الاتفاقيات

اتفاقية دولية 16/07/2003

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كرواتيا حول التعاون الاقتصادي والتجاري

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
16/07/2003
أُبرمت بموجب
قانون رقم 514 سنة 2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كرواتيا حول التعاون الاقتصادي والتجاري

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كرواتيا, المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين,

رغبة منهما في:

ـ تشجيع وإرساء علاقات اقتصادية وتجارية من شأنها تحقيق المنافع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين على قاعدة المساواة.

- تعزيز العلاقات القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يتخذ الطرفان المتعاقدان, وفقا للتشريعات الوطنية لكل منهما, الإجراءات الضرورية لتوفير الظروف الملائمة لمزيد من تنمية العلاقات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة في جميع المجالات الاقتصادية.

من أجل تحقيق معدل ثابت لنمو التجارة الثنائية, يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع تبادل السلع والخدمات والتعاون في الانتاج والاستثمارات المتبادلة والأشكال الأخرى من التعاون الاقتصادي على المدى الطويل, وذلك وفقا للتشريعات الوطنية لكلا الطرفين المتعاقدين.

مادة 2:

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية في علاقاتهما التجارية لجهة الرسوم الجمركية والأعباء الأخرى المفروضة على استيراد وتصدير السلع ذات المنشأ الوطني للطرفين المتعاقدين.

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على:

أ ـ الامتيازات التي منحها أي من الطرفين المتعاقدين في السابق أو قد يمنحها في المستقبل للدول المجاورة بهدف تسهيل التجارة عبر الحدود.

ب ـ الامتيازات التي منحها أي من الطرفين المتعاقدين في السابق أو قد يمنحها في المستقبل لدول ثالثة تبعا لاتفاقية منطقة تجارة حرة أو لعضويتها في اتحاد جمركي أو تبعا لعضويتها في اتفاقيات اقتصادية إقليمية مشابهة أو في أية تجمعات أخرى.

ج ـ الامتيازات الممنوحة للدول النامية وفقا للاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ولنظام الأفضليات المعمم وللترتيبات الدولية الأخرى التي تحقق منافع للدول النامية.

د ـ الامتيازات التي منحتها الحكومة اللبنانية في السابق أو قد تمنحها في المستقبل للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

مادة 3:

إذا تم استيراد منتج ما إلى أراضي أي من الطرفين المتعاقدين بكميات متزايدة أو في ظروف تسببت في احداث ضرر جسيم للمنتجات الوطنية المماثلة لهذا المنتج أو المنافسة مباشرة له, وذلك كنتيجة لتطور أوضاع غير متوقعة, يمكن للطرف المتضرر ان يطبق إجراءات حمائية وفقا لأحكام الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة GATT واتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO.

يطبق الطرفان المتعاقدان الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة GATT واتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO في حالات الإغراق المثبت الناتجة عن استيراد السلع من الطرف المتعاقد الآخر وكذلك في حالات الدعم المثبت المقدم للسلع المستوردة.

مادة 4:

يجري استيراد وتصدير السلع بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كرواتيا على أساس العقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وفقا للتشريعات الوطنية لكل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 5:

يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات الضرورية, وفقا لتشريعاتهما الوطنية, لاعفاء السلع المستوردة إلى أراضيهما لأغراض غير تجارية من الرسوم الجمركية والضرائب, وكذلك السلع المستوردة مؤقتا لأغراض عرضها في المعارض والأسواق.

مادة 6:

لأغراض تحسين وإقامة تبادل تجاري ثنائي متنوع, اتفق الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتسريع تبادل المعلومات وتنظيم اللقاءات بين رجال الأعمال في بلديهما وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي تقام على أراضي أي منهما.

مادة 7:

يتبادل الطرفان المتعاقدان اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل أن يعترف كل منهما للآخر بنتائج الأبحاث والشهادات لأغراض تسهيل التبادل التجاري للسلع والخدمات.

يشجع الطرفان المتعاقدان, وفقا لتشريعاتهما الوطنية, التعاون بين مؤسسات المعايرة والتقييس والجودة (التحاليل والافادات المتعلقة بجودة المنتجات).

مادة 8:

يشجع الطرفان المتعاقدان مؤسساتهما المصرح لها, وفقا لتشريعاتهما الوطنية, على تسهيل وتسريع اصدار تراخيص الاستيراد والتصدير المطلوبة لتنفيذ العقود المبرمة في إطار هذه الاتفاقية.

مادة 9:

تتم تسوية المدفوعات الناتجة عن استيراد وتصدير السلع والخدمات بين الهيئات التابعة للطرفين المتعاقدين بواسطة عملات قابلة للتحويل ووفقا للممارسات التجارية الدولية, إلا في حال وجود طرق أخرى متفق عليها بين هيئات الأعمال.

مادة 10:

في سبيل توفير أفضل الظروف المؤاتية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية, وبشكل خاص تلك الهادفة إلى تسهيل التبادل التجاري, اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين المصارف التجارية التابعة لكل منهما.

مادة 11:

اتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة اقتصادية لبنانية ـ كرواتية مشتركة, يشار إليها لاحقا بـ "اللجنة", تكون مهمتها الاشراف على تنفيذ الاتفاقية ومعالجة المشاكل الناشئة عن التطبيق وتقديم المقترحات إلى حكومتي البلدين حول مزيد من تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

تتألف اللجنة من ممثلين, تتولى تسميتهم حكومتا البلدين وتجتمع بالتناوب في كل من الجمهورية اللبنانية وجمهورية كرواتيا, وذلك بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

مادة 12:

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية النافذة والتي تكون الجمهورية اللبنانية وجمهورية كرواتيا أعضاء فيها.

مادة 13:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار لأي من الطرفين المتعاقدين يبلغ بموجبه الطرف الآخر خطيا وبالطرق الدبلوماسية عن إتمام الإجراءات المطلوبة لوضعه موضع التنفيذ وفقا للتشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين.

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وضعها موضع التنفيذ وتجدد تلقائيا بعد ذلك سنة فسنة.

في حال رغب أحد الطرفين المتعاقدين بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية, عليه أن يخطر خطيا الطرف المتعاقد الآخر وبالطرق الدبلوماسية عن رغبته بإنهاء العمل بها, وذلك قبل فترة لا تقل عن ستة أشهر من انتهاء مدتها.

إذا انتهى العمل بهذه الاتفاقية, يستمر تطبيق أحكامها على الالتزامات غير المنفذة والناشئة عن العقود المبرمة خلال فترة سريانها.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في بيروت بتاريخ 13/12/2002 بنسختين أصليتين باللغات العربية والكرواتية والإنكليزية, تتمتع كلاهما بالحجية القانونية نفسها.

في حال الخلاف في التفسير يعتمد النص الإنكليزي.

عن حكومة جمهورية كرواتيا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية