الاتفاقيات

اتفاقية دولية 02/08/2001

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا حول النقل الجوي

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
02/08/2001
أُبرمت بموجب
قانون رقم 329 سنة 2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا حول النقل الجوي

مادة 1:

تعاريف

من اجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه.

1­ -ان عبارة "اتفاقية" تشير الى اتفاقية

الطيران المدني الدولي التى عرضت للتوقيع

في شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول 1944

وتشمل كل ملحق وكل تعديل للاتفاقية قد تم

اعتماده طبقا للمادتين 90 و 94 من الاتفاقية

المذكورة،

2­ -تعنى عبارة "سلطات الطيران".

بالنسبة للجمهورية اللبنانية، وزارة النقل،

المديرية العامة للطيران المدني، وبالنسبة

لجمهورية غينيا، الوزارة المسؤولة عن

الطيران المدني، المديرية الوطنية للطيران

المدني او بالنسبة للبلدين، أي شخص او هيئة

مخولة بالاضطلاع بالمهام التي تمارسها حاليا

السلطات المذكورة

3­ -يكون لعبارة "أراض " المعنى

المعطى لها في المادة 2 من الاتفاقية

4­- تشير عبارة "مؤسسة معينة" كل

مؤسسة نقل جوي يكون احد الطرفين

المتعاقدين قد عينها خطيا للطرف المتعاقد

الآخر، طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق، بغية

استثمار الخدمات المتفق عليها في نطاق هذا

الاتفاق

-5­ تعني عبارة "خدمات متفق عليها"

الخدمات الجوية الدولية التي تتعلق بنقل

الركاب والامتعة والبضائع والبريد على

الطرق المحددة في جدول الطرق

6­- تعني كلمة "تعرفة" الاسعار التي

يتوجب على مؤسسة النقل الجوي دفعها لقاء

نقل الركاب والامتعة وشحن البضائع وشروط

تطبيقها والعمولات وغيرها من النفقات

الاضافية التي تدفع لقاء اصدار او بيع وثائق

نقل باستثناء الاجور والشروط الخاصة بنقل

البريد.

7-يكون لعبارات "التجهيزات على متن

الطائرة" و"مؤن الطائرة" و"قطع الغيار"

المعاني الواردة في الملحق رقم 9 من

الاتفاقية.

'

مادة 2:

منح الحقوق

1­ -يمنح كل طرف متعاقد الطرف

المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا

الاتفاق بهدف انشاء خدمات جوية دولية على

الطرق المحددة في الملحق المرفق.

يشكل هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا

الاتفاق.

2­- مع مراعاة احكام هذا الاتفاق، تتمتع

مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من

الطرفين المتعاقدين، لدى استثمار الخدمات

الجوية الدولية بالتالي:

أ- حق التحليق فوق اراضي الطرف

المتعاقد الآخر

ب- حق التوقف في اراضي الطرف

لمتعاقد الآخر لاهداف غير تجارية.

ج- حق تحميل وانزال، على اراضي احد

الطرفين المتعاقدين في النقاط المحددة في

ملحق هذا الاتفاق، الركاب والامتعة والبضائع

والبريد المتوجهين الى نقاط اخرى من

اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

3- ليس في احكام هذه المادة ما يخول

مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد

الطرفين المتعاقدين بان تحمل، في اراضي

الطرف المتعاقد الآخر، الركاب والامتعة

والبضائع والبريد لقاء اجر باتجاه نقطة اخرى

من اراضي هذا الطرف الآخر.

مادة 3:

احترام القوانين والانظمة

1­- تطبق على طائرات مؤسسة النقل

الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين

قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الآخر التي

ترعى دخول الطائرات التي تؤمن خدمة جوية

دولية الى اراضيه وخروجها منها او التي

ترعى استثمار هذه الطائرات وملاحتها خلال

وجودها ضمن حدود اراضيه.

2­ -يلتزم الركاب والطواقم ومرسلي

البضائع، اما شخصيا او من خلال شخص

ثالث يعمل باسمهم او لحسابهم، بالقوانين

والانظمة التي ترعى، على اراضي كل من

الطرفين المتعاقدين، دخول الركاب والطواقم

والبضائع واقامتهم وخروجهم كتلك التي تنطبق

لدى الدخول على معاملات الاجازات والهجرة

والجمارك والحجر الصحي.

مادة 4:

الاعتراف بالكفاءات التقنية

يعترف كل طرف متعاقد بشهادات صلاحية

الطيران وشهادات الكفاءة والاجازات التي

يصدرها احد الطرفين المتعاقدين او يصدقها

والتي لا تزال سارية المفعول بغية استثمار

الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون هذه

الشهادات والاجازات قد اصدرت او صدقت

طبقا للقواعد التي وضعت بمقتضى الاتفاقية.

انما يحتفظ كل طرف متعاقد، لاغراض

الرحلات التي تتم فوق اراضيه، بحقه في

عدم الاعتراف بشهادات الكفاءة والاجازات

التي منحها الطرف المتعاقد الآخر او اية دولة

اخرى لرعاياه.

''

مادة 5:

الضرائب والاتاوات

بغية تجنب اية ممارسة تمييزية ومن اجل

تأمين مساواة تامة في المعاملة، على

الضرائب او الرسوم المالية والاتاوات

الاخرى التي يستوفيها كل من الطرفين

المتعاقدين لقاء استعمال طائرات الطرف

المتعاقد الآخر للمطارات ومنشآت الطيران

الاخرى التي تقع على اراضيه، الا تفوق تلك

التي تدفعها الطائرات الوطنية ذات الطراز

نفسه التي تعمل في الخدمات الجوية الدولية

المماثلة.

مادة 6:

تحديد اصول التعيين

1­- يحق لكل طرف متعاقد ان يعين خطيا

مؤسسة نقل جوي واحدة او اكثر للطرف

المتعاقد الآخر بهدف استثمار الخدمات

المتفق عليها على الطرق المحددة في جدول

الطرق.

2­ -مع مراعاة احكام هذا الاتفاق، يتعين

على الطرف المتعاقد الآخر، ما ان يستلم

التعيين، ان يمنح من دون تأخير، مؤسسات

النقل الجوي المعينة تراخيص الاستثمار

المناسبة.

3­- يمكن لسلطات طيران احد الطرفين

المتعاقدين ان تطلب من مؤسسات النقل

الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر

الاثبات بانها مؤهلة لاستيفاء الشروط

المفروضة، في مجال استثمار الخدمات

الجوية الدولية، بموجب القوانين والانظمة

التي تطبقها عادة تلك السلطات بشكل

معقول، وفقا لاحكام الاتفاقية.

مادة 7:

الاعفاءات

1­ -تعفى الطائرات التي تستعملها

مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد

الطرفين المتعاقدين في الخدمات الدولية،

اضافة الى المعدات العادية والاحتياطي من

وقود وزيوت تشحيم والمؤن الموجودة على

متن الطائرة وقطع الغيار والمعدات عموما،

المخصصة لاستعمال هذه الطائرات،

لدى دخولها اراضي الطرف المتعاقد

الآخر، من كافة الرسوم الجمركية وتكاليف

التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب

المماثلة، شرط ان تبقى هذه المواد

والامدادات على متن هذه الطائرات الى

حين اعادة تصديرها.

2- كما تعفى من هذه الرسوم او

الضرائب، باستثناء الاتاوات او الضرائب

التي تدفع لقاء الخدمات المؤمنة.

أ- المؤن الموجودة على متن الطائرة،

مهما كان منشأها، التي اخذت على اراضي

احد الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود التي

وضعتها سلطات الطرف المتعاقد المذكور

والتي حملت على متن الطائرات التي تؤمن

خدمة دولية لمؤسسات النقل الجوي المعينة

التابعة للطرف المتعاقد الآخر

ب- قطع الغيار التي تم استيرادها الى

اراضي احد الطرفين المتعاقدين لصيانة او

تصليح طائرات مؤسسات النقل الجوي

المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر والتي

تومن خدمة دولية،

ج- الوقود وزيوت التشحيم المخصصة

لتزويد طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة

التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي تؤمن

خدمات جوية دولية حتى ولو كانت هذه

الامدادات ستستعمل على جزء من الرحلة

فوق اراضي الطرف المتعاقد التي حملت هذه

المواد فيها.

3­- لا يمكن انزال معدات الطائرة العادية

اضافة الى المواد والامدادات الموجودة على

متن طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة

التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي

الطرف المتعاقد الاخر الا بعد الحصول على

موافقة السلطات الجمركية في هذه الاراضي

يمكن في هذه الحال وضع المواد تحت مراقبة

السلطات المذكورة الى حين اعادة تصديرها

او اجراء بيان جمركي بشأنها.

مادة 8:

تعليق التراخيص والغاؤها

1­ -يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في عدم

منح مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة

لاحد الطرفين المتعاقدين، تراخيص الاستثمار

المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 او

في الغاء هذه التراخيص عندما لا تملك الاثبات

بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسات او

الاشراف الفعلي عليها هما في ايدي هذا

الطرف المتعاقد او في ايدي رعاياه او عندما

لا تلتزم مؤسسات النقل الجوي المعينة هذه

بقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه

التراخيص.

2­- لا يمارس اي من الطرفين المتعاقدين

هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد

الآخر، وفقا للمادة 16، ما لم يكن من

الضروري اللجوء الفوري الى توقيف

الاستثمار او تطبيق شروط مقيدة بغية تجنب

مخالفات جديدة للقوانين والانظمة.

مادة 9:

توزيع السعة

1-ان استثمار الخدمات المتفق عليها بين

اراضي الطرفين المتعاقدين، اي الخدمات

التي تستثمر على الاراضي المحددة في جدول

الطرق المدرج في ملحق هذا الاتفاق، يشكل

لكلا الطرفين حقا اساسيا وجوهري.

تؤمن لمؤسسات النقل الجوي المعينة

التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين معاملة

متكافئة وعادلة لكي تتاح لهم فرص متساوية

في استثمار الخدمات المتفق عليها.

يترتب عليها ان تأخذ بعين الاعتبار

مصالحها المشتركة حتى لا يؤثر ذلك من

دون وجه حق على خدمات كل منها.

2-توزع السعة بالتساوي بين مؤسسات

النقل الجوي المعينة التابعة لجمهورية غينيا

ومؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة

للجمهورية اللبنانية، مع مراعاة الفقرة ب في

ما يلي:

أ- بغية تلبية متطلبات النقل الجوي الطارئة

او المؤقتة على هذه الطرق، ينبغي ان تقرر

مؤسسات النقل الجوي المعينة فيما بينها

التدابير المناسبة لتلبية هذه الزيادة المؤقتة في

حركة النقل الجوي وتبلغ ذلك فورا الى

سلطات الطيران التابعة لبلديهما والتي يمكن

ان تقوم بمشاورات اذا ما اعتبرت ذلك

ضروريا

ب­- في حال كانت احدى مؤسسات النقل

الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لا

ترغب في استعمال جزء من السعة التي

منحت لها او كاملها على طريق او عدة طرق،

تتفق مع مؤسسة النقل الجوي المعنية التابعة

للطرف المتعاقد الآخر على ان تنقل لها لفترة

محددة، وشرط موافقة سلطات الطيران على

ذلك، كامل او جزءا من سعة النقل التي تتمتع

بها ضمن الحد المنصوص عليه.

يمكن للطرف المتعاقد الذي نقل كل حقوقه

او جزءا منها ان يستعيدها بعد انقضاء الفترة

المذكورة.

''

مادة 10:

كيفية استخدام السعة

1­ - يكون هدف الخدمات المتفق عليها

الاساسي على كل من الطرق المحددة في

جدول الطرق المدرج في ملحق هذا الاتفاق

ان توفر، حسب معدل استعمال معقول، سعة

تتناسب مع الحاجات العادية، والمتوقعة بشكل

معقول لحركة النقل الدولي الاتية من او

المتوجه الى اراضي الطرف المتعاقد الذي

عين مؤسسات النقل الجوي التي تستثمر

الخدمات المذكورة.

2- انما يمكن ان تلبي مؤسسات النقل

الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين

المتعاقدين، ضمن حدود السعة الاجمالية

المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه

المادة، حاجات النقل بين اراضي بلدان ثالثة

تقع على الطرق المتفق عليها واراضي

الطرف المتعاقد الآخر وذلك عندما لا تلبي

الخدمات المحلية والاقليمية هذه الحاجات.

3­ -يمكن استخدام سعة اضافية، بالاضافة

الى تلك المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة،

كلما كانت حاجات النقل في البلدان التي تمر

فيها الطريق تدعو الى ذلك.

مادة 11:

فتح وكالة

يمنح الى مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل

من الطرفين المتعاقدين حق اقامة مكاتب على

اراضي الطرف المتعاقد الآخر وتوظيف

الموظفين التجاريين والاداريين والتقنيين

وابقائهم على اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

يخضع هؤلاء الموظفين الى الاحكام

التشريعية التي ترعى الدخول والاقامة

والتوظيف فى اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

في حال لم تضع مؤسسات النقل الجوي

التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين موظفين

تقنيين في المطارات توكل الاعمال المتعلقة

باستثمار الخدمات المتفق عليها الى موظفي

المطارات او موظفي مؤسسات النقل الجوي

المعنية التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

مادة 12:

البرامج والاحصائيات

1­- تحدد مؤسسات النقل الجوي لسلطات

الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين، ثلاثين

(30) يوما على اقصى حد قبل بداية استثمار

الخدمات المتفق عليها، طبيعة النقل وطراز

الطائرات المستخدمة والاوقات المنوي

اعتمادها تطبق القاعدة نفسها على

التعديلات اللاحقة.

2­ -توفر سلطات طيران كل طرف متعاقد

عند الطلب، لسلطات طيران الطرف المتعاقد

الآخر، كل المعلومات الاحصائية، العادية او

غيرها العائدة للمؤسسات المعينة التي يمكن

طلبها بصورة عادلة من اجل مراقبة سعة النقل

التي تقدمها المؤسسات الى عينها الطرف

المتعاقد الاول.تشتمل هذه الاحصاءات على

كافة المعطيات اللازمة لتحديد حجم حركة

النقل ومصدرها ومقصدها.

مادة 13:

تحويل فائض الايرادات

يلتزم كل طرف متعاقد، شرط مراعاة

المعاملة بالمثل، وان يؤمن تحويل فائض

الايرادات التي حققتها المؤسسات المعينة

التابعة للطرف المتعاقد الآخر في اراضي

الطرف الاول والناتجة عن نقل الركاب

والامتعة والبريد وشحن البضائع يجري هذا

التحويل طبقا للتشريع الساري المفعول في

اراضي كل من الطرفين المتعاقدين وبسعر

الصرف الرسمي المطبق.

مادة 14:

التعرفات

1­ -ان التعرفات التي يترتب على

مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة

لطرف متعاقد ان تفرضها لقاء اجراء النقل

الجوي من اراضي الطرف المتعاقد الآخر او

اليه توضع على مستويات معقولة.

2­- تتفق المؤسسات المعينة التابعة

للطرفين المتعاقدين فيما بينها، اذا امكن، على

التعرفات المذكورة في الفقرة (1)من هذه

المادة غير انها تأخذ بعين الاعتبار التعرفات

التي تطبقها مؤسسات النقل الجوي الاخرى

التي تستثمر الطرق نفسها او جزءا منها.

يترتب على المؤسسات المعينة ان تطبق لهذا

الغرض، قدر الامكان، طريقة تحديد التعرفات

التي وضعها اتحاد النقل الجوي الدولي(أياتا).

3­ -تخضع التعرفات التي تم الاتفاق عليها

لموافقة سلطات طيران كل من الطرفين

المتعاقدين ثلاثين (30) يوما على الاقل قبل

التاريخ المقرر لتطبيقها يمكن تقليص هذه

المهلة في حالات خاصة شرط موافقة تلك

السلطات على ذلك.

4­ -قد تكون الموافقة على التعرفات موافقة

صريحة في حال لم تصرح اي من سلطات

الطيران عن عدم موافقتها على المقترحات

خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسجيلها

بهدف الموافقة عليها، تعتبر هذه التعرفات

وكأنها قد نالت الموافقة. في حال تخفيض

المهلة المعطاة للتسجيل، كما تنص عليه

الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن ان تتفق

سلطات الطيران على مهلة دون الثلاثين (30)

يوما للاشعار بعدم الموافقة المحتملة.

5­- اذا لم تتوصل المؤسسات المعينة الى

الاتفاق على تحديد التعرفات، طبقا لاحكام

الفقرة 2 من هذه المادة، او اذا بلغ احد

الطرفين المتعاقدين عن عدم موافقته على

التعرفات التي سجلت لديه، طبقا للفقرة 3 من

هذه المادة، تسعى سلطات طيران الطرفين

المتعاقدين الى التوصل الى حل مرض في

حال عدم الاتفاق، يتم اعتماد الاجراء

التحكيمي المنصوص عليه في المادة 17

من هذا الاتفاق تظل التعرفات السارية

المفعول مطبقة طالما لم يصدر القرار

التحكيمي.

6­- على سلطات طيران الطرفين

المتعاقدين التاكد من ان المؤسسات المعينة

تلتزم بالتعرفات المحددة والمودعة لدى

سلطات الطيران.

مادة 15:

سلامة الطيران المدني

1­ -التزاما بحقوقهما وواجباتهما وفقا

للقانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان

واجبهما المتبادل لحماية الطيران المدني

الدولي ضد اعمال التدخل غير المشروع

ولتأمين سلامته.

2­ -يتفق الطرفان على ان يمنح كل منهما

الآخر المؤازرة الضرورية لمنح اعمال

الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

المدنية وغيرها من الاعمال غير المشروعة

الموجهة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها

وطواقمها وضد المطارات ومنشآت الملاحة

الجوية وخدماتها وكذلك ضد كل ما من شأنه

تهديد سلامة الطيران المدني. كما يتفق

الطرفان على تبادل المساعدة في حال

الاستيلاء او التهديد بالاستيلاء غير

المشروع على الطائرات او اية اعمال غير

مشروعة وذلك عبر تسهيل الاتصالات وغيرها

من التدابير الملائمة التي تهدف الى انهاء

سريع وسليم لهذه الاعمال.

3­ -يلتزم الطرفان المتعاقدان بالاحكام

التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي

بشان سلامة الطيران المدني.يعمل الطرفان

المتعاقدان، في حال انضمامهما اليها، طبقا

لاحكام الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض

الافعال الاخرى المرتكبة على متن

الطائرات، الموقعة في طوكيو بتاريخ

14 أيلول 1963، ومعاهدة قمع اعمال

الاستيلاء غير المشروع للطائرات، الموقعة

في لاهاي بتاريخ 16 كانون الاول 1970،

ومعاهدة قمع الاعمال غير المشروعة

الموجهة ضد سلامة الطيران المدني،

الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 أيلول

1971، واية معاهدة دولية اخرى متعلقة

باعمال التدخل غير المشروع.

مادة 16:

المشاورات

1­- يحق لكل طرف متعاقد، بأي وقت، ان

يطلب اجراء مشاورات بين سلطات طيران

الطرفين المتعاقدين من اجل تفسير او تطبيق

او تعديل هذا الاتفاق.

2­ -تبدأ المشاورات خلال الثلاثين (30)

يوما بأقصى حد من تاريخ استلام الطلب.

مادة 17:

حل الخلافات

1­ -في حال عدم التوصل الى حل خلاف

نشأ حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق طبقا

لاحكام المادة 16 منه، سواء بين سلطات

الطيران او بين حكومتي الطرفين المتعاقدين،

يعرض لهيئة تحكيمية بناء على طلب احد

الطرفين المتعاقدين.

2­ -تتكون هذه الهيئة التحكيمية من ثلاثة

(3) اعضاء.يعين كل من الطرفين المتعاقدين

محكما ويتفق هذين المحكمين على تعيين احد

رعايا بلد ثالث يقوم بمهمات رئيس المحكمة

المذكورة.

اذا لم يتم تعيين المحكمين في غضون

مهلة ستين(60)يوما من تاريخ اقتراح احد

الطرفين المتعاقدين اللجوء الى التحكيم لحل

الخلاف، او اذا لم يتفق المحكمين خلال

الشهر الذي يلي تعيينهما على تعيين رئيس

للهيئة التحكيمية، يحق لكل طرف متعاقد ان

يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران

المدني الدولي ان يجري التعيينات اللازمة.

3­ -في حال لم تتوصل الهيئة التحكيمية

الى حل الخلاف بالتراضي، يتخذ القرار

باغلبية الاصوات ما لم يتفق الطرفان

المتعاقدان على عكس ذلك، تضع الهيئة

التحكيمية بنفسها مبادىء الاجراءات وتحدد

مقرها.

4­- يلتزم الطرفان المتعاقدان بالتقيد

بالاجراءات المؤقتة التي قد تتخذ خلال

الدعوى وعند اصدار القرار التحكيمي،

ويعتبر هذا القرار، في كل الحالات، نهائيا.

5­- اذا لم يلتزم احد الطرفين المتعاقدين

بالقرارات التحكيمية، يحق للطرف المتعاقد

الآخر، وطالما يستمر هذا التقصير، ان يحد او

يعلق او يلغي الحقوق او الامتيازات التي كان

قد منحها بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد

المتخلف.

6­ -يتحمل كل طرف متعاقد اجر نشاط

محكمه ونصف اجر الرئيس المعين كما

يتحمل نصف نفقات الاجراءات التحكيمية.

مادة 18:

التعديل

1­- ان كل تعديل قد اتخذ القرار باجرائه

على هذا الاتفاق يطبق بصورة مؤقتة اعتبارا

من تاريخ توقيعه ويدخل حيز التنفيذ بعد اشعار

كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد

الآخر باتمام المعاملات الدستورية.

2­ -يمكن لسلطات طيران الطرفين

المتعاقدين ان تتفق مباشرة على تعديلات

ملحق هذا الاتفاق تطبق هذه التعديلات حالما

يتم الاتفاق عليها وتدخل حيز التنفيذ عندما يتم

تأكيدها عبر تبادل مذكرات دبلوماسية بذلك.

3­ -في حال اصبحت اتفاقية متعددة

الاطراف بشأن النقل الجوي ملزمة لكل من

الطرفين المتعاقدين، يعدل هذا الاتفاق كي

يتطابق مع احكام الاتفاقية المذكورة.

مادة 19:

نقض الاتفاق

يحق لكل طرف متعاقد, في اي وقت، ان

يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في نقض

هذا الاتفاق، يبلغ هذا الاشعار لمنظمة

الطيران المدني الدولي (OACI).

يصبح النقض نافذا بعد اثني عشر شهرا من

تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الاشعار

المذكور، الا اذا اتفقا على سحب الاشعار

المذكور قبل انقضاء هذه المهلة.

اذا لم يفد الطرف المتعاقد الذي استلم

الاشعار بذلك، يعتبر هذا الاشعار وكانه قد تم

استلامه خمسة عشر(15) يوما بعد تاريخ

استلامه في مقر منظمة الطيران المدني

الدولي.

مادة 20:

التسجيل

يرسل هذا الاتفاق الى اللجنة الافريقية

للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني

الدولي كي يتم تسجيله لديهما.

مادة 21:

الدخول حيز التنفيذ

يطبق هذا الاتفاق مؤقتا حال توقيعه ويدخل

حيز التنفيذ عندما يبلغ كل طرف متعاقد

الطرف الآخر باستكمال المعاملات الدستورية

الخاصة بكل منهما.

اثباتا لذلك، ان الموقعين ادناه المفوضين

بمطلق الصلاحية والمخول كل منهما حسب

الاصول من قبل حكومته، قد وقعا هذا الاتفاق

ومهراه بختمهما.

حرر في ....................

بتاريخ .................... باللغتين الفرنسية

والعربية.

ملحق

I­ جدول الطرق

أ) الطرق اللبنانية

نقطة في نقاط متوسطة نقطة في نقاط ما وراء

لبنان غينيا

بيروت نقطة او عدة كوناكري نقطة او عدة

نقاط نقاط

ب) طرق غينيا

نقطة في نقاط متوسطة نقطة في نقاط ما وراء

غينيا لبنان

كوناكري نقطة او اكثر بيروت نقطة او عدة

نقاط

II­ يحق للمؤسسات المعينة التابعة لكل

طرف متعاقد ان تغفل في طرقها اية نقطة من

تلك المحددة في جدول الطرق.

III- يحق لكافة المؤسسات المعينة التابعة

لطرف متعاقد ان تؤمن تسيير نقطة او عدة

نقاط غير مدونة في جدول الطرق اعلاه انما

لا يحق لها ممارسة ايا من حقوق النقل في هذه

النقطة او النقاط واراضي الطرف المتعاقد

الآخر، الا اذا كان هذا الطرف المتعاقد الآخر

قد منح هذه الحقوق صراحة.