الاتفاقيات

اتفاقية دولية 16/07/2003

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في بعلبك)

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
16/07/2003
أُبرمت بموجب
قانون رقم 507 سنة 2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرض 7117 ـ لبنان

اتفاقية قرض (مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في بعلبك) بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير

بتاريخ 26/9/2002

اتفاقية قرض

اتفاقية: بتاريخ 26/9/2002, بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) وبين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك).

حيث أن (أ) المقترض, بعد اقتناعه بجدوى وأولوية المشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية (المشروع), طلب مساعدة البنك في تمويل المشروع؛

(ب) إن مجلس الإنماء والإعمار سيتولى تنفيذ المشروع بمساعدة المقترض, وكجزء من هذه المساعدة, سيجعل المقترض حصيلة القرض متاحة لمجلس الإنماء والإعمار, حسبما تنص عليه المادة الثانية من هذه الاتفاقية (القرض), على أساس منحة, كما هو مبين في هذه الاتفاقية؛ و

وحيث أن البنك, بناء على ما تقدم, من بين اعتبارات أخرى, وافق على تقديم القرض للمقترض وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي الاتفاقية المبرمة في نفس تاريخ هذه الاتفاقية بين البنك ومجلس الإنماء والإعمار (اتفاقية المشروع)؛

لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:

مادة 1:

الشروط العامة والتعاريف

البند 1-1: تشكل الشروط العامة المطبقة على "اتفاقيات القروض والضمانات المتعلقة بالقروض ذات الهامش الثابت" الخاصة بالبنك، والصادرة بتاريخ 1 أيلول 1999 (الشروط العامة)، جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

البند 1-2: يكون للمصطلحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المبينة لكل منها فيهما، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك، ويكون للمصطلحات الإضافية التالية المعاني المدرجة أدناه:

(أ) الاختصار "BHWI" يعني "مصلحة مياه وري بعلبك الهرمل"، وهي هيئة عامة انشئت وتعمل بمقتضى المرسوم رقم 4419 الصادر بتاريخ 10 كانون الأول 1987، حسبما يعدل من وقت لآخر؛

(ب) الاختصار "CDR" يعني "مجلس الإنماء والإعمار" التابع للمقترض، وهو هيئة عامة انشئت وتعمل بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 1977 والقانون رقم 295 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2001، حسبما يعدلان من وقت لآخر؛

(ج) الاختصار "CWA" يعني "مصلحة مياه شمسين"، وهي هيئة عامة انشئت وتعمل بمقتضى المرسوم رقم 110 الصادر بتاريخ 22 حزيران 1989، حسبما يعدل من وقت لآخر؛

(د) "الفئات المعتمدة" تعني الفئات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) المبينة في الجدول الوارد في الجزء أ ـ 1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية؛

(هـ) "المصروفات المعتمدة" تعني المصروفات الخاصة بتكاليف السلع والأشغال والخدمات المشار إليها في البند 2 ـ 2 من هذه الاتفاقية؛

(و) "التقييم البيئي" يعني التقييم البيئي المقبول لدى البنك بشكله ومضمونه والذي يعده المقترض, والصادر في 15 كانون الثاني 2002 ويتضمن من بين أمور أخرى: (1) تحديد وتقييم الآثار البيئية المحتملة الناتجة عن تنفيذ الأنشطة ضمن إطار المشروع؛ (2) تقييم إجراءات بديلة؛ و(3) خطة الإدارة البيئية (حسبما سيتم تحديد هذه العبارة في ما يلي) التي تفصل تدابير تخفيف حدة الآثار على البيئة والتدابير الخاصة بالمراقبة والإدارة والتدابير المؤسساتية الضرورية لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى التأكيد على تطابق الأنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) مع التدابير المذكورة, وإزالة الآثار البيئية الخطرة أو معالجتها أو تخفيفها إلى حد مقبول؛

(ز) "خطة الإدارة البيئية" أو (EMP) تعني الخطة المقبولة لدى البنك من حيث الشكل والمضمون التي أعدها المقترض بتاريخ 15 كانون الثاني 2002 والتي أدرجت في "التقييم البيئي"؛

(ح) "مرسوم الاستملاك" يعني المرسوم الصادر عن المقترض وفقا للفقرة 3 (ب) (1) من الملحق 1 لهذه الاتفاقية, هذا المرسوم الذي يحدد قائمة مفصلة بالعقارات الواجب استملاكها بما في ذلك أرقام العقارات واسماء أصحابها وأصحاب الحقوق الآخرين والمساحات المطلوبة للاستملاك بالإضافة إلى المناطق والأمكنة التي تقع فيها العقارات الواجب استملاكها؛

(ط) "خطة استملاك الأراضي" تعني الخطة التي أعدها المقترض وقبل بها البنك, في شباط 2002 تحدد هذه الخطة إجراءات الاستملاك بموجب القوانين والأنظمة والتدابير التعويضية النافذة في بلد المقترض والمتعلقة بتنفيذ المشروع, بما في ذلك الاداة الخاصة بقرارات المراقبة الصادرة عن لجان الاستملاك الواجب تشكيلها بموجب مرسوم الاستملاك؛

(ي) "اتفاقية المشروع" تعني الاتفاقية المبرمة بين البنك ومجلس الإنماء والإعمار في نفس تاريخ هذه الاتفاقية, حسبما تعدل من وقت لآخر؛ والتي تشمل كافة الملاحق والاتفاقيات المكملة لاتفاقية المشروع؛

(ك) الاختصار (PIP) يعني خطة تنفيذ المشروع التي قبل بها البنك من حيث الشكل والمضمون بعد أن أعدها المقترض بتاريخ...... والتي تحدد المبادئ والإجراءات التي ترعى تنفيذ المشروع. وتشمل هذه الخطة من بين أمور أخرى: (1) تحديد أدوار ومسؤوليات الإدارات المشتركة في تنفيذ المشروع؛ (2) تحديد الجدول الزمني للأعمال الواجب تنفيذها ضمن إطار المشروع؛ (3) تحديد الإجراءات اللازمة لمراقبة وتقييم التقدم في تحقيق أهداف المشروع؛ (4) تفصيل إجراءات الإدارة المالية العائدة للمشروع التي تتضمن من بين أمور أخرى, إجراءات تقارير التدقيق والمحاسبة والأمور المالية العائدة للمشروع؛ و(5) تحديد تفاصيل خطة الإدارة البيئية؛

(ل) الاختصار FMR أو "تقرير المراقبة المالية" يعني كل تقرير يتم اعداده وفقا للبند 4 ـ 2 من اتفاقية المشروع؛

(م) "عقد الخدمة" يعني كل عقد خدمة, مقبول من حيث الشكل والمضمون لدى البنك, سيوقع بين مجلس الإنماء والإعمار وهيئة تابعة للقطاع الخاص بهدف تشغيل وصيانة منشآات لتوريد وتوزيع المياه وأنظمة تجميع المياه المبتذلة المشار إليها في الجزء د من المشروع؛

(ن) "الحساب الخاص" يعني الحساب المشار إليه في الجدول 4 لهذه الاتفاقية؛

(ص) "الاتفاقية الفرعية" تعني الاتفاقية التي ستوقع بين المقترض ومجلس الإنماء والإعمار بمقتضى البند 3 ـ 1

(ب) من هذه الاتفاقية, حسبما تعدل من وقت لآخر, ويشمل هذا الاصطلاح كافة ملاحق الاتفاقية الفرعية.

(ع) الاختصار TSU يعني "وحدة الدعم التقني" الواجب انشاؤها ضمن الـ BHWIA وCWA وZWA بموجب الجزء أ من المشروع, والتي تضم عددا كافيا من الموظفين الأكفاء تكون اختصاصاتهم ومؤهلاتهم مقبولة لدى البنك؛ و

(ف) الاختصار ZWA يعني "مصلحة مياه زحلة" وهي هيئة عامة أسست وتعمل وفقا للمرسوم رقم 18023 الصادر بتاريخ 9 كانون الأول 1957, حسبما يعدل من وقت لآخر.

البند 1 ـ 3: أي إشارة في الشروط العامة للجهة المنفذة للمشروع تعتبر إشارة لمجلس الإنماء والإعمار.

مادة 2:

القرض

البند 2 ـ 1: يوافق البنك على أن يقرض المقترض, بموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار إليها في هذه الاتفاقية, مبلغا يعادل ثلاثة وأربعين مليونا وخمسمئة وثلاثين ألف (43530000د.أ) دولار أمريكي, حسب تغيير عملة هذا المبلغ من وقت لآخر من خلال عملية "تحويل العملة" بمقتضى أحكام البند 2 ـ 9 من هذه الاتفاقية. البند

2 ـ 2: (أ) يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض وفقا لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية لتغطية المصروفات التي تمت (أو التي ستتم إذا وافق البنك على ذلك) فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة لتنفيذ الأشغال وتوريد السلع وتقديم الخدمات اللازمة للمشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية والتي تمول من حصيلة القرض, وفي ما يتعلق بالفائدة والرسوم الأخرى المتصلة بالقرض, الرسم الأولي المشار اليه في البند 2 ـ 4 من هذه الاتفاقية, وأية علاوة في ما يتعلق بغطاء معدل الفائدة "حد أعلى" أو طوق معدل الفائدة "حد أقصى وحد أدنى" تكون واجبة الدفع من قبل المقترض بمقتضى أحكام البند 4 ـ 4 (ج) من الشروط العامة.

(ب) يتعهد المقترض لأغراض المشروع بفتح وضمان استمرار حساب إيداع خاص بالدولار في مصرفه المركزي وفق شروط وأحكام مقبولة لدى البنك. وتجري الإيداعات في الحساب الخاص والدفوعات من هذا الحساب وفقا لأحكام

الملحق 4 لهذه الاتفاقية.

البند 2 ـ 3: يكون تاريخ الاقفال 31 كانون الأول 2007, أو أي تاريخ لاحق يحدده البنك. ويقوم البنك فورا بإخطار المقترض بهذا التاريخ اللاحق.

البند 2 ـ 4: يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسما أوليا بمبلغ يعادل الواحد في المئة (1%) من مبلغ القرض.

ويوافق المقترض بأن يقوم البنك نيابة عن المقترض, في تاريخ النفاذ أو فورا بعد هذا التاريخ, بسحب مبلغ الرسم المذكور من حساب القرض ودفعه لنفسه.

البند 2 ـ 5: يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسم ارتباط على أصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لآخر بمعدل يعادل: (1) خمسة وثمانين من مئة من الواحد في المئة (0,85%) سنويا من تاريخ بدء استحقاق هذا الرسم بمقتضى أحكام القسم 3 ـ 2 من الشروط العامة حتى, ومن دون أن يشمل, التاريخ نفسه من السنة الرابعة؛ و(2) خمسة وسبعين من مئة من الواحد في المئة (0,75%) سنويا بعد ذلك.

البند 2 ـ 6: يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر, في ما يتعلق بكل "فترة فائدة" بـ "معدل الفائدة المتغيرة"؛ شرط أن يلتزم المقترض عند تحويل عملة كامل أصل مبلغ القرض أو

أي جزء منه, خلال فترة التحويل, بدفع فائدة على هذا المبلغ وفقا للأحكام ذات الصلة في المادة الرابعة من الشروط العامة.

البند 2 ـ 7: تدفع الفائدة ورسوم الارتباط نصف سنويا متأخرة في 15 أيار و15 تشرين الثاني من كل سنة.

البند 2 ـ 8: يلتزم المقترض بسداد أصل مبلغ القرض وفقا لأحكام الملحق 3 لهذه الاتفاقية.

البند 2 ـ 9: (أ) يجوز للمقترض في أي وقت أن يطلب أي من التحويلات التالية المتعلقة بشروط القرض من أجل تسهيل إدارة الديون بشكل حكيم:

(1) تغيير عملة القرض لكل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه, المسحوب أو غير المسحوب, إلى عملة معتمدة؛

(2) تغيير أساس معدل الفائدة المطبق على كل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه, من معدل فائدة متغير إلى معدل فائدة ثابت, أو العكس بالعكس؛ و

(3) وضع حدود على معدل الفائدة المتغير المطبق على كل أصل مبلغ القرض أو أي جزء مسحوب وغير مسدد بوضع غطاء أو طوق على معدل الفائدة المتغير المذكور.

(ب) كل تحويل يطلب وفقا للفقرة (أ) من هذا البند ويكون مقبولا لدى البنك يعتبر "تحويلا", حسب التعريف الوارد في البند 2 ـ 1 (7) من الشروط العامة, وينفذ وفقا لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة وإرشادات التحويل.

(ج) عقب تاريخ تنفيذ غطاء أو طوق معدل الفائدة الذي طلب المقترض بشأنه أن تدفع العلاوة المقابلة له من حصيلة القرض, يسحب البنك, نيابة عن المقترض, ويدفع لنفسه من حساب القرض المبالغ اللازمة لسداد أية علاوة واجبة الدفع وفقا لأحكام البند 4 ـ 4 (ج) من الشروط العامة حتى ما يعادل المبلغ المخصص من وقت لآخر لهذا الغرض في الجدول الوارد في الفقرة 1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

البند 2 ـ 10: يعين مجلس الإنماء والإعمار ممثلا عن المقترض لاتخاذ أي إجراء لازم أو مسموح باتخاذه بمقتضى أحكام البند 2 ـ 2 من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة.

مادة 3:

تنفيذ المشروع

البند 3 ـ 1: (أ) يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع, ولهذه الغاية, ودون تحديد أو تقييد لأي من التزاماته الأخرى بموجب اتفاقية القرض, يلتزم المقترض بأن يكلف مجلس الإنماء والإعمار, بموجب الأحكام الواردة في اتفاقية المشروع بتنفيذ كافة التزامات مجلس الإنماء والإعمار المنصوص عليها فيها, وبأن يتخذ بنفسه أو يسبب باتخاذ كافة الإجراءات, بما في ذلك توفير الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة أو الملائمة لتمكين مجلس الإنماء والإعمار من تنفيذ هذه الالتزامات, وبأن لا يتخذ أو يسمح باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع أو يعيق هذا التنفيذ؛

(ب) يلتزم المقترض بأن حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار على أساس منحة بمقتضى اتفاقية فرعية توقع بين المقترض ومجلس الإنماء والإعمار, وفق شروط وأحكام يكون البنك قد وافق عليها.

(ج) يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى الاتفاقية الفرعية بالطريقة التي تحمي مصالح المقترض والبنك وتحقيق أهداف القرض, ويلتزم المقترض, باستثناء ما قد يوافق عليه البنك خلافا لذلك, بألا ينقل إلى طرف آخر الاتفاقية الفرعية أو أي من أحكامها, أو يعدلها أو يلغيها أو يتنازل عنها.

البند 3 ـ 2: باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يخضع التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال وتقديم خدمات الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض لأحكام الملحق 1 لاتفاقية المشروع.

البند 3 ـ 3: يوافق البنك والمقترض بموجب هذا البند على أن التعهدات الواردة في البنود 9 ـ 4 و 9 ـ5 و9 ـ 6 و9 ـ 7 و9 ـ 8 و9 ـ 9 من الشروط العامة (والمتعلقة بالتأمين, واستخدام السلع والأشغال والخدمات, والخطط وبرامج

التنفيذ, والسجلات والتقارير, والصيانة, واستملاك الأراضي, على التوالي) ستنفذ من قبل مجلس الإنماء والإعمار بمقتضى البند 2 ـ 3 من اتفاقية المشروع.

البند 3 ـ 4: يلتزم المقترض:

(1) بالتأكد من استملاك أية أراض أو حقوق مرور لازمة لأعمال البناء أو الأشغال المدنية في إطار المشروع وفقا لقوانين وأنظمة المقترض؛

(2) التأكد من أن تنفيذ المشروع لن ينطوي على عمليات إعادة توطين قسرية للسكان المحليين؛ و(3) الإشراف على تنفيذ خطة الإدارة البيئية.

مادة 4:

الالتزامات المالية

البند 4 ـ 1: (أ) بالنسبة إلى كافة المصروفات التي سحبت مبالغ لتغطيتها من حساب القرض استنادا إلى بيانات نفقة, يلتزم المقترض بأن:

(1) يحتفظ بنفسه, أو يسبب بالاحتفاظ, وفقا للممارسات محاسبية سليمة, بسجلات وحسابات منفصلة تبين هذه المصروفات؛

(2) يتأكد من الاحتفاظ بكافة السجلات (العقود والأوامر والفواتير والكمبيالات والايصالات والمستندات الأخرى) التي تبين هذه المصروفات, لمدة سنة واحدة على الأقل من استلام البنك تقرير التدقيق عن السنة المالية التي تم فيها سحب آخر مبلغ من حساب القرض؛ و

(3) يمكن ممثلي البنك من الاطلاع على تلك السجلات؛

(ب) يلتزم المقترض بأن:

(1) يكلف مدققي حسابات مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة السجلات والحسابات المشار إليها في الفقرة (أ)

(1) من هذا البند والسجلات والحسابات المتعلقة بالحساب الخاص عن كل سنة مالية, وفق معايير مراجعة مطبقة بصورة منتظمة؛

(2) يوافي البنك في أسرع وقت ممكن, وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية, بتقرير التدقيق المذكور المعد من قبل المدققين المذكورين, بالنطاق وبالتفاصيل التي قد يطلبها البنك في حدود المعقول, شاملا رأيا منفصلا للمدققين المذكورين يوضح ما إذا كانت بيانات المصروفات المقدمة خلال السنة المالية المعنية, مقترنة بالإجراءات وضوابط الرقابة الداخلية المتبعة في اعدادها, يمكن الاعتماد عليها في تبرير المبالغ المسحوبة الخاصة بتلك المصروفات؛ و

(3) يوافي البنك بأية معلومات أخرى تتعلق بالسجلات والحسابات المذكورة وبعملية التدقيق, حسبما يطلبه البنك من وقت لآخر في حدود المعقول.

مادة 5:

الجزاءات المخولة للبنك

البند 5 ـ 1: تحدد الأحداث الإضافية التالية بمقتضى البند 6 ـ 2 (ع) من الشروط العامة:

(أ) أن يكون مجلس الإنماء والإعمار قد قصر في تنفيذ أي من التزاماته بموجب اتفاقية المشروع.

(ب) أن يكون قد نشأ, نتيجة لأحداث وقعت بعد تاريخ إبرام اتفاقية القرض, وضع, استثنائي يجعل قدرة مجلس الإنماء والإعمار على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية المشروع امرا بعيد الاحتمال.

(ج) أن يكون المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 1977 والقانون رقم 295 الصادر بتاريخ نيسان 2001 قد عدلا أو علقا أو ألغيا أو أبطلا أو استبعدا بحيث يؤثر ذلك بصورة جوهرية وسلبية على قدرة مجلس الإنماء والإعمار على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية المشروع.

(د) أن يكون المقترض أو أية هيئة أخرى مختصة قد اتخذ أي إجراء لحل أو إلغاء مجلس الإنماء والإعمار أو تعليق عملياته.

البند 5 ـ 2: تحدد الأحداث الإضافية التالية بمقتضى البند 7 ـ 1 (ك) من الشروط العامة:

(أ) أن يقع الحدث المحدد في الفقرة (أ) من البند 5 ـ 1 من هذه الاتفاقية, وأن يستمر لمدة ستين يوما (60) بعد إخطار البنك المقترض بوقوعه.

(ب) أن تقع الأحداث المحددة في الفقرتين (ج), و(د) من البند 5 ـ 1 من هذه الاتفاقية.

مادة 6:

تاريخ النفاذ؛ الانهاء

البند 6 ـ 1: يحدد الحدث التالي كشرط إضافي لنفاذ اتفاقية القرض, وذلك في نطاق مفهوم البند 12 ـ 1 (ج) من الشروط العامة, لا سيما أن تكون الاتفاقية الفرعية قد أنجزت نيابة عن المقترض ومجلس الإنماء والإعمار؛

البند 6 ـ 2: يحدد ما يلي كأمور إضافية, في نطاق مفهوم البند 12 ـ 2 (ج) من الشروط العامة, ينبغي تضمينها في الرأي أو الآراء التي ترفع إلى البنك:

(أ) ان اتفاقية المشروع قد أجيزت أو أقرت حسب الأصول من قبل مجلس الإنماء والإعمار, وأنها ملزمة قانونا لمجلس الإنماء والإعمار وفقا لأحكامها؛ و

(ب) ان الاتفاقية الفرعية قد أجيزت أو أقرت حسب الأصول من قبل المقترض ومجلس الإنماء والإعمار, وأنها ملزمة قانونا للمقترض ولمجلس الإنماء والإعمار وفقا لأحكامها.

البند 6 ـ 3: يحدد تاريخ يلي تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بمدة مئة وعشرين (120) يوما لأغراض البند 12 ـ 4 من الشروط العامة.

الملحق 1

سحب حصيلة القرض

أ ـ عام

1 ـ يبين الجدول التالي فئات البنود التي تمول من حصيلة القرض, والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة, والنسبة المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي ستمول في كل فئة:

2 ـ لأغراض هذا الملحق:

(أ) تعني عبارة "المصروفات الأجنبية" المصروفات المعقودة بأي عملة غير عملة المقترض للسلع أو الخدمات التي تم توريدها من أي بلد غير بلد المقترض؛

(ب) تعني عبارة "المصروفات المحلية" المصروفات المعقودة بعملة المقترض لسلع أو خدمات تم توريدها من بلد المقترض؛ و

(ج) تعني عبارة "التكاليف التشغيلية الإضافية" المصروفات ضمن إطار المشروع التي يتحملها TSU في ما يتعلق بصيانة المركبات والمعدات, الوقود, رسم المرافق, المعدات المكتبية, الاتصالات, تكاليف النقل المحلي ما عدا رواتب موظفي المقترض.

3 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 أعلاه, لا يجوز سحب مبالغ تتعلق: (أ) بمدفوعات تمت لتغطية نفقات قبل تاريخ هذه الاتفاقية, باستثناء السحوبات التي لا تتعدى في مجملها 4353000د.أ. والتي يجوز اجراؤها على حساب الدفوعات التي تتم لتغطية المصروفات قبل هذا التاريخ ولكن بعد 1 آذار 2002؛ و(ب) بمدفوعات تمت لتغطية نفقات الفئة (1) (ب) ما لم يقم المقترض بـ: (1) رفع مرسوم الاستملاك إلى البنك الذي يقبل به من حيث الشكل والمضمون؛ و(2) موافاة البنك بدليل, يكون مقبولا لدى هذا الأخير, على أن استملاك الأراضي قد تم وفقا لـ "خطة استملاك الأراضي".

4 ـ يجوز للبنك أن يطلب إجراء عمليات السحب من حساب القرض على أساس بيانات المصروفات لنفقات تمت مقابل: (أ) أشغال بموجب عقود لا تتعدى تكلفة الواحد منها 1000000د.أ؛ (ب) سلع بموجب عقود لا تتعدى تكلفة

الواحد منها 200000د.أ؛ (ج) خدمات شركات استشارية بموجب عقود لا تتعدى تكلفة الواحد منها 100000د.أ؛ (د) خدمات استشاريين أفراد بموجب عقود لا تتعدى تكلفة الواحد منها 50000د.أ.؛ (هـ) أنشطة التدريب؛ (و) ورش عمل؛ (ز) تكاليف تشغيلية إضافية, جميعها بموجب شروط وأحكام يحددها البنك باخطار إلى المقترض.

الملحق 2

وصف المشروع

يهدف المشروع إلى: (1) تطوير وتقوية القدرة المؤسساتية لـ BHWIA وZWA وCWA 2 تمكين زبائن BHWIA من الحصول على توريد مياه مقبول وخدمات أفضل في ما يتعلق بالمياه المبتذلة؛ (3) اشراك القطاع الخاص في تشغيل وصيانة منشآت المياه والمياه المبتذلة؛ و(4) ترشيد استعمال المياه عبر ادخال عدادات للمياه.

يتألف المشروع من الأجزاء التالية القابلة للتعديلات التي يوافق عليها المقترض والبنك من وقت لآخر تحقيقا لهذه الأهداف:

الجزء أ: التطوير المؤسساتي

تأسيس وحدة دعم تقني (TSU) ضمن BHWIA وCWA وZWA بغية تقوية مصالح المياه القائمة في منطقة البقاع والاعداد لدمجها في مصلحة إقليمية واحدة, بما في ذلك ضم المياه المبتذلة إلى نطاق اختصاصها من أجل: (1) تقوية قدرات BHWIA وCWA و ZWA؛ و (2) تطوير الأنظمة الإدارية والتقنية والمالية الخاصة بـ BHWIA؛ و (3) تصميم برنامج تدريبي لتحسين قدرات كل من BHWIA وCWA وZWA في تطوير وتنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه والمياه المبتذلة؛ ويتم ذلك كله عبر توفير المساعدة التقنية والتدريب والمعدات والمركبات.

الجزء ب: تعزيز تغطية خدمة توريد المياه

إنشاء قنوات لتوزيع المياه بطول 117 كلم تقريبا و16000 وصلة إلى المنازل في منطقة بعلبك المدينة والقرى المجاورة.

الجزء ج: تعزيز تغطية خدمة تجميع المياه المبتذلة ومعالجتها

تنفيذ برنامج أشغال وتوفير معدات لإنشاء نظام تجميع المياه المبتذلة ومعالجتها لمدينة بعلبك وأربع (4) قرى مجاورة (لا سيما دوريس وعين بورضاي وإيعات وتل ابيض) بما في ذلك: (1) بناء شبكة مجارير بطول 160 كلم تقريبا؛ (2) توسيع قناة التصريف؛ و(3) تحديث معمل معالجة المياه المبتذلة, لا سيما تحسين المعمل المذكور تحسينا ماديا وإنشاء منطقة لتخزين المياه المبتذلة ومصاف للمعالجة على مراحل ثلاث.

الجزء د: التشغيل والصيانة

تحسين قدرات وخدمات التشغيل والصيانة لمنشاءات توريد المياه وتوزيعها ولأنظمة تجميع المياه المبتذلة في منطقتي بعلبك والنبي شيت عبر عقد مجلس الإنماء والأعمار عقود خدمات تغطي على التوالي: (1) شبكات المياه والمجارير ومنشاءات توريد المياه؛ (2) معمل معالجة المياه المبتذلة بما في ذلك برنامج مراقبة نوعية المياه المبتذلة.

الجزء هـ: إدارة المشروع

توفير دعم مجلس الإنماء والأعمار يشتمل على: (1) اعداد وتصميم ملفات التلزيم للمشروع؛ (2) الاشراف على أشغال البناء وتنفيذ عقود الخدمات؛ (3) تحديث الخطة العامة واعداد برامج تطوير لتوريد المياه وخدمات المياه المبتذلة في منطقة البقاع؛ (4) تنفيذ خطة الإدارة البيئية؛ و(5) توظيف منسق مشروع في مجلس الإنماء والأعمار, ويتم ذلك كله عبر توفير المساعدة التقنية والتدريب واعداد الدراسات وتنظيم ورش عمل.

يتوقع انجاز المشروع في موعد لا يتجاوز 30 حزيران 2007

الملحق 3

جدول السداد

1 ـ يبين الجدول التالي تواريخ سداد أقساط أصل القرض والنسبة المئوية لمجموع أصل مبلغ القرض المستحق السداد في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض (حصة القسط). إذا كانت حصيلة القرض قد سحبت بالكامل في تاريخ سداد أو قسط من الأصل, يحدد البنك أصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض بضرب: (أ) مجموع أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد حتى تاريخ سداد القسط الأول من أصل القرض؛ في (ب) حصة القسط بالنسبة إلى كل تاريخ سداد قسط من الأصل, وتعدل مبالغ السداد هذه حسب الضرورة, لحسم أي مبالغ مشار إليها في الفقرة 4 من هذا الملحق تنطبق عليها عملية تحويل عملات.

2 ـ إذا لم تكن حصيلة القرض قد سحبت بالكامل في تاريخ استحقاق سداد القسط الأول من الأصل, يحدد أصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض على النحو التالي:

(أ) في حال سحب أي مبلغ من حصيلة القرض في تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض, يلتزم المقترض بسداد المبلغ المسحوب وغير المسدد حتى ذلك التاريخ وفقا للفقرة 1 من هذا الملحق.

(ب) أي مبلغ مسحوب من حصيلة القرض بعد تاريخ استحقاق سداد القسط الأول من أصل القرض يسدد في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض يقع بعد تاريخ هذا السحب بمبالغ يحددها البنك بضرب كل مبلغ مسحوب على هذا النحو بكسر عادي, يكون بسطه حصة القسط الأصلي المحددة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من هذا الملحق بالنسبة إلى تاريخ سداد الأصل المذكور (حصة القسط الأصلي) ويكون مقامه مجموع كافة حصص الأقساط الأصلية المتبقية المستحقة في هذا التاريخ أو بعده, وتعدل مبالغ السداد هذه, حسب الضرورة, لحسم أي مبالغ مشار إليها في الفقرة 4 من هذا الملحق تطبق عليها عملية تحويل العملات.

3 ـ (أ) لأغراض احتساب المبالغ المستحقة السداد من أصل القرض في أي تاريخ لسداد قسط من الأصل, تعتبر المبالغ المسحوبة في غضون شهرين ميلاديين قبل أي تاريخ لسداد قسط من الأصل على أنها مسحوبة وغير مسددة في التاريخ الثاني لسداد قسط من الأصل الذي يعقب تاريخ السحب

وتكون مستحقة السداد في كل تاريخ سداد قسط من الأصل ابتداء من التاريخ الثاني لسداد قسط من الأصل الذي يعقب تاريخ السحب.

(ب) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة 3, إذا اعتمد البنك في أي وقت نظاما لاصدار الفواتير بالاستناد إلى تواريخ الاستحقاق تصدر الفواتير بموجبه في أو بعد تاريخ سداد الأصل المعني, لا تعود أحكام هذه الفقرة منطبقة على أية مبالغ يتم سحبها بعد اعتماد هذا النظام.

4 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الملحق, عند تحويل عملة كل أو جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب إلى عملة معتمدة, يحدد البنك المبلغ المحول على هذا النحو بالعملة المعتمدة المذكورة الذي يكون مستحق

السداد في أي تاريخ سداد قسط من الأصل يقع خلال فترة التحويل, بضرب هذا المبلغ بعملة تقويمه المستخدمة مباشرة قبل إجراء التحويل المذكور: (1) في سعر الصرف الذي يعكس مبالغ أصل القرض بالعملة المعتمدة المذكورة التي يدفعها البنك بموجب الاداة التحوطية الخاصة بالعملات المتعلقة بالتحويل المذكور؛ أو (2) في مكون سعر الصرف المعروض على الشاشات الالكترونية في البورصة, إذا قرر البنك ذلك وفقا لإرشادات التحويل.

5 ـ إذا كان أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر مقوما بأكثر من عملة من عملات القروض, تنطبق أحكام هذا الملحق بصورة منفصلة على المبلغ المقوم بكل عملة من عملات القروض, من أجل اعداد جدول سداد

منفصل لكل مبلغ معني.

الملحق 3

الحساب الخاص

1 ـ لأغراض هذا الملحق:

(أ) تعني عبارة "الفئات المعتمدة" الفئات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) الواردة في الجدول في الفقرة 1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية؛

(ب) تعني عبارة "المصروفات المعتمدة" المصروفات المتعلقة بالتكلفة المعقولة للسلع والخدمات الضرورية للمشروع والواجب تمويلها من حصيلة القرض المخصصة من وقت لآخر للفئات المعتمدة وفقا لأحكام الملحق 1 لهذه

الاتفاقية؛ و (ج) تعني عبارة "المخصص المصرح به" مبلغا يعادل 3000000د.أ يسحب من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص وفقا للفقرة 3 (أ) من هذا الملحق شرط أن يقتصر المخصص المصرح به, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك, على مبلغ يعادل 1000000د.أ إلى أن يبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من حساب القرض, مضافا إليه المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة التي يلتزم بها البنك بمقتضى البند 5 ـ 2 من الشروط العامة, مبلغا يساوي أو يتجاوز ما يعادل 5000000د.أ.

(2) يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص على المصروفات المعتمدة وحدها وفقا لأحكام هذا الملحق.

(3) بعد استلام البنك أدلة مرضية له بأن الحساب الخاص قد فتح حسب الأصول, يتم سحب المخصص المصرح به والمبالغ اللاحقة لتغذية الحساب الخاص على النحو التالي:

(أ) بالنسبة إلى سحب مبالغ من المخصص المصرح به, يقدم المقترض إلى البنك طلبا أو طلبات لإيداع مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز المبلغ الإجمالي لهذا المخصص المصرح به في الحساب الخاص. واستنادا إلى كل طلب من هذا النوع, يقوم البنك, نيابة عن المقترض, بسحب المبلغ أو المبالغ التي

طلبها المقترض من حساب القرض وإيداعها في الحساب الخاص.

(ب) (1) بالنسبة إلى تغذية الحساب الخاص, يقدم المقترض إلى البنك طلبات لإيداع مبالغ في الحساب الخاص في الفترات التي يحددها البنك.

(2) قبل التقدم بكل طلب من هذا النوع أو عند تقديم الطلب, يقدم المقترض إلى البنك المستندات والأدلة الأخرى المطلوبة بمقتضى الفقرة 4 من هذا الملحق والخاصة بالدفعة أو الدفعات التي يطلب بشأنها تغذية الحساب الخاص. واستنادا إلى كل طلب من هذا النوع, يسحب البنك, نيابة عن المقترض, من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص المبلغ الذي طلبه المقترض وتثبت المستندات والأدلة الأخرى المذكورة أنه دفع من الحساب الخاص مقابل نفقات معتمدة.

وعلى البنك سحب هذه الإيداعات كافة من حساب القرض بموجب الفئات المعتمدة الخاصة بها, وبالمبالغ العائدة لها كما هو محدد في المستندات والوثائق الثبوتية الأخرى.

(4) لكل دفعة يقوم بها المقترض من الحساب الخاص, عليه أن يقدم إلى البنك في الوقت الذي يطلب هذا الأخير منه ذلك بصورة معقولة, هذه المستندات والوثائق الثبوتية التي تبين إجراء هذه الدفعة حصريا من أجل المصروفات المعتمدة.

(5) بغض النظر عن أحكام الفقرة 3 من هذا الملحق, لا يجوز أن يطلب من البنك إيداع مبالغ أخرى في الحساب الخاص:

(أ) إذا قرر البنك في أي وقت أنه على المقترض أن يجري كافة عمليات السحب اللاحقة مباشرة من حساب القرض وفقا لأحكام المادة 5 من الشروط العامة والفقرة (أ) من البند 2ـ2 من هذه الاتفاقية؛

(ب) إذا تخلف المقترض عن موافاة البنك, ضمن المدة المحددة في البند 4ـ1 (ب) (2) من هذه الاتفاقية, بأي من تقارير التدقيق المطلوب تقديمها إلى البنك بمقتضى البند المذكور في ما يتعلق بمراجعة السجلات والحسابات المتعلقة بالحساب الخاص؛

(ج) إذا كان البنك, في أي وقت من الأوقات, قد أخطر المقترض بنيته تعليق حق المقترض كليا أو جزئيا في سحب مبالغ من حساب القرض بمقتضى أحكام البند 6ـ2 من الشروط العامة؛ أو

(د) حالما يساوي مجموع المبلغ غير المسحوب من القرض المخصص للفئات المعتمدة, ناقصا المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة التي يلتزم بها البنك بمقتضى البند 5ـ2 من الشروط العامة, ما يعادل ضعف مبلغ المخصص المصرح به.

وبعد ذلك, تطبق الإجراءات التي يحددها البنك بموجب إخطار إلى المقترض على سحب المبلغ المتبقي (غير المسحوب) من حساب القرض. ولا تتم أية عمليات سحب أخرى على هذا النحو إلا بعد, وبقدر تحقق البنك من أن جميع المبالغ التي لا تزال مودعة في الحساب الخاص حتى تاريخ هذا الاخطار ستستخدم كمدفوعات سدادا لنفقات معتمدة.

(6) (أ) إذا قرر البنك في أي وقت من الأوقات أن أية دفعة من الحساب الخاص: (1) قد تمت لسداد نفقات غير معتمدة أو بمبلغ غير معتمد وفقا للفقرة 2 من هذا الملحق؛ (2) أو لم تبررها الأدلة المقدمة إلى البنك, يلتزم المقترض, فور استلامه اخطارا بذلك من البنك: (أ) بأن يقدم أية أدلة إضافية قد يطلبها البنك؛ (ب) أو بأن يودع في الحساب الخاص (أو يرد للبنك في حالة طلب ذلك) مبلغا يساوي مبلغ هذه الدفعة أو الجزء غير المعتمد أو المبرر. ولا يودع البنك أية مبالغ أخرى في الحساب الخاص حتى يقوم المقترض بتقديم هذه الأدلة أو بإيداع أو رد المبلغ المطلوب, حسب مقتضى الحال, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.

(ب) إذا قرر البنك في أي وقت من الأوقات عدم الحاجة إلى مبلغ متبق في الحساب الخاص لتغطية مدفوعات سدادا لنفقات معتمدة, يلتزم المقترض فور استلامه اخطارا من البنك برد هذا المبلغ المتبقي إلى البنك.

(ج) يجوز للمقترض, بعد اخطار البنك, أن يرد للبنك كل المبالغ المودعة في الحساب الخاص أو أي جزء منها.

(د) تقيد المبالغ التي ترد إلى البنك بموجب أحكام الفقرة 6 (أ) و(ب) و(ج) من هذا الملحق في حساب القرض للسحب منها في ما بعد أو إلغائها وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في هذه المقترض بما في ذلك الشروط العامة.

مادة 7:

ممثل المقترض؛ العناوين

البند 7 ـ 1: باستثناء ما نص عليه البند 2 ـ 10 من هذه الاتفاقية, يعين وزير مالية المقترض ممثلا للمقترض لأغراض البند 11 ـ 3 من الشروط العامة.

البند 7 ـ 2: تحددت العناوين التالية لأغراض القسم 11 ـ 1 من الشروط العامة:

بالنسبة إلى المقترض:

وزارة المالية

بيروت, الجمهورية اللبنانية

فاكس: 9611642762

بالنسبة إلى البنك:

International Bank for

Reconstruction and Development

H Street N.W 1818

20433 .Washington, D.C

United States of America

العنوان البرقي:

INTBAFRAD

Washington, D.C.

تلكس:

MCI 248423

or 64145 MCI

فاكس:

(202) 477 ­ 6391

شهادة على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها باسميهما في مقاطعة كولومبيا, وبالولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ المذكور في صدرها.

عن الجمهورية اللبنانية

الممثل المفوض

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

جمال عبد الرحيم عيتاني

عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير

نائب الرئيس الإقليمي

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جان لوي سربيب