيص الاستثمار)

1 ـ لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء ترخيص الاستثمار أو في تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة الثانية من هذا الاتفاق من قبل شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر, أو في فرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق:

أ)في أية حالة لا يقتنع فيها بأن جزءا هاما من ملكية هذه الشركة أو إدارتها الفعلية هي بحوزة الطرف المتعاقد الذي عينها أو بحوزة رعاياه, أو

ب) في حال تقصير شركة الطيران تلك في التقيد بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق؛ أو

ج) في حال تخلف شركة الطيران عن الاستثمار وفقا للشروط الواردة في هذا الاتفاق.

2 ـ ما لم يكن الإلغاء الفوري أو التعليق أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ضروريا لمنع ارتكاب مخالفات إضافية للقوانين والأنظمة, فإن ممارسة هذه الحقوق تتم بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. تبدأ هذه

المشاورات خلال فترة ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب بذلك.

مادة 5:

(تطبيق القوانين والأنظمة)

1 ـ أن القوانين والأنظمة الخاصة بطرف متعاقد التي ترعى دخول, وبقاء, ومغادرة الطائرات المستخدمة في الخدمات الجوية الدولية إلى ومن أراضيه أو استثمار وملاحة هذه الطائرات خلال وجودها في أراضيه سوف تطبق على طائرات شركة الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.

2 ـ تطبق القوانين والأنظمة السارية المفعول لدى أحد الطرفين المتعاقدين والتي ترعى الدخول إلى, والبقاء في, ومغادرة أو عبور أراضيه والمتعلقة بالركاب وطواقم الطائرات والبضائع والبريد, بما في ذلك أنظمة الهجرة والجوازات والجمارك والعملة والإجراءات الصحية, على الركاب والطواقم والبضائع والبريد الذين تنقلهم طائرات شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عندما يكونوا داخل تلك الأراضي.

مادة 6:

(استخدام المطارات وتجهيزات الملاحة الجوية الأخرى)

1 ـ تسدد رسوم استخدام أي مطار وتجهيزاته والتسهيلات والخدمات الفنية الأخرى وكذلك رسوم استخدام التسهيلات الملاحية, وخدمات الاتصالات وفقا للبدلات المحددة من قبل كل طرف متعاقد وينبغي ألا تكون أعلى من الرسوم التي تستوفي من طائراته الوطنية المستخدمة في خدمات جوية مماثلة.

2 ـ يشجع كل طرف متعاقد إجراء مشاورات بين سلطاته المعنية بفرض الرسوم وبين شركات الطيران المعينة التي تستعمل الخدمات والتسهيلات, وبقدر الإمكان, بواسطة المنظمة التي تمثل شركات الطيران. يجري إشعار مستعملي المطار بأية اقتراحات لتعديل الرسوم قبل وقت معقول لتمكينهم من إبداء آرائهم بهذه التعديلات قبل وضعها موضع التنفيذ.

مادة 7:

(الاعتراف بالشهادات والإجازات)

1 ـ ان شهادات الصلاحية وشهادات الأهلية والإجازات الصادرة أو التي اعتبرت صالحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ولا تزال سارية المفعول يتم الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الآخر, شرط أن تكون الشروط التي بموجبها صدرت هذه الشهادات أو الإجازات, أو اعتبرت صالحة, مساوية أو أعلى من المعايير الدنيا الموضوعة أو التي يمكن أن توضع من وقت لآخر استنادا إلى الاتفاقية.

2 ـ يحتفظ كل طرف متعاقد مع ذلك بحق رفض الاعتراف, لغرض الطيران فوق أراضيه, بشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لمواطنيه أو التي اعتبرت صالحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل دولة أخرى.

مادة 8:

(الترانزيت المباشر)

يخضع الركاب والأمتعة والشحن الذين يعبرون بالترانزيت المباشر أراضي أي طرف متعاقد ولا يغادرون المنطقة المخصصة في المطار لهذا الغرض لمراقبة بسيطة ما لم تقتض أحكام الأمن المذكورة في المادة 15 من هذا الاتفاق غير ذلك.

مادة 9:

(المبادئ التي ترعى استثمار الخدمات المتفق عليها)

1 ـ يجب أن تتاح لشركات الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين أراضيهما.

2 ـ يجب على شركات الطيران المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ بعين الاعتبار عند استثمارها الخدمات المتفق عليها مصالح شركات الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تؤمنها هذه الأخيرة على كل أو جزء من الطرق نفسها.

3 ـ يجب أن ترتبط الخدمات المتفق عليها المستثمرة من قبل شركات الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة, وعلى كل شركة طيران معينة أن تهدف أساسا إلى تأمين سعة كافية, بمعدل حمولة معقول, لتلبية حاجات النقل الراهنة والمتوقعة بصورة معقولة لنقل الركاب والشحن والبريد بين أراضي الطرفين المتعاقدين.

مادة 10:

(التعرفات)

1 ـ توضع التعرفات لأي خدمة جوية متفق عليها على مستويات معقولة مع الآخذ بالاعتبار جميع العناصر ذات الصلة بما فيها كلفة الاستثمار والربح المعقول, والخدمة المقدمة (كمستويات السرعة ووسائل الراحة) والتعرفات المفروضة بحسب اعتبارات السوق. تحدد هذه التعرفات وفقا للأحكام التالية في هذه المادة.

2 ـ يتفق على التعرفات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة, إذا أمكن ذلك, بالنسبة لكل طريق من الطرق المحددة بين شركات الطيران المعينة المعنية وبالتشاور مع شركات الطيران الأخرى التي تستثمر كامل هذا الطريق أو جزء منه, وعند الإمكان يتم التوصل إلى هذا الاتفاق من خلال استخدام إجراءات تحديد التعرفات العائدة لاتحاد النقل الجوي الدولي. تخضع التعرفات التي يتم الاتفاق عليها لتصديق سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين.

3 ـ يجري ايداع التعرفات التي تم الاتفاق عليها لدى سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل خمسة وأربعين يوما (45) يوما على الأقل من التاريخ المقترح للمباشرة بتطبيقها, ما لم تتفق السلطات المذكورة على تقليص هذه المدة في حالات خاصة.

4 ـ يمكن الموافقة على التعرفات بشكل صريح؛ وإذا لم تبلغ أي من سلطات الطيران عن عدم موافقتها خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع التعرفات وفقا للفقرة 3 من هذه المادة فتعتبر التعرفات موافق عليها. في حال جرى تقليص مدة ايداع التعرفات وفقا للفقرة 3, فيمكن لسلطات الطيران أن تتفق على تخفيض مدة الإبلاغ عن عدم الموافقة وفقا لذلك.

5 ـ إذا استحال على شركات الطيران المعينة أن تتفق على أي من هذه التعرفات, أو إذا استحال الاتفاق على تعرفة ما, لأي سبب آخر, وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة تسعى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين لتحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما.

6 ـ إذا تعذر على سلطات الطيران الموافقة على أي تعرفة عرضت عليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أو على تحديد أي تعرفة بمقتضى الفقرة 3, يحل الخلاف وفقا لأحكام المادة 19 من هذا الاتفاق.

7 ـ تبقى التعرفات الموضوعة وفقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول حتى وضع تعرفات جديدة.

8 ـ لا يسري مفعول أي تعرفة إذا لم تتم الموافقة عليها من سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين.

مادة 11:

(جداول المواعيد)

1 ـ تقدم جداول المواعيد العائدة للخدمات المتفق عليها إلى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل ستين (60) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لبدء العمل بها. وفي حالات خاصة يمكن تخفيض هذه المدة بعد اتفاق السلطات المذكورة.

2 ـ أي تعديل إضافي على جداول مواعيد شركات الطيران المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين التي جرت الموافقة عليها يجب أن تعرض على سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة.

مادة 12:

(الاعفاء من الرسوم والضرائب)

1 ـ تعفى طائرات شركات الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين التي تستثمر الخدمات الجوية الدولية وكذلك معداتها العادية وكميات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب عند وصولها إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر, شرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى إعادة تصديرها.

2 ـ تعفى أيضا من نفس الرسوم والضرائب, باستثناء الرسوم العائدة للخدمات المؤداة:

أ) مؤن الطائرات التي تزود بها في أراضي أي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد, والمعدة للاستعمال على متن الطائرات العاملة في خدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر؛

ب) قطع الغيار والمعدات التي تدخل إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر لصيانة وتصليح الطائرات التي تستخدمها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في الخدمات الجوية الدولية.

ج) الوقود والزيوت التي تزود بها طائرات شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر العاملة في الخدمات المتفق عليها حتى ولو استهلكت تلك الوقود والزيوت على ذلك الجزء من الطريق فوق أراضي الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بها.

3 ـ يجوز طلب وضع المواد المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة تحت إشراف أو مراقبة السلطات الجمركية.

4 ـ يجوز إنزال المعدات العادية وكذلك المواد والمؤن وقطع الغيار الموجودة على متن طائرة تابعة لشركة طيران معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطاته الجمركية. وفي هذه الحالة, توضع تحت اشراف تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التصرف بها وفقا للأنظمة الجمركية للطرف المتعاقد الأخير.

5 ـ تعفى المستندات الضرورية العائدة لشركات الطيران المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين, مثل بطاقات الأمتعة وبطاقات السفر وجداول المواعيد وبطاقات ركوب الطائرة من جميع الرسوم الجمركية والضرائب في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 13:

(الأحكام المالية)

1 ـ يحق لشركات الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بيع خدمات النقل الجوي في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية أو أي عملة صعبة, مباشرة أو بواسطة وكلاء شرط توفر الترخيص الملائم ووفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بذلك.

2 ـ يمنح كل طرف متعاقد شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات على المصاريف المحقق في أراضيه من جراء نقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد, يتم التحويل بعملة قابلة للتحويل الحر وفقا للأنظمة المالية النافذة لدى الطرفين المتعاقدين.

3 ـ عند وجود اتفاقية مدفوعات خاصة بين الطرفين المتعاقدين يتم إجراء التحويل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 14:

(تمثيل شركات الطيران)

تمنح شركات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين, بغية توفير الخدمات المتفق عليها, الحق في إقامة تمثيل لها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر مع ما يقتضيه ذلك من موظفين إداريين وتجاريين وفنيين.

يسجل التمثيل الخاص بالشركات المعينة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في أراضي كل طرف متعاقد. يكون لكل شركة طيران معينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين الحق في الاحتفاظ بموظفين فنيين وإداريين, وإقامة وإدارة مكاتب في أراضي الطرف المتعاقد الآخر من أجل استثمار الخدمات المتفق عليها.

مادة 15:

(أمن الطيران)

1 ـ وفقا لحقوقهما وواجباتهما بموجب القانون الدولي, يؤكد الطرفان المتعاقدان على أن التزامهما المتبادل لحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع هو جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق. ومن دون أن يحد ذلك من شمولية حقوقهما وواجباتهما بموجب القانون الدولي, يعمل الطرفان المتعاقدان على وجه التخصيص طبقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 أيلول 1963, ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون الأول 1970, ومعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 أيلول 1971, وبروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي والموقعة في مونتريال بتاريخ 24 شباط 1988, وأحكام الاتفاقات الثنائية التي تصبح ملزمة للفريقين المتعاقدين.

2 ـ يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم كل المساعدة الضرورية لبعضهما البعض, عند الطلب, لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى ضد سلامة هذه الطائرات, وركابها وملاحيها, والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية, وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.

3 ـ يعمل الطرفان المتعاقدان طبقا لأحكام أمن الطيران والشروط الفنية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي والمعينة كملاحق للاتفاقية وذلك بقدر ما يمكن تطبيق هذه الأحكام والشروط عليهما, كما يتعين على الطرفين المتعاقدين أن يفرضا على مستثمري الطائرات الذين لديهم مقر عمل رئيسي أو مقر إقامة دائمة في أراضيهما ومستثمري المطارات في أراضيها العمل طبقا لأحكام أمن الطيران هذه.

4 ـ يوافق كل طرف متعاقد على إمكانية الطلب من مستثمري الطائرات التقيد بأحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه التي يفرضها الطرف المتعاقد الآخر لدخول أراضيه والخروج منها أو المكوث فيها. على كل طرف متعاقد أن يضمن أن التدابير الملائمة تطبق فعليا في أراضيه من أجل حماية الطائرة وتفتيش الركاب والملاحين والأمتعة اليدوية والحقائب والشحن ومخازن الطائرة وذلك قبل وخلال الصعود إلى الطائرة أو تحميلها. كما يعطي كل طرف متعاقد الاهتمام اللازم لأي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية معقولة خاصة لمواجهة تهديد معين.

5 ـ عندما يقع حادث أو تهديد بحادث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية أو تحصل أعمال أخرى غير مشروعة ضد سلامة هذه الطائرة, أو ركابها وطاقمها, أو ضد المطارات أو المنشآت الملاحة الجوية, يساعد الطرفان المتعاقدان بعضهما من خلال تسهيل الاتصالات والتدابير الملائمة الأخرى التي تهدف إلى إنهاء هذا الحادث أو التهديد, بسرعة وسلامة.

مادة 16:

(سلامة الطيران)

1 ـ يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت حول معايير السلامة المعمول بها من الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بطواقم الطائرات, وبالطائرات أو بتشغيلها. يتوجب عقد هذه المشاورات خلال مدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

2 ـ إذا تبين لطرف متعاقد بعد إجراء مثل هذه المشاورات بأن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق ويراعي معايير السلامة بطريقة فعالة مساوية للمعايير الدنيا للسلامة الموضوعية في حينه استنادا إلى الاتفاقية, فعلى الطرف المتعاقد الأول اخطار الطرف المتعاقد الآخر بالنتائج التي توصل إليها وبالخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها لمطابقة المعايير الدنيا المذكورة, وان على الطرف المتعاقد الآخر إجراء التدابير التصحيحية اللازمة. يعتبر فشل الطرف الآخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة 15 يوما أو أي فترة أطول يتفق عليها, سببا لتطبيق المادة الرابعة من هذا الاتفاق.

3 ـ على الرغم من الشروط المذكورة في المادة 33 من "الاتفاقية" فمن المتفق عليه أن أية طائرة يتم تشغيلها على الخدمات المتفق عليها من قبل شركات الطيران التابعة لطرف متعاقد, تخضع, أثناء وجودها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لفحص داخلي وخارجي من قبل الممثلين المفوضين لذلك الطرف الآخر وذلك للتأكد من صلاحية مستندات الطائرة والمستندات الخاصة بطاقمها ومن الحالة الظاهرة للطائرة ومعداتها (والتي تسمى في هذه المادة

"الفحص الميداني") شرط أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير غير مبرر.

4 ـ إذا تبين نتيجة فحص ميداني أو سلسلة فحوص ميدانية:

أ) أن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتفقان مع الحد الأدنى للمعايير الموضوعة في حينه استنادا إلى "الاتفاقية", أو

ب) ان ليس هناك صيانة فعالة وتطبيق لمعايير السلامة الموضوعة في حينه استنادا إلى "الاتفاقية", فإن للطرف الذي أجرى الفحص الحق بأن يستنتج, استنادا إلى المادة 33 من "الاتفاقية", بأن الشروط التي بموجبها جرى إصدار الشهادات والتراخيص العائدة لهذه الطائرة أو العائدة لطاقمها, أو اعتبرت صالحة, أو أن الشروط التي يتم تشغيل الطائرة بموجبها, لا تساوي أو تفوق المعايير الدنيا للقواعد القياسية الموضوعة استنادا إلى "الاتفاقية".

5 ـ في حال رفض ممثلي شركة أو شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إجراء الفحص الميداني على طائرتهم طبقا للفقرة 3 أعلاه, فإنه يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يستنتج عن وجود مخاوف جادة من النوع المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه.

6 ـ يحتفظ كل فريق متعاقد بالحق في وقف أو تعديل ترخيص التشغيل المعطى لشركة طيران تابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا, في حال استنتج الفريق المتعاقد الأول, نتيجة لفحص ميداني أو سلسلة فحوص ميدانية, أو رفض إجراء فحص ميداني, بعد أو بدون إجراء مشاورات, بأن اتخاذ إجراء فوري ضروري لسلامة تشغيل شركة الطيران.

7 ـ أي إجراء يتخذ من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرتين (2) و(6) أعلاه, يجب وقف العمل به عندما تزول الأسباب التي أدت لاتخاذه.

مادة 17:

(المشاورات)

يمكن لأي طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر بخصوص تفسير وتطبيق وتعديل هذا الاتفاق. تبدأ هذه المشاورات خلال فترة ستين (60) يوما من تاريخ استلام الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد أو تقصير هذه الفترة.

مادة 18:

(تبادل المعلومات والاحصاءات)

على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر, بناء على طلبها, بالمعلومات الدورية أو غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة من أجل مراجعة السعة المعروضة على الخدمات المتفق عليها من قبل شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأول. تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه شركات الطيران على الخدمات المتفق عليها ومصدر ووجهة هذا النقل.

مادة 19:

(حل الخلافات)

أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحل بواسطة المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين. إذا فشلت السلطات المذكورة في التوصل إلى اتفاق يحل الخلاف عبر القنوات الديبلوماسية.

مادة 20:

(التعديلات)

1 ـ إذا ارتأى أي طرف متعاقد انه من المرغوب فيه تعديل أي من أحكام هذا الاتفاق, يمكنه في أي وقت ان يطلب إجراء مفاوضات مع الطرف المتعاقد الآخر. تبدأ هذه المفاوضات خلال مدة ستين (60) يوما من تاريخ الطلب, إلا اذا اتفق على غير ذلك.

2 ـ أي تعديلات على هذا الاتفاق تتم عبر ملحق مناسب والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويدخل حيز التنفيذ وفقا للمادة 23 من هذا الاتفاق.

3 ـ يمكن للتعديلات على ملحق هذا الاتفاق أن تتم مباشرة بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين وتدخل حيز التنفيذ وفقا للمادة 23 من هذا الاتفاق.

مادة 21:

(التسجيل)

يسجل هذا الاتفاق وأي تعديل يطرأ عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 22:

(الانهاء)

1 ـ يمكن لأي طرف متعاقد في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته بانهاء هذا الاتفاق. يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة, ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار من قبل الطرف المتعاقد الآخر, إلا إذا جرى الاتفاق على سحب اخطار الانهاء قبل انقضاء هذه المهلة.

2 ـ إذا لم يبلغ الطرف المتعاقد الأخير عن استلامه الاخطار يعتبر أنه قد تسلمه بعد انقضاء اربعة عشر (14) يوما على استلام منظمة الطيران المدني الدولي له.

مادة 23:

(دخول الاتفاق حيز التنفيذ)

يطبق هذا الاتفاق بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه, ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير من الطرف المتعاقد بإتمام الإجراءات القانونية الضرورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

اثباتا لذلك, فإن الموقعين أدناه, بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته, قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر في بيروت في الثاني والعشرين من شهر نيسان 2002 على نسختين أصليتين باللغات الأوكرانية والعربية والإنكليزية, ولكل هذه النصوص نفس الحجية. في حال أي خلاف في تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق, يعتمد النص الإنكليزي.

عن مجلس الوزراء في أوكرانيا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

ملحق رقم 1

جدول الطرق

1 ـ الطرق التي تستثمر من شركات الطيران الأوكرانية:

* نقاط في أوكرانيا

كييف/ سيمفروبول

* نقاط وسطية

أية نقاط

* نقاط في لبنان

بيروت

* نقاط ما وراء

أية نقاط

يمكن لشركة الطيران المعينة أن تغفل الهبوط في أية نقطة أو نقاط على الطرق المحددة على رحلة أو كل الرحلات شرط أن يكون منشأ الخدمات ونهايتها في أوكرانيا.

2 ـ الطرق التي تستثمر من شركات الطيران اللبنانية:

* نقاط في لبنان

بيروت

* نقاط وسطية

أية نقاط

* نقاط في لبنان

كييف/ سيمفروبول

* نقاط ما وراء

أية نقاط

يمكن لشركة الطيران المعينة أن تغفل الهبوط في أي نقطة أو نقاط على الطرق المحددة على رحلة أو كل الرحلات شرط أن يكون منشأ الخدمات ونهايتها في لبنان.

3 ـ على الرغم من الفقرة 1 من المادة الثالثة من هذا الاتفاق, يحق لكل طرف متعاقد أن يعين شركة طيران واحدة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على طريق محدد.

4 ـ يمكن ممارسة حقوق النقل بالحرية الخامسة من وإلى نقاط ما وراء, فقط في حال تم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين.

ملحق رقم 2

الرحلات العارضة

يمكن تسيير الرحلات العارضة بين أية نقاط في أوكرانيا والجمهورية اللبنانية من قبل شركات الطيران اللبنانية والأوكرانية شرط أن لا تؤثر هذه الخدمات بغير وجه حق على الخدمات التي تستثمرها شركات الطيران المعينة على الطرق المحددة.

تخضع خدمات النقل العارض للترخيص من سلطات الطيران وكذلك إلى مناقشات مثمرة بين شركة الطيران غير النظامية وشركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد المعني.