الاتفاقيات

اتفاقية دولية 16/07/2003

تعديل اتفاقية التمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير لإعادة تأهيل وإنشاء الفنادق الواقعة خارج مدينة بيروت

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
16/07/2003
أُبرمت بموجب
قانون رقم 504 سنة 2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعديل اتفاقية التمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير لإعادة تأهيل وإنشاء الفنادق الواقعة خارج مدينة بيروت المبرمة بموجب القانون رقم 109 تاريخ 25/10/1999

1 ـ توسيع نطاق تمويل المشاريع ليشمل المنطقة الإدارية لمدينة بيروت:

تقرأ الفقرة الأولى من حيثيات المقدمة من الآن كما يلي:

"1 ـ ان المقترض (L'EMPRUNTEUR), ممثلا

بمجلس الإنماء والإعمار (CDR), طلب من البنك, ضمن

اطار برنامج الشراكة الأوروبية المتوسطية, قرضا من

الموارد الخاصة للبنك بمبلغ يعادل 30000000 (ثلاثين

مليون) وحدة نقد أوروبية ECU) ويرد تحديد وحدة النقد

الأوروبية في الملحق (أ) من هذا العقد, يخصص لتمويل

مشاريع إعادة تأهيل, وعند اللزوم, لتمويل مشاريع بناء

الفنادق التي سوف يشار إليها في النص باسم "المشاريع"

(Les projets).

2 ـ إمكانية ادراج مؤسسات وسيطة جديدة إضافية:

تقرأ النقطة الثالثة من حيثيات المقدمة من الآن كما يلي:

"3 ـ ان حصيلة القرض الممنوح للمقترض, بموجب هذا

العقد, يتم إعادة اقراضه بغية تمويل المشاريع استنادا إلى

اتفاقيات (يشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقيات إعادة الاقراض"

ـ (LES CONVENTIONS DE (RETROCESSION) تتم

على شكل قروض (يشار إليها فيما بعد باسم "القروض

المعاد اقراضها) ـ (PRETS DE RETROCESSION) إلى

كافة أو إلى قسم من المؤسسات المصرفية اللبنانية المدرجة

أدناه (يشار إليها فيما بعد باسم "المؤسسات الوسيطة" ـ

(LES INSTITUTS INTERMEDIAIRES) دون أن تكون

هذه القائمة شاملة:

- بنك عودة

- بنك البحر المتوسط

- بنك لبنان والمهجر

البنك اللبناني ـ الفرنسي

- بنك سردار

- بنك بيبلوس

- بنك الاعتماد اللبناني

- فرنسبنك

- الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية

3 ـ رفع سقف التخصيصات إذا كان المستفيد النهائي

مؤسسة صغيرة أو متوسطة الحجم:

تقرأ الجملة الأخيرة من البند 1 ـ 1 من الآن كما يلي:

"لا يجوز أن يتعدى مبلغ كل تخصيص 2500000 وحدة

نقد أوروبية ولا أن يقل عن 50000 وحدة نقد أوروبية.

غير أن مبلغ التخصيصات يجوز أن يتعدى 2500000

وحدة نقد أوروبية إذا تعلق الأمر بمؤسسات صغيرة

ومتوسطة الحجم (PME) تتوافر فيها معايير (1) أصول ثابتة

صافية لا تتعدى 75000000 وحدة نقد أوروبية وعدد

اجراء لا يتعدى خمسمئة أجير".

4 ـ تأجيل تواريخ المهل الزمنية القصوى للتخصيص

والإلغاء:

ـ يستبدل تاريخ 17 كانون الأول 2002 الوارد في الفقرة

الثانية من البند 1 ـ 1 بتاريخ 17 كانون الأول 2003,

ـ يستبدل تاريخ 17 كانون الأول 2002 الوارد في الفقرة

الأولى من البند 1 ـ 5 بتاريخ 17 كانون الأول 2003,

ـ بالترابط, يستبدل تاريخ 17 كانون الأول 2003 الوارد

في الفقرة الأخيرة من البند 1 ـ 5 بتاريخ 17 شباط

2004 .

5 ـ تمديد المهلة الزمنية القصوى لإبرام اتفاقيات إعادة

الاقراض:

يستبدل تاريخ 17 كانون الأول 2000 الوارد في الفقرة

الخامسة من البند 1 ـ 1 بتاريخ 31 كانون الأول 2003.

وتبقى كافة البنود والأحكام الأخرى من عقد التمويل كما

هي.

البنك الأوروبي للتثمير

ج. ماكفرسون

J. Macpherson

ك. نيغر

Ch. Negre

بيروت, في 19/8/2002

الجمهورية اللبنانية

جمال عبد الرحيم عيتاني