الاتفاقيات

اتفاقية دولية 02/08/2001

اتفاقية قرض مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع اخرى لمياه الشرب بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
02/08/2001
أُبرمت بموجب
قانون رقم 337 سنة 2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية قرض

بتاريخ 09/06/2001 بين الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض), والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق).

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال

مشاريع اخرى لمياه الشرب, (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع).

وبما ان من المتفق عليه ان يضطلع مجلس الانماء والاعمار في الجمهورية اللبنانية (ويشار اليه فيما يلي بالمجلس) بمسؤولية تنفيذ المشروع وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومع الجهات المختصة بتشغيل المنشآت التي يشملها المشروع وصيانتها.

وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الاخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع

وبرامج التنمية فيها.

وبما انه ثبت للصندوق اهمية المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.

وبما ان الصندوق قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض (ويشار اليه فيما يلي بالقرض) الى المقترض وذلك بالشروط والاوضاع المبينة بهذه

الاتفاقية.

لذلك, فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

مادة 1:

القرض, الفائدة والتكاليف الاخرى, السداد مكان السداد

1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض, وفقا لاحكام هذه الاتفاقية

وشروطها قرضا يوازي عشرة ملايين دينار كويتي (10.000.000 د. ك).

2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع اثنين بالمائة (2%) عن

جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة, ويبدأ سريان الفائدة

بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة

من القرض وغير المسددة, لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ

اتفاقية القرض.

4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غيرقابل للرجوع فيه,

بناء على طلب المقترض, تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه

الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%)

سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد الصندوق

النهائي غير القابل للرجوع فيه.

5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة

360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة

تقل عن نصف سنة كاملة.

6- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا

لاحكام السداد الواردة في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في 15

مايو و 15 نوفمبر من كل سنة.

8- يحق للمقترض, بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, وبعد ان

يكون قد اعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل,

ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:

أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه,

او

ب) اصل اي قسط كامل من اقساط السداد,

وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر اقساط القرض استحقاقا.

9- اصل القرض, والفوائد, والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة

السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق في حدود

المعقول.

مادة 2:

العملة

1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير

الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحفة الدفع والوفاء بالدينار

الكويتي.

2- يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض- وعلى اعتبار انه يعمل

بالوكالة عنه- بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون

مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية,

او التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار

الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.

3- وعند سداد القرض, او الفوائد, او التكاليف الاخرى, يجوز ان

يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض- وعلى اعتبار انه يعمل

بالوكالة عنه- بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد, مقابل

دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير, بعملة او

عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر. ولا يعتبر السداد قد تم

طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا

الدنانير الكويتية, وبمقدار ما يتسلمه منها.

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة

اخرى, سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ

سبق دفعها, او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص

هذه الاتفاقية.

ولا يجوزسحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول مارس

2001 الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك.

2- يجوز بناء على طلب المقترض, وطبقا للاوضاع والشروط التي يتم

الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق, ان يقوم الصندوق باصدار تعهد

كتابي نهائي غير قابل للرجوع عنه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع

ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او

اوقف حق المقترض في السحب.

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض, او في ان

يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع عنه تطبيقا للفقرة السابقة,

يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه

بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات

التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من

هذه المادة, يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على

المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.

4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات

السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول, سواء قبل ان يقوم

الصندوق بصرف المبالغ المطلوية او بعد صرفها.

5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة

من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب

من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في

الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا

لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول

رقم (2) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات

التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل

باتفاق لاحق بينهما.

7- يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا

النحو في تنفيذ المشروع فقط, وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقا.

8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من

القرض, سواء الى المقترض او لاذنه وامره.

9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 30 يونيو

2005 او اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

مادة 4:

احكام خاصة بتنفيذ المشروع وادارته

1- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء

والاعمار بالاوضاع والشروط التي يوافق عليهما الصندوق.

2- أ) يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بتنفيذ المشروع بالعناية

والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة.

ب) عملا على تحقيق ما ورد في الفقرة السابقة يقوم المجلس بتعيين

مهندس من ذوي الكفاءة والخبرة يتولى مسؤولية ادارة تنفيذ المشروع

وذلك ضمن ادارة المشاريع بالمجلس, وتقوم هذه الادارة وادارات

المجلس الاخرى بتوفير المساندة اللازمة له, بما في ذلك الخدمات الفنية

والادارية والمالية المطلوب لتمكينه من اداء مهامه على الوجه المنشود.

3- بغية تحقيق التنسيق اللازم مع الجهات المختصة بتشغيل المنشآت التي

يشملها المشروع وصيانتها, يتعهد المقترض بان يقوم المجلس بتكوين

لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع برئاسة ممثل عن المجلس وعضوية ممثل

لكل من وزارة الطاقة والمياه ومصلحة مياه المتن ومصلحة مياه الباروك,

وبحيث يحل محل ممثلي المصلحتين المذكورتين ممثل عن مؤسسة مياه

بيروت وجبل لبنان, عند استكمال تكوينها. وتجتمع هذه اللجنة بطريقة

دورية ومنتظمة لمتابعة تنفيذ المشروع وابداء الرأي بشأن اي تعديلات

يقترح ادخالها عليه وبكيفية التغلب على اي مشاكل تنشأ اثناء تنفيذ

المشروع.

4- سيستعين المقترض في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين

(او خبراء اخرين حسب حاجة المشروع) مقبولين لدى الصندوق,

يستخدمهم المقترض بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق عليها

الصندوق.

5- عقود تنفيذ المشروع, التي تمول من القرض, يتم ابرامها بموافقة

الصندوق, وكذلك الشأن بالنسبة لادخال اي تعديلات على هذه العقود او

انهائها.

6- يتعهد المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بتوفير جميع المبالغ

اللازمة, بالاضافة للقرض, لتنفيذ المشروع, وذلك حال نشوء الحاجة

لتلك المبالغ وبحيث تكون متوفرة وفقا لشروط واوضاع مقبولة لدى

الصندوق.

7- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات

ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع, وذلك بمجرد اعدادها, كما يوافي

المقترض الصندوق اولا باول باي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل-

وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لاخر.

8- يتعهد المقترض باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاكتساب ملكية

الاراضي او الحقوق على الاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله

وصيانته, وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع.

9- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة باتخاذ الاجراءات

اللازمة لتحاشي اية اثار سلبية على البيئة قد تترتب عن تنفيذ المشروع

وتشغيله او الحد من تلك الاثار بالقدر الممكن, وبحيث يشمل ذلك تحسين

وتوسيع خدمات الصرف الصحي بما يشمل مياه الصرف الاضافية

المترتبة عن تنفيذ المشروع.

10- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بامساك سجلات

مستوفاة, يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض

وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك

تكاليفه),

وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها,

المركز المالي للهيئة التي تقوم بتنفيذ المشروع, وعملياتها والمركز

المالي او المراكز المالية للجهة او الجهات التي ستتولى تشغيل

المشروع وصيانته.

وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في

تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات

والمستندات المتعلقة بالمشروع, وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق

المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض.

ويلتزم المقترض بان يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي

يتطلبها- في حدود المعقول- المتعلقة بانفاق حصيلة القرض, او بالبضائع,

او بالمشروع, او بالمراكز المالية للجهات القائمة بتنفيذ المشروع وتشغيله

وصيانته او بادارتها واعمالها. وعملا على تمكين الصندوق من متابعة

تنفيذ المشروع سوف يقدم المقترض للصندوق تقريرا مفصلا كل ثلاثة

اشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم تنفيذه

في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر كما سيقدم

المقترض للصندوق تقريرا ختاميا عند انجاز المشروع يوضح, من بين

امور اخرى, التكاليف الفعلية للمشروع بالمقارنة مع التكاليف المقدرة له

في الاصل واية مشاكل جرت مواجهتها اثناء تنفيذ المشروع وكيفية

التغلب عليها.

11- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بادارة المشروع

وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع, ولكنها

لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع- وذلك وفقا للاسس الهندسية

والمالية والادارية السليمة.

12- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض

القرض ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الاخر بالمعلومات والبيانات

التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.

وسيقوم المقترض والصندوق من حين لاخر بالمشاورة وتبادل الراي

بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار

سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق فورا

باي عامل يكون من شانه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في ذلك

زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي)

او ينطوي على تهديد بذلك.

13- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض

خارجي اخر باولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني

على اموال المقترض وتحقيقا لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بانه في

حالة انشاء او قيام اي ضمان عيني على اموال المقترض لكفالة سداد

اي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات

درجة الاولوية كفيلا لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف

الاخرى ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص

صريح بهذا المعنى على ان احكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال

الآتية:

أ) احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد

ثمن الشراء

ب) احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة

السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها ومفروض

ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية

ج) احوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية

لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي

لنشوئها ويشمل اصطلاح "اموال المقترض" المستعمل في هذه المادة اموال

المقترض واموال الاقسام السياسية والادارية التابعة له واموال الجهات

التي يملكها المقترض او يسيطر عليها او يملكها او يسيطر عليها اي من

الاقسام السياسية او الادارية التابعة له وبما في ذلك البنك المركزي او اي

مؤسسة تقوم باعمال البنك المركزي ويشمل اصطلاح "ضمان عيني" اي

رهن او عبء او امتياز او اسبقية من اي نوع كان

14- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بوضع وتنفيذ برنامج للحد من

الفاقد من المياه في منطقتي اختصاص كل من مصلحة مياه المتن ومصلحة

مياه الباروك الحاليتين, ويقدم هذا البرنامج للصندوق في موعد اقصاه 31

ديسمبر 2002 ما لم يتم الاتفاق بين المقترض والصندوق على موعد آخر

15- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة باعداد وتنفيذ برنامج لادخال نظام

العدادات لاستهلاك مياه الشرب وذلك بالقدر الممكن في كل من منطقتي

توزيع مياه الشرب الخاضعتين حاليا لاشراف مصلحة مياه المتن ومصلحة

مياه الباروك ويقدم هذا البرنامج للصندوق في موعد اقصاه 30 يونيو

2003 ما لم يتم الاتفاق بين المقترض والصندوق على موعد آخر

16- يتولى المجلس مسؤولية تنفيذ المشروع ويستمر في العمل طبقا

لانظمة وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع ومقبولة لدى الصندوق

كما يكون له من الصلاحيات والادارة ما يؤهله لتنفيذ المشروع بالعناية

والكفاءة اللازمتين ويعهد بتشغيل وصيانة المنشآت التي يشتمل عليها

المشروع عند انجازها لجهة او جهات تعمل طبقا لانظمة وقواعد كفيلة

بتحقيق اغراض المشروع وتكون مقبولة لدى الصندوق كما يكون لها

من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لادارة المنشآت التي يشتمل عليها

المشروع وتشغيلها وصيانتها بالعناية والكفاءة اللازمتين

ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك

القائم بين الطرفين بان اجراء مقترح لتغيير طبيعة المجلس او الجهة او

الجهات التي سيناط بها ادارة المشروع وتشغيله وصيانته او لتغيير

تكوين اي منها او النظم الاساسية الخاصة بها مع اعطاء الصندوق

الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح

17- يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات اللازمة لتدعيم الجهاز الفني في

كل من مصلحتي مياه المتن ومياه الباروك بتعيين مهندس متفرغ في كل

منهما وذلك لتمكينهما من اداء مهامهما خلال الفترة الانتقالية السابقة

لاستكمال تكوين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وخاصة بالنسبة لمتابعة

تنفيذ المشروع والتعاون والتنسيق مع المجلس في هذا الصدد

18- أ) يتعهد المقترض باجراء دراسة عن تنظيم وادارة الجهات

المختصة بادارة وتشغيل وصيانة منشآت مياه الشرب وبحيث يشمل

ذلك دراسة اعادة هيكلتها بما يكفل رفع كفاءة استغلال الموارد

المستثمرة في قطاع مياه الشرب وتوفير الموارد المالية والبشرية

اللازمة لذلك. ويعهد باجراء الدراسة المطلوبة لبيت خبرة متخصص

وذلك وفقا لضوابط مهام الدراسة يتم التشاور والاتفاق عليها بين

المقترض والصندوق, وبحيث يتم انجاز الدراسة في موعد اقصاه 30

يونيو 2002, ما لم يتم الاتفاق على موعد آخر بين المقترض

والصندوق. ويقوم المقترض بالتشاور مع الصندوق بشأن نتائج

الدراسة كما يتعهد بتنفيذ التوصيات المعقولة التي تسفر عنها وذلك

حسبما يتفق عليها بين المقترض والصندوق.

ب) في حال ما اذا تقرر خصخصة المؤسسات التي تقوم بادارة

وتشغيل وصيانة منشآت توفير مياه الشرب في المناطق التي يخدمها

المشروع, يلتزم المقترض بان يتم ذلك وفقا لخطة وترتيبات يتم

التشاور والاتفاق بشأنها مع الصندوق.

19- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بمراجعة تعرفة مياه الشرب

والرسوم الاخرى لخدمات مياه الشرب, وتحديدها بحيث تغطي حصيلة

التعرفة والرسوم المشار اليها تكاليف التشغيل والصيانة ومقابل الاهلاك

واية ضرائب, وان وجدت, وتحقيق عائد مناسب من الاستثمارات في

قطاع مياه الشرب في مناطق المشروع بحيث يسمح ذلك بتمويل جزء

من النفقات الرأسمالية في المستقبل.

20- يتخذ المقترض بنفسه او بالواسطة التدابير اللازمة لتحصيل

المتأخرات المستحقة على مستهلكي مياه الشرب في مناطق المشروع

مع وضع نظام محكم لتحصيل المبالغ المستحقة نظير خدمات توفير

مياه الشرب وذلك على نحو جار.

21- يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتدقيق حسابات مصلحة

مياه المتن ومصلحة مياه الباروك وكذلك حسابات مؤسسة مياه بيروت

وجبل لبنان مستقبلا بعد استكمال تكوينها, وذلك وفقا لاصول التدقيق

السليمة والمطبقة على نحو منتظم من قبل الجهة الرسمية المختصة

بتدقيق حسابات الدولة او اي جهة اخرى متخصصة في تدقيق الحسابات

وتكون مقبولة لدى المقترض والصندوق.

وتقدم نسخة من البيانات المالية الختامية (التي تشمل الميزانية العمومية

وحساب الارباح والخسائر والحسابات المرتبطة بهما) الخاصة بالمصلحتين

المذكورتين والمؤسسة المشار اليها, بعد استكمال تكوينها, مصحوبة بتقرير

مدقق الحسابات, الى الصندوق في موعد اقصاه 6 شهور من نهاية كل

سنة مالية للمصلحتين او المؤسسة المذكورة.

22- يلتزم المقترض ان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى

بالكامل, دون اي خصم, ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او

مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه, سواء

في الحاضر او في المستقبل.

23- تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك,

من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض

او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او المستقبل.

وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة

بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

24- يعفى سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى من جميع قيود

النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه, سواء في

الحاضر او في المستقبل.

25- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة

من القرض, ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع

المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري

السليم, وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه

بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

وكذلك يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة

بتنفيذ المشروع لدى شركات تأمين معتمدة, بالمبالغ التي تتفق والعرف

التجاري السليم.

26- يلتزم المقترض بان يتخذ بنفسه او بالواسطة اي اجراء او عمل لازم

لتنفيذ المشروع, وبان لا يقوم بأي عمل او يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه

عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص هذه

الاتفاقية.

27- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية

بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

28- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.

مادة 5:

الغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب

وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان

يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير

قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2- اذا قام سبب من الاسباب الآتية, واستمر قائما, يحق للصندوق بموجب

اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض:

أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض

او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية

او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق.

ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.

ج) قيام الصندوق باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية

قرض اخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في

تنفيذ احكامها وشروطها.

د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ

التزاماته في هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية, من

الاثر, ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا, كليا او

جزئيا, حسب الاحوال, الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها

اوقف السحب, او الى ان يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه

في السحب. على انه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا

الاخطار, يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط

المبينة في الاخطار, كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر

في اي حق من حقوق الصندوق, ولا يخل بالجزاءات, المترتبة على قيام

اي سبب آخر او اي سبب لاحق من اسباب الايقاف.

3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2/ (أ) من

المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه

اخطار الى المقترض, او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات

2/ (ب) و (ج) و (د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما

بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض, يحق للصندوق حينئذ او

في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائما,

ووفقا لما يراه, ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء

فورا. وبناء على ذلك, يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا

بصرف النظر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة

ثلاثين يوما, او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء

السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فانه

يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي

بغير سحب. وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض

ملغي.

5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق المقترض في

السحب, لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي

غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة, الا اذا تضمن

التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك, يستقطع المبلغ الملغي من

القرض من اقساط السداد اللاحقة لتاريخ الالغاء استقطاعا نسبيا, بنسبة

الاقساط الى بعضها.

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع احكام

هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها, على الرغم من

الغاء القرض او ايقاف السحب.

مادة 6:

قوة الزام هذه الاتفاقية, اثر عدم التمسك باستعمال الحق,

التحكيم

1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب

هذه الاتفاقية, تكون صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد

يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين ان

يحتج او يتمسك, في اي مناسبة من المناسبات, بان اي حكم من احكام

هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ, استنادا الى اي سبب كان.

2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية

او عدم تمسكه به او تأخره في هذا او ذاك, او عدم تمسكه بتطبيق جزاء

منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها,

لا يخل بأي حق من حقوقه, ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او

السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في

استعماله او التمسك به. كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين, بصدد

عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في ان

يتخذ اي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3- يسعي الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة, بشان هذه

الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما, فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين

الطرفين, عرض الخلاف للتوفيق على لجنة من ثلاثة, يعين كل

طرف عضوا من اعضائها, ويعين رئيسها الامين العام للجامعة

العربية بناء على طلب اي من الطرفين. وعلى اللجنة ان تنتهي من

اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها. فاذا لم تتوصل

اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة, او اذا كان قد

تعذر تشكيلها اصلا لامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي

يمثله بها, عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة

التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض احدهم

ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح)

باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه

عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم

الاصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم

بجميع واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاخر

مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه

على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم

المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الاخر خلال ثلاثين

يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم اسم المحكم الذي عينه.

فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب

التحكيم.

اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء

اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب من رئيس محكمة

العدل الدولية تعيين المرجح.

تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما

المرجح, ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.

تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال

كل من الطرفين.

وتفصل- حضوريا او غيابيا- في المسائل المعروضة عليها, وتصدر

قراراتها باغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع

عليه اغلبية الاعضاء على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من

الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة

نهائيا, ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه يحدد الطرفان مقدار

اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون

بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على

مقدار تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم, قامت الهيئة

بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف ويتحمل

كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم,

بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين

وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين

الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة في القوانين السارية

في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادىء العدالة.

5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية اي خلاف بين

الطرفين, او مطالبة من احدهما تجب اي اجراء اخر يمكن اتخاذه

لتسوية الخلافات او البت في المطالبات

6- اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص

عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة

(1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك

بان يجري الاعلان باي طريقة اخرى. وتطبق هيئة التحكيم المبادىء

العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت

ومبادىء العدالة.

مادة 7:

احكام متفرقة

1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه

الاتفاقية, او بمناسبة تطبيقها, يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو

منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة, يعتبر الطلب قد تقدم

والاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالتلكس او

بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية

او اي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.

2- يقدم المقترض الى الصندوق, المستندات الرسمية المستوفاة التي

تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون

على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية,

او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على

اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية, مع نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على

هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها, رئيس

مجلس الانماء والاعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي

رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية وافق عليها المقترض يجب

ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, او

اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي, بشرط ان يكون

من رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما

ان يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض

على التعديل او الاضافة قرينة على انه ليس فيه ما يزيد التزامات

المقترض زيادة كبيرة.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وانهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية

تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني,

وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.

2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق, كجزء من الادلة

المنصوص عليها في الفقرة السابقة, فتوى قانونية من الجهة الرسمية

المختصة بان هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على

تفويض قانوني, وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا,

وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.

3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية

مستوفاة, قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت

نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.

4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه

المادة, في ظرف (120) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, او

حتى انتهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان,

فانه يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب

اخطار الى المقترض, وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية

وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة

عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة

وكافة التكاليف الاخرى

مادة 9:

تعريفات

1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, الا اذا

اقتضى سياق النص غير ذلك:

أ) "المشروع" يعني المشروع او المشروعات او المخطط او المخططات

التي من اجلها عقد القرض, والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه

الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر باتفاق بين المقترض

والصندوق.

ب) "بضاعة" او "بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات والادوات

والخدمات المطلوبة للمشروع وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف

استيرادها الى دولة المقترض.

ج) "مجلس الانماء والاعمار" او "المجلس " يعني مجلس الانماء والاعمار

المؤسس بالمرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 19771 المعدل بالقانون

رقم 117 لسنة 1991 او اي خلف له او محال اليه يكون مقبولا لدى

الصندوق.

د) "مصلحة مياه المتن" تعنى المصلحة المؤسسة بالمرسوم رقم 890

لسنة 1959 المعدل بالمرسوم رقم 8956 لسنة 1962 والقانون رقم

39 لسنة 1967 والقانون رقم 221 لسنة 2000, واي خلف قانوني

لهذه المصلحة ويتم انشاؤه بعد تاريخ هذه الاتفاقية ويكون مقبولا لدى

الصندوق.

هـ) "مصلحة مياه الباروك" تعنى المصلحة المؤسسة بموجب القانون

الصادر بتاريخ 20 يوليو (تموز) 1956 المعدل بموجب القانون رقم

221 لسنة 2000 واي خلف قانوني لهذه المصلحة يتم انشاؤه بعد

تاريخ هذه الاتفاقية ويكون مقبولا لدى الصندوق.

و) "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" تعنى المؤسسة التي انشئت بالقانون

رقم 221 لسنة 2000 بشأن تنظيم قطاع المياه. واي خلف لها او محال

اليه يكون مقبولا لدى الصندوق.

2- العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض:

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

صندوق بريد (5351/116)

بيروت- الجمهورية اللبنانية

الجمهورية اللبنانية

العنوان البرقي

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

الفاكس

864494 (1-961)

647947 (1-961)

التلكس

عنوان الصندوق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد 2921- الصفاة 13030

الكويت- دولة الكويت

العنوان البرقي........الفاكس................. التلكس

الصندوق.......2419091 (965).. 22025 ALSANDUK

الكويت........ 2436289 (965).. 22613 KFAED KT

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت

في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا

من جانب الطرفين, من نسختين, كل منهما تعتبر اصلا, وتعتبر

النسختان مستندا واحدا.

الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض في التوقيع

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض في التوقيع

الجدول رقم (1)

احكام السداد

يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض على (40) قسطا نصف

سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول

المرفق. ويستحق القسط الاول منها في اول تاريخ يستحق فيه دفع

فوائد او تكاليف اخرى بموجب اتفاقية القرض للصندوق, وذلك بعد

مضي فترة امهال قدرها (5) سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق

بدفع اي مبلغ بناء على اول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض

او من تاريخ قيام الصندوق باصدار تعهد بناء على ذلك الطلب, في

حالة ما اذا كان اول طلب سحب من القرض يتعلق باستصدار تعهد

من الصندوق بناء على الفقرة (2) من المادة الثالثة من اتفاقية القرض,

على ان يؤخذ باي من التاريخين كان اسبق. وتستحق باقي اقساط

سداد القرض تباعا بعد تاريخ استحقاق القسط الاول, وذلك على فترات

كل منها ستة شهور.

* جدول اقساط السداد

الرقم.........مقدار القسط المستحق سدادا

.............لاصل القرض مقدرا بالدينار الكويتي

ـــــــــــــــــــــــــ

..1..................250.000

..2..................250.000

..3..................250.000

..4..................250.000

..5..................250.000

..6..................250.000

..7..................250.000

..8..................250.000

..9..................250.000

..10................ 250.000

..11................ 250.000

..12................ 250.000

..13................ 250.000

..14................ 250.000

..15................ 250.000

..16................ 250.000

..17................ 250.000

..18................ 250.000

..19................ 250.000

..20................ 250.000

..21................ 250.000

..22................ 250.000

..23................ 250.000

..24................ 250.000

..25................ 250.000

..26................ 250.000

..27................ 250.000

..28................ 250.000

..29................ 250.000

..30................ 250.000

..31................ 250.000

..32................ 250.000

..33................ 250.000

..34................ 250.000

..35................ 250.000

..36................ 250.000

..37................ 250.000

..38................ 250.000

..39................ 250.000

..40................ 250.000

المجموع.......... 10.000.000 د.ك

(فقط عشرة ملايين دينار كويتي)

الجدول رقم (2)

وصف المشروع

يساهم المشروع بصفة اساسية في تأمين كميات اضافية من مياه الشرب

لسد العجز الحالي في القرى الواقعة في منطقتي المتن وجرود عاليه,

وذلك عن طريق استغلال المياه السطحية والجوفية لتوفير حوالي 17

ألف متر مكعب من المياه يوميا كما يساهم المشروع في تأمين كميات

اضافية من مياه الشرب في بعض المناطق الاخرى من خلال استكمال

تنفيذ اعمال جارية فيها.

يتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:

اولا: اعمال تطوير مصادر المياه في منطقة المتن:

أ) انشاء سد الحبش: ويشمل انشاء سد ركامي يبلغ طوله حوالي 380

متر عند القمة وارتفاعه حوالي 30 متر فوق الاساس والاعمال الملحقة

واعمال الحماية السطحية لقاع بحيرة السد. كما تشمل الاعمال مد انبوب

بطول يبلغ حوالي 1 كيلومتر لنقل المياه لمحطة التنقية,

وتوسعة محطة تنقية مياه بحيرة البلوط بطاقة انتاجية اضافية تبلغ حوالي

4000 متر مكعب يوميا.

ب) تطوير مصادر المياه في قطين عازار:

وتشمل الاعمال انشاء الطريق الموصل لمصادر المياه, وانشاء 3 آبار

انبوبية بعمق يبلغ حوالي 320 متر بقطر يبلغ 350 ملمتر. كما يشمل

انشاء محطة ضخ تتضمن 6 مضخات بقدرة اجمالية تبلغ حوالي 35 لتر

بالثانية لرفع المياه على مرحلتين الاولى بارتفاع 310 متر والثانية

بارتفاع 200 متر. ويشمل كذلك انشاء 3 خزانات بسعة اجمالية تبلغ

حوالي 3600 متر مكعب ومد انابيب لنقل المياه بطول اجمالي يبلغ

حوالي 8 كيلومتر باقطار تتراوح بين 100 و300 ملمتر, اضافة

لانشاء وحدة معالجة بالكلور وانشاء محطة ضخ المياه لقرية عينطورة

بقدرة 7 لتر بالثانية لارتفاع 65 متر.

ثانيا: اعمال تطوير مصادر المياه في منطقة جرود عاليه وتشمل:

انشاء 4 آبار انبوبية اثنين بعمق 120 متر واخرى بعمق 150 متر

والرابع بعمق 400 متر. كما تشمل انشاء 3 محطات ضخ الاولى

عند الآبار بقدرة اجمالية تبلغ حوالي 8300 متر مكعب يوميا ومحطة

اخرى عند العزونية تتضمن 5 مضخات بقدرة اجمالية تبلغ حوالي

8300 متر مكعب يوميا اضافة لمحطة ثالثة عند عين دارة تبلغ قدرتها

7800 متر مكعب يوميا. وتشمل الاعمال كذلك انشاء 9 خزانات تبلغ

سعتها الاجمالية حوالي 8500 متر مكعب ومد انابيب لنقل المياه بطول

اجمالي يبلغ حوالي 46 كيلومتر تتراوح اقطارها بين 80 و300 ملمتر.

ثالثا: اعمال استكمال مشاربع مياه الشرب الجاري تنفيذها في مناطق

متفرقة في لبنان.

رابعا: الخدمات الاستشارية اللازمة لاعمال المشروع المختلفة واعداد

الدراسة الخاصة بالتنظيم والتطوير الاداري لمؤسسات المياه.

يتوقع البدء بتنفيذ المشروع في منتصف عام 2001 وانجازه في منتصف

عام 2005

خطاب جانبي رقم (1)

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 09/06/2001

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت- دولة الكويت

السادة المحترمين

بعد التحية,

الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق

واجراءات الحصول عليها

بالاشارة الى الفقرة السادسة من المادة الثالثة والفقرة الرابعة والخامسة

من المادة الرابعة من اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل

مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع

اخرى لمياه الشرب, نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود

التي سيتم تمويلها من القرض والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف

كل بند. ومن المفهوم ان حصيلة القرض لن تستخدم باي طريقة كانت

لتغطية اي رسوم او ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية

اللبنانية او مطبقة في اراضيها.

وبالنسبة لاجراءات الحصول على الخدمات الاستشارية المطلوبة لاعداد

تصاميم الاعمال التي يشملها المشروع والاشراف على تنفيذها, فانه سيتم

اعداد قائمة قصيرة من مؤسسات استشارية لبنانية وكويتية بالاتفاق بين

الجانبين وطلب عروض من هذه المؤسسات, وذلك وفقا لضوابط لمهام

المستشارين يتم الاتفاق عليها بيننا.

وسيشترط في الدعوة لتقديم العروض ان يكون مقدم العرض مكونا من

ائتلاف بين مؤسسة استشارية لبنانية واخرى كويتية وان تقدم العروض

الفنية والمالية في ظرفين مختلفين, بحيث يتم فتح العروض الفنية اولا

وتقويمها, ثم فتح العروض المالية وتقويم العروض من الناحيتين الفنية

والمالية معا, وذلك وفقا لمعايير يتفق عليها مع الصندوق مسبقا وذلك

بالنسبة لكل مرحلة من مراحل التقويم. وسنقوم بموافاتكم بتقرير مفصل

عن تقويم العروض, عند الانتهاء من ذلك, مصحوبا بالتوصية الخاصة

باختيار المستشارين وذلك لابداء موافقتكم عليها.

اما بالنسبة للدراسة الخاصة بتنظيم واعادة هيكلة الجهات المختصة بادارة

وتشغيل وصيانة منشآت مياه الشرب فسيعهد بها لبيت خبرة متخصص يتم

اختياره بالاتفاق مع الصندوق وذلك بعد استدراج عروض من عدد من

المؤسسات الاستشارية التي يتم الاتفاق عليها مع الصندوق. كما سيتم طلب

العروض من هذه المؤسسات وفقا للاجراءات المذكورة في الفقرة 18 (أ)

من المادة الرابعة من اتفاقية القرض واجراءات اخرى يتفق عليها مع

الصندوق, بما في ذلك اجراءات تتعلق بتقويم العروض على غرار ما

ورد في الفقرة السابقة.

ونؤكد انه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك, فان اعمال تنفيذ المشروع,

التي ستمول من القرض, سيتم طرحها في مناقصات يقتصر الاشتراك فيها

على مقاولين من الجمهورية اللبنانية ومن دولة الكويت او ائتلافات فيما

بين مقاولين من البلدين. ولا تعتبر اي مؤسسة او شركة مقاولات لبنانية

او كويتية الا اذا كانت الملكية فيها تعود بنسبة لا تقل عن 51% لرعايا

لبنانيين او كويتيين. وفي الاحوال التي يكون من المرغوب فيها عقد

مناقصات بين مقاولين مؤهلين مسبقا, فإننا سنقوم بالحصول على موافقتكم

بالنسبة لاجراءات التأهيل ووثيقة طلب التأهيل التي يتعين تقديمها من قبل

طالب التأهيل. كما سنوافيكم بتقرير عن تقويم طلبات التأهيل وقائمة

المناقصين المقترح تاهيلهم واختيارهم للاشتراك في المناقصة وذلك

للموافقة عليها.

وفي جميع الحالات سنوافيكم بمشروعات وثائق المناقصات لابداء الرأي

بشأنها. وسنقوم بادخال اي تعديلات معقولة تطلبون ادخالها عليها. وعند

استلام العروض سنقوم بتحليلها بمساعدة المستشارين المعينين للمشروع

وسنوافيكم بتقرير مفصل عن تقويم العروض مع التوصية الخاصة

بالترسية, وذلك لابداء موافقتكم عليها.

وسنقوم بالحصول على موافقتكم بالنسبة لاي تعديل هام يقترح ادخاله قبل

او بعد ترسية المناقصة على شروط اي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.

هذا وسنرسل لكم نسخا طبق الاصل من جميع العقود التي ستمول من

القرض وذلك فور التوقيع على تلك العقود, وذلك لاغراض سجلاتكم

والسحب من القرض.

نرجو ابداء موافقتكم على ما تقدم وعلى قائمة البضائع المرفقة وذلك

باثبات توقيعكم بما يفيد ذلك على النسخة المرفقة من هذا الخطاب

واعادتها البناء

وتفضلوا بقبول فائق, الاحترام,

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض في التوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض في التوقيع

قائمة البضائع

التي ستمول من القرض

البند................... المبلغ المخصص.. نسبة التمويل من

........................بالدينار الكويتي....اجمالي تكاليف البند

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اعمال سد الحبش.... 1.700.00........75%

وتوسعة محطة التنقية

2- اعمال تطوير مصادر

مياه قطين عازار...... 1.100.000...... 85%

3- اعمال توفير المياه

لمنطقة جرود عاليه.... 1.450.000...... 85%

4- اعمال استكمال

مشاريع مياه اخرى......4.200.000...... 80%

5- الخدمات الاستشارية:

أ- اعداد وثائق

المناقصات والاشراف

على تنفيذ الاعمال.... 680.000........ 100%

ب- دراسة تنظيم مؤسسات

مياه الشرب............150.000........ 100%

6- احتياطي...........720.000

المجموع.............. 10.000.000

فقط عشرة ملايين دينار كويتي لا غير

خطاب جانبي رقم (2)

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 09/06/2001

الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت- دولة الكويت

السادة المحترمين

تحية طيبة وبعد,

بالاشارة الى اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع

توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشروعات اخرى

لمياه الشرب, فاننا نؤكد باننا على بينة تامة من انه طبقا للانظمة السارية

في دولة الكويت يحظر استخدام الاموال العامة في اية معاملات مع اي

جهة خاضعة للمقاطعة طبقا لهذه الانظمة.

وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة القرض المقدم بموجب اتفاقية القرض سالفة

الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر او غير مباشر لتمويل اي بضائع

او خدمات يكون مصدرها اي بلد او جهة خاضعة لاحكام المقاطعة طبقا

للنظم المعمول بها في دولة الكويت.

نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة

لمرفقة واعادتها الينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض في التوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض في التوقيع

تفويض

استنادا الى السلطة المخولة لي بموجب المادة السابعة من النظام

الاساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية افوض بهذا

السيد/ بدر مشاري الحميضي- مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية في التوقيع نيابة عن الصندوق على اتفاقيات

القروض التي يقدمها الصندوق للدول المستفيدة للاسهام في تمويل

مشروعاتها الانمائية.

د. يوسف حمد الابراهيم

وزير المالية ووزير التخطيط

ووزير دولة لشئون التنمية الادارية

رئيس مجلس ادارة الصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية (المفوض)

تفويض

ان رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية يفوض رئيس

مجلس الانماء والاعمار, المهندس محمود عثمان, للتوقيع على

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية, للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب

في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع اخرى لمياه الشرب في

لبنان, بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي (10.000.000 د. ك).

رئيس مجلس الوزراء

رفيق الحريري