اتفاقية دولية 16/07/2003
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية ومملكة هولندا
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 16/07/2003
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 508 سنة 2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية ومملكة هولندا
ان الجمهورية اللبنانية,
و
مملكة هولندا,
المشار إليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين", رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة التقليدية وتوسيع وتوثيق العلاقات الاقتصادية بينهما, خصوصا في ما يتعلق باستثمارات التابعين لطرف متعاقد في أراضي الطرف المتعاقد الآخر,
وادراكا منهما بأن الاتفاق على المعاملة التي تمنح لمثل هذه الاستثمارات سيحفز على تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا وعلى الإنماء الاقتصادي لدى الطرفين المتعاقدين وبأن المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات أمر مرغوب فيه,
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
أ) تعني كلمة "استثمارات" كل نوع من الأصول, وتعني على وجه التخصيص لا الحصر:
(1) الأملاك المنقولة وغير المنقولة, وكذلك أية حقوق عينية أخرى في ما يتعلق بكل نوع من الأصول؛
(2) الحقوق الناشئة عن الأسهم والسندات والأنواع الأخرى من الحصص في الشركات والمشاريع المشتركة؛
(3) مطالبات بأموال, وبأصول أخرى أو بأية خدمات لها قيمة اقتصادية؛
(4) حقوق الملكية الفكرية, والعمليات التقنية, والشهرة التجارية والخبرات الفنية؛
(5) الحقوق التي تمنح بمقتضى القانون العام أو بمقتضى عقد, بما في ذلك حقوق التنقيب عن الموارد الطبيعية واستكشافها واستخراجها والفوز بها.
ب) تشمل كلمة "مستثمر", في ما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين:
(1) الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد؛
(2) الأشخاص الاعتباريين المؤسسين بمقتضى قانون ذلك الطرف المتعاقد؛
(3) الأشخاص الاعتباريين غير المؤسسين بمقتضى قانون ذلك الطرف المتعاقد الآخر ولكنهم يخضعون لاشراف, مباشر أو غير مباشر, من قبل أشخاص طبيعيين كما هم معرفون في الفقرة (1) أو من قبل أشخاص اعتباريين كما هم معرفون في الفقرة (2), ممن يكونون قد وظفوا استثمارا في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
ج) ان كلمة "أراضي" تعني أراضي الطرف المتعاقد المعني وأية منطقة مجاورة للبحر الإقليمي التي هي, بمقتضى القوانين النافذة في الطرف المتعاقد المعني, ووفقا للقانون الدولي, المنطقة الاقتصادية الخاصة أو الافريز القاري للطرف المتعاقد المعني, والتي يمارس فيها ذلك الطرف المتعاقد الولاية القانونية وحقوق السيادة.
مادة 2:
تشجيع الاستثمارات
على كل طرف متعاقد أن يقوم, ضمن إطار قوانينه وأنظمته, بتشجيع التعاون الاقتصادي من خلال توفير الحماية في أراضيه لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر. ووفقا لحقه في ممارسة الصلاحيات التي تمنحه إياها قوانينه أو أنظمته, يجب على كل طرف متعاقد قبول مثل هذه الاستثمارات.
مادة 3:
معاملة الاستثمارات
1 ـ على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وعليه أن لا يلحق الضرر, من خلال إجراءات غير سليمة أو تمييزية, بتشغيل تلك الاستثمارات, أو إداراتها, أو استمرارها, أو استعمالها, أو ممارسة الحق فيها أو التنازل عنها من قبل أولئك المستثمرين. وعلى كل طرف متعاقد أن يمنح مثل هذه الاستثمارات أمنا وحماية كاملين.
2 ـ وعلى وجه أخص, يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح مثل هذه الاستثمارات معاملة لا تقل رعاية بأي حال من الأحوال عن تلك التي تمنح لاستثمارات المستثمرين التابعين له أو لاستثمارات المستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة, أيهما تكون أكثر رعاية للمستثمر المعني.
3 ـ إذا منح طرف متعاقد ميزات خاصة لمستثمرين تابعين لأي دولة ثالثة:
أ) بمقتضى اتفاقيات تنشئ اتحادات جمركية, أو اتحادات اقتصادية, أو اتحادات نقدية أو مؤسسات مماثلة, أو
ب) على أساس اتفاقيات مؤقتة تؤدي إلى مثل هذه الاتحادات أو المؤسسات, أو
ج) بموجب اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي, أو
د) على أساس المعاملة بالمثل في ما يتعلق بأمور الضرائب, فإنه لا يتوجب على ذلك الطرف المتعاقد أن يكون ملزما بمنح مثل هذه الميزات للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر.
4 ـ على كل طرف متعاقد أن يراعي أي التزام يكون قد تعهد به في ما يختص باستثمارات عائدة لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر.
5 ـ إذا كان التشريع لدى أي من الطرفين المتعاقدين أو كانت الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية تتضمن تشريعا, سواء كان عاما أو محددا, يعطي الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر الحق في معاملة أكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون أولوية التطبيق لذلك التشريع إلى المدى الذي هو أكثر رعاية.
مادة 4:
التحويل الحر
على الطرفين المتعاقدين أن يضمنا تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار, ويجب أن تتم هذه التحويلات بعملة قابلة للتحويل بحرية, دون قيد أو تأخير. وهذه التحويلات تشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ) الأرباح, والفوائد, وأنصبة الأرباح وأي دخل جار آخر؛
ب) رأس المال والمبالغ الإضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار أو زيادته؛
ج) الأموال المدفوعة تسديدا لقروض؛
د) الاتوات أو الرسوم؛
ه) مداخيل الأشخاص الطبيعيين؛
و) حصيلة بيع الاستثمارات أو تصفيته؛
ز) المدفوعات الناشئة بمقتضى المواد "5" و"6" و"9" و"10".
مادة 5:
نزع الملكية والتعويض
لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتخذ, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, أية إجراءات بتجريد المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر من ملكية استثماراتهم ما لم تراع الشروط التالية:
أ) ان تكون هذه الإجراءات متخذة في سبيل "المصلحة العامة" وبمقتضى الطرق القانونية؛
ب) ان لا تكون هذه الإجراءات تمييزية أو مخالفة لأي تعهد يكون قد أعطاه الطرف المتعاقد الذي يتخذ مثل هذه الإجراءات؛
ج) ان تكون هذه الإجراءات متخذة مقابل تعويض عادل.
وهذا التعويض يجب أن يمثل القيمة الحقيقية للاستثمارات ذات العلاقة, ويجب أن يشمل الفائدة المصرفية بالسعر التجاري المعتاد حتى تاريخ دفعه. ولكي يكون قابلا للتحقيق فعليا بالنسبة للمطالبين به, يجب دفعه وجعله قابلا للتحويل, دون تأخير, إلى البلد الذي يحدده المطالبون المعنيون وبعملة البلد الذي هم من رعاياه أو بأية عملة قابلة للتحويل بحرية يقبلها المطالبون بالتعويض. ويجب الا تعكس القيمة الحقيقية للاستثمار أي تغيير في القيمة يحصل لأن نزع الملكية هذا قد أصبح معلوما للرأي العام قبل وقت حدوثه.
مادة 6:
التعويض عن الخسائر
ان المستثمرين التابعين لأي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب حرب, أو نزاع مسلح آخر, أو ثورة, أو حالة طوارئ أهلية, أو عصيان, أو تمرد, أو أعمال شغب, يجب أن يمنحهم الطرف المتعاقد الآخر معاملة, في ما يتعلق بإعادة الحق إلى صاحبه, أو بالتعويض عن الخسائر, أو بالعوض, أو بتسوية أخرى, لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد للمستثمرين التابعين له أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة, أيهما تكون أكثر رعاية للمستثمرين المعنيين.
مادة 7:
الحلول
إذا كانت استثمارات أحد المستثمرين التابعين لطرف متعاقد مؤمنة ضد اخطار غير تجارية أو كانت, خلافا لذلك, تسبب دفع تعويض يتعلق بتلك الاستثمارات بمقتضى أسلوب وضعه القانون, أو بمقتضى نظام أو عقد حكومي, فإن أي حلول للمؤمن أو للمؤمن الثاني أو للوكالة المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد في حقوق المستثمر المذكور بمقتضى شروط هذا التأمين أو بمقتضى أي تعويض آخر يجري دفعه, يجب على الطرف الآخر أن يقر به.
مادة 8:
التطبيق
ان أحكام هذه الاتفاقية يجب أن تطبق أيضا, من تاريخ سريان مفعولها, على الاستثمارات التي جرى توظيفها قبل ذلك التاريخ, وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في أراضي الطرف المتعاقد المعنى وقت توظيف تلك الاستثمارات. ولا يجب تطبيق هذه الاتفاقية على الخلافات التي جرت تسويتها أو نشأت قبل سريان مفعولها.
مادة 9:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر
1 ـ في حال نشوء خلافات بشأن الاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر, تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بغية حل القضية بصورة ودية بقدر الإمكان.
2 ـ إذا لم تؤد هذه المشاورات إلى حل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب خطي للتسوية, جاز للمستثمر أن يرفع الخلاف للتسوية, بناء على اختياره:
أ) إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في أراضيه؛ أو
ب) إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID) وفق أحكام اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى والتي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965, في حال أصبح كلا الطرفان المتعاقدان عضوين في هذه الاتفاقية؛ أو
ج) إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات بموجب القواعد التي تحكم التسهيلات الإضافية لإدارة الإجراءات من قبل سكرتارية المركز (قواعد التسهيلات الإضافية), إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين ليس دولة متعاقدة في الاتفاقية كما هو مذكور في الفقرة (2 ب) من هذه المادة؛ أو
د) إلى هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لأنظمة التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك من قبل طرفي الخلاف.
ونتيجة لهذا يعطي كل طرف متعاقد موافقته غير المشروطة على رفع أي خلاف للتحكيم الدولي وفقا لأحكام هذه المادة.
3 ـ ان الشخص الاعتباري الذي يكون واحدا من رعايا طرف متعاقد والذي يكون قبل نشوء خلاف ما خاضعا لاشراف رعايا تابعين للطرف المتعاقد الآخر, وفقا للمادة 25 (2) (ب) من الاتفاقية (التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن), يجب أن يعامل, لأغراض تلك الاتفاقية, كواحد من رعايا الطرف المتعاقد الآخر.
4 ـ ان الخيار المعتمد بموجب الفقرات الفرعية (2) (ب) و(ج) و(د) المذكورة آنفا هو خيار نهائي.
مادة 10:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 ـ ان أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية, الذي تتعذر تسويته خلال مرور زمن معقول عن طريق مفاوضات دبلوماسية, يجب رفعه بناء على طلب أي من الطرفين, ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك, إلى هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة أعضاء. وعلى كل طرف أن يعين محكما واحدا, وعلى هذين المحكمين المعينين على هذا النحو أن يعينا معا محكما ثالثا رئيسا للهيئة التحكيمية لا يكون من رعايا أي من الطرفين.
2 ـ إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمة ولم يراع دعوة الطرف الآخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, جاز للطرف الآخر أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيين الضروري.
3 ـ إذا تعذر على كلا المحكمين التوصل إلى اتفاق حول اختيار المحكم الثالث خلال شهرين بعد تعيينهما, جاز لأي طرف أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيين الضروري.
4 ـ إذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة أو إذا كان من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين, وجبت دعوة نائب الرئيس لاجراء التعيين الضروري. وإذا منع نائب الرئيس من انجاز المهمة المذكورة أو إذا كان من رعايا أي من الطرفين, وجبت دعوة قاضي المحكمة ذي الأقدمية المتوفر وجوده والذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين لاجراء التعيين الضروري.
5 ـ تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على أساس احترام القانون. وقبل أن تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها, يجوز لها في أي مرحلة من إجراءاتها القانونية ان تقترح على الطرفين تسوية الخلاف وديا. ولا ينبغي على الأحكام السابقة المساس بالخلاف مراعاة للعدالة والانصاف إذا وافق الطرفان على ذلك.
6 ـ تقرر الهيئة التحكيمية إجراءاتها القانونية ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.
7 ـ تتوصل الهيئة التحكيمية إلى قراراتها بأكثرية الأصوات. وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين.
مادة 11:
التطبيق الإقليمي
في ما يختص بمملكة هولندا, تطبق هذه الاتفاقية على ذلك الجزء من المملكة في أوروبا, وعلى جزر الانتيل الهولندية وعلى جزيرة اروبا ما لم ينص البيان الوارد في الفقرة (1) من المادة "12" خلاف ذلك.
مادة 12:
سريان مفعول الاتفاقية, ومدتها وانهاؤها
1 ـ يسري مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ إبلاغ الطرفين المتعاقدين أحدهما الآخر خطيا بأن اجراءاتهما المطلوبة قانونيا قد انجزت, وتبقى سارية المفعول لمدة خمسة عشر يوما.
2 ـ ما لم يقدم أي من الطرفين المتعاقدين إشعارا بإنهاء هذه الاتفاقية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريان مفعولها, تمدد ضمنا لمدة عشرة أعوام, حيث يحتفظ كل طرف متعاقد بحق إنهاء الاتفاقية لدى تقديمه إشعارا قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء المدة الراهنة لسريان مفعولها.
3 ـ في ما يتعلق باستثمارات وظفت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية, تستمر المواد السابقة في سريان مفعولها لمدة أخرى اجلها خمسة عشر عاما من ذلك التاريخ.
4 ـ مع مراعاة المدة المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة, يحق لمملكة هولندا إنهاء تطبيق هذه الاتفاقية بصورة منفردة في ما يتعلق بأي من أجزاء المملكة.
واشهادا بذلك, فإن الممثلين الموقعين المفوضين بذلك حسب الأصول قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين أصليتين في بيروت بتاريخ 3 أيار 2002, باللغة الإنكليزية, والنسختان متساويتان في الحجية.
عن مملكة هولندا
عن الجمهورية اللبنانية
بروتوكول
لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات
المتبادلة
بين الجمهورية اللبنانية
ومملكة هولندا
عند التوقيع على الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية ومملكة هولندا حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة, وافق الممثلان الموقعان أدناه على الأحكام التالية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:
في ما يختص بالمادة "3"
ان أحكام الفقرة (2) من المادة "3" لا تسري على تملك عقارات أو حقوق عقارية, بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 11614, المؤرخ 4 كانون الثاني 1969, في أراضي الجمهورية اللبنانية. وبهذا الصدد, سيعامل المستثمرون التابعون لمملكة هولندا معاملة لا تقل رعاية عن معاملة المستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة ليست عضوا في جامعة الدول العربية.
في ما يختص بالمادة "5"
تفاديا للشك جرى التأكيد على أنه في حال رفع أي خلاف, يتعلق بتفسير عبارة "المصلحة العامة", إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات, تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها وفقا لأحكام القانون المتفق عليه من قبل طرفي الخلاف. وفي غياب مثل هذا الاتفاق, تطبق الهيئة التحكيمية قانون الدولة المتعاقدة التي هي طرف في الخلاف (بما في ذلك أحكامها حول تنازع القوانين), وذلك الأحكام من القانون الدولي التي يمكن تطبيقها.
حرر على نسختين أصليتين في بيروت بتاريخ 2 أيار 2002, باللغة الإنكليزية والنسختان متساويتان في الحجية.