الاتفاقيات

اتفاقية دولية 16/07/2003

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول إنشاء لجنة مشتركة تتولى وضع آلية لتحرير التبادل التجاري بين البلدين

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
16/07/2003
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 10459 سنة 2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول إنشاء لجنة مشتركة تتولى وضع آلية لتحرير التبادل التجاري بين البلدين

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليهما فيما يلي بـ (الطرفين),

انطلاقا من العلاقات الأخوية بين بلديهما والروابط التاريخية التي تجمع بين شعبيهما,

ورغبة منهما في تطوير ودعم علاقاتهما الاقتصادية والتجارية على أساس المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.

وبهدف وضع آلية لتحرير التبادل التجاري بين البلدين بما ينسجم مع التزامات كل منهما, الحالية والمستقبلية, في إطار الاتفاقية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بتحرير التبادل التجاري وخاصة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO.

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تنشأ لجنة لبنانية إيرانية مشتركة يترأسها عن الجانب اللبناني, مدير عام الاقتصاد والتجارة, وعن الجانب الإيراني نائب وزير التجارة لشؤون تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارة الدولة وتضم ممثلين عن الإدارات والهيئات المعنية في البلدين, وتعقد اجتماعاتها بالتناول في كل من بيروت وطهران بناء على اتفاق بين الطرفين.

مادة 2:

تتولى اللجنة المهام التالية:

1 ـ دراسة سبل تحرير التبادل التجاري بين البلدين على أساس تدريجي ووفقا لجدول زمني يهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة على مراحل, بحيث يصار إلى زيادة عدد السلع المدرجة على الجداول السلعية الخاضعة للتخفيض التدريجي وإلى زيادة معدلات التخفيض مع الدخول في كل مرحلة جديدة.

وتراعى في عملية اختيار السلع المدرجة في الجداول السلعية التي ستخضع للتحرير وخاصة في المراحل الأولى, الأوضاع الاقتصادية والتنموية لكلا البلدين.

2 ـ وضع مشروع اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين على أساس التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.

3 ـ وضع آلية لإزالة القيود الإدارية والنقدية وأية قيود أخرى أمام أنسياب السلع ذات المنشأ الوطني بين البلدين.

4 ـ وضع مشروع قواعد منشأ يعتمدها الطرفان للتبادل التجاري بينهما بموجب هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاق على نموذج موحد لشهادة المنشأ.

5 ـ وضع المعايير والأسس التي سيعتمدها الطرفان لمعالجة حالات الإغراق والدعم والوقاية وخلل ميزان المدفوعات.

حررت هذه المذكرة ووقعت في بيروت بتاريخ 22/2/1382هـ. ش الموافق 12/5/2003م من أصلين باللغات العربية والفارسية والإنكليزية تتمتع جميعها بالحجية القانونية نفسها, وفي حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص الإنكليزي.

عن حكومة

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية