الاتفاقيات

اتفاقية دولية 17/08/1995

اتفاقية بشأن تقديم لتمويل مشروع تأهيل المنشآت الكهربائية في مؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا (الجزء الاول) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
17/08/1995
أُبرمت بموجب
قانون رقم 445 سنة 1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية بشأن تقديم قرض اضافي وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 29/11/1991 لتمويل مشروع تأهيل المنشآت

الكهربائية في مؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا (الجزء الاول) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بتاريخ 1/3/1995 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).

بما انه بمقتضى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29/11/1991 بين المقترض والصندوق, قدم الصندوق للمقترض قرضا مقداره عشرة ملايين وثلاثمائة الف دينارا كويتيا (10300000 د.ك) للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل المنشآت الكهربائية في مؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا (الجزء الاول) ويسمى فيما يلي بالمشروع).

وحيث ان التكاليف المقدرة لتنفيذ المشروع قد طرأت عليها زيادة كبيرة, نتيجة لما تبين من ضرورة القيام بأعمال اضافية ضرورية لاستكمال تأهيل منشآته.

وبما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا اضافيا للاسهام في تغطية الزيادة في تكاليف المشروع.

وحيث انه قد اصبح من الضروري اجراء بعض التعديلات في اتفاقية القرض الاول,

وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الاخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها,

وبما ان الصندوق لا زال مقتنعا بأهمية المشروع وجدواه ـ بعد زيادة تكاليفه ـ في تطوير اقتصاديات المقترض,

وبما ان الصندوق قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض اضافي للمقترض بالشروط والاوضاع المبينة بهذه الاتفاقية والمشار اليها فيها,

لذلك, فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

مادة 1:

تعريفات

1 ـ فيما عدا ما نص عليه في هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص غير ذلك, تكون للكلمات والعبارات المستخدمة فيها نفس المعاني المحددة لها في اتفاقية القرض المعقودة بين المقترض والصندوق بتاريخ 29/11/1991

2 ـ ما لم يقتض السياق غير ذلك, تكون للعبارات الآتية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة فيما يلي:

أ) "اتفاقية القرض الاول" تعني اتفاقية القرض المبرمة بين المقترض والصندوق في 29/11/1991

ب) "القرض الاول" يعني القرض المقدم بموجب اتفاقية القرض الاول.

ج) "القرض الاضافي" يعني القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية.

د) "القرض " يعني القرض الاول والقرض الاضافي, المدمجين معا وفقا للمادة (2) من هذه الاتفاقية.

هـ) "المؤسسة" تعني مؤسسة كهرباء لبنان.

مادة 2:

القرض, الفائدة والتكاليف الاخرى, السداد, مكان السداد

1 ـ يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض, وفقا للاحكام الواردة في هذه الاتفاقية والاحكام المشار اليها, قرضا اضافيا مقداره سبعة ملايين دينار كويتي (7000000 د. ك).

2 ـ يدمج القرض الاضافي المقدم وفقا للفقرة السابقة مع القرض الاول ويوحد معه بحيث يخضعان لنفس الشروط والاحكام الواردة في اتفاقية القرض الاول حسبما هي معدلة بموجب هذه الاتفاقية, وكما لو كانت هذه الشروط والاحكام قد وردت صراحة في هذه الاتفاقية.

3 ـ يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع اثنين ونصف في المائة (2,5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة, ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

4 ـ يضاف الى الفائدة نصف في المائة (0,5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة, لمواجهة التكاليف الادارية وخدمات تنفيذ هذه الاتفاقية.

5 ـ في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي, بناء على طلب المقترض, تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من اتفاقية القرض الاول, يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0,5%) سنويا من اصل المبلغ الباقي بغير سحب والصادر عنه تعهد الصندوق النهائي.

6 ـ تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

7 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض الاول والقرض الاضافي المدمجين بمقتضى المادة (2) من هذه الاتفاقية طبقا لجدول السداد الموحد المبين في الجدول المرفق بهذه الاتفاقية, ويعتبر جدول السداد المبين في الجدول رقم (1) من اتفاقية القرض الاول قد تعدل تبعا لذلك.

8 ـ تسدد الفوائد, والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في 15 فبراير و15 اغسطس من كل سنة.

9 ـ اصل القرض والفوائد, والتكاليف الاخرى متقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن الاخرى التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.

مادة 3:

استعمال حصيلة القرض

1 ـ يلتزم المقترض بان يستعمل حصيلة القرض في تمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من اتفاقية القرض الاول, وتحدد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.

2 ـ ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بتاريخ 31/12/1997 او أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

مادة 4:

شروط خاصة

1 ـ يتعهد المقترض باعادة إقراض حصيلة القرض للمؤسسة بنفس الشروط بموجب اتفاقية قرض فرعي يتم ابرامها مع المؤسسة بالشروط والاوضاع التي تكون مقبولة للصندوق في جميع الاوقات.

2 ـ يتخذ المقترض كل ما يلزم من اجراءات لتدعيم المركز المالي للمؤسسة, واصلاح هيكلها التمويلي, وتشغيلها على أسس تجارية وصناعية سليمة, في موعد لا يتجاوز 31/12/1995 او أي تاريخ آخر يتفق عليه مع الصندوق, على ان يوافق الصندوق بما يتخذ في هذا الشأن من اجراءات.

3 ـ يتعهد المقترض بمراجعة تعرفة بيع الكهرباء للمستهلكين ـ بصفة دورية وعقب الانتهاء من تنفيذ المشروع مباشرة وفي موعد اقصاه 31/12/1995, لتقرير تعرفة تكفي حصيلتها لتغطية البنود المحددة في الفقرة السادسة عشر من المادة الرابعة من اتفاقية القرض الاول, على ان يوافي الصندوق بصورة دورية بما يتخذ في هذا الشأن من اجراءات.

4 ـ يتعهد المقترض بالاستمرار في تنفيذ خطة تقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية المشار اليها في الفقرة التاسعة عشرة من المادة الرابعة ـ على ان يوافي الصندوق بتقرير عن تقدم تنفيذ هذه الخطة كل ستة شهور اعتبارا من اول يناير 1995.

5 ـ يتعهد المقترض بموافاة الصندوق قبل 31/12/1994, او أي موعد آخر يتفق عليه مع الصندوق, بصورة من خطة حصر وتحصيل المتأخرات المستحقة للمؤسسة على المشتركين ـ التي التزم المقترض بوضعها وفقا لما جاء في الفقرة عشرين من المادة الرابعة من اتفاقية القرض الاول ـ على ان يوافي الصندوق بتقرير عن تقدم تنفيذ هذه الخطة كل ستة شهور اعتبارا من اول يناير 1995

6 ـ اضافة الى ما التزم به المقترض في الفقرة الثانية والعشرين من المادة الرابعة من اتفاقية القرض الاول يتعهد المقترض بأن يوافي الصندوق سنويا في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من بداية كل سنة مالية للمؤسسة بصورة من توقعاتها المالية.

مادة 5:

تعديل اتفاقية القرض الاول

تعتبر اتفاقية القرض الاول معدلة بالقدر المنصوص عليه صراحة او ضمنا في هذه الاتفاقية وفيما عدا ذلك تظل نافذة وسارية المفعول دون انتقاص وتسري احكام اتفاقية القرض الاول -معدلة على النحو المذكور- على القرض الاضافي كما لم كانت متضمنة صراحة في هذه الاتفاقية

مادة 6:

النفاذ

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت للصندوق ادلة تفيد:

أ) ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا

ب) ان اتفاقية القرض الفرعي قد تم ابرامها وفقا لاحكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية وان ذلك الابرام قد تم بموجب تفويض قانوني من جانب المقترض والمؤسسة

2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة تفيد بان هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من خمس نسخ, كل منها تعتبر اصلا, وتعتبر جميعا مستندا واحدا

الجمهورية اللبنانية

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

الجدول رقم 1

اقساط السداد

مسلسل.......تاريخ استحقاق ....... مقدار القسط المساحق سدادا

........................القسط..............لاصل القرض مقدرا بالدينار الكويتي

_________________

1...................15/02/1997...........................400.000

2...................15/08/1997...........................400.000

3...................15/2/1998.............................420.000

4...................15/08/1998...........................420.000

5...................15/02/1999...........................440.000

6...................15/08/1999...........................440.000

7...................15/02/2000...........................460.000

8...................15/08/2000...........................460.000

9...................15/02/2001...........................480.000

10.................15/08/2001...........................480.000

11.................15/02/2002...........................500.000

12.................15/08/2002...........................500.000

13.................15/02/2003...........................520.000

14.................15/08/2003...........................520.000

15.................15/02/2004...........................540.000

16.................15/08/2004...........................540.000

17.................15/02/2005...........................560.000

18.................15/08/2005...........................560.000

19.................15/02/2006...........................580.000

20.................15/08/2006...........................580.000

21.................15/02/2007...........................600.000

22.................15/08/2007...........................600.000

23.................15/02/2008...........................620.000

24.................15/08/2008...........................620.000

25.................15/02/2009...........................620.000

26.................15/08/2009...........................620.000

27.................15/02/2010...........................620.000

28.................15/08/2010...........................620.000

29.................15/02/2011...........................620.000

30.................15/08/2011...........................620.000

31.................15/02/2012...........................650.000

32.................15/08/2012...........................690.000

المجموع..................................................17.300.000

(سبعة عشر مليون وثلاثمئة الف دينار كويتي)