الاتفاقيات

اتفاقية دولية 14/01/1982

اتفاقية التعامل البحري

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
14/01/1982
أُبرمت بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 4734 سنة 1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية

مؤتمر الامم المتحدة للمفوضين المعنى بوضع مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية

المجلد الثاني

الوثيقة الختامي

المحتويات

الجزء الاول

الصفحة

الوثيقة الختامية والمرفقان 33

الوثيقة الختامية لمؤتمر الامم المتحدة للمفوضين

بشأن وضع مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط

البحرية 33

المرفق الاول - اتفاقية بشأن مدونة لقواعد السلوك

لاتحادات الخطوط البحرية 38

مرفق الاتفاقية: نموذج للنظام الداخلي للتوفيق

الالزامي الدولي 62

المرفق الثاني - القرارات التي اتخذها المؤتمر 65

1- انجاز عمل المؤتمر

مرفق القرار 1: مبادىء تتعلق بتشوية بعض القضايا

الرئيسية المعروضة على مؤتمر الامم المتحدة

للمفوضين المعني بوضع مدونة لقواعد السلوك

لاتحادات الخطوط البحرية 66

2- خطوط النقل البحري غير المنتسبة للاتحاد 67

3- التوفيق المحلي 68

الجزء الثاني

المتطنبات المتعلقة بالشحن 68

الجزء الاول

الوثيقة الختامية والمرفقان

المحتويات

الوثيقة الختامية لمؤتمر الامم المتحدة للمفوضين

بشأن مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية

المعقود في مكتب الامم المتحدة بجنيف في

الفترة الممتدة من 12 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى

15 كانون الاول/ ديسمبر 1973 ومن 11 اذار/ مارس

حتى 6 نيسان/ ابريل 1974 35

المرفق الاول

اتفاقية بشأن مدونة لقواعد السلوك لاتحادات

الخطوط البحرية 38

الغايات والمبادىء 38

الفصل

الاول ـ تعاريف 39

الثاني ـ العلاقات بين الخطوط الاعضاء 40

الثالث ـ العلاقات مع الشاحنين 44

الرابع ـ اجور الشحن 47

الخامس ـ مسائل اخرى 51

السادس ـ احكام تسوية المنازعات واليتها 52

الف ـ احكام عامة 52

باء ـ التوفيق الالزامي الدولي 54

جيم ـ الجهاز النظمي 59

السابع ـ احكام ختامية 60

مرفق الاتفاقية: نموذج النظام الداخلي للتوفيق

الالزامي الدولي 62

المرفق الثاني

القرارات التي اتخذها المؤتمر 65

1- انجاز اعمال المؤتمر 65

مرفق القرار 1: مبادىء تتعلق بتسوية بعض القضايا

الرئيسية المعروضة على مؤتمر الامم المتحدة

للمفوضين المعني بوضع مدونة لقواعد السلوك

لاتحادات الخطوط البحرية 66

2- خطوط النقل البحري الغير المنتسبة للاتحاد 67

3- التوفيق المحلي 68

'

الوثيقة الختامية

لمؤتمر الامم المتحدة

للمفوضين بشأن مدونة لقواعد السلوك لاتحادات

الخطوط البحرية, المعقود في مكتب الامم المتحدة

بجنيف في الفترة الممتدة من 12 تشرين الثاني/

نوفمبر حتى 15 كانون الاول/ ديسمبر سنة 1973

ومن 11 اذار/ مارس حتى 6 نيسان/ ابريل سنة 1974

1- طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها 3035

(د - 27) المؤرخ في 19 كانون الاول/ ديسمبر سنة 1972 من

الامين العام للامم المتحدة ان يعقد في ابكر وقت ممكن من

عام 1973, وتحت رعاية مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية

مؤتمر مفوضين لبحث واعتماد اتفاقية او وثيقة اخرى متعددة

الاطراف وملزمة قانونا بشأن مدونة لقواعد السلوك لاتحادات

الخطوط البحرية.

2- وانعقد مؤتمر الامم المتحدة للمفوضين المعني بوضع مدونة

لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية في مكتب الامم

المتحدة بجنيف . وعقد الجزء الاول من المؤتمر في الفترة

الممتدة من 12 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 15 كانون الاول

ديسمبر 1973. بينما عقد الجزء الثاني منه في الفترة الممتدة

من 11 اذار/ مارس حتى 6 نيسان/ ابريل 1974.

3- واشتركت في جزئي المؤتمر حكومات الدول التالية الاعضاء

في مؤتمر التجارة والتنمية (الاونكتاد) والبالغ عددها 79

دولة: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية, الارجنتين,

اسبانيا, اوستراليا, اكوادور, المانيا, (جمهورية -

الاتحادية) الامارات العربية المتحدة, اندونيسيا, اوروغواي,

ايطاليا, باكستان, البرازيل, بلجيكا, بلغاريا, بنغلاديش ,

بنما, بوروندى, بولندا, بوليفيا, بيرو, تايلند, تركيا,

ترينيداد وتوباغو, تشيكوسلوفاكيا, تونس , جامايكا, الجزائر,

جمهورية اوكرانيا الاشتراكية السوفياتية, الجمهورية

الالمانية السوفياتية, الجمهورية الديموقراطية الالمانية,

الجمهورية العربية السورية, الجمهورية العربية الليبية,

جمهورية فيتنام, جمهورية كوريا, جمهورية خمير, الدانمرك,

رومانيا, زائير, ساحل العاج, سري لانكا, السويد, السلفادور,

سنغافورة, السنغال, السودان, سويسرا, شيلي, الصين, العراق,

غابون, غانا, غواتيمالا, فرنسا, الفليبين, فنزويلا, كندا,

كوبا, كولومبيا, ليبيريا, ماليزيا, مدغشقر, مصر, المغرب المكسيك,

المملكة-

العربية السعودية, المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى, وايرلندا الشمالية, النرويج, نيجيريا,

نيكاراغوا, نيوزيلندا, الهند, هندوراس , هنغاريا, هولندا,

الولايات المتحدة الاميركية, اليابان, اليمن الديموقراطية,

يوغوسلافيا, اليونان, فنلندا.

''

واشتركت حكومات الدول الاربع التالية الاعضاء في

الاونكتاد في الجزء الاول فقط من المؤتمر اثيوبيا,

وافغانستان, واوغندا, وكوستاريكا.

5- واشتركت حكومات الدول التسع التالية الاعضاء في

الاونكتاد في الجزء الثاني من المؤتمر: ايران, وبوتان,

وتشاد, وجمهورية تنزانيا المتحدة, وجمهورية الكاميرون

المتحدة, وغيانا, وغينيا, والكويت , وكينيا.

6- ومثل حكومة الدولة التالية العضو في الاونكتاد مراقب في

جزئي المؤتمر: النمسا.

7- ومثلث حكومتا الدولتين التاليتين العضوين في الاونكتاد

بواسطة مراقبين في الجزء الاول من المؤتمر فقط: ايران

والكويت .

8- ومثلت اللجنة الاقتصادية لافريقيا في الجزء الاول من

المؤتمر.

9- وشارك ممثل عن الوكالة المتخصصة التالية في جزئي المؤتمر:

صندوق النقد الدولي.

10- وشارك ممثل عن الوكالة المتخصصة التالية في الجزء الاول

من المؤتمر فقط: منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة.

11- وشاركت المنظمات الدولية الحكومية التالية في جزئي

المؤتمر بصفة مراقب / امانة الكومنولث , ومجتمع افريقيا

الشرقية, والمجتمع الاقتصادي الاوروبي, ومنظمة التعاون

والانماء الاقتصاديين, ومنظمة الوحدة الافريقية, ومنظمة

الدول الاميركية.

12- ومثلت المنظمات غير الحكومية التالية بواسطة مراقبين

في جزئي المؤتمر: الاتحاد البحري البلطيقي والدولي, مجلس

الاتحادات الوطنية الاوروبية واليابانية لمالكي السفن (لجنة

الاتحادات الوطنية الاوروبية لمالكي السفن سابقا) واتحاد

النقل الجوي الدولي وغرفة التجارة الدولية والاتحاد الدولي

لرابطات وكلاء الشحن, والرابطة الدولية لمالكي السفن,

ومجالس الشاحنين الوطنية في اوروبا - في جلسة عامة.

13- ,مثلت المنظمات غير الحكومية التالية بواسطة مراقبين

في الجزء الثاني فقط من المؤتمر: الرابطة الدولة للموانىء

والمرافىء, والرابطة الدولية لتنسيق معالجة شؤون الحمولات .

14- وانتخب المؤتمر, في جزئه الاول, السيد ش . ب

سريفيستافا (الهند) رئيسا له. ولدى تولي السيد سريفيستافا

منصب الامين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية

للملاحة البحرية في 1 كانون الثاني/ يناير 1974, قرر المجلس

في جزئه الثاني, ان يواصل السيد سريفيستافا الرئاسة, بوصفه

رئيسا مستقلا للمؤتمر.

''

15- وانتخب المؤتمر في جزئه الاول الاشخاص التالية

اسماؤهم كنواب لرئيس المؤتمر:

السيد ا. افيرين (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية).

السيد ب . و. اووكويا (نيجيريا).

السيد ج. بروير (جمهورية المانيا الاتحادية).

السيد ر.ج. بولاشك (نيوزيلندا).

السيد م. ريد (النرويج).

السيد ر. ى رينولدس (كندا).

السيد ج. روتشيكا (تشيكوسلوفاكيا)

السيد م. شانموغانا تان (سري لانكا)

السيد ه. عمر (اندونيسيا)

السيد ج. دي غروت (هولندا).

السيد ب . دازا ـ فنزويلا (شيلي)

السيد س . كمبوكوسوا ني نلازا (زائير)

السيد ج. نيعاش (اثيوبيا).

السيد ه. س . ووكر (جامايكا).

16- وانتخب المؤتمر في جزئه الثاني السيد ك.و. ماكوين

(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية) ليحل

محل السيد م. ريد (النرويج) الذي غاب عن الجزء الثاني من

المؤتمر.

17- وانتخب المؤتمر السيد ش . ج. انطون (الولايات المتحدة

الاميركية) مقررا

18- وانشأ المؤتمر اللجان التالية:

المكتب

الرئيس : رئيس المؤتمر

الاعضاء: رئيس المؤتمر, ونواب رئيسه, ومقرره, ورؤساء

اللجان الرئيسية

اللجنة الرئيسية الاولى

الرئيس : السيد د. بويوف (بلغاريا)

نائب الرئيس والمقرر: السيد ه. بن سالم (تونس ).

اللجنة الرئيسية الثانية

الرئيس : السيد ى.ك. كوراتي (غان)

نائب الرئيس والمقرر: السيد ت . تشيرنغ (السويد).

اللجنة الرئيسية الثالثة

الرئيس : السيد ف . كاستيلو ناجيرا (المكسيك).

نائب الرئيس والمقرر: السيد م. حسين (باكستان).

''

لجنة وثائق التفويض

الرئيس : السيد ب . بروم (اوروغواي)

الاعضاء: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية, اوروغواي

جمهورية تنزانيا المتحدة, السنغال, الصين, نيكاراغوا,

الولايات المتحدة الاميركية, اليابان, اليونان.

19- ومثل الامين العام للامم المتحدة: السيد م. بيريز غوريرو

الامين العام للاونكتاد, وعمل السيد و.ر. مالينوويسكي مدير

شعبة المعاملات غير المنظورة في امانة الاونكتاد كمدير

مسؤول عن المؤتمر, بينما عمل السيد م.ت ادبانجو, امين

مجلس التجارة والتنمية كامين للمؤتمر.

20- وكان معروضا على المؤتمر كاساس لاعماله, تقارير اللجنة

التحضيرية للمؤتمر عن دورتيها الاولى والثانية TD /CODE/1 و

TD /CODE/ 2 و Corr:2 وعرض على المؤتمر كذلك, في جزئه

الثاني, تقرير المؤتمر عن جزئه الاول TD /CODE/ L7

21- كما عرضت على المؤتمر الثالث مذكرات اعدتها امانة

الاونكتاد وهي: "شرح المصطلحات المستخدمة في مشروع مدونة

قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية TD /CODE/ L2 وشرح

المصطلحات المستخدمة في النص المقترح لمدونة لقواعد سلوك

اتحادات الخطوط البحرية TD /CODE/ L3 والاتفاقات المؤقتة

بشأن المدونة: الاحكام الختامية TD /CODE/ L4 كما عرضت على

المؤتمر في جزئه الثاني وثيقة اعدتها امانة الاونكتاد

عنوانها : "نصوص لمدونة قواعد سلوك لاتحادات الخطوط

البحرية" مع تغييرات مقترحة من قبل امانة الاونكتاد

Add. I; TD /CODE/ L.15

22- واستنادا الى المناقشات التي جرت في المؤتمر والتي

يتضمن تقرير المؤتمر عن جزئيه الاول والثاني موجزا لها

TD /CODE/ 10 TD /CODE/ 7

قد اعد المؤتمر الاتفاقية بشأن مدونة لقواعد سلوك اتحادات

الخطوط البحرية وارفقها (المرفق الاول) وقرر فتح باب

التوقيع عليها.

23- ويتضمن المرفق الثاني القرارات التي اتخذها المؤتمر.

ومصداقا لما تقدم فقد وقع الممثلون المبينة توقيعاتهم ادناه

هذه نيابة عن الدول التي يمثلها كل منهم.

حرر في جنيف في هذا اليوم السادس من نيسان /ابريل, في

العام الرابع والسبعين بعد تسعمائة والف , من نسخة واحدة

باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية

وكلها متساوية في الحجية وسيودع النص الاصلي للوثيقة

الختامية في محفوظات الامانة العامة للامم المتحدة.

س . ب . سريفيستانا

رئيس المؤتمر

و.ر. مالينووسكي

المدير المسؤول عن المؤتمر

م.ت . ادبانجو

امين المؤتمر

''

الدول التي وقع ممثلوها الوثيقة الختامية هي: اتحاد

الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية, الارجنتين, اسبانيا,

اوستراليا, اكوادور, المانيا (الجمهورية الاتحادية) الامارات

العربية المتحدة, اندونيسيا, اوروغواي, ايران, ايطاليا,

باكستان, البرازيل, بلجيكا, بلغاريا, بنغلاديش , بنما,

بوتان, بوروندى, بولندا, بوليفيا, بيرو, تايلند, تركيا,

ترينيداد, وتوباغو, تشيكوسلوفاكيا, تونس , جامايكا, الجزائر,

جمهورية اوكرانيا الاشتراكية السوفيايتة, جمهورية تنزانيا

المتحدة, الجمهورية الديموقراطية الالمانية, الجمهورية

العربية الليبية, جمهورية فيتنام, جمهورية الكاميرون المتحدة

جمهورية كوريا, جمهورية خمير, الدانمارك, رومانيا, زائير,

ساحل العاج, سري لانكا, سنغافورة, السنغال, السودان, السويد,

سويسرا, شيلي, الصين, العراق, غابون, غانا, غواتيمالا, غينيا

فرنسا, الفيليبين, فنزويلا, فلندا, كندا, كوبا, كولومبيا,

الكويت , كينيا, ليبيريا, ماليزيا, مدغشقر, مصر, المغرب ,

المكسيك, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى, وايراندا

الشمالية, النرويج, نيجيريا, نيكاراغوا, نيوزيلندا, الهند,

هنداروس , هنغاريا, هولندا, الولايات المتحدة الاميركية,

اليابان, اليمن الديموقراطية, يوغوسلافيا, اليونان.

''

المرفقان

المرفق الاول

اتفاقية بشأن مدونة لقواعد السلوك

لاتحادات الخطوط البحرية

الغايات والمبادىء

ان الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية اذ ترغب في تحسين

نظام اتحادات الخطوط البحرية,

واذ تدرك الحاجة الى وجود مدونة مقبولة عالميا لقواعد السلوك

لاتحادات الخطوط البحرية.

واذ تأخذ في الحسبان الحاجات والمشاكل الخاصة التي تواجهها

البلدان النامية فيما يتعلق بانشطة اتحادات الخطوط البحرية

التي تقوم بخدمة تجارتها الخارجية.

واذ تتفق على ان تعكس المدونة الغايات الجوهرية والمبادىء

الاساسية التالية:

أ- الغاية المتمثلة في تسهيل التوسع المنتظم للتجارة

العالمية المنقولة بحرا.

ب - الغاية المتمثلة في الحفر على ايجاد خدمات منتظمة

وفعالة للخطوط البحرية على نحو يكفي لسد متطلبات التجارة

المعنية.

ج- الغاية المتمثلة في كفالة التوازن بين مصالح المزودين

ومصالح المستخدمين لخدمات خطوط النقل البحري.

د- المبدأ القائل بانه لا ينبغي ان تنطوي ممارسات الاتحادات

على اي تمييز ضد اصحاب السفن او الشاحنين او التجارة

الخارجية, في اي بلد.

ه- المبدأ القائل بان تعقد الاتحادات مشاورات هادفة مع

منظمات الساحنين وممثلي الشاحنين والشاحنين انفسهم, حول

المسائل ذات الاهتمام المشترك, مع مشاركة السلطات المختصة,

بناء على طلبها, في تلك المشاورات .

و- المبدأ القائل بضرورة قيام الاتحادات بتوفير معلومات

للاطراف المعنية حول انشطتها التي تهم تلك الاطراف وضرورة

قيامها بنشر معلومات هادفة عن انشطتها.

قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الاول

الفصل الاول

تعاريف

اتحاد الخطوط البحرية او الاتحاد

مجموعة مؤلفة من شركتين او اكثر من شركات تشغيل الناقلات ,

تقوم بخدمات النقل البحري الدولي لنقل البضائع على طريق

معين او طرق معينه ضمن حدود جغرافية محددة ويوجد فيما بينهما

او بينها اتفاق او ترتيب , مهما كانت طبيعته, تعملان او

تعمل ضمن اطاره وفق اجور شحن موحدة او مشتركة واية شروط

اخرى يتفق عليها فيما يتعلق بتقديم خدمات النقل البحري.

الخط الوطني للنقل البحري

الخط الوطني للنقل البحري لبلد ما هو شركة تشغيل الناقلات

التي يوجد مكتب ادارتها الرئيسي وسيطرتها الفعلية في ذلك

البلد والتي تعترف بها بصفتها هذه سلطة مناسبة في ذلك البلد

او بموجب قانون ذلك البلد.

اما الخطوط التي تمتلكها ويشغلها مشروع مشترك يشترك فيه

بلدان او اكثر والذي تمتلك المصالح الوطنية عامة, كانت او

خاصة في البلدين المعنيين او البلدان المعنية نصيبا كبيرا من

اسهمه, والذي يوجد مكتب ادارته الرئيسي وسيطرته الفعلية في

احد البلدين المذكورين او البلدان المذكورة فانه يمكن

للسلطات المناسبة في تلك البلدان الاعتراف بها كخط وطني.

''

خط النقل البحري التابع لبلد ثالث

شركة تشغيل للناقلات لا تعتبر في عملياتها بين بلدين خطا

وطنيا للنقل البحري لاي منهما.

الشاحن

من دخل, سواء كان شخصا او هيئة او ثبت عزمه على الدخول, في

اتفاق تعاقدي او غيره مع اتحاد او خط نقل لشحن السلع من اجل

المنفعة.

منظمة الشاحنين:

رابطة او هيئة مماثلة تقوم بترويج مصالح الشاحنين وبتمثيلها

وبحمايتها وتعترف بها بصفتها السلطة او السلطات المناسبة

للبلد الذي تمثل شاحنيها اذا رغبت تلك السلطات في ذلك.

السلع التي ينقلها الاتحاد

الحمولة التي تنقلها خطوط النقل البحري الاعضاء في اتحاد

ما وفقا لاتفاق الاتحاد.

السلطة المناسبة

حكومة او هيئة تسميها حكومة او مجلس تشريعي وطني ما لتأدية

اي من المهام المناطة بهذه السلطة بموجب احكام هذه المدونة.

اجرة الشحن التشجيعية

اجرة توضع لتشجيع نقل الصادرات غير التقليدية للبلد المعني.

اجرة الشحن الاستثنائية

اجرة شحن تفصيلية, غير اجرة الشحن التشجيعية, يمكن التفاوض

عليها بين الاطراف المعنية.

الفصل الثاني

العلاقات بين الخطوط الاعضاء

المادة 1

العضوية

1- لاي خط وطني للنقل البحري الحق في ان يكون عضوا كاملا

في اتحاد يقوم بخدمة التجارة الخارجية لبلده على ان يخضع

ذلك للمعايير المبينة في المادة 1 الفقرة 2.

اما خطوط النقل البحري التي ليست خطوط وطنية في اي من

عمليات النقل التي يقوم بها اتحاد ما فمن حقها ان تصبح

اعضاء كاملة في ذلك الاتحاد, على ان يخضع ذلك للمعايير

المحددة في المادة 1, الفقرتان 2 و3 وللاحكام المتعلقة

بالنصيب من عمليات النقل على نحو ما جاء في المادة 2 بشأن

خطوط النقل البحري التابعة لبلد ثالث .

2- يقدم خط النقل البحري الذي يتقدم بطلب للانضمام الى

عضوية اتحاد ما الدليل على مقدرته وعزمه الذي قد يشمل تشغيل

سفن شحن مستأجرة, شريطة استيفاء المعايير المحددة في هذه

الفقرة بتشغيل خدمة منتظمة وكافية وفعالة على اساس طويل

الاجل على النحو المحدد في اتفاق الاتحاد ضمن اطار الاتحاد

وبتعهد بالتقيد بجميع شروط واحكام اتفاق الاتحاد ويودع كفالة

مالية تعطي اي التزام مالي باق في حالة انسحابة من العضوية

او تعليقها او طرده منها, فيما بعد اذا اقتضى ذلك اتفاق

الاتحاد.

''

3- عند النظر في طلب مقدم للانتساب الى العضوية من جانب

خط بحري ليس خطا وطنيا في اية عملية من عمليات الاتحاد

المعني, فانه ينبغي ان تراعى في جملة امور بالاضافة الى

احكام المادة 1, الفقرة 2, المعايير التالية:

أ- الحجم الراهن لعمليات النقل على الطريق او الطرق التي

يخدمها الاتحاد واحتمالات نمو ذلك الحجم.

ب - كفاية حيز الشحن للحجم الموجود والمحتمل لعمليات النقل

على الطريق او الطرق التي يخدمها الاتحاد.

ج- الاثر المحتمل لدخول خط النقل البحري في الاتحاد على

كفاية خدمة الاتحاد ونوعيتها.

د- المشاركة الراهنة لخط النقل المعني في عمليات النقل على

الخط ذاته او الخطوط ذاتها خارج اطار اتحاد ما.

ه- الاشتراك الراهن لخط النقل البحري في الطريق ذاته او

الطرق ذاتها ضمن اطار اتحاد آخر.

ولن تطبق المعايير المذكورة اعلاه على نحو يفسد تنفيذ

الاحكام المتعلقة بالمشاركة في عمليات النقل المحددة في

المادة 2.

4- يبت في الحال بالطلب الذي يقدم للانضمام او للانضمام

مجددا الى العضوية ويبلغ الاتحاد صاحب الطلب في الحال

بالقرار المتخذ, وخلال فترة لا تتجاوز في اي حال من الاحوال

ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب , وفي حالة رفض انضمام خط

نقل بحري الى الاتحاد او انضمامه مجددا اليه يبين الاتحاد

كتابة, في الوقت ذاته اسباب ذلك الرفض .

5- عند النظر في الطلبات المقدمة للانضمام الى العضوية

يأخذ الاتحاد في الحسبان الاراء التي يعرضها الشاحنون

ومنظمات الشاحنين في البلدان التي يقوم الاتحاد بنقل

تجارتها, فضلا عن اراء السلطات المناسبة اذا طلبت ذلك.

6- بالاضافة الى المعايير المحددة في المادة 1 الفقرة 2 بشأن

الانضمام الى العضوية يقوم خط النقل البحري الذي يتقدم بطلب

للانضمام مجددا الى العضوية بتقديم دليل على وفائه

بالتزاماته وفقا للمادة 4, الفقرتان 1 و4 ويجوز للاتحاد ان

يدقق تدقيقا خاصا في الظروف التي اكتنفت قيام الخط بترك

الاتحاد.

''

مادة 2

الاشتراك في عمليات النقل

1- لاي خط بحري ينضم الى عضوية اتحاد ما حقوق ابحار وتحميل

فيما يتصل بعمليات النقل التي يعطيها الاتحاد المذكور.

2- عند قيام اتحاد ما بتشغيل مشروع جماعي, فان من حق جميع

خطوط النقل البحري الاعضاء في الاتحاد الذي يخدم العمليات

التي يعطيها ذلك المشروع الجماعي الحق في الاشتراك في

المشروع من اجل القيام بتلك العمليات .

3- لاغراض تحديد النصيب من عمليات النقل التي سيكون من حق

الخطوط الاعضاء نيله, تعتبر الخطوط الوطنية للنقل البحري

التابعة لكل بلد, بغض النظر عن عدد هذه الخطوط مجموعة واحدة

من خطوط النقل البحري التابعة لذلك البلد.

4- عند تحديد النصيب من عمليات النقل ضمن مشروع جماعي مكون

من خطوط اعضاء بمفردها و/ او مجموعات من الخطوط الوطنية

للنقل البحري وفقا للمادة 2, الفقرة 2, ستراعى المبادىء

التالية فيما يتعلق بحقها في الاشتراك في عمليات النقل التي

يقوم بها الاتحاد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك على نحو

متبادل.

أ) يكون لجموعة الخطوط الوطنية للنقل البحري لكل بلد من

البلدين التي يقوم الاتحاد بنقل التجارة الخارجية فيما

بينهما حقوق متساوية في الاشتراك في الشحن وفي حجم الحمولات

الناجم عن التجارة الخارجية المتبادلة فيما بينهما والتي

ينقلها الاتحاد.

ب ) يكون لخطوط النقل البحري التابعة لبلد ثالث , عند وجودها

الحق في نيل جزء هام, يبلغ 20 في المائة على سبيل المثال, من

الشحن وحجم الحمولات الناجم عن تلك التجارة.

5- اذا لم توجد لاي من اللبدان التي يقوم اتحاد ما بنقل

تجارتها, خطوط وطنية للنقل البحري تشترك في نقل تلك التجارة,

سيوزع النصيب الذي سيكون من حق الخطوط الوطنية للنقل البحري

التابعة لذلك البلد بمقتضى المادة 2, الفقرة 4 بين الخطوط

الاعضاء التي تشترك في عمليات النقل, كل بنسبة نصيبه.

6- اذا قررت الخطوط الوطنية للنقل البحري التابعة لبلد ما

عدم اخذ نصيبها الكامل من عمليات النقل يوزع ذلك الجزء من

نصيبها من عمليات النقل الذي لم تأخذه بين الخطوط الاعضاء

المشتركة في عمليات النقل, كل بنسبة نصيبه.

7- اذا لم تشارك الخطوط الوطنية للنقل البحري التابعة

للبلدان المعنية في عمليات النقل بين تلك البلدان التي

يغطيها اتحاد ما, تقسم الانصبة من عمليات النقل التي يقوم

بها الاتحاد بين تلك البلدان بين الخطوط الاعضاء المشاركة

التابعة لبلدان اخرى عن طريق مفاوضات تجارية تجري بين هذه

الخطوط.

8- يجوز للخطوط الوطنية للنقل البحري في منطقة ما الاعضاء في اتحاد ما,

الموجودة-

في احدى طرفي الطريق التي يعطيها الاتحاد, ان تعيد فيما بينها عن طريق

الاتفاق-

المتبادل توزيع الانصبة المخصصة لها من عمليات النقل, وذلك وفقا

لاحكام المادة-

2, الفقرات من بداية 4 الى نهاية 7.

9- مع عدم الاخلال باحكام المادة 2 الفقرات من بداية 4 حتى نهاية 8

المتعلقة-

بالانصبة من عمليات النقل الموزعة بين خطوط النقل البحري او مجموعات

خطوط-

النقل البحري المنفردة, يقوم الاتحاد باعادة النظر دوريا في اتفاقات

القيام-

بمشروع جماعي او المشاركة في عمليات النقل, وذلك على فترات ينص

عليها في تلك-

الاتفاقيات , وفقا للمعايير التي ستحدد في اتفاق الاتحاد.

''

10- يبدأ تطبيق هذه المادة في اقرب وقت ممكن بعد دخول هذه

الاتفاقية حيز النفاذ ويجري استكمالها خلال فترة انتقال لا

تتجاوز في اي حال من الاحوال مدة عامين مع مراعاة الحالة

المحددة لكل عملية من عمليات النقل المعنية.

11- يحق لخطوط النقل البحري الاعضاء في اتحاد ما تشغيل سفن

مستأجرة من اجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها ضمن

اطار الاتحاد.

12- تطبق المعايير المتعلقة بالمشاركة وباعادة النظر في

الانصبة على النحو المحدد في المادة 2, الفقرات من بداية

(حتى نهاية 11 عندما يكون هنالك, في حالة عدم وجود مشروع

مشترك, اتفاق ارساء وابحار و/ او اي شكل اخر من اشكال

الاتفاق على توزيع الحمولات .

13- في حالة عدم وجود اي اتفاق للقيام بمشروع مشترك او

للارساء او للابحار للمشاركة في عمليات النقل الاخرى ضمن

اطار اتحاد ما فانه يجوز لاي مجموعة من الخطوط الوطنية للنقل

البحري, التي هي اعضاء في الاتحاد ان تطلب عقد اتفاقات

للقيام بمشروع جماعي فيما يتعلق بالتجارة التي يقوم الاتحاد

بنقلها بين بلدانها, وذلك وفقا لاحكام المادة 2, الفقرة 4 او

انه يجوز لها عوضا عن ذلك ان تطلب تعديل عمليات الابحار

على نحو يتيح فرصة امام هذه الخطوط كي تتمتع بصفة اساسية

بذات حقوق الاشتراك في عمليات النقل التي يقوم بها الاتحاد

بين البلدين المذكورين التي كانت ستتمتع بها بمقتضى احكام

المادة 2 الفقرة 4 ويقوم الاتحاد بالنظر في اي طلب من هذا

القبيل والبت فيه, واذا لم يكن هنالك اتفاق من اجل انشاء

مشروع مشترك او تعديل عمليات الابحار على النحو المذكور بين

اعضاء الاتحاد يكون لمجموعات الخطوط الوطنية للنقل البحري

التابعة للبلدان الموجودة على طرفي طريق النقل صوت الاغلبية

في البت في انشاء مشروع جماعي او تعديل عمليات الابحار على

النحو المذكور. ويبت في المسألة خلال فترة لا تتجاوز ستة

اشهر من تاريخ استلام الطلب .

14- في حالة عدم الاتفاق بين الخطوط الوطنية للنقل البحري

التابعة لبلدان موجودة على كلا طرفي طريق النقل ويقوم

الاتحاد بعمليات النقل لها بشأن الاخذ بالمشروع المشترك او

عدمه, يجوز لتلك الخطوط ان تطلب تعديل عمليات الابحار ضمن

اطار الاتحاد على نحو يتيح لها فرصة كي تتمتع بصفة اساسية

بذات حقوق الاشتراك في عمليات النقل التي يقوم بها الاتحاد

بين البلدين المذكورين التي كانت ستتمتع بها بمقتضى احكام

المادة 2, الفقرة 4 وفي حالة عدم وجود خطوط وطنية للنقل

البحري في احد البلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات النقل

لها, يجوز للخط الوطني للنقل البحري او الخطوط الوطنية للنقل

البحري التابعة للبلد الاخر تقديم الطلب نفسه, ويبذل

الاتحاد قصاراة لتلبية هذا الطلب يجوز للسلطات المختصة

للبلدين الموجودين في طرفي طريق النقل معالجة المسألة اذا

رغبا في ذلك واعلام الاطراف المعنية بارائهما من اجل النظر

فيها, واذا لم يتم التوصل الى اتفاق فسيعالج الخلاف وفقا

للاجراءات المنصوص عليها في هذه المدونة.

15- يجوز كذلك لخطوط النقل البحري الاخرى, الاعضاء في اتحاد

ما, ان تطلب عقد اتفاقات للقيام بمشروع مشترك او للابحار

وينظر الاتحاد في الطلب وفقا للحكام ذات الصلة في هذه

المدونة.

''

16- يقوم الاتحاد في اي اتفاق يتعلق بمشروع مشترك ضمن اطار

الاتحاد باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الحالات التي

يقوم فيها عضو ما برفض الحمولة لاي سبب باستثناء تقديم

الشاحن لها في وقت متأخر.

وينبغي ان ينص مثل هذا الاتفاق على السماح لناقله لديها

حيز غير محجوز يمكن استخدامه بنقل الحمولة حتى لو زادت عن

نصيب الخط من عمليات النقل في اطار المشروع المشترك, اذا

كان من شأن عدم السماح ان يؤدي الى رفض الحمولة وتأخرها

فترة تتجاوز تلك التي حددها الاتحاد.

17- تتعلق احكام المادة 2, الفقرات من 1 حتى نهاية 16 بجميع

السلع بغض النظر عن منشئها او مكانها المقصود او الغرض

الذي ستستعمل من اجله باستثناء المعدات العسكرية لاغراض

الدفاع الوطني.

مادة 3

اجراءات اتخاذ القرارات

تقوم اجراءات اتخاذ القرارات المتضمنة في اتفاق اتحاد ما

على اساس التساوي بين جميع الخطوط ذات العضوية الكاملة,

وتكفل هذه الاجراءات الا تعوق قواعد التصويت حسن سير اعمال

الاتحاد وخدمة عمليات النقل, كما تحدد المسائل التي سببت

فيها على اساس الاجماع. غير انه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن

مسائل محددة في اتفاق اتحاد ما بشأن مسائل محددة في اتفاق

اتحاد ما بشأن عمليات النقل بين بلدين دون موافقة الخطوط

الوطنية للنقل البحري التابعة للبلدين المعنيين.

مادة 4

الجزاءات

1- من حق خط نقل بحري عضو في اتحاد ما, مع عدم الاخلال

بالاحكام المتعلقة بالانسحاب والمتضمنة في اتفاقات القيام

بمشاريع مشتركة و/ او المشاركة في نقل الحمولات ان يضمن

تحلله دون اية جزاءات , من شروط اتفاق الاتحاد بعد ثلاثة

اشهر من تقديمه اشعارا بذلك. ما لم ينص اتفاق الاتحاد على

فترة زمنية مختلفة وان يكن يترتب عليه الوفاء بالتزاماته

بوصفه عضوا في الاتحاد حتى تاريخ تحلله منه.

2- يجوز لاتحاد ما ان يعلق عضوية عضو ما او ان يطرد, بسبب

عدم تقيده الخطير باحكام وشروط اتفاق الاتحاد بعد فترة اشعار

تحدد في اتفاق الاتحاد.

3- لا يسرى مفعول اي طرد او تعليق للعضوية الا بعد اعطاء

بيان خطي بالاسباب الموجهة لذلك والا بعد تسوية اي خلاف

على النحو الذي ينص عليه الفصل السادس .

4- عند الانسحاب او الطرد يترتب على الخط المعني ان يسدد

نصيبه من الالتزامات المالية المتبقية على الاتحاد حتى

تاريخ انسحابه او طرده, وفي حالات الانسحاب او تعليق

العضوية او الطرد لا يعفى الخط من الالتزامات المالية

المترتبة عليه بموجب اتفاق الاتحاد او من اية التزامات

مترتبة عليه تجاه الشاحنين.

''

مادة 5

نظام التأديب الداخلي

1- يقوم الاتحاد بوضع واستكمال قائمة توضيحية تكون جامعة

قدر الامكان بالممارسات التي تعتبر اساءة للسلوك المهني و/

او انتهاكات لاتفاق الاتحاد ويوفر لمعالجتها جهازا فعالا

للتأديب الداخلي مع احكام محددة تقضي بما يلي:

أ) تحديد الجزاءات او نطاق الجزاءات لاساءات ممارسات

المهنة او الانتهاكات على نحو يتناسب مع خطورتها.

ب ) القيام بدراسة واستعراض غير متحيز للاحكام الصادرة في

الشكاوى و/ او القرارات المتخذة بشأن الشكاوى المقدمة ضد

اساءات ممارسات المهنة او الانتهاكات من قبل شخص او هيئة

لا صلة له او لها باي خط نقل بحري عضو في الاتحاد او بفروع

هذا الخط, وذلك بناء على طلب الاتحاد او اي طرف معني اخر.

ج) القيام بناء على الطلب بابلاغ السلطات المختصة في

البلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات النقل لها والبلدان التي

خطوط نقلها البحري اعضاء في الاتحاد عن التدابير المتخذة

بشأن الشكاوى المقدمة ضد اساءات ممارسات المهنة و/ او

الانتهاكات وعلى اساس اغفال اسماء الاطراف المعنية.

2- يحق لخطوط النقل البحري والاتحادات ان تلقى التعاون

الكامل من جانب الشاحنين ومنظمات الشاحنين في سبيل مكافحة

اساءات ممارسة المهنة والانتهاكات .

مادة 6

اتفاقات الاتحاد

توفر بناء على الطلب , للسلطات المختصة في البلدان التي

يقوم الاتحاد بعمليات النقل لها والبلدان التي خطوط نقلها

البحري اعضاء في المؤتمر جميع اتفاقات الاتحاد والاتفاقات

المتعلقة بحقوق القيام بمشاريع مشتركة وحقوق الارساء

والابحار والتعديلات على تلك الاتفاقات او الوثائق الاخرى

التي لها صلة مباشرة بتلك الاتفاقات والتي تؤثر عليها.

الفصل الثالث

العلاقات مع الشاحنين

مادة 7

اتفاقات الولاء

1- يحق لخطوط النقل البحري الاعضاء في اتحاد ما ان تعقد

اتفاقات ولاء مع الشاحنين وتحتفظ بها على ان يخضع شكلها

وشروطها للتشاور فيما بين الاتحاد ومنظمات الشاحنين او

ممثلي الشاحنين وينبغي ان توفر اتفاقيات الولاء هذه ضمانات

توضح حقوق الشاحنين واعضاء الاتحاد. وتوضح هذه الاتفاقات

على اساس التعاقد او اي نظام اخر يتسم بالشرعية ايضا.

2- مهما تكن اتفاقات الولاء المعقودة يدخل اجر الشحن المطبق

على الشاحنين الاطراف فيها ضمن جدول محدد لنسب مئوية من

اجرة الشحن المطبقة على الشاحنين الاخرين. واذا ادى التغيير

في التفاضل الى زيادة في الاجور المطبقة على الشاحنين فلا

يسرى التغيير الا بعد انقضاء 150 يوما على اخطار اولئك

الشاحنين به او وفقا للمارسة الاقليمية و/ او الاتفاق

المعقود. اما النزاعات التي تتعلق بتغيير التفاصيل فتسوى

وفقا لاحكام اتفاق الولاء.

''

3- تنص شروط اتفاقات الولاء على ضمانات توضع بجلاء حقوق

والتزامات الشاحنين وخطوط الشحن الاعضاء في الاتحاد وفقا

لشروط منها الاحكام التالية:

أ) الشاحن مسؤول فيما يتعلق بالحمولات التي تنقل باشرافه او

باشراف الشركة المنسبة اليه او المتفرعة عنه او وكيل شحنة

وفقا لعقد بيع السلع المعنية, شريطة الا يحاول الشاحن تبديل

وجهة الحمولة بواسطة المراوغة او الحيلة او الوساطة مخالفا

بذلك اتفاق الولاء.

ب ) يحدد عقد الولاء مبلغ التعويضات الفعلية او المقطوعة

و/ او الغرامة غير انه يجوز للخطوط الاعضاء في الاتحاد ان

تقرر تحديد تعويضات مقطوعة ادنى او التخلي عن المطالبة

بتعويضات مقطعة وعلى اي حال لا تتجاوز التعويضات المقطوعة

المستحقة على الشاحن بموجب العقد نفقات حمولة الشحنة

المعنية محسوبة وفقا للمعدل المنصوص عليه في العقد.

ج) يحق للشاحن ان يستعيد مركز ولائه كاملا, وهنا باستيفاء

الشروط التي يضعها الاتحاد والمحددة في اتفاق الولاء.

د) يتضمن اتفاق الولاء ما يلي:

1- قائمة الحمولة بما فيها عند اللزوم الحمولة السائبة

المنقولة دون علامة او عد المستثناة بصورة محددة من نطاق

اتفاق الولاء

2- تحديد الظروف التي تعتبر فيها حمولة غير الحمولة

المشمولة ب" 1 " اعلاه مستثناة من نطاق اتفاق الولاء.

3- طريقة تسوية النزاعات الناجمة عن تطبيق اتفاقات الولاء.

4- حكم ينص على انتهاء اتفاق الولاء بناء على طلب الشاحن

او الاتحاد دون غرامة بعد انتهاء فترة اشعار منصوص عليها

على ان يعطى الاشعار كتابة.

5- شروط منح الاعفاء.

4- اذا قام نزاع بين اتحاد ما واحدى منظمات الشاحنين وممثلي

الشاحنين و/ او الشاحنين بشأن شكل او شروط مشروع اتفاق ولاء

يجوز لاي من الطرفين ان يعمل على حل المسألة بمقتضى

الاجراءات المناسبة والمبينة في هذه المدونة.

مادة 8

الاعفاء

1- تقضي الاتحادات ضمن احكام اتفاقات الولاء بان تفحص

الطلبات التي يقدمها الشاحنون من اجل الاعفاء ويتخذ قرار

بشأنها بسرعة وان تبدى الاسباب كتابة عن الطلب .

في حالة رفض الاعفاء. واذا لم يؤكد الاتحاد خلال فترة تحدد

ايضا في اتفاق الولاء يحق للشاحن دون ان توقع عليه الغرامة

استخدام اية سفينة لنقل الحمولة المعنية.

2- يحق تلقائيا للشاحنين دون الاخلال بمركز ولائهم استخدام

اية سفينة جاهزة لنقل حمولتهم في الموانىء التي لا تقدم

الاتحادات خدماتها فيها الا اذا بلغت الحمولة حدا ادنى

معينا وذلك عند عدم توقف ناقلة خط النقل البحري بالرغم من

الاخطار الموجهة اليها حسب الاصول او عند عدم الرد على هذا

الاخطار ضمن المهلة المتفق عليها.

مادة 9

توفير التعريفات و/ او الانظمة

ذات الصلة

تتاح عند الطلب التعريفات والشروط والانظمة ذات الصلة

واية تعديلات عليها للشاحنين ولمنظمات الشاحنين والاطراف

المعنية الاخرى بتكلفة معقولة ويمكن الاطلاع عليها في

مكاتب خطوط النقل البحري ووكلائها وتبين بوضوح جميع الشروط

المتعلقة بتطبيق اجور الشحن ونقل اية حمولة تشملها.

''

مادة 10

التقارير السنوية

تقدم الاتحادات سنويا الى منظمات الشاحنين او الى ممثلي

الشاحنين تقارير عن انشطتها بقصد توفير معلومات عامة ـ

تهمها بما فيها المعلومات ذات الصلة عن المشاورات التي

اجريت مع الشاحنين ومنظمات الشاحنين والتدابير التي اتخذت

بشأن الشكاوى والتغيرات في العضوية والتغييرات الهامة في

الخدمة والتعريفات وشروط النقل وتقدم هذه التقارير السنوية,

عند الطلب , الى السلطات المختصة للبلدان التي يقوم الاتحاد

المعني بعمليات النقل لها.

مادة 11

آلية التشاور

1- تجري مشاورات حول المسائل ذات النفع الشمترك بين

الاتحاد ومنظمات الشاحنين وممثلي الشاحنين وحيثما امكن

عمليا مع الشاحنين تلك المسائل التي يجوز للسلطة المختصة

ان تختارها لهذا الغرض اذا رغبت في ذلك وتجرى هذه

المشاورات كلما طلب ذلك اي من الاطراف المذكورة اعلاه

ويحق للسلطات المختصة عند الطلب ان تشارك مشاركة كاملة في

المشاورات , ولكن هذا لا يعني ان تؤدي هي دورا في اتخاذ

القرارات .

2- من جملة المسائل التي يمكن ان تكون موضوع تشاور ما يلي:

(أ) تغيير الشروط العامة للتعريفات والانظمة ذات الصلة.

ب ) تغيير المستوى العام لمعدلات التعريفات والمعدلات

المتعلقة بالسلع الاساسية الرئيسية:

ج) اجور الشحن التشجيعية و/ او الاستثنائية.

د) فرض رسوم اضافية والتغييرات المتعلقة بها:

ه) اتفاقات الولاء عقدها او ادخال تغييرات على شكلها

وشروطها العامة.

و) التغيير في تصنيف تعريفات الموانىء.

ز) طريقة تقديم الشاحنين للمعلومات اللازمة بشأن الحجم

المتوقع لحمولاتهم وطبيعتها.

ح) تقديم الحمولات للشحن والشروط المتعلقة بالاشعار بتوفر

الحمولات .

3- يمكن ايضا ان تكون المسائل التالية موضوع تشاور يقدر

دخولها ضمن نطاق نشاط الاتحاد.

أ) سير عمل خدمات التفتيش على الحمولات .

ب ) التغييرات في نمط الخدمات .

ج) اثار الاخذ بتقنيات جديدة في نقل الحمولات ولا سيما

الوحدنه ومع ما يترتب على ذلك من تخفيض في الخدمات

التقليدية او الغاء الخدمات المباشرة

د) كفاية ونوعية خدمات النقل البحري بما في ذلك اثر اتفاقات

القيام بمشروع مشترك او اتفاقات الارساء او الابحار على

توفر خدمات النقل البحري واجور الشحن التي تقدم بموجبها

خدمات النقل البحري والتغييرات في المناطق المخدومة وفي

مدى انتظام حركة ناقلات الاتحاد بين الموانىء.

4- تعقد مشاورات قبل اتخاذ قرارات نهائية الا اذا نصت هذه

المدونة على خلاف ذلك. ويعطى اشعار مسبق بالعزم على اتخاذ

قرارات بشأن المسائل المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من

المادة 11 واذا استحال اعطاء اشعار مسبق يجوز اتخاذ قرارات

عاجلة ريثما تجري المشاورات .

5- يشرع في المشاورات دون تأخير لا مبرر له وفي جميع

الاحوال خلال فترة قصوى تحدد في اتفاق الاتحاد او في حالة

عدم وجود حكم بهذا في الاتفاق خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما

بعد استلام اقتراح اجراء المشاورات ما لم تنص هذه المدونة

على فترات زمنية مختلفة.

6- عند اجراء المشاورات تبذل الاطراف قصارها لتوفير

المعلومات ذات الصلة ولعقد مناقشات في الوقت المناسب

ولتوضيح المسائل من اجل التماس حلول للقضايا المعنية وتراعى

الاطراف المشتركة في ذلك اراء ومشاكل بعضها بعضا وتسعى

جادة في سبيل الوصول الى اتفاق يتماشى مع امكاناتها التجارية

''

الفصل الرابع

اجور الشحن

مادة 12

معايير تحديد اجرة الشحن

تراعى النقاط التالية في سبيل الوصول الى قرار حول المسائل

المتعلقة بسياسة تحديد التعريفات في جميع الحالات المشار

اليها في هذه المدونة ما لم يرد نص مخالف لذلك.

أ) تحدد اجور الشحن عند ادنى مستوى ممكن من الناحية التجارية

وتسمح لاصحاب السفن بربح معقول.

ب ) تقيم تكلفة عمليات الاتحاد كقاعدة عامة, على اساس رحلة

الذهاب والاياب التي تقوم بها السفن مع حساب رحلتي

الذهاب والاياب ككل واحد. وينظر الى رحلتي الذهاب والاياب

كل على حدة اذا وجد ما يدعو لذلك ويجب ان تراعى عند احتساب

اجور الشحن ضمن العوامل الاخرى طبيعة الحمولات والعلاقة بين

وزن الحمولة وحجمها بالاضافة الى قيمة الحمولات .

ج) تراعى عند تحديد اجور الشحن التشجيعية و/ او اجور الشحن

الاستثنائية لسلع محددة, الشروط التجارية لهذه السلع في

البلدان التي يقوم الاتحاد بخدمتها ولا سيما البلدان النامية

والبلدان غير الساحلية.

مادة 13

تعريفات الاتحاد وتصنيف معدلات

التعريفات

1- لا تمييز غير منصف في تعريفات الاتحاد بين الشاحنين

الموجودين في مكان مماثل وتتقيد خطوط النقل البحري الاعضاء

في اتحاد ما تقيدا دقيقا بالمعدلات والقواعد والشروط

المبينة في وثائق التعريفات وغيرها من وثائق الاتحاد

المنشورة والسارية المفعول وباية ترتيبات استثنائية تسمح

بها هذه المدونة.

2- يجب ان تصاغ تعريفات الاتحاد ببساطة ووضوح وان تتضمن

اقل عدد ممكن من الدرجات الفئات وذلك حسب السلعة الاساسية

وعند الاقتضاء لكل درجة / فئة, كما ينبغي ان تبين, حيث

امكن عمليا, من اجل تيسير عمليتي جمع الاحصاءات وتحليلها

رغم الرمز المناسب المقابل للبند وفقا للتصنيف النموذجي

للتجارة الدولية او قائمة بروكسل للتعريفات الجمركية او اية

قائمة اخرى قد تكون معتمدة دوليا وينبغي بقدر ما هو ممكن

عمليا اعداد تصنيف السلع الاساسية في التعريفات بالتعاون

مع منظمات الشاحنين والمنظمات الوطنية والدولية الاخرى

المعنية بالامر.

مادة 14

الزيادات العامة في اجور الشحن

1- يعطى الاتحاد اشعارا قبل فترة لا تقل عن 150 يوما او حسب

العرف الاقليمي و/ او الاتفاق المعقود الى منظمات الشاحنين

او ممثلي الشاحنين و/ او الشاحنين حيثما يقتضي الامر ذلك,

الى السلطات المختصة للبلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات

النقل لها, بعزمه على تطبيق زيادة عامة في اجور الشحن وبيان

مداها وتاريخ سريان مفعولها والاسباب الداعية الى الزيادة

المقترحة

2- وبناء على طلب اي من الاطراف المحددة لهذه الغاية في

هذه المدونة والذي ينبغي ان يقدم خلال فترة يتفق عليها بعد

استلام الاشعار يشرع في المشاورات وفقا لاحكام هذه المدونة

ذات الصلة خلال فترة منصوص عليها لا تتجاوز 30 يوما او على

النحو الذي تم الاتفاق عليه سابقا بين الاطراف المعنية

وتعقد المشاورات بشأن اسس ومقادير الزيادة المقترحة وتاريخ

دخولها في حيز التنفيذ.

''

3- يجوز للاتحاد من باب التعجيل بالمشاورات او بناء على

طلب اي من الاطراف المحددة في هذه المدونة بوصفها مؤهلة

للاشتراك في المشاورات حول الزيادات العامة في اجور الشحن

ان يقدم حيثما امكن عمليا وقبل بدء المشاورات بفترة معقولة

الى الاطراف المشتركة تقريرا عن محاسبين مستقلين من ذوي

السمعة الحسنة يتضمن تحليلا اجماليا للبيانات المتعلقة

بالتكاليف والايرادات ذات الصلة والتي توجب في رأي

الاتحاد زيادة في اجور الشحن وذلك عند موافقة الاطراف التي

طلبت هذا التحليل على قبوله كاساس من بين اسس المشاورات .

4- اذا تم التوصل الى اتفاق نتيجة للمشاورات تطبق الزيادة

في اجور الشحن من التاريخ المبين في الاشعار المعطى عملا

باحكام الفقرة 1 من المادة 14 ما لم تتفق الاطراف المعنية

على تاريخ لاحق.

5- واذا لم يتم التوصل الى اتفاق خلال 30 يوما تلي اعطاء

الاشعار وفقا لاحكام الفقرة 1 من المادة 14 ومع عدم الاخلال

بالاجراءات المحددة في هذه المدونة يعرض الامر فورا على

التوفيق الالزامي الدولي وفقا لاحكام الفصل السادس , وتوصية

الموفقين ملزمة للاطراف المعنية ان هي قبلت بها وتنفذ مع

مراعاة احكام الفقرة 9 من المادة 14 اعتبارا من التاريخ

المذكور في توصية الموفقين.

6- مع مراعاة احكام الفقرة 9 من المادة 14 يمكن للاتحاد ان

يطبق زيادة عامة في اجور الشحن ريثما تصدر توصية الموفقين

ويراعى الموفقين في توصيتهم مدى الزيادة التي اجراها الاتحاد

والمشار اليها اعلاه والفترة التي انقضت على دخولها في حيز

النفاذ. وفي حالة رفض الاتحاد لتوصية الموفقين يحق للشاحنين

و/ او منظمات الشاحنين ان تعتبر نفسها غير ملزمة بعد تقديم

الاشعار اللازم, باي اتفاق او اي عقد اخر مع الاتحاد قد يحول

دون استخدامها لخطوط النقل البحري غير المنتسبة للاتحاد واذا

كان هنالك اتفاق ولاء يقوم الشاحنون و/ او منظمات الشاحنين

باشعار الاتحاد خلال فترة 30 يوما بانهم ما عادوا يعتبرون

انفسهم ملزمين بذلك الاتفاق ويعتبر ذلك الاشعار نافذ المفعول

من التاريخ المذكور فيه ويجب ان ينص اتفاق الولاء على فترة

لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من اجل هذه الغاية

7- لا يحجب الاتحاد او يصادر كنتيجة للتدابير التي اتخذها

الشاحن بمقتضى احكام الفقرة 6 من المادة 14 مبلغا محسوما

مؤجلا مستحقا للشاحن ومتراكما من قبل لدى الاتحاد.

8- اذا كانت تجارة بلد ما تنقلها خطوط النقل البحري الاعضاء

في اتحاد ما على طريق معين تتالف الى حد كبير من احدى السلع

الاساسية او عدد قليل منها تعتبر اية زيادة في اجر الشحن

بالنسبة لسلعة او اكثر من هذه السلع الاساسية كزيادة عامة

في اجور الشحن وتطبق عليها الاحكام المناسبة في هذه المدونة.

''

9- على الاتحادات ان تشترط ان كل زيادة عامة في اجور الشحن

نافذة وفقا لاحكام هذه المدونة تكون سارية لفترة يبين حدها

الادنى على ان تؤخذ دوما في الاعتبار القواعد المتعلقة

بالرسوم الاضافية وبتعديل اجور الشحن في ضوء التقلبات في

اسعار صرف العملات الاجنبية. اما الفترة التي تطبق في

غضونها زيادة عامة في اجور الشحن فهي مسألة ينظر فيها خلال

المشاورات التي تجري وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 14 غير

انه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الاطراف المعنية

خلال المشاورات يجب ان تمر عشرة اشهر على الاقل بين تاريخ

نفاذ زيادة عامة واحدة في اجور الشحن وتاريخ الاشعار وفقا

لاحكام الفقرة 1 من المادة 14 بالزيادة العامة التالية.

مادة 15

الاجور التشجيعية للشحن

1- يتعين على الاتحادات ان تضع اجورا تشجيعية لشحن الصادرات غير

التقليدية.

2- يقدم الشاحنون, او منظمات الشاحنين او ممثلو الشاحنين المعنيين الى

الاتحاد-

كافة المعلومات اللازمة والمعقولة التي تبرر الحاجة الى وضع اجر

تشجيعي للشحن.

5- يحدد الاجر التشجيعي للشحن عادة لفترة 12 شهرا, ما لم تتفق الاطراف

المعنية-

بصورة مشتركة على غير ذلك وقبل انتهاء تلك الفترة, يعاد النظر في الاجر

التشجيعي-

للشحن, بناء على طلب الشاحن و/ او منظمة الشاحنين بناء على طلب

الاتحاد-

التدليل على ان الابقاء على الاخر هو امر له ما يبرره بعد انقضاء

الفترة الاولية.-

6- عند نظر الاتحاد في طلب اجر تشجيعي للشحن يجوز له ان يأخذ في

الحسبان انه لئن-

يكن من المتعين ان يشجع هذا الاجر تصدير المنتوج الغير التقليدي الذي

طلب من-

اجله فانه من غير المرجح ان يحدث تشويهات تنافسية كبيرة في تصدير

منتوج مماثل-

من بلد اخر يقوم الاتحاد بعمليات النقل له.

7- لا تعفى الاجور التشجيعية للشحن من فرض رسم اضافي او تطبيق عامل

تسوية-

العملة وفقا لاحكام المادتين 16 و17.

8- يقبل كل خط نقل بحري عضو في اتحاد ما, يقوم بعمليات النقل بين

الموانىء ذات -

الصلة التي تقوم بخدمتها الاتحاد ولن يرفض دون اسباب وجيهة نصيبا

معقولا من-

الحمولة التي وضع الاتحاد لها اجر شحن تشجيعي.

3- توضع اجراءات خاصة تقضي بالبت في طلبات الاجور التشجيعية للشحن

خلال 30-

يوما من تاريخ استلام تلك المعلومات . ما لم يتفق بصورة مشتركة على غير

ذلك-

ويجري تمييز واضح بين هذه الاجراءات العامة المتعلقة بالنظر في

امكانية تخفيض -

اجور الشحن للسلع الاساسية الاخرى واستثنائها من الزيادات .

4- يتيح الاتحاد للشاحنين و/ او منظمات الشاحنين, وعند الطلب ,

للحكومات و/ او-

السلطات المناسبة الاخرى التابعة للبلدان التي يقوم الاتحاد بعمليات

النقل لها,-

المعلومات المتعلقة بالاجراءات الخاصة بالنظر في الطلبات المقدمة من

اجل-

الاجور التشجيعية للشحن.

''

مادة 16

الرسوم الاضافية

1- تعتبر الرسوم الاضافية التي يفرضها اتحاد ما لتغطية

زيادات مفاجئة او غير عادية تطرأ على التكاليف او خسائر

في الايرادات , رسوما مؤقتة وتخفض هذه تبعا للتحسن في

الحالة او الظروف التي فرضت لتداركها وتلغى, مع مراعاة

احكام الفقرة 6 من المادة 16 عند زوال الحالة او الظروف

التي استدعت فرضها, ويشار الى ذلك في لحظة فرضها, مع اقتران

ذلك بقدر الامكان, بوصف لتغير في الحالة او الظروف التي

ستقضي الى زيادتها او تخفيضها او الغائها.

2- وعلى غرار ذلك تعتبر الرسوم الاضافية التي تفرض على نقل

حمولة الى او من ميناء معين انها رسوم مؤقتة وتزاد او تخفض

او تلغى كذلك مع مراعاة احكام الفقرة 6 من المادة 16, عند

تغير الحالة في ذلك الميناء.

3- قبل فرض اي رسم اضافي, سواء كان عاما ام شاملا لميناء

محدد فقط, فانه ينبغي اعطاء اشعار بذلك وتجري مشاورات , عند

الطلب , وفقا للاجراءات الواردة في هذه المدونة, بين

الاتحاد المعني والاطراف الاخرى التي تتأثر تأثرا مباشرا

بالرسم الاضافي والتي تحددها هذه المدونة بوصفها مؤهلة

للاشتراك في مثل تلك المشاورات , الا اذا برزت ظروف

استثنائية فرض الرسم الاضافي فورا, وفي حالات فرض رسم

اضافي دون مشاورات مسبقة تعقد المشاورات عند الطلب في

اقرب وقت ممكن بعد ذلك وتقدم الاتحادات قبل هذه المشاورات

البيانات التي تبرر في رأيها فرض الرسم الاضافي.

4- في حالة عدم الاتفاق على مسألة الرسم الاضافي بين الاطراف

المعنية المشار اليها في هذه المادة تطبق الاحكام ذات الصلة

الواردة في هذه المدونة بشأن تسوية المنازعات خلال فترة 15

يوما بعد استلام الاشعار المقدم وفقا لاحكام الفقرة 3 من

المادة 16 ما لم تتفق الاطراف على غير ذلك غير انه يجوز

فرض الرسم الاضافي, ما لم تتفق الاطراف المعنية على غير

ذلك ريثما يحل النزاع في حالة بقاء النزاع بلا حل في نهاية

فترة 30 يوما بعد استلام الاشعار المشار اليه اعلاه.

5- في حالة فرض رسم اضافي, في ظروف استثنائية دون تشاور

مسبق على النحو الذي تقضي به الفقرة 3 من المادة 16 واذا لم

يتم التوصل الى اتفاق عن طريق المشاورات اللاحقة لذلك تطبق

احكام هذه المدونة المتعلقة بتسوية المنازعات .

6- يمكن التعويض عن الخسارة المادية التي تلحق بخطوط النقل

البحري الاعضاء في اتحاد ما نتيجة لاي تأخير يترتب على

المشاورات و/ او الاجراءات الاخرى المتعلقة بتسوية

المنازعات بشأن فرض رسوم اضافية وفقا لاحكام هذه المدونة,

بالنسبة الى التاريخ الذي كان سيفرض ابتداء منه الرسم

الاضافي وفقا للاشعار المعطى عملا باحكام الفقرة 3 من المادة

16 ذلك عن طريق تمديد مفعول الرسم الاضافي لفترة مماثلة قبل

الغائه وبالعكس اذا فرض الاتحاد رسما اضافيا ثم تقرر او

جرى الاتفاق فيما بعد اثر مشاورات او اجراءات مفروضة في

المدونة ان هذا الرسم لا مبرر له او انه مفرط في الزيادة,

ترد المبالغ المقبوضة على هذا النحو او الجزء المعتبر مفرطا

في الزيادة الى الاطراف المعنية, اذا طالبت بها خلال 30

يوما تلي المطالبة ما لم يكن قد اتفق على خلاف ذلك.

''

مادة 17

التغير في اسعار العملات

1- التغيرات في اسعار صرف العملات بما في ذلك التخفيض

الرسمي او الزيادة الرسمية في قيمة العملة اللذان يؤديان الى

تغييرات في مجموع تكاليف تشغيل و/ او ايرادات خطوط النقل

البحري الاعضاء في اتحاد ما فيما يتعلق بعملياتها ضمن اطار

الاتحاد هي سبب وجيه لتطبيق عامل تسوية اسعار العملة او

احداث تغيير في اجور الشحن وتجري التسوية او التغيير على

وجه الاجمال بحيث لا يؤدي قدر الامكان الى ربط او خسارة

بالنسبة للخطوط الاعضاء, نتيجة للتسوية او التغيير وقد تأخذ

التسوية او التغيير شكل رسوم اضافية او خصومات او زيادات

او تخفيضات في اجور الشحن.

2- تخضع هذه التسويات او التغييرات لاشعار ينبغي ان يعطي

وفقا للمارسة المتبعة اقليميا في حالة وجود مثل هذه الممارسة

وتجرى مشاورات وفقا لاحكام هذه المدونة بين الاتحاد المعني

والاطراف الاخرى المتأثرة مباشرة والمحددة في هذه المدونة

على انها مؤهلة للاشتراك في المشاورات باستثناء الظروف

الاستثنائية التي تبرر تطبيق عامل تسوية العملة او تغيير

اجرة الشحن فورا وفي حالة القيام بهذا دون مشاورات مسبقة

تعقد مشاورات في اقرب وقت ممكن بعد ذلك وتجرى المشاورات

بشأن تطبيق وحجم تاريخ نفاذ عامل تسوية العملة او تغيير اجرة

الشحن, وتتبع الاجراءات ذاتها من اجل هذه الغاية على النحو

المحدد في الفقرتين 4 و5 من المادة 16 بشأن الرسوم الاضافية

وينبغي عقد هذه المشاورات والانتهاء منها خلال فترة لا

تتجاوز 15 يوما من تاريخ اعلان النية في تطبيق رسم اضافي على

سعر العملة او اجراء تغيير في اجرة الشحن.

3- في حالة عدم الوصول الى اتفاق خلال 15 يوما عن طريق

المشاورات تطبق احكام هذه المدونة ذات الصلة بتسوية

المنازعات .

4- تطبق احكام الفقرة 6 من المادة 16 مع تكييفها حسب

الضرورة على عوامل تسوية العملات والتغييرات في اجرة الشحن

التي تتناولها هذه المادة.

الفصل الخامس

مسائل اخرى

مادة 18

السفن الحربية

لا يستخدم اعضاء الاتحاد سفن حربية في عمليات النقل التي

يقوم بها الاتحاد لغرض استبعاد المنافسة او منعها او

تخفيضها باجبار خط ملاحي ليس عضوا في الاتحاد على الانسحاب

من عمليات النقل المذكورة.

''

مادة 19

كفاية الخدمة

1- يتعين على الاتحادات ان تتخذ التدابير الضرورية

والمناسبة الكفيلة بقيام الخطوط الاعضاء فيها بتوفير خدمة

منتظمة وافية وفعالة ومتواترة بالقدر المطلوب في الطرق التي

تعمل فيها وتنظم هذه الخدمات بحيث تتلافى بقدر الامكان

حدوث رحلات في مواعيد متقاربة او متباعدة اكثر مما ينبغي

كما يتعين على الاتحادات عند تنظيم الخدمات ,ان تأخذ في

الاعتبار اية تدابير خاصة تكون ضرورية لتنظيم خدماتها بحيث

تواجه التغييرات الموسمية في احجام الحمولة.

2- وينبغي للاتحادات وغيرها من الاطراف المعنية في هذه

المدونة بان لها الحق في الاشتراك في المشاورات بما في ذلك

السلطات المختصة اذا رغبت ذلك ان تقوم بمتابعة الطلب على

حيز النقل ومدى ملائمة الخدمة وكفايتها وان تتابع بصورة خاصة

امكانيات ترشيد وزيادة كفاءة هذه الخدمات كما ينبغي لها

ان تحافظ على وجود تعاون وثيق فيما يتعلق بهذه الامور وتتجلى

تماما الفوائد الناشئة عن ترشيد الخدمات في مستوى اجور

الشحن.

3- وفيما يتعلق باي ميناء لا يتم تزويده بخدمات اتحاد النقل

الا شريطة توفر حد ادنى معين من الحمولة, يحدد ذلك الحد

الادنى في التعريفة وينبغي ان يقوم الشاحنون بتقديم اخطار

في مدة كافية عن توافر هذه الحمولة.

مادة 20

المركز الرئيسي للاتحاد

يقوم اتحاد النقل, كقاعدة عامة باقامة مركزه الرئيسي في بلدة

يقوم الاتحاد بخدمة تجارته, ما لم تتفق الخطوط الملاحية

الاعضاء في ذلك الاتحاد على خلاف ذلك.

مادة 21

التمثيل

تقوم الاتحادات بانشاء تمثيل محلي في كافة البلدان التي

تشملها بخدمتها الا اذا وجدت اسباب عملية تقضي بعكس ذلك

فيمكن ان يكون التمثيل على اساس اقليمي ويتعين ان تكون

اسماء الممثلين وعناوينهم متاحة بسهولة وان يقوم الممثلون

بضمان اعلام الشاحنين والاتحادات باراء كل منهما بسرعة وذلك

بقصد الاسراع في اتخاذ القرارات العاجلة, ويقوم الاتحاد متى

يرى ذلك ملائما بتفويض ممثلية قدرا كافيا من سلطات اتخاذ

القرارات .

مادة 22

محتويات اتفاقات الاتحاد واتفاقات المشاركة

في عمليات النقل واتفاقات الولاء

تكون اتفاقات الاتحاد واتفاقات المشاركة في عمليات النقل

واتفاقات الولاء مطابقة للاحكام السارية الواردة في هذه

المدونة ويجوز ان تتضمن اية احكام اخرى قد يتفق عليها ولا

تكون متعارضة مع هذه المدونة.

''

الباب الثاني

الفصل السادس

احكام تسوية المنازعات واليتها

الف - احكام عامة

مادة 23

1- تنطبق احكام هذا الفصل متى كان هناك نزاع متصل بتطبيق او

بنفاذ احكام هذه المدونة بين الاطراف التالية:

أ) اتحاد ما وخظ ملاحي

ب ) الخطوط الملاحية الاعضاء في اتحاد ما.

ج) اتحاد ما او خط ملاحي عضو فيه ومنظمة شاحنين او ممثلي

شاحنين او شاحنين.

د) اتحادان من اتحادات النقل او اكثر.

ويعني المصطلح "طرف " في مفهوم هذا الفصل, الاطراف الاصليين

في النزاع بالاضافة الى الاطراف الاخرى التي انضمت الى

الدعوى طبقا للفقرة "أ" من المادة 34.

2- تجري تسوية المنازعات الناشئة بين خطوط ملاحية ترفع نفس

العلم, فضلا عن المنازعات الناشئة بين منظمات تنتمي الى

نفس البلد, ما لم يؤد ذلك الى خلق صعوبات خطيرة في تنفيذ

احكام هذه المدونة.

3- يقوم الاطراف في نزاع ما بادىء ذي بدء بمحاولة تسويته

عن طريق مفاوضات مباشرة بقصد ايجاد حل مرض للطرفين.

4- ان المنازعات التي تنشأ بين الاطراف المشار اليها في

الفقرة 1 من المادة 23 المتعلقة بما يلي:

أ) رفض السماح بانضمام خط وطني للنقل البحري الى اتحاد يخدم

التجارة الخارجية للبلد الذي ينتمي اليه هذا الخظ.

ب ) رفض السماح بانضمام خط للنقل البحري تابع لبلد ثالث

الى الاتحاد.

ج) طرد عضو في الاتحاد منه.

د) تعارض اتفاق خاص باتحاد ما مع هذه المدونة.

ه) زيادة عامة في اجور الشحن.

و) رسوم اضافية.

ز) حدوث تغيرات في اجور الشحن لو فرض عامل لتسوية العملة

بسبب تغير سعر الصرف .

ج) المشاركة في عمليات النقل.

ط) شكل اتفاقات الولاء المقترحة وبنودها.

وهي المنازعات التي لم تحل عن طريق تبادل الاراء او عن طريق

مفاوضات مباشرة تحال بناء على طلب اي طرف من اطراف

النزاع الى التوفيق الالزامي الدولي وفقا لاحكام هذا الفصل.

1- يجرى البدء في اجراءات التوفيق بناء على طلب طرف من

اطراف النزاع.

2- ويقدم الطلب على النحو التالي:

أ) في المنازعات المتعلقة بالعضوية في الاتحادات : يقدم

الطلب في غضون مدة لا تتجاوز 60 يوما اعتبارا من تاريخ

تسلم مقدم الطلب لقرار الاتحاد متضمنا الاسباب التي يرتكن

اليها وفقا للفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 3 من المادة 4.

ب ) في المنازعات المتعلقة بحدوث زيادات عامة في اجور

الشحن: يقدم الطلب في غضون مدة لا تتجاوز تاريخ انقضاء فترة

الاخطار المحددة في الفقرة 1 من المادة 14.

ج) في المنازعات المتعلقة بالرسوم الاضافية: يقدم الطلب

في غضون مدة لا تتجاوز تاريخ انقضاء فترة ال 30 يوما المحددة

في الفقرة 4 من المادة 16, او في غضون مدة لا تتجاوز 15 يوما

من تاريخ تطبيق الرسم الاضافي اذا لم يكن قد قدم اخطار.

د) في المنازعات المتعلقة بحدوث تغييرات في اجور الشحن

او فرض عامل لتسوية العملة بسبب تغيير سعر الصرف :

يقدم الطلب في غضون مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ

انقضاء الفترة المحددة في الفقرة 3 من المادة 17.

3- لا تطبق احكام الفقرة 2 من المادة 24 على تزاع يحال الى

التوفيق الالزامي الدولي وفقا للفقرة 3 من المادة 25.

4- يمكن في اي وقت تقديم طلبات للتوفيق في منازعات غير تلك المشار

اليها في-

الفقرة 2 من المادة 24.

5- يمكن عن طريق اتفاق الاطراف مد المهل المحددة في الفقرة 2 من المادة

24.

6- يعتبر طلب التوفيق مقدما كما ينبغي اذا ما ثبت ان الطلب قد ارسل

الى الطرف -

الاخر برسالة مسجلة او برقية او طابعة على البعد (تليرنتر) او ان الطرف

الاخر-

قد بلغ به في غضون المهل المحددة في الفقرتين 2 او 5 من المادة 24.

7- اذا لم يقدم اي طلب في غضون المهل المحددة في الفقرتين 2 او 5 من

المادة 24-

يكون قرار الاتحاد نهائيا ولا يجوز لاي طرف في النزاع ان يرفع دعوى

بموجب -

احكام هذه الفصل اعتراضا على ذلك القرار.

''

مادة 25

1- اذا اتفق الاطراف على حل المنازعات المشار اليها في الفقرات

الفرعية أ- ب --

ج- د- ح- ط - من الفقرة 4 من المادة

23 عن طريق اجراءات غير الاجراءات المقررة في تلك المادة

او اذا اتفقوا على اجراءات لحل نزاع معين نشأ بينهم فانه

يمكن, بناء على طلب اي من اطراف النزاع حل هذه المنازعات

وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقهم.

2- وتنطبق احكام الفقرة 1 من المادة 25 ايضا على المنازعات

المشار اليها في الفقرات الفرعية (ه) (و) (ز) من الفقرة 4

من المادة 23 ما لم يحل التشريع والقواعد والانظمة الوطنية

دون تمتع الشاحنين بهذه الحرية في الاختيار.

3- اذا بدىء في دعوى التوفيق يكون لهذه الدعوى اسبقية على

وسائل الانتصاف المتاحة بموجب القانون الوطني واذا التمس

احد الاطراف ما يتيحه القانون الوطني من انصاف فيما يتعلق

بنزاع ينطبق عليه هذا الفصل دون ان يتمسك بالاجراءات التي

ينص عليها هذا الفصل, توقف هذه الدعوى حينئذ بناء على طلب

طرف مدعى عليه فيها وتقوم المحكمة او اية سلطة اخرى التمس

منها الحصول على الانصاف الذي يتجه القانون الوطني باخضاع

النزاع الى الاجراءات المحددة في هذا الفصل.

مادة 26

1- تقوم الاطراف المتعاقدة بمنح الاتحادات ومنظمات

الشاحنين الصلاحيات الضرورية لتطبيق احكام هذا الفصل ولا

سيما ما يلي:

أ) يجوز قيام اتحاد ما او منظمة شاحنين برفع دعوى كطرف او

ان تعين كطرف في الدعوى بصفتها الجماعية.

ب ) يكون ايضا اي اعلان موجه لاتحاد ما او لمنظمة شاحنين

بصفتيهما الجماعية اعلانا موجها لكل عضو في هذا الاتحاد او

في منظمة الشاحنين.

ج) يرسل اي اعلان موجه لمؤتمر ما او لمنظمة شاحنين الى عنوان

المركز الرئيسي للاتحاد او لمنظمة الشاحنين, ويقوم الاتحاد

او منظمة الشاحنين بتسجيل عنوان مركزيهما الرئيسيين لدى

المسجل المعين وفقا للفقرة 1 من المادة 46 وفي حالة عدم

قيام الاتحاد او منظمة الشاحنين بالتسجيل او في حالة عدم

وجود مركز رئيسي لاي منهما يعتبر الاعلان الموجه باسم

الاتحاد او باسم منظمة الشاحنين لاي عضو فيهما اعلانا لهذا

الاتحاد او لهذه المنظمة.

2- يعتبر قبول او رفض الاتحاد او منظمة الشاحنين توصية

صادرة عن موفقين قبولا لهذه التوصية او رفضا لها من جانب

كل عضو في اي منهما.

مادة 27

يجوز للموفقين, ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك ان يقرروا

اصدار توصية بناء على عروض مكتوبة والاستغناء عن الاجراءات

الشفوية.

باء - التوفيق الالزامي الدولي

مادة 28

في التوفيق الالزامي الدولي تقوم السلطات المختصة التابعة

لطرف متعاقد, اذا ما طلبت ذلك, بالاشتراك في دعوى التوفيق

تأييدا لطرف يكون من مواطني ذلك الطرف المتعاقد او تأييدا

لطرف نزاع ذي نزاع ناشىء في اطار التجارة الخارجية لذلك

الطرف المتعاقد ويجوز للسلطة المختصة على نحو بديل ان

تشترك كمراقب في هذه الدعوى الخاصة بالتوفيق.

''

مادة 29

1- تعقد اجراءات التوفيق الالزامي الدولي في المكان الذي

توافق عليه الاطراف بالاجماع او عند عدم وجود مثل هذا

الاتفاق في المكان الذي يقرره الموفقون.

2- وعند تحديد المكان الذي تجرى فيه اجراءات التوفيق, تأخذ

الاطراف والموفقون بعين الاعتبار في جملة امور البلدان ذات

الصلة الوثيقة بالنزاع, على ان لا يغيب عن البال البلد الذي

ينتمي اليه الخط الملاحي المعني وبلد منشأ الحمولة ولا سيما

عندما يتعلق النزاع بالحمولة.

مادة 30

1- تنشأ لاغراض هذا الفصل هيئة دولية من الموفقين تتألف

من خبراء لهم مكانة مرموقة او خبرة كبيرة في ميادين القانون

واقتصاديات النقل البحري او التجارة الخارجية والتمويل,

على نحو ما تحدده الاطراف المتعاقدة التي تختارهم ويؤدون

اعمالهم بصفة مستقلة.

2- يجوز لاي طرف متعاقد ان يعين في اي وقت اعضاء في الهيئة

يصل عددهم الى ما مجموعه 12 ويقوم بتبليغ اسمائهم الى السجل.

وتكون مدة كل تعيين من التعيينات ست سنوات ويجوز تجديدها

وفي حالة وفاة عضو في الهيئة او عجزه او استقالته يقوم

الطرف المتعاقد الذي عين هذا الشخص بتعيين خلف له طوال

الفترة المتبقية من مدة عضويته ويسرى التعيين اعتبارا من

تاريخ استلام المسجل لاخطار التعيين

3- يحتفظ المسجل بقائمة اسماء هيئة الموفقين ويقوم باعلان

الاطراف المتعاقدة بتشكيل الهيئة.

مادة 31

1- الغاية من التوفيق هي التوصل الى تسوية ودية للنزاع

بواسطة توصيات يصوغها موفقون مستقلون.

2- يقوم الموفقون بتحديد القضايا محل النزاع وتوضيحها

ويطلبون تحقيقا لهذا الغرض اية معلومات من الاطراف

ويقدمون الى الاطراف على اساسها توصية تستهدف تسوية النزاع

3- تتعاون الاطراف بروح من حسن النية مع الموفقين من اجل

تمكينهم من تأدية وظائفهم.

4- مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 25 يجوز لاطراف

النزاع في اي وقت اثناء سير اجراءات التوفيق ان يقرروا,

بالاتفاق اللجوء الى اجراء مختلف لتسوية نزاعهم ويجوز

لاطراف نزاع اتبعت في شأنه اجراءات اخرى غير الاجراءات

المنصوص عليها في هذا الفصل ان تقرر بالاتفاق المتبادل

اللجوء الى التوقيف الالزامي الدولي.

مادة 32

1- يضطلع باجراءات التوفيق اما موفق واحد او عدد وتري من

الموفقين الذين توافق الاطراف عليهم او تعينهم.

2- اذا لم تستمع الاطراف الاتفاق على عدد الموفقين او على

تعيينهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 32 يقوم

باجراءات التوفيق ثلاثة موفقين, يعين احد الطرفين احدهم في

مذكرة تقديم الدعوى ويعين الثاني من قبل الطرف الاخر في رده

ويقوم الموفقان اللذان عينا على هذا النحو بتعيين الموفق

الثالث الذي يكون رئيسا.

3- اذا لم يرد في الرد اسم الموفق الواجب تعيينه في الحالات

التي تنطبق عليها الفقرة 2 من المادة 32 يقوم الموفق المعين

في مذكرة تقديم الدعوى في غضون 30 يوما تالية لاستلامه

المذكرة المشار اليها باختيار الموفق الثاني بالقرعة من بين

اعضاء هيئة الموفقين الذين عينهم الطرف المتعاقد او الاطراف

المتعاقدة التي يكون المدعى عليه (المدعى عليهم) من رعاياها.

4- واذا لم يستطع الموفقون المعينون وفقا للفقرتين 2 او3 من

المادة 32 الاتفاق على تعيين الموفق الثالث خلال 15 يوما

تالية لتعيين الموفق الثاني يقوم الموفقان المعينان باختياره

بالقرعة خلال الايام الخمسة التالية, ويراعى ما يلي قبل

السحب بالقرعة:

أ) لا يجوز ان يختار بالقرعة اي عضو في هيئة الموفقين تكون

له نفس جنسية اي من الموفقين المعينين.

ب ) يجوز لكل موفق من الموفقين المعينين ان يستبعد من قائمة

هيئة الموفقين عددا متساويا منهم شريطة ان يبقى ثلاثون عضوا

في الهيئة على الاقل قابلين للاختيار بالقرعة.

''

مادة 33

1- اذا طلبت عدة اطراف التوفيق مع نفس المدعي عليه فيما

يتعلق بنفس القضية او فيما يتعلق بقضايا ترتبط ارتباطا

وثيقا يجوز لذلك المدعى عليه ان يطلب ضم هذه القضايا.

2- ينظر في طلب ضم القضايا رؤساء الموفقين الذين يكونون قد

اختيروا حتى ذلك الحين ويبتون في الطلب باغلبية الاصوات

واذا اجيز هذا الطلب يعين الرؤساء الموفقين كما يقومون

بالنظر في القضايا الموجودة وذلك من بين الموفقين الذين

يكونون قد تم تعيينهم او اختيارهم حتى ذلك الحين شريطة ان

يجرى اختيار عدد وتري من الموفقين وان يكون الموفق الذي عينه

كل طرف في البداية احد الموفقين الذين ينظرون في القضية

الموحدة.

مادة 34

اذا ما بدى في التوفيق, يجوز لاي طرف خلاف السلطة المختصة

المشار اليها في المادة 28 ان ينضم الى الدعوى.

اما

أ) بوصفه طرفا مؤيدا لاحد الاطراف الاصلية في حالة وجود

مصلحة اقتصادية غير مباشرة ما لم يتعرض احد الاطراف

الاصلية على هذا الانضمام.

مادة 35

1- تقدم توصيات الموفقين وفقا لاحكام هذه المدونة.

2- عند عدم وجود نص صريح في المدونة بشأن اية نقطة يقوم

الموفقون بتطبيق القانون الذي توافق الاطراف عليه وقت بدء

دعوى التوفيق او بعد ذلك على الا يجيء هذا الاتفاق بعد تقديم

الادلة الى الموفقين.

وعند عدم وجود اتفاق من هذا القبيل يطبق القانون الذي يرى

الموفقون انه اقرب القوانين صلة بالنزاع.

3- لا يقوم الموفقون بالفصل في النزاع بالانصاف والحسنى الا

اذا وافقت الاطراف على ذلك بعد نشأة النزاع.

4- لا يتخذ الموفقون قرارا بعدم وجود قانون يحكم الموضوع

استنادا الى غوص القانون.

5- يجوز للموفقين ان يوصوا بتدابير التصحيح والانصاف

المنصوص عليها في القانون المنطبق على النزاع.

مادة 36

تتضمن توصيات الموفقين بيانها بالاسباب .

مادة 37

1- ما لم تكن الاطراف قد اتفقت قبل البدء في اجراءات

التوفيق او اثناءها او بعدها على ان توصية الموفقين ملزمة

تصبح التوصية ملزمة بقبول الاطراف لها. واذا قبلت بعض

اطراف النزاع توصية ما تكون هذه التوصية ملزمة فيما بين

هذه الاطراف فحسب .

2- يتعين قيام الاطراف بابلاغ الموفقين في عنوان يحدده

هؤلاء بقبولها بالتوصية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما بعد

استلام الاخطار المتضمن للتوصية والا اعتبر ان التوصية لم

تقبل.

3- يقوم اي طرف لا يقبل التوصية باخطار الموفقين والاطراف

الاخرى كتابة وبالتفصيل خلل 30 يوما تالية للفترة المحددة في

الفقرة 2 من المادة 37 باسباب رفضه للتوصية.

4- عند قبول الاطراف للتوصية يقوم الموفقون فورا بتحرير

محضر تسوية وتوقيعه فتصبح التوصية ملزمة عندئذ لكافة الاطراف

واذا لم يتم قبول التوصية من قبل كافة الاطراف , يقوم

الموفقون بوضع تقرير فيما يتعلق بالاطراف الرافضة للتوصية

يذكر فيه موضوع النزاع وتقصير هذه الاطراف عن تسويته.

5- تقوم الاطراف فورا بتنفيذ اية توصية متى اصبحت ملزمة

لهم او تقوم بتنفيذها في تاريخ لاحق محدد في التوصية

6- يجوز لاي طرف ان يجعل قبوله للتوصية مشروطا بقبولها من

قبل كافة الاطراف الاخرى في النزاع او اي طرف منها.

''

مادة 38

1- تعتبر التوصية تسوية نهائية للنزاع فيما بين الاطراف

التي تقبلها, الا عندما لا يعترف بالتوصية ولا يتم تنفيذها

وفقا لاحكام المادة 39.

2- تتضمن كلمة "توصية" اي تفسير او توضيح او تنقيح للتوصية

يقوم به الموفقون قبل ان يتم قبول التوصية.

مادة 39

1- يعترف كل طرف متعاقد بكون التوصية ملزمة فيما بين

الاطراف التي قبلتها, ويقوم مع مراعاة احكام الفقرتين 2 و3

من المادة 39 وبناء على طلب اي طرف من هذه الاطراف بتنفيذ

جميع الالتزامات التي تفرضها التوصية كما لو كانت التوصية

حكما نهائيا صادرا عن محكمة تابعة للطرف المتعاقد.

2- لا يعترف بتوصية ما ولا تنفذ بناء على طلب طرف مشار

اليه في الفقرة 1 من المادة 39 اذا ايقنت محكمة البلد

المطلوب منه الاعتراف بالتوصية وتنفيذها او اية سلطة مختصة

اخرى من سلطاته.

أ) ان الطرف الذي قبل التوصية كان بموجب القانون المطبق

عليه متسما بانعدام الاهلية القانونية وقت القبول.

ب ) ان التدليس والاكراه قد استعملا في اصدار التوصية.

ج)ان التوصية تتعارض مع النظام العام في البلد المطلوب

تنفيذها فيه او:

د)ان تشكيل مجموعة الموفقين او ان الاسراء التوفيقي لم يكن

وفقا لاحكام هذه المدونة.

3- لا ينفذ اي جزء من التوصية ولا يعترف به اذا ايقنت

المحكمة او سلطة مختصة اخرى ان هذا الجزء يرد ضمن اية فقرة

فرعية من الفقرة 2 من المادة 39 وانه يمكن فصله عن غيره من

اجزاء التوصية واذا لم يكن فصل هذا الجزء ممكنا لا تنفذ

التوصية برمتها ولا يعترف بها.

مادة 40

1- اذا قبلت كافة الاطراف التوصية يجوز نشر التوصية

والاسباب المستندة اليها بموافقة كافة الاطراف .

2- اذا رفضت التوصية من قبل طرف من الاطراف او اكثر ولكن

قبلها طرف او اكثر يتبع في النشر ما يلي:

أ) يقوم الطرف او الاطراف الرافضة للتوصية بنشر اسباب

رفضه او رفضها لها على ان يتم ذلك وفقا للفقرة 3 من المادة

37 كما يجوز له او لها في نفس الوقت ان ينشر او تنشر

الاسباب المستندة اليها.

ب ) يجوز لطرف قبل التوصية ان ينشر التوصية والاسباب

المستندة اليها كما يجوز له ان ينشر اسباب رفض لو طرف

اخر للتوصية ما لم يكن هذا الطرف الاخر قد نشر رفضه

والاسباب المستند اليها من قبل وفقا للفقرة 2 (أ) من المادة

40

2- اذا لم تقبل التوصية من قبل اي طرف امن الاطراف يجوز

ان ينشر التوصية والاسباب المستندة اليها وان ينشر رفضه

هو لها والاسباب المستند اليها.

مادة 41

1- ينشر ما يقدمه اي طرف للموفقين من وثائق وبيانات تشتمل

على معلومات وقائعية ما لم يوافق هذا الطرف او اغلبية من

الموفقين على غير ذلك.

2- ويجوز للطرف الذي قدم هذه الوثائق والبيانات الى

الموفقين ان يقدمها تأييدا لموقفه في الدعاوى اللاحقة

المترتبة على نفس النزاع والتي تكون بين نفس الاطراف .

مادة 42

اذا لم تكن التوصية قد اصبحت ملزمة للاطراف لا يكون للاراء

التي اعرب عنها الموفقون او الاسباب التي ابدوها ولا يكون

للتنازلات او العروض المقدمة من الاطراف لغرض دعوى

التوفيق تأثير على الحقوق والالتزامات القانونية لاي طرف

من الاطراف .

''

مادة 43

1- أ) تقوم اطراف الدعوى بتحمل تكاليف الموفقين وكافة

التكاليف المتعلقة بسير دعوى التوفيق بالتساوي ما لم تتفق

على خلاف ذلك.

ب ) عندما يتم البدء في دعوى التوفيق يحق للموفقين ان يطلبوا

سلفة او ضمانا لمواجهة التكاليف المشار اليها في الفقرة

الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 43.

2- يتحمل كل طرف كافة المصاريف التي يتجشمها فيما يتعلق

بالدعوى ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك.

3- على الرغم من احكام الفقرتين 1 و2 من المادة 43 يجوز

للموفقين بعد ان يقرروا بالاجماع ان طرفا ما قد رفع دعوى

معينة لاسباب كيدية او تافهة ان يحملوا هذا الطرف جزءا من

التكاليف التي تجشمتها الاطراف الاخرى في الدعوى, او جميع

هذه التكاليف . ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكافة

الاطراف .

مادة 44

1- لا يعتبر تخلف طرف ما عن الحضور او عن عرض قضيته في اي

مرحلة من مراحل الدعوى قبولا بمطالبات الطرف الاخر ويكون

للطرف الاخر في هذه الحالة الخيار في ان يطلب من الموفقين

اقفال ملف الدعوى او معالجة المسائل المقدمة اليهم وتقديم

التوصية وفقا للاحكام المتعلقة باصدار التوصيات المبينة في

هذه المدونة.

2- يقوم الموفقون, قبل اقفال باب المرافعة بمنح الطرف الذي

يتخلف عن حضور او عن عرض قضيته مدة امهال لا تتجاوز عشرة

ايام, الا اذا اقتنعوا ان هذا الطرف لا ينوي الحضور او عرض

قضيته.

3- ان عدم القيام بمراعاة المهل الاجرائية المقررة في هذه

المدونة او التي يحددها الموفقون ولا سيما المهل المتعلقة

بتقديم بيانات او معلومات يعتبر تخلفا عن الحضور فيما

يتعلق بالدعوى.

4- اذا تم اقفال ملف الدعوى بسبب تخلف طرف واحد عن

الحضور او عن عرض قضيته يضع الموفقون محضرا يشيرون فيه الى

تخلف هذا الطرف عن القيام بذلك.

مادة 45

1- يقوم الموفقون باتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذه

المدونة.

2- يعتبر النظام الداخلي المرفق بهذه الاتفاقية قواعد

نموذجية يسترشد بها الموفقون, ويجوز للموفقين, بالاتفاق

المتبادل استخدام القواعد الواردة في المرفق او الاضافة الى

هذه القواعد او تعديلها او صياغة نظام داخلي خاص بهم بحيث

لا تكون هذه القواعد المضافة او المعدلة او غيرها من القواعد

متعارضة مع احكام هذه المدونة.

3- يجوز للاطراف ان تتفق فيما بينها على نظام داخلي لا

يتعارض مع احكام هذه المدونة, اذا اتفقت على ان ذلك هو في

صالح تحقيق حل عاجل ومعقول التكاليف للدعوى مدار التوفيق.

4- يضع الموفقون توصيتهم باتفاق الرأي فان لم يتوفر ذلك

يبتون في الامر باغلبية الاصوات .

5- تنتهي الدعوى مدار التوفيق وتصدر توصية الموفقين في خلال

فترة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ تعيين الموفقين فيما عدا

الحالات المشار اليها في الفقرات الفرعية (ه) و(و) و(ز) من

الفقرة 4 من المادة 23 التي تسري عليها المهل المبينة في

الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 4 من المادة 16 ويجوز باتفاق

الاطراف مد فترة الستة شهور.

جيم - الجهاز النظمي

مادة 46

1- قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية بستة شهور يقوم الامين

العام للامم المتحدة بشرط موافقة الجمعية العامة للامم

المتحدة ومع مراعاة الاراء التي اعربت عنها الاطراف

المتعاقدة بتعيين مسجل يمكن ان يساعده في اعماله ما قد يلزم

من موظفين اضافيين.

لتأدية الوظائف المدرجة في الفقرة 2 من المادة 46 ويقوم

مكتب الامم المتحدة في جنيف بتوفير الخدمات الادارية

اللازمة للمسجل ومساعديه.

''

2- يضطلع المسجل بتأدية الوظائف التالية بالتشاور مع

الاطراف المتعاقدة عند الاقتضاء.

أ) الاحتفاظ بقائمة الموفقين الذين تتألف منهم هيئة

الموفقين الدولية واعلام الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة

بتشكيل الهيئة.

ب ) تقديم اسماء الموفقين وعناوينهم الى الاطراف المعنية

عند الطلب :

ج- استلام طلبات التوفيق والردود والتوصيات واخطارات

القبول او الرفض بما في ذلك الاسباب المستندة اليها

والاحتفاظ بصورة من هذه الوثائق.

د- تزويد منظمات الشاحنين والاتحادات والحكومات بناء على

طلبها وعلى نفقتها بصور من التوصيات واسباب الرفض مع

مراعاة احكام المادة 40.

ه- اتاحة معلومات ذات طابع غير سري بشأن قضايا التوفيق

المنتهية وبدون ان تنسب الى الاطراف المعنية وذلك لاغراض

اعداد الوثائق التي ستقدم الى مؤتمر الاستعراض المشار اليه

في المادة 52.

و) الوظائف الاخرى المحددة للمسجل في الفقرة الفرعية (ج) من

الفقرة 1 من المادة 26 والفقرتين 2 و3 من المادة 30.

الفصل السابع

احكام ختامية

مادة 47

التنفيذ

1- يقوم كل طرف متعاقد باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية

وغيرها من التدابير لتنفيذ هذه الاتفاقية.

2- ويقوم كل طرف متعاقد بابلاغ الامين العام للامم المتحدة

الذي يكون الوديع, بنص التدابير التشريعية وغيرها من

التدابير التي اتخذها هذا الطرف من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية

مادة 48

التوقيع والتصديق والقبول

والموافقة والانضمام

1- يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا ابتداء من 1

تموز/يوليه 1974 الى غاية 30 حزيران/ يونيه 1975 بمقر الامم

المتحدة ويظل مفتوحا بعد ذلك للانضمام اليها.

2- يحق لجميع الدول (أ) ان تصبح اطرافا متعاقدة في هذه

الاتفاقية عن طريق:

أ) التوقيع بشرط ان يتبعه التصديق او القبول او الموافقة.

ب ) او التوقيع بلا تحفظ فيما يتعلق بالتصديق او القبول او

الموافقة.

ج) او الانضمام

3- يحصل التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام عن طريق

ايداع وثيقة بهذا المعنى لدى الوديع.

مادة 49

دخول الاتفاقية في حيز

التنفيذ

1- تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ بعد ستة شهور من

التاريخ الذي توضع فيه.

أ) اعتمد المؤتمر في جلسته العامة التاسعة المعقودة في 6

نيسان: ابريل/ 1974 الاتفاق المتفاهم عليه التالي الذي اوصت

به لجنته الرئيسية الثالثة:

يفتح باب الاشتراك في هذه الاتفاقية لجميع الدول وفقا لما

بها من شروط ويكون الامين العام للامم المتحدة الوديع, ومن

المفهوم لدى المؤتمر ان الامين العام في تأديته لمهامه بوصفه

وديعا لاتفاقية ما او لوثيقة اخرى ملزمة قانونا متعددة

الاطراف وتتضمن شرط "جميع الدول" سيقوم باتباع ما درجت

عليه الجمعية العامة للامم المتحدة في تفيذ مثل هذا الشرط

وسيلتمس رأي الجمعية العامة كلما كان ذلك مستوصبا قبل تلقي

توقيع من التوقيعات او وثيقة من وثائق التصديق او القبول او

الموافقة او انضمام 24 دولة على الاقل تبلغ حمولة سفنها

مجتمعة 25 في المائة على الاقل من الحمولة العالمية اطرافا

متعاقدة فيها وفقا للمادة 48. وفي مفهوم هذه المادة تعتبر

الحمولة هي الحمولة الواردة في سجل لويد للبواخر - الجداول

الاحصائية عام 1973, الجدول 2 "اساطيل العالم - تحليلها حسب

الانواع الرئيسية, فيما يتعلق بسفن البضائع العامة (بما في

ذلك سفن الركاب / البضائع) وناقلات الحاويات (المؤلفة

بالكامل من حجيرات ) باستثناء اسطول الولايات المتحدة

الاحتياطي والاسطولين الامريكي والكندي في البحيرات الكبرى

(ب ).

2- يسرى مفعول هذه الاتفاقية ازاء اية دولة تصدق على

الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بهد ذلك

بعد ستة شهور من ايداع هذه الدولة للوثيقة المناسبة.

3- اية دولة تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بعد سريان

مفعول تعديل ما يتم اعتبارها في حالة عدم التعبير عن نية

مختلفة.

أ) طرفا في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة.

ب ) وطرفا في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق باي طرف في

هذه الاتفاقية غير ملتزم بالتعديل.

''

مادة 50

الانسحاب

1- لاي طرف متعاقد ان ينسحب من هذه الاتفاقية في اي وقت

بعد انقضاء فترة سنتين على تاريخ بدء سريان مفعول الاتفاقية.

2- يبلغ الانسحاب الى الوديع كتابة ويدخل في حيز التنفيذ

بعد سنة واحدة او بعد اية مدة اطول قد تكون محددة في وثيقة

الانسحاب .

مادة 51

التعديلات

1- لاي طرف متعاقد ان يقترح ادخال تعديل او اكثر على هذه

الاتفاقية عن طريق.

ابلاغ التعديلات الى الوديع ويعمم الوديع مثل هذه

التعديلات على الاطرف المتعاقدة لتقوم بقبولها وعلى الدول

التي ليست اطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية ويكون لها الحق

في ان تصبح اطرافا متعاقدة فيها للعلم.

2- يعتبر اي تعديل مقترح يعمم وفقا للفقرة 1 من المادة 51

انه قد قبل اذا لم يقم اي طرف متعاقد بابلاغ الوديع باعتراضه

على هذا التعديل خلال اثني عشر شهرا بعد تاريخ تعميم الوديع

له. واذا قام طرف متعاقد بابلاغ اعتراضه على التعديل

المقترح لا يعتبر هذا التعديل قد قبل ولا يدخل في حيز

التنفيذ.

3- اذا لم يبلغ اي تعديل يدخل التعديل في حيز التنفيذ ازاء

كافة الاطراف المتعاقدة بعد ستة شهور من تاريخ انقضاء فترة

الاثني عشر شهرا المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 51.

مادة 52

مؤتمرات الاستعراض

1- يدعو الوديع لعقد مؤتمر استعراض بعد خمس سنوات من

تاريخ بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية بغية استعراض سير

الاتفاقية مع ايلاء اهتمام خاص لتنفيذها والنظر في

التعديلات المناسبة واقرارها.

2- يقوم الوديع بعد اربع سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية

في حيز النفاذ بطلب اراء الدول التي لها الحق في حضور مؤتمر

الاستعراض ويقوم على اساس الاراء التي يتلقاها باعداد

وتعميم مشروع جدول اعمال فضلا عن التعديلات المقترحة لكي

ينظر المؤتمر فيها.

3- تعقد مؤتمرات استعراض اخرى بالمثل كل خمس سنوات او في

اي وقت بعد مؤتمر الاستعراض الاول, بناء على طلب ثلث

الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية ما لم يقرر مؤتمر

الاستعراض الاول غير ذلك.

4- على الرغم من احكام الفقرة 1 من المادة 52 اذا لم تدخل

هذه الاتفاقية في حيز النفاذ ابتداء من تاريخ اقرار المحضر

الختامي لمؤتمر الامم المتحدة للمفوضين المعني بوضع مدونة

لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية يقوم الامين العام

للامم المتحدة بناء على طلب ثلث الدول التي لها الحق في ان

تصبح اطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية, بعد مؤتمر استعراض

بشرط موافقة الجمعية العامة وذلك من اجل استعراض احكام

الاتفاقية ومرفقها والنظر في التعديلات المناسبة واقرارها.

مادة 53

وظائف الوديع

1- يقوم الوديع باخطار الدول الموقعة على هذه الاتفاقية

والمنضمة اليها بما يلي:

أ) كل ما يتم من توقيع وتصديق وقبول وموافقة وانضمام وفقا

للمادة 48.

ب ) تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز النفاذ وفقا للمادة 49.

ج) عمليات الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقا للمادة 50.

د) التحفظات على هذه الاتفاقية وسحب التحفظات .

ه) نص التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذها

كل طرف متعاقد من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 47.

و) التعديلات المقترحة والاعتراضات على التعديلات

المقترحة وفقا للمادة 51.

ز) دخول التعديلات في حيز النفاذ وفقا للفقرة 3 من المادة

51.

2- يتولى الوديع ايضا القيام بما يلزم من اعمال بموجب

المادة 52.

''

مادة 54

النصوص الصحيحة - الايداع

يودع الاصل المحرر من هذه الاتفاقية التي تتساوى صحة نصوصه

الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية, لدى

الامين العام للامم المتحدة.

واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه, المفوضين لهذا الغرض

تفويضا صحيحا من قبل حكوماتهم, قد وقعوا هذه الاتفاقية في

التواريخ التي تظهر امام توقيعاتهم.

مرفق الاتفاقية

نموذج النظام الداخلي للتوفيق

الالزامي الدولي

مادة 1

1- يوجه اي طرف يرغب في اقامة دعوى توفيقية بمقتضى المدونة

طلبا كتابيا بذلك المعنى, مصحوبا ببيان مطالبة من الظرف

الاخر, وترسل نسخة منه الى المسجل.

2- تتوفر في بيان المطالبة الشروط التالية:

أ) ان يسمى بالضبط كل طرف في النزاع وان يذكر عنوانه.

ب ) ان يتضمن بيانا موجزا للحقائق الوثيقة الصلة بالموضوع

والقضايا موضوع النزاع واقتراح المدعى بشأن تسوية النزاع.

ج) ان يذكر ما اذا كانت هنالك رغبة لعقد جلسة لسماع الاقوال

وفي هذه الحالة ان يبين بقدر ما هو معروف عندئذ اسماء

وعناوين الاشخاص الذين سيقدمون بيناتهم تأييدا للمدعي بما

في ذلك بينة الخبراء.

د- ان بكون مصحوبا بالوثائق والاتفاقات مهما كان نوعها ذات

الصلة المعقودة بين الاطراف ومما قد يراه المعي ضروريا في

وقت المطالبة.

ه) بيان عدد الموفقين اللازمين واي اقتراح يتعلق بتعيين

موفقين او اسم الموفق الذي عينه المدعي عملا باحكام الفقرة 2

من المادة 32.

و) ان يتضمن اقتراحات ان وجدت بشأن النظام الداخلي.

3- يؤرخ الطرف بيان المطالبة ويوقع عليه.

مادة 2

1- اذا قرر المدعى عليه ان يرد على المطالبة فان عليه خلال

30 يوما من تاريخ استلامه بيان المطالبة ان يرسل ردا الى

الطرف الاخر ونسخة منه الى المسجل.

2- تتوفر في الرد الشروط التالية:

أ) ان يتضمن بيانا موجزا بالحقائق ذات الصلة المعارضة

للادعاءات الواردة في بيان المطالبة واقتراح المدعى عليه,

ان وجد بشأن تسوية النزاع واي انتصاف يطالب به من اجل

تسوية النزاع.

ب ) ان يذكر ما اذا كانت لديه رغبة في ان تعقد جلسة لسماع

الاقوال وفي هذه الحالة يبين بقدر ما هو معروف عندئذ اسماء

وعناوين الاشخاص الذين سيقدمون بيناتهم تأييدا له بما في

ذلك بينة الخبراء.

ج) ان يكون مصحوبا بالوثائق والاتفاقات منهما كان نوعها ذات

الصلة المعقودة بين الاطراف وما قد يراه المدعى عليه ضروريا

وقت المطالبة.

د) بيان عدد الموفقين اللازمين واي اقتراح يتعلق بتعيين

الموفقين او اسم الموفق الذي عينه المدعى عليه عملا باحكام

الفقرة 2 من المادة 32.

و) ان يتضمن اقتراحات ان وجدت بشأن النظام الداخلي.

2- يؤرخ الطرف الرد ويوقع عليه.

''

مادة 3

1- يقدم اي شخص او مصلحة اخرى ترغب في الاشتراك في دعوى

التوفيق بمقتضى المادة 34 طلبا خطيا الى اطراف النزاع مع

ارسال نسخة منه الى المسجل.

2- اذا كانت هنالك رغبة في الاشتراك في الدعوى بمقتضى

الفقرة (أ) من المادة 34 يحدد الطلب الاسباب الموجبة لذلك

بما فيها المعلومات اللازمة بمقتضى الفقرات الفرعية (أ) و

(ب ) و(د) من الفقرة 2 من المادة 1

3- اذا كانت هنالك رغبة في الاشتراك في الدعوى بمقتضى

الفقرة (ب ) من المادة 34 يبين الطلب الاسباب الموجبة

ولصالح اي من الاطراف الاصلية سيكون ذلك.

4- يقوم الطرف المعترض على طلب الاشتراك في الدعوى بارسال

اعتراض خلال سبعة ايام من تسلمه الطلب , ويرسل نسخة منه الى

الطرف الاخر.

5- في حالة توحيد دعويين او اكثر يقوم الطرف الثالث الراغب

في الاشتراك في الدعاوى الموحدة باحالة طلبه الى جميع

الاطراف المعنية ويجوز لاي منها ان يعترض وفقا لاحكام هذه

المادة.

مادة 4

اذا وافق طرفا النزاع بناء على اقتراح اي منهما وبعد اتاحة

الفرصة امام الطرفين للادلاء باقوالهما يجوز للموفقين ان

يأمروا بالدمج او بالفصل بين جميع المطالبات او اي منهما

المعلقة انئذ بين الطرفين ذاتهما.

مادة 5

1- يجوز لاي طرف ان يعترض على موفق ما في حالة وجود ظروف

تثير شكوكا لها ما يبررها بشأن عدم تحيزه.

2- ينبغي تقديم اشعار بالاعتراض مع بيان اسباب ذلك قبل

تاريخ اقفال باب المرافعة وقبل تقديم الموفقين توصيتهم

وينبغي الاستماع الى اي اعتراض من هذا النوع فورا وان يبت

بأمره باغلبية اصوات الموفقين في المرحلة الاولى كنقطة

اولية في الحالات التي يكون قد عين فيها اكثر من موفق واحد,

ويكون القرار في مثل هذه الحالات نهائيا.

3- يستعاض فورا عن الموفق اذا توفي هذا او استقال او اصبح

عاجزا او فقد اهليته للتوفيق.

4- تواصل الاجراءات التي توقف بهذه الطريقة من النقطة التي

تم التوقف عندها ما لم تتفق الاطراف او يأمر الموفقون

باجراء استعراض او اعادة استماع لاي من الشهادات الشفوية.

مادة 6

يكون للموفقين القول الفصل فيما يتعلق بالاختصاصات او

الصلاحيات الخاصة بهم ضمن احكام المدونة.

مادة 7

1- يتلقى الموفقون جميع البيانات او الوثائق او الافادات

او المنشورات او اية ادلة كتابية اخرى بما في ذلك الشهادات

الشفوية التي قد تقدم اليهم من جانب اي طرف او نيابة عنه

وينظرون فيها, ويعطوها الاهمية التي تستحقها في رأيهم كل

بينة منها.

2- أ) يجوز لكل طرف ان يقدم الى الموفقين اية مادة يعتبرها

ذات صلة ويسلم عند تقديم تلك المادة نسخا مصدقة الى اي

طرف آخر في دعوى التوفيق ويعطى هذا الطرف فرصة معقولة للرد

على ذلك.

ب ) يعود للموفقين ان يطلبوا من الاطراف ابراز ما قد يرونه

ضروريا من بينات اضافية لفهم النزاع والبت فيه, على ان

تتاح للاطراف الاخرى في الدعوى في حالة ابراز بينة اضافية

كهذه فرصة معقولة للتعليق عليها.

مادة 8

1- عند نص المدونة او هذا النظام على فترة زمنية للقيام باي

عمل لن يحسب اليوم الذي تبدأ منه الفترة بينما يحسب اليوم

الاخير منها الا اذا صادف هذا اليوم الاخير يوم سبت او احد

او عطلة عامة في مكان التوفيق, حيث يكون اليوم الاخير عندئذ

يوم العمل التالي:

2- عندما يقل الزمن المنصوص عليه عن سبعة ايام تستثنى من

الحساب ايام السبت والاحد والعطل العامة التي قد تتخلل تلك

الفترة.

''

مادة 9

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمهل الاجرائية المنصوص عليها

في المدونة يجوز للموفقين بناء على اقتراح احد الاطراف او

وفقا لاتفاق فيما بينهم ان يمددوا اي مهلة كانوا قد حددوها.

مادة 10

1- يحدد الموفقون ترتيب العمل ثم, ما لم يتفق على غير ذلك

تاريخ كل جلسة وزمنها.

2- تدور اجراءات الدعوى في جلسات مغلقة ما لم تتفق الاطراف

على غير ذلك.

3- يستفسر الموفقون بصورة محددة لدى جميع الاطراف عما اذا

كانت لديهم اية بينات اخرى يودون تقديمها قبل اعلان اقفال

باب المرافعة ويسجل تأثير بذلك.

مادة 11

توضع توصيات الموفقين خطيا وتشمل:

أ) الاسم والعنوان الدقيقين لكل طرف

ب ) وصفا لاسلوب تعيين الموفقين بما في ذلك اسماؤهم.

ج) تواريخ ومكان اجراءات التوفيق.

د) موجزا لاجراءات التوفيق على النحو الذي يعتبره الموفقون

مناسبا.

ه) بيانا موجزا للحقائق التي توصل اليها الموفقون.

و) موجزا للبيانات التي قدمتها الاطراف .

ز) الاحكام الصادرة بشأن القضايا موضوع النزاع مع اسباب ذلك

ح) توقيعات الموفقين وتاريخ كل توقيع

ط) عنوانا ترسل اليه رسائل القبول بالتوصية او رفضها.

مادة 12

تتضمن التوصية بقدر الامكان حكما بالتكاليف وفقا لاحكام

المدونة, واذا لم تتضمن التوصية حكما كاملا بالتكاليف يصدر

الموفقون في اقرب وقت ممكن بعد التوصية وفي اي حال خلال

فترة لا تتجاوز 60 يوما من ذلك حكما كتابيا بشأن التكاليف

وفقا لاحكام المدونة.

مادة 13

تراعي توصيات الموفقين الحالات السابقة والمماثلة اذا كان

هذا من شأنه ان يسهل تنفيذ احكام المدونة والامتثال لتوصيات

الموفقين على نحو اكثر اتساقا.

''

المرفق الثاني

القرارات التي اتخذها المؤتمر

1- انجاز اعمال المؤتمر

ان مؤتمر الامم لمتحدة للمفوضين المعني بوضع مدونة لقواعد

السلوك لاتحادات الخطوط البحرية.

وقد انعقد وفقا لاحكام قرار الجمعية العامة 3035 (د - 27)

المؤرخ في 19 كانون الاول/ ديسمبر 1972 للنظر في اعتماد

اتفاقية او اية وثيقة اخرى متعددة الاطراف وملزمة قانونا

بشأن مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية.

وقد اتفق بالاجماع فيما يتعلق بعدد كبير من الفقرات الواردة

في مشروع مدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية

المرفقة بتقارير اللجان الرئيسية الثلاث المنبثقة عن مؤتمر

المفوضين.

وقد احاط علما بان المبادىء المتعلقة بتسوية بعض القضايا

الرئيسية المعروضة على مؤتمر الامم المتحدة للمفوضين المعني

بوضع مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية المقدمة

من رئيس المؤتمر والمرفقة بهذا القرار, قد حظيت بقبول

جميع البلدان النامية وجميع البلدان الاشتراكية في اوروبا

الشرقية عدد من البلدان المتقدمة النمو ذات الاقتصاد السوقي

من بين الدول المشتركة في المؤتمر وقد احاط علما كذلك بان

عددا من البلدان المتقدمة النمو ذات الاقتصاد السوقي الاخرى

لم توافق على المبادىء المذكورة اعلاه وان عددا من هذه

البلدان الاخرى قد احتفظ بموقفه حيال الموضوع.

واذ يحيط علما بان جميع البلدان التي وافقت على المبادىء

تشكل الاساس لمزيد من الاعمال بشأن الاجزاء ذات الصلة من

مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية.

واذ يحيط علما كذلك باراء البلدان التي لم توافق على

المبادىء المشار اليها اعلاه وبرغبة هذه البلدان بان تراعى

اراؤها فيما يقوم به المؤتمر من نشاط جديد.

1- يحيط علما بالتقدم الكبير المحرز خلال الجزء الاول من

المؤتمر.

2- ويحيط علما كذلك بالتقرير عن الجلسات العامة للمؤتمر

وبتقارير لجانه الرئيسية الثلاث .

3- ويرى ان استئناف مؤتمر الامم المتحدة للمفوضين المعني

بوضع مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية في

جنيف في 11 اذار/ مارس 1974 ولفترة ثلاثة اسابيع كما يتمكن

من انجاز مهمته سيخدم مصالح جميع البلدان على افضل نحو ممكن.

4- ويطلب من الامين العام للامم المتحدة ومن الامين العام

لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) اتخاذ

الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر المفوضين وفقا لذلك.

5- ويؤكد ان العدد الكبير من الفقرات التي تم الاتفاق عليها

بالاجماع والواردة في مشروع المدونة لفواعد السلوك لاتحادات

الخطوط البحرية, المرفق بتقارير اللجان الرئيسية الثلاث

المنبثقة عن مؤتمر المفوضين لن يعاد فتحها لاجراء اي مزيد

من النقاش بشأنها او لاحداث تغييرات في نصوص هذه الفقرات

باستثناء اية تغييرات تتعلق بالتحرير و/ او الصياغة

القانونية قد تعتبر ضرورية.

6- ويشير الى اتفاق جميع البلدان التي قبلت المبادىء

المتعلقة بتسوية بعض القضايا الجوهرية المعروضة على مؤتمر

الامم المتحدة المقدمة من رئيس المؤتمر والمرفقة بهذا القرار

على مواصلة اعتبار هذه المبادىء كاساس لمزيد من العمل في

مؤتمر المفوضين المستأنف وعلى عدم اعادة فتح باب النقاش

حول هذه المبادىء وكذلك على عدم اعادة فتح الباب من اجل

اجراء اي مزيد من النقاش او التغييرات في الفقرات ذات

الصلة من مشروع المدونة التي اتفقت عليها هذه البلدان,

والمبنية على هذه المبادىء باستثناء اية تغييرات تتعلق

بالتحرير و/ او الصياغة القانونية قد تعتبر ضرورية او اية

تغييرات اخرى في الصياغة تعتبر ضرورية لكفالة تحسين تطابق

نصوص هذه الفقرات مع المبادىء المتفق عليها.

''

7- ويؤكد استعداد جميع الاطراف المشتركة في هذا القرار

لمواصلة المفاوضات في مؤتمر المفوضين المستأنف من المرحلة

التي تم التوصل اليها عند رفعه بغية النظر في اتفاقية او

وثيقة اخرى متعددة الاطراف وملزمة قانونا بشأن قواعد

السلوك لاتحادات الخطوط البحرية واعتمادها في المؤتمر

المستأنف .

8- ويطلب من امانة "الاونكتاد" ان تعد نصوصا بلغة قانونية

فيما يتعلق بالنصوص المرفقة بتقارير اللجان الرئيسية للمؤتمر

وتعميم هذه النصوص وعلى حكومات جميع الدول الاعضاء

لاستعمالها كوسيلة تعينها على النظر فيها في وقت كاف قبل

استئناف مؤتمر المفوضين.

الجلسة العامة

15 كانون الاول/ ديسمبر 1973

مرفق القرار 1

''

مرفق القرار 1

مبادىء تتعلق بتسوية القضايا الرئيسية

المعروضة على مؤتمر الامم المتحدة

للمفوضين المعني بوضع مدونة لقواعد

السلوك لاتحادات الخطوط البحرية

الف - دور الحكومات

1- تقدم الاتحادات ما يلزم من معلومات تطلبها الحكومات .

2- لممثلي الحكومات الحق في حضور المشاورات والاشتراك في

المناقشات مشاركة كاملة وتقديم الاقتراحات وتشجبع الاطراف

على الوصول الى اتفاق غير انه ليس لديهم اي دور في صنع

القرارات .

3- للحكومات حق مماثل في المشاركة في دعاوى التحكيم.

باء- الاشتراك في عمليات النقل البحري

1- تتساوى الخطوط الوطنية الموجودة على طرفي الطريق في

الحقوق.

2- يخصص نصيب بنسبة 20 في المائة لخطوط النقل البحري

التابعة لبلد ثالث في حالة وجودها.

3- في حالة عدم قيام الخطوط الوطنية بالنصيب المخصص اليها

من عمليات النقل او عدم مقدرتها على ذلك - ويترك لها نفسها

امر البت في هذه لنقطة - يحال ذلك الجزء من نصيبها من

عمليات النقل التي لن تقوم بها الى مشروع المشترك كي يقتسم

بالتناسب .

4- على الخطوط الوطنية الموجودة ضمن منطقة واحدة على احد

طرفي الطريق ان تتمتع بمرونة التكيف فيما بينها فيما يتعلق

بانصبتها.

جيم - التنفيذ

1- على الاطراف ان تبذل كل ما في وسعها للوصول الى تسوية

اثناء المشاورات .

2- عند عدم تسوية مسألة بواسطة المشاورات وقيام نزاع ينبغي

احالته الى التوفيق الالزامي الدولي والمسائل المتعلقة باجور

الشحن والرسوم الاضافية وعوامل تسوية العملات هي من بين

هذه المسائل.

3- تصبح توصيات الموفقين ملزمة اذا حظيت بموافقة الاطراف

عليها.

4- في حالة رفض توصيات الموفقين تبين خطيا وتنشر الاسباب

الكاملة لرفضها.

5- يعقد مؤتمر استعراض بعد خمس سنوات لاستعراض سير

الاتفاقية مع الاهتمام بوجه خاص بالتنفيذ وتعقد مؤتمرات

الاستعراض هذه مرة كل خمس سنوات بعد ذلك.

دال - معايير تحديد اجور الشحن

1- ينبغي ان تكون هذه المعايير على النحو الذي وردت به في

الاقتراح الذي قدمته البلدان الاشتراكية في اوروبا الشرقية

للفقرة 54 من المدونة (أ).

2- ينبغي الا تقل عن 12 شهرا الفترة الفاصلة بين تاريخ بدء

نفاذ زيادة عامة واحدة في اجور الشحن وتاريخ الاشعار

بالزيادة العامة التالية في اجور الشحن.

ملاحظة اشير الى المخاوف بين مختلف المجموعات بشأن مسألة

المنافسة الخارجية. غير انه تم الاعراب عن الامل في حل هذه

المشكلة على نحو مرض عن طريق النقاش المتبادل في اطار

اللجنة المعنية او فريق الصياغة المعني.

2- خطوط النقل البحري غير المنتسبة للاتحاد.

ان مؤتمر الامم المتحدة للمفوضين المعني بوضع مدونة لقواعد

السلوك لاتحادات الخطوط البحرية.

''

وقد اعد الاتفاقية بشأن مدونة لقواعد السلوك لاتحادات

الخطوط البحرية بقصد تحسين نظام اتحادات الخطوط البحرية.

واذ يضع نصب عينيه ان الاتفاقية تنطبق على اتحادات خطوط

البحرية وعلاقاتها الخارجية.

أ) للاطلاع على نص هذا الاقتراح الذي اشتركت في تقديمه

فيما بعد كذلك مجموعة ال 77 وفرنسا, انظر البديل 1 للفقرة 54

من المدونة في مؤتمر الامم المتحدة للمفوضين المعني بوضع

مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية المجلد الاول,

تقارير ووثائق اخرى, (منشورات الامم المتحدة, رقم المبيع

E.75.II D II الجزء الرابع الفرع الاول.

يقرر انه:

1- لن يفسر اي شيء في تلك الاتفاقية على نحو يحرم الشاحنين

من فرصة الاختيار بين خطوط النقل البحري المنتسبة للاتحاد

وخطوط النقل البحري غير المنتسبة له مع مراعاة اية اتفاقات

ولاء في حالة وجودها.

2- على خطوط النقل البحري غير المنتسبة للاتحاد المتنافسة

مع الاتحاد ان تلتزم بمبدأ الشريفة على اساس تجاري.

3- التماسا لانماء الخدمة التي تقوم بها خطوط النقل البحري

على نحو سليم ينبغي الا تمنع خطوط النقل البحري غير المنتسبة

للاتحاد من العمل طالما تقيدت بمتطلبات الفقرة 2 اعلاه.

الجلسة العامة 9

6 نيسان/ ابريل 1974

3- التوفيق المحلي

ان منتمر الامم المتحدة للمفوضين المعني بوضع مدونة لقواعد

السلوك لاتحادات الخطوط البحرية.

اذ يضع نصب عينيه اهمية احكام المشاورات واجراءات تسوية

النزاع الواردة في الاتفاقية بشأن مدونة لقواعد السلوك

لاتحادات الخطوط البحرية.

واذ يحيط علما بان اقتراحات قد قدمت كي تنص المدونة على

احالة بعض النزاعات الى التوفيق المحلي.

1- يطلب من مؤتمر الاستعراض الاول الذي سيعقد وفقا لاحكام

المادة 52 من الاتفاقية ان ينظر على اساس الاولوية في موضوع

التوفيق المحلي, اخذا في الاعتبار الاراء التي اعربت عنها

الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية حول ما اذا كان عدم وجود

التوفيق المحلي قد اعاق التسوية الفعالة للمنازعات ام لا

واذا كان الامر كذلك فاي المواضيع هي التي ستعتبر مواضيع

مناسبة للتوفيق المحلي وما هي الاجراءات التي ينبغي ان تطبق

لحل هذه المنازعات .

2- ويوافق على ان الوديع سيلتمس عند الاعداد لمؤتمر

الاستعراض اراء جميع الدول المخولة بحضور مؤتمر الاستعراض

والتي يتعين عليها ان تراعي الاراء التي اعربت عنها السلطات

المختصة واتحادات الخطوط البحرية ومنظمات الشاحنين.

الجلسة العامة 9

6 نيسان/ ابريل 1974

الجزء الثاني

المتطلبات المتعلقة بالشحن

متطلبات الشحن لاغراض تطبيق المادة 49 (1) من الاتفاقية

بشأن مدونة لقواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية

سفن الحمولات العامة (بما فيها سفن الركاب والحمولات )

وناقلات الحاويات (حجيرية بكاملها) باستثناء الاسطول

الاحتياطي للولايات المتحدة والاسطولين الاميركي والكندي

في البحيرات الكبرى (اجمالي الاطنان المسجلة بما في ذلك

السفن البخارية والسفن التي تعمل بمحركات ذات احتراق

داخلي والتي تبلغ حمولتها القائمة 100 طن او اكثر).

''

حمولة عامة ناقلات الحاويات صدرت اصلا

(بما في ذلك (حجيرية بكاملها) بوصفها

الركاب /الحمولة المجموع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بريطانيا العظمى

وايرلندا الشمالية 5231668 1344805 6576473

استراليا 252672 83123 335795

اوغندا 5510 ـــ 5510

بربادوس 696 ـــ 696

برمودا 52085 ـــ 52085

بليز 620 ـــ 620

بنغلاديش 34285 ـــ 34285

ترينيداد وتوباغو 5555 ـــ 5555

تنزانيا 25593 ـــ 25593

تونغا 1658 ـــ 1658

جامايكا 12253 ـــ 12253

جبل طارق 1500 ـــ 1500

جزر البهاما 56125 ـــ 56125

جزر تركس 1323 ـــ 1323

جزر جلبرت واليس 1333 ـــ 1333

جزر سليمان 629 ـــ 629

جزر فولكلاند 2100 ـــ 2100

جزر فيرجن 578 ـــ 578

جزر كايمان 43567 ـــ 43567

جزر ملديف 76963 ـــ 76963

رامبيا 5513 ـــ 5513

سان فنسنت 2247 ـــ 2247

سان كيتس نيفيس 396 ـــ 396

سانت لوشيا 904 ـــ 904

سري لانكا (ميلان) 32274 ـــ 3274

سنغافورة 1029662 55681 1085343

سيراليون 1035 ـــ 1035

سينشيل 192 ـــ 192

غامبيا 641 ـــ 641

غانا 115152 ـــ 115152

غرينادا 226 ـــ 226

غيانا 6336 ـــ 6336

غينيا الجديدة 22074 ـــ 22074

فيجي 3954 ـــ 3954

قبرص 2137943 ـــ 2137943

كندا(1) 136646 ـــ 136646

كينيا 10533 ـــ 10533

مالطة 5600 ـــ 5600

ماليزيا 119672 ـــ 119672

موريشيوس 13779 ـــ 13779

مونتيمرات 711 ـــ 711

ناورو 26940 ـــ 26940

نيجيريا 95630 ـــ 95630

نيوزيلندا 107333 ـــ 107333

نيوهبريد 4369 ـــ 4369

الهند 1314740 ـــ 1314740

هونغ كونغ 159845 ـــ 159845

المجموع الكومنولث ــــــ ـــــــ ــــــــ

البريطاني 11161060 1483609 12644669

ــــــ ـــــــ ــــــــ

''

حمولة عامة ناقلات الحاويات المجموع

(بما في ذلك (حجيرية بكاملها)

الركاب /الحمولة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثيوبيا 22932 ـــ 22932

الارجنتين 667832 ـــ 667832

الاردن 5987 ـــ 5987

اسبانيا 1025406 20808 1046214

اسرائيل 249942 77879 327821

افريقيا الجنوبية 280342 ـــ 280342

اكوادور 49838 ـــ 49838

البانيا 57068 ـــ 57068

المانيا (جمهورية

الاتحادية) 2977640 613808 3591448

الامارات

العربية المتحدة 6876 ـــ 6876

اندونيسيا 523011 ـــ 523011

اوروغواي 42477 ـــ 42477

ايران 111436 ـــ 111436

ايسلندا 58061 ـــ 58061

ايطاليا 1278966 69161 1348127

باراغواي 15566 ـــ 15566

باكستان 455061 ـــ 455061

البحرين 1444 ـــ 1444

البرازيل 1005151 ـــ 1005151

البرتغال 481627 5695 487322

بلجيكا 316454 31036 347490

بلغاريا 280198 ـــ 280198

بنما 3182121 965 3182086

بورما 45449 ـــ 45449

بولندا 1058771 ـــ 1058771

بيرو 213000 ـــ 213000

تايلند 65380 ـــ 65380

تركيا 369488 ـــ 369488

تشيكوسلوفاكيا 25106 ـــ 25106

''

حمولة عامة ناقلات الحاويات المجموع

بما في ذلك (حجيرية بكاملها)

الركاب /الحمولة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تونس 14763 ـــ 14763

الجزائر 51227 ـــ 51227

جزر فارو 6067 ـــ 6067

الجمهورية

الايرلندية 34695 6260 40955

الجمهورية

الدومينيكية 8470 ـــ 4870

الجمهورية

الديمقراطية

الالمانية 620927 ـــ 620927

جمهورية الصومال 1180015 ـــ 1180015

الجمهورية

العربية اليمنية 2844 ـــ 2844

جمهورية خمير 1880 ـــ 1880

الدانمرك 1222596 140225 262821

داهومي ـــ ـــ ـــ

روسيا (اتحاد

الجمهوريات

السوفياتية) 6462506 35200 6497706

رومانيا 129503 ـــ 129502

زائير 34646 ـــ 34646

ساحل العاج 82365 ـــ 82365

السلفادور ـــ ـــ ـــ

السنغال 6045 ـــ 6045

سوريا 1071 ـــ 1071

السودان 37158 ـــ 37158

السويد 1089283 151727 1241010

سويسرا 145732 ـــ 145732

شيلي 213072 ـــ 213072

الصين (تايوان) 691117 ـــ 691117

الصين (جمهورية

الشعبية) 1137797 ـــ 1137797

العراق 47743 ـــ 47743

عمان 1023 ـــ 1023

غابون ـــ ـــ ـــ

غواتيمالا 7972 ـــ 7972

غينيا 4132 ـــ 4132

فرنسا 1419765 135521 1555286

الفيليبين 646829 ـــ 646829

فنزويلا 119980 ـــ 119980

فنلندا 557310 3895 561205

فيتنام الجنوبية 30980 ـــ 30980

فيتنام الشمالية 3981 ـــ 3981

قطر ـــ ـــ ـــ

'