الاتفاقيات

اتفاقية دولية 02/08/2001

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
02/08/2001
أُبرمت بموجب
قانون رقم 332 سنة 2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية, المشار اليهما ما يلي ب "الطرفين المتعاقدين", رغبة منهما في ايجاد ظروف ملائمة للاستثمار من قبل مستثمرين من احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, وادراكا منهما بان تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة على اساس الاتفاقية الحالية سيحفزان على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ذي الفائدة المتبادلة, فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات

لاغراض هذه الاتفاقية:

1- ان كلمة "مستثمر" تعني في ما يتعلق بكل طرف متعاقد:

أ- اي شخص طبيعي يكون مواطنا تابعا لذلك الطرف المتعاقد وله حق

قانوني, وفقا لتشريع ذلك الطرف المتعاقد, في توظيف استثمارات في

اراضي الطرف المتعاقد الاخر, (المياه الاقليمية), والذي تمارس عليه

الجمهورية اللبنانية او روسيا الاتحادية حقوق السيادة والولاية القانونية

وفقا للقانون الدولي.

مادة 2:

تشجيع الاستثمارات وحمايتها

1- على كل طرف متعاقد ان يشجع مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر

على توظيف استثمارات في اراضيه وان يقبل مثل هذه الاستثمارات وفقا

لتشريعه.

2- على كل طرف متعاقد, وفقا لتشريعه, ان يضمن للمستثمرين التابعين

للطرف المتعاقد الاخر الحماية والامن التامين للاستثمارات التي وظفوها

في اراضيه.

مادة 3:

معاملة الاستثمارات

1- يجب على كل طرف متعاقد ان يضمن في اراضيه معاملة عادلة

ومنصفة للاستثمارات التي يوظفها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد

الاخر وللاعمال المتعلقة بمثل تلك الاستثمارات وان يستبعد اتخاذ اجراءات

تمييزية قد تحول دون تسيير الاستثمارات وادارتها.

2- ان المعاملة المشار اليها في الفقرة "أ" من هذه المادة ينبغي ان تتمتع

على الاقل بمثل تلك الرعاية الممنوحة للاستثمارات والاعمال المتعلقة

بمثل هذه الاستثمارات التي يوظفها المستثمرون التابعون له أو التابعون

لدولة ثالثة.

3- على كل طرف متعاقد ان يحتفظ بحق تحديد الحقول الاقتصادية ومجالات

الاعمال حيث تستبعد او تقيد اعمال المستثمرين الاجانب.

4- ان معاملة الدولة الاكثر رعاية الممنوحة وفقا للفقرة "2" من هذه المادة

لا تطبق على المنافع التي يؤمنها او سيؤمنها الطرف المتعاقد في المستقبل:

- في ما يتعلق بالمشاركة في منطقة تجارة حرة, او اتحاد جمركي او اقتصادي,

- بمقتضي الاتفاقات المعقودة بين روسيا الاتحادية والدول الذي كانت قد

شكلت في السابق اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية,

- في ما يتعلق باستثمارات وظفها مستثمرون عرب في لبنان وتشمل العقارات

والحقوق العينية الاخرى,

- على اساس اتفاقات لتفادي الازدواج الضريبي, او ترتيبات اخرى حول

امور فرض الضرائب.

مادة 4:

كبار الموظفين

1- على الطرف المتعاقد, وفقا لتشريعه المتعلق بدخول واقامة وعمل غير

المواطنين, ان يسمح للاشخاص الطبيعيين الذي هم مستثمرون تابعون للطرف

المتعاقد الاخر وكبار الموظفين المستخدمين لدى شركات تابعة لذلك الطرف

المتعاقد الاخر بالدخول الى اراضيه والبقاء فيها لغرض التعاطي باعمال

مرتبطة بالاستثمارات.

2- على الطرف المتعاقد, وفقا لتشريعه, ان يسمح للمستثمرين التابعي

للطرف المتعاقد الاخر الذين وظفوا استثمارات في اراضي الطرف المتعاقد

الاول باستخدام اي موظف من كبار الموظفين الذين يختارونهم بصرف النظر

عن جنسيتهم شريطة ان يكون هذا الموظف قد حصل على اذن بدخول

اراضي الطرف المتعاقد الاول والاقامة والعمل فيها وان تتوافق وظيفته مع

الشروط والقيود الزمنية المنصوص عليها في ذلك الاذن الممنوح للموظف.

مادة 5:

شفافية القوانين

على كل طرف متعاقد, بقصد التشجيع على تفهم قانونه الذي يتعلق ب أو

يؤثر في الاستثمارت التي وظفها في اراضيه مستثمرون تابعون للطرف

المتعاقد الاخر, ان يوفر هذا القانون لعامة الناس ويجعل الحصول عليه

ميسرا.

مادة 6:

نزع الملكية

1- ان الاستثمارات التي يوظفها مستثمرون من احد الطرفين المتعاقدين

في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, لا يجب ان تنزع ملكيتها او تؤمم او

تخضع لاجراءات تتساوى في نتائجها مع نزع الملكية او التأميم (ويشار اليها

في ما يلي ب "نزع الملكية"), الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل

المصلحة العامة وطبقا للاجراء الذي يقره القانون, وعندما لا تكون تمييزية

وتكون متبوعة بتعويض فوري ملائم وفعال.

2- ينبغي لهذا التعويض ان يعادل القيمة الحقيقية للاستثمارات التي نزعت

ملكيتها وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح فيه نزع الملكية الفعلي او

التهديدي معلوما للرأي العام. وينبغي ان يدفع هذا التعويض دون تأخير لا

لزوم له بعملة قابلة للتحويل بحرية. وحتى تاريخ الدفع, فان مبلغ التعويض

هذا يجب ان يحمل الفائدة المصرفية المستحقة على اساس سعر الفائدة لدى

الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في اراضيه.

مادة 7:

التعويض عن الخسائر

بالنسبة الى المستثمرين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين ممن وظفوا

استثمارات في اراضي الطرف المتعاقد الاخر والتي تضررت بسبب نشوب

حرب, او نزاع مسلح, او حالة طوارىء, او ظروف مماثلة اخرى, فان

الطرف المتعاقد المسؤول يمنحهم (اي المستثمرين) في ما يتعلق باعادة

تأهيل الممتلكات, والتعويضات, وانواع التسوية الاخرى, المعاملة المماثلة

في رعايتها لتلك المعاملة الممنوحة للمستثمرين المحليين التابعين له او

المستثمرين التابعين لاي دولة ثالثة.

مادة 8:

تحويل المدفوعات

1- على كل طرف متعاقد ان يضمن للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد

الاخر, لدى وفائهم بجميع الالتزامات الضريبية, التحويل الحر الى الخارج

للمدفوعات المتعلقة باستثماراتهم وتشمل على وجه التخصيص ما يلي:

أ- العائدات,

ب- المبالغ التي تدفع تسديدا لقروض يقر بها الطرفان المتعاقدان على انها

استثمارات,

ج- الحصيلة المتجمعة من بيع احد الاستثمارات او تصفيته كليا او جزئيا,

د- التعويض المنصوص عليه في المادة "6" من هذه الاتفاقية,

هـ- الاجور والرواتب (والمكافآت) الاخرى التي يقبضها رعايا الطرف

المتعاقد الاخر وكبار موظفيه الذين لديهم حق في العمل في اراضي الطرف

المتعاقد الاول في ما يتعلق باحد الاستثمارات,

و- رأس المال والمبالغ الاضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار او زيادته.

2- ينبغي ان يجري التحويل دون تأخير بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف

الساري في تاريخ التحويل بمقتضي انظمة سوق القطع الحالية لدى الطرف

المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في اراضيه.

على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار في اراضيه ان يسمح للمستثمرين

التابعين للطرف المتعاقد الاخر بالتعامل مع سوق القطع الاجنبي لديه وشراء

العملة الاجنبية الضرورية لعمل تحويلات بموجب هذه المادة, بسعر الصرف

السائد والساري في تاريخ التحويل.

مادة 9:

مبدأ الحلول محل المستثمر

اذا دفع طرف متعاقد او وكالته المعنية مبلغا لاحد المستثمرين على اساس

ضمان اصدره ضد اخطار غير تجارية في ما يتعلق باستثمار في اراضي

الطرف المتعاقد الاخر فانه, استنادا الى مبدأ الحلول محل اخرين, يحق له

ان يمارس حقوق المستثمرين الى المدى نفسه الذي يحق للمستثمرين

المذكورين, ويجب ان تمارس هذه الحقوق, وفقا لتشريع الطرف المتعاقد

الاخر.

مادة 10:

تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر

1- ان اي خلاف ينشأ بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف

المتعاقد الاخر في ما يتعلق باحد الاستثمارات, بما في ذلك الخلافات المتعلقة

بمقدار التعويض وشروطه واجراء دفعه وفقا للمادة "6" او المتعلقة باجراء

تحويل المدفوعات المذكورة فى المادة "8" من هذه الاتفاقية, يجب ان يخضع

لاشعار خطي مصحوب بتعليق مفصل يرسلهما المستثمر الى الطرف

المتعاقد الضالع في الخلاف. ويجب على طرفي الخلاف ان يسعيا, بقدر

الامكان, الى تسوية هذا الخلاف بصورة ودية.

2- اذا تعذرت تسوية هذا الخلاف على هذا النحو خلال فنرة ستة اشهر

من تاريخ ارسال الاشعار الخطي المشار اليه في الفقرة "1" من هذه المادة,

وجب رفعه للنظر فيه اما الى:

أ- محكمة مختصة او هيئة تحكيم لدى الطرف المتعاقد الذي وظفت

الاستثمارات في اراضيه, او

ب- هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة (الدولية) في ستوكهولم, او

ج- هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة

الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية.

3- يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لكلا طرفي الخلاف, وعلى كل طرف

متعاقد ان يتولى تنفيذ هذا القرار وفقا لتشريعه.

مادة 11:

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق احكام هذه

الاتفاقية يجب ان تسوى عن طريق المفاوضات.

2- اذا لم تجر تسوية خلاف ما بهذه الطريقة خلال ستة اشهر من بدء

المفاوضات, وجب عرض هذا الخلاف, بناء على طلب اي من الطرفين

المتعاقدين, على هيئة تحكيمية.

3- يجب ان تشكل الهيئة التحكيمية لكل قضية بمفردها على النحو التالي.

على كل طرف متعاقد ان يعين عضوا واحدا في الهيئة التحكيمية خلال

شهرين من تسلم طلب التحكيم. وعلى هذين العضوين بعد ذلك ان يختارا

مواطنا من دولة ثالثة يتم تعيينه, لدى موافقة الطرفين المتعاقدين, رئيسا للهيئة

التحكيمية في غضون شهر من تاريخ تعيين العضوين الاخرين.

4- اذا لم تتم التعيينات الضرورية في غضون الفترات المحددة في الفقرة

"3" من هذه المادة, جاز لاي من الطرفين المتعاقدين, في غياب اي اتفاقية

اخرى, ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية اجراء هذه التعيينات.

واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين,

او كان غير قادر على القيام بالمهمة المذكورة, وجبت دعوة نائب رئيس

محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات الضرورية.

واذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا اي من الطرفين

المتعاقدين, او اذا كان غير قادر على القيام بالمهمة المذكورة, وجبت

دعوة عضو محكمة العدل الدولية الذي يليهما في الاقدمية ولا يكون من

رعايا اي من الطرفين المتعاقدين لاجراء التعيينات الضرورية

5- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قرارها بأكثرية الاصوات. ويكون هذا

القرار نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف متعاقد نفقات

نشاطات العضو التي هو ممثله في الهيئة التحكيمية ونفقات تمثيله في

الجلسات التحكيمية. اما النفقات المتعلقة بنشاطات رئيس الهيئة التحكيمية

والنفقات الاخرى, فيتحملها بالتساوي الطرفان المتعاقدان بيد انه يجوز

للهيئة التحكيمية في قرارها ان تحكم بان يتحمل احد الطرفين المتعاقدين

قسما اكبر من النفقات وينبغي لهذا القرار ان يكون ملزما لكلي الطرفين

المتعاقدين وينبغي للهيئة التحكيمية ان تقرر اجراءاتها بصورة مستقلة.

مادة 12:

المشاورات

ينبغي للطرفين المتعاقدين ان يتشاورا بناء على طلب اي منهما حول

الامور المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها.

مادة 13:

تطبيق الاتفاقية

تطبق احكام هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات التي وظفها مستثمرون

تابعون لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر

ابتداء من اول كانون الثاني/ يناير 1987

مادة 14:

سريان مفعول الاتفاقية ومدتها

1- على كل طرف متعاقد ان يبلغ الاخر خطيا بانجاز اجراءاته الداخلية

اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. ويسري مفعول هذه الاتفاقية

من تاريخ الابلاغ الثاني.

2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمسة عشر عاما وتبقى سارية

المفعول بعد ذلك لمدة غير محددة ما لم يقدم اي من الطرفين المتعاقدين

(للاخر) اشعارا خطيا بانهائها قبل اثني عشر شهرا من انتهاء مدتها.

3- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة خطية متبادلة بين الطرفين المتعاقدين.

ويسري مفعول اي تعديل بعد ان يكون كل طرف متعاقد قد ابلغ الطرف

الاخر خطيا بانه انجز المتطلبات الداخلية لسريان مفعول مثل هذا التعديل.

4- في ما يتعلق بالاستثمارات الموظفة قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية

والتي تسري عليها هذه الاتفاقية من نواح اخرى, فان احكام هذه الاتفاقية

ينبغي ان تستمر نافذة المفعول فيما بعد طوال الاعوام الخمسة التالية

اعتبارا من تاريخ الانتهاء.

حررت على نسختين

في موسكو, بتاريخ 07/04/1997

باللغات العربية والروسية والانكليزية, وتعتبر جميع النصوص

صحيحة على السواء وفي حال وقوع اختلاف في تفسير هذه

الاتفاقية, يعتمد النص باللغة الانكليزية.

عن حكومة روسيا الاتحادية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية