الاتفاقيات

اتفاقية دولية 02/08/2001

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
02/08/2001
أُبرمت بموجب
قانون رقم 334 سنة 2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا, رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وتوطيده من خلال عقد اتفاقية حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال,

قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الاول

نطاق الاتفاقية

مادة 1:

النطاق الشخصي

تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احد البلدين

المتعاقدين او في كلاهما.

مادة 2:

الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية

1) تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها كل دولة متعاقدة.

2) تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل

الاجمالي او على عناصر الدخل, بما في ذلك الضرائب على الارباح

الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة او غير المنقولة والضرائب على

الاجور والرواتب الذي تدفعها الشركات وكذلك الضرائب على تحسين قيمة

رأس المال.

3) ان الضرائب القائمة التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:

أ- في ما يتعلق بلبنان:

1- الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.

2- الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد.

3- الضريبة على الدخل المحصل من رؤوس الاموال المنقولة.

4- الضريبة على الاملاك المبنية.

(ويشار اليها فيما يلي "بالضريبة اللبنانية").

ب- في ما يتعلق بكوبا:

1- الضريبة على الارباح.

2- الضريبة على الدخل الشخصي.

(ويشار اليها فيما يلي "بالضريبة الكوبية").

4- تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مماثلة او متشابهة بشكل

اساسي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى الضرائب القائمة

او بدلا منها. تقوم السلطات المختصة في نهاية كل سنة في كل من

الدولتين المتعاقدتين باشعار بعضها الاخر باية تغييرات مهمة قد حصلت

على القوانين الضريبية لدى كل منهما.

الفصل الثاني

تعاريف

مادة 3:

تعاريف عامة

1- لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ- ان عبارتي "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الاخرى" تعنيان لبنان

او كوبا, حسبما يقتضيه سياق النص.

ب- تعني عبارة "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك البحر

الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الحصرية التي يمارس عليها لبنان

السيادة وحقوق السيادة والصلاحية القانونية طبقا لقانونه الداخلي والقانون

الدولي في ما يتعلق بالتنقيب عن واستثمار الموارد الطبيعية والبيولوجية

والمعدنية الكامنة في مياه البحر وقاع البحر وباطن الارض تحت هذه

المياه.

ج- تعني عبارة "كوبا" الاراضي الوطنية المكونة من جزيرة كوبا

وجزيرة يوث وكافة الجزر الصغيرة الاخرى والجشرات والمياه

الداخلية والمياه الاقليمية كما يحددها القانون وكذلك الاجواء فوقها, بما

فيها قاع البحر وباطن الارض تحت المنطقة الاقتصادية البحرية التي

تمارس عليها الدولة الكوبية السيادة او حقوق سيادة والصلاحية القانونية

طبقا لقانونه الداخلي والقانون الدولي.

د- تعني عبارة "ضريبة" الضريبة اللبنانية او الضريبة الكوبية, حسبما

يقتضيه سياق النص.

هـ- تشمل كلمة "شخص" الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين

واية هيئة اخرى من الاشخاص تم انشاؤها بشكل قانوني في اراضي اي

من الطرفين المتعاقدين.

و- تعني كلمة "شركة" اية هيئة معنوية او اي كيان آخر يعامل كهيئة

معنوية لاغراض ضريبية.

ز- تعني عبارة "مشروع دولة متعاقدة" و"مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى"

على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا ينقذه مقيم في

الدولة المتعاقدة الاخرى.

ح- تعني كلمة "مواطن":

1- بالنسبة للبنان:

* اي فرد حائز على الجنسية اللبنانية

* اي شخص معنوي وهيئة اشخاص واية هيئة اخرى تستمد وضعها

القانوني بهذه الصفة من القوانين السارية المفعول في لبنان.

2- بالنسبة لكوبا:

* اي شخص طبيعي حائز على الجنسية الكوبية وفقا للقوانين الداخلية

لهذه الدولة وهو مقيم دائم في اراضيها

* اي شخص قانوني, هيئة اشخاص او شراكة قد انشئت طبقا لقانون

كوبا الداخلي.

ط- تعني عبارة "حركة النقل الدولي" اية عملية نقل تتم بواسطة سفينة

او طائرة يستثمرها مشروع يكون مكان ادارته الفعلية في دولة متعاقدة

ما عدا عندما تستثمر هذه السفينة او الطائرة فقط بين اماكن في الدولة

المتعاقدة الاخرى.

ي- تعني عبارة "السلطة المختصة":

* بالنسبة للبنان, وزير المالية او ممثله المفوض,

* بالنسبة لكوبا, وزير المالية والاسعار او ممثله المفوض.

2- في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة, يكون

لاي تعبير غير معرف عنه وما لم يقتض النص خلاف ذلك, المعنى

الخاص به بموجب قوانين هذه الدولة المتعاقدة فيما يختص بالضرائب

التي تسري عليها هذه الاتفاقية.

مادة 4:

المقيم

1) لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" اي شخص

يكون, وفقا لقوانين هذه الدولة, خاضعا للضريبة فيها بسبب محل اقامته او

مسكنه او مكان ادارته او اي معيار آخر من الطبيعة نفسها. لكن هذه العبارة

لا تشمل اي شخص يكون خاضعا في تلك الدولة لضريبة تتعلق فقط بدخل

ناجم عن مصادر موجودة في تلك الدولة.

2) اذا كان الفرد, بسبب احكام الفقرة (1), مقيما لدى الدولتين المتعاقدتين,

فعندئذ يحدد وضعه القانون كما يلي:

أ- يعتبر بانه مقيم لدى الدولة التي يكون له فيها منزل دائم متوفر. اذا كان

له منزل دائم متوفر في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي

تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية اوثق بها (مركز المصالح الحيوية)

ب- اذا تعذر تحديد الدولة التي له فيها مركز مصالحه الحيوية, او اذا لم

يتوفر لديه منزل دائم في اي من الدولتين, اعتبر مقيما فقط لدى الدولة التي

له فيها مسكن معتاد.

ج- اذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين او لم يكن له مسكن في اي

منهما, اعتبر مقيما فى الدولة التي هو من مواطنيها.

د- اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي هو مقيم فيها, تسوي السلطات

المختصة في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.

3) عندما يكون شخص قانوني, بسبب احكام الفقرة (1), مقيما لدى

الدولتين المتعاقدتين, يجب اعتباره عندئذ مقيما في الدولة المتعاقدة التي

يقع فيها مكان ادارته الفعلية.

مادة 5:

المؤسسة الدائمة

1) لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مؤسسة دائمة" مكان عمل ثابت

يتم فيه القيام باعمال المشروع بصورة كاملة او جزئية.

2) تشمل عبارة "مؤسسة دائمة" بنوع خاص على ما يلي:

أ- مكان ادارة,

ب- فرع,

ج- مكتب,

د- مصنع,

هـ مشغل,

و- منجم او بئر نفط او غاز او مقلع حجارة او اي مكان اخر لاستخراج

الموارد الطبيعية.

3) تشتمل كذلك عبارة "مؤسسة دائمة" على التالي:

أ- موقع بناء او مشروع تجميع او تركيب او نشاطات اشراف متصلة بها,

على ان يكون هذا البناء او المشروع او النشاطات قائمة لمدة مجموعها يفوق

التسعة اشهر في غضون فترة اثني عشر شهرا.

ب- توفير الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تؤديها مؤسسة تابعة

لدولة متعاقدة بواسطة موظفين او مستخدمين اخرين قد عينوا لهذه الاغراض

في الدولة المتعاقدة الاخرى شرط ان تستمر هذه النشاطات في المشروع نفسه

او في مشروع متعلق به لمدة او مدد يفوق مجموعها الستة اشهر في غضون

اثني عشر شهرا.

4) على الرغم من الاحكام السابقة في هذه المادة, لا تعتبر عبارة "موسسة دائمة"

بانها تشتمل الاتي:

أ- استعمال المرافق فقط لغاية تخزين سلع او بضائع تخص المشروع او عرضها

او تسليمها.

ب- الاحتفاظ بمخزون من البضائع او السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض

التخزين او العرض او التسليم.

ج- الاحتفاظ بمخزون من البضائع او السلع الخاصة بالمشروع فقط لغاية

تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

د- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع او بضائع او لجمع

معلومات للمشروع.

هـ- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغاية القيام باية نشاطات اخرى يكون

لها طابع تحضيري او مساعد للمشروع.

و- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط من اجل القيام باية صيغة لمجموعة من

النشاطات المشار اليها في البنود (أ) الى (هـ), شرط ان يكون للنشاط الاساسي

لمكان العمل الثابت الناتج عن هذه الصيغة طابع تحضيري او مساعد للمؤسسة.

5) على الرغم من احكام الفقرتين (1) و (2), عندما يعمل شخص - غير

الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تسري عليه احكام الفقرة 7- في دولة متعاقدة

باسم مشروع ويكون لديه سلطة في تلك الدولة ويمارس عادة هذه السلطة لابرام

عقود باسم المشروع, يعتبر هذا المشروع بان لديه مؤسسة دائمة في الدولة

المذكورة فيما خص اية نشاطات يقوم بها هذا الشخص لصالح المشروع, ما لم

تكن نشاطات هذا الشخص محصورة بتلك المشار اليها في الفقرة 4 والتي, اذا

كانت تمارس من خلال مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا

مؤسسة دائمة طبقا لاحكام تلك الفقرة.

6) على الرغم من الاحكام المنصوص عليها اعلاه في هذه المادة, تعتبر شركة

تأمين في دولة متعاقدة, ما عدا اعادة التأمين, بان لديها مؤسسة دائمة في الدولة

المتعاقدة الاخرى اذا كانت تقبض اقساط تأمين في اراضي الطرف الآخر او

تضمن مخاطر موجودة في هذه الدولة الاخرى عن طريق شخصا غير الوكيل

ذي الوضع المستقل الذي تسري عليه احكام الفقرة 7

7) لا يعتبر مشروع يخص الدولة المتعاقدة بانه مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة

الاخرى, فقط لانه يقوم في هذه الدولة الاخرى باعمال من خلال سمسار او وكيل

عام بالعمولة او اي وكيل اخر ذي وضع مستقل, على ان يكون هؤلاء الاشخاص

يعملون في سياق عملهم المعتاد.

8) ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على شركة مقيمة في الدولة

المتعاقدة الاخرى او تخضع لاشرافها او تنقذ اعمالا في تلك الدولة الاخرى,

(سواء كان ذلك من خلال مؤسسة دائمة او غير ذلك), لا يجعل بحد ذاته ايا من

هذه الشركات مؤسسة دائمة للدولة الاخرى.

الفصل الثالث

فرض الضرائب على الدخل

مادة 6:

الدخل من الاملاك غير المنقولة

1) ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من املاك غير منقولة

(بما في ذلك الدخل الناتج عن الزراعة او الاحراج) تقع في الدولة المتعاقدة

الاخرى, يجوز ان يخضع الضريبة في تلك الدولة الاخرى

2) يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قانون

الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية.

تشمل هذه العبارة في اي حال جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة

والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج وهي الحقوق التي

تسري عليها احكام القانون العام التي ترعى الاملاك العقارية, وحق الانتفاع

من الاملاك غير المنقولة والحقوق في الحصول على مدفوعات قابلة للتغيير

او ثابتة لقاء استخراح او حق استخراج الترسبات المعدنية والينابيع وغيرها

من الموارد الطبيعية, اما السفن والطائرات, فلا تعتبر اموالا غير منقولة.

3) تسري احكام الفقرة 1 على الدخل الناتج عن الاستعمال المباشر للاملاك

غير المنقولة او تأجيرها او استعمالها باي شكل اخر.

4) تسري احكام الفقرتين 1 و3 كذلك على الدخل الناتج عن الاملاك غير

المنقولة العائدة لمشروع وعلى الدخل الناتج عن الاملاك غير المنقولة التي

تستعمل للتأدية خدمات شخصية مستقلة.

مادة 7:

الارباح التجارية

1) لا تخضع ارباح مشروع ما في دولة متعاقدة للضريبة الا في هذه الدولة

ما لم يكن المشروع يقوم باعماله في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق

مؤسسة دائمة تقع فيها اذا كان المشروع يقوم باعمال كما ذكر انفا, يمكن

ان تخضع ارباح المشروع للضريبة في الدولة الاخرى ولكن فقط بالقدر

الذي ينسب منها الى تلك المؤسسة الدائمة.

2) مع مراعاة احكام الفقرة 3, حيث يقوم مشروع في دولة متعاقدة باعمال

في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة دائمة تقع فيها, تنسب في كل

دولة متعاقدة الى المؤسسة الدائمة الارباح التي كان من الممكن ان تحققها

لو كانت هي مشروعا قائما بذاته ومستقلا يتعهد بالنشاطات نفسها او بنشاطات

مماثلة في ظل الظروف نفسها او ظروف مماثلة ويتعامل على نحو مستقل

كليا مع المشروع الذي يشكل هو مؤسسة دائمة له.

3) لدى تحديد ارباح مؤسسة دائمة, يسمح باجراء حسم النفقات التي تصرف

لاغراض المؤسسة الدائمة بما في ذلك النفقات التنفيذية والادارية العامة التي

تترتب عن ذلك, سواء كان ذلك في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او

في مكان آخر. تحدد هذه الحسومات وفقا للقانون الداخلي.

4) بقدر ما جرى العرف في دولة متعاقدة ان تحدد الارباح المنسوبة الى

مؤسسة دائمة على اساس توزيع مجموع ارباح المشروع على اجزائه المختلفة,

فما من شيء في الفقرة 2 يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي

تخضع للضريبة حسب هكذا توزيع كما جرى عليه العرف بيد ان طريقة

التوزيع المتبعة ينبغي ان تكون نتيجتها متوافقة مع المبادىء التي تتضمنها

هذه المادة.

5) لا تنسب ارباح الى مؤسسة دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة بشراء سلع او

بضائع للمشروع.

6) لاغراض احكام الفقرات السابقة, تحدد الارباح التي تنسب الى المؤسسة

الدائمة بالطريقة نفسها, سنة بعد سنة, ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف

ذلك.

7) عندما تشمل الارباح انواعا من الدخل تنص عليها مواد اخرى من هذه

الاتفاقية على نحو مستقل, فان احكام تلك المواد لا تتأثر باحكام هذه المادة.

مادة 8:

نقل بحري وجوي

1) تخضع للضريبة الارباح الناتجة عن تشغيل سفن او طائرات في حركة

النقل الدولي فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعلية

للمشروع.

2) اذا كان مكان الادارة الفعلية لمشروع نقل بحري هو على متن سفينة,

فيعتبر بانه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون موجودا فيها المرفأ المسجلة

فيه السفينة او, عند عدم وجود مرفأ مسجلة فيه السفينة, في الدولة المتعاقدة

التي يكون مستثمر السفينة مقيما فيها.

3) تسري احكام الفقرة (1) على الارباح الناتجة عن الاشتراك في تكتل او

نشاط تجاري مشترك او وكالة استثمار دولية.

مادة 9:

المشاريع المشتركة

1) في حال:

أ)- يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة, مباشرة او غير مباشرة, في ادارة

مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى او في الاشراف عليه او في رأس ماله,

او

ب- يشارك نفس الاشخاص, مباشرة او غير مباشرة, في ادارة مشروع تابع

لدولة متعاقدة وآخر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى او في الاشراف عليهما او

في رأس مالهما.

وفي اي من الحالتين توضع او تفرض بين المشروعين في علاقاتهما التجارية

او المالية شروط تختلف عن تلك التي قد توضع بين المشاريع المستقلة, فعندئذ

ان اية ارباح كانت ستعود لاحد المشروعين لولا تلك الشروط ولم تعد الى اي

منهما بسبب هذه الشروط يمكن ان تدرج مع ارباح تلك المؤسسة وان تفرض

الضرائب عليها حسب ذلك.

2) عندما تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع تابع لتلك الدولة- وتفرض

لضرائب عليها تبعا لذلك- ارباحا جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة

الاخرى دفع ضريبة عليها في هذه الدولة الاخرى وتكون الارباح التي تم ادخالها

بهذا الشكل ارباحا كانت ستعود لمشروع الدولة المذكورة اولا لو كانت الشروط

المفروضة بين المشروعين هي نفسها التي كانت ستفرض بين مشاريع مستقلة,

فعندئذ يتوجب على تلك الدولة الاخرى ان تجري تعديلا يتلاءم مع نسبة الضريبة

المفروضة على تلك الارباح. عند تقرير هذا التعديل, ينبغي اخذ احكام هذه

الاتفاقية الاخرى بعين الاعتبار كما انه يتوجب على السلطات المختصة في

الدولتين المتعاقدتين ان تتشاورا في هذا الشأن, اذا اقتضى الامر.

3) بيد ان احكام الفقرة 2 لا تسري على حالات الغش او الاهمال او الاغفال

المليم.

مادة 10:

انصبة الارباح

1) ان انصبة الارباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في

الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع الى ضرائب في تلك الدولة الاخرى.

2) انما يمكن ان تخضع انصبة الارباح هذه الى ضرائب في الدولة المتعاقدة

التي تقيم فيها الشركة التي توزع انصبة الارباح وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن

اذا كان المالك المنتفع من انصبة الارباح هو مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى,

ينبغي الا تتجاوز الضرائب التي تفرض:

أ- 5 بالمئة من المبلغ الاجمالي من انصبة الارباح اذا كان المالك المنتفع هو

شركة حائزة على 25 بالمئة من عدد الاسهم في الشركة التي توزع انصبة

الارباح.

ب- 15 بالمئة من المبلغ الاجمالي من انصبة الارباح في جميع الحالات

الاخرى. تسوي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين, باتفاق متبادل بينهما,

طريقة تطبيق هذا التقييد.

لا تؤثر احكام هذه الفقرة على تكليف الشركة بضرائب بالنسبة للارباح التي

تدفع منها هذه الانصبة.

3) تعني عبارة "انصبة الارباح", كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل الناتج

عن الحصص او اسهم "التمتع" او حقوق "التمتع" او حصص انتاج المناجم او

حصص المؤسسين او غير ذلك من حقوق, ما عدا المطالبة بالدين والمشاركة

في الارباح اضافة الى الدخل الناتج عن حقوق اخرى للشركات والخاضع لنفس

النظام الضريبي الذي يسري على الدخل الناتج عن الحصص التي ترعاها

قوانين الدول التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.

4) لا تسري احكام الفقرتين 1 و 2 اذا كان المالك (المنتفع) الفعلي لانصبة

الارباح, المقيم في دولة متعاقدة يقوم باعمال في الدولة المتعاقدة الاخرى التي

تقيم فيها الشركة التي توزع انصبة الارباح, عبر مؤسسة دائمة تقع هناك او

تؤدي في تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع هناك, او من

شركة قابضة تدفع انصبة الارباح بشأنها والتي تكون متصلة بصورة فعالة

بالمؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة في هذه الحال, تسري احكام المادة 7 او

المادة 14 حسبما تقتضيه الحالة.

5) عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة

المتعاقدة الاخرى, لا يمكن لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على

انصبة الارباح التي تدفعها الشركة, ما عدا اذا كانت انصبة الارباح تدفع الى

مقيم في تلك الدولة الاخرى او اذا كانت الشركة القابضة التي تدفع بشأنها

انصبة الارباح متصلة بصورة فعالة بمؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة تقع في تلك

الدولة الاخرى كما لا يمكنها ان تخضع ارباح الشركة غير الموزعة الى

ضريبة حتى ولو كانت انصبة الارباح المدفوعة او الارباح غير الموزعة

مكونة جزئيا او كليا من ارباح او مداخيل قد تم الحصول عليها في تلك الدولة

الاخرى.

مادة 11:

الفائدة

1) يمكن ان تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في

الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الاخرى.

2) غير انه يمكن ان تخضع هذه الفائدة كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة

التي تنشآ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة, انما اذا كان المستفيد هو المالك

(المنتفع) الفعلي للفائدة, فلا تتعدى هذه الضريبة 10% من مبلغ الفائدة

الاجمالي.

3) بغض النظر عن احكام الفقرة 2, ان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة

تعفى من الضريبة في تلك الدولة اذا كانت تحصلها او تملكها فعليا

(بالانتفاع) حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى او اية وكالة او وحدة مصرفية

او مؤسسة تابعة لتلك الحكومة او اذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في

الدولة المتعاقدة الاخرى مضمونة او مؤمنا عليها او ممولة بصورة مباشرة

او غير مباشرة من مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة الدولة المتعاقدة

الاخرى.

4) تعني عبارة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل الناتج عن

حقوق الديون من كل نوع, سواء كانت مضمونة او غير مضمونة برهن

وسواء كانت تتمتع او لا تتمتع بحق المشاركة في ارباح المدين وتعنى, على

وجه التخصيص, الدخل الناتج عن الاوراق المالية الحكومية او الدخل من

السندات او من السندات غير المضمونة بما في ذلك العلاوات والمكافآت

المرتبطة بتلك الاوراق المالية او السندات او السندات غير المضمونة. ان

الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر لغرض هذه المادة بمثابة

فائدة.

5) لا تسري احكام الفقرتين 1 و 2 اذا كان المالك (المنتفع) الفعلي للفائدة,

المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها

تلك الفائدة من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها او اذا كان يؤدي في تلك الدولة

الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وكان الدين الذي

تدفع الفائدة بشأنه متصلا فعليا بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.

في هذه الحالة, تسري احكام المادتين 7 او 14 حسب مقتضى الحال.

6) تعتبر الفائدة بانها نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو تلك الدولة

نفسها او مقيم في هذه الدولة. انما عندما يكون لدى الشخص الذي يدفع الفائدة,

سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او لم يكن, مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة او

قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي تدفع الفائدة عليه وتكون هذه الفائدة على عاتق

مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة, فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بانها ناشئة في الدولة

المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.

7) حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك (المنتفع)

الفعلي لها او بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ الفائدة المتعلق بحقوق

الدين التي تدفع هذه الفائدة عليها المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع

الفائدة ومالكها الفعلي (المنتفع) في غياب مثل هذه العلاقة. فان احكام هذه

المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا. في مثل هذه الحالة, يبقى

القسم الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفق قوانين كل من الدولتين

المتعاقدتين مع اخذ الاحكام الاخرى في هذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

8) لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي او احد الاغراض

الرئيسية لاي شخص معني بانشاء او بالتنازل عن حق الدين الذي تدفع

الفائدة عليه يكمن في الاستفادة من هذه المادة بشكل غير شرعي من خلال

ذلك الانشاء او التنازل.

مادة 12:

الاتاوات

1- يمكن ان تخضع الاتاوات التي تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم

في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- غير انه يمكن ان تخضع هذه الاتاوات كذلك للضريبة في الدولة

المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة, انما اذا كان المنتفع هو

المالك (المنتفع) الفعلي للاتاوات, فلا تتعدى هذه الضريبة المفروضة 7.5%

من المجموع الاجمالي للاتاوات. تسوي السلطات المتعاقدة التابعة للطرفين

المتعاقدين طريقة تطبيق هذا التقييد بالتوافق بينهما.

3- بغض النظر عن احكام الفقرتين 1 و 2, ان الاتاوات التي تدفع بشأن

اي حق نشر لعمل فني او ادبي ثابت يتمثل في طريقة تعبير حسية ككتب او

اسطوانات متراصة والتي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة

المتعاقدة الاخرى, واذا كان مالك هذه الاتاوات هو المالك المنتفع الفعلي,

تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة الاخرى. لا تنطبق هذه الفقرة على حقوق

نشر الاعمال الادبية والفنية التي تبث مباشرة.

4- تعني عبارة "الاتاوات", كما هي مستعملة في هذه المادة, المدفوعات من

اي نوع التي يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال او الحق في استعمال اية

حقوق نشر لاعمال ادبية او فنية او علمية, بما في ذلك الافلام السينمائية

والافلام او الاشرطة التي تبث على الراديو او التلفزيون او تنقل للجمهور

عبر الاقمار الصناعية او الكابل او الالياف البصرية او تقنيات مماثلة او اية

براءة اختراع او علامة تجارية او نموذج او تصميم او معادلة سرية او

اجراء سري, او لقاء استعمال او حق استعمال اية معدات صناعية او تجارية

او علمية او لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية.

5- لا تسري احكام الفقرات 1 و 2 و 3 اذا كان مالك الاتاوات (المنتفع)

الفعلي المقيم في دولة متعاقدة, يقوم باعمال في الدولة المتعاقدة الاخرى التي

تنشأ فيها الاتاوات من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها او يؤدي في تلك الدولة

الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها واذا كان الحق او

الملكية التي تدفع بشأنها الاتاوات متصلة فعليا بهذه المؤلسسة الدائمة او

القاعدة الثابتة. في هذه الحالة, تسري احكام المادة 7 او المادة 14 حسبما

تقتضيه الحالة.

6- تعتبر الاتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو الدولة

نفسها او مقيم في هذه الدولة انما عندما يكون في دولة متعاقدة للشخص

دافع الاتاوات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او لا, مؤلسعمة دائمة او

قاعدة ثابتة يتوجب بسببها دفع الاتاوات وتكون له الاتاوات على عاتق هذه

المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة, فتعتبر عندئذ هذه الاتاوات ناشئة في

الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.

7- حيث انه, بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك (المنتفع)

الفعلي او بين كليهما وشخص آخر, يكون مبلغ الاتاوات المتعلقة باستعمال

او بحق او بالمعلومات التي تدفع الاتاوات بشأنها اكبر من المبلغ الذي كان

سيتفق عليه الدافع والمالك (المنتفع) في غياب مثل هذه العلاقة, تسري

احكام هذه المادة فقط على المبلغ المذكور اخيرا في هذه الحالة, يبقى

القسم الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفق قانون كل من الدولتين

المتعاقدتين, مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

8- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الاساسي او احد الاغراض

الاساسية لدى اي شخص معني بانشاء او بتحويل الحقوق التي تدفع الاتاوات

بشأنها يكمن في الاستفادة بشكل غير شرعي من هذه المادة عن طريق هذا

الانشاء او التحويل.

مادة 13:

ارباح رأسمالية

1- ان الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف

بالاملاك غير المنقولة المشار اليها في المادة 6 والواقعة في الدولة

المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- ان الارباح المتأتية من التصرف بالاملاك المنقولة التي تشكل جزءا

من الاملاك التجارية التابعة لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة

متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى او من التصرف باملاك منقولة تعود

الى قاعدة ثابتة متاحة لمقيم في دولة متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقدة

الاخرى بهدف تأدية خدمات شخصية مستقلة, بما فيها الارباح الناتجة عن

التصرف بهذه المؤسسة الدائمة (وحدها او مع المشروع بكامله) او بمثل

هذه القاعدة الثابتة, يمكن ان تخضع لضريبة في تلك الدولة الاخرى.

3- ان الارباح الناتجة من التصرف بسفن او طائرات تستثمر في النقل

الدولي او الاملاك المنقولة المتعلقة باستثمار وسائل النقل هذه تخضع

للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعلية

للمؤسسة.

4- ان الارباح الناتجة عن التصرف باية ملكية غير تلك المشار اليها في

الفقرات 1 و 2 و 3 لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم

فيها المتصرف بهذه الملكية.

مادة 14:

الخدمات الشخصية المستقلة

ان الدخل الذي يحصله مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بالخدمات المهنية

او نشاطات اخرى ذات طابع مستقل تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة

باستثناء الحالات التالية, حيث يمكن اخضاع هذا الدخل لضريبة في الدولة

المتعاقدة الاخرى ايضا:

أ- اذا كان لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة

الاخرى لاغراض القيام بنشاطاته او

ب- اذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او مدد يتجاوز

مجموعها 183 يوما خلال اية مدة اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي في

السنة المالية المعنية.

في الحالات المنصوص عليها في البندين أ) او ب), يمكن ان يخضع

الدخل لضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب

الى القاعدة الثابتة او ينتج عن النشاطات المؤداة خلال المدة التي كان فيها

المقيم موجودا في تلك الدولة الاخرى.

2) تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بشكل خاص النشاطات العلمية او

الأدبية او الفنية او التربوية او التعليمية المستقلة وكذلك النشاطات المستقلة

للاطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين واطباء الاسنان

والمحاسبين.

مادة 15:

النشاطات الشخصية غير المستقلة

1) مع مراعاة احكام المواد 16 و 18 و 19 و20 و21, ان الاجور

والمرتبات والتعويضات المماثلة الاخرى التي يحصلها مقيم في دولة

متعاقدة, من جراء وظيفة, تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تكن

الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى.

2) على الرغم من احكام الفقرة 1, ان التعويض الذي يحصل عليه مقيم

في دولة متعاقدة من جراء وظيفة يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى

تخضع لضريبة فقط في الدولة المذكورة اولا وذلك اذا:

أ- كان المستفيد موجودا في البلد الاخر لمدة او لمدد لا يتجاوز مجموعها

183 يوما في اية مدة متواصلة من اثني عشر شهرا.

ب- وكان التعويض يدفع من رب عمل غير مقيم في الدولة الاخرى او

باسمه.

ج- لا تتحمل التعويض مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في

الدولة الاخرى.

3) على الرغم من الاحكام السابقة في هذه المادة, ان التعويض الذي

يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة لقاء وظيفة تمارس على متن سفينة

او طائرة تشغل في النقل الدولي, يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة

التي يقع فيها مكان الادارة الفعلية للمؤسسة.

مادة 16:

اتعاب المديرين

ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي يتقاضاها مقيم

لدى دولة متعاقدة, بصفته عضو في مجلس ادارة شركة مقيمة لدى الدولة

المتعاقدة الاخرى, يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

مادة 17:

الفنانون والرياضيون

1- على الرغم من احكام المادتين 14 و15, ان الدخل الذي يتقاضاه

مقيم لدى دولة متعاقدة كونه ترفيهي كفنان مسرحي او سينمائي او اذاعي

او تلفزيوني او كموسيقي او رياضي, من نشاطاته الخاصة كتلك التي

يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى, يمكن ان تخضع للضريبة في تلك

الدولة الاخرى.

2- اذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان ترفيهي

او رياضي بصفته هذه لا يعود الى الفنان او الرياضي نفسه بل الى شخص

اخر, يمكن لهذا الدخل, بغض النظر عن احكام المواد 7 و 14 و15, ان

يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان او

الرياضي.

3- على الرغم من احكام الفقرتين 1 و 2, ان الدخل الناتج عن النشاطات

المشار اليها في الفقرة 1 ضمن نطاق التبادل الثقافي او الرياضي المتفق عليه

بين حكومتي البلدين المتعاقدين والتي تمارس بهدف توخي الربح, يعفى من

الضريبة في البلد المتعاقد الذي تمارس فيه هذه النشاطات.

مادة 18:

معاشات التقاعد

1- وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 19, ان معاشات التقاعد والتعويضات

المشابهة الاخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق

تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

2- بالرغم من احكام الفقرة 1 من هذه المادة, ان معاشات التقاعد

والمدفوعات المشابهة الاخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي

في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

مادة 19:

الخدمات الحكومية

1-أ) ان التعويضات, غير معاشات التقاعد, التي تدفعها دولة متعاقدة الى

فرد ما لقاء الخدمات المؤداة الى تلك الدولة تخضع للضريبة فقط في تلك

الدولة,

ب) انما يخضع هذا التعويض للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الاخرى

اذا كانت الخدمات مؤداة في تلك الدولة الاخرى واذا كان الفرد المقيم في

تلك الدولة الاخرى:

* هو من رعايا تلك الدولة, او

* لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط بهدف تأدية الخدمات.

2-أ) ان اي معاش تقاعد تدفعه دولة متعاقدة اما مباشرة او من صناديق

انشأتها هي الى فرد ما بشأن خدمات تمت تأديتها الى تلك الدولة يخضع

للضريبة فقط في تلك الدولة.

ب) انما هذا المعاش يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا

كان الشخص مقيما او احد رعايا تلك الدولة.

3- تسري احكام المواد 15 و 16 و 18 على التعويضات ومعاشات

التقاعد لقاء الخدمات المؤداة فيما يتعلق بنشاطات صناعية او تجارية تقوم

بها دولة متعاقدة.

مادة 20:

الطلاب والمتمرنون

1- ان الفرد المقيم حاليا او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل

وصوله الى الدولة المتعاقدة الاخرى بصفة طالب او متمرن وذلك فقط

لتكملة تحصيله العلمي, لا يخضع في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لضريبة

على تحويلات الاموال التي ترده من الخارج بهدف تأهين معيشته او

تحصيله العلمي او تدريبه.

2- ان التعويض الذي يدفع للطالب او المتمرن حسبما يكن الحال لقاء

الخدمات التي تؤدي في الدولة المتعاقدة الاخرى لا يخضح للضريبة في

تلك الدولة الاخرى لمدة سنتين شرط ان يكون لهذه الخدمات صلة بالتعليم

او المعيشة او التدريب.

مادة 21:

المعلمون والاساتذة والباحثون

1- ان الشخص المقيم او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل

قيامه بزيارة الدولة المتعاقدة الاخرى والذي يكون موجودا في تلك الدولة

المتعاقدة الاخرى, بناء على دعوة اية جامعة او كلية او مدرسة او مؤسسة

تعليم مماثلة اخرى لا تتوخى الربح ومعترف بها من حكومة تلك الدولة

المتعاقدة الاخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الاول اليها,

وذلك فقط لغرض التعليم في الدولة المتعاقدة الاخرى او القيام بابحاث او

كليهما معا, يعفى في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى من الضريبة المفروضة

على التعويض الذي يتقاضاه لقاء التعليم او الابحاث.

2- لا تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على الدخل الناتج عن الابحاث

اذا كانت تلك الابحاث لا يتم القيام بها في سبيل المصلحة العامة بل للمنفعة

الخاصة لشخص معين او اشخاص معينين.

مادة 22:

المداخيل الاخرى

1- تخضع عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, مهما كان منشأها,

والتي لم تتناولها المواد السابقة في هذه الاتفاقية لضريبة في تلك الدولة فقط.

2- لا تسري احكام الفقرة 1 على دخل غير الدخل الناجم عن الاموال غير

المنقولة كما هي محددة في الفقرة 2 من المادة 6, اذا كان المستفيد من هذا

الدخل المقيم في دولة متعاقدة يقوم بنشاطات صناعية وتجارية في الدولة

المتعاقدة الاخرى من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها او يؤدي في تلك الدولة

الاخرى خدمات مهنية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها واذا كان الحق او

الملكية التي يدفع بشأنها الدخل هي متصلة فعليا بهذه المؤسسة الدائمة او

القاعدة الثابتة. في هذه الحالة, تسري احكام المادة 7 او المادة 14, وفق

كل حالة.

الفصل الرابع

سبل الغاء الازدواج الضريبي

مادة 23:

الغاء الازدواج الضريبي

1- بالنسبة للبنان, يلغى الازدواجر الضريبي كالاتي:

عندما يحصل مقيم في لبنان على دخل او عناصر دخل تكون, بموجب

القانون الكوبي ووفقا لاحكام هذه الاتفاقية, خاضعة للضريبة في كوبا,

يسمح لبنان بان يسجل له كاعتماد في حساب ضريبته على الدخل او

عناصر الدخل مبلغا يعادل الضريبة التي تدفع في كوبا.

غير انه ينبغي الا يتجاوز مبلغ ذلك الاعتماد قيمة الضريبة اللبنانية على

ذلك الدخل او عناصر الدخل المحتسبة طبقا للقوانين والانظمة الضريبية

في لبنان.

2- بالنسبة لكوبا, يلغى الازدواج الضريبي كالاتي:

عندما يحصل مقيم في كوبا على دخل يكون, بموجب احكام هذه الاتفاقية,

خاضعا للضريبة في لبنان, تحسم كوبا من الضريبة التي ستدفع مبلغا

يساوي الضريبة على الدخل التي تخضع للضريبة في لبنان.

غير ان هذا الحسم ينبغي الا يتجاوز جزء الضريبة الكوبية كما هو محتسب

قبل اجراء الحسم المنسوب الى عناصر الدخل هذه التي تحصل في هذا البلد.

3- عندما يكون الدخل الذي يحصله مقيم في دولة متعاقدة معفى من

الضريبة في تلك الدولة, وفقا لاي من احكام الاتفاقية, يمكن هذه الدولة,

بالرغم من ذلك ولدى احتسابها ما يتبقى من قيمة الضريبة على دخل هذا

المقيم, ان تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.

الفصل الخامس

احكام خاصة

مادة 24:

عدم التمييز

1) لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية

ضريبة او اية متطلبات متعلقة بها, تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات

المتعلقة بها او تكون اشد عبئا من تلك التي يخضع لها او يمكن ان يخضع

لها مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف نفسها.

2) لا يخضع في اي من الدولتين المتعاقدتين الاشخاص الذين لا جنسية لهم

والمقيمون في دولة متعاقدة لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها, تختلف

عن او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها

التي يخضع لها او يجوز ان يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف

نفسها.

3) ينبغي الا تفرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع

لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى, بشكل اقل ملائمة من الضريبة

المفروضة على مشاريع تابعة لتلك الدولة الاخرى التي تقوم بالنشاطات

نفسها. يجب الا تفسر احكام هذه المادة بانها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين

في الدولة المتعاقدة الاخرى اية تعويضات واعفاءات وحسومات شخصية

لاغراض التكليف الضريبي بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية

التي تمنحها الى المقيمين لديها.

4) باستثناء ما ينطبق عليها من احكام الفقرة (1) من المادة 9 او الفقرة

7 من المادة 11 او الفقرة 6 من المادة 12, فان الفائدة والاتاوات وغيرها

من الاموال المنفقة التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة الى مقيم في

الدولة المتعاقدة الاخرى يجب ان تكون, لغرض تحديد الارباح الخاضعة

للضريبة العائدة لهذا المشروع, قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها

دفعت الى مقيم في الدولة المذكورة اولا. كذلك فان اية ديون يدفعها مشروع

تابع لدولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تكون, بهدف تحديد

رأس المال الخاضع للضريبة العائد لهذا المشروع, قابلة للحسم في ظل

الظروف نفسها وكانها قد عقدت لمقيم في الدولة المذكورة اولا.

5) ان مشاريع دولة متعاقدة, التي يملك رأسمالها كليا او جزئيا واحد او

اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى او يشرف عليها مباشرة او

غير مباشرة, لا تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا لاية ضرائب او

متطلبات متعلقة بها تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات

المتعلقة بها التي تخضع لها او يجوز ان تخضع لها مشاريع مماثلة اخرى

تابعة للدولة المذكورة اولا.

6) تسري احكام هذه المادة, بالرغم من احكام المادة 2 على الضرائب كلها

من اي نوع كانت ومن اي فئة.

مادة 25:

اجراءات الاتفاق المتبادل

1) اذا اعتبر شخص ان اعمال احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي

او ستؤدي الى تكليفه بضرائب لا تتفق مع احكام هذا الاتفاق, فانه يجوز له,

بصرف النظر عن الحلول التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين,

ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها,

او ان يرفعها, في حال كانت قضيته ترد تحت الفقرة 1 من المادة 24, الى

السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها. يجب رفع

القضية خلال ثلاث سنوات من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي لاي

تكليف بضريبة لا يتفق مع احكام هذه الاتفاقية.

2) تسعى السلطة المختصة اذا بدا لها الاعتراض مبررا واذا لم تستطيع

التوصل لحل مرض لتسوية القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة

في الدولة المتعاقدة الاخرى, وذلك من اجل تجنب الضريبة التي تتوافق

مع هذه الاتفاقية. ينفذ اي اتفاق يتم التوصل اليه بغض النظر عن اية مهل

منصوص عليها في القانون المحلي في الدولتين المتعاقدتين.

3) تسعى السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين لان تحل بالاتفاق

المتبادل اية مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية او تفسيرها.

كما يجوز لها التشاور معا لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4) يجوز للسلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة

بعضها مع بعض لغرض التوصل الى اتفاق بمعنى الفقرات السابقة وعندما

يبدو من المستحسن اجراء تبادل شفهي في الاراء في سبيل التوصل الى

اتفاق, فانه يجوز ان يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين

عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

مادة 26:

تبادل المعلومات

1) تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات

لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او احكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين

بشأن الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية وذلك بقدر ما تكون له الضرائب

لا تتعارض مع الاتفاقية وخاصة من اجل منع الاحتيال او التهرب بشأن هذه

الضرائب لا تقيد المادة 1 تبادل المعلومات.

يجب معاملة اية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة

نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك

الدولة ولا يجوز البوح بها الا للاشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم

والهيئات الادارية) التي تعنى بتقدير او تحصيل الضرائب التي تشملها هذه

الاتفاقية او تنفيذها او ملاحقتها او ببت الاستئنافات المتعلقة بها.

على اولئك الاشخاص او تلك السلطات الا تستعمل تلك المعلومات الا

لهذه الغايات.

ويجوز لهم ان يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية او في القرارات

القضائية.

2) لا يجب في اي من الاحوال تفسير احكام الفقرة (1) بانها تفرض

على دولة متعاقدة الالتزام بالتالي:

أ- تنفيذ اجراءات ادارية لا تتوافق مع القوانين والاجراءات الادارية

التابعة لتلك الدولة او للدولة المتعاقدة الاخرى.

ب- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او في

السياق العادي للاجراءات الادارية لتلك الدولة او للدولة المتعاقدة

الاخرى.

ج- تقديم معلومات تكشف عن اي سر تجاري او صناعي او مهني او

يتعلق بطريقة انتاج او معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

مادة 27:

اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

لا يمس اي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية الخاصة باعضاء

البعثات الدبلوماسية او المناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في

القانون الاولي او بمقتضى احكام الاتفاقات الخاصة.

الفصل السادس

الاحكام العامة

مادة 28:

الدخول حيز التنفيذ

تبرم هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ التبليغ

الاخير الذي يشير الى ان الدولتين قد تقيدتا بالاجراءات القانونية الداخلية

المطلوبة في كل منهما لدخولها حيز التنفيذ. تطبق هذه الاتفاقية:

أ- بالنسبة للبنان:

1- في ما يتعلق بالضرائب التي تقتطع في المصدر على الدخل الحاصل

في, او بعد اليوم الاول من كانون الاول من السنة التي تلي تلك التي تدخل

فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.

2- في ما يتعلق بالضرائب الاخرى على الارباح وعلى الدخل الحاصل

في, او بعد اليوم الاول من كانون الاول من السنة التي تلي تلك التي تدخل

فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.

ب- بالنسبة لكوبا:

1- فيما يتعلق بالضرائب المستحقة في, او بعد اليوم الاول من كانون

الاول من السنة التي تلي تلك التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 29:

انهاء الاتفاقية

1- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول الى ان تنهيها احدى الدولتين المتعاقدتين.

2- يمكن اي من الدولتين المتعاقدتين ان تعطي للدولة المتعاقدة الاخرى,

عبر القنوات الدبلوماسية, اشعارا خطيا بالانهاء قبل اليوم الثلاثين من حزيران

في اية سنة من بعد السنة الخامسة التي تلي تلك التي دخلت فيها الاتفاقية

حيز التنفيذ. في هذه الحالة يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:

أ- بالنسبة للبنان:

1- فيما يتعلق بالضرائب التي تقتطع في المصدر على المخول المحصل في

الاول من كانون الاول او بعده في السنة التي تلي تلك التي يعطى فيها الاشعار.

2- فيما يتعلق بالضرائب الاخرى على الارباح وعلى المداخيل المحصلة في

اليوم الاول من كانون الاول في السنة التي تلي تلك التي يعطى فيها التبليغ

بالانهاء.

ب- بالنسبة لكوبا:

فيما يتعلق بالضرائب المستحقة في اليوم الاول من كانون الاول او بعده في

السنة التي تلي تلك التي يعطى فيه التبليغ بالانهاء.

اثباتا لذلك ان الموقعين ادناه, المخولين بذلك حسب الاصول من حكومتيهما

قد وقعا هذه الاتفاقية.

حرر على نسختين

في بيروت في 4 شباط 2001

باللغة الانكليزية, يتمتع كل منهما بنفس الحجية القانونية.

عن حكومة جمهورية كوبا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عند توقيع هذه الاتفاقية المعقودة في هذا اليوم بين لبنان وكوبا

لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب

بالنسبة لضرائب الدخل, اتفق الموقعين ادناه على الاحكام الاضافية

التالية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

1- بالاشارة الى الفقرة 3 من المادة 2, في حال ادخل لبنان ضريبة

على رأس المال في المستقبل, تسري هذه الاتفاقية على هذه الضريبة

كذلك ويلغى الازدواج الضريبي وفقا للمادة 23 من هذه الاتفاقية تسوي

السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين طريقة تطبيق هذه

الاتفاقية بالنسبة لهذه الضريبة بالتوافق بينها.

2- بالاشارة الى الفقرة 1 من المادة 26, لا تستعمل المعلومات التي

يتم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية لاية اسباب اخرى غير اغراض

الضريبة, الا اذا تم الحصول على موافقة صريحة من السلطات المختصة

التابعة للدولة المتعاقدة التي قدمت المعلومات.

اثباتا لذلك ان الموقعين ادناه المخولين بذلك حسب الاصول من

حكومتيهما قد وقعا هذه الاتفاقية.

حرر على نسختين اصليتين

في بيروت بتاريخ 4 شباط 2001

باللغة الانكليزية وتتمتع كل منهما بنفس الحجية القانونية.

عن حكومة جمهورية كوبا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية