الاتفاقيات

اتفاقية دولية 16/07/2003

اتفاقية بيع الغاز من الشركة السورية للنفط إلى وزارة الطاقة والمياه في لبنان

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
16/07/2003
أُبرمت بموجب
قانون رقم 509 سنة 2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية بيع الغاز 2813/ت من الشركة السورية للنفط إلى وزارة الطاقة والمياه في لبنان

مقدمة:

لما كانت لدى الشركة السورية للنفط كمية من الغاز معدة للتصدير وحيث أن وزارة الطاقة والمياه في لبنان تحتاج إلى الغاز من أجل تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية به وتأمين حاجة الاستهلاك المحلي؛

وحيث أن الطرفين يرغبان في تعزيز التعاون فيما بينهما.

فقد تم الاتفاق بين:

الشركة السورية للنفط: وهي شركة ذات شخصية اعتبارية مؤسسة وقائمة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 1974 ومركزها الرئيسي دمشق ـ شارع المتنبي (البائع طرفا أول)

والدولة اللبنانية (وزارة الطاقة والمياه ـ لبنان): ومركزها الرئيسي في بيروت شارع طريق النهر (المشتري طرفا ثانيا)

على هذه الاتفاقية التي تحدد الشروط والأحكام التي سيتم بموجبها قيام الشركة السورية للنفط بيع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية

ـ كمية من الغاز تبلغ /6/ ستة ملايين متر مكعب قياسي باليوم (م.م.م.ق/ي) بـ 1,5 مليون كحد أدنى في مرحلة مبكرة وتصل إلى /3/ ثلاثة ملايين متر مكعب قياسي في اليوم في المرحلة الأولى وتزداد إلى /6/ ستة ملايين متر

مكعب قياسي/يوم في المرحلة الثانية.

ـ يتفق الطرفان على تحديد البرنامج الزمني لتسلم وتسليم الكميات للمرحلتين الأولى والثانية والشروط العقدية المتعلقة بهما

ـ يلتزم الطرفان بتسلم وتسليم كمية غاز المرحلة المبكرة (بحدود 1,5 مليون م. متر مكعب قياسي/يوم خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة 1:

نطاق الاتفاقية:

تلتزم الشركة السورية للنفط بتخصيص وزارة الطاقة والمياه

ـ لبنان بكمية من الغاز بحدود (1,5) مليون متر مكعب قياس/يوم في المرحلة المبكرة, كما تلتزم وزارة الطاقة والمياه باستجرار كمية الغاز المتفق عليها وفق ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

مادة 2:

التعاريف والملاحق:

2ـ1 التعاريف:

سيكون للتعابير المستعملة في هذه الاتفاقية والتي تعني هذا المستند من المادة 1 وحتى المادة 25 مع ملاحقها المعاني المحددة لها سواء استعملت بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع حسب سياق النص, إلا إذا أشير إلى عكس ذلك.

وهي كما يلي:

2ـ1ـ1 "السنة التقويمية":

تعني الفترة التي تبدأ عند الساعة صفر من صباح "اليوم" الأول من كانون الثاني من أية سنة تقويمية وتنتهي عند الساعة صفر صباح "اليوم" الأول من "السنة" التقويمية التالية.

2ـ1ـ2 "الشهر":

يعني الفترة التي تبدأ عند الساعة صفر من صباح "اليوم" الأول من أي شهر تقويمي وحتى الساعة صفر من صباح "اليوم" الأول من "الشهر" التقويمي التالي.

2ـ1ـ3 "الاسبوع":

يعني فترة من سبعة أيام /7/ تبدأ عند الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد وتنتهي في الثامنة من صباح الأحد التالي.

2ـ1ـ4 "اليوم":

يعني الفترة التي تبدأ عند الساعة الثامنة صباحا من كل يوم وتنتهي عند الساعة الثامنة صباحا من اليوم التالي.

تفسر أية إشارة إلى الوقت على أنها التوقيت المحلي لمدينة دمشق.

2ـ1ـ5 "تاريخ البدء":

يعني التاريخ الذي يصبح فيه خط الأنابيب مضغوطا للحد المطلوب وتكون فيه التسهيلات بما فيها محطة القياس في نقطة التسليم جاهزة للتشغيل والشركة السورية للنفط جاهزة لتسليم "الغاز" بصورة منتظمة.

2ـ1ـ6 "نقطة التسليم":

تعني النقطة التي يجري فيها تسليم "الغاز" من الطرف الأول إلى الطرف الثاني والتي تقع في نقطة التسليم على الحدود السورية اللبنانية وفق الملحق (ج).

2ـ1ـ7 "الغاز":

يعني "الغاز" للتسليم والذي يحقق المواصفات المنصوص عنها في الملحق /آ/ لهذه الاتفاقية.

2ـ1ـ8 "ك.ع.س":

تعمي الكمية العقدية السنوية من "الغاز" وهي الكمية العقدية الموصوفة في المادة (3) من هذه الاتفاقية.

2ـ1ـ9 "ش.س.ن":

الشركة السورية للنفط.

2ـ1ـ10 "و. ط. م. ل":

وزارة الطاقة والمياه ـ لبنان.

2ـ1ـ11 "النقص في التسليمات":

تعني كمية يومية من "الغاز" اعتبارا من "تاريخ البدء" معبرا عنها بالامتار المكعبة القياسية باليوم ("م.م ق"/ي) وتساوي الفرق بين 1,5 مليون (م.م.ق/ي) للمرحلة المبكرة والكمية الفعلية اليومية من "الغاز" التي جهزتها "ش.س.ن" للتسليم لكل يوم (تكون فيه هذه الكمية أقل من 1,5 مليون م.م.ق/ي) التي لم تستلمها و.ط.م.ل. بالإضافة إلى كمية "الغاز" المخالف في النوعية التي رفضت "و.ط.م.ل." استلامها.

2ـ1ـ12 "كالوري والمليون وحدة حرارية بريطانية M MBTU:

كالوري تساوي أربعة فاصلة واحد ثمانية ستة ثمانية (4,1868) جول.

كيلو "كالوري ("ك. "كالوري") تعني ألف (1000) "كالوري".

M MBTU تساوي 1,5506 مليار جول

M MBTU تساوي 0,25199 جيغا كالوري.

2ـ1ـ13 "المتر مكعب القياس ("م.م.ق") من "الغاز":

يعني تلك الكمية من "الغاز" التي تشغل مترا مكعبا واحد (1) عند درجة حرارة خمس عشرة (15) درجة مئوية وضغط مطلق قدره مائة وواحد فاصلة ثلاث اثنان خمسة (101,325) كيلو باسكال وتحت تأثير جاذبية أرضية قياسية مع كون "الغاز" مشبعا ببخار الماء عند درجة الحرارة والضغط ذاتهما.

2ـ1ـ13 "م.م.م.ق":

تعني مليون (1000000) متر مكعب قياسي.

2ـ1ـ14 "القيمة الحرارية القائمة للغاز":

تعني كمية الحرارة مقاسه بكيلو "كالوري" أو MBTU الناجمة عن الاحتراق الكامل بضغط ثابت قدره مائة وواحد فاصلة ثلاثة اثنان خمسة (101,325) كيلو باسكال وتحت تأثير جاذبية أرضية قياسية لمتر مكعب واحد (1) من "الغاز" عند درجة حرارة قدرها خمس عشرة (15) درجة مئوية مع هواء فائض بنفس درجة الحرارة والضغط, وذلك عند تبريد نراتج الاحتراق إلى خمس عشرة (15) درجة مئوية وعند تكاثف بخار الماء الناجم عن الاحتراق إلى الحالة السائلة وعندما تكون نراتج الاحتراق حاوية على نفس الكتلة من بخار الماء التي كانت موجودة في "الغاز" والهواء قبل الاحتراق.

2ـ1ـ16 "غاز التعويض":

هي كمية من الغاز لم تستلمها "و.ط.م.ل." ودفعت قيمتها بموجب أحكام المادة /6/ من هذه الاتفاقية.

2ـ1ـ17 "الاتفاقية":

هي هذه الاتفاقية مع ملاحقها وما يطرأ عليها من تعديلات خطية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

2ـ2 "الملاحق":

مرفق هذه الاتفاقية الملاحق التالية وهي جزء من هذه الاتفاقية:

الملحق (آ): مواصفات وطرق اختبار "الغاز".

الملحق (ب): طرق القياس.

الملحق (ج): شبكة الأنابيب والبيانات.

مادة 3:

الكميات:

3ـ1 تسليم "الغاز" واستلامه:

تقوم "ش.س.ن" بتسليم "و.ط.م.ل." في "نقطة التسليم" تلك الكميات من "الغاز" التي تستلمها "و.ط.م.ل." أو تعتبر أنها استلمتها حكما حسب أحكام هذه الاتفاقية.

3ـ2 التسليمات المنتظمة:

3ـ2ـ1

تجهز "ش.س.ن" في كل يوم اعتبارا من "تاريخ البدء" وبما ينسجم مع الأحكام الأخرى من هذه "الاتفاقية" كمية بحدود 1,5 مليون "م.م.ق" من "الغاز" للمرحلة المبكرة عند نقطة التسليم.

3ـ2ـ2

وفي كل يوم من "تاريخ البدء" تستلم "و.ط.م.ل" عند "نقطة التسليم" كمية "الغاز" التي جهزتها "ش.س.ن" في ذلك اليوم طبقا للكمية العقدية موضوع هذه الاتفاقية.

3ـ2ـ3

تقوم "ش.س.ن" قبل اسبوعين من "تاريخ البدء" بإشعار "و.ط.م.ل" خطيا أن التسليمات المنتظمة للغاز يمكن أن تبدأ في "تاريخ البدء" وخلال هذين الاسبوعين يتم التنسيق بين الطرفين من أجل تأمين الكميات اللازمة من "الغاز" خلال مرحلة التجارب.

3ـ3 توقعات التسليمات:

3ـ3ـ1 تقدم "ش.س.ن" سنويا إلى "و.ط.م.ل" توقعاتها عن معدلات كمية "الغاز" الممكن تسليمها في السنة التالية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر /3/ قبل بداية هذه السنة.

كما تعلم "ش.س.ن" "و.ط.م.ل." عن أي تغيير هام في التوقعات حالما تتوفر لديها هذه المعلومات.

على أن لا يؤدي هذا التغيير إلى المساس بكمية العقد السنوية المتفق عليها بين الطرفين.

3ـ3ـ2 في اليوم الأول من كل اسبوع يتفق الطرفان على معدل كمية التسليم المطلوبة خلال الاسبوع التالي بما لا يتعدى ـ33 أو 33% من كمية العقد اليومية شريطة أن لا يكون البائع, على أي حال, ملزما بتركيب منشآت إضافية أو تحسينات في مستوى المنشآت القائمة ـ ليتمكن من تسليم كمية الغاز الزائدة ويكون هذا المعدل محافظا عليه يوميا.

3-3-3 ويبقى معلوما ان ش.س.ن. ستقوم بتسليم الغاز بالمعدلات المتفق عليها وان اي اخلال بتعديلات التسليم يتم التعويض عنه ل.ر.ط.م.ل. بشكل عادل في ما يتعلق بكلفة انتاج الطاقة الكهربائية

4-3 طريقة احتساب الكميات

1-حددت الكمية العقدية السنوية على اساس قيمة للمتر المكعب القياسي من الغاز

2-تحتسب الكميات الفعلية المسلمة من الغاز بناء على قيمتها الحرارية القائمة الفعلية.

المادة 4- زيادة "ك.ع.س" والاولوية:

1-4 في حال زيادة الطلب على "الغاز" من قبل "و.ط.م.ل" عن (1,5 م.م.م ق./ي" للمرحلة المبكرة وتوفره للتصدير لدى "ش.س.ن" يجري الاتفاق على تعديل "ك.ع.س" بما يتناسب وهذه الزيادة وذلك قبل ثلاثة اشهر من بداية كل عام وفقا لما جاء في مقدمة هذه الاتفاقية.

3-4 تجهز "ش.س.ن" وطوال مدة سريان هذه الاتفاقية, عند نقط التسليم, الكمية العقدية اليومية. وذلك بصرف النظر عن كون كميات "الغاز" المسلمة في سنة العقد الاول او في اي سنة عقدية تتعدى كمية العقد السنوية او تقل

عنها.

3-4 يكون للغاز المتوفر من قبل "ش.س.ن" وفي حدود الكميات العقدية المتفق عليها, الاولوية على اي غاز اخر بالاستعمال لدى "و.ط.م.ل" شريطة مطابقته لمواصفات النوعية الواردة في الملحق /آ/ لهذه الاتفاقية كما تعطى

الاولوية في التسليم ل "و.ط.م.ل.".

المادة 5- سعر الغاز

1-5 سعر الغاز:

يتم احتساب سعر الغاز وفق صيغة المكافىء الحراري لمزيج نفط خام برنت فوب ايطاليا وفق نشرة بلاتس Wire market على اساس الاسعار اليومية بناء على الصيغة التالية:

PG= F.C/H

حيث ان:

*PG هو سعر مبيع (دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية-USD/MMBTU

* F هو حد ثابت يساوي 0,78 (ثمانية وسبعون بالمائة).

على الا يقل سعر الواحد مليون وحدة حرارية بريطانية عن 2,4 دولار امريكي (دولارين واربعون سنتا امريكيا) والا يتجاوز الحد الاعلى لسعر الواحد مليون وحدة حرارية بريطانية 3 . 4 دولار امريكي (ثلاثة دولارات واربعون سنت امريكيا).

* C هو السعر اليومي للطن الواحد (بالدولار الامريكي) من مزيج نفط برنت, فوب ايطاليا وفق نشرة بلاتس Wire market

* H هو القيمة الحرارية للطن الواحد من مزيج نفط برنت مقدرة بملايين الوحدات الحرارية البريطانية (MMBTU)

حيث ان: H= 41.476 MMBTU

2-5 تعديل سعر الغاز

تتم مراجعة صيغة تسعير الغاز باتفاق الطرفين

3-5 تدوير الارقام:

تجري جميع العمليا الحسابية التي تتم وفق هذه المادة والمادة السادسة لسبع مراتب عشرية ثم تدور لاربع مراتب عشرية من اجل التطبيق. يؤدي الرقم خمسة (5) او اكثر الواقع في المرتبة العشرية الخامسة (5) الى تدوير الرقم الواقع في المرتبة العشرية الرابعة (4) نحو الاعلى.

المادة 6- الالتزام السنوي بالاخذ او الدفع فيما يتعلق بالغاز:

اعتبارا من "تاريخ البدء" وخلال كل "سنة" (أو جزء منها مما يقع في "سنة البدء" او سنة انتهائها او انهائها) تستلم "و.ط.م.ل." عند "نقطة التسليم" كمية من "الغاز" حدها الادنى يساوي 1,5 مليون (م.م.ق/ي) للمرحلة المبكرة

مضروبة بثلاثمائة وخمسة وستين (365) (او برقم اقل يتناسب مع ذلك الجزء من "سنة البدء" او سنة انتهائها او انهائها) مطروحا منها كمية "الغاز" الناجمة عن جميع "النقص في التسليمات" لتلك "السنة". فان كانت "و.ط.م.ل" قد امتنعت عن استلام الكميات الجاهزة للتسليم لاي سبب باستثناء القوة القاهرة او للكميات المرفوضة وفقا للمادة 2-8 عندئذ تعتبر "و.ط.م.ل" انها استلمت حكما ل "ك.ع.س"

وتدفع قيمة الفرق بين "ك.ع.س" وكمية "الغاز" المستلمة فعلا. كما لو أن هذا الفرق قد تم تسليمه واستلامه في تلك السنة (أو في جزء منها فيما يتعلق "بسنة البدء" أو سنة انتهاء أو انهاء الاتفاقية)

تعتمد في حساب الفرق المذكور قيمة حرارية قائمة مساوية حكما لمتوسط القيمة الحرارية القائمة للغاز المقاسة و/أو المحسوبة على مدار تلك السنة أو جزئها.

يحق ل و.ط.م.ل. أن تستلم كمية الغاز المدفوع القيمة (غاز التعويض) دون مقابل خلال السنوات الثلاث اللاحقة شرط أن تكون و.ط.م.ل. قد استلمت كامل كمية العقد السنوية عن السنة المعنية.

يتفق الطرفان على البرنامج الزمني لتسليم كمية "غاز التعويض".

في حال عدم استطاعة الطرفين تسلم أو تسليم كمية "غاز التعويض خلال السنوات الثلاث, يتفق الطرفان على أسلوب معالجة هذا الموضوع ومن ضمنها تحديد فترة تعويض إضافية.

مادة 7:

مراجعة برامج التسليم والاستلام:

تجتمع "ش.س.ن" و "و.ط.م.ل" في الخامس عشر من شهر حزيران وكانون الأول من كل عام, ما لم يتفق على خلاف ذلك, لمناقشة التوقعات السنوية المقدمة من "ش.س.ن" عن تجهيز "الغاز" وفترات الصيانة المخططة من قبل الطرفين للمنشآت العائدة لهما بما فيها معامل توليد الطاقة لدى "و.ط.م.ل" وفي الحالات الاضطرارية يجتمع الطرفان في أي وقت بناء على طلب أحد الطرفين لمراجعة برامج التسليم والاستلام.

مادة 8:

النوعية:

8 ـ 1 المتطلبات:

يجب أن يكون "الغاز" الذي يسلم حسب هذه "الاتفاقية" في "نقطة التسليم" المعينة ضمن حدود مواصفات النوعية الواردة في الملحق /آ/ لهذه الاتفاقية.

8 ـ 2 المخالفة في نوعية الغاز:

في أي وقت لا تتوافق فيه مواصفات "الغاز" المجهز في "نقطة التسليم" مع مواصفات النوعية الواردة في الملحق آ عندئذ يعتبر "الغاز" مخالفا للنوعية. يتوجب على "ش.س.ن" بإشعار "و.ط.م.ل" خطيا بذلك. وفي هذه الحال تبذل "و.ط.م.ل" قصارى جهدها لقبول هذا "الغاز" إلا أنه يكون لها الحق في رفض استلام ذلك "الغاز" المخالف في نوعيته كليا أو جزئيا. بموجب إشعار ترسله "و.ط.م.ل" خلال /48/ ساعة من استلامها إشعار "ش.س.ن" والا اعتبر هذا قبولا منها لهذا "الغاز". وتكون "و.ط.م.ل" مسؤولة عن استهلاك هذا الغاز حتى تاريخ اعطاء الرد. ولا يعتبر الغاز المستلم خلال هذه الفترة من ضمن النقص في التسليمات.

كما يحق لـ "و.ط.م.ل" ابلاغ ش.س.ن بأي مخالفة في نوعية ومواصفات الغاز المستلم في حال تأخر "ش.س.ن" عن اعلام "و.ط.م.ل" بهذه المخالفة.

ـ في حالة قبول "و.ط.م.ل" استلام الغاز المخالف في نوعيته, فعندئذ تعتبر تسليمات "الغاز" الآنفة الذكر أنها تمت وفق هذه "الاتفاقية" وتحسب قيمتها وتدفعها "و.ط.م.ل" حسب المادتين الرابعة والتاسعة من هذه الاتفاقية.

ـ في حالة عدم قبول "و.ط.م.ل" استلام الغاز المخالف في نوعيته, فعندئذ يعتبر ذلك الغاز نقصا في التسليمات وذلك اعتبارا من تاريخ تبليغ الشركة السورية للنفط بهذا الرفض.

8ـ3 معالجة مخالفة النوعية:

في أقرب وقت ممكن بعد الاخفاق بالتقيد بالمواصفات النوعية للغاز, تعلم "ش.س.س.". "و.ط.م.ل" بالأسباب وتعطي تقديرا للمدة المحتملة التي سوف يستمر فيها هذا الاخفاق وتبذل قصارى جهدها لمعالجة مخالفة النوعية

لإعادة "الغاز" إلى المواصفات العقدية.

إزاء هذا الاخفاق بالتقيد بالمواصفات النوعية للغاز يعتبر الغاز المرفوض المخالف نقصا في التسليمات ويعالج وفقا للفقرة 3ـ3ـ3 .

مادة 9:

القياس والاختبار:

9ـ1 وحدة القياس:

يكون المتر المكعب القياسي "م.م.ق" وحدة قياس لحجم "الغاز" المسلم بموجب هذه "الاتفاقية" عند "نقطة التسليم".

أما وحدة القياس للمحتوى الحراري للغاز فتكون ك. "كالوري" أو MMBTU.

يجري قياس الحجم والمحتوى الحراري للغاز بما في ذلك الغاز المعتبر مستلما حكما بموجب أحكام المادة (6) أعلاه من قبل "ش.س.ن" في نقطة التسليم وفق لما هو محدد في الملحق ب

ويحق لـ "و.ط.م.ل" أن تنتدب مندوبين لحضور هذا القياس متى رغبت.

9ـ2 الاختبارات المعيارية:

تستعمل طرق الاختبار المعيارية الموصوفة في الملحق /آ/ من أجل تحديد نوعية "الغاز" من قبل "ش.س.ن" في "نقطة التسليم".

يحق لممثلي "و.ط.م.ل" حضور اختبارات تحديد النوعية التي تجريها "ش.س.ن" في نقطة التسليم.

9ـ3 معايير القياسات:

تجري القياسات والحسابات في نقطة تسليم "الغاز" وفق المعايير المحددة في الملحق (ب) ما لم ينص على خلاف ذلك.

9ـ4 الاختبارات وتصحيح الأخطاء:

يجري التحقق من دقة أجهزة القياس بصورة مشتركة من قبل "ش.س.ن" و "و.ط.م.ل" في فترات دورية معقولة, على أن يستمر التحقق في حال عدم حضور مندوب أي من الطرفين. لكن يجب الا يطلب التحقق من دقة أجهزة القياس هذه أكثر من مرة خلال فترة (30) ثلاثين يوما إلا في حالات خاصة, إذا وجد عند الاختبار أي خطأ في أجهزة القياس يؤثر على القيمة الحرارية أو حجم "الغاز" المقاس بما لا يزيد عن 1% من مجال القياس فإن التسجيلات السابقة لأجهزة القياس هذه تعتبر صحيحة في قياس الكميات المسلمة من "الغاز".

أما إذا وجد عند الاختبار خطأ في أجهزة القياس يؤثر على القيمة الحرارية أو حجم "الغاز" بما يزيد عن 1% من مجال القياس, فإن التسجيلات المسبقة لأجهزة القياس هذه سوف تصحح ليصبح الخطأ صفرا لأية فترة تعرف أو يتفق عليها. تجري هذه التصحيحات لفترة تساوي نصف الزمن الذي انقضى من تاريخ آخر اختيار على الا تزيد هذه الفترة عن ستة عشر (16) يوما, وتعدل أجهزة القياس لتعطى تسجيلات دقيقة عقب كل اختبار.

أما إذا كانت العدادات, لأي سبب كان, عاطلة عن العمل أو قيد الاصلاح بحيث لا يمكن تحديد أو حساب مقادير "الغاز" المسلم من قراءة هذه العدادات, عندئذ يجري تحديد كميات "الغاز" المسلمة خلال الفترة المعنية على أساس أفضل المعطيات المتوفرة باستعمال إحدى الطريقتين الاتيتين أيهما ممكنة, وذلك وفق ما يتفق عليه بين "ش.س.ن" و "و.ط.م.ل".

أ ـ تصحيح القراءات لتأخذ بعين الاعتبار الخطأ إذا كان تحديد مداه ممكنا بواسطة المعايرة أو الاختبار أو الحسابات الرياضية.

ب ـ بالتقدير على ضوء تسجيلات كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والحسابات الرياضية, وعلى أساس التسليمات في الفترات السابقة تحت ظروف مماثلة حين كانت الأجهزة تسجل بدقة.

مادة 10:

البيانات والفواتير والفائدة:

10ـ1 البيانات:

تقدم "ش.س.ن" إلى "و.ط.م.ل" البيانات الشهرية والسنوية المبينة في الملحق ج.

10ـ2 الفواتير:

بالاستناد إلى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة /1/ تقدم "ش.س.ن" إلى "و.ط.م.ل" وذلك قبل العاشر من كل شهر, فاتورة عن الشهر السابق تتضمن:

1 ـ قيمة "الغاز" مستحقة الدفع.

2 ـ الفوائد المستحقة لأي من الطرفين.

ويستعمل من أجل تحرير هذه الفواتير اسعارا مؤقتة إذا لم تتوفر الأسعار النهائية بتاريخ تقديم الفاتورة, وتستعمل آخر أسعار نهائية مقررة كأسعار مؤقتة ما لم يتفق على خلاف ذلك. إذا استعملت أسعار مؤقتة فسوف يجري تعديل لها في أول فاتورة شهرية لاحقة بعد توفر الأسعار النهائية.

يتم تسديد قيمة الفواتير إلى المصرف التجاري السوري فرع (ـ ـ ـ ـ) خلال /25 يوما من استلام الفاتورة الشهرية.

إذا حصل خلاف حول أية فاتورة تقوم "و.ط.م.ل" بدفع كامل قيمتها وتشعر "ش.س.ن" بهذا الاختلاف مع بيان أسبابه. تقوم "ش.س.ن" بعد استلامها هذا الإشعار بالتحقق منه فورا وتجري أية تعديلات لازمة في الفاتورة التالية بالتشاور مع "و.ط.م.ل".

إذا وقع تاريخ استحقاق الدفع في يوم عطلة سورية فيتم الدفع في "اليوم" السابق لها, أما إذا وقع تاريخ الاستحقاق في يوم عطلة لبنانية فيتم الدفع في "اليوم" التالي لها. دون أن ينتج عن ذلك أية فوائد.

10ـ3 الفائدة:

تدفع فائدة على النقص أو الزيادة في الدفعات من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر, عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي استحقت فيه الدفعة الناقصة أو الزائدة والمنتهية في "اليوم" الذي يسبق يوم دفع النقص أو الزيادة.

لا تطبق الفائدة الواردة في هذه الفقرة (10ـ3) على المبالغ الناجمة عن الفرق بين الأسعار المؤقتة والأسعار النهائية الواردة في الفقرة (10ـ2).

تحسب الفائدة على أساس المعدل السائد بين المصارف في لندن (لايبور) والمعروض في نهاية العمل الأول من كل شهر يحصل فيه النقص أو الزيادة بالدفع.

مادة 11:

تبادل المعلومات:

يعطي الطرفان, كل منهما الآخر, وفي كل الأوقات, المعلومات المتوفرة لديه, كلما كان ذلك ضروريا أو مفيدا, لتمكين الطرف الآخر من تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 12:

الملكية والمسؤولية:

تنتقل ملكية "الغاز" ومسؤولية فقدانه والتي تسلمه "ش.س.ن" إلى "و.ط.م.ل" حسب أحكام هذه "الاتفاقية" إلى هذه الأخيرة في "نقطة التسليم".

يتحمل كل طرف وحده المسؤولية القانونية كاملة تجاه الغير عن أي ضرر يلحق به نتيجة العمليات التجارية في المنطقة التي تقع تحت مسؤوليته.

مادة 13:

الضرائب:

يتحمل كل طرف جميع الرسوم والضرائب والأعباء المطلوبة من قبل الحكومة التي يتبع لها.

ولا يتضمن سعر الغاز الوارد في هذه الاتفاقية أية ضرائب أو رسوم.

مادة 14:

السجلات:

يحق لـ "و.ط.م.ل" أن تفحص في ساعات الدوام الرسمي البيانات والحسابات والدفاتر والسجلات والرسوم البيانية المعنية العائدة لـ "ش.س.ن" إلى الحد الضروري للتأكد من دقة أي بيان أو حساب تم بموجب أي من أحكام هذه الاتفاقية. إذا نجم عن هذا الفحص اكتشاف عدم دقة في أي من البيانات المقدمة بموجب المادة /10/ أعلاه فستعلم "و.ط.م.ل" "ش.س.ن" ويتفق الطرفان على التعديل الضروري لذلك البيان, وتجري التعديلات الناجمة عن ذلك على الفواتير المقدمة بموجب المادة 10ـ2 من هذه الاتفاقية إذا تطلب الأمر ذلك.

ويتم دفع الفرق فورا شريطة الا يجري تعديل تبعي لأية فاتورة أو مبلغها المدفوع بعد انقضاء سنة من تقديم البيان المعني, ويستثنى من ذلك ما كان نتيجة لقرار قضائي مبرم أو تحكيم جرى البدء بإجراءاته خلال السنة المذكورة.

تحفظ الدفاتر والسجلات والرسوم البيانية لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيلها.

مادة 15:

التأمين:

يتحمل كل طرف في هذه الاتفاقية تكاليف التأمين على المنشآت وكميات الغاز المنقولة الواقعة تحت مسؤوليته, كما يتحمل كل طرف تكاليف التأمين على الأشخاص الذين يعملون على تشغيل ومراقبة هذه المنشآت بمن فيهم

الأشخاص العائدين للطرف الآخر حين يتطلب العمل تواجدهم في المكان الواقع تحت مسؤوليته.

مادة 16:

ضمان الحكومة:

تضمن حكومة الجمهورية العربية السورية الشركة السورية للنفط بتنفيذ التزاماتها الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 17:

القوة القاهرة:

17ـ1 تعفى "ش.س.ن" و "و.ط.م.ل" كلاهما أو أحدهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسؤولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناجما عن قوة قاهرة في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. تضاف

المدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير, والمدة التي قد تكون ضرورية لاصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه الفترة إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام.

17ـ2 يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة, ما يحدث قضاء وقدرا, أو أي تمرد أو عصيان أوشغب أو حرب أو اضراب واضطرابات عمالية أخرى أو حرائق وفيضانات أو أي سبب آخر غير ناتج عن خطأ أو إهمال من "ش.س.ن" و "و.ط.م.ل" أو أي منهما, سواء أكان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره, شريطة أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع "ش.س.ن" و "و.ط.م.ل" أو أي منهما السيطرة عليه.

17ـ3 إذا حدثت حالة "القوة القاهرة" واستمرت قائمة لمدة سنة كان لأي من "ش.س.ن" و "و.ط.م.ل" الخيار في أن تنهي التزاماتها (المادة 22) من هذه الاتفاقية على أن تخطر خطيا الطرف الآخر برغبتها قبل تسعين يوما من التاريخ الذي تحدده لانهاء التزاماتها.

17ـ4 لا يعتد "بالقوة القاهرة" حين يكون الأمر متعلقا بدفع أي التزام مالي من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر.

مادة 18:

تسوية النزاعات:

18ـ1 المبادئ القانونية:

ـ يؤسس طرفا هذه الاتفاقية علاقاتهما فيما يتعلق بالاتفاقية على مبادئ حسن النية وسلامة القصد.

18ـ2 إحالة النزاع إلى القضاء:

ـ يبذل الطرفان قصارى جهدهما لحل أي نزاع بينهما بالطريق الودي وإلا يحال إلى التحكيم وفق نظام الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.

18ـ3 النزاعات الفنية:

ـ تحل النزاعات الفنية بين الطرفين بالطريق الودي وهي النزاعات التي تتعلق بأمور فنية على بيانات فنية كالأسعار, والقياس والاختبار والمخالفة بالنوعية.. الخ.

ـ في حال فشل الطرفان التوصل إلى نتيجة مرضية لكليهما, عندها يجوز إحالة الموضوع إلى التحكيم لإصدار قرار يلتزم الطرفان بتنفيذه.

ـ يتفق الطرفان على شكل هذا التحكيم وعلى كيفية تعيين الحكم أو المحكمين الذين سيعهد إليهم الفصل في الموضوع محل النزاع, على أن يكون الحكم/ المحكمين من أصحاب الخبرة الفنية.

ـ يتعين على الحكم/المحكمين الفصل في الموضوع خلال ثلاثة أشهر من التعيين.

ـ على الطرفين تقديم جميع البيانات الخاصة بموضوع النزاع إلى الحكم/ المحكمين خلال 18 يوما من تعيينه.

ـ يسمح للحكم/للمحكمين بزيارة أي موقع يكون ضروريا من أجل الفصل بالنزاع.

ـ يحق للحكم/للمحكمين أخذ عينات وإجراء أية اختبارات تكون ضرورية للوصول إلى قرار لحل النزاع.

ـ يكون قرار الحكم/المحكمين ملزما لكلا الطرفين في حال توفر الشروط التالية:

أ ـ أن يكون القرار خطيا ومبررا وواضحا.

ب ـ أن يكون القرار محصورا بموضوع النزاع المطلوب الفصل فيه.

ـ في حال الطعن بقرار التحكيم لأي سبب من الأسباب آنفة الذكر فإن للطرف الطاعن أن يطلب من سكرتير عام منظمة الأقطار العربية, المصدرة للنفط (اوابك) تعيين حكم مختص من أجل البت في موضوع الطعن ويكون قراره ملزما

للطرفين.

ـ تكون نفقات الخبرة والحكم/ المحكمين على عاتق الخاسر بما فيها النفقات الخاصة بالشهود والمستخدمين والوثائق التي يقدمها الطرفان.

ـ ان إحالة أي خلاف بموجب هذه المادة إلى الخبرة أو القضاء لن يعيق الاستمرار بتنفيذ الالتزامات المترتبة على الطرفين بموجب هذه الاتفاقية.

وبغض النظر عن أي نص مخالف في هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بعد انقضائها أو انهائها فيما يتعلق بتسوية أية نزاعات تنشأ بين الطرفين.

مادة 19:

القانون واللغة:

ترعى أحكام هذه الاتفاقية اللغة العربية

تكون هذه الاتفاقية خاضعة للقانون اللبناني والسوري وتفسر وفقهما وفي حال تعارض القانونين, تفسر أحكام هذه الاتفاقية وفق المبادئ العامة للقانون الدولي.

مادة 20:

تعديل الاتفاقية:

ان تعديل أي نص في هذه الاتفاقية لا يتم إلا باتفاق خطي بين الطرفين.

مادة 21:

مدة الاتفاقية:

مدة هذه الاتفاقية (20) "عشرون عاما" اعتبارا من تاريخ النفاذ, قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

مادة 22:

إنهاء الاتفاقية:

22ـ1 يجوز إنهاء هذه الاتفاقية إذا استمرت حالة القوة القاهرة لمدة سنة متواصلة وذلك من قبل الطرف الذي لم يدع بالقوة القاهرة. وفقا لأحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية.

مادة 23:

تاريخ النفاذ:

تصبح هذه الاتفاقية نافذة في التاريخ الذي يتم فيه المصادقة عليها من الجهات المسؤولة في كلا البلدين.

مادة 24:

المباشرة بتسلم وتسليم الغاز:

تبدأ المباشرة بتسلم وتسليم الغاز خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ النفاذ.

مادة 25:

العناوين والتبليغات:

من أجل متطلبات هذه الاتفاقية فقد اتخذ كل من الطرفين الموطن المختار التالي؛

الشركة السورية للنفط ـ دمشق ـ شارع المتنبي ـ تلكس ـ فاكس

وزارة الطاقة والمياه ـ بيروت ـ شارع طريق النهر ـ تلكس ـ فاكس

تجري التبليغات المطلوبة بهذه الاتفاقية إلى الموطن المختار بالبريد المسجل أو بالتلكس أو بالفاكس

مدير عام الشركة السورية للنفط

الدكتور المهندس أحمد معلا

وزير الطاقة والمياه

في الجمهورية اللبنانية

الدكتور محمد عبد الحميد بيضون

وزير النفط والثروة المعدنية

في الجمهورية العربية السورية

الدكتور المهندس محمد ماهر جمال

ملحق آ

مواصفات وطرق اختبار الغاز الصالح للنقل بالأنابيب

* تحدد بعد الحصول على المواصفات الفعلية لمحطة القياس (بعد انتهاء أعمال متعهد التركيب).

ملحق ب

طرق القياس

1 ـ الهدف:

تحديد طاقة وحجم "الغاز" المسلم من قبل "ش.س.ن" وحجم "الغاز" المعتبر مسلما حكما إلى "م.ك.ل" في "نقطة التسليم" خلال فترة معينة من الزمن بالشروط القياسية عملا بالمادة 3 من اتفاقية بيع "الغاز".

2 ـ تحديد الطاقة والحجم:

تحسب الكمية الكلية من الطاقة المسلمة عند "نقطة التسليم" بضرب حجم الجريان بالقيمة القائمة للغاز.

ويتم تحديد حجم الجريان والقيمة الحرارية القائمة على الشكل التالي:

آ ـ قياس الجريان الحجمي:

ـ يتم الحصول على الجريان الحجمي بتقسيم الجريان الكتلي على الكثافة بالشروط القياسية.

ـ يعتمد قياس الجريان الكتلي على عداد ذي فوهة يكون تصميمه وحسابات الجريان الكتلي له طبقا للمعيار العلمي ايزو 5167 (أو أية ستاندرات عالمية يتفق عليها الطرفان).

ـ تقاس كثافة "الغاز" تحت ظروف التشغيل المستعملة في حساب الجريان, بواسطة جهاز قياس الكثافة.

ـ تحسب الكثافة بالشروط القياسية واللازمة لتحويل الجريان الكتلي إلى الجريان الحجمي المطلوب بالشروط القياسية, بواسطة الوزن النوعي للغاز والذي سيتم تحديده بواسطة جهاز الكروماتوغراف المركب على الخط.

ـ يقدم المعيار أ.س.ت.م.د (3588) طريقة حساب الوزن النوعي للغاز, يتم الحصول على الكثافة بالشروط القياسية على الشكل التالي:

كثافة "الغاز" = الوزن النوعي للغاز * كثافة الهواء الجاف

ب ـ القيمة الحرارية القائمة:

تحسب القيمة الحرارية القائمة على الخط بواسطة جهاز الكروماتوغراف الغازي وبالجمع المنقل للقيم الحرارية القائمة لجميع المركبات المختلفة في مزيج الغاز حسب المعيار آ.س.ت.م.د (3588)

3 ـ ترتيب نظام القياس بالعدادات:

تتألف محطة القياس بالعدادات من خطين للعدادات ذات الفوهة على التوازي لقياس الحجم والقيمة الحرارية القائمة.

يقوم أحد الخطين بالقياس الفعلي بينما يكون الخط الآخر احتياطيا جاهزا للأول.

ملاحظة: تحدد مواصفات محطة القياس بعد إنهاء الدراسات وتوريد المعدات المناسبة.

ملحق ج

شبكة الأنابيب والبيانات

آ ـ شبكة أنابيب تسليم "الغاز":

تقوم "ش.س.ن" بتشغيل شبكة تسليم "الغاز" (الشبكة السورية) حتى "نقطة التسليم" عند الحدود السورية اللبنانية حيث تقوم "م.ك.ل." أو أية جهة أخرى تحددها السلطات اللبنانية الرسمية بتشغيل الشبكة ضمن الأراضي اللبنانية (الشبكة اللبنانية).

آ ـ ان "الغاز" المسلم من الشبكة السورية عند "نقطة التسليم" لن يجري الى مواد صلبة بأكثر من ثلاثين (30) جزء بالمليون (وزنا) ولا يتجاوز قطر الجسيم منها (10) ميكرون.

ب ـ يكون "الغاز" المسلم من الشبكة السورية في "نقطة التسليم" خال فنيا من سوائل الفحوم الهيدروجينية عند درجة حرارة قدرها ( ) 5م عند ضغط التسليم للزبون.

ج ـ لن يحتوي "الغاز" المسلم من الشبكة السورية في "نقطة التسليم" على كبريتات معادن قلوية بمستوى يزيد عن (2) جزء بالمليون وزنا.

ضغوط "نقطة التسليم":

سيكون الضغط في الشبكة السورية قرب "نقطة التسليم" بشكل يمكن من المحافظة على "الغاز" المسلم عند "نقطة التسليم" تحت ظروف التشغيل عند ضغوط تشغيل تقع ضمن المجال 35ـ72 بار أو كما يتفق عليه خلاف ذلك بين "ش.س.ن" و "م.ك.ل.".

ب ـ البيانات:

أولا: تعد "ش.س.ن" بعد "تاريخ البدء" وفي "اليوم" السابع (7) أو ما قبله من كل شهر بيانا عن "الشهر" السابق يبين ما يلي:

1 ـ حجم "الغاز" المسلم في "نقطة التسليم" خلال "الشهر" السابق.

2 ـ الحجم التراكمي للغاز المسلم "م.ك.ل" عند "نقطة التسليم" بدءا من أول كل سنة عقدية.

3 ـ حجم النقص بالتسليمات ان وجد.

ثانيا: تعد الشركة خلال "الشهر" الأول من كل سنة بيانا.

آ ـ كميات "الغاز" المسلمة عند "نقطة التسليم" خلال العام المنصرم.

ب ـ كمية الغاز المعتبر مسلم حكما إلى الشبكة اللبنانية ان وجد.

ج ـ كميات "الغاز" الإضافية عن الكمية العقدية السنوية المسلمة إلى الشبكة اللبنانية ان وجد.

د ـ الكميات المسلمة كجزء من الكميات المعتبرة مسلمة حكما.

هـ ـ النقص في الكميات المسلمة أو المستلمة ومبرراتها.

محضر اجتماع بين

الوزير محمد عبد الحميد بيضون

وزير الطاقة والمياه اللبناني

والوزير إبراهيم حداد

وزير النفط والثروة المعدنية السوري

والأمين العام للمجلس الأعلى

السوري اللبناني

الأستاذ نصري خوري

تاريخ 27/11/2002

لاحقا لمحضر اجتماع اللجنة المشتركة السورية اللبنانية للنفط والغاز المنعقد في بيروت بتاريخ 26/4/2002 وتنفيذا لما أعلنه سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد خلال اجتماع المجلس الأعلى السوري اللبناني المنعقد بتاريخ 3/3/2002 لجهة استعداد سورية إعطاء حسم خاص للغاز المتفق على بيعه إلى لبنان.

فقد تداول الوزيران بيضون وحداد في اجتماعهما المنعقد بدمشق بتاريخ 27/11/2002 في هذا الموضوع, وأبلغ الدكتور حداد زميله الدكتور بيضون بأن حكومة الجمهورية العربية السورية, تأكيدا على خصوصية العلاقة الخاصة والمميزة بين البلدين الشقيقين لبنان وسورية, فقد حددت الحسم الخاص على سعر الغاز المحسوب وفق التسعيرة الواردة في اتفاقية بيع الغاز السوري اللبناني والموقعة بتاريخ 8/12/2001 كما يلي:

ـ 20% للسنة الأولى من سحب الغاز.

ـ 15% للسنة الثانية.

ـ 10% للسنة الثالثة وما بعد.

على أن يعاد النظر بالحسم بعد 10 سنوات.

وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية السورية

الدكتور ابراهيم حداد

أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني

الأستاذ نصري خوري

وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية

الدكتور محمد عبد الحميد بيضون