اتفاقية دولية 02/08/2001
مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية 182 Convention 182 اتفاقية بشأن حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 02/08/2001
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 335 سنة 2001
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 182 Convention 182
اتفاقية بشأن حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
إذ دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الاول من حزيران يونيه 1999
واذ يلاحظ الحاجة الى اعتماد صكوك جديدة ترمي الى حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها، بوصف ذلك الاولوية الرئيسية للاجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان، وذلك من اجل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد الادنى لسن
الاستخدام، 1973، اللتين تظلان صكين اساسين في مجال عمل الاطفال.
واذ يلاحظ ان القضاء الفعلي على اسوأ اشكال عمل الاطفال يقتضي اتخاذ اجراءات فورية وشاملة، على ان تؤخذ في الحسبان اهمية التعليم الاساسي المجاني وضرورة انتشال الاطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان اعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا، مع اخذ احتياجات اسرهم بعين الاعتبار.
واذ يذكر بالقرار المتعلق بالقضاء على عمل الاطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والثمانين في عام 1996
واذ يقر بان الفقر هو الى حد كبير السبب الكامن وراء عمل الاطفال وان الحل على الامد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي الى التقدم الاجتماعي،
ولا سيما تخفيف حدة الفقر والتعليم على صعيد عالمي، واذ يذكر بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 20 تشرين الثاني نوفمبر 1989
واذ يذكر باعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادىء والحقوق الاساسية في العمل ومتابعته، وهو الاعلان الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام 1998
واذ يذكر بان بعض اسوأ اشكال عمل الاطفال مشمولة بصكوك دولية اخرى، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري، 1930 واتفاقية الامم المتحدة التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 1956
واذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الاطفال، وهو البند الرابع في جدول اعمال الدورة.
واذ عقد العزم على ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية.
يعتمد، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية اسوأ اشكال عمل الاطفال، 1999.
مادة 1:
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه
الاتفاقية بسرعة ودون ابطاء تدابير فورية
وفعالة تكفل بموجبها حظر اسوأ اشكال عمل
الاطفال والقضاء عليها.
'
مادة 2:
يطبق تعبير "الطفل" في مفهوم هذه
الاتفاقية على جميع الاشخاص دون سن
الثامنة عشرة:
مادة 3:
يشمل تعبير "اسوأ اشكال عمل الاطفال:
في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:
(أ) كافة اشكال المحق او الممارسات
الشبيهة بالرق، كبيع الاطفال والاتجار بهم
وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري او
الاجباري، بما في ذلك التجنيد القسري او
الاجباري للاطفال لاستخدامهم في صراعات
مسلحة.
(ب) استخدام طفل او تشغيله او عرضه
لاغراض الدعارة، او لانتاج اعمال اباحية او
اداء عرض اباحية.
(ج) استخدام طفل او تشغيله او عرضه
لمزاولة انشطة غير مشروعة، ولا سيما انتاج
المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في
المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها.
(د) الاعمال التي يرجح ان تؤدي، بفعل
طبيعتها او بفعل الظروف التي تزاول فيها، الى
الاضرار بصحة الاطفال او سلامتهم او
سلوكهم الاخلاقي.
مادة 4:
1 تحدد القوانين او الانظمة الوطنية او
السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات
المعنية لاصحاب العمل والعمال، انواع العمل
المشار اليها في المادة 3 (د)، مع اخذ
المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار، ولا
سيما الفقرتان 3 و 4 من توصية اسوأ اشكال
عمل الاطفال 1999
2 تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور
مع المنظمات المعنية لاصحاب العمل
والعمال، مكان وجود الاعمال التي حددت
على انها من هذا النوع.
3 تقوم السلطة المختصة بفحص
القائمة المنظمة بانواع العمل التي تم البت
بشأنها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة،
ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية،
وبالتشاور مع المنظمات المعنية لاصحاب
العمل والعمال.
مادة 5:
تنشىء كل دولة عضو او تحدد آليات
ملائمة لرصد تطبيق الاحكام الرامية الى تنفيذ
هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات اصحاب
العمل والعمال.
''
مادة 6:
1 تقوم كل دولة عضو بتصميم وتنفيذ
برامج عمل من اجل القضاء على اسوأ اشكال
عمل الاطفال في المقام الاول.
2 ينبغي تصميم برامج العمل هذه
وتنفيذها بالتشاور مع المؤسسات الحكومية
المختصة ومنظمات اصحاب العمل والعمال،
مع اخذ وجهات نظر المجموعات المعنية
الاخرى، عند الاقتضاء، بعين الاعتبار.
مادة 7:
1- تتخذ كل دولة عضو كافة التدابير
الضرورية لكفالة تطبيق وانفاذ الاحكام المنفذة
لهذه الاتفاقية بشكل فعال، بما في ذلك النص
على عقوبات جزائية او غيرها من العقوبات،
عند الاقتضاء، وتطبيقها.
2 تتخذ كل دولة عضو، واضعة في
اعتبارها اهمية التعليم في القضاء على عمل
الاطفال، تدابير فعالة ومحددة زمنيا من اجل.
(أ) الحيلولة دون انخراط الاطفال في اسوأ
اشكال عمل الاطفال.
(ب) توفير المساعدة المباشرة الضرورية
والملائمة لانتشال الاطفال من اسوأ اشكال
عمل الاطفال واعادة تأهيلهم ودمجهم
اجتماعيا.
(ج) ضمان حصول جميع الاطفال
المنتشلين من اسوأ اشكال عمل الاطفال
على التعليم المجاني الاساسي وعلى التدريب
المهني حيثما كان ذلك ممكنا وملائما
(د) تحديد الاطفال المعرضين بشكل
خاص للمخاطر واقامة صلات مباشرة معهم.
(هـ) اخذ الوضع الخاص للفتيات بعين
الاعتبار.
3 تعين كل دولة عضو السلطة المختصة
المسؤولة عن تنفيذ الاحكام المنفذة لهذه
الاتفاقية.
مادة 8:
تتخذ الدول الاعضاء تدابير ملائمة
لمساعدة بعضها بعضا في انفاذ احكام هذه
الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون و/ او
المساعدة الدوليين، بما في ذلك تدابير لتقديم
الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية،
ولبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد
عالمي.
مادة 9:
ترسل التصديقات الرسمية على هذه
الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل
الدولي لتسجيلها.
مادة 10:
1 لا تلزم احكام هذه الاتفاقية سوى الدول
الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل
المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها:
2 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني
عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين
عضوين لدى المدير العام:
3 ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة
عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ
تسجيل تصديقها:
مادة 11:
1 يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه
الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات
على بدء نفاذها لاول مرة بوثيقة ترسلها الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء عشر
سنوات على تاريخ تسجيله.
2 كل دولة عضو صدقت على هذه
الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض
المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة
التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة
في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر
سنوات اخرى، وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه
الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات
بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه
المادة.
مادة 12:
1 يخطر المدير العام لمكتب العمل
الدولي كل الدول الاعضاء في منظمة العمل
الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك
النقض التي ابلغته بها الدول الاعضاء في
المنظمة.
2 يسترعي المدير العام انتباه الدول
الاعضاء في المنظمة، لدى اخطارها بتسجيل
التصديق الثاني المبلغ به، الى التاريخ الذي
يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
مادة 13:
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي
بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل
الكاملة لكل التصديقات وصكوك النقض التي
سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة، كيما يقوم
الامين العام بتسجيلها وفقا لاحكام المادة 102
من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 14:
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى
المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية
كلما ارتأى ضرورة ذلك، وينظر فيما اذا كان
من المستصوب ادراج مسألة مراجعتها بشكل
كلي او جزئي في جدول اعمال المؤتمر.
مادة 15:
1 اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة
مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا، وما لم
تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على
الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض
النظر عن احكام المادة 19 اعلاه، النقض
المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة ان تكون
الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية
الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول
الاعضاء على الاتفاقية الحالية.
2 تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في
شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول
الاعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على
الاتفاقية المراجعة.
مادة 16:
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية
متساويان في الحجية:
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
اذ دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي
الى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته
السابعة والثمانين في الاول من حزيران يونيه
1999
واذ اعتمد اتفاقية اسوأ اشكال عمل
الاطفال، 1999
واذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما
يتعلق بعمل الاطفال، وهو البنذ الرابع في
جدول اعمال الدورة.
واذ عقد العزم على ان تأخذ هذه المقترحات
شكل توصية تكمل اتفاقية اسوأ اشكال عمل
الاطفال 1999
يعتمد، في هذا اليوم السابع عشر من
حزيران يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة
والف التوصية التالية التي ستسمى توصية
اسوأ اشكال عمل الاطفال، 1999.
1 تكمل احكام هذه التوصية احكام اتفاقية
اسوأ اشكال عمل الاطفال 1999 التي
سيشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية".
وينبغي تطبيقها مقرونة بها.
2 ينبغي ان تصمم برامج العمل المشار
اليها في المادة 6 من الاتفاقية وتنفذ بسرعة
ودون ابطاء بالتشاور مع المؤسسات الحكومية
ذات العلاقة ومع منظمات اصحاب العمل
والعمال، على ان تؤخذ بعين الاعتبار وجهات
نظر الاطفال المتأثرين مباشرة بأسوأ اشكال
عمل الاطفال ووجهات نظر اسرهم، وعند
الاقتضاء، وجهات نظر المجموعات المعنية
الاخرى التي نذرت نفسها لخدمة اهداف
الاتفاقية وهذه التوصية وينبغي ان تهدف مثل
هذه البرامج، بين جملة امور، الى:
(أ) تحديد اسوأ اشكال عمل الاطفال
والتنديد بها.
(ب) الحيلولة دون انخراط الاطفال في
اسوأ اشكال عمل الاطفال او انتشالهم منها،
وحمايتهم من الاجراءات الانتقامية، وتوفير
الترتيبات لاعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا من
خلال تدابير تتصدى لاحتياجاتهم التعليمية
والبدنية والنفسية.
(ج) ايلاء اهتمام خاص :
(1) للاطفال الاصغر سنا.
(2) للصبايا من البنات.
(3) لمشكلة الاعمال التي تنفذ في الخفاء،
والتي تتعرض فيها الفتيات بشكل خاص
للخطر.
(4) للمجموعات الاخرى من الاطفال
الضعفاء بشكل خاص او من ذوي الاحتياجات
الخاصة.
(د) تحديد المجتمعات المحلية التي
يتعرض فيها الاطفال بشكل خاص للخطر
واقامة صلات معها والعمل معها.
(هـ) اطلاع وتوعية وتعبئة الرأي العام
والمجموعات المعنية بما في تلك الاطفال
واسرهم.
''
3 ينبغي عند تحديد انواع العمل
المشار اليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية
وتحديد اماكن وجودها ان يولى الاعتبار
لامور من بينها.
(أ) الاعمال التي تعرض الاطفال
للاستغلال البدني او النفسي او الجنسي.
(ب) الاعمال التي تزاول في باطن
الارض، او تحت المياه او على ارتفاعات
خطرة او في اماكن محصورة.
(ج) الاعمال التي تستخدم فيها الات
ومعدات وادوات خطرة، او التي تستلزم
مناولة او نقل احمال ثقيلة يدويا.
(د) الاعمال التي تزاول في بيئة غير صحية
يمكن ان تعرض الاطفال، على سبيل المثال
لمواد او عوامل او عمليات خطرة او لدرجات
حرارة او مستويات ضوضاء او اهتزازات
ضارة بصحتهم.
(هـ) الاعمال التي تزاول في ظروف بالغة
الصعوبة كالعمل لساعات طويلة مثلا او اثناء
الليل، او العمل الذي يحتفظ فيه بالطفل في
مكان صاحب العمل دون سبب معقول.
4 فيما يتصل بانواع العمل المشار اليها
في المادة 3 (د) من الاتفاقية وفي الفقرة 3
انفا، يجوز للقوانين او الانظمة الوطنية او
السلطة المختصة ان تصرح بعد التشاور
مع المنظمات المعنية للعمال واصحاب العمل
بالاستخدام او العمل اعتبارا من سن
السادسة عشرة، شرط ان تقدم الحماية
الكاملة لصحة الاطفال المعنيين وسلامتهم
ومسلكهم الاخلاقي وشرط ان يكون هؤلاء
الاطفال قد تلقوا تعليما خاصا او تدريبا مهنيا
ملائما في الميدان الذي سيعملون فيه.
5 (1) ينبغي جمع معلومات مفصلة
وبيانات احصائية عن طبيعة عمل الاطفال
ومداه وتحديث هذه المعلومات كي تستخدم
كاساس لتحديد الاولويات في الاجراءات
الوطنية الرامية الى القضاء على عمل
الاطفال، ولا سيما حظر اسوأ اشكاله
والقضاء عليها بسرعة ودون ابطاء.
(2) ينبغي ان تشمل تلك المعلومات
والبيانات الاحصائية، قدر الامكان، بيانات
مصنفة حسب الجنس ، والفئة العمرية.
والمهنة وفرع النشاط الاقتصادي والوضع
في العمل، والمدارس التي تم التردد عليها.
والموقع الجغرافي، ويجب ان تؤخذ اهمية
وجود نظام فعال لتسجيل المواليد، بما في ذلك
اصدار شهادات الميلاد، بعين الاعتبار.
(3) ينبغي جمع البيانات ذات الصلة
المتعلقة بانتهاكات الاحكام الوطنية الرامية
الى حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والقضاء
عليها والمحافظة على تحديثها.
6 ينبغي القيام بجمع المعلومات والبيانات
المشار اليها في الفقرة 5 اعلاه ومعالجتها
بشكل يراعى معه الحق في حماية
الخصوصيات.
7 ينبغي ان يبلغ مكتب العمل الدولي
بالمعلومات التي يتم جمعها بمقتضى الفقرة 5
اعلاه بشكل منتظم.
8 ينبغي للدول الاعضاء ان تنشىء او
تعين اجهزة وطنية ملائمة لرصد تنفيذ الاحكام
الوطنية الرامية الى حظر اسوأ اشكال عمل
الاطفال والقضاء عليها، بعد التشاور مع
منظمات اصحاب العمل والعمال.
9 ينبغي للدول الاعضاء ان تكفل وجود
تعاون بين السلطات المختصة التي تضطلع
بمسؤولية تنفيذ الاحكام الوطنية الرامية الى
حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والقضاء
عليها وتضمن وجود تنسيق بين انشطتها.
10- ينبغي للقوانين او التشريعات الوطنية
او السلطة المختصة ان تحدد الاشخاص
الذين يتحملون المسؤولية في حالة عدم مراعاة
لاحكام الوطنية الرامية الى حظر اسوأ اشكال
عمل الاطفال والقضاء عليها.
11 ينبغي للدول الاعضاء ان تتعاون مع
الجهود الدولية الرامية الى حظر اسوأ اشكال
عمل الاطفال والقضاء عليها بسرعة ودون
ابطاء بقدر ما ينفق ذلك مع القانون الوطني،
وذلك عن طريق:
(أ) جمع وتبادل المعلومات المتعلقة
بالجرائم الجنائية بما في ذلك الجرائم التي
تضلع فيها شبكات دولية.
(ب) تعقب ومقاضاة الاشخاص الذين
يشاركون في بيع الاطفال والاتجار بهم، او
في استخدامهم او تشغيلهم او عرضهم في
انشطة غير مشروعة او لاغراض الدعارة او
انتاج اعمال اباحية او اداء عروض اباحية.
(ج) حفظ سجل باسماء مرتكبي مثل هذه
الجرائم.
12 ينبغي للدول الاعضاء ان تعتبر اسوأ
اشكال عمل الاطفال التالية في عداد الجرائم
الجنائية.
(أ) كافة اشكال الرق او الممارسات
الشبيهة بالرق، كبيع الاطفال والاتجار بهم،
وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري او
الاجباري، بما في ذلك التجنيد القسري او
الاجباري للاطفال لاستخدامهم في صراعات
مسلحة.
(ب) استخدام او تشغيل او عرض طفل
لاغراض الدعارة. او انتاح اعمال اباحية. او
اداء عروض اباحية.
(ج) استخدام او تشغيل او عرض طفل
لمزاولة انشطة غير مشروعة، وخاصة انتاج
المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في
المعاهدات الدولية ذات الصلة، والاتجار
بتلك المواد، او لمزاولة انشطة تستدعي
حمل الاسلحة النارية او غيرها من الاسلحة او
استخدامها بشكل غير قانوني.
13 ينبغي للدول الاعضاء ان تضمن
ايقاع العقوبات، بما في ذلك، عند الاقتضاء
العقوبات الجنائية. عند ارتكاب انتهاكات
للاحكام الوطنية الرامية الى حظر اي نوع
من انواع العمل المشار اليها في المادة 3 (د)
من الاتفاقية والقضاء عليه.
14 ينبغي للدول الاعضاء ان ترتأي ايضا
بسرعة ودون ابطاء تدابير علاجية جنائية او
مدنية او ادارية اخرى عند الاقتضاء لضمان
التنفيذ الفعال للاحكام الوطنية الرامية الى حظر
اسوأ اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها.
كالاشراف الخاص على المنشآت التي تلجأ
الى اسوأ اشكال عمل الاطفال والنظر عند
الاستمرار في عمليات الخرق هذه في سحب
رخص التشغيل الممنوحة لها بشكل مؤقت او
دائم.
15 يمكن للتدابير الاخرى الرامية الى
حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والقضاء
عليها. ان تشمل ما يلي:
(أ) اطلاع وتوعية وتعبئة الجماهير العامة.
بما في ذلك القيادات السياسية الوطنية
والمحلية واعضاء المجالس النيابية
والسلطات القضائية.
(ب) اشراك منظمات اصحاب العمل
والعمال والمنظمات المدنية وتوفير التدريب
لها.
(ج) توفير التدريب الملائم للموظفين
الحكوميين المعنيين، وبوجه خاص للمفتشين
والموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، وكذلك
لغيرهم من المهنيين ذوي العلاقة.
(د) السماح بان يحاكم مواطنو الدول
الاعضاء الذين يرتكبون جرائم تنص عليها
الاحكام الوطنية المتعلقة بحظر اسوأ اشكال
عمل الاطفال والقضاء عليها فورا في بلدانهم.
حتى في حالة ارتكابهم تلك الجرائم في بلد
آخر.
(هـ) تبسيط الاجراءات القانونية والادارية
والتحقق من كونها ملائمة وسريعة
(و) تشجيع المنشآت على وضع سياسات
لتعزيز اهداف الاتفاقية.
(ز) رصد افضل الممارسات المتعلقة
بالقضاء على عمل الاطفال والترويج لها.
(ح) الترويج للاحكام القانونية او غيرها من
الاحكام المتعلقة بعمل الاطفال بمختلف
اللغات او اللهجات.
(ط) وضع اجراءات خاصة لبحث
الشكاوى ووضع احكام لحماية الاشخاص
الذين يكشفون بصورة شرعية عن انتهاكات
احكام الاتفاقية ضد التمييز والاعمال
الانتقامية، وتخصيص خطوط هاتفية او
مراكز للمساعدة وتعيين محققين في الشكاوى.
(ي) اعتماد تدابير ملائمة لتحسين الهياكل
الاساسية للتعليم وتدريب المعلمين من اجل
تلبية متطلبات الفتيات والفتيان.
(ك) ان تأخذ برامج العمل الوطنية في
حسبانها، قدر الامكان.
"1"ضرورة استحداث الوظائف وتقديم
التدريب المهني لآباء الاطفال الذين يعملون
في ظل الظروف المشمولة بهذه الاتفاقية
وللكبار الذين ينتمون الى اسر هؤلاء الاطفال.
"2" وضرورة اثارة وعي الاباء بمشكلة
الاطفال الذين يعملون في مثل هذه الظروف.
16 ينبغي على التعاون الدولي المعزز و/
او المساعدة الدولية المعززة فيما بين الدول
الاعضاء من اجل حظر اسوأ اشكال العمل
والقضاء عليها بشكل فعال ان يكملا الجهود
الوطنية وان يطورا وينفذا، عند الاقتضاء،
بالتشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال.
ويجب ان يشمل مثل هذا التعاون الدولي و/ او
المساعدة الدولية ما يلي:
(أ) تعبئة الموارد من اجل البرامج الوطنية
والدولية.
(ب) المساعدة القانونية المتبادلة.
(ج) المساعدة التقنية، بما في ذلك تبادل
المعلومات.
(د) دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية
وبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد
عالمي.
''
نص الاتفاقية
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
اذ دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى
الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته ال 87 في
الاول من حزيران يونيو 1999
واذ يلاحظ الحاجة الى اعتماد صكوك جديدة
ترمي الى حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال
والقضاء عليها بوصف ذلك الاولوية الرئيسية
للاجراءات على الصعيدين الوطني والدولي بما
في ذلك التعاون والمساعدة الدوليين وذلك من
اجل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد
الادنى لسن الاستخدام 1973 اللتين تظلان
صكين اساسيين في مجال عمل الاطفال واذ
يلاحظ ان القضاء الفعلي على اسوأ اشكال عمل
الاطفال يقتضي اتخاذ اجراءات فورية وشاملة
على ان تؤخذ في الحسبان اهمية التعليم
الاساسي المجاني وضرورة انتشال الاطفال
المعنيين من مثل هذا العمل ضمان اعادة
تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع اخذ احتياجات
اسرهم بعين الاعتبار
واذ يذكر بالقرار المتعلق بالقضاء على عمل
الاطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في
دورته ال 83 عام 96 واذ يقر بان الفقر هو الى
حد كبير السبب الكامل وراء عمل الاطفال وان
الحل على الامد الطويل يكمن في النمو
الاقتصادي المستدام الذي يفضي الى التقدم
الاجتماعي ولا سيما تخفيف حدة الفقر والتعليم
على صعيد عالمي واذ يذكر باعلان منظمة
العمل الدولية بشأن المبادىء والحقوق الاساسية
في العمل ومتابعته وهو الاعلان الذي اعتمده
مؤتمر العمل الدولي في دورته ال 86 عام 98
واذ يذكر بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل
التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في
20 تشرين الثاني 89 واذ يذكر بان بعض اسوأ
اشكال عمل الاطفال مشمولة بصكوك دولية
اخرى ولا سيما اتفاقية العمل الجبري 1930
واتفاقية الامم المتحدة التكميلية لابطال الرق
وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيهة
بالرق 1956 واذ قرر اعتماد بعض المقترحات
فيما يتعلق بعمل الاطفال وهو البند الرابع في
جدول اعمال الدورة، واذ عقد العزم على ان
تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية يعتمد
في هذا اليوم السابع عشر من حزيران عام تسع
وتسعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية بشأن
اسوأ اشكال عمل الاطفال 1999
مادة 1:
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه
الاتفاقية بسرعة ودون ابطاء تدابير فورية وفعالة
تكفل بموجبها حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال
والقضاء عليها.
مادة 2:
يطبق تعبير "الطفل" في مفهوم هذه الاتفاقية
على جميع الاشخاص دون سن الثامنة عشرة
مادة 3:
يشمل تعبير اسوأ اشكال عمل الاطفال في
مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:
أ كافة اشكال الرق او الممارسات الشبيهة
بالرق كبيع الاطفال والاتجار بهم وعبودية الدين
والقنانة والعمل القسري او الاجباري بما في
ذلك التجنيد القسري او الاجباري للاطفال
لاستخدامهم في صراعات مسلحة.
ب استخدام طفل او تشغيله او عرضه
لاغراض الدعارة او لانتاج اعمال اباحية او
اداء عروض اباحية
ج استخدام طفل او تشغيله او عرضه
لمزاولة انشطة غير مشروعة ولا سيما انتاج
المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في
المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها.
د الاعمال التي يرجح ان تؤدي بفعل
طبيعتها او بفعل الظروف التي تزاول فيها الى
الاضرار بصحة الاطفال او سلامتهم او
سلوكهم الاخلاقي
مادة 4:
1 تحدد القوانين او الانظمة الوطنية او
السلطة، المختصة بعد التشاور مع المنظمات
المعنية لاصحاب العمل والعمال انواع العمل
المشار اليها في المادة 3 (د) مع اخذ المعايير
الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار ولا سيما
الفقرتان 3 و 4 من توصية اسوأ اشكال عمل
الاطفال 1999
2 تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع
المنظمات المعنية لاصحاب العمل والعمال
مكان وجود الاعمال التي حددت على انها من هذا
النوع.
3- تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة
بانواع العمل التي تم البت بشأنها بمقتضى الفقرة 1
من هذه المادة ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية
وبالتشاور مع المنظمات المعينة لاصحاب العمل والعمال.
مادة 5:
تنشىء كل دولة عضو او تحدد اليات ملائمة
لرصد تطبيق الاحكام الرامية الى تنفيذ هذه
الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات اصحاب
العمل والعمال.
مادة 6:
1 تقوم كل دولة عضو بتصميم وتنفيذ
برامج عمل من اجل القضاء على اسوأ اشكال
عامل الاطفال في المقام الاول
2 ينبغي تصميم برامج العمل هذه وتنفيذها
بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة
ومنظمات اصحاب العمل والعمال مع اخذ
وجهات نظرالمجموعات المعنية الاخرى عند
الاقتضاء بعين الاعتبار
مادة 7:
أ تتخذ كل دولة كافة التدابير الضرورية
لكفالة تطبيق وانفاذ الاحكام المنفذة لهذه
الاتفاقية بشكل فعال بما في ذلك النص على
عقوبات جزائية او غيرها من العقوبات عند:
الاقتضاء وتطبيقها
2 تتخذ كل دولة عضو واضعة في
اعتبارها اهمية التعليم في القضاء على عمل
الاطفال تدابير فعالة ومحددة زمنيا من اجل:
أ الحيلولة دون انخراط الاطفال في اسوأ
اشكال عمل الاطفال.
ب توفير المساعدة المباشرة الضرورية
والملائمة لانتشال الاطفال من اسوأ اشكال
عمل الاطفال واعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا.
ج ضمان حصول جميع الاطفال
المنتشلين من اسوا اشكال عمل الاطفال على
التعليم المجاني الاساسي وعلى التدريب
المهني حيثما كان ذلك ممكنا وملائما
د تحديد الاطفال المعرضين بشكل خاص
للمخاطر واقامة صلات مباشرة معهم.
هـ اخذ الوضع الخاص للفتيات بعين
الاعتبار
3 تعين كل دولة عضو السلطة المختصة
المسؤولة عن تنفيذ الاحكام المنفذة لهذه
لاتفاقية.
مادة 8:
تتخذ الدول الاعضاء تدابير ملائمة لمساعدة
بعضها بعضا في انفاذ احكام هذه الاتفاقية من
خلال تعزيز التعاون و/ او المساعدة الدوليين بما
في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعية
والاقتصادية ولبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على
صعيد عالمي.
مادة 9:
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية
الى المدير العام لمكتب العمل الدولي
لتسجيلها.
مادة 10:
1 لا تلزم احكام هذه الاتفاقية سوى الدول
الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل
المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني
عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين
عضوين لدى المدير العام.
3 ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة
عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ
تسجيل تصديقها.
مادة 11:
1 يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه
الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات
على بدء نفاذها لاول مرة بوثيقة ترسلها الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء عشر
سنوات على تاريخ تسجيله.
2 كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية
ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه
في هذه المادة اثناء السنة التالية لانقضاء فترة
السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة
تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات اخرى
وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية بعد
انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط
المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 12:
1 يخطر المدير العام لمكتب العمل
الدولي كل الدول الاعضاء في منظمة العمل
الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض
التي، ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة.
2 يسترعي المدير العام انتباه الدول
الاعضاء في المنظمة لدى اخطارها بتسجيل
التصديق الثاني المبلغ به الى التاريخ الذي يبدأ
فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
مادة 13:
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي
بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل
الكاملة لكل التصديقات وصكوك النقض التي
سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة كيما يقوم
الامين العام بتسجيلها وفقا لاحكام المادة 102
من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 14:
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى
المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية
كلما ارتأى ضرورة ذلك وينظر فيما اذا كان من
المستصوب ادراج مسألة مراجعتها بشكل كلي
او جزئي في جدول اعمال المؤتمر.
مادة 15:
1 اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة
لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية
الجديدة على خلاف ذلك.
أ يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية
الجديدة المراجعة قانونيا وبغض النظر عن
احكام المادة 13 اعلاه النقض المباشر
للاتفاقية الحالية شريطة ان تكون الاتفاقية
الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
ب ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية
الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول
الاعضاء على الاتفاقية الحالية.
2 تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في
شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول
الاعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على
الاتفاقية المراجعة.
مادة 16:
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية
متساويان في الحجية.
''
احكام التشريع
ابرم لبنان اتفاقية العمل الدولية رقم 29 بشأن
العمل الجبري 1930 والاتفاقية رقم 105 بشأن
الغاء العمل الجبري 1957 وذلك بموجب
المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/06/1977
توجب الاتفاقية رقم 29 ان لا تسمح السلطة
المختصة او تفرض عمل جبري او الزامي لصالح
افراد او شركات او جمعيات خاصة وهذه الاتفاقية
تطبق احكامها على جميع الاشخاص سواء كانوا
بالغين او احداث
اما تعبير العمل الجبري فيقصد به كل اعمال او
خدمات تغتصب من اي شخص تحت التهديد بأي
عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بادائها بمحض
اختياره
اما الاتفاقية 105 فاوجبت على الدول حظر اي
شكل من اشكال العمل الجبري او القسري وبعدم
اللجوء اليه:
1- كوسيلة للاكراه او التوجيه السياسي او
كعقاب على اعتناق اراء سياسية او اراء تتعارض
مذهبيا مع النظام السياسي او الاقتصادي او
الاجتماعي القائم او على التصريح بهذه الاراء
ب- كوسيلة لحشد الايدي العاملة او
استخدامها لاغراض التنمية الاقتصادية
ج- كوسيلة لفرض الانضباط على الايدي
العاملة
د- كعقاب على المشاركة في اضرابات
هـ- كوسيلة للتمييز العنصري او الاجتماعي
او الوطني او الديني
تناول قانون العقوبات اللبناني في الباب السابع
منه المادة 503 وما يليها موضوع الجرائم المخلة
بالاخلاق والاداب العامة والعقوبات المفروضة
نتيجة لذلك واشار بشكل محدد الى المواضيع
المتعلقة ب:
الاغتصاب - الخطف - الاغراء - الحض على
الفجور التعرض للاداب والاخلاق العامة - دعارة
القاصرين اما قانون العمل اللبناني فلم يشر الى
اي نصوص بهذه المواضيع
تناول القانون الخاص بالتعاطي والمتاجرة
بالمخدرات الصادر في 18 حزيران 1946
وتعديلاته وخاصة القانون رقم 673 تاريخ
16/03/1998 احكاما تقضي بحظر تعاطي
المخدرات واستعمالها وصنعها واستخراجها
وتحضيرها وحيازتها ونقلها والاتجار بها
واستيرادها وتصديرها والسمسرة بشأنها وبصورة
عامة كل ما يتعلق بالمخدرات (فيما عدا
الاستعمالات الطبية والعلمية بترخيص مسبق
وذلك على جميع الاراضي اللبنانية)
ونصت هذه القوانين على العقوبات الناسبة
كما ان المرسوم رقم 119 تاريخ 16 ايلول
1983 فرض تدابير الحماية او المراقبة
الاجتماعية او الاصلاح عند الاقتضاء على
الحدث اذا وجد معرضا للانحراف او مهددا في
اخلاقه او تربيته
حظر المرسوم (700) تاريخ 25 ايار 1999
استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن ال 16 او 17
في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا
على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف
التي تجري فيها والمذكورة في الجدول رقم 1
المرفق بهذا المرسوم
''
حدد المرسوم رقم 700 تاريخ 25 ايار 1999
الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا
على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف
التي تجري فيها حيث حظر استخدام الاحداث قبل
اكمالهم سم ال16 او 17 في هذه الاعمال طبقا
لطبيعتها وخطورتها
ان المرسوم رقم 3273 تاريخ 26/06/2000
المتعلق بتفتيش العمل (الذي الغى المرسوم
14900) واتفاقية العمل الدولية المبرمة رقم 81
بشأن تفتيش العمل يشكلان في الوقت الحاضر الية
لرصد تنفيذ الاتفاقية رقم 182
1- ان قانون 17/9/62 نص على عقوبات
بحق المخالفين لاحكام قانون العمل والمراسيم
والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه
كما ان قانون العقوبات (المرسوم الاشتراعي
رقم 340/1944 وتعديلاته) نص على عقوبات
فيما خص الجرائم المخلة بالاخلاف والاداب
العامة وكذلك فعل القانون المتعلق بالمخدرات
(قانون صادر بتاريخ 18 حزيران 1946
وتعديلاته)
ان القانون رقم 686 الصادر في 16 اذار
1998 نص على التعليم المجاني والالزامي في
المرحلة الابتدائية الاولى واعتبره حقا لكل لبناني
في سن الدراسة الابتدائية وتحدد بمرسوم يتخذ في
مجلس الوزراء شروط وتنظيم هذا التعليم المجاني
الالزامي
''
ملاحظات عامة
ان ديباجة الاتفاقية لا تنطوي على احكام
ملزمة التطبيق بالنسبة الى الدولة التي تصدق
على الاتفاقية انما ما يرد فيها من مبادىء واحكام
انما هو على سبيل التذكير بما سبق اتخاذه من
مواقف او ما سبق وضعه من صكوك ازاء
الموضوع الذي تعالجه الاتفاقية
ان الاتفاقية رقم 182 تتناول اسوأ اشكال
عمل الاطفال وهي الاعمال المحددة في المادة
3 منها
لذلك فان التدابير الفورية والفعالة التي يقتضي
على الدولة التي تصادق عليها اتخاذها بسرعة
ودون ابطاء بغية القضاء عليها تتعلق فقط بهذه
الاعمال
اعتبرت اتفاقية حقوق الطفل الصادر عن
الجمعية العامة للامم المتحدة التي ابرمها لبنان
عام 1991 "طفلا" كل انسان لم يتجاوز ال 18
ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المنطبق
عليه (المادة 1)
اما قانون العمل اللبناني فلم يأت على ذكر
كلمة "طفل" في احكامه انما اعتمد كلمة
"حدث" للدلالة على كل شخص بين 14 و18
سنة
ان الاختلاف في التسميات بين الاتفاقية
وقانون العمل اللبناني لا تغير من كون الاتفاقية
تطبق على جميع الاشخاص الذين يقل عمرهم
عن 18 سنة
ان الفقرة أ اعتبرت التجنيد القسري او
الاجباري في صراعات مسلحة من اسوأ
اشكال عمل الاطفال اما الاتفاقية المبرمة رقم
29 فاعتبرت بدورها بان اي عمل يغتصب من
اي شخص تحت التهديد باي عقوبة هو عمل
جبري فهل ان هناك تباينا بين النصيين .
ان التصديق على الاتفاقية 182 قد يطرح
موضوع تشديد العقوبات المنصوص عليها في
قانون العقوبات اللبناني حول المواضيع التي
تناولتها الفقرة ب من المادة 3 لجعلها اكثر
فاعلية ضمانا لحسن تنفيذ هذه الاتفاقية
2- ان اتفاقية حقوق الطفل المبرمة في لبنان
تنص على ما يأتي:
تتعهد الدول الاطراف بحماية الطفل من جميع
اشكال الاستغلال الجنسي
تتخذ الدول الاطراف بوجه خاص جميع التدابير
الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف
لمنع:
أ- حمل او اكراه الطفل على تعاطي اي نشاط
جنسي غير مشروع
ب- الاستخدام الاستغلالي للاطفال في
الدعارة او غيرها من الممارسات الجنسية غير
المشروعة
ج- الاستخدام الاستغلالي للاطفال في
العروض والمواد الداعرة
1- ان المادة 33 من اتفاقية حقوق الطفل
التي ابرمها لبنان عام 1991 تنص على ما يأتي:
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة
بما في ذلك التشريعية والادارية والاجتماعية
والتربوية لوقاية الاطفال من الاستخدام غير
المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على
الطفل حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات
الصلة ولمنع استخدام الاطفال في انتاج مثل هذه
المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها
2- ان التصديق على الاتفاقية 182 يوجب
وضع نصوص تشريعية جديدة لاستكمال
النصوص الحالية وذلك من اجل التنفيذ السليم
لاحكامها ولاحكام اتفاقية حقوق الطفل المبرمة
وذلك كما اشارت اليه المادة 33 منها
ان المرسوم رقم (700) تاريخ 25 ايار
1999 حظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن
ال 16 او 17 في الاعمال الخطرة بطبيعتها او
التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او
الاخلاق في حين ان الفقرة د من المادة 3 من
الاتفاقية 183 اعتبرت من اسوأ اشكال عمل
الاطفال استخدام الاطفال (اي دون سن ال 18)
في الاعمال التي يرجح ان تؤدي بفعل طبيعتها او
بفعل الظروف التي تزاول فيها الى الاضرار
بصحتهم او سلامتهم او سلوكهم الاخلاقي
ومن ذلك يتضح:
1- ان الاتفاقية 182 تحظر هذا العمل دون
سن ال 18 فيما المرسوم رقم 700 اعتمد سنين
لهذا الحظر
2- ان المرسوم 700 يحظر فيما يحظر
الاعمال التي تشكل خطرا بطبيعتها بينما الاتفاقية
تحظر الاعمال التي يرجح ان تؤدي الى ضرر
بصحة الاطفال
3- ان التصديق على الاتفاقية 182 قد
يستوجب تحديدا وضع جدول جديد باسوأ اشكال
عمل الاطفال لمنع استخدام الاطفال دون الثامنة
عشرة من العمر في هذه الاعمال
تجدر الاشارة الى ان المادة 32 من اتفاقية
حقوق الطفل المبرمة نصت على حق الطفل في
حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي
عمل يرجح ان يكون خطيرا او يمثل اعاقة لتعليم
الطفل او ان يكون ضارا بصحة الطفل او نموه
البدني او العقلي او الروحي او المعنوي او
الاجتماعي
1- جرى التشاور مع منظمات اصحاب
العمل والعمال اثناء اعداد الجدول رقم 1 المرفق
بالمرسوم رقم 700 الذي يحدد الاعمال الخطرة
بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او
الصحة او الاخلاق
وتجدر الاشارة الى ان التصديق على الاتفاقية
رقم 182 سيؤدي الى وضع مرسوم جديد يحدد
اسوأ اشكال عمل الاطفال بشكل مفصل بحيث
يحظر استخدام الذين هم دون سن الثامنة عشرة
في هذه الاعمال مع الاشارة الى ان التوصية
190 البند 3 فقرة 4 اجازت استخدام الاطفال في
الاعمال المحددة في المادة 3 من الاتفاقية 182
اعتبارا من سن 16 ضمن الشروط الواردة في
البند المذكور
2- ان تحديد مكان وجود الاعمال التي
يرجح ان تؤدي بفعل طبيعتها او بفعل الظروف
التي تزاول فيها الى الاضرار بصحة الاطفال
او سلاتمتهم او سلوكهم الاخلاقي يستوجب
اجراء دراسة شاملة من قبل السلطة
المختصة
3- وعلى السلطة المختصة ان تفحص
القائمة بانواع هذه الاعمال بصورة دورية
قد يستدعي تطبيق الاتفاقية رقم 182 الية
خاصة غير المرسوم 3273 والاتفاقية رقم 81
تلائم مقتضيات وخصوصيات احكام هذه
الاتفاقية
1- شكلت وزارة العمل عام 1998 لجنة
لمتابعة اعمال الندوة التي نظمتها بين 26 و27
تشرين الثاني 1997 حول واقع عمل الاطفال
والاحداث في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل
الدولية/ البرنامج الدولي للقضاء على عمل
الاطفال
ضمت هذه اللجنة ممثلين عن وزارات
ومؤسسات رسمية وجمعيات اهلية معنية بعمل
الاطفال اضافة الى ممثلين عن منظمات اصحاب
العمل والعمال
وضعت هذه اللجنة استراتيجية وخطة عمل
وطنية للحد من عمالة الاطفال تضمنت مشاريع
تهدف الى تحضير الاطفال دون السن القانونية
للعمل للالتحاق بالتدريب المهني المعجل من
خلال سنة توجيهية وتوعية الاطفال العاملين
على حقوقهم كذلك توعية الاهل بالتصدي لعمالة
الاطفال وحماية الاطفال العاملين من مخاطر
العمل الصحية والنفسية
ان التصديق على الاتفاقية 182 سيؤدي
بشكل محدد الى وضع سياسة وطنية شاملة
لبرامج هادفة الى القضاء على اسوأ اشكال عمل
الاطفال حسب تحديدها في المادة 3 من هذه
الاتفاقية وذلك بعد التشاور مع الادارات
الحكومية المختصة ومنظمات اصحاب العمل والعمال
والمجموعات المعنية الاخرى عند الاقتضاء
ان التصديق على الاتفاقية 182 قد يستدعي
اعادة النظر بالعقوبات المنصوص عليها في
القوانين النافذة لضمان فعاليتها وبحيث تشكل
رادعا قويا ازاء المخالفين لاحكامها
''
ان تطبيق الفقرة 2 يرتبط بوضع سياسة
تربوية واجتماعية شاملة ترتكز على برامج
للمساعدات الضرورية لانتشال الاطفال من
اسوأ اشكال عمل الاطفال
ان الفقر ج من المادة 7 اوجبت ضمان
حصول جميع الاطفال المنتشلين من اسوأ
اشكال عمل الاطفال على التعليم المجاني
الاساسي وعلى التدريب المهني اذ كان ذلك
ملائما
اي بعبارة اخرى انه يجب توفير التعليم
المجاني الاساسي لهؤلاء الاطفال عند التصديق
على الاتفاقية 182 وحتى قبل بدء العمل بالقانون
رقم 686 الذي نص على التعليم المجاني
والالزامي في المرحلة الابتدائية الاولى
ان الفقرة د من المادة 7 توجب تحديد الاطفال
المعرضين بشكل خاص للمخاطر وهذا التحديد
يستوجب اجراء المسوحات والدراسات الشاملة
عن اوضاعهم وباسرع وقت باعتبار ان الاتفاقية
تلزم الدولة المصدقة بان تتخذ بسرعة وبدون
ابطاء تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر
اسوأ اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها
مع الاشارة الى ان الاطفال المعرضين بشكل
خاص للمخاطر هم على سبيل المثال اطفال
الشوارع الاطفال ذوي الاعاقة
'