الاتفاقيات

اتفاقية دولية 30/12/2000

اتفاقية انشاء مركز بين الحكومة اللبنانية و "البنك الدولي" البنك الدولي للانشاء والتعمير

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
30/12/2000
أُبرمت بموجب
قانون رقم 271 سنة 2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية انشاء مركز بين الحكومة اللبنانية و "البنك الدولي" البنك الدولي للانشاء والتعمير

مقدمة

حيث ان الجمهورية اللبنانية اصبحت عضوا في البنك الدولي للانشاء والتعمير المشار اليه فيما يلي ب "البنك الدولي" في 14 نيسان 1947 وانها بذلك قد وافقت على احكام اتفاقية البنك الدولي الاساسية والتزمت بها بما فيها المادة 7 حول الوضع القانوني والحصانات والامتيازات ربطا نسخة عنه في "الملحق رقم 1" التي هي ملزمة للبنان وعلى اراضيه،

وحيث ان الامم المتحدة والحكومة اللبنانية المشار اليها فيما يلي ب "الحكومة". عقدتا بتاريخ 27 آب 1997 اتفاق مشار اليه فيما يلي ب "اتفاف مقر الاسكوا" بشأن مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المشار اليها فيما يلي ب "اسكوا"،

وحيث ان الحكومة قد عرضت والامم المتحدة قد وافقت على منحها، على اساس دائم، مبنى في بيروت، لتشغله وتستعمله كمقر رئيسي للاسكوا وعلى اقامة مكاتب اخرى للامم المتحدة ولمنظمات دولية اخرى مرتبطة نظاميا بالامم المتحدة التي قد تنشىء مكاتب لها في هذا المبنى،

وحيث ان المادة 27 من اتفاق مقر الاسكوا تنص على ان هذا الاتفاق ينطبق، مع ادخال التعديلات المناسبة، على اية مكاتب اخرى تابعة للامم المتحدة قد تقع في منطقة المقر وانه يجوز تطبيقه كذلك، مع ادخال التعديلات المناسبة، على منظمات دولية اخرى مرتبطة نظاميا بالامم المتحدة تكون في منطقة المقر،

وذلك بموجب اتفاق بين هذه المنظمات والحكومة والامم المتحدة،

وحيث ان البنك الدولي هو وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الامم المتحدة بموجب المادة 57 من ميثاق الامم المتحدة وقد حدد ارتباطه النظامي بالامم المتحدة وفقا للمادة 63 من ميثاق الامم المتحدة بموجب القرار 124 (2) للجمعية العامة في 15 تشرين الثاني 1947،

وحيث ان الحكومة دعت البنك الدولي في 20 أيار 1999 الى انشاء بعثة مقيمة في لبنان بغية توطيد شراكتهما في تحقيق اهدافهما المشتركة خاصة من حيث تطوير وتطبيق برنامج البنك الدولي لمساعدة الدول المتعلقة بلبنان،

وحيث ان البنك الدولي والحكومة يرغبان في وضع الاحكام والشروط التي يقوم بموجبها البنك الدولي بانشاء هذه البعثة المقيمة وامدادها بالموظفين وتشغيلها وذلك ضمن نطاق نشاطات البنك الدولي العملية وضمن مهامه،

بناء على ذلك، ان البنك الدولي والحكومة،

بروح من التعاون الودي ورغبة منهما في عقد اتفاقية انشاء مركز تحدد الترتيبات اللازمة لانشاء البعثة الدائمة وتأدية مهامها فعليا، قد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

الشروط

ينشىء البنك الدولي بعثة مقيمة في لبنان

يرأسها ممثل مقيم تكون المسؤولية الاساسية

للبعثة المقيمة دعم تطبيق برنامج مساعدة

الدول المتفق عليه بين البنك الدولي والحكومة

اللبنانية تعطى اولوية خاصة الى تطبيق

وادارة الحوافظ المالية والى منح الحكومة

مساعدة تقنية وخدمات اقراض وغيرها.

مادة 2:

وضع البعثة المقيمة القانوني

1- يتمتع مبنى البعثة المقيمة بالحرمة

ويخضع لاشراف البنك الدولي وسلطته.

تضمن الحكومة عدم تعكير اجواء البعثة

المقيمة بسبب دخول اشخاص لم يصرح

لهم الممثل المقيم او ممثله. بالدخول الى

المبنى او لاسباب اخرى تحدث الازعاج في

الجوار المباشر للمبنى.

2­ يتمتع البنك الدولي بالحصانة تجاه اي

شكل من اشكال الملاحقة القانونية باستثناء

الحالات التي تنشأ عن ممارسة صلاحياته

باصدار الاوراق المالية او كفلها او تلك

المتصلة بها وفقا للقسم 3 من المادة 7 من

اتفاقية البنك الاساسية لا تقيم الحكومة او

الاشخاص الذين يعملون باسمها او يستمدون

حقوقهم منها باية دعوى وفقا للقسمين 4 و 6

من المادة 7 من اتفاقية البنك الاساسية تتمتع

املاك البنك الدولي واصوله، اينما وجدت

وبحيازة اي كانت، بالحصانة حيال اي شكل

من اشكال وضع اليد او الحجز او التنفيذ قبل

صدور الحكم النهائي ضد البنك الدولي.

3­ وفقا لاحكام القسم 5 من المادة 7 من

اتفاقية البنك الاساسية تتمتع بالحرمة

محفوظات البعثة المقيمة وبشكل عام جميع

الوثائق والمواد المتوفرة لها او التي تمتلكها او

تستعملها، اينما وجدت وبحيازة اي كانت

4­ وفقا لمضمون القسم 7 من المادة 7

من اتفاقية البنك الاساسية لا تخضع

المراسلات الرسمية وغيرها من الاتصالات

الرسمية التابعة للبعثة المقيمة لاية رقابة يحق

للبعثة ألمقيمة استعمال الرموز وارسال

المراسلات واستلامها عبر البريد او في

حقائب مختومة تتمتع بالحصانات

والامتيازات نفسها التي يتمتع بها البريد

الدبلوماسي والحقائب الدبلوماسية

5­ تجيز الحكومة للبنك الدولي ان يتملك

ويؤسس ويستعمل، تحت الاشراف العام للامم

المتحدة، جزءا من شبكة اتصالات الامم

المتحدة السلكية واللاسلكية كما هو محدد في

الاتفاق المعقود بين الامم المتحدة ومنظمة

الاتصالات الدولية عبر الاقمار الصناعية

"انتلسات" اذا ما طلبت البعثة المقيمة ذلك،

تؤمن الحكومة، من دون اية كلفة، الاذونات

والاجازات والرخص اللازمة لربط البعثة

المقيمة بشبكة الاتصالات الخاصة التابعة

للبنك الدولي ولاستعمال شبكته استعمالا

كاملا.

''

6­ يعفى البنك الدولي واصوله ودخله

وممتلكاته الاخرى وعملياته ومعاملاته من اي

حظر او قيد على الواردات والصادرات في

ما يتعلق بالاغراض التي يستوردها او

يصدرها البنك الدولي لاستعماله الخاص

من والى لبنان، ان المواد المستوردة من

ضمن هذه الاعفاءات لن تباع في لبنان الا

وفق شروط يتم الاتفاق عليها مع الحكومة.

كما يعفى البنك الدولي واصوله ودخله

وممتلكاته الاخرى وعملياته ومعاملاته من

اي حظر او قيد على الواردات والصادرات

فيما يتعلق بمنشوراته وفقا للقسم 9 من

المادة 7 من اتفاقية البنك الاساسية،

يتمتع البنك الدولي بالحصانة من كافة

الضرائب والرسوم الجمركية والاعباء ومن

مسؤولية جباية او دفع اية ضريبة او رسم او

عبء.

7­ يحق للبنك الدولي، في لبنان، من دون

ان يقيد بمراقبة مالية او انظمة او تأجيلات

لسداد الدين، حيازة الاموال او الذهب او

العملات من اي نوع كانت وتشغيل حسابات

باية عملة كما يحق له التحويل الحر للاموال

او الذهب او العملات من والى لبنان او داخل

لبنان وان يحول اية عملة بحيازته الى اية

عملة اخرى اضافة الى ذلك، يمكن ان

يشتري البنك الدولي العملة الوطنية للبنان،

لقاء اية عملة قابلة للتحويل، بحدود المبالغ

التي قد يحتاجها البنك الدولي من وقت لآخر

لتغطية نفقاته في لبنان وذلك بسعر الصرف

الرسمي الذي لا يقل رعاية عن ذلك الذي

يمنح للمنظمات الدولية الاخرى او البعثات

الدبلوماسية في لبنان يمكن للبنك الدولي

استعمال الجزء المدفوع من رأس المال

الذي اكتتب فيه لبنان بعملته الوطنية

للمساهمة في تغطية النفقات المحلية للبعثة

المقيمة. ويمكن من حين لآخر ولهذا الغرض

تقديم طلبات تحصيل حوالات الطلب

المستحقة للبنان.

مادة 3:

التوظيف

1­ ينوي البنك الدولي في مرحلة اولى

تزويد البعثة المقيمة بممثل مقيم وبموطف

اضافي واحد او اكثر يعين من مقر البنك

الدولي اضافة الى ذلك، ينوي البنك الدولي

توظيف عدد من الموظفين المختارين محليا

لتأمين الخدمات التشغيلية والادارية للبعثة

المقيمة.

2­ يخضع جميع موظفي البنك الدولي

العاملين مع البعثة المقيمة لسلطة الممثل

المقيم الذي يترأس البعثة المقيمة.

3­ يتحمل البنك الدولي كامل نفقات رواتب

وتعويضات موظفيه العاملين مع البعثة المقيمة

ويكون مسؤولا عن الترتيبات الخاصة بتنقلاتهم

وسكنهم وفقا لسياسة البنك الدولي في هذا

الشأن.

''

مادة 4:

الحصانات والامتيازات

1­ تمنح الحكومة الممثل المقيم بما في

ذلك اي موظف رسمي يعمل بالنيابة عن

الممثل المقيم خلال فترة غياب هذا الاخير

عن العمل. وغيره من الموظفين الرسميين

اصحاب الرتب العالية كما يتم الاتفاق عليه

بين البنك الدولي والحكومة امتيازات

وحصانات واعفاءات وتسهيلات لا تقل

رعاية عن تلك التي تمنح للممثلين

المقيمين التابعين لمنظمات دولية اخرى او

بعثات دبلوماسية في لبنان وكذلك تمنح

الحكومة الى قرين /(ة) الممثل المقيم وغيرهم

من الموظفين الرسميين اصحاب الرتب

العالية والى الاشخاص الذين هم على

عاتقهم، كما يتم الاتفاق عليه بين البنك

الدولي والحكومة، الامتيازات والحصانات

والاعفاءات والتسهيلات التي لا تقل رعاية

عن تلك التي تمنح لقرين /(ة) اعضاء البعثات

الدبلوماسية او ممثلي المنظمات الدولية

الاخرى ذات الرتبة نفسها او للاشخاص

الذين هم على عاتقهم.

2­ ان جميع موظفي البنك الدولي

الرسميين وموظفيه العاملين مع البعثة

المقيمة، بغض النظر عن جنسيتهم

أ- يعفون من الضرائب بما في ذلك الاعباء

الالزامية كالضمان الاجتماعي على او في ما

يتعلق بالرواتب والاجور التي يدفعها البنك

الدولي لهم

ب- يتمتعون بالحصانة، اضافة الى قرائنهم

واقربائهم الذين هم على عاتقهم، من القيود

المفروضة على دخول البلد ومن اجراءات

تسجيل الاجانب

ج- يتمتعون بنفس الامتيازات التي تمنح،

فيما يتعلق بتسهيلات التبادل، الى الموظفين

الرسميين ذات الرتبة نفسها التابعين للبعثات

الدبلوماسية،

د- يتمتعون، اضافة الى قرائنهم واقاربهم

الذين هم على عاتقهم، بنفس تسهيلات الاعادة

الى الوطن في اوقات الازمات الدولية كتلك

التي تمنح الى الموظفين الرسميين ذات الرتبة

عينها التابعين للبعثات المقيمة

هـ- يتمتعون بحق استيراد اثاثهم وامتعتهم

الشخصية، من دون اية رسوم، لدى وصولهم

لتولي منصبهم في لبنان

و- يمنحون نفس الحقوق باستيراد كميات

محدودة من بعض المواد المخصصة

للاستهلاك الشخصي من دون رسوم

جمركية وضرائب غير مباشرة وذلك وفقا

لانظمة الحكومة القائمة وباستيراد السيارات

من دون رسوم جمركية وضرائب غير

مباشرة بما في ذلك الضريبة على القيمة

المضافة كتلك الحقوق التي تمنح الى

الموظفين الرسميين ذات الرتبة نفسها

التابعين للبعثات الدبلوماسية

ز- يعفون من واجبات خدمة العلم شرط

ان يكون هذا الاعفاء في ما يتعلق بالرعايا

اللبنانيين مقتصرا على الموظفين الذين

ادرجتا اسماؤهم، بسبب مهامهم، على

لائحة وضعها البنك الدولي ووافقت عليها

الحكومة، وفي حال دعي موظفون آخرون

في البنك الدولي من الرعايا اللبنانيين الى

خدمة العلم، تمنح الحكومة هذه التأجيلات

المؤقتة لاستدعاء هؤلاء الموظفين، بناء

على طلب البنك الدولي، وفقا لما يستلزمه

تجنب الانقطاع في استمرارية الاعمال

الاساسية.

''

3­ تزود الحكومة جميع موظفي البنك

الدولي العاملين مع البعثة المقيمة ببطاقة هوية

تثبت انهم موظفون في البنك الدولي وانه يحق

لهم الحصول على الامتيازات والحصانات

والاعفاءات المنصوص عليها او المشار اليها

في اتفاقية انشاء المركز هذه.

4­ يمنح الاشخاص الذين هم على عاتق

موظفي البنك الدولي العاملين مع البعثة

المقيمة .بما في ذلك القرائن والاولاد

والاهل , فرص عمل في لبنان كما تؤمن

الحكومة لهم فورا اية ترخيص او وثائق يمكن

ان تطلب لهذه الغاية مع العلم انهم اذا ما

مارسوا هكذا عمل يفقدون خلال فترة توظيفهم

هذه اية حصانات او امتيازات خاصة يتمتعون

بها لكونهم على عاتق موظف في البنك

الدولي.

5­ يتعاون الممثل المقيم وموظفو

البنك الدولي العاملين مع البعثة المقيمة

في جميع الاوقات مع الحكومة لتسهيل

حسن سير القضاء وتأمين التقيد بالانظمة

الامنية وتجنب وقوع اي سوء استعمال

للامتيازات والحصانات والاعفاءات التي

تمنح بموجب اتفاقية البنك الدولي الاساسية

واتفاقية انشاء المركز هذه . واذا ما اعتبرت

الحكومة انه تم اي سوء استعمال، يتشاور

الممثل المقيم مع سلطات الحكومة المعنية

في الوقت المناسب.

مادة 5:

الدخول حيز التنفيذ

تدخل اتفاقية انشاء المركز هذه حيز التنفيذ،

بعد التوقيع، في اليوم الذي يلي تبادل الطرفين

وثيقة ابرام او موافقة الحكومة ووثيقة تشكل

مستند تصديق رسمي من البنك الدولي

وبانتظار هذا التصديق، يسري مفعولها

سريانا مؤقتا باتفاق الطرفين.

مادة 6:

التعديلات

لا يمكن تغيير اتفاقية انشاء المركز هذه او

تعديلها الا باتفاق الطرفين الخطي.

مادة 7:

انهاء الاتفاقية

يتوقف سريان مفعول اتفاقية انشاء المركز

هذه بعد ستة اشهر من اعطاء اي من الطرفين

الطرف الآخر اشعارا خطيا بقراره انهاء

الاتفاقية وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول

للمدة الاضافية التي قد تكون ضرورية لايقاف

نشاطات البنك الدولي لدى البعثة المقيمة

بشكل منتظم ولتسوية اية خلافات بين

الطرفين.

اثباتا لذلك، ان الموقعين ادناه اللذان خول

الاول منهما من حكومته حسب الاصول بكامل

الصلاحية وعين الثاني حسب الاصول ممثلا

للبنك الدولي، قد وقعا اتفاقية انشاء المركز هذه

على نسختين اصليتين باللغتين الانكليزية

والعربية ولكلا النصين نفس الحجية.

حرر في بتاريخ الواقع في يوم

من العام 2000

عن البنك الدولي

عن الحكومة اللبنانية

'