الاتفاقيات

اتفاقية دولية 07/06/2001

البروتوكول الاضافي السادس لدستور الاتحاد البريدي العالمي - اتفاقات بريدية تقررت في مؤتمر بكين 1999

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
07/06/2001
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 5644 سنة 2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

Actes de Beijing 1999 وثائق بكين 1999

Sixieme Protocole additionnel a la Constitution de l'Union postale universelle

البروتوكول الاضافي السادس لدستور الاتحاد البريدي العالمي

بعد الاطلاع على المادة 30، بند 2 من دستور الاتحاد

البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ 10 يوليو

1964، اقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء

في الاتحاد البريدي العالمي المجتمعون في بكين على

هيئة مؤتمر، التعديلات الآتية على الدستور المذكور

مع مراعاة التصديق عليها.

مادة 1:

"المادة 22 المعدلة"

وثائق الاتحاد

1­ الدستور هو الوثيقة الاساسية للاتحاد. وهو يشتمل

على القواعد التنظيمية للاتحاد.

2­ يضم النظام العام الاحكام التي تضمن تنفيذ الدستور

وعمل الاتحاد وهو اجباري بالنسبة لجميع البلاد الاعضاء.

3- تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية ونظام بريد

الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية القواعد

المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا

الاحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية.

وهذه الوثائق اجبارية بالنسبة لجميع البلاد الاعضاء.

4­ تنظم اتفاقات الاتحاد ونظمها(...) الخدمات الاخرى

خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين

البلاد الاعضاء الاطراف فيها. وهي ليست اجبارية الا

بالنسبة لهذه البلاد.

5­ يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم (000) التي

تتضمن اجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية

والاتفاقات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها

المؤتمر.

6­ تتضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق

الاتحاد المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و5 التحفظات

الخاصة بهذه الوثائق.

'

مادة 2:

(المادة 25 المعدلة)

التوقيع على وثاثق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها

وطرق الموافقة الاخرى عليها

1­ يوقع المندوبون المفوضون للبلدان الاعضاء على وثائق

الاتحاد المنبثقة عن المؤتمر.

2­ توثق النظم (...) من قبل رئيس مجلس الاستثمار

البريدي وامينه العام.

3­ البلاد الموقعة على الدستور تصدق عليه باسرع ما يمكن.

4­ تتم الموافقة على وثائق الاتحاد الاخرى خلاف

الدستور وفقا للقواعد الدستورية لكل بلد موقع عليها.

5­ اذا لم يصدق بلد ما على الدستور او لم يوافق على

الوثائق الاخرى التي وقع عليها فان هذالا يحول دون

سريان الدستور والوثائق الاخرى بالنسبة للبلاد الاخرى

التي صدقت او وافقت عليها.

مادة 3:

(المادة 29 المعدلة)

تقديم الاقتراحات

1­ لادارة بريد البلد العضو الحق في تقديم اقتراحات

تتعلق بوثائق الاتحاد التي يكون بلدها طرفا فيها سواء

الى المؤتمر او فيما بين مؤتمرين.

2­ ومع ذلك فان الاقتراحات المتعلقة بالدستور وبالنظام

العام لا يمكن عرضها الا على المؤتمر.

3­ فضلا عن ذلك تعرض الاقتراحات الخاصة بالنظم مباشرة

على مجلس الاستثمار البريدي، غير انه يجب ان ترسل

مسبقا الى جميع ادارات بريد البلدان الاعضاء من قبل

المكتب الدولي.

مادة 4:

تنفيذ البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي

العالمي ومدة العمل به.

­ يوضع هذا البروتوكول الاضافي موضع التنفيذ في اول

يناير 2001 ويظل معمولا به لمدة غير محددة.

بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد

الاعضاء هذا البروتوكول الاضافي الذي تكون له نفس

القوة ونفس القيمة كما لو كانت احكامه مدرجة في نص

الدستور نفسه، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة

لدى مدير عام المكتب الدولي. وتسلم حكومة بلد مقر

المؤتمر نسخة منه الى كل طرف.

عمل في بكين، في 15 سبتمبر 1999 .

Actes de Beijing 1999

وثائق بكين 1999

Reglement general

de l'Union postale

universelle

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

''

الفصل الاول

عمل اجهزة الاتحاد

المادة

101 تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير العادية

102 تكوين مجلس الادارة وعمله واجتماعاته

103 المستندات الخاصة باوجه نشاط مجلس الادارة

104 تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته

105 المستندات الخاصة باوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي

106 النظام الداخلي للمؤتمرات

107 لغتا العمل بالمكتب الدولي

108 اللغات التي تستعمل في المراجع والمداولات

والمكاتبات المصلحية

الفصل الثاني

المكتب الدولي

109 انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي

110 وظائف المدير العام

111 وظائف نائب المدير العام

112 امانة اجهزة الاتحاد

113 قائمة البلاد الاعضاء

114 البيانات. الآراء. طلبات تفسير وتعديل الوثائق.

التحريات. التدخل في تصفية الحسابات

115 التعاون الفني

116 النماذج التي يوردها المكتب الدولي

117 وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة

118 مجلة الاتحاد

119 التقرير السنوي عن اوجه نشاط الاتحاد

الفصل الثالث

اجراءات تقديم وفحص الاقتراحات

120 اجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر

121 اجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين

122 فحص الاقتراحات بين مؤتمرين

123 تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين

124 بدء العمل بالنظم التنفيذية وبالقرارات الاخرى

التي تتخذ بين مؤتمرين

الفصل الرابع

الشؤون المالية

125 تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد

125 مكرر العقوبات التلقائية

126 مراتب المساهمة

127 دفع قيمة توريدات المكتب الدولي

الفصل الخامس

التحكيم

128 اجراءات التحكيم

الفصل السادس

احكام ختامية

129 شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام

العام

130 الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الامم

المتحدة

131 تنفيذ النظام العام ومدة العمل به

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

بعد الاطلاع على المادة 22، بند 2 من دستور الاتحاد

البريدي العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو 1964

قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء في

الاتحاد والموقعون ادناه، بالاتفاق فيما بينهم

ومع مراعاة المادة 25 ، بند 4 من هذا الدستور،

الاحكام الآتية في هذا النظام العام والتي تضمن

تطبيق الدستور وعمل الاتحاد.

''

المادة 101

تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير العادية

1­ يجتمع ممثلو البلاد الاعضاء على هيئة مؤتمر بعد

5 سنين على الاكثر من تاريخ بدء تنفيذ وثائق المؤتمر السابق.

2­ يمثل كل بلد عضو في المؤتمر مندوب مفوض او اكثر

تزودهم حكوماتهم بوثائق التفويض اللازمة ويمكن عند

الاقتضاء ان يمثله وفد بلد عضو آخر. ومع ذلك فمن

المفهوم انه لا يجوز لوفد ما ان يمثل سوى بلد عضو

واحد غير بلده.

3­ لكل بلد عضو صوت واحد في المداولات بشرط مراعاة

العقوبات المنصوص عليها في المادة 125 مكرر.

4­ يعين كل مؤتمر من حيث المبدأ، البلد الذي سيعقد فيه

المؤتمر التالي فاذا اتضح عدم امكان تنفيذ هذا

التعيين، يرخص لمجلس الادارة ان يعين البلد الذي

سيعقد فيه المؤتمر بعد الاتفاق مع هذا البلد.

5­ تحدد الحكومة الداعية، بعد الاتفاق مع المكتب

الدولي، التاريخ النهائي للمؤتمر ومكانه بالضبط

وترسل الحكومة الداعية الدعوة من حيث المبدأ قبل

هذا التاريخ بعام الى حكومة كل بلد عضو. ويمكن توجيه

هذه الدعوة اما مباشرة واما عن طريق حكومة اخرى واما

بواسطة مدير عام المكتب الدولي. /000/

6­ اذا وجب عقد مؤتمر دون وجود الحكومة الداعية يتخذ

المكتب الدولي، بالاتفاق مع مجلس الادارة وبعد

التفاهم مع حكومة الاتحاد السويسري، الاجراءات

اللازمة لدعوة المؤتمر وتنظيمه في بلد مقر الاتحاد

وفي هذه الحالة يمارس المكتب الدولي وظائف الحكومة الداعية.

7­ تحدد البلاد الاعضاء التي دعت لاجتماع مؤتمر غير

عادي مكان انعقاده بعد الاتفاق مع المكتب الدولي.

8­ تطبق بطريق القياس البنود 2 الى 6 على المؤتمرات غير عادية.

المادة 102

تكوين مجلس الادارة وعمله واجتماعاته

1­ يتكون مجلس الادارة من واحد واربعين عضوا يزاولون

وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين مؤتمرين متتابعين.

2­ تكون الرئاسة من حق البلد المضيف للمؤتمر فاذا

تنازل هذا البلد، يصبح عضوا قانونا، وعليه تتمتع

المجموعة الجغرافية التي ينتمي اليها بمقعد اضافي

لا تطبق عليه قيود البند 3 .وفي هذه الحالة ينتخب

مجلس الادارة للرئاسة احد الاعضاء المنتمين للمجموعة

الجغرافية التي يقع فيها البلد المضيف.

3­ ينتخب المؤتمر اعضاء مجلس الادارة الاربعين

الآخرين على اساس توزيع جغرافي عادل ويتم تجديد نصف

الاعضاء على الاقل بمناسبة كل مؤتمر، ولا يمكن لاي

بلد عضو ان يتم اختياره على التوالي من قبل ثلاثة

مؤتمرات.

4­ يعين كل عضو في مجلس الادارة ممثله الذي يجب ان

يكون مختصا في المجال البريدي.

5­ وظائف عضو مجلس الادارة مجانية وتقع نفقات عمل

هذا المجلس على عاتق الاتحاد.

6­ يكون لمجلس الادارة الاختصاصات التالية.

6­ 1 الاشراف على كافة اوجه نشاط الاتحاد في الفترة

الفاصلة بين المؤتمرات، مع مراعاة قرارات المؤتمر

ودراسة المسائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في

المجال البريدي وكذا مع مراعاة السياسات التنظيمية

الدولية مثل تلك المتعلقة بتجارة الخدمات وبالمنافسة،

6­ 2 بحث اي عمل يبدو لازما للمحافظة على نوعية

الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة

والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته،

6­ 3 تشجيع كافة انواع المعونة الفنية البريدية في

اطار التعاون الفني الدولي وتنسيقها والاشراف عليها،

6­ 4 فحص ميزانية الاتحاد وحساباته السنوية والموافقة

عليها،

6­ 5 الترخيص بتجاوز الحد الاعلى للمصاريف اذا ما

حتمت الظروف ذلك وفقا للمادة 125، البنود 2 مكرر

و 3 و 4 و5،

6­ 6 تقرير النظام المالي للاتحاد البريدي العالمي،

6­ 7 تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاحتياطي،

6­ 8 تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الخاص ،

6­ 9 تقرير القواعد التي تنظم صندوق الانشطة الخاصة،

6­ 10 تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاختياري،

6­ 11 ضمان الاشراف على نشاط المكتب الدولي

6­ 12 الترخيص ، ان طلب ذلك، باختيار مرتبة مساهمة

اقل طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 126، بند 6،

6­ 12 مكرر الترخيص بتغيير المجموعة الجغرافية ان

طلب ذلك احد البلدان مع مراعاة الآراء التي تعرب عنها

البلدان الاعضاء في المجموعات الجغرافية المعنية.

6­ 13 تقرير لائحة الموظفين وشروط خدمة الموظفين

المنتخبين،

6­ 14 انشاء او الغاء وظائف العمل بالمكتب الدولي

مع مراعاة القيود المرتبطة بالحد الاعلى المقرر

للمصاريف،

6­ 15 (يلغى)

6­ 16 تقرير نظام الصندوق الاجتماعي،

''

6­ 17 الموافقة على التقارير السنوية التي يضعها

المكتب الدولي عن اوجه نشاط الاتحاد وعن الادارة

المالية والتقدم بتعاليق بشأنها عند الاقتضاء،

6­ 18 تقرير الاتصالات الواجب اتخاذها مع الادارات

البريدية للقيام بمهامه،

6­ 19 بعد استطلاع رأي مجلس الاستثمار البريدي،

تقرير الاتصالات الواجب اتخاذها مع المنظمات التي

ليست لها صفة الملاحظ بحكم القانون، وفحص تقارير

المكتب الدولي حول علاقات الاتحاد البريدي العالمي

مع الهيئات الدولية الاخرى والموافقة عليها واتخاذ

القرارات التي يرى ملاءمتها حول توجيه هذه العلاقات

والاجراء الذي يتخذ بشأنها وفي الوقت المناسب، تعيين

المنظمات الدولية التي تشترك فيها الحكومات والمنظمات

غير الحكومية والتي يجب دعوتها لكي تمثل في احد

المؤتمرات وتكليف مدير عام المكتب الدولي بارسال

الدعوات اللازمة،

6­ 20 تقرير في الحالة التي يرى فيها فائدة ذلك،

المبادىء التي يجب ان يراعيها مجلس الاستثمار

البريدي عندما يدرس مسائل لها آثار مالية هامة

-الاجور، النفقات الختامية، نفقات العبور، الاسعار

الاساسية للنقل الجوي للبريد وايداع بعائث بريد

الرسائل بالخارج .ومتابعة دراسة هذه المسائل عن كثب

وبحث اقتراحات مجلس الاستثمار البريدي التي تتناول

نفس المواضيع والموافقة عليها لضمان مطابقتها مع

المبادىء سالفة الذكر،

6­ 21 بناء على طلب المؤتمر او مجلس الاستثمار

البريدي او الادارات البريدية، دراسة المشاكل ذات

الصفة الادارية والتشريعية والقانونية التي تهم

الاتحاد او الخدمة البريدية الدولية. ويرجع لمجلس

الادارة ان يقرر في المجالات سالفة الذكر ما اذا كان

من الملائم من عدمه اجراء الدراسات التي تطلبها

الادارات البريدية في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات،

6­ 22 (يلغى)

6­ 23 اعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر او الادارات

البريدية للموافقة عليها طبقا للمادة 122،

6­ 24 الموافقة في نطاق اختصاصاته على توصيات مجلس

الاستثمار البريدي بخصوص اقرار، عند اللزوم، انظمة او

اجراء جديد في انتظار ان يتخذ المؤتمر قرارا في هذا

المجال،

6­ 25 بحث التقرير السنوي الذي يضعه مجلس الاستثمار

البريدي، وعند الاقتضاء، الاقتراحات التي يعرضها

هذا المجلس ،

6­ 26 عرض مواضيع دراسة على مجلس الاستثمار البريدي

من اجل بحثها طبقا للمادة 104، بند 9­ 17،

6­ 27 تعيين بلد مقر المؤتمر القادم في الحالة

المنصوص عليها في البند 4 من المادة 101،

6­ 28 تحديد في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجلس

الاستثمار البريدي، عدد اللجان اللازمةلانجاز اعمال

المؤتمر على اكمل وجه وتحديد اختصاصاتها،

6­ 29 تعيين بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي

وبشرط موافقة المؤتمر، البلاد الاعضاء التي يمكنها

­ ان تتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات

ونيابات رئاسة اللجان، مع مراعاة التوزيع الجغرافي

العادل للبلاد الاعضاء بقدر الامكان،

­ ان تكون اطرافا في لجنتي المؤتمر المحدودتين

6­30 (يلغى)

''

6­ 31 بحث مشروع الخطة الاستراتيجية الواجب عرضه على

المؤتمر والذي يعده مجلس الاستثمار البريدي بمساعدة

المكتب الدولي والموافقة عليه، بحث المراجعات السنوية

للخطة المعتمدة من قبل المؤتمر والموافقة عليها على

اساس توصيات مجلس الاستثمار البريدي والعمل بالتشاور

مع مجلس الاستثمار البريدي على اعداد الخطة وتصحيحها سنويا.

7­ (يلغى)

8­ في اول اجتماع يعقده مجلس الادارة ويدعو اليه

رئيس المؤتمر ينتخب المجلس من بين اعضائه اربعة نواب

للرئيس ويضع نظامه الداخلي.

9­ يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة رئيسه، من حيث

المبدأ، مرة كل عام في مقر الاتحاد.

10­ يشكل رئيس مجلس الادارة ونوابه ورؤساء اللجان

وكذا رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي، اللجنة الادارية.

وتتولى هذه اللجنة اعداد وتوجيه اعمال كل دورة من

دورات مجلس الادارة. وتوافق باسم مجلس الاداره على

التقرير السنوي الذي يضعه المكتب الدولي عن اوجه

نشاط الاتحاد وتضطلع باي مهمة اخرى يقرر مجلس

الادارة ان يعهد بها اليها او التي تتضح ضرورتها

خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

11­ لممثل كل بلد عضو في مجلس الادارة يشترك في دورات

اجتماع هذا الجهاز باستثناء الاجتماعات التي تعقد

خلال المؤتمر، الحق في صرف اما ثمن تذكرة طائرة ذهابا

وايابا بالدرجة الاقتصادية او تذكرة سكة حديد في

الدرجة الاولى، او تكلفة السفر بأي وسيلة اخرى بشرط

الا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وايابا

بالدرجة الاقتصادية. ويكون نفس الحق لممثل كل عضو

من اعضاء لجانه او فرق عمله او اجهزته الاخرى عندما

تجتمع هذه الاخيرة خارج المؤتمر ودورات المجلس .

12­ يقوم رئيس مجلس الاستثمار البريدي بتمثيل هذا

المجلس في جلسات مجلس الادارة التي ترد بجدول اعمالها

مسائل خاصة بالجهاز الذي يديره.

13­ يمكن لمجلس الاستثمار البريدي ان يعين ممثلين

لحضور اجتماعات مجلس الادارة بصفة ملاحظين وذلك

لتحقيق اتصال فعال بين اعمال الجهازين.

14­ تدعى ادارة بريد البلد الذي يجتمع فيه مجلس

الادارة للاشتراك في اجتماعاته بصفة ملاحظ اذا لم

يكن هذا البلد عضوا في مجلس الادارة.

15­ لمجلس الادارة ان يدعو لاجتماعاته دون ان يكون

لها حق التصويت اي هيئة دولية او اي ممثل لجمعية او

مؤسسة او اي شخص له صفة يرغب في اشراكه في اعماله،

كما يمكنه ايضا ان يدعو بنفس الشروط ادارة او اكثر

من ادارات بريد البلاد الاعضاء التي تهمها المسائل

الواردة في جدول الاعمال.

16­ يشترك بالفعل اعضاء مجلس الادارة في اوجه نشاطه

ويمكن للبلاد الاعضاء التي لا تنتمي لمجلس الادارة

ان تساهم بناء على طلبها في الدراسات التي تجري، مع

الالتزام بالشروط التي يمكن ان يضعها المجلس لضمان

مردودية وفعالية عمله.

ويمكن ان يطلب منها ايضا تولي رئاسة فرق العمل عندما

تبرر معلوماتها او خبرتها ذلك. وتجري مشاركة البلاد

الاعضاء التي لا تنتمي لمجلس الادارة بدون نفقات

اضافية للاتحاد.

المادة 103

المستندات الخاصة باوجه نشاط مجلس الادارة

1­ بعد كل دورة، يعلم مجلس الادارة البلدان الاعضاء

في الاتحاد والاتحادات المحدودة باوجه نشاطه ويرسل

اليها بوجه خاص تقريرا تحليليا وكذلك احكامه وقراراته.

2­ يضع مجلس الادارة للمؤتمر تقريرا عن مجموع نشاطه

ويرسله لادارات البريد قبل افتتاح المؤتمر بشهرين

على الاقل.

المادة 104

تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته

1­ يتكون مجلس الاستثمار البريدي من اربعين عضوا

يزاولون وظائفهم خلال الفترة التي تفصل بين مؤتمرين متتاليين.

2­ ينتخب المؤتمر اعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقا

لتوزيع جغرافي محدد، ويخصص 24 مقعدا للبلدان النامية

و 16 مقعدا للبلدان المتقدمة. ويجري تجديد ثلث الاعضاء

على الاقل بمناسبة كل مؤتمر.

3­ تعين ادارة بريد كل بلد عضو في مجلس الاستثمار

البريدي ممثلها. ويجب ان يكون هذا الممثل موظفا ذا صفة في ادارة البريد.

4­ تقع نفقات تشغيل مجلس الاستثمار البريدي على عاتق الاتحاد. ولا يتلقى اعضاؤه اي اجر. وتقع نفقات سفر

واقامة ممثلي الادارات المشتركة في مجلس الاستثمار

البريدي على عاتق هذه الادارات، ومع ذلك، فان ممثل

كل بلد من البلاد التي تعتبر اقل حظا تبعا للقوائم

التي تضعها منظمة الامم المتحدة، له الحق في صرف

اما ثمن تذكرة طائرة ذهابا وايابا بالدرجة الاقتصادية

او تذكرة سكة حديد بالدرجة الاولى، او تكلفة السفر

باي وسيلة اخرى بشرط الا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة

طائرة ذهابا وايابا بالدرجة الاقتصادية، فيما عدا

الاجتماعات التي تتم اثناء المؤتمر.

5­ في اول اجتماع يعقده مجلس الاستتمار البريدي ويدعو

اليه ويفتتحه رئيس المؤتمر، يختار المجلس من بين

اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ورؤساء اللجان. ورئيس

فريق التخطيط الاستراتيجي.

6­ يضع مجلس الاستثمار البريدي نظامه الداخلي.

7­ يجتمع مجلس الاستثمار البريدي من حيث المبدأ في كل

سنة في مقر الاتحاد ويحدد رئيسه تاريخ ومكان الاجتماع

بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الادارة ومدير عام المكتب الدولي.

8­ يشكل رئيس ونائب رئيس مجلس الاستثمار البريدي

ورؤساء اللجان وكذا رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي (000)، اللجنة الادارية. وتتولى هذه اللجنة اعداد

وتوجيه اعمال كل دورة من دورات مجلس الاستثمار

البريدي وممارسة جميع المهام التي يقرر هذا المجلس

ان يعهد بها اليها او التي تتضح ضرورتها خلال عملية

التخطيط الاستراتيجي.

9­ فيما يلي اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي.

9­ 1 توجيه دراسة المسائل الاستثمارية والتجارية

والفنية والاقتصادية والمتعلقة بالتعاون الفني الاكثر

اهمية والمفيدة بالنسبة لادارات بريد جميع البلاد

الاعضاء في الاتحاد، لا سيما المسائل التي لها آثار

مالية هامة .الاجور، النفقات الختامية، نفقات العبور،

الاجور الاساسية للنقل الجوي للبريد، حصص الطرود

البريدية وايداع بعائث بريد الرسائل بالخارج. واعداد

البيانات والآراء بشأنها والتوصية بالتدابير الواجب

اتخاذها بخصوصها،

9­ 2 القيام بمراجعة نظم (...) الاتحاد في خلال

الاشهر الستة التي تلي اختتام المؤتمر، الا اذا قرر

هذا الاخير خلاف ذلك وفي حالة وجود ضرورة ملحة، يمكن

ايضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل النظم المذكورة

خلال دورات اخرى، وفي كلتا الحالتين، يظل مجلس

الاستثمار البريدي خاضعا لتوجيهات مجلس الادارة

فيما يتعلق بالسياسات والمبادىء الجوهرية،

9­ 3 تنسيق التدابير العملية المخصصة لتنمية وتحسين

الخدمات البريدية الدولية،

9­ 4 القيام بأي عمل يبدولازما للمحافظة على نوعية

الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة،

بشرط موافقة مجلس الادارة في نطاق اختصاصاته،

9­ 5 (يلغى)

9­ 6 اعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر او الادارات

البريدية للموافقة عليها طبقا للمادة 122، وتطلب

موافقة مجلس الادارة عندما تتناول هذه الاقتراحات

مسائل تدخل في اختصاص هذا الاخير،

9­7 بحث كل اقتراح تقدمه ادارة بريد بلد عضو الى

المكتب الدولي بناء على طلبها وفقا للمادة 121

واعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بارفاق هذه

التعليقات بالاقتراح المذكور قبل عرضه على ادارات

بريد البلاد الاعضاء للموافقة عليه،

9­ 8 التوصية عند اللزوم وعند الاقتضاء بعد موافقة

مجلس الادارة وبعد استطلاع رأي مجموع الادارات

البريدية باقرار انظمة او اجراء جديد في انتظار ان

يتخذ المؤتمر قرارا في هذا المجال،

9­ 9 اعداد معايير على هيئة توصيات في المجال التقني

والاستثمار وفي مجالات اخرى تدخل في اختصاصه وتكون

فيها وحدة الممارسة ضرورية وعرضها على الادارات

البريدية، كما يقوم عند الحاجة بادخال التعديلات على المعايير التي وضعها من قبل.

9­ 10 فحص مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد البريدي العالمي الواجب عرضه على المؤتمر(...) والذي يعده

المكتب الدولي بالتشاور مع مجلس الادارة وبموافقته

واجراء مراجعة كل عام للخطة التي يعتمدها المؤتمر

(...) بمساعدة فريق التخطيط الاستراتيجي وكذا المكتب الدولي وموافقة مجلس الادارة.

9­ 11 الموافقة على التقرير السنوي الذي يعده المكتب

الدولي حول انشطة الاتحاد في اجزائه المتعلقة

بمسؤوليات ووظائف مجلس الاستثمار البريدي.

9­ 12 تقرير الاتصالات الواجب اتخاذها مع الادارات

البريدية للقيام بمهامه.

9­ 13 القيام بدراسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني

التي تهم البلاد الجديدة والنامية.

''

9­ 14 اتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل دراسة ونشر

الخبراء ونواحي التقدم التي حققتها بعض البلاد في

المجالات الفنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة

بالتأهيل المهني التي تهم الخدمات البريدية.

9­ 15 دراسة الوضع الحالي للخدمات البريدية واحتياجاتها

في البلاد الجديدة والنامية واعداد توصيات مواتية

عن طرق ووسائل تحسين الخدمات البريدية في هذه البلاد،

9­ 16 اتخاذ الاجراءات المناسبة في مجال التعاون

الفني مع جميع البلاد الاعضاء في الاتحاد وخاصة مع البلاد الجديدة والنامية، بعد الاتفاق مع مجلس الادارة.

9­ 17 فحص جميع المسائل الاخرى التي يعرضها عليه احد

اعضاء مجلس الاستثمار البريدي او مجلس الادارة او اية ادارة لبلد عضو.

10­ يشترك بالفعل اعضاء مجلس الاستثمار البريدي في اوجه نشاطه. ويمكن لادارات بريد البلاد الاعضاء

التي لا تنتمي لمجلس الاستثمار البريدي ان تساهم بناء

على طلبها في الدراسات التي تجرى مع الالتزام بالشروط التي يمكن ان يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله.

ويمكن ان يطلب منها ايضا تولى رئاسة فرق العمل عندما

تبرر معلوماتها او خبرتها ذلك.

11­ استنادا الى الخطة الاستراتيجية للاتحاد اليريدي

العالمي التي يقرها المؤتمر ولا سيما الجزء المتعلق

باستراتيجيات الاجهزة الدائمة للاتحاد يضع مجلس

الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية للمؤتمر

/.../ برنامجا للعمل الاساسي /.../ يشمل عددا من

الخطط الميدانية الرامية الى انجاز الاستراتيجيات

ويتضمن هذا البرنامج الاساسي عددا محدودا من الاعمال

حول مواضيع تتسم بالصفة الحالية وذات فائدة مشتركة

ويراجع كل عام وفقا للوقائع والاولويات الجديدة وكذا

للتعديلات التي يتم ادخالها على الخطة الاستراتيجية.

12- يمكن لمجلس الادارة ان يعين ممثلين لحضور

اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي بصفة ملاحظين وذلك

لتحقيق اتصال فعال بين اعمال الجهازين.

13­ يمكن لمجلس الاستثمار البريدي ان يدعولاجتماعاته بدون حق التصويت.

13­ 1 اي هيئة دولية او اي شخص ذا صفة يرغب في

اشراكه في اعماله،

13­ 2 ادارات بريد البلاد الاعضاء غير المنتمية

لمجلس الاستثمار البريدي،

13­ 3 اي جمعية او مؤسسة يرغب في استطلاع رأيها بشأن مسائل تتعلق بنشاطه.

المادة 105

المستثدات الخاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي

1­ بعد كل دورة، يعلم مجلس الاستثمار البريدي ادارات

بريد البلدان الاعضاء في الاتحاد والاتحادات

المحدودة بأوجه نشاطه ويرسل اليها بوجه خاص تقريرا تحليليا وكذلك احكامه وقراراته.

2­ يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريرا سنويا عن اوجه نشاطه لعرضه على مجلس الادارة.

3­ يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريرا عن مجموع نشاطه

لعرضه على المؤتمر، ويرسله لادارات بريد البلاد الاعضاء قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الاقل.

المادة 106

النظام الداخلي للمؤتمرات

1­ يطبق المؤتمر لتنظيم اعماله وتوجيه مداولاته،

النظام الداخلي للمؤتمرات /000/

2­ يمكن لكل مؤتمر ان يعدل هذا النظام بالشروط

المحددة في النظام الداخلي نفسه.

المادة 107

لغتا العمل بالمكتب الدولي

لغتا العمل بالمكتب الدولي هما الفرنسية والانجليزية.

المادة 108

اللغات التي تستعمل في المراجع والمداولات والمكاتبات

المصلحية

1­ تستخدم اللغات الفرنسية والانجليزية والعربية

والاسبانية بالنسبة لمراجع الاتحاد كما تستخدم اللغات

الالمانية والصينية والبرتغالية والروسية بشرط ان يقتصر

الانتاج بهذه اللغات الاخيرة على المراجع الاساسية

الاكثر اهمية .وتستخدم كذلك لغات اخرى بشرط ان تتحمل

البلاد الاعضاء التي تطلبها كافة التكليف الناجمة عنها.

2­ يشكل البلد او البلاد الاعضاء التي طلبت لغة اخرى

خلاف اللغة الرسمية مجموعة لغوية /000/

3­ ينشر المكتب الدولي المراجع باللغة الرسمية وبلغات

المجموعات اللغوية/0000/المشكلة سواء مباشرة او

بواسطة المكاتب الاقليمية لهذه المجموعات، طبقا

للطرائق المتفق عليها مع المكتب الدولي. ويتم النشر

باللغات المختلفة وفقا لنفس النموذج.

4­ توزع بقدر الامكان في وقت واحد باللغات المختلفة

المطلوبة المراجع التي ينشرها المكتب الدولي مباشرة.

5­ يمكن تبادل المراسلات بين الادارات البريدية

والمكتب الدولي وبين هذا الاخير واشخاص آخرين بأي لغة تتوفر لدى المكتب الدولي بالنسبة لها خدمة ترجمة.

6­ تقع نفقات الترجمة الى اي لغة كانت بما في ذلك

النفقات الناتجة عن تطبيق البند 5، على عاتق المجموعة

اللغوية التي طلبت هذه اللغة. وتدفع البلدان الاعضاء

التي تستخدم اللغة الرسمية، على ذمة ترجمة المستندات

غير الرسمية مساهمة جزافية يكون مبلغ وحدة المساهمة

فيها مساويا للمبلغ الذي تتحمله البلدان الاعضاء

التي تلجأ الى لغة العمل الاخرى بالمكتب الدولي.

ويتحمل الاتحاد كافة النفقات الاخرى المتعلقة بتوريد

المستندات. ويعين الحد الاعلى للنفقات الواجب على

الاتحاد تحملها بالنسبةلاخراج المستندات بالالمانية

والصينية والبرتغالية والروسية، بموجب حكم للمؤتمر.

''

7­ توزع النفقات التي يجب ان تتحملها مجموعة لغوية

فيما بين الاعضاء في هذه المجموعة بنسبة مساهمتهم في مصاريف الاتحاد. ويمكن توزيع هذه النفقات فيما

بين اعضاء المجموعة اللغوية طبقا لمفتاح آخر

للتوزيع بشرط ان يتفق اصحاب الشأن في هذا الموضوع

ويبلغوا قرارهم الى المكتب الدولي بواسطة المتحدث باسم المجموعة.

8­ يستجيب المكتب الدولي لكل طلب لتغيير اللغة التي يختارها بلد عضو وذلك بعد مدة يجب الا تتجاوز عامين.

9­ بالنسبة لمداولات اجتماعات اجهزة الاتحاد، تقبل

اللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية والروسية

وذلك باتباع نظام للترجمة الفورية ­ بالجهاز

الالكتروني او بدونه ­ يترك اختياره لتقدير منظمي

الاجتماع بعد استشارة مدير عام المكتب الدولي

والبلاد الاعضاء التي يعنيها الامر.

10­ مصرح ايضا باستعمال لغات اخرى للمداولات

والاجتماعات المبينة في البند 9 .

11­ تتولى الوفود التي تستعمل لغات اخرى، الترجمة

الفورية باحدى اللغات المذكورة في البند 9، اما

بالنظام المبين في نفس الفقرة، اذا امكن ادخال

التعديلات الفنية اللازمة عليه او بواسطة مترجمين

خصوصيين.

12­ توزع نفقات خدمات الترجمة الفورية بين البلاد

الاعضاء التي تستعمل نفس اللغة بنسبة مساهمتها في

مصاريف الاتحاد ومع ذلك يتحمل الاتحاد نفقات تركيب وصيانة الاجهزة الفنية.

13­ يمكن لادارات البريد ان تتفق بشأن اللغة التي

تستعملها في مكاتباتها المصلحية في علاقاتها

المتبادلة. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تستعمل

اللغة الفرنسية.

المادة 109

انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي

1­ ينتخب المؤتمر مدير عام ونائب مدير عام المكتب

الدولي للفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين ولا تقل

مدة تفويضهما عن خمس سنوات. وهي قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويحدد تاريخ بدء عملهما في اول يناير "كانون الثاني"

من السنة التي تلي المؤتمر ما لم يصدر قرار مخالف

من المؤتمر.

2­ يوجه مدير عام المكتب الدولي مذكرة الى حكومات

البلاد الاعضاء، قبل افتتاح المؤتمر بسبعة اشهر على

الاقل، لدعوتهالان تقدم الترشيحات المحتملة لوظيفتي

مدير عام ونائب مدير عام، على ان يوضح في نفس الوقت

ما اذا كان المدير العام او نائب المدير العام

اللذان يباشران وظائفهما يبديان اهتمامهما بتجديد

مدة تفويضهما الاصلية عند الاقتضاء. ويجب ان تصل

الترشيحات مصحوبة بنبذة عن تاريخ الحياة العلمية

والمهنية الى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر

بشهرين على الاقل. ويجب ان يكون المرشحون من رعايا

البلاد الاعضاء التي تقدمهم. ويعد المكتب الدولي

المستندات اللازمة للمؤتمر. ويتم انتخاب المدير

العام ونائب المدير العام بالاقتراع السري ويتناول

الانتخاب الاول وظيفة المدير العام.

3­ في حالة خلو وظيفة المدير العام، يتولى نائب

المدير العام وظائف المدير العام لحين انتهاء مدة

التفويض المقررة لهذا الاخير، ويمكن انتخابه لهذه

الوظيفة وقبوله تلقائيا كمرشح، بشرط الا تكون مدة

تفويضه الاصلية بوصفه نائب المدير العام قد سبق ان

جددت مرة من قبل المؤتمر السابق وان يعلن عن رغبته

في ان يتم اعتباره مرشح لوظيفة المدير العام.

4­ في حالة خلو وظيفتي المدير العام ونائب المدير

العام في آن واحد، ينتخب مجلس الادارة نائب مدير عام

للفترة الممتدة حتى المؤتمر القادم على اساس الترشيحات

التي تقدم نتيجة للاعلان عن مسابقة. وبالنسبة لتقديم

الترشيحات يطبق البند 2 بطريق القياس .

5­ في حالة خلو وظيفة نائب المدير العام، يكلف مجلس

الادارة، بناء على اقتراح من المدير العام، احد

وكلاء مدير عام المكتب الدولي بالاضطلاع بوظائف نائب المدير العام لغاية المؤتمر القادم.

المادة 110

وظائف المدير العام

1­ ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره ويوجهه

وهو ممثله القانوني. وهو مختص لتصنيف الدرجات G1 الى D1 (مساعد فني ثان الى مستشار اعلى) ولتعيين وترقية

الموظفين في هذه الدرجات. وبالنسبة للتعيينات في

الدرجات P1 الى D1 .سكرتير ثالث الى وكيل مدير عام.

يجب ان يأخذ في الاعتبار المؤهلات المهنية للمرشحين

الذين توصي بهم الادارات البريدية للبلاد الاعضاء

التي يحمل المرشحون جنسيتها او التي يمارسون فيها

نشاطهم المهني مع مراعاة توزيع جغرافي قاري عادل

واللغات ويجب ان يشغل وظائف وكلاء المدير العام بقدر

الامكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن مناطق

خلاف تلك التي يقدم منها المدير العام ونائب المدير

العام، مع مراعاة الاعتبار السائد لفعالية المكتب

الدولي ومع مراعاة النظام الداخلي للترقيات في المكتب الدولي. وفي حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يمكن للمدير العام ان يتوجه للخارج. ويراعى كذلك عند تعيين

موظف جديد، انه يجب في الاشخاص الذين يشغلون وظائف

الدرجات D2 وD1 وP5 (وكيل مدير عام ومستشار اعلى ومستشار. ان يكونوا من حيث المبدأ رعايا بلاد مختلفة

اعضاء فى الاتحاد وعند ترقبة احد موظفي المكتب الدولي

الى الدرجات D2 وD1 وP5 .وكيل المدير العام ومستشار

اعلى ومستشار. لا يلزم بتطبيق نفس المبدأ.

وفضلا عن ذلك، فان مقتضيات التوزيع الجغرافي العادل

واللغات يأتي ترتيبها بعد اثبات الجدارة في عملية

التعيين. ويحيط المدير العام مجلس الادارة علما مرة

كل عام/000/ عن التعيينات والترقيات بالدرجات P4 الى D2 (مستشار مساعد الى وكيل المدير العام).

للمدير العام الاختصاصات الاتية:

1­ القيام بوظيفتي المودع لديه وثائق الاتحاد والوسيط

في الاجراءات الخاصة بالانضمام الى الاتحاد والقبول

فيه وكذا الخروج منه.

1 مكرر ابلاغ القرارات التي يتخذها المؤتمر الى جميع

حكومات البلدان الاعضاء.

ابلاغ مجموع الادارات بالنظم التنفيذية التي يقررها

او يراجعها مجلس الاستثمار البريدي.

اعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى

ممكن يتفق واحتياجات الاتحاد وعرضه في الوقت المناسب

على مجلس الادارة لفحصه. وارسال الميزانية الى البلاد

الاعضاء في الاتحاد بعد موافقة مجلس الادارة وتنفيذها،

تنفيذ الانشطة النوعية التي تطلبها اجهزة الاتحاد،

وتلك التي تسندها اليه الوثائق، اتخاذ المبادرات

الرامية لتحقيق الاهداف التي حددتها اجهزة الاتحاد،

في اطار السياسة المحددة والاموال المتوفرة،

عرض مقترحات واقتراحات على مجلس الادارة او على

مجلس الاستثمار البريدي،

اعداد مشروع الخطة الاستراتيجية التي ستعرض على

المؤتمر ومشروع المراجعة السنوية، وذلك من اجل

مجلس الاستثمار البريدي وعلى ضوء التوجيهات التي

يعطيها هذا الاخير.

ضمان تمثيل الاتحاد.

العمل كوسيط في العلاقات بين(­ الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة،

­ الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الامم المتحدة،

­ الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي

تمثل اوجه نشاطها مصلحة بالنسبة للاتحاد.

­ الاتحاد البريدي العالمي والهيئات الدولية والجمعيات

او المؤسسات التي ترغب اجهزة الاتحاد في استطلاع رأيها او في اشراكها في اعمالها,

2­ 10 ضمان وظيفة امين عام اجهزة الاتحاد والعمل بهذه

الصفة مع مراعاة الاحكام الخاصة للنظام الحالي، بصفة خاصة على:

­ اعداد وتنظيم اعمال اجهزة الاتحاد،

­ اعداد وانتاج وتوزيع المستندات والتقارير والمحاضر،

­ تشغيل الامانة خلال اجتماعات اجهزة الاتحاد،

2­ 11 حضور جلسات اجهزة الاتحاد والاشتراك في

المداولات دون حق التصويت مع امكانية ان يوفد من

يمثله.

المادة 111

وظائف نائب المدير العام

1­ يساعد نائب المدير العام، المدير العام، ويكون

مسؤولا امامه.

2­ في حالة غياب المدير العام فان نائب المدير العام

يمارس سلطات هذا الاخير. والامر كذلك في حالة خلو

وظيفة المدير العام المنوه عنها بالمادة 109، بند 3 .

المادة 112

امانة اجهزة الاتحاد .الدستور 14 و15 و17 و18.يكفل المكتب الدولي امانة اجهزة الاتحاد تحت مسؤولية

المدير العام ويرسل كافة السمتندات التي تنشر بمناسبة

كل دورة الى ادارات بريد الاعضاء في الجهاز، وادارات

بريد البلاد التي تساهم في الدراسات التي تجري دون

ان تكون اعضاء في الجهاز، والى الاتحادات المحدودة

وكذا الى ادارات بريد البلاد الاعضاء الاخرى التي

تطلبها.

المادة 113

قائمة البلاد الاعضاء (الدستور 2)

يضع المكتب الدولي قائمة البلاد الاعضاء في الاتحاد

ويجددها اولا بأول على ان يبين فيها مرتبة مساهمتها،

ومجموعتها الجغرافية وموقفها بالنسبة لوثائق الاتحاد.

المادة 114

البيانات. الاراء. طلبات تفسير وتعديل الوثائق,

التحريات, التدخل في تصفية الحسابات ,الدستور 20، النظام

العام 121 و122 و123.

1­ يضع المكتب الدولي نفسه في كل وقت تحت طلب مجلس

الادارة ومجلس الاستثمار البريدي وادارات البريد ليمدها

بجميع البيانات المفيدة عن المسائل الخاصة بالخدمة.

2­ ويكلف بصفة خاصة بان يجمع وينسق وينشر ويوزع

البيانات من اي نوع التي تهم الخدمة البريدية الدولية

وان يصدر بناء على طلب الاطراف المتنازعة رأيه في

المسائل المتنازع عليها ويلبي طلبات تفسير وتعديل

وثائق الاتحاد، وبصفة عامة، يقوم بالدراسات واعمال

الصياغة او اعداد المستندات التي تعهد بها اليه الوثائق

المذكورة او التي تطلب منه لصالح الاتحاد.

3­ يقوم ايضا بالتحريات التي تطلبها الادارات البريدية

من اجل معرفة رأي الادارات الاخرى حول مسألة معينة. ولا تتسم نتيجة التحري بصفة التصويت ولا تلزم احدا بصفة رسمية.

4­ يمكنه ان يتدخل، كمكتب مقاصة، في تصفية الحسابات

من اي نوع المتعلقة بالخدمة البريدية الدولية(...)

مادة 115

التعاون الفني

يكلف المكتب الدولي في نطاق التعاون الفني الدولي بتنمية المعونة الفنية البريدية بجميع اشكالها.

مادة 116

النماذج التي يوردها المكتب الدولي يكلف المكتب

الدولي بصنع قسائم الجواب الدولية، ويزود بها ادارات البريد التي تطلبها بسعر التكلفة.

مادة 117

وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة

1­ يجب ان ترسل الى المكتب الدولي نسختان من وثائق

الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة التي تعقد

تطبيقا للمادة 8 من الدستور وذلك من قبل مكاتب هذه

الاتحادات او في، حالة عدم وجودها، من قبل احد الاطراف المتعاقدة.

2­ يعمل المكتب الدولي على الا تتضمن وثائق الاتحادات

المحدودة والاتفاقات الخاصة شروطا اقل صلاحية

للجمهور من الشروط المنصوص عليها في وثائق الاتحاد

ويخطر الادارات البريدية بوجود الاتحادات والاتفاقات

سالفة الذكر كما انه يبلغ مجلس الادارة كل مخالفة

يتم اكتشافها بموجب هذا الحكم.

مادة 118

مجلة الاتحاد

يحرر المكتب الدولي، بالاستعانة بالمستندات التي

توضع تحت تصرفه، مجلة تصدر باللغات الالمانية

والانجليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية

والروسية.

مادة 119

التقرير السنوي عن اوجه نشاط الاتحاد.

يضع المكتب الدولي تقريرا سنويا عن اوجه نشاط

الاتحاد ويرسله بعد موافقة مجلس الادارة عليه الى

الادارات البريدية والى الاتحادات المحدودة والى

منظمة الامم المتحدة.

مادة 120

اجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر

1­ مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالبندين

2 و5، تنظم الاجراءات الاتية تقديم الاقتراحات، من

كل نوع، الواجب عرضها، من ادارات بريد البلاد

الاعضاء على المؤتمر.

أ- تقبل الاقتراحات التي تصل للمكتب الدولي قبل

التاريخ المحدد للمؤتمر بستة شهور على الاقل،

ب- لا يقبل اي اقتراح صياغي خلال مدة الستة شهور

التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر،

ج- لا تقبل الاقتراحات الاساسية التي تصل الى

المكتب الدولي في الفترة التي تقع بين ستة واربعة

شهور قبل التاريخ المحدد للمؤتمر الا اذا ايدتها

ادارتان على الاقل،

د- لا تقبل الاقتراحات الاساسية التي تصل الى

المكتب الدولي في خلال الفترة الواقعة بين اربعة

شهور وشهرين التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر الا اذا ايدتها ثماني ادارات على الاقل، اما الاقتراحات

التي ترد بعد ذلك فلا تقبل..

هـ- يجب ان تصل الى المكتب الدولي اقرارات التأييد

في نفس المدة المقررة للاقتراحات المتعلقة بها.

2­ يجب ان تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور او

النظام العام الى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر

بستة شهور على الاقل، اما التي تصل بعد هذا التاريخ

ولكن قبل افتتاح المؤتمر فلا يمكن اخذها في الاعتبار

الا اذا قرر المؤتمر ذلك باغلبية ثلثي البلاد

الممثلة في المؤتمر، واذا تمت مراعاة الشروط المنصوص

عليها في البند 1 .

3­ يجب الا يكون لاي اقتراح من حيث المبدأ سوى غرض واحد والا يحتوي الا على التعديلات التي يبررها هذا الغرض .

4­ تزود الاقتراحات ذات الطابع الصياغي في اعلاها

بعبارة "اقتراح ذو طابع صياغي " من قبل الادارات

التي قدمتها وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه

حرف R وتنشر الاقتراحات غير المزودة بهذه العبارة

ولكنهالا تمس في رأي المكتب الدولي، سوى الصياغة،

مع شرح مناسب، ويعد المكتب الدولي قائمة بهذه

الاقتراحات للعرض على المؤتمر.

5­ لا تسري الاجراءات المنصوص عليها في البندين 1 و 4

على الاقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤتمرات

ولا على التعديلات المطلوب ادخالها على اقتراحات

سبق تقديمها.

مادة 121

اجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين "الدستور 29

النظام العام 114"

1- لكي يؤخذ في الاعتبار كل اقتراح مقدم من احدى

الادارات البريدية فيما بين مؤتمرين ويتعلق بالاتفاقية

او الاتفاقات يجب ان تؤيده ادارتان اخريان على الاقل.

وتظل هذه الاقتراحات بدون اي اجراء اذا لم يتلق

المكتب الدولي اقرارات التأييد اللازمة في نفس الوقت.

2­ ترسل هذه الاقتراحات الى الادارات البريدية

الاخرى عن طريق المكتب الدولي.

3­ لا تحتاح الاقتراحات المتعلقة بالنظم (000) الى

تأييد غير ان مجلس الاستثمار البريدي لا يأخذها في الاعتبار الا اذا اقر المجلس المذكور بضرورتها الملحة.

مادة 122

فحص الاقتراحات بين مؤتمرين

1- يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية والاتفاقات

وبروتوكولاتها الختامية الى الاجراءات الاتية. تترك

لادارات بريد البلاد الاعضاء مهلة شهرين لفحص

الاقتراح المبلغ بمنشور المكتب الدولي ولموافاة

المكتب المذكور، عند الاقتضاء، بملاحظاتها. ولا تقبل

التعديلات. ويجمع المكتب الدولي الاجابات ويرسلها

الى ادارات البريد مع دعوتها لتعلن عن قبولها

الاقتراح او رفضه. وتعتبر ممتنعة الادارات التي

لا تبعث بصوتها في مهلة شهرين وتحتسب المدد سالفة الذكر اعتبارا من تاريخ منشورات المكتب الدولي.

2­ يعالج مجلس الاستثمار البريدي اقتراحات تعديل

النظم /.../

3­ اذا كان الاقتراح متعلقا باتفاق ما او ببروتوكوله

الختامي فيمكن فقط لادارات بريد البلاد الاعضاء التي

تكون اطرافا في هذا الاتفاق ان تشترك في العمليات المنصوص عليها في البند الاول.

مادة 123:

تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين

(الدستور 29، النظام العام 121، 122)

1­ تثبت التعديلات التي تدخل على الاتفاقية

والاتفاقات والبروتوكولات الختامية لهذه الوثائق

في اخطار يوجهه مدير عام المكتب الدولي الى حكومات البلاد الاعضاء.

2­ يقوم المكتب الدولي بابلاغ ادارات البريد

بالتعديلات التي ادخلها مجلس الاستثمار البريدي على النظم/..../ وعلى بروتوكولاتها الختامية وكذلك الامر

فيما يتعلق بالتفسيرات المشار اليها في المادة

57-3-3-2 من الاتفاقية وفي الاحكام المقابلة

للاتفاقات.

مادة 124

بدء العمل بالنظم /.../ وبالقرارات الاخرى التي تتخذ

بين مؤتمرين

1­ يبدأ العمل بالنظم /..../ في نفس التاريخ الذي يبدأ

فيه العمل بالوثائق المنبثقة عن المؤتمر وتكون لها

نفس مدة هذه الوثائق.

2- بشرط مراعاة البند 1 لا تصبح القرارات الخاصة

بتعديل وثائق الاتحاد والتي تتخذ ما بين مؤتمرين

نافذة الا بعد ثلاثة شهور على الاقل من ابلاغها.

مادة 125

تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد (الدستور 21)

1­ مع مراعاة البنود 2 الى 6، يجب الا تتجاوز

المصاريف السنوية المتعلقة باوجه نشاط اجهزة

الاتحاد المبالغ التالية عن سنة 2000 والسنوات

التالية:

36680816 فرنك سويسري عن سنة 2000،

37000000 فرنك سويسري عن سنة 2001،

37000000 فرنك سويسري عن سنة 2002،

37000000 فرنك سويسري عن سنة 2003،

37000000 فرنك سويسري عن سنة 2004،

وينطبق كذلك الحد الاساسي لعام 2004 على السنوات

التالية في حالة تأجيل المؤتمر المقرر عقده في 2004 .

2­ يجب الا تتجاوز المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم .انتقال امانة السر، نفقات النقل، نفقات تركيب

الاجهزة التقنية للترجمة الفورية ونفقات طبع

المستندات خلال المؤتمر، الخ. حد 2948000 فرنك

سويسري.

3­ يرخص لمجلس الادارة بتجاوز الحدود المقررة في

البندين 1 و 2 لمراعاة الزيادات في فئات المرتبات

والمساهمات التي تدفع كمعاشات او بدلات بما في ذلك بدلات الوظيفة التي تقبل الامم المتحدة تطبيقها على موظفيها العاملين في جنيف.

4­ يرخص كذلك لمجلس الادارة بان يصوب كل عام قيمة المصاريف خلاف تلك المتعلقة بالموظفين وفقا للمؤشر السويسري للاسعار المستهلكة.

5­ خروجا على البند 1، يمكن لمجلس الادارة او للمدير

العام في حالة الضرورة القصوى، التصريح بتجاوز

الحدود المقررة لمواجهة الاصلاحات الهامة وغير

المتوقعة في مبنى المكتب الدولي دون ان يتعدى مع ذلك مبلغ التجاوز 125000 فرنك سويسري في السنة 0

6­ اذا اتضح ان الاعتمادات المقررة في البندين 1 و 2

غير كافية لضمان حسن سير عمل الاتحاد، فلا يمكن تجاوز هذه الحدود الا بموافقة اغلبية البلاد الاعضاء في الاتحاد.

ويجب ان يتضمن كل استطلاع للرأي بيانا كاملا

بالوقائع التي تبرر مثل هذا الطلب.

7­ يجب على البلاد التي تنضم للاتحاد او التي تقبل

بصفة اعضاء في الاتحاد وكذا البلاد التي تخرج من

الاتحاد ان تسدد حصتها عن السنة كلها التي يصبح

قبولها او خروجها نافذا فيها.

8­ تدفع البلاد الاعضاء مقدما حصة مساهمتها في

المصاريف السنوية للاتحاد على اساس الميزانية التي يقررها مجلس الادارة. ويجب دفع هذه الحصص في اليوم الاول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على اقصى تقدير. فاذا ما انقضى هذا الاجل، انتجت

المبالغ المستحقة فوائد لصالح الاتحاد بواقع 3 في

المائة في السنة خلال الشهور الستة الاولى وبواقع 6

في المائة في السنة اعتبارا من الشهر السابع.

''

8­ مكرر­ عندما تكون المبالغ المتأخرة من المساهمات

الاجبارية، باستثناء الفوائد المستحقة للاتحاد من قبل

بلد عضو مساوية لمجموع مساهمات هذا البلد العضو

بالنسبة للسنتين الماليتين السابقتين او عندما

تتجاوزها فانه يجوز للبلد العضو المذكور ان يتنازل

نهائيا للاتحاد بالكامل او جزئيا عن المبالغ المستحقة

له من قبل بلدان اعضاء اخرى، وفقا للطرائق التي

يحددها مجلس الادارة. ويجب تحديد شروط التنازل عن الاستحقاقات وفقا لاتفاق يحدد بين البلد العضو

والمدينين الدائنين له والاتحاد 0

8 مكرر ثالثا­ تتعهد البلدان الاعضاء التي يتعذر

عليهالاسباب قانونية او غيرها التنازل عن تلك

المبالغ، بابرام خطةلاستهلاك حساباتها المتأخرة.

8 مكرر رابعا­ فيما عدا ظروف استثنائية،لا يجوز ان

يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة للمساهمات الاجبارية

المستحقة للاتحاد، لاكثر من عشر سنوات.

9­ في ظروف استثنائية، يمكن لمجلس الادارة ان يعفي احد البلدان الاعضاء من كل الفوائد المستحقة او من جزء منها اذا كان هذا الاخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرة عليه.

10­ يجوز كذلك اعفاء بلد عضو، في اطار خطةلاستهلاك حساباته المتأخرة وافق عليها مجلس الادارة، من كل الفوائد المتراكمة او التي قد تنتج، او من جزء منها.

غير ان الاعفاء يكون خاضعا للتنفيذ الكامل والمنتظم

لخطة الاستهلاك، في مهلة متفق عليها قدرها عشر سنوات على الاكثر.

11­ لمعالجة اوجه النقص في خزانة الاتحاد، يتم تشكيل صندوق احتياطي يحدد قيمته مجلس الادارة وتغذي هذا الصندوق في المقام الاول زيادات الميزانية. ويمكن ان يستخدم كذلك في موازنة الميزانية او تخفيض قيمة مساهمات البلاد الاعضاء.

12­ فيما يتعلق باوجه النقص المؤقتة في الخزانة،

تقدم حكومة الاتحاد السويسري لاجل قصير السلفيات اللازمة وفقا لشروط تحدد باتفاق مشترك. وتشرف هذه الحكومة بدون نفقات على مسك الحسابات المالية وكذا

على حسابات المكتب الدولي في حدود الاعتمادات التي يقررها المؤتمر.

مادة 125 مكرر

العقوبات التلقائية

1­ كل بلد عضو لا يستطيع القيام بالتنازل المقرر في

البند 8 مكرر من المادة 125 ولا يقبل الخضوع لخطة

استهلاكية يقترحها المكتب الدولي وفقا للمادة 125،

بند 8 مكرر ثالثا اولا يراعيها، يفقد تلقائيا حقه في

التصويت بالمؤتمر وفي اجتماعات مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي ولا يمكن انتخابه في هذين المجلسين.

2­ ترفع العقوبات التلقائية مصلحيا وبأثر فوري بمجرد

ان يدفع البلد العضو المعني بالكامل المبالغ المتأخرة

عليه من المساهمات الاجبارية والمستحقة للاتحاد سواء منها الاصل او الفوائد او اذا قبل الخضوع الى خطة استهلاكية لحساباته المتاخرة.

مادة 126

مراتب المساهمة

1­ تساهم البلاد الاعضاء في تغطية مصاريف الاتحاد

وفقا لمرتبة المساهمة التي تنتمي اليها وهذه المراتب هي الاتية:

مرتبة مكونة من 50 وحدة،

مرتبة مكونة من 40 وحدة،

مرتبة مكونة من 35 وحدة،

مرتبة مكونة من 25 وحدة،

مرتبة مكونة من 20 وحدة،

مرتبة مكونة من 15 وحدة،

مرتبة مكونة من 10 وحدات،

مرتبة مكونة من 5 وحدات,

مرتبة مكونة من 3 وحدات,

مرتبة مكونة من وحدة واحدة،

مرتبة مكونة من 0.5 وحدة مخصصة للبلاد الاقل تقدما

التي تعددها منظمة الامم المتحدة ولبلاد اخرى يعينها مجلس الادارة.

2­ فضلا عن مراتب المساهمة الواردة في البند 1، يمكن لاي بلد عضو ان يختار دفع عدد من وحدات المساهمة يتجاوز 50 وحدة.

3­ تدرج البلاد الاعضاء في احدى مراتب المساهمة

سالفة الذكر وقت قبولها او انضمامها للاتحاد، وذلك

وفقا للاجراء المنوه عنه بالمادة 21، بند 4 من

الدستور.

4­ يمكن للبلاد الاعضاء ان تغير فيما بعد مرتبة

مساهمتها بشرط ان يبلغ هذا التغيير الى المكتب

الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الاقل ويبدأ

العمل بهذا الاخطار الذي يبلغ الى المؤتمر في تاريخ

بديل العمل بالاحكام المالية التي يقررها المؤتمر.

ويتم الابقاء على البلاد الاعضاء التي لم تفصح عن

رغبتها في تغيير مرتبة المساهمة في المهل المقررة، في مرتبة المساهمة التي كانت تنتمي اليها حتى ذلك الوقت.''

5­ لا يجوز للبلاد الاعضاء ان تطلب نزولها باكثر من

مرتبة واحدة في آن واحد /..../

6­ غير انه في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية

التي تتطلب برامج للمساعدة الدولية، يمكن لمجلس

الادارة ان يسمح بتخفيض مؤقت بواقع مرتبة واحدة،

مرة واحدة فيما بين مؤتمرين، بناء على طلب احد

البلاد الاعضاء اذا قدم هذا الاخير الدليل على

انه لم يعد باستطاعته الابقاء على مساهمته حسب المرتبة التي اختارها اصلا. وفي نفس الظروف يجوز ايضا لمجلس الادارة ان يرخص للبلدان الاعضاء التي لا تنتمي الى فئة البلدان الاقل تقدما والتي هي مصنفة فعلا في مرتبة الوحدة الواحدة بأن تنتقل الى مرتبة نصف الوحدة.

6 مكرر­ تطبيقا للبند 6 يجوز لمجلس الادارة ان يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة اقصاها عامان اثنان او الى حين انعقاد المؤتمر القادم، ان عقد هذا الاخير قبل انقضاء الفترة المذكورة.

وعند انقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني

تلقائيا الى مرتبته الاصلية.

مادة 127

دفع قيمة توريدات المكتب الدولي

يجب دفع قيمة التوريدات التي يبعث بها المكتب الدولي

لادارات البريد بمقابل في اسرع مهلة ممكنه، وعلى

الاكثر في خلال الستة شهور التي تبدأ من اليوم

الاول من الشهر التالي لشهر ارسال الحساب من قبل

المكتب المذكور فاذا انقضت هذه المهلة انتجت المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد وذلك بواقع 5% سنويا، اعتبارا من يوم انتهاء المهلة المذكورة.''

مادة 128

اجراءات التحكيم

1­ في حالة الخلاف المطلوب تسويته بحكم تحكيمي، تختار

كل من ادارات البريد المتنازعة ادارة بريد بلد عضو

لا يعنيها النزاع مباشرة، واذا اتخذت عدة ادارات موقفا مشتركا في الخلاف فانها تعتبر عند تطبيق هذا الحكم بمثابة ادارة واحدة.

2­ اذا لم تستجب احدى الادارات المتنازعة الى اقتراح

التحكيم في مهلة ستة شهور فللمكتب الدولي، اذا طلب

منه ذلك، ان يناشد بدوره الادارة المختلفة لتعيين

محكم او يقوم هو بتعيين هذا المحكم من تلقاء نفسه.

3­ يمكن للاطراف المتتازعة ان تتفق على تعيين محكم

واحد، قد يكون المكتب الدولي.

4­ يصدر قرار المحكمين باغلبية الاصوات.

5­ في حالة تعادل الاصوات، يختار المحكمون لحسم

الخلاف ادارة بريد اخرى ليست لها ايضا مصلحة في

النزاع. وفي حالة عدم الاتفاق على هذا الاختيار،

يقوم المكتب الدولي بتعيين هذه الادارة من بين

الادارات غير المقترحة من المحكمين.

6­ اذا كان الخلاف متعلقا باحد الاتفاقات، فلا يجوز

تعيين المحكمين من غير الادارات المشتركة في هذا الاتفاق.

''

مادة 129

شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام

لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والمتعلقة

بهذا النظام العام نافذة، يجب ان توافق عليها اغلبية

البلاد الاعضاء الممثلة في المؤتمر ويجب حضور ثلثي

البلاد الاعضاء في الاتحاد على الاقل عند التصويت.

مادة 130

الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الامم

المتحدة (الدستور 9)

تسري ايضا شروط الموافقة المنصوص عليها في المادة 129

على الاقتراحات التي ترمي الى تعديل الاتفاقات

المبرمة بين الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الامم

المتحدة وذلك بالقدر الذي لا توضح فيه هذه الاتفاقات

شروط تعديل الاحكام المشتملة عليها.

مادة 131

تنفيد النظام العام ومدة العمل به

يوضع هذا النظام العام موضع التنفيذ في اول يناير

/كانون الثاني 1996 ويظل معمولا به حتى تنفيذ وثائق

المؤتمر القادم. بمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون

لحكومات البلاد الاعضاء على هذا النظام العام من نسخة

واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي وتسلم

حكومة بلد مقر المؤتمر صورة منه الى كل طرف.

عمل في بكين،15 سبتمبر 1999

''

المادة

1­ الخدمة البريدية الشمولية

2­ حرية العبور

3­ تبعية البعائث البريدية

4­ انشاء خدمة جديدة

5­ الوحدة النقدية

6­ طوابع البريد

7­ الاجور

8­ الاعفاء البريدي

9­ الامن البريدي

''

10­ الخدمات الاساسية

11­ اجور التخليص والاجور الجوية الاضافية

12­ الاجور الخاصة

13­ البعائث المسجلة

14­ البعائث ذات التسليم المثبت

15­ البعائث بقيمة مصرح بها

ملحوظة تتعلق بطباعة الاتفاقية البريدية العالمية

وبروتوكولها الختامي

الحروف السميكة الواردة في النصوص تبين التعديلات

بالمقارنة بالنص المعاد صياغته من قبل مجلس الادارة

والذي عرض على مؤتمر بكين تحت رقم المؤتمر ­ مستند 36­

اضافة 1

16­ البعائث مقابل تأدية القيمة

17­ البعائث بالتوزيع السريع

18­ اشعار الاستلام

19­ التسليم يدا بيد

20­ البعائث الخالصة من الاجور والرسوم

21­ خدمة المراسلات التجارية ­ الجوابية الدولية

22­ قسائم الجواب الدولية

23­ الطرود سهلة الكسر ­ الطرود المزحمة

24­ خدمة التجميع "الوديعة" "Consignment"

25­ البعائث غير المقبولة ­ الممنوعات

26­ المواد المشعة

27­ استئناف الارسال

28­ البعائث التي لا يمكن توزيعها

29­ الاسترداد ­ تعديل او تصحيح العنوان بناء على

طلب المرسل منه

30­ الاستعلامات

31­ المراقبة الجمركية

32­ اجرة التخليص الجمركي

33­ الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى

34­ مسؤولية الادارات البريدية.

التعويضات

35­ عدم مسؤولية الادارات البريدية

36­ مسؤولية المرسل منه

37­ دفع التعويض

38­ استرداد التعويض عند الاقتضاء من المرسل منه او

المرسل اليه

39­ تبادل البعائث

40­ تبادل الارساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية

41­ تحديد المسؤولية بين الادارات البريدية

''

42­ الاهداف في مجال نوعية الخدمة

43­ ايداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

44­ المواد الحيوية المقبولة

45­ البريد الالكتروني

46­ نفقات العبور

47­ النفقات الختامية ­ احكام عامة

48­ النفقات الختامية ­ احكام تطبق على المبادلات

بين البلدان الصناعية

49­ النفقات الختامية ­ احكام تطبق على تيارات بريد

البلدان النامية الموجهة الى البلدان الصناعية

50­ النفقات الختامية ­ احكام تطبق على تيارات بريد

البلدان الصناعية الموجهة الى البلدان النامية

51­ النفقات الختامية ­ احكام تطبق على المبادلات

بين البلدان النامية

52­ الاعفاء من نفقات العبور والنفقات الختامية

53­ نفقات النقل الجوي

54­ الاسعار الاساسية واحتساب نفقات النقل الجوي

''

55­ الاهداف في مجال نوعية الخدمة

56­ الحصة البرية للوارد

57­ حصة العبور البرية

58­ الحصة البحرية

59­ نفقات النقل الجوي

60­ الاعفاء من الحصص

''

61­ خدمة البريد العاجل الدولي

''

62­ الالتزام بضمان خدمة الطرود البريدية

63­ التعهدات الخاصة بالتدابير الجزائية

64­ شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة

بالاتفاقية وبالنظم

65­ تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها

الاولى ­ تبعية البعائث البريدية

الثانية ­ الاجور

الثالثة ­ الاستثناء من الاعفاء البريدي لصالح

مكتوبات المكفوفين

الرابعة ­ الخدمات الاساسية

الخامسة­ الرزم الصغيرة

السادسة ­ المطبوعات . الوزن الاقصى

السابعة ­ اداء خدمة الطرود البريدية

الثامنة - الطرود . الوزن الاقصى

التاسعة ­ الحدود القصوى للبعائث بقيمة مصرح بها

العاشرة ­ اشعار الاستلام

الحادية عشرة ­ خدمة المراسلات التجارية الجوابية

الدولية

الثانية عشرة ­ الممنوعات "بريد الرسائل"

الثالثة عشرة ­ الممنوعات "الطرود البريدية"

الرابعة عشرة ­ الاشياء الخاضعة للرسوم الجمركية

الخامسة عشرة ­ الاسترداد ­ تعديل او تصحيح العنوان

السادسة عشرة ­ الاستعلامات

السابعة عشرة ­ اجرة العرض على الجمرك

الثامنة عشرة ­ مسؤولية الادارات البريدية

التاسعة عشرة ­ التعويض

العشرون ­ استثناءات من مبدأ المسؤولية

الحادية والعشرون ­ عدم مسؤولية الادارات البريدية

الثانية والعشرون ­ دفع التعويض

الثالثة والعشرون ­ ايداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

الرابعة والعشرون ­ النفقات الختامية

الخامسة والعشرون ­ نفقات النقل الجوي الداخلي

السادسة والعشرون ­ الحصص البرية الاستثنائية للوارد

السابعة والعشرون ­ التعرفات الخاصة

بعد الاطلاع على البند 3 من المادة 22 من دستور

الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في 10

يوليو "تموز" 1964، قرر المندوبون المفوضون لحكومات

البلدان الاعضاء في الاتحاد والموقعون ادناه، بالاتفاق

فيما بينهم ومع مراعاة المادة 25، بند 4 من الدستور

المذكور القواعد التي تسري على الخدمة البريدية

الدولية.'

مادة 1:

الخدمة البريدية الشمولية

1­ رغبة في دعم مفهوم وحدة الاقليم البريدي للاتحاد

تحرص البلدان الاعضاء على ان يتمتع جميع

المرتفقين الزبن بالحق في خدمة بريدية شمولية تقابل

عرض خدمات بريدية اساسية جيدة، يتم توفيرها بصفة

دائمة في كل نقطة من اراضيها وباسعار معقولة.

2­ ولهذه الغاية، تحدد البلدان الاعضاء في اطار

تشريعها البريدي الوطني او بوسائل معتادة اخرى،

مدى الخدمات البريدية المعنية وايضا شروط النوعية

والاسعار المعقولة مع مراعاة كل من احتياجات

السكان وظروفها الوطنية.

3­ تحرص البلدان الاعضاء على ان يراعي المستثمرون

المكلفون باداء الخدمة البريدية الشمولية كلا من

عروض الخدمات البريدية ومعايير النوعية.

مادة 2

حرية العبور

1­ يوضح مبدأ حرية العبور في المادة الاولى من

الدستور، وهو يفرض على كل ادارة بريدية الالتزام

بأن توجه دائما الارساليات المغلقة وبعائث بريد الرسائل

المكشوفة التي تسلم اليها من ادارة بريدية اخرى،

وذلك باسرع الطرق وبالوسائل الاكثر امانا التي

تستخدمها في نقل بعائثها الخاصة.

2­ للبلدان الاعضاء التي لا تشترك في تبادل الرسائل

المحتوية على مواد حيوية قابلة للتلف او مواد مشعة

الخيار في الا تقبل هذه البعائث بالعبور المكشوف عبر

اراضيها. وكذلك الامر بالنسبة لبعائث بريد الرسائل،

خلاف الرسائل والبطاقات البريدية ومكتوبات المكفوفين،

التي لم تراع فيها الاحكام القانونية التي تنظم شروط

نشرها او تداولها في بلد العبور.

3­ حرية عبور الطرود البريدية الواجب توجيهها

بالطريقين البري والبحري قاصرة على اراضي البلدان

المشتركة في هذه الخدمة.

4­ حرية عبور الطرود الجوية مكفولة في كل اقليم

الاتحاد. ومع ذلك، فان البلدان الاعضاء التي لا

تشترك في خدمة الطرود البريديةلا يمكن الزامها

بضمان توجيه الطرود الجوية، بالطريق السطحي.

5­ اذا لم يراع بلد عضو الاحكام الخاصة بحرية العبور،

فانه يحق للبلدان الاعضاء الاخرى ان تلغى الخدمة

البريدية مع هذا البلد.

مادة 3

(ينظر البروتوكول الختامي المادة الاولى)

تبعية البعائث البريدية

أ­ تظل كل بعيثة بريدية ملكا للمرسل منه طالما انها

لم تسلم لصاحب الحق، الا اذا كانت البعيثة المذكورة

قد صودرت تطبيقا لتشريع بلد المورد.

مادة 4

انشاء خدمة جديدة

1­ يمكن للادارات البريدية ان تنشىء باتفاق مشترك

خدمة جديدة غير منصوص عليها صراحة في وثائق

الاتحاد وتحدد كل ادارة معنية، الاجور المتعلقة

بالخدمة الجديدة، مع مراعاة نفقات استثمار الخدمة.

مادة 5

الوحدة النقدية

أ­ ان الوحدة النقدية المنصوص عليها بالمادة 7 من

الدستور والمستخدمة في الاتفاقية ووثائق الاتحاد

الاخرى هى حقوق السحب الخاصة.

مادة 6

طوابع البريد

1­ تصدر ادارات البريد وحدها طوابع البريد التي تثبت

دفع قيمة التخليص وفقا لوثائق الاتحاد. ولا يمكن

استخدام علامات التخليص البريدي وبصمات آلات التخليص

وبصمات المطابع او غيرها من اساليب الطباعة او الدمغ

طبقالاحكام نظام بريد الرسائل الا بناء على ترخيص

من الادارة البريدية.

2­ لا تخرج مواضيع ومضامين الطوابع البريدية عن روح

مقدمة دستور الاتحاد البريدي العالمي والقرارات

التي تتخذها اجهزة الاتحاد.

مادة 7

(ينظر البروتوكول الختامي المادة الاولى)

الاجور

1­ تحدد الاجور الخاصة بمختلف الخدمات البريدية

الدولية والخاصة من قبل الادارات البريدية، طبقا

للمبادىء المنصوص عليها في الاتفاقية والنظم ويجب

ان تكون مرتبطة من حيث المبدأ بالتكاليف المتعلقة

بتقديم هذه الخدمات.

2­ يجب ان تكون الاجور المطبقة بما في ذلك تلك

المحددة على سبيل البيان في الوثائق، معادلة على

الاقل لتلك المطبقة على بعائث النظام الداخلي التي لها نفس الخصائص (الفئة، الكمية، مهلة المعالجة، الخ.).

3­ يرخص للادارات البريدية بان تتجاوز كافة الاجور

الواردة في الوثائق بما في ذلك تلك التي لم تحدد على سبيل البيان.

3-1 إذا كانت الاجور التي تطبقها بالنسبة لنفس

الخدمات في نظامها الداخلي اكثر ارتفاعا من تلك

المحددة،

3­ 2 اذا كان ذلك ضروريا لتغطية تكاليف استثمار

خدماتها اولاي سبب معقول آخر.

4­ فيما فوق الحد الادنى للاجور الذي تقرر بالبند

2 للادارات البريدية الخيار في ان تمنح اجورا مخفضة

تستند الى تشريعها الداخلي بالنسبة لبعائث بريد

الرسائل المودعة في بلادها، ويمكنها بوجه خاص ان

تمنح تعرفات تفضيلية لزبنها الذين لديهم رواج

بريدي هام.

5­ محظور ان تحصل من الزبن اجور بريدية من اي نوع خلاف تلك المقررة في الوثائق.

6­ فيما عدا الحالات المنصوص عليهـا في الوثائق،

تحتفظ كل ادارة بريد بالاجور التي حصلتها.

''

مادة 8

(ينظر البروتوكول الختامي المادة الثالثة)

الاعفاء البريدي

1­ المبدأ

1­1 حالات الاعفاء البريدي منصوص عليها صراحة في

الاتفاقية

2­ الخدمة البريدية

2­ 1 تعفى من جميع الاجور البريدية بعائث بريد

الرسائل الخاصة بالخدمة البريدية والمرسلة من

الادارات البريدية او مكاتبها سواء كانت مرسلة

بالطريق الجوي او بالطريق السطحي او السطحي المنقول

جوا (S.A.L.)

2­ 2 تعفى من جميع الاجور البريدية، باستثناء الاجور

الجوية الاضافية بعائث بريد الرسائل الخاصة بالخدمة

البريدية.

2­2­ 1 المتبادلة بين اجهزة الاتحاد البريدي العالمي

واجهزة الاتحادات المحدودة،

2­2­2 المتبادلة بين اجهزة هذه الاتحادات،

2­2­3 المرسلة من الاجهزة المذكورة الى ادارات البريد او مكاتبها.

2­ 3 تعفى من كافة الاجور البريدية الطرود الخاصة

بالخدمة البريدية والمتبادلة بين:

2­3­1 الادارات البريدية،

2­3­2 الادارات البريدية والمكتب الدولي،

2­3­3 مكاتب بريد البلدان الاعضاء

2­3­4 مكاتب البريد والادارات البريدية.

2­ 4 لا تحصل الاجور الجوية الاضافية عن الطرود

الجوية، باستثناء الطرود الصادرة من المكتب الدولي.

3­ اسرى الحرب والمعتقلون المدنيون

3­1 تعفى من كافة الاجور البريدية، باستثناء الاجور

الجوية الاضافية بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية

وبعائث الخدمات المالية البريدية المعنونة برسم

اسرى الحرب او المرسلة منهم رأسا او عن طريق المكاتب المذكورة بنظام بريد الرسائل. ويعامل المتحاربون الذين يتلقاهم بلد محايد والمعتقلون فيه معاملة اسرى الحرب الحقيقيين فيما يتعلق بتطبيق الاحكام سالفة الذكر.

3­ 2 تسرى الاحكام المنصوص عليها فى البند 3­1 كذلك

على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث

الخدمات المالية البريدية الواردة من بلاد اخرى

او المعنونة الى الاشخاص المدنيين المعتقلين المنصوص

عليهم في اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 اغسطس 1949

والمتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب

او المرسلة منهم رأسا او عن طريق المكاتب المذكورة بنظام بريد الرسائل.

3­ 3 تستفيد كذلك المكاتب المذكورة بنظام بريد

الرسائل من الاعفاء البريدي عن بعائث بريد الرسائل

والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية،

الخاصة بالاشخاص المذكورين في البندين 3­1 و 3­2

التي يرسلونها او يتلقونها اما رأسا واما بطريق

الوساطة.

3­ 4 تقبل الطرود بالاعفاء البريدي لغاية ما زنته

5 كيلوغرامات. ويرفع حد الوزن الى 10 كيلو غرامات

للبعائث التي لا يمكن تجزئة محتوياتها وكذا للبعائث

المرسلةلاحد المعسكرات اولامنائه لتوزيعها على

الاسرى.

4­ مكتوبات المكفوفين

4­1 تعفى مكتوبات المكفوفين من كافة الامور البريدية

باستثناء الاجور الجوية الاضافية.

مادة 9

الامن البريدي

1­ تقوم الادارات البريدية باقرار وبتنفيذ استراتيجية

عمل في مجال الامن على جميع مستويات الاستثمار البريدي

للحفاظ على ثقة الزبن ازاء الخدمات البريدية وتنمية

تلك الثقة والتوصل بالتالي للحصول على ميزة تنافسية في السوق.

2­ يجب ان تهدف هذه الاستراتيجية الى:

2­1 تحسين نوعية خدمة الاستثمار في مجملها،

2­2 زيادة درجة ادراك الموظفين لاهمية الامن،

2­3 انشاء خدمات امنية او تدعيمها،

2­4 ضمان توزيع البيانات المتعلقة بالاستثمار

والامن والتحريات التي تنجز في هذا المجال وذلك في

الوقت المناسب

2­5 تشجيع اقتراح قوانين ونظم وتدابير نوعية على

المشرعين بهدف تحسين النوعية وتدعيم امن الخدمات البريدية في العالم.

مادة 10

(ينظر البروتوكول الختامي المواد الرابعة والخامسة

والسادسة والسابعة والثامنة)

الخدمات الاساسية

1­ تضمن الادارات البريدية قبول بعائث بريد الرسائل

ومعالجتها ونقلها وتوزيعها. وتوفر ايضا نفس الاداءات

بالنسبة للطرود البريدية سواء باتباع احكام الاتفاقية

او في حالة الطرود الصادرة وبعد اتفاق ثنائي، باستخدام وسيلة اخرى اكثر فائدة لزبنها.

2­ تصنف بعائث بريد الرسائل وفقالاحد النظامين

التاليين: ويكون لكل ادارة بريدية حرية اختيار

النظام الذي تطبقه على رواجها الصادر.

3­ يستند النظام الاول على سرعة معالجة البعائث.

وتقسم هذه الاخيرة عندئذ الى:

3­1 بعائث ذات اولوية: البعائث المنقولة باسرع طريق

جوي او سطحي, باولوية، حدود الاوزان. 2 كيلوغرام

بوجه عام ولكن 5 كيلوغرامات في العلاقات القائمة

بين ادارات تقبل من زبنها بعائث من هذه الفئة،

5 كيلوغرامات للبعائث المحتوية على كتب وكتيبات

(خدمة اختيارية)، 7 كيلوغرامات لمكتوبات المكفوفين.

3­2 بعائث غير ذات اولوية: البعائث التي اختار

المرسل منه بالنسبة لها تعرفة اقل ارتفاعا تقتضي

مهلة توزيع اطول، حدود الاوزان. مماثلة لتلك الواردة

ببند 3­1 .

4­ اما النظام الثاني فيستند على محتوى البعائث

وتقسم هذه الاخيرة عندئذ الى:

4­1 رسائل وبطاقات بريدية مسماة معا "رسائل وبطاقات"،

حد الوزن: 2 كيلوغرام ولكن 5 كيلوغرامات في العلاقات

القائمة بين ادارات تقبل من زبنها بعائث من هذه الفئة.

4­2 مطبوعات ومكتوبات للمكفوفين ورزم صغيرة، مسماة

معا "اشياء اخرى"، حدود الاوزان: 2 كيلوغرام للرزم

الصغيرة ولكن 5 كيلوغرامات في العلاقات القائمة بين

ادارات تقبل من زبنها بعائث من هذه الفئة، و5

كيلوغرامات للمطبوعات و 7 كيلوغرامات لمكتوبات

المكفوفين.

5­ الاكياس الخاصة التي تحتوي على مطبوعات جرائد ومكتوبات دورية وكتب وغيرها، برسم نفس المرسل اليه ونفس جهة المورد تسمى في النظامين "اكياس M"

حدود الوزن: 30 كيلو غراما.

6­ يكون تبادل الطرود التي يزيد وزن كل وحدة منها عن 20 كيلوغراما اختياريا وبحد اقصىلا يزيد عن 50 كغ لكل وحدة.

7­ تسلم الطرود الى المرسل اليهم، بوجه عام، في اقرب

وقت وفقا للاحكام المعمول بها في بلد المورد وعندما لا تسلم الطرود في محل الاقامة، يجب اخطار المرسل اليهم عن ورودها بدون تأخير ما لم توجد استحالة في ذلك.

8­ لكل بلدلا تقوم فيه ادارة البريد بنقل الطرود،

الخيار في ان يعهد الى مؤسسات النقل بتتفيذ نصوص الاتفاقية. ويمكنه في نفس الوقت ان يقصر هذه الخدمة على الطرود الواردة من او برسم جهات تخدمها هذه المؤسسات.وتظل الادارة البريدية مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية

والنظام الخاص بالطرود البريدية.

مادة 11

اجور التخليص والاجور الاضافية

1­ تحدد ادارة المصدر اجور التخليص عن نقل بعائث بريد الرسائل في نطاق الاتحاد كله .

وتشمل اجور التخليص.

تسليم البعائث في محل اقامة المرسل اليهم طالما

كانت خدمة التوزيع هذه منظمة في بلاد المورد بالنسبة للبعائث التي يتعلق بها الامر.

2­ تشمل الاجور المطبقة على البعائث ذات الاولوية

لبريد الرسائل التكاليف الاضافية المحتملة للنقل

السريع.

3­ يرخص للادارات التي تطبق النظام الذي يعتمد على المحتوى بالنسبة لبعائث بريد الرسائل.

3­1 ان تحصل اجورا اضافية عن البعائث الجوية لبريد

الرسائل،

3­2 ان تحصل عن البعائث السطحية المنقولة جوا

باولوية محدودة S.A.L اجورا اضافية اقل من تلك التي

تحصلها عن البعائث الجوية.

3­3 ان تحدد اجورا مدمجة للتخليص على البعائث الجوية

وعلى البعائث السطحية المنقولة جوا S.A.L وذلك مع

مراعاة تكلفة خدماتها البريدية، والنفقات الواجب

دفعها عن النقل الجوي.

4­ تضع الادارات الاجور الاضافية الواجب تحصيلها عن

الطرود الجوية.

5­ يجب ان تكون الاجور الاضافية في تناسب مع نفقات

النقل الجوي وان تكون متماثلة بالنسبة لكل اقليم بلد المورد نفسه على الاقل ايا كان طريق التوجيه المستعمل. ولاحتساب الاجرة الاضافية المطبقة على بعيثة جوية لبريد الرسائل يرخص للادارات ان تأخذ في الاعتبار وزن النماذج التي يستخدمها الجمهور والتي تكون مرفقة عند الاقتضاء.

6­لادارة المصدر الخيار في ان تمنح بالنسبة لبعائث

بريد الرسائل المحتوية.

6­1 على جرائد ومطبوعات دورية تنشر في بلدها، تخفيضا

لا يجوز ان يتجاوز من حيث المبدأ 50% من التعرفة

المطبقة على فئة البعائث المستخدمة،

6­2 على كتب وكراسات ومقطوعات موسيقية وخرائط جغرافية

لا تحتوي على اي اعلان او دعاية غير ما يظهر منها على

الغلاف او على الصفحات الواقية لهذه البعائث، نفس

التخفيض المنصوص عليه بالبند 6­1 .

7­لادارة المصدر الحق في ان تطبق على البعائث غير

الموحدة قياسيا اجورا مختلفة عن تلك المطبقة على البعائث الموحدة قياسيا المحددة في نظام بريد الرسائل.

8­ تنطبق كذلك تخفيضات الاجور المنصوص عليها بالبند 6 على البعائث المنقولة بالجو الا انه لا يمنح اي تخفيض على جزء الاجرة المخصصة لتغطية نفقات هذا النقل.

مادة 12

الاجور الخاصة

1­لا يمكن تحصيل اي اجرة تسليم من المرسل اليه عن الرزم الصغيرة التي تزن اقل من 500 غرام. عندما تفرض اجرة تسليما على الرزم الصغيرة التي تزيد عن 500 غرام، في الخدمة الداخلية، فانه يمكن تحصيل نفس الاجرة عن الرزم الصغيرة الواردة من الخارج.

2­ يرخص للادارات البريدية ان تحصل في الحالات

المذكورة فيما يلي، نفس الاجور المقررة في النظام

الداخلي.

2­1 اجرة ايداع بعيثة لبريد الرسائل في آخر وقت تحصل

من المرسل منه،

2­2 اجرة الايداع خارج الساعات العادية لفتح

الشبابيك تحصل من المرسل منه،

2­3 اجرة اخذ البعائث من محل اقامة المرسل منه تحصل من هذا الاخير،

2­4 اجرة سحب بعيثة لبريد الرسائل خارج الساعات

العادية لفتح الشبابيك تحصل من المرسل اليه.

2­5 اجرة البريد الماكث تحصل من المرسل اليه. وفي حالة اعادة طرد الى المرسل منه او استئناف ارساله

لا يمكن ان يتجاوز مبلغ التحصيل المبلغ المحدد في

النظام الخاص بالطرود البريدية.

2­6 اجرة خزن عن كل بعيثة من بعائث بريد الرسائل

يتجاوز وزنها 500 غرام وعن كل طرد لم يتسلمها المرسل اليه في المهل المقررة. ولا تطبق هذه الاجرة على:

مكتوبات المكفوفين. وبالنسبة للطرود، تحصل هذه

الاجرة من قبل الادارة التي تقوم بالتسليم، لصالح

الادارات التي حفظ الطرد بخدماتها اكثر من المدد

المقبولة وفي حالة اعادة الطرد الى المرسل منه او

استئناف الارسال لا يمكن ان يتجاوز مبلغ التحصيل

المبلغ المحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية.

3­ عندما يسلم عادة طرد بمحل اقامة المرسل اليه،

لا يجوز تحصيل اي اجرة عن التسليم من هذا الاخير،

وعندمالا يتم التسليم عادة بمحل اقامة المرسل اليه،

يجب تسليم اشعار الورود الخاص بالطرد مجانا. وفي هذه

الحالة الاخيرة وان توفر التسليم بمحل اقامة المرسل

اليه اختياريا، ردا على اشعار الورود، فانه يجوز

تحصيل اجرة عن التسليم من المرسل اليه. وينبغي ان

تكون هذه الاجرة هي نفس الاجرة المطبقة بالخدمة

الداخلية.

4­ يجوز للادارات البريدية التي تقبل تحمل الاخطار

التي قد تنجم عن حالة القوة القاهرة ان تحصل اجرة

اخطار القوة القاهرة التي يحدد مبلغها الاقصى في

النظم.

مادة 13

البعائث المسجلة

1­ يمكن ان ترسل بعائث بريد الرسائل بطريق التسجيل

2­ يجب ان تدفع اجرة البعائث المسجلة مقدما. وهي

تتكون من اجرة التخليص على البعيثة، واجرة تسجيل

ثابتة يحدد مبلغها الاقصى نظام بريد الرسائل.

3­ في الحالات التي تكون فيها تدابير الامن

الاستثنائية ضرورية، يمكن للادارات البريدية ان

تحصل من المرسل منهم او المرسل اليهم الاجور الخاصة

المنصوص عليها في تشريعها الداخلي وذلك علاوة على

الاجرة المذكورة ببند 2 .

المادة 14

البعائث ذات التسليم المثبت

1­ يمكن ان ترسل بعائث بريد الرسائل بواسطة خدمة

البعائث ذات التسليم المثبت، في العلاقات بين

الادارات التي تتكفل بهذه الخدمة.

2­ يجب ان تدفع اجرة البعائث ذات التسليم المثبت

مقدما وهي تتكون من اجرة التخليص على البعيثة واجرة

التسليم المثبت التي تحددها ادارة المصدر. ويجب ان

تكون هذه الاجرة اقل من اجرة التسجيل.

مادة 15

(ينظر البروتوكول الختامي المادة التاسعة)

البعائث بقيمة مصرح بها

1­ يمكن تبادل البعائث ذات الاولوية وغير ذات الاولوية

والرسائل المحتوية على اوراق قيمة او مستندات او اشياء

ذات قيمة وكذا الطرود مع التأمين على محتوياتها

بالقيمة التي يصرح بها المرسل منه ويقتصر هذا التبادل

على العلاقات بين الادارات البريدية التي اعلنت عن

موافقتها على قبول هذه البعائث اما في علاقاتها

المتبادلة او في اتجاه واحد.

2­ مبلغ التصريح بالقيمة غير محدود من حيث المبدأ.

ولكل ادارة الخيار في ان تحدد فيما يختص بها، القيمة

المصرح بها بمبلغ لا يجوز ان يقل عن المبلغ المحدد

في النظم.

غير انه لا يطبق حد القيمة المصرح بها المقرر في

الخدمة الداخلية الا اذا كان يعادل مبلغ التعويض

المحدد عن فقد بعيثة مسجلة او طرد يزن كيلوغراما

واحدا او يزيد عن هذا المبلغ. ويتم ابلاغ المبلغ

الاقصى بوحدات حقوق السحب الخاصة الى البلدان

الاعضاء في الاتحاد.

3­ يجب ان تدفع مقدما اجرة البعائث بقيمة مصرح بها

وهي تتكون:

3­1 بالنسبة لبعائث بريد الرسائل من اجرة التخليص

واجرة التسجيل الثابتة المنصوص عليها بالمادة 13­2

واجرة تأمين.

3­2 بالنسبة للطرود، من الاجرة الرئيسية ومن اجرة

ارسال تحصل اختياريا ومن اجرة تأمين عادية. وتضاف

عند الاقتضاء الاجور الجوية الاضافية واجور الخدمات

الخاصة الى الاجرة الرئيسية، يجب الا تتجاوز اجرة

الارسال، اجرة التسجيل الخاصة ببعائث بريد الرسائل.

4­ يكون للادارات البريدية الخيارلان تحصل بدلا من

الاجرة الثابتة للتسجيل، الاجرة المقابلة في خدمتها

الداخلية او بصفة استثنائية اجرة يحدد مبلغها الاقصى

في النظام الخاص ببريد الرسائل.

5­ يحدد المبلغ الاقصى لاجرة التأمين في النظم.

''

5­1 بالنسية لبريد الرسائل تطبق هذه الاجرة ايا كان

بلد المورد، حتى في البلاد التي تقبل تحمل مسؤولية

الاخطار التي قد تنشأ عن حالة القوة القاهرة.

5­2 بالنسبة للطرود، تحدد الاجرة المحتملة عن اخطار

القوة القاهرة بحيث لا يتجاوز المجموع الاجمالي

المكون من هذه الاجرة ومن اجرة التأمين العادية

المبلغ الاقصى لاجرة التأمين.

6­ في الحالات التي تكون فيها تدابير الامن

الاستثنائية ضرورية، يمكن للادارات ان تحصل من المرسل

منهم او المرسل اليهم الاجور الخاصة المنصوص عليها في

تشريعها الداخلي وذلك علاوة على الاجور المذكورة

بالبنود 3 و4 و5 .

7­ يكون للادارات البريدية الحق في ان توفر لزبنها

خدمة للبعائث بقيمة مصرح بها تقابل بعض المواصفات خلاف تلك المحددة في هذه المادة.

مادة 16

البعائث مقابل تأدية القيمة

1­ يمكن ارسال بعض بعائث بريد الرسائل والطرود

البريدية مقابل تأدية القيمة.

ويتطلب تبادل البعائث مقابل تأدية القيمة الموافقة

السابقةلادارتي المصدر والمورد.

مادة 17

البعائث بالتوزيع السريع

1­ تسلم البعائث بمحل الاقامة بواسطة ساع خاص في

اقرب وقت ممكن من بعد وصولها الى مكتب التوزيع، بناء

على طلب المرسل منهم، وذلك في البلاد التي تتكفل

اداراتها بهذه الخدمة، غير انه يحق لكل ادارة ان

تقصر هذه الخدمة على البعائث ذات الاولوية وعلى

البعائث الجوية او عندما يتعلق الامر بالطريق الوحيد

المستخدم فيما بين ادارتين، على بعائث الرسائل

والبطاقات السطحية.

2­ ينبغي على الادارات التي تتوفر لديها عدة قنوات

لارسال بريد الرسائل ان تمرر البعائث بالتوزيع

السريع عبر اسرع قناة للارسال الداخلي، لدى وصول هذه

البعائث الى مكتب تبادل البريد الوارد، ثم تعالج هذه

إلبعائث بعد ذلك باسرع وقت ممكن.

3­ تخضع البعائث "بالتوزيع السريع " علاوة على اجرة

التخليص ،لاجرةلا تقل عن قيمة التخليص عن بعيثة عادية ذات اولوية/ غير ذات اولولة، تبعا للحالة او رسالة

عادية من الوزنة الاولى ولا تزيد عن المبلغ المحدد

في النظم. ويجب ان تدفع هذه الاجرة مقدما باكملها..وبالنسبة للطرود تستحق هذه الاجرة حتى ولو لم يتيسر توزيع الطرد بالتوزيع السريع بل يتيسر توزيع اشعار الورود فقط.

4­ اذا ترتبت على التسليم بالتوزيع السريع، قيود خاصة،

يمكن تحصيل اجرة تكميلية وفقا للاحكام المتعلقة

بالبعائث من نفس النوع في النظام الداخلي. وبالنسبة

للطرود تظل هذه الاجرة التكميلية مستحقة حتى ولو اعيد

الطرد الى المرسل منه او استؤنف ارساله. غير انه في

هذه الحالات لا يمكن ان يتجاوز مبلغ التحصيل المبلغ

المحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية.

5­ يمكن للمرسل اليهم اذا سمحت بذلك انظمة ادارة المورد، ان يطلبوا من مكتب التوزيع، ان تسلم لهم بالتوزيع السريع البعائث الموجهة اليهم بمجرد وصولها.

وفي هذه الحالة يرخص لادارة المورد ان تحصل وقت

التوزيع، الاجرة المطبقة في خدمتها الداخلية.

''

مادة 18

(ينظر البروتوكول الختامي المادة, العاشرة)

اشعار الاستلام

1­ يمكن لمرسل بعيثة مسجلة او بعيثة ذات تسليم مثبت

او طرد او بعيثة بقيمة مصرح بها ان يطلب اشعار استلام

وقت الايداع بدفع اجرة يحدد مبلغها الاقصى في النظم،

ويعاد اشعار الاستلام الى المرسل منه باسرع طريق (جوي او سطحي).

2­ غير انه بالنسبة للطرود يمكن للادارات ان تقصر

هذه الخدمة على الطرود بقيمة مصرح بها اذا كان مثل هذا القصر منصوصا عليه في نظامها الداخلي.

مادة 19

التسليم يدا بيد

1­ بناء على طلب المرسل منه وفي العلاقات بين

الادارات البريدية التي اعلنت عن موافقتها، يتم

تسليم البعائث المسجلة والبعائث ذات التسليم المثبت والبعائث بقيمة مصرح بها يدا بيد. ويمكن للادارات

ان تتفق على عدم قبول هذا الخيار الا بالنسبة للبعائث

من هذا النوع المصحوبة باشعار استلام. وفي جميع

الحالات يدفع المرسل منه اجرة تسليم يدا بيد يحدد

مبلغها الاقصى في النظام الخاص ببريد الرسائل.

مادة 20

البعائث الخالصة من الاجور والرسوم

1­ يجوز للمرسل منهم في العلاقات بين الادارات

البريدية التي اعلنت عن موافقتها في هذا الشأن، ان

يتحملوا جميع الاجور والرسوم التي تفرض على بعائث

بريد الرسائل والطرود البريدية عند تسليمها، اذا

اقروا ذلك مقدما في مكتب المصدر . وطالما ان بعيثة

بريد الرسائل لم تسلم الى المرسل اليه فانه يجوز

للمرسل منه ان يطلب بعد الايداع تسليم البعيثة

خالصة من الاجور والرسوم.

2­ يجب ان يتعهد المرسل منه بدفع المبالغ التي قد

يطالب بها مكتب المورد ويتعين عليه عند الاقتضاء

القيام بدفع مؤقت.

3­ تحصل ادارة المصدر من المرسل منه اجرة يحدد

مبلغها الاقصى في النظم وتحتفظ بها كأجر عن الخدمات المقدمة في بلد المصدر.

4­ في حالة تقديم طلب بعد ايداع بعيثة لبريد الرسائل،

تحصل ادارة المصدر علاوة على ذلك اجرة اضافية يحدد

مبلغها الاقصى في النظام.

5­ يرخص لادارة المورد ان تحصل اجرة عمولة يحدد

مبلغها الاقصى في النظم.

وهذه الاجرة مستقلة عن اجرة العرض على الجمرك. ويتم تحصيلها من المرسل منه لصالح ادارة المورد.

6­ لكل ادارة بريدية الحق في ان تقصر خدمة البعائث

الخالصة من الاجور والرسوم على بعائث بريد الرسائل المسجلة وبقيمة مصرح بها.

مادة 21

(ينظر البروتوكول الختامي, المادة الحادية عشرة)

خدمة المراسلات التجارية ­ الجوابية الدولية

1­ يمكن للادارات البريدية ان تتفق فيما بينها على

الاشتراك في خدمة اختيارية (المراسلات التجارية ­

الجوابية الدولية) "CCRI" الا ان جميع الادارات

ملزمة بأداء خدمة اعادة بعائث CCRI.

''

مادة 22

قسائم الجواب الدولية

1­ للادارات البريدية الخيار في ان تبيع قسائم جواب

دولية يصدرها المكتب الدولي وان تحد من بيعها وفقا لتشريعها الداخلي.

2­ تحدد قيمة قسيمة الجواب في نظام بريد الرسائل.

ولا يمكن ان يقل ثمن البيع الذي تحدده الادارات

البريدية المعنية عن هذه القيمة.

3­ يمكن استبدال قسائم الجواب في اي بلد عضو مقابل

طوابع بريدية واذا كان التشريع الداخلي لبلد

الاستبدال لا يحول دون ذلك يمكن ايضا استبدالها

مقابل خوالص بريدية او مقابل علامات او بصمات تخليص

بريدي تمثل قيمة التخليص الدنيا عن بعيثة بأولوية

عادية لبريد الرسائل او رسالة جوية عادية مرسلة من الخارج.

4­ فضلا عن ذلك، فان لادارة بريد بلد عضو ان تحتم

بحقها في ان تحتفظ ايداع قسائم الجواب في ذات الوقت مع البعائث المطلوب التخليص عليها مقابل هذه القسائم.

مادة 23

الطرود سهلة الكسر. الطرود المزحمة

1­ كل طرد يحتوي على اشياء يمكن ان تكسر بسهولة ويجب تداوله بعناية خاصة، يمسى (طردا سهل الكسر).

2­ يسمى "طردا مزحما" كل طرد:

2­1 تتجاوز ابعاده الحدود المقررة في النظام الخاص

بالطرود البريدية او تلك التي يمكن ان تحددها

الادارات فيما بينها،

2­2لا يسمح بسهولة بحكم شكله او تكوينه، بشحنه مع

طرود اخرى او يتطلب احتياطات خاصة،

3­ تخضع الطرود سهلة الكسر والطرود المزحمةلاجرة

اضافية يحدد المبلغ الاقصى الخاص بها في النظام الخاص

بالطرود البريدية واذا كان الطرد سهل الكسر ومزحما،

فلا تحصل الاجرة الاضافية المشار اليها الا مرة

واحدة. غير ان الاجور الجوية الاضافية المتعلقة بهذه

الطرود لا تطرأ عليها اي زيادة.

4­ يقتصر تبادل الطرود سهلة الكسر والطرود المزحمة على العلاقات بين الادارات التي تقبل هذه البعائث.

مادة 24

خدمة التجميع :الوديعة" "Consignment"

1­ يمكن للادارات البريدية ان تتفق فيما بينها على

الاشتراك في خدمة اختيارية للتجميع تسمى "Consignment"

بالنسبة للبعائث المجمعة من مرسل منه واحد والموجهة للخارج.

2­ بقدر الامكان، تميز هذه الخدمة برمز حرفي يحدد

في النظام الخاص بالطرود البريدية.

3­ تحدد تفاصيل هذه الخدمة ثنائيا بين كل من ادارة

المصدر و ادارة المورد على اساس الاحكام التي ينص عليها مجلس الاستثمار البريدي.

مادة 25

(ينظر البروتوكول الختامي, المواد الثانية عشرة

والثالثة عشرة والرابعة عشرة)

البعائث غير المقبولة: الممنوعات

1­لا تقبل البعائث التي لا تستوفي الشروط المقررة

بالاتفاقية والنظم.

2­ فيما عدا الاستثناءات المحددة في النظم، يحظر

ادراج الاشياء المبينة فيما يلي في جميع فئات البعائث.

2­1 المخدرات والمواد التي لها تأثير نفسي،

2­2 المواد القابلة للانفجار او الاشتعال او المواد

الاخرى الخطرة وكذا المواد المشعة،

2­2­1 لا تقع تحت طائلة هذا الحظر.

2­2­1­1 المواد الحيوية المرسلة داخل بعائث بريد

الرسائل والمنوه عنها بالمادة 44،

2­2­1­2 المواد المشعة المرسلة داخل بعائث بريد

الرسائل والطرود البريدية والمنوه عنها بالمادة 26 .

2­3 الاشياء المخلة بالآداب او المنافية للاخلاق.

2­4 الحيوانات الحية، فيما عدا الاستثناءات المنصوص

عليها بالبند 3،

2­5 الاشياء المحظور استيرادها او تداولها في بلد

المورد،

2­6 الاشياء التي بحكم طبيعتها او تغليفها، قد يترتب

عليها خطر على المستخدمين او قد تلوث او تتلف البعائث

الاخرى او المعدات البريدية،

2­7 المستندات التي لها صفة التراسل الحالي والشخصي

والمتبادلة بين اشخاص خلاف المرسل منه والمرسل اليه او الاشخاص القاطنين معهما.

3­ تقبل مع ذلك:

3­1 في بعائث بريد الرسائل خلاف البعائث بقيمة مصرح بها.

3­1­1 النحل، ودود الحجامة، ودود القز،

3­1­2 الطفيليات، ومبيدات الحشرات الضارة المخصصة

للسيطرة على تلك الحشرات والمتبادلة بين المعاهد المعترف بها رسميا.

3­2 في الطرود الحيوانات الحية التي ترخص بنقلها عن طريق البريد الانظمة البريدية في البلاد المعنية.

4­ يحظر ان تدرج الاشياء المنوه عنها فيما يلي

بالطرود البريدية.

4­1 المستندات التي لها صفة التراسل الحالي والشخصي المتبادلة بين المرسل منه والمرسل اليه او الاشخاص القاطنين معهما.

4­2 المراسلات من اي نوع المتبادلة بين اشخاص خلاف المرسل منه والمرسل اليه او الاشخاص القاطنين معهما.

5­ يحظر ادراج قطع نقدية او اوراق مصرفية او اوراق

نقدية او اي قيم لحاملها او شيكات سفر او بلاتين او

ذهب او فضة سواء كانت هذه المعادن مشغولة او غير

مشغولة او احجار كريمة او حلى او اشياء ثمينة اخرى.

5­1 في بعائث بريد الرسائل بدون قيمة مصرح بها، غير

انه اذا كان التشريع الداخلي لبلدي المصدر والمورد

يسمح بذلك، يمكن ارسال هذه الاشياء داخل مظروف مغلق

كبعائث مسجلة،

5­2 في الطرود بدون قيمة مصرح بها المتبادلة بين

بلدين يقبلان التصريح بالقيمة، وعلاوة على ذلك لكل

ادارة الخيار في ان تحظر وضع الذهب على هيئة سبائك داخل البعائث بقيمة مصرح بها او غير مصرح بها سواء كانت من او برسم اراضيها او منقولة بالعبور على اراضيها ويمكنها ان تحدد القيمة الفعلية لهذه البعائث.

6­ ان المطبوعات ومكتوبات المكفوفين.

6­لا يجوز ان تحمل اي تأشير ولا ان تحتوي على اي

مستند له صفة التراسل الحالي والشخصي،

6­2لا يجوز ان تحتوي على اي طابع بريدي او نموذج

تخليص مختوم او غير مختوم او اي ورقة لها قيمة ما.

7­ توضح بالنظم معالجة البعائث المقبولة خطأ. ومع

ذلك فان البعائث التي تحتوي على الاشياء المنوه عنها في البنود 2­1 و 2­2 و 2­3، لا توجه بأي حال الى جهة المورد ولا تسلم الى المرسل اليهم ولا تعاد الى المصدر.

مادة 26

المواد المشعة

1­ يقتصر قبول المواد المشعة المهيأة والمغلفة وفقا

للاحكام المقابلة من النظم، يقتصر على العلاقات بين

ألادارات البريدية التي اعلنت عن موافقتها على قبول

تلك البعائث سواء في علاقاتها المتبادلة او في اتجاه

واحد

2­ عندما ترسل داخل بعائث بريد الرسائل تخضع لتعرفة البعائث ذات الاولوية او لتعرفة الرسائل المسجلة.

3­ يجب ان توجه المواد المشعة المتضمنة في بعائث بريد

الرسائل او الطرود البريدية باسرع طريق، وعادة ما

يكون الطريق الجوي بشرط تسديد الاجور الجوية الاضافية المقابلة.

4­لا يمكن ان تودع البعائث المشعة الا من قبل المرسلين المرخص لهم حسب الاصول.

مادة 27

استئناف الارسال

1­ في حالة تغيير عنوان المرسل اليه يستأنف ارسال

البعائث اليه فورا بالشروط المحددة في النظم.

2­ غير انه لا يتم استئناف ارسال البعائث.

2­1 اذا كان المرسل منه قد منع استئناف ارسالها

بموجب تاشيرة بلغة معروفة في بلد المورد،

2­2 اذا كانت تحمل علاوة على عنوان المرسل اليه،

عبارة "او لشاغل الاماكن".

3­ يرخص للادارات البريدية التي تحصل اجرة على طلبات

استئناف الارسال في خدمتها الداخلية ان تحصل نفس هذه الاجرة في الخدمة الدولية.

4­ فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في النظام،

لا تحصل اي اجرة اضافية عن بعائث بريد الرسائل

المستأنف ارسالها من بلد الى بلد، غير انه يرخص

للادارات التي تحصل اجرةلاستئناف الارسال في خدمتها

الداخلية ان تحصل نفس هذه الاجرة عن بعائث بريد

الرسائل في النظام الدولي التي يستأنف ارسالها في خدمتها الخاصة.

مادة 28

البعائث التي لا يمكن توزيعها

1­ تضمن الادارات البريدية اعادة البعائث التي لم

يتسن تسليمها للمرسل اليهم لسبب ما.

2­ تحدد مهلة حفظ البعائث في النظم.

3­ كل طردلا يمكن تسليمه الى المرسل اليه او يحتجز

مصلحيا، يعالج وفقا للتعليمات التي يعطيها المرسل منه في الحدود المقررة بالنظام الخاص بالطرود البريدية.

4­ اذا تخلى المرسل منه عن طرد لم يتيسر تسليمه للمرسل

اليه، عومل هذا الطرد من قبل ادارة المورد وفقا

لتشريعها. ولا يلزم المرسل منه ولا ادارات بريدية

اخرى بدفع الاجور البريدية او الرسوم الجمركية

او غيرها التي قد تكوق مفروضة على الطرد.

5- يمكن ان تباع وحدها فورا الاشياء التي يشتمل عليها طرد ويخشى عليها من التلف او الفساد السريع بدون اشعار سابق وبدون اي اجراءات قضائية. ويتم البيع لصالح صاحب الحق حتى لو كان ذلك اثناء الطريق، عند الذهاب او الاياب، واذا استحال البيع، تعدم الاشياء التالفة او الفاسدة.

6­ فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في النظام،

لا تحصل اي اجرة اضافية عن بعائث بريد الرسائل التي لا يمكن توزيعها والمعادة الى بلد المصدر. غير انه يرخص للادارات التي تحصل اجرة للاعادة في خدمتها الداخلية، ان تحصل نفس هذه الاجرة عن بعائث الخدمة الدولية التي تعاد اليها.

7­ بالرغم من الاحكام الواردة بالبند 6، وعندما

تتلقى احدى الادارات للاعادة للمرسل، بعائث اودعت

في الخارج من قبل زبن مقيمين على اراضيها، يرخص

لها بان تحصل من المرسل منه او المرسل منهم اجرة معالجة لكل بعيثة لا تزيد عن اجرة التخليص التي كانت ستحصل اذا ما اودعت البعيثة بالادارة المعنية.

7­1 بالنسبة للاحكام الواردة بالبند 7، يكون المرسل

او المرسل منهم هم من ترد اسماؤهم على عنوان او

عناوين الاعادة من الاشخاص او الكيانات.

مادة 29

(ينظر البروتوكول الختامي المادة الخامسة عشرة)

الاسترداد ­ تعديل او تصحيح العنوان بناء على طلب

المرسل منه.

1­ لمرسل اي بعيثة من بعائث بريد الرسائل ان يستردها من البريد او ان يعدل عنوانها او يصححه بالشروط المنصوص عليها في النظام.

2­ تلتزم كل ادارة بريدية بان تقبل طلبات الاسترداد

او تعديل العنوان او تصحيحه والخاصة باي بعيثة من

بعائث بريد الرسائل المودعة في خدمة ادارة اخرى

متى كان تشريعها يسمح بذلك.

3- يجب على المرسل منه ان يدفع عن كل طلب اجرة خاصة يحدد مبلغها الاقصى في النظم.

4­ يمكن لمرسل الطرد ان يطلب اعادته او تعديل عنوانه

وعليه ان يضمن دفع المبالغ التي تستحق عن اي نقل

جديد.

5­ غير ان للادارات الخيار في عدم قبول الطلبات المنوه عنها بالبند 4 اذا كانت لا تقبلها في نظامها الداخلي.

مادة 30

(ينظر البروتوكول الختامي, المادة السادسة عشرة)

الاستعلامات

1­ تقبل الاستعلامات خلال ستة اشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم ايداع بعيثة ما.

2­ كل ادارة بريدية ملزمة بقبول الاستعلامات المتعلقة بكل بعيثة اودعت في خدمة ادارة اخرى.

3­ يجب ان تكون الطرود العادية والطرود بقيمة مصرح بها موضوع استعلامات مستقلة.

4­ تكون معالجة الاستعلامات مجانية. غير انه اذا طلب استخدام خدمة البريد العاجل الدولي، تكون النفقات الاضافية من حيث المبدأ على عاتق الطالب.

مادة 31

(ينظر البروتوكول الختامي المادة السابعة عشرة)

المراقبة الجمركية

1­ مرخص لادارة بريد بلد المصدر وادارة بريد بلد

المورد ان تعرضا البعائث على المراقبة الجمركية وفقا لتشريع هذين البلدين.

2­ يجوز ان تفرض على البعائت الخاضعة للمراقبة

الجمركية لصالح البريد، اجرة خاصة بالعرض على الجمرك يحدد مبلغها الاقصى في النظم. وتحصل هذه الاجرة فقط

على ذمة العرض على الجمرك والتخليص الجمركي على البعائث التي فرضت عليها رسوم جمركية او اي رسوم اخرى من نفس النوع.

مادة 32

اجرة التخليص الجمركي

1­ يرخص للادارات البريدية التي حصلت على ترخيص

اجراء التخليص الجمركي باسم الزبن، ان تحصل من الزبن اجرة تعتمد على التكاليف الفاعلية للعملية.

مادة 33

الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى

1­ يرخص للادارات البريدية ان تحصل من المرسل منهم او من المرسل اليهم البعائث، تبعا للحالة، الرسوم الجمركية وجميع الرسوم المحتملة الاخرى.

الفصل 2 المسؤولية

مادة 34

(ينظر البروتوكول الختامي, المواد الثامنة عشرة

والتاسعة عشرة والعشرون)

مسؤولية الادارات البريدية، التعويضات

1­ عموميات

1-1 فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 35 فان الادارات البريدية مسؤولة:

1­1­1­ عن فقد البعائث المسجلة والطرود العادية

والبعائث بقيمة مصرح بها او انعبث بها او عطبها،

1­1­2 عن فقد البعائث ذات التسليم المثبت.

1­2 اذا كان الفقد او العبث الكلي او العطب الكلي

لبعيثة مسجلة او طرد عادي او بعثية بقيمة مصرح بها ناشئا عن حالة قوة قاهرةلا يترتب عنها تعويض فللمرسل منه الحق في استرداد الاجور المدفوعة باستثناء اجرة التأمين.

2­ البعائث المسجلة:

2­1 في حالة الفقد او العبث الكلي او العطب الكلي

لبعيثة مسجلة، يكون للمرسل منه الحق في تعويض يحدد

في نظام بريد الرسائل واذا طالب المرسل منه بمبلغ اقل

من المبلغ المحدد في نظام بريد الرسائل يكون للادارات

الخيار في ان تدفع هذا المبلغ الاقل وان تسترد ما

دفعته على هذا الاساس من الادارات الاخرى المعنية عند الاقتضاء.

2­2 في حالة العبث الجزئي او العطب الجزئي لبعيثة

مسجلة يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث او للعطب. ولا يمكن مع ذلك ان يتجاوز التعويض بحال من الاحوال المبلغ المحدد في نظام بريد الرسائل في حالة الفقد او العبث الكلي او العطب الكلي. ولا تؤخذ في الاعتبار الخسائر غير المباشرة او الارباح التي لم تتحقق.

3­ البعائث ذات التسليم المثبت.

3­1 للمرسل منه الحق في حالة الفقد او العبث الكلي او العطب الكلي لبعيثة ذات تسليم مثبت، في استرداد الاجور المدفوعة.

4­ الطرود العادية.

4-1 في حالة الفقد او العبث الكلي او العطب الكلي

لطرد عادي، يكون للمرسل منه الحق في تعويض يحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية.

4­2 في حالة العبث الجزئي او العطب الجزئي لطرد عادي يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث او للعطب. ولا يمكن مع ذلك ان يتجاوز التعويض بحال من الاحوال المبلغ المحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية في حالة الفقد او العبث الكلي او العطب الكلي. ولا تؤخذ في الاعتبار الخسائر

غير المباشرة او الارباح التي لم تتحقق.

4­3 يمكن للادارات البريدية ان تتفق على ان تطبق في علاقاتها المتبادلة المبلغ الخاص بكل طرد والمحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية بغض النظر عن وزن الطرد.

5­ البعائث بقيمة مصرح بها.

5­1 للمرسل منه الحق في حالة الفقد او العبث الكلي

او العطب الكلي لبعيثة بقيمة مصرح بها في تعويض

يقابل من حيث المبدأ القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.

5­2 في حالة العبث الجزئي او العطب الجزئي لبعيثة

بقيمة مصرح بها يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث او العطب. ولا يمكن مع ذلك ان يتجاوز التعويض بحال من الاحوال القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة. ولا تؤخذ في الاعتبار

الخسائر غير المباشرة او الارباح التي لم تتحقق.

6­ في الحالات المنصوص عليها بالبندين 4 و5 يحتسب

التعويض طبقا للسعر الجاري للاشياء او البضائع من

نفس النوع محولا الى حقوق السحب الخاصة في المكان

والزمان اللذين قبلت فيهما البعيثة للنقل، وفي حالة

عدم وجود سعر جار، يحتسب التعويض على اساس القيمة العادية للاشياء او البضائع، المقدرة على نفس الاسس .

7­ في حالة استحقاق تعويض عن الفقد او العبث الكلي او

العطب الكلي لبعيثة مسجلة او طرد عادي او بعيثة

بقيمة مصرح بها، فللمرسل منه او المرسل اليه، تبعا للحالة، الحق علاوة على ذلك في استرداد الاجور والرسوم المدفوعة، فيما عدا اجرة التسجيل او التأمين .وكذلك الحال فيما يتعلق بالبعائث المسجلة او الطرود

العادية او البعائث بقيمة مصرح بها التي يرفضها

المرسل اليهم بسبب سوء حالتها، متى نسبت هذه الحالة الى الخدمة البريدية واوجبت مسؤوليتها.

8­ خروجا على الاحكام المنصوص عليها بالبنود 2 و 4 و5،

للمرسل اليه، الحق في تعويض بعد استلام بعيثة مسجلة او طرد عادي او بعيثة بقيمة مصرح بها حدث بها عبث او عطب.

9­لادارة المصدر الخيار في ان تدفع للمرسلين في

بلدها التعويضات المنصوص عليها في تشريعها الداخلي بالنسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قيمة مصرح بها، بشرط الا تكون هذه التعويضات اقل من تلك المحددة بالبندين 2­1 و 4­1 . والامر كذلك بالنسبةلادارة المورد متى دفع التعويض للمرسل اليه، غير ان المبالغ المحددة بالبندين 2­1 و 4­1 تبقى مطبقة.

9­1 في حالة الرجوع على الادارة المسؤولة،

9­2 اذا ما تنازل المرسل منه عن حقوقه لصالح المرسل اليه او العكس .

مادة 35

(ينظر البروتوكول الختامي, المادة الحادية والعشرون)

عدم مسؤولية الادارات البريدية

1­ تنتهي مسؤولية الادارات البريدية عن البعائث

المسجلة والبعائث ذات التسليم المثبت والطرود

والبعائث بقيمة مصرح بها التي تولت تسليمها بالشروط المقررة في انظمتها بالنسبة للبعائث من نفس النوع.

غير ان المسؤولية تظل قائمة.

1­1 اذا لوحظ عبث او عطب قبل تسليم او عند تسليم البعيثة.

1­2 اذا ابدى المرسل اليه وعند الاقتضاء المرسل منه

في حالة الاعادة الى المصدر، متى سمحت الانظمة

الداخلية بذلك، تحفظات عند استلام بعيثة بها عبث

او عطب.

1­3 اذا وزعت البعيثة المسجلة في صندوق للرسائل،

متى سمحت الانظمة الداخلية بذلك، واذا صرح المرسل اليه بانه لم يتسلمها لدى اجراء الاستعلام.

1­4 اذا كان المرسل اليه او المرسل منه طرد او بعيثة

بقيمة مصرح بها، في حالة الاعادة للمصدر، قد اعلن

بدون تأخير بالرغم من اعطائه مخالصة قانونية، للادارة التي سلمته البعيثة ان لاحظ تلفا واقام الدليل على ان العبث او العطب لم يقع بعد التسليم.

2­لا تكون الادارات البريدية مسؤولة.

2­1 في حالة القوة القاهرة، بشرط مراعاة المادة 12­4

2­2 في حالة عدم امكانها تقديم بيان عن البعيثة

بسبب اعدام المستندات المصلحية بفعل القوة القاهرة ما لم يقم الدليل على مسؤوليتها عن طريق آخر.

2­3 اذا كان التلف قد حدث نتيجة خطأ او اهمال المرسل منه او نتج عن طبيعة محتويات البعيثة.

2­4 اذا تعلق الامر ببعائث تقع محتوياتها تحت طائلة

الممنوعات المنصوص عليها بالمادة 25، وطالما ان هذه البعائث قد صودرت او اعدمت من قبل السلطة المختصة بسبب محتوياتها.

2­5 في حالة حجز البعائث بموجب تشريع بلد المورد

وفقالاخطار ادارة هذا البلد.

2­6 اذا تعلق الامر ببعائث بقيمة مصرح بها قررت

لها بطريق الغش قيمة تزيد عن القيمة الحقيقية

للمحتويات.

2­7 اذا لم يحرر المرسل منه اي استعلام في خلال ستة اشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم ايداع البعيثة.

2-8 اذا تعلق الامر بطرود اسرى الحرب والمعتقلين

المدنيين.

3­لا تتحمل الادارات البريدية اي مسؤولية من جراء

الاقرارات الجمركية مهما كان الشكل الذي عملت به

والقرارات التي تتخذها خدمات الجمارك عند تدقيق

البعائث التي تخضع للمراقبة الجمركية.''

مادة 36

مسؤولية المرسل منه

1­ مرسل اي بعيثة مسؤول عن جميع الاضرار التي تصيب البعائث البريدية الاخرى من جراء ارسال اشياءلا يقبل نقلها او عدم مراعاة شروط القبول.

2­ يكون المرسل منه مسؤولا بنفس حدود مسؤولية

الادارات البريدية.

3­ يظل المرسل منه مسؤولا حتى ان قبل مكتب الايداع مثل هذه البعيثة.

4­ وعلى العكس من ذلك لا يكون المرسل منه مسؤولا اذا كان هناك خطأ او اهمال من جانب الادارات البريدية او الناقلين.

مادة 37

(ينظر البروتوكول الختامي, المادة الثانية والعشرون)

دفع التعويض

1­ يقع الالتزام بدفع التعويض ورد الاجور والرسوم

اما على ادارة المصدر واما على ادارة المورد تبعا

للحالة، مع حفظ حق الرجوع على الادارة المسؤولة.

2­ للمرسل منه الخيار في ان يتنازل عن حقه في

التعويض لصالح المرسل اليه وبالعكس يكون للمرسل اليه الخيار في ان يتنازل عن حقوقه لصالح المرسل منه. ويمكن للمرسل منه او المرسل اليه ان يرخصا لشخص ثالث بتسلم التعويض اذا ما سمح التشريع الداخلي بذلك.

3­ يرخص لادارة المصدر او المورد حسب الحالة ان

تعوض صاحب الحق لحساب الادارة التي اشتركت في النقل والتي اخطرت قانونا ولكنها خلال شهرين او خلال 30 يوما، اذا ابلغ عن الموضوع بالصور البعدية او بأي وسيلة الكترونية اخرى تتيح تأكيد استلام الاستعلام، لم تضع اي حل نهائي للموضوع او لم تخطر.

3­1 ان الخسارة قد ترجع الى حالة من حالات القوة

القاهرة.

3­3 ان البعيثة قد احتجزت او صودرت او اعدمت من

قبل السلطة المختصة بسبب محتوياتها او استولى

عليها بمقتضى تشريع بلد المورد.

4­ يرخص كذلك لادارة المصدر او المورد حسب الحالة

ان تعوض صاحب الحق في الحالة التي يكون فيها

نموذج الاستعلام غير كامل الاستيفاء ووجبت اعادته

لتكملة البيانات، الامر الذي تسبب في تجاوز المهلة

المقررة بالبند 3 .

5­ وفيما يتعلق باستعلام خاص ببعيثة مقابل تأدية

القيمة، يرخص لادارة المصدر ان تعوض صاحب الحق في حدود مبلغ التأدية لحساب ادارة المورد التي اخطرت قانونا ولكنها خلال شهرين لم تضع اي حل نهائي للموضوع.

مادة 38

استرداد التعويض , عند الاقتضاء، من المرسل منه او

المرسل اليه.

1­ اذا حدث، بعد دفع التعويض ، ان عثر على بعيثة

مسجلة او طرد او بعيثة بقيمة مصرح بها او على جزء من المحتويات التي اعتبرت مفقودة من قبل، يخطر المرسل منه، او المرسل اليه تبعا للحالة، بان البعيثة موجودة تحت تصرفه في خلال فترة ثلاثة شهور مقابل رد مبلغ التعويض الذي دفع. ويسأل، في نفس الوقت، الى من تسلم البعيثة. وفي حالة الرفض او عدم الاجابة في المهلة المحددة، يتخذ نفس الاجراء لدى المرسل اليه او المرسل منه تبعا للحالة.

2­ اذا تنازل المرسل منه او المرسل اليه عن استلام

البعيثة، فانها تصبح ملكا للادارة او عند الاقتضاء

للادارات التي تحملت التعويض .

3­ في حالة الاكتشاف اللاحق لبعيثة بقيمة مصرح بها

ثبت ان لمحتوياتها قيمة اقل من قيمة التعويض

المدفوع، يجب على المرسل منه او المرسل اليه تبعا للحالة رد قيمة هذا التعويض مقابل تسليم البعيثة، دون المساس بالنتائج الناجمة عن التصريح المزور بالقيمة.

مادة 39

تبادل البعائث

1­ يمكن للادارات ان تتبادل فيما بينها، بواسطة

ادارة او اكثر، سواء ارساليات مغلقة او بعائث

مكشوفة، على اساس احكام النظم.

2­ عندما تضطر ظروف غير عادية احدى الادارات البريدية لان توقف تنفيذ الخدمات مؤقتا بصورة عامة او جزئية، فعليها ان تخطر بذلك فورا الادارات المعنية.

3­ عندما يتم نقل البريد بالعبور على احد البلدان،

دون اشتراك ادارة بريد هذا البلد، ينبغي اعلام هذه

الادارات بذلك مقدما . ولا تستوجب هذه الصورة من صور العبور مسؤولية ادارة بريد بلد العبور.

4­ للادارات الخيار في ان ترسل بالطريق الجوي وباولوية محدودة ارساليات البعائث السطحية بشرط موافقة الادارات التي تتلقى هذه الارساليات في مطارات بلدها.

مادة 40

تبادل الارساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية

1­ يمكن تبادل ارساليات مغلقة لبريد الرسائل بوساطة خدمات برية او بحرية او جوية تابعة لبلاد اخرى.

1-1 بين مكاتب بريد احد البلاد الاعضاء وقادة

الوحدات العسكرية الموضوعة تحت تصرف منظمة الامم المتحدة.

1­2 بين قادة تلك الوحدات العسكرية.

1­3 بين مكاتب بريد احد البلاد الاعضاء وقادة الفرق

البحرية او الجوية او السفن الحزبية او الطائرات

العسكرية التابعة لنفس هذا البلد والراسية في الخارج.

1­4 بين قادة الفرق البحرية او الجوية او السفن

الحربية او الطائرات العسكرية التابعة لنفس البلد.

2­ يجب ان تكون بعائث بريد الرسائل التي تشتمل عليها

الارساليات المشار اليها بالبند 1 مرسلة فقط من او

الى اعضاء الوحدات العسكرية او هيئات اركان الحرب

وملاحي السفن او الطائرات المرسلة منها او اليها

هذه الارساليات. وتحدد ادارة بريد البلد الذي وضعت

تحت التصرف، الوحدة العسكرية او التابعة له السفن

او الطائرات، التعرفات وشروط الارسال التي تطبق

عليها حسب لوائحها.

3­ ما لم يوجد اتفاق خاص ، تعتبر ادارة بريد البلد

الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية او التابعة

له السفن الحربية او الطائرات العسكرية، مدينة قبل

الادارات المعنية بنفقات عبور الارساليات وبالنفقات

الختامية وبنفقات النقل الجوي.

''

مادة 41

تحديد المسؤولية بين الادارات البريدية

1­ ما لم يقم الدليل العكسي تقع المسؤولية على

ادارة البريد التي استلمت البعيثة دون ابداء ملاحظة

عليها والتي لم تستطع، بالرغم من تمكينها من جميع وسائل التحري القانونية، اثبات التسليم الى المرسل اليه ولا النقل القانوني الى ادارة اخرى، عند الاقتضاء.

2­ اذا حدث الفقد او العبث او العطب اثناء النقل

دون امكان معرفة على ارض او في خدمة اي بلد وقع الحادث، تتحمل الادارات المعنية قيمة التعويض بانصبة متساوية. ومع ذلك اذا تعلق الامر بطرد عادي وان قيمة التعويض لا تتجاوز القيمة المحتسبة بالمادة 34-4-1

بالنسبة لكل طرد وزنه 1 كغ فان ادارتي المصدر والمورد باستثناء الادارات الوسيطة تتحملان هذا المبلغ بانصبة متساوية.

3­ وفيما يتعلق بالبعائث بقيمة مصرح بهالا تتعدى

مسؤولية ادارة، ازاء الادارات الاخرى، باي حال، الحد

الاقصى للقيمة المصرح بها، الذي سبق ان اقرته.

4­ الادارات البريدية التي لا تؤدي خدمة البعائث

بقيمة مصرح بها، تتحمل عن مثل هذه البعائث المنقولة داخل ارساليات مغلقة، المسؤولية المقررة عن البعائث المسجلة، وعلى التوالي عن الطرود العادية. وينطبق هذا الحكم كذلك عندمالا تقبل الادارات البريدية المسؤولية عن القيم بالنسبة للنقل الذي يتم على متن السفن او الطائرات التي تستخدمها.

5­ اذا حدث فقد بعيثة بقيمة مصرح بها او العبث بها او

عطبها على ارض او في خدمة ادارة وسيطةلا تؤدي خدمة البعائث بقيمة مصرح بها، فان ادارة المصدر تتحمل الخسارة التي لم تغطها الادارة الوسيطة وتنطبق نفس القاعدة اذا كان مبلغ التعويض اعلى من الحد الاقصى للقيمة المصرح بها الذي اقرته الادارة الوسيطة.

6­ تقع على عاتق الادارات المسؤولة عن الفقد او

العبث او العطب، الرسوم الجمركية وغيرها التي لم

يمكن الغاؤها.

7­ تحل الادارة التي قامت بدفع التعويض محل الشخص الذي استلمه في كل ما قد يرجع فيه من حقوق سواء على المرسل اليه او المرسل منه او الغير في حدود ما يوازي قيمة هذا التعويض .

مادة 42

الاهداف في مجال نوعية الخدمة

1­ يجب ان تحدد الادارات مهلة لمعالجة البعائت ذات

الاولوية والبعائت الجوية وكذا لمعالجة البعائت غير

ذات الاولوية والبعائث السطحية برسم بلادها او

الصادرة منها. ولا يجب ان تكون هذه المهلة اقل

صلاحية من تلك المطبقة على البعائث المماثلة في

خدمتها الداخلية.

2­ يجب على ادارات المصدر ان تنشر الاهداف في مجال نوعية الخدمة للبعائث ذات الاولوية والبعائث الجوية برسم الخارج وذلك باتخاذ المهل التي تحددها ادارات المصدر والمورد والتي تتضمن وقت النقل كنقطة للاستدلال.

3­ تقوم الادارات البريدية بالتحقق بصفة دورية من

مراعاة المهل المحددة سواء في اطار التحريات التي

ينظمها المكتب الدولي او الاتحادات المحدودة، او

على اساس اتفاقات ثنائية.

4­ من المرغوب فيه كذلك ان تدقق الادارات البريدية

بصفة دورية مراعاة المهل المحددة بواسطة نظم مراقبة اخرى،لا سيما عمليات المراقبة الخارجية.

5­ تطبق الادارات بقدر الامكان نظما لمراقبة نوعية

الخدمة بالنسبةلارساليات البريد الدولي (الوارد

والصادر على حد سواء)، ويتعلق الامر بتقييم يجري،

بقدر الامكان، ابتداء من الايداع وحتى التوزيع

(من البداية الى النهاية).

6­ تزود جميع البلاد الاعضاء المكتب الدولي ببيانات

مستحدثة حول آخر مواعيد لوصول وسيلة النقل(LTAT)

التي تستخدمها كمرجع في استثمار خدمتها البريدية الدولية. وتبلغ المكتب الدولي بالتغييرات المحتملة بمجرد تقريرها حتى يتسنى له ابلاغ هذه التغييرات للادارات البريدية قبل تطبيقها.

7­ ينبغي بقدر الامكان ان تقدم البيانات بشكل منفصل فيما يتعلق بتيارات البريد ذي الاولوية وغير ذي الاولوية.

مادة 43

(ينظر البروتوكول الختامي, المادة الثالثة

والعشرون)

ايداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

1­لا يلزم اي بلد عضو بان يوجه او يوزع الى

المرسل اليهم، بعائث بريد الرسائل التي يقوم

مرسلون، يقيمون على ارضه بايداعها بانفسهم او

بوساطة غيرهم في بلد اجنبي، بقصد الاستفادة من شروط التعرفة الاكثر صلاحية المطبقة في ذلك البلد.

2­ تطبق الاحكام المنصوص عليها بالبند 1 بلا

تمييز سواء على بعائث بريد الرسائل المجهزة في بلد اقامة المرسل منه والتي تنقل بعد ذلك عبر الحدود او على بعائث بريد الرسائل المصنوعة في بلد اجنبي.

3­ لادارة المورد الحق في مطالبة المرسل منه وفي

خلاف ذلك ادارة الايداع بدفع التعرفات الداخلية.

واذا لم يقبل المرسل منه ولا ادارة الايداع دفع

هذه التعرفات خلال مهلة تحددها ادارة المورد فانه

يمكن لهذه الاخيرة، اما ان تعيد البعائث الى ادارة

الايداع مع تمتعها بحق المطالبة بان ترد لها نفقات

الاعادة او ان تعالجها وفقا لتشريعها الخاص .

4­لا يلزم اي بلد عضو بتوجيه بعائث بريد الرسائل

التي يودعها مرسلون او يودعونها بواسطة غيرهم

بكميات كبيرة في بلد آخر خلاف البلد الذي يقيمون

فيه، اذا اتضح ان مبلغ النفقات الختامية الواجب

تحصيله اقل ارتفاعا من المبلغ الذي كان سيحصل لو

اودعت البعائث في بلد اقامة المرسلين. ويكون

لادارات المورد الحق في مطالبة ادارة الايداع بدفع

اجرة تتناسب مع التكاليف التي يتم تحملها،لا يمكن

ان تتجاوز اعلى مبلغ من الصيغتين التاليتين. اما

80 في المائة من التعرفة الداخلية المطبقة على

بعائث مماثلة او 0.14 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ. واذا لم تقبل ادارة الايداع دفع المبلغ

المطالب به، خلال مهلة تحددها ادارة المورد، فانه

يمكن لهذه الاخيرة اما ان تعيد البعائث الى ادارة

الايداع، مع تمتعها بحق المطالبة بان ترد لها

نفقات الاعادة او ان تعالجها وفقا لتشريعها الخاص .

مادة 44

المواد الحيوية المقبولة

1­لا يجوز ان توجه بالبريد المواد الحيوية القابلة

للتلف والمواد المعدية والغاز الكربوني المجمد

(الثلج الكربوني) عند استخدامه في تثليج مواد معدية. الا في اطار المبادلات بين المعامل ذات الصفة المعترف بها رسميا. ويمكن قبول هذه البضائع الخطرة داخل البريد لتوجيهها بالجو، بشرط ان يسمح بذلك التشريع القومي والتعليمات التقنية السارية لمنظمة الطيران المدني الدولي ونظم الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بالبضائع الخطرة.

2­ تخضع المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد

المشعة المهيأة والمغلفة وفقا للاحكام المقابلة من

النظام، لتعرفة البعائث ذات الاولوية او لتعرفة

الرسائل المسجلة. ويجوز ان تخضع المعالجة البريدية لهذه البعائث لدفع اجرة اضافية.

2­1 يقتصر قبول المواد الحيوية القابلة للتلف

والمواد المعدية على البلدان الاعضاء التي اعلنت

ادارتها البريدية عن موافقتها على قبول هذه البعائث

سواء في علاقاتها المتبادلة او في اتجاه واحد.

2-2 توجه هذه المواد باسرع طريق وهو عادة الطريق الجوي، بشرط دفع الاجور الجوية الاضافية، وتمنح مثل هذه المواد اولوية في التسليم.

مادة 45

البريد الالكتروني

1­ يمكن للادارات البريدية ان تتفق فيما بينها على

الاشتراك في خدمات البريد الالكتروني.

2­ البريد الالكتروني هو خدمة بريدية تستخدم طريق

الاتصالات البعدية لكي تنقل بصفة مطابقة للاصل وفي

بضع ثوان خطابات وردت من الراسل في شكل مادي او الكتروني ويتعين تسليمها للمرسل اليه في شكل مادي او الكتروني. وفي حالة التسليم في شكل مادي، ترسل البيانات بوجه عام بالطريق الالكتروني على اكبر مسافة ممكنة وتنسخ في شكل مادي في اقرب مكان ممكن من المرسل اليه. وتسلم الخطابات في شكل مادي داخل

مظروف للمرسل اليه كبعائث لبريد الرسائل.

3­ تحدد التعرفات المتعلقة بالبريد الالكتروني من

قبل الادارات مع مراعاة التكاليف ومقتضيات السوق.

مادة 46

نفقات العبور

1­ مع مراعاة المادة 52، تخضع الارساليات المغلقة

المتبادلة بين ادارتين او بين مكتبين تابعين لذات

البلد بواسطة خدمات تابعة لادارة او لعدة ادارات

اخرى (خدمات الغير) لدفع نفقات العبور. وتشكل تلك النفقات تعويضا عن الاداءات المتعلقة بالعبور البري والعبور البحري والعبور الجوي.

2­ يمكن ان تخضع البعائث بالمكشوف كذلك لنفقات العبور.

3­ ترد الطرائق التطبيق والجداول في نظام بريد

الرسائل.

مادة 47

(ينظر البروتوكول الختامي, المادة الرابعة والعشرون)

النفقات الختامية ­ احكام عامة

1­ مع مراعاة المادة 52 لكل ادارة تتلقى من ادارة

اخرى بعائث لبريد الرسائل الحق في ان تحصل من ادارة الارسال اجرة عن النفقات التي تتحملها من جراء البريد الدولي الوارد.

2­ لتطبيق الاحكام المتعلقة باجرة النفقات الختامية

تصنف الادارات البريدية (كبلدان صناعية) او "بلدان

نامية" وفقا للقائمة التي اعدها المؤتمر لهذا الغرض .

3­ تشكل الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية والتي

تخص دفع النفقات الختامية، تدابير انتقالية تؤدي

الى اقرار نظام للدفع يأخذ في الاعتبار التكاليف

الخاصة بكل بلد.

4­ النفاذ الى النظام الداخلي.

4­1 تضع كل ادارة تحت تصرف الادارات الاخرى مجموع التعرفات والاحكام والشروط التي توفرها في نظامها الداخلي، في ظل شروط مماثلة، لزبنها الوطنيين.

4­2 يمكن لادارة الارسال ان تطلب من ادارة مورد

لبلد صناعي في ظل شروط مماثلة، الاستفادة من نفس الشروط التي قررتها هذه الاخيرة مع زبنها الوطنيين لبعائث معادلة.

4­3 يجب على ادارات البلدان النامية ان توضح ما اذا

كانت ترخص بالنفاذ الى الشروط المذكورة بالبند 4-1

4­3­1 عندما تعلن ادارة بلد نام انها ترخص بالنفاذ

الى الشروط المتاحة في نظامها الداخلي فان هذا

الترخيص ينطبق على مجموع ادارات الاتحاد بطريقة

غير تمييزية.

4­4 يرجع لادارة المورد ان تقرر ما اذا كانت ادارة

المصدر قد استوفت شروط النفاذ الى نظامها الداخلي.

5­لا يجوز ان تكون اسعار النفقات الختامية للبريد

بالجملة اعلى من الاسعار الاكثر امتيازا والتي تطبقها ادارة المورد بموجب، اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف خاصة بالنفقات الختامية. ويبقى من شأن ادارة المورد ان تنظر فيما اذا كانت ادارة المصدر قد استوفت شروط النفاذ او لم تستوفها.

6­ يرخص لمجلس الاستثمار البريدي بان يعدل الاجور والمذكورة بالمواد 48 الى 51 في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين. ويجب ان تعتمد المراجعة التي يمكن اجراؤها على معطيات اقتصادية ومالية موثوق بها وذات صفة تمثيلية كما تأخذ في الاعتبار مجموع الاحكام الخاصة بالنفقات الختامية الواردة بالاتفاقية ونظام بريد الرسائل.

ويبدأ العمل بالتعديل المحتمل الذي يمكن تقريره، في تاريخ يحدده مجلس الاستثمار البريدي.

7­ يمكن لكل ادارة ان تتنازل كليا او جزئيا عن الاجر

المنصوص عليه بالبند 1 .

8­ يمكن للادارات المعنية ان تطبق بموجب اتفاق ثنائي او متعدد الاطراف نظم اجور اخرى لتسوية الحسابات الخاصة بالنفقات الختامية.

مادة 48

(ينظر البروتوكول الختامي, المادة الرابعة والعشرون)

النفقات الختامية­احكام تطبق على المبادلات بين

البلدان الصناعية

1­ تحدد الاجرة عن بعائث بريد الرسائل، بما في ذلك

البريد بالجملة، باستثناء الاكياس M تبعا لتطبيق

الاسعار عن كلى بعيثة وعن كل كيلوغرام التي تعكس تكاليف المعالجة في بلد المورد، ويجب ان تكون هذه التكاليف متصلة بالتعرفات الداخلية. ويتم حساب الاسعار وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل.

2­ بالنسبة للسنوات 2001 الى 2003لا يجوز ان يكون السعر لكل بعيثة والسعر لكل كغ اعلى من الاسعار التي احتسبت اعتبارا من 60% من اجرة رسالة تزن 20غ في النظام الداخلي، ولا ان يتجاوز الاسعار التالية:

2­1 بالنسبة لعام 2001 , 0.158 وحدة حقوق سحب خاصة لكل بعيثة و1.684 وحدة حقوق سحب خاصة لكل كغ.

2­2 بالنسبة لعام 2002 , 0.172 وحدة حقوق سحب خاصة

لكل بعيثة و1.684 وحدة حقوق سحب خاصة لكل كغ،

2­3 بالنسبة لعام 2003، 0.215 وحدة حقوق سحب خاصة

لكل بعيثة و1.684 وحدة حقوق سحب خاصة لكل كغ.

3­ بالنسبة لعامي 2004 و2005 يحدد مجلس الاستثمار البريدي النسبة المئوية النهائية للتعرفات الملائمة لكل بلد صناعي وفقا للعلاقات بين التكلفة والتعرفات الخاصة بكل بلد.

4­ بالنسبة للفترة من 2001 الى 2005 لا يجوز ان تكون الاسعار الواجب تطبيقها اقل من 0.147 وحدة حقوق سحب خاصة لكل بعيثة و1.491 وحده حقوق سحب خاصة لكل كيلو غرام.

5­ بالنسبة للاكياس M فان السعر الواجب تطبيقه هو

بواقع 0.653 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلو غرام 5­1 تعتبر الاكياس M التي تقل عن 5 كغ كما لو كانت تزن 5 كغ بالنسبة لدفع اجرة النفقات الختامية.

6­لادارة المورد حق تحصيل اجرة اضافية بواقع 0.5 وحده. من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة عن توزيع البعائث المسجلة وبواقع وحده واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة عن توزيع البعائث بقيمة مصرح بها.

7­ تطبق الاحكام المقررة فيما بين البلدان الصناعية

على اي بلد نام يعلن عن رغبته في الامتثال لذلك

وفي اعتباره كبلد صناعي بالنسبةلاثار احكام المواد

48 الى 50 واحكام نظام بريد الرسائل المتعلقة بذلك.

''

مادة 49

النفقات الختامية ­ احكام تطبق على تيارات بريد

البلدان النامية الموجهة الى البلدان الصناعية

1­ الاجرة

1­1 تبلغ الاجره المدفوعة عن بعائث بريد الرسائل،

باستثناء الاكياس M 3.427 وحدات من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام.

ا­2 بالنسبة للاكياس M فان السعر الواجب تطبيقه هو

0.653 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كغ.

1-2-1 تعتير الاكياس M التي تقل عن 5 كغ كما لو كانت

تزن 5 كغ بالنسبة لدفع اجرة النفقات الختامية.

1­3 لادارة المورد حق تحصيل اجرة اضافية بواقع 0.5

وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة عن توزيع

البعائث المسجلة وبواقع وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة عن توزيع البعائث بقيمة مصرح بها.

2­ نظام المراجعة

2­1 يجوزلادارة مرسلة لتيار من البريد يزيد عن 150

طنا سنويا الحصول على مراجعة السعر الموضح بالبند

1-1 اذالاحظت في علاقة معينة ان العدد المتوسط

للبعائث المتضمنة في كيلو غرام واحد من البريد

المرسل يقل عن 14 .

2­2 يجوزلادارة مورد لتيار من البريد يزيد عن 150

طنا سنويا الحصول على مراجعة السعر الموضح بالبند

1­1 اذالاحظت في علاقة معنية ان العدد المتوسط

للبعائث المتضمنة في كيلو غرام واحد من البريد

الوارد يزيد عن 21 .

2­3 تتم المراجعة وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل.

3­ نظام تنسيق النظم

3­1 اذالاحظت ادارة مورد تيار من البريد الذي يزيد

عن 50 طنا سنويا ان الوزن السنوي لهذا التيار يتجاوز الحد المحتسب وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل فانه يمكنها ان تطبق على البريد الزائد عن هذا الحد، نظام الاجور المقرر بالمادة 48، بشرط الا تكون قد طبقت نظام المراجعة.

4­ البريد بالجملة

4­1 تتقرر الاجرة عن البريد بالجملة تبعا لتطبيق

الاسعار عن كل بعيثة وعن كل كيلو غرام المنصوص عليها

بالمادة 48-1 .

مادة 50

(ينظر البروتوكول الختامي, المادة الرابعة والعشرون)

النفقات الختامية ­ احكام تطبق على تيارات بريد

البلدان الصناعية الموجهة الى البلدان النامية

1­ الاجرة

1­1 تبلغ الاجرة المدفوعة عن بعائث بريد الرسائل

باستثناء الاكياس 3.427 M وحدات من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام.

1­1-1 تتم زيادة النفقات الختامية الناجمة عن تطبيق

السعر الموضح تحت بند 1­1 بنسبة 7.5 في المائة على ذمة صندوق لتمويل تحسين نوعية الخدمة في البلدان النامية.

1­2 بالنسبة للاكياس M فان السعر الواجب تطبيقه

هو 0.653 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كغ.

1­2­1 تعتبر الاكياس M التي تقل عن 5 كغ كما لو كانت تزن 5 كغ بالنسبة لدفع اجرة النفقات الختامية.

1­3لادارة المورد حق تحصيل اجرة اضافية بواقع 0.5

وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة عن توزيع

البعائث المسجلة وبواقع وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة عن توزيع البعائث بقيمة مصرح بها.

2­ نظام المراجعة

2­1 يجوزلادارة مرسلة لتيار من البريد يزيد عن 150

طنا سنويا الحصول على مراجعة السعر الموضح بالبند 1-1

اذالاحظت في علاقة معنية ان العدد المتوسط للبعائث

المتضمنة في كيلو غرام واحد من البريد المرسل يقل

عن 14 .

2-2 يجوز لادارة مورد لتيار من البريد يزيد عن 150

طنا سنويا الحصول على مراجعة السعر الموضح بالبند

1-1 اذا لاحظت في علاقة معينة ان العدد المتوسط

للبعائث المتضمنة في كيلو غرام واحد من البريد الوارد

يزيد عن 21 .

2-3 تتم المراجعة وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل.

3- نظام تنسيق النظم

3-1 اذا لاحظت ادارة مورد تيار من البريد الذي يزيد

عن 50 طنا سنويا ان الوزن السنوي لهذا التيار يتجاوز

الحد المحتسب وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل

فانه يمكنها ان تطبق على البريد الزائد عن هذا الحد

نظام الاجور المقرر بالمادة 48 بشرط الا تكون قد

طبقت نظام المراجعة.

4- البريد بالجملة.

4-1 تتقرر الاجرة عن البريد بالجملة تبعا لتطبيق

الاسعار عن كل بعيثة وعن كل كيلو غرام المنصوص عليها

بالمادة 48-1 .

''

مادة 50

النفقات الختامية-احكام تطبق على تيارات بريد البلدان

الصناعية الموجهة الى البلدان النامية

1- الاجرة

1-1 تبلغ الاجرة المدفوعة عن بعائث بريد الرسائل

باستثناء الاكياس M 3.427 وحدات من حقوق السحب الخاصة

عن كل كيلو غرام.

1-1-1 تتم زيادة النفقات الختامية الناجمة عن تطبيق

السعر الموضح تحت بند 1-1 بنسبة 7.5 في المائة على

ذمة صندوق لتمويل تحسين نوعية الخدمة في البلدان

النامية.

1-2 بالنسبة للاكياس M فان السعر الواجب تطبيقه هو

0.653 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كغ.

1-2-1 تعتبر الاكياس M التي تقل عن 5 كغ كما لو كانت

تزن 5 كغ بالنسبة لدفع اجرة النفقات الختامية.

1-3 لادارة المورد حق تحصيل اجرة اضافية بواقع 0.5

وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة عن توزيع البعائث

المسجلة وبواقع وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل

بعيثة عن توزيع البعائث بقيمة مصرح بها.

2- نظام المراجعة

2-1 يجوز لادارة مورد لتيار من البريد يزيد عن 150 طنا

سنويا الحصول على مراجعة السعر اذا لاحظت في علاقة

معنية ان العدد المتوسط للبعائث المتضمنة في كيلو غرام

واحد من البريد الوارد يزيد عن 21 .

2-2 تتم المراجعة وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد

الرسائل.

3­ البريد بالجملة

3-1 يمكن للادارات التي لا ترخص بالنفاذ الى الشروط

المتاحة في النظام الداخلي، ان تطالب عن البريد

بالجملة الوارد، باجرة بواقع 0.14 وحده من حقوق

السحب الخاصة عن كل بعيثة وبواقع وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام.

3-2يمكن للادارات التي ترخص بالنفاذ الى الشروط

المتاحة في النظام الداخلي، ان تطالب عن البريد

بالجملة الوارد، اجرة تقابل التعرفات الداخلية، بعد

زيادتها بنسبة 9%المتاحة للزبن القوميين عن

البعائث من هذا النوع، دون امكان تجاوز الاسعار

الموضحة بالمادة 48-2 .

مادة 51

(ينظر البروتوكول الختامي, المادة الرابعة والعشرون)

النفقات الختامية ­ احكام تطبق على المبادلات بين

البلدان النامية.

1­ الاجرة:

1­1 تبلغ الاجرة المدفوعة عن بعائث بريد الرسائل

باستثناء الاكياس M 3.427 وحدات من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام.

1­2 بالنسبة للاكياس M فان السعر الواجب تطبيقه هو 0.653 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كغ.

1­2­1 تعتبر الاكياس M التي تقل عن 5 كغ كما لو كانت

تزن 5 كغ بالنسبة لدفع اجرة النفقات الختامية

1­3 لادارة المورد حق تحصيل اجرة اضافية بواقع 0.5

وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة عن توزيع البعائث المسجلة وبواقع وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة عن توزيع البعائث بقيمة مصرح بها.

2­ نظام المراجعة

2­1 يجوزلادارة مورد لتيار من البريد يزيد عن

150 طنا سنويا الحصول على مراجعة السعر اذالاحظت في علاقة معنية ان العدد المتوسط للبعائث المتضمنة في كيلو غرام واحد من البريد الوارد يزيد عن 21 .

2­2 تتم المراجعة وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل.

3­ البريد بالجملة

3­1 يمكن للادارات التي لا ترخص بالنفاذ الى الشروط

المتاحة في النظام الداخلي، ان تطالب عن البريد بالجملة الوارد باجرة بواقع 0.14 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل بعيثة وبواقع وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام.

3­2 يمكن للادارات التي ترخص بالنفاذ الى الشروط

المتاحة في النظام الداخلي ان تطالب عن البريد بالجملة الوارد اجرة تقابل التعرفات الداخلية، بعد زيادتها بنسبة 9%، المتاحة للزبن القوميين عن البعائث من هذا

النوع، دون امكان تجاوز الاسعار الموضحة بالمادة 48-2 .

''

مادة 52

الاعفاء من نفقات العبور والنفقات الختامية

1­ تعفى من نفقات العبور البري او البحري ومن النفقات الختامية بعائث بريد الرسائل المتعلقة بالخدمة البريدية والمذكورة بالمادة 8­2­2 والبعائث البريدية غير الموزعة المعادة الى المصدر في ارساليات مغلقة.

اما بعائث الاوعية الفارغة فتعفى من النفقات الختامية ولا تعفى من نفقات العبور التي يقع الدفع الخاص بها على عاتق ادارة البريد المالك للاوعية.

مادة 53

(ينظر البروتوكول الختامي, المادة الخامسة والعشرون)

نفقات النقل الجوي

1­ تكون نفقات النقل عن كل المسير الجوي.

1­1 عندما يتعلق الامر بارساليات مغلقة، على عاتق

ادارة بلد المصدر،

1­2 عندما يتعلق الامر ببعائث ذات اولوية وبعائث

جوية بالعبور المكشوف، بما في ذلك البعائث الموجهة خطأ، على عاتق الادارة التي تسلم البعائث الى ادارة اخرى.

2­ تطبق نفس هذه القواعد على البعائث المعفاة من

نفقات العبور البري والبحري، بموجب المادة 52، اذا

ما وجهت بالجو.

3­ يكون لكل ادارة مورد تقوم بالنقل الجوي للبريد

الدولي داخل بلدها، الحق في ان تسترد التكاليف

الاضافية المترتبة عن هذا النقل بشرط ان تتجاوز

المسافة المتوسطة الموزونة للمسائر المقطوعة 300 كم.

وما لم يوجد اتفاق ينص على المجانية يجب ان تكون النفقات واحدة بالنسبة لجميع الارساليات ذات الاولوية والارساليات الجوية الواردة من الخارج، سواء استؤنف او لم يستأنف توجيه هذا البريد بالطريق الجوي.

4­ غير انه عندما يستند تعويض النفقات الختامية الذي تحصله ادارة المورد، بصفة نوعية على التكاليف او على التعرفات الداخلية، لا يتم اي تسديد اضافي على ذمة نفقات النقل الجوي الداخلي.

5­ تستبعد ادارة المورد، من اجل حساب المسافة

المتوسطة الموزونة، وزن جميع الارساليات التي يستند بشأنها حساب تعويض النفقات الختامية، بصفة نوعية على التكاليف او على التعرفات الداخلية لادارة المورد.

6­ ما لم يوجد اتفاق خاص بين الادارات صاحبة الشأن، تطبق جداول نفقات العبور الواردة في النظام على الارساليات الجوية لمسائرها البرية او البحرية المحتملة، ومع ذلك، لا تدفع نفقات العبور البري عن:

6­1 نقل الارساليات الجوية بين مطارين يخدمان نفس المدينة.

6­2 نقل هذه الارساليات بين مطار يخدم مدينة ومخزن يقع في نفس المدينة واعادتها توطئةلاستئناف توجيهها.

مادة 54

الاسعار الاساسية واحتساب نفقات النقل الجوي

1­ يوافق مجلس الاستثمار البريدي على السعر الاساسي الذي يطبق في تسوية الحسابات بين الادارات عن النقل الجوي. ويحتسبه المكتب الدولي تبعا للصيغة الموضحة بنظام بريد الرسائل.

2­ يوضح في نظام بريد الرسائل احتساب نفقات النقل الجوي للارساليات المغلقة والبعائث ذات الاولوية والبعائث الجوية بالعبور المكشوف وكذا طرق الحسابات التفصيلية الخاصة بها.

مادة 55

الاهداف في مجال نوعية الخدمة

1­ يجب ان تحدد ادارات المورد مهلة لمعالجة الطرود

الجوية برسم بلدها. ولا يجب ان تكون هذه المهلة، بعد زيادتها بالوقت المطلوب عادة للتخليص الجمركي، اقل صلاحية من تلك المطبقة على البعائث المماثلة في خدمتها الداخلية.

2­ يجب كذلك على ادارات المورد ان تحدد بقدر الامكان مهلة لمعالجة الطرود السطحية برسم بلدها.

3­ تحدد ادارات المصدر اهدافا في مجال النوعية

للطرود الجوية والطرود السطحية الموجهة الى الخارج باتخاذ المهل التي تحددها ادارات المورد كنقطة للاستدلال.

4­ تدقق الادارات النتائج الفعلية بالمقارنة بالاهداف

التي حددتها في مجال نوعية الخدمة.

مادة 56

(ينظر البروتوكول الختامي, المادتان السادسة والعشرون

والسابعة والعشرون)

الحصة البرية للوارد

1­ تخضع الطرود المتبادلة بين ادارتين بريديتين

اثنتين للحصص البرية للوارد المحددة بالنسبة لكل بلد وعن كل طرد والمحتسبة بادماج السعر البياني عن كل طرد والسعر البياني عن كل كيلو غرام المحددين في النظام.

2­ مع مراعاة الاسعار البيانية الموضحة بعاليه، تحدد

الادارات حصصها البرية للوارد لكي تكون هذه الحصص متناسبة مع نفقات خدمتها.

3­ تقع على عاتق ادارة بلد المصدر الحصص المنوه عنها بالبندين 1 و2 ما لم تقرر هذه الاتفاقية استثناءات لهذا المبدأ.

4­ يجب ان تكون الحصص البرية للوارد واحدة بالنسبة

لمجموع اقليم كل بلد.

مادة 57

حصة العبور البرية

1­ تخضع الطرود المتبادلة بين ادارتين او مكتبين لنفس البلد بواسطة مرافق بريةلادارة او عدة ادارات اخرى وذلك لصالح البلاد التي تسهم مرافقها في التوجيه البري، لحصص العبور البرية المحددة في النظام وفقا لفئة المسافة.

2­ فيما يتعلق بالطرود بالعبور المكشوف، يرخص

للادارات الوسيطة ان تطلب عن كل بعيثة الحصة

الجزافية المحددة في النظام.

3­ تقع على عاتق ادارة بلد المصدر الحصص المنوه عنها بالبندين 1و 2، ما لم تقرر هذه الاتفاقية استثناءات لهذا المبدأ.

4­ يرخص لمجلس الاستثمار البريدي بان يراجع ويعدل حصص الحبور البرية في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين.

والمراجعة التي يمكن القيام بها بفضل منهجية تضمن اجرة عادلة للادارات التي تقوم بعمليات العبور، يجب ان تستند الى معطيات اقتصادية ومالية موثوق فيها وذات دلالة.

والتعديل المحتمل الذي يمكن ان يتقرر سيبدأ العمل

به في تاريخ يحدده مجلس الاستثمار البريدي.

5­لا تستحق اي حصة عبور برية بالنسبة.

5­1 لنقل الارساليات الجوية من طائرة الى اخرى

بين مطارين يخدمان نفس المدينة.

5­2 لنقل هذه الارساليات بين مطار يخدم مدينة وبين مستودع يقع في نفس هذه المدينة ولاعادة هذه الارساليات بقصد استئناف توجيهها.

مادة 58

الحصة البحرية

1­ يرخص لكل بلد تشترك مرافقه في النقل البحري

للطرود، ان يطلب الحصص البحرية المنوه عنها

بالبند، 2 وتقع هذه الحصص على عاتق ادارة بلد المصدر ما لم تقرر هذه الاتفاقية استثناءات لهذا المبدأ.

2­ تحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية الحصة

البحرية عن كل خدمة بحرية استعملت، وذلك وفقا لفئة المسافة.

3­ للادارات البريدية الخيار في ان تزيد بمقدار 50%

على الاكثر الحصة البحرية المحتسبة وفقا للمادة 58­2

وعلى العكس يمكنها ان تخفضها كما يتراءى لها.

4­ يرخص لمجلس الاستثمار البريدي بان يراجع ويعدل الحصص البحرية في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين.

والمراجعة التي يمكن القيام بها بفضل منهجية تضمن اجرة عادلة للادارات التي تقوم بعمليات العبور، يجب ان تستند الى معطيات اقتصادية ومالية موثوق فيها وذات دلالة. والتعديل المحتمل الذي يمكن ان يتقرر سيبدأ العمل به في تاريخ يحدده مجلس الاستثمار البريدي.

مادة 59

نفقات النقل الجوي

1­ يوافق مجلس الاستثمار البريدي على السعر الاساسي الواجب تطبيقه على تسوية الحسابات فيما بين الادارات على ذمة النقل الجوي ويحتسب من قبل المكتب الدولي تبعا للصيغة المحددة في نظام بريد الرسائل.

2­ يوضح احتساب نفقات النقل الجوي للارساليات المغلقة والطرود الجوية بالعبور المكشوف في النظام الخاص بالطرود البريدية.

3­ يتم نقل الطرود الجوية من طائرةلاخرى اثناء

الطريق بدون اجر اذا ما حدث ذلك في نفس المطار

وتطلبت هذه الطرود تباعا خدمة عدة مرافق جوية مختلفة.

مادة 60

الاعفاء من الحصص

1­لا تعطى عن الطرود المصلحية وطرود اسرى الحرب والمعتقلين المدنيين اي حصة باستثناء نفقات النقل الجوي المطبقة على الطرود الجوية.

مادة 61

خدمة البريد العاجل الدولي

1­ تشكل خدمة البريد العاجل الدولي اسرع الخدمات البريدية بالوسائل المادية وهي تتمتع باولوية على البعائث البريدية الاخرى في المبادلات بين الادارات التي قررت اداء هذه الخدمة. وتتمثل في تجميع المراسلات او المستندات او البضائع وفي ارسالها وتوزيعها خلال مهل قصيرة للغاية.

2­ يتم تنظيم خدمة البريد العاجل الدولي على اساس اتفاقات ثنائية. اما الجوانب التي لا تنظمها صراحة هذه الاخيرة، فتخضع للاحكام الملائمة من وثائق الاتحاد.

3­ تتميز هذه الخدمة بقدر الامكان بواسطة رمز حرفي مطابق للنموذج الوارد فيما يلي ومكون من العناصر التالية:

­ جناح برتقالي،

­ حروف البريد العاجل الدولي EMS بالازرق،

­ ثلاثة اشرطة افقية باللون البرتقالي.

يمكن ان يستكمل الرمز الحرفي بايضاح اسم الخدمة القومية.

4­ تحدد التعرفات المتعلقة بالخدمة من قبل ادارة

المصدر مع مراعاة التكاليف ومقتضيات السوق.

مادة 62

الالتزام بضمان خدمة الطرود البريدية

1­ خروجا عن المادة 10­1،لا تلزم البلدان التي لم

تكن طرفا في الاتفاق الخاص بالطرود البريدية قبل

بدء العمل بهذه الاتفاقية، بضمان خدمة الطرود

البريدية.

مادة 63

التعهدات الخاصة بالتدابير الجزائية

1­ تتعهد حكومات البلاد الاعضاء ان تتخذ او تقترح

على السلطات التشريعية في بلادها، التدابير اللازمة.

1­1 لمعاقبة تزوير طوابع البريد، حتى ولو كانت قد

سحبت من التداول، وقسائم الجواب الدولية.

1­2 لمعاقبة استعمال او تداول.

1­2­1 طوابع بريد مزورة .حتى ولو كانت قد سحبت من التداول. او سبق استعمالها وكذا بصمات مزورة او سبق استعمالها،لآلات التخليص او لآلات الطباعة.

1­2­2 قسائم جواب دولية مزورة.

1­3 لحظر وقمع كل عمليات الغش في صنع وتداول سمات وطوابع مستعملة في الخدمة البريدية، مزورة او مقلدة بحيث يمكن الخلط بينها وبين رسومات السمات والطوابع التي تصدرها ادارة بريد احد البلاد الاعضاء.

1­4 لمنع ومعاقبة عند الاقتضاء وضع المخدرات والمواد التي لها تأتير نفسي وكذا المواد القابلة للانفجار او الالتهاب او المواد الخطرة الاخرى في بعائث بريدية لم تتضمن الاتفاقية بالنسبة لها نصوصا صريحة تأذن بهذا الوضع.

1-5 لمنع ومعاقبة ادراج اشياء تكون في البعائث

البريدية ذات طابع خلاعي، او تغرر بالاطفال.

مادة 64

شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية

وبالنظم 1­ لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذه الاتفاقية نافذة، فانه يجب ان توافق عليها اغلبية البلاد الاعضاء الحاضر والمقترعة. ولا بد من حضور نصف البلاد الاعضاء الممثلة في المؤتمر عند التصويت على الاقل.

2­ لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بنظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية نافذة، يجب ان توافق عليها اغلبية اعضاء مجلس الاستثمار البريدي.

3­ لكي تصبح الاقتراحات المقدمة في الفترة بين

مؤتمرين والخاصة بهذه الاتفاقية وبروتوكولها الختامي، نافذة،لا بد لها من توافر:

3­1 ثلثي الاصوات، بشرط ان يجيب نصف البلاد الاعضاء في الاتحاد على الاقل عن استطلاع الرأي، اذا كان الامر خاصا بتعديلات.

3­2 اغلبية الاصوات، اذا كان الامر خاصا بتفسير

الاحكام.

4­ بالرغم من الاحكام المنصوص عليها بالبند 3­ 1،

يكون لكل بلد عضو لا يزال تشريعه القومي يتعارض مع التعديل المقترح، الخيار لتقديم تصريح مكتوب الى مدير عام المكتب الدولي يوضح فيه انه ليس في ميسوره قبول هذا التعديل وذلك في خلال 90 يوما اعتبارا من تاريخ الاخطار عن هذا التعديل.

مادة 65

تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها

1­ تنفذ هذه الاتفاقية في اول يناير 2001 ويظل معمولا بها حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.

بمقتضى هذا، وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء على هذه الاتفاقية من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي وتسلم حكومة بلد مقر المؤتمر صورة منها الى كل طرف.

عمل في بكين في 15 سبتمبر 1999 .

عند التوقيع على الاتفاقية البريدية العالمية المبرمة

بتاريخ اليوم اتفق المندوبون المفوضون الموقعون ادناه على ما يلي.

مادة 1

تبعية البعائث البريدية

1­لا تطبق المادة 3 على انتيغوا وبربودا، استراليا،

البحرين، بربادوس ، بيليز، بوتسوانا، بروني دار

السلام، كندا، هونغ كونغ، الصين، الدومينيك، مصر،

فيدجي، غامبيا، غانا، المملكة المتحدة لبريطانيا

العظمى وايرلندا الشمالية واقاليم فيما وراء البحار

التابعة للمملكة المتحدة، غريناد، غويانا، ايرلندا،

جامايكا، كينيا، كيريباتي، الكويت، ليزوتو، ماليزيا،

مالاوي، موريس ، نورو، نيجيريا، زيلاندة الجديدة،

اوغندا، بابوازي ­ غينيا الجديدة، سان كريستوف

ونيفيس ، سانت لوسي، سان فانسان وغرينادين، جزر سالومون، ساموا الغربية، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سوازيلاند، تنزانيا ,الجمهورية المتحدة، ترينيداد وتوباغو، توفالو، فانواتو، زامبيا وزيمبابوي.

2­ كما لا تسري ايضا المادة 3 على الدانمارك التي

لا يسمح تشريعها باسترداد بعائث بريد الرسائل او

تعديل عنوانها بناء على طلب المرسل منه، اعتبارا من وقت اخطار المرسل اليه بوصول البعيثة بعنوانه.

مادة 2

الاجور 1­ خروجا عن المادة 7­ 5 يرخص لادارة بريد كندا ان تحصل اجورا بريدية خلاف تلك المنصوص عليها في النظم، عندما تكون الاجور المشار اليها مقبولة وفقا للتشريع القومي لبلدها.

مادة 3

الاستثناء من الاعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين

1­ خروجا عن المادة 8­4، فان لادارتي بريد سان فانسان ,وغرينادين وتركيا، اللتين لا تمنحان في خدمتهما الداخلية الاعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين الخيار في تحصيل اجور التخليص واجور الخدمات الخاصة التي لا يمكن ان تتجاوز مع ذلك الاجور المقررة في خدمتهما الداخلية.

2­ خروجا عن المادة 8­ 4، فان لادارات بريد المانيا،

وامريكا ,الولايات المتحدة, والنمسا وكندا والمملكة

المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية واليابان

وسويسرا الخيار في تحصيل اجور الخدمات الخاصة المقررة على مكتوبات المكفوفين في خدمتها الداخلية.

مادة 4

الخدمات الاساسية

1­ بالرغم من احكام المادة 10، لا توافق استراليا

على تعميم الخدمات الاساسية على الطرود البريدية.

مادة 5

الرزم الصغيرة

1­ خروجا عن المادة 10 من الاتفاقية، يرخص لادارة

بريد المملكة العربية السعودية بعدم قبول الرزم

الصغيرة التي يتجاوز وزنها كيلو غراما واحدا.

مادة 6

المطبوعات: الوزن الاقصى

1­ خروجا عن المادة 10­ 4­ 2، يرخص لادارتي بريد كندا ,وايرلندا ان تحددا الوزن الاقصى للمطبوعات في الوارد والارسال بواقع 2 كغ.

مادة 7

اداء خدمة الطرود البريدية

1­ تحتفظ ليتونيا والنرويج بالحق في ضمان اداء خدمة

الطرود البريدية سواء باتباع احكام الاتفاقية او في

حالة الطرود الصادرة وبعد اتفاق ثنائي، باستخدام اي وسيلة اخرى اكثر فائدة لزبنهما.

مادة 8

الطرود: الوزن الاقصى

1­ خروجا عن المادة 10­ 6، يرخص لادارة بريد كندا

بان تحدد الوزن الاقصى للطرود في الوارد والارسال

بواقع 30 كغ.

مادة 9

الحدود القصوى للبعائث بقيمة مصرح بها

1­ تحتفظ السويد بحق تحديد قيمة محتوى بعائث بريد الرسائل المسجلة والتي بقيمة مصرح بها وكذلك الطرود بقيمة مصرح بها او بدون التي برسم السويد وفقا للحدود القصوى المحددة في الجدول التالي:

1) بعائث بريد الرسائل الواردة

الحد الحد الحد

الاقصى الاقصى الاقصى

للقيمة للقيمة للتعويض

التجارية المصرح

للمحتوى بها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البعائث المسجلة DTS 30 - DTS 500

(الاكياس M :

150 DTS)

البعائث بقيمة

مصرح بها DTS 4000 DTS 4000 DTS 4000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2) الطرود الواردة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرود بدون قيمة DTS 40 - DTS 4500 عن كل

مصرح بها طرد + DTS 4.5

عن كل كيلو

غرام

الطرود بقيمة DTS 4500 DTS 4500 DTS 4500

مصرح بها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يمكن التحايل على هذا القيد بتصريح جزئي للقيمة

يتجاوز 4000 DTS (بالنسبة لبعائث بريد الرسائل) و4500

DTS (بالنسبة للطرود البريدية). ولا يمكن فرض اي

قيد جديد بالنسبة لطبيعة محتوى البعائث المسجلة

والبعائث بقيمة مصرح بها. وسوف تعاد البعائث التي

تتجاوز قيمتها هذه الحدود الى بلد المصدر.

مادة 10

اشعار الاستلام

1- يرخص لادارة بريد كندا بعدم تطبيق المادة 18 فيما

يتعلق بالطرود نظرا لانها لا تقدم خدمة اشعار

الاستلام بالنسبة للطرود في نظامها الداخلي.

''

مادة 11

خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية

1- خروجا عن المادة 21-1 لا تقبل ادارة بريد فيتنام

الالتزام باداء خدمة اعادة بعائث المراسلات التجارية

الجوابية الدولية.

مادة 12

الممنوعات (بريد الرسائل)

1- بصفة استثنائية لا تقبل ادارتا بريد لبنان وجمهورية

كوريا الديمقراطية الشعبية البعائث المسجلة التي

تحتوي على قطع نقدية او اوراق نقدية او اي قيمة

لحاملها او شيكات سفر او بلاتين او ذهب او فضة سواء

كانت مصنعة او غير مصنعة او احجار كريمة او حلى وغير

ذلك من الاشياء الثمينة. وهما غير ملزمتين بمراعاة

احكام نظام بريد الرسائل مراعاة تامة فيما يتعلق

بمسؤوليتهما في حالة العبث بالبعائث المسجلة او عطبها

وكذا فيما يتعلق بالبعائث المحتوية على اشياء

زجاجية او سهلة الكسر.

2- بصفة استثنائية لا تقبل ادارات بريد المملكة

العربية السعودية وبوليفيا وجمهورية الصين الشعبية

باستثناء المنطقة الادارية الخاصة لهونغ كونغ والعراق

ونيبال والباكستان والسودان وفيتنام البعائث المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية او اوراق مصرفية او اوراق عملة او اي قيم لحاملها او شيكات سفر او بلاتين او ذهب او فضة سواء كانت مصنعة او غير مصنعة واحجار كريمة وحلى واشياء ثمينة اخرى.

3­ تحتفظ ادارة بريد ميانمار بحق عدم قبول البعائث

بقيمة مصرح بها المحتوية على الاشياء ذات القيمة

المذكورة بالمادة 25­5 نظرا لان تشريعها الداخلي

يتعارض مع قبول هذا النوع من البعائث.

4­ لا تقبل ادارة بريد نيبال البعائث المسجلة او

بقيمة مصرح بها والمحتوية على اوراق او قطع نقدية، ما لم يوجد اتفاق خاص مبرم في هذا الشأن.

5­ لا تقبل ادارة بريد اوزبكستان البعائث المسجلة

او بقيمة مصرح بها والمحتوية على قطع نقدية او اوراق مصرفية او شيكات او طوابع بريد او عملات اجنبية وهي تتخلى عن اي مسؤولية في حالة فقد هذا النوع من البعائث او عطبها.

6­ لا تقبل ادارة بريد جمهورية ايران الاسلامية

بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على مواد منافية

لمبادىء الدين الاسلامي الحنيف.

7­ تحتفظ ادارة بريد الفيليبين لنفسها بحق عدم قبول

اي نوع من بعائث بريد الرسائل (العادية او المسجلة

او بقيمة مصرح بها) المحتوية على القطع النقدية او

الاوراق المالية او اي قيمة لحاملها او شيكات سفر او بلاتين او ذهب او فضة سواء كانت مصنعة او غير مصنعة او الاحجار الكريمة او مواد ثمينة اخرى.

8­ لا تقبل ادارة بريد استراليا اي نوع من المواد

المحتوية على السبائك او الاوراق المصرفية. وعلاوة

على ذلك فانها لا تقبل البعائث المسجلة لتوزع في

استراليا او البعائث العابرة المكشوفة، المحتوية

على مواد ذات قيمة مثل الحلي والمعادن النفيسة

والاحجار الكريمة او شبه الكريمة او السندات او

القطع النقدية او اي شكل من اشكال السندات المالية.

وهي ترفض اي مسؤولية عن البعائث المرسلة المتعارضة مع هذا التحفظ.

9­ لا تقبل ادارة بريد جمهورية الصين الشعبية،

باستثناء المنطقة الادارية الخاصة لهونغ كونغ المواد

بقيمة مصرح بها التي تحتوي على قطع نقدية او اوراق مصرفية او اوراق عملة او اي قيم لحاملها او شيكات السفر، وذلك وفقا لانظمتها الداخلية.

10­ تحتفظ ادارتا بريد منغوليا وليتونيا بحق عدم

قبول البعائث العادية والمسجلة او بقيمة مصرح بها

المشتملة على قطع نقدية او اوراق مصرفية او سندات لحاملها او شيكات سفر، نظرا لان تشريعهما القومي يتعارض مع ذلك.

11­ تحتفظ ادارة بريد البرازيل بحق عدم قبول البريد

العادي المسجل او بقيمة مصرح بها المشتمل على قطع نقدية او اوراق مصرفية جارية او اي قيم لحاملها.

12­ تحتفظ ادارة بريد فيتنام بحق عدم قبول الرسائل

المشتملة على اشياء وبضائع.

مادة 13

الممنوعات (الطرود البريدية)

1­ يرخص لادارات بريد كندا وميانمار ورامبيا بعدم

قبول طرود بقيمة مصرح بها تحتوي على الاشياء الثمينة الواردة في المادة 25­5­2 نظرا لان انظمتها الداخلية تعترض على ذلك.

2­ بصفة استثنائية، لا تقبل ادارتا بريد لبنان

والسودان الطرود المحتوية على قطع نقدية او اوراق

نقدية او اي قيم لحاملها او شيكات سفر او بلاتين او

ذهب او فضة سواء كانت مصنعة او غير مصنعة، احجار كريمة واشياء ثمينة اخرى او المشتملة على سوائل، وعناصر سهلة الذوبان واشياء زجاجية ومواد من نفس النوع او سهلة الكسر. وهما لا تلتزمان بمراعاة الاحكام المتعلقة بذلك من النظام الخاص بالطرود البريدية.

3­ يرخص لادارة بريد البرازيل بالا تقبل اي طرود

بقيمة مصرح بها محتوية على قطع نقدية واوراق نقدية متداولة او اي قيمة لحاملها حيث ان تشريعها الداخلي يتعارض مع ذلك.

4­ يرخص لادارة بريد غانا بالا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها تحتوي على قطع نقدية واوراق مصرفية متداولة، نظرا لان تشريعها الداخلي يحظر ذلك.

5­ علاوة على الاشياء المذكورة بالمادة 25 لا تقبل

ادارة بريد المملكة العربية السعودية الطرود المحتوية

على قطع نقدية او اوراق نقدية او اي قيمة لحاملها او شيكات سفر او بلاتين او ذهب او فضة سواء كانت مصنعة او غير مصنعة او احجار كريمة وغير ذلك من الاشياء الثمينة. كما لا تقبل الطرود المحتوية على جميع انواع الادوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة ومساحيق اطفاء الحريق والسوائل

الكيميائية والاشياء المنافية لمبادىء الدين الاسلامي الحنيف.

6­ بالاضافة الى ما ورد بالمادة 25، لا تقبل ادارة

بريد سلطنة عمان الطرود المحتوية على:

6-1 جميع انواع الادوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة.

6­2 مساحيق اطفاء الحريق والسوائل الكيميائية.

6­3 الاشياء المنافية لمبادىء الدين الاسلامي الحنيف.

7­ علاوة على الاشياء الواردة بالمادة 25، يرخص

لادارة بريد جمهورية ايران الاسلامية عدم قبول الطرود المحتوية على مواد تتنافى مع الدين الاسلامي الحنيف.

8­ يرخص لادارة الفليبين بالا تقبل اي نوع من الطرود

المحتوية على قطع نقدية او اوراق نقدية متداولة او اي سندات لحاملها او شيكات سفر او بلاتين او ذهب او فضة سواء كانت مصنعة او غير مصنعة، او احجار كريمة او مواد ثمينة اخرى، او مشتملة على سوائل او عناصر سريعة التسيل او مواد زجاجية او مواد مشابهة او سهلة الكسر.

9­ لا تقبل ادارة بريد استراليا بعائث بريدية من اي

نوع مشتملة على سبائك او اوراق مصرفية.

10­ لا تقبل ادارة بريد جمهورية الصين الشعبية طرودا

عادية مشتملة على قطع نقدية او اوراق مصرفية او اي قيم لحاملها او شيكات سفر او بلاتين او ذهب او فضة سواء كانت مصنعة او غير مصنعة، احجار كريمة او اشياء ثمينة اخرى، وعلاوة على ذلك باستثناء هونغ كونغ المنطقة الادارية الخاصة، لا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها مشتملة على قطع نقدية او اوراق مصرفية او اي قيم لحاملها او شيكات سفر.

11­ تحتفظ ادارة بريد منغوليا وفقا لتشريعها القومي

بحق عدم قبول طرود مشتملة على قطع نقود او اوراق مصرفية او سندات لحاملها او شيكات سفر.

12­ لا تقبل ادارة بريد ليتونيا طرودا عادية او

بقيمة مصرح بها تشتمل على قطع نقدية، او اوراق

مصرفية، او قيم "شيكات" من اي نوع لحاملها او عملة اجنبية ولا تقبل المسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث او عطبها.

مادة 14

الاشياء الخاضعة للرسوم الجمركية

1­ بالاحالة الى المادة 25، لا تقبل ادارتا بريد

البلدين التاليين البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية

على اشياء خاضعة للرسوم الجمركية: بنغلاديش والسلفادور.

2­ بالاحالة الى المادة 25، لا تقبل اداراتا بريد

البلاد الآتية الرسائل العادية والمسجلة المحتوية

على اشياء خاضعة للرسوم الجمركية: افغانستان،

البانيا، اذربيجان، بيلاروس ، كمبوديا، شيلي،

كولومبيا، كوبا، السلفادور، استونيا، ايطاليا,

ليتونيا، نيبال، اوزبكستان، بيرو، جمهورية كوريا

الشعبية الديمقراطية، سان ماران، تركمانستان،

اوكرانيا وفنزويلا.

3­ بالاحالة الى المادة 25، لا تقبل الادارات

البريدية للبلاد الآتية الرسائل العادية المحتوية

على اشياء خاضعة للرسوم الجمركية: بينين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار ,جمهورية جيبوتي، مالي،

موريتانيا، وفيتنام.

4­ بالرغم من الاحكام المنصوص عليها بالبنود 1

الى 3، تقبل في جميع الحالات بعائث المصل واللقاح وكذا بعائث الادوية ذات الضرورة العاجلة التي يصعب الحصول عليها.

مادة 15

الاسترداد: تعديل او تصحيح العنوان

1­ لا تسري المادة 29 على انتيغوا وبربودا، باهاماس ،

البحرين، بربادوس ، بيليز، بوتسوانا، بروني، دار

السلام، كندا، هونغ كونغ، الصين، الدومينيك، فيدجي،

غامبيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية واقاليم فيما وراء البحار التابعة للمملكة

المتحدة، غريناد، غويانا، العراق، ايرلندا، جامايكا،

كينيا، كيريباتي، الكويت, ليزوتو، ماليزيا، مالاوتي،

ميانمار، نورو، نيجيريا، زيلاندة الجديدة، اوغندا،

بابوازي­غينيا الجدبدة، جمهورية كوريا الشعبية

الديمقراطية، سان كريستوف ونيفيس ، سانت لوسي، سان فانسان وغرينادين، جزر سالومون، ساموا الغربية، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سوازيلاند، تنزانيا ,الجمهورية المتحدة، ترينيداد وتوباغو، توفالو، فانواتو وزامبيا، والتي لا يسمح تشريعها باسترداد او تعديل عنوان بعائث بريد الرسائل بناء على طلب المرسل منه.

2­ تسري المادة 29 على استراليا طالما كانت متماشية مع التشريع الداخلي لهذا البلد.

3­ خروجا عن المادة 29­ 4، يرخص للسلفادور وجمهورية بنما والفليبين وفنزويلا بالا تعيد الطرود البريدية بعد ان يكون المرسل اليه قد طلب التخليص عليها جمركيا نظرا لان تشريعها الجمركي يتعارض مع ذلك.

مادة 16

الاستعلامات

1­ خروجا عن المادة 30­ 4، تحتفط ادارات بريد

المملكة العربية السعودية وكاب فيرت ومصر وغابون

واقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة

واليونان وجمهورية ايران الاسلامية ومنغوليا وميانمار

والفيليبين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

والسودان والجمهورية العربية السورية وتشاد واوكرانيا ,وزامبيا بحق تحصيل اجرة استعلام من زبنها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل.

2­ خروجا عن المادة 30­ 4 تحتفظ ادارات بريد

الارجنتين والنمسا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية

بحق تحصيل اجرة خاصة عندما يتضح بعد المساعي التي تجري على اثر الاستعلام ان هذا الاخير ليس له ما يبرره.

3­ تحتفظ ادارات بريد افغانستان والمملكة العربية

السعودية وكاب فيرت وجمهورية الكونغو ومصر وغابون,وجمهورية ايران الاسلامية ومنغوليا وميانمار

والسودان وسورينام والجمهورية العربية السورية

واوكرانيا وزامبيا بحق تحصيل اجرة استعلام من

زبنها بالنسبة للطرود.

مادة 17

اجرة العرض على الجمرك

1­ تحتفظ ادارة بريد غابون بحق تحصيل اجرة للعرض على الجمرك من زبنها.

2­ تحتفظ ادارتا بريد جمهورية الكونغو وزامبيا بحق

تحصيل اجرة عن العرض على الجمرك من زبنهما بالنسبة للطرود.

مادة 18

مسؤولية الادارات البريدية

1­ يرخص لادارات بريد بنغلاديش وبينين وبوركينا فاسو,وجمهورية الكونغو وجمهورية كوت ديفوار وجيبوتي,والهند ولبنان ومدغشقر ومالي وموريتانيا ونيبال,والنيجر والسنغال وتوغو وتركيا، بعدم تطبيق المادة 34-1-1-1 فيما يتعلق بالمسؤولية في حالة العبث بالبعائث المسجلة او عطبها.

2­ خروجا عن المادتين 34-1-1-1 و35-1 لا تتحمل ادارات بريد شيلي وجمهورية الصين الشعبية وكولومبيا ومصر المسؤولية الا عن فقد البعائث المسجلة والعبث الكلي بمحتوياتها او عطبها الكلي.

3­ خروجا على المادة 34، لا تتحمل ادارتا بريد

المملكة العربية السعودية ومصر اي مسؤولية في حالة

فقد او تلف البعائث المحتوية على الاشياء المنوه

عنها بالمادة 25-5 .

4- يرخص لادارتي بريد الهند ونيبال بعدم تطبيق المادة 34­1­1­1 بشأن المسؤولية في حالات سرقة الطرود العادية او العبث بها.

مادة 19

التعويض:

1­ خروجا على المادة 34 للادارات البريدية التالية

الخيار في الا تدفع تعويضا عن الطرود غير المصرح

بقيمتها التي تفقد او يحدث بها عبث او عطب في خدمتها.

الولايات المتحدة الامريكية، انغولا، انتيغوا

وبربودا، استراليا، باهاماس ، بنغلاديش ، بربادوس ،

بيليز، بوليفيا، بوتسوانا، بروني دار السلام، كندا،

جمهورية الدومينيكان، الدومينيك، السلفادور، فيدجي،

غامبيا، واقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة

المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية التي

يتعارض تشريعها الداخلي مع التعويض ، غريناد،

غواتيمالا، غويانا، كيريبائي، ليزوتو، مالاوي، مالطة،

موريس ، نورو، نيجيريا، بابوازي - غينيا الجديدة،

الفيليبين سان كريستوف ونيقيس ، سانت لوسي، سان فانسان وغرينادين، جزر سالومون، سيشيل، سيراليون، سوازيلاند، ترينيداد وتوباغو، زامبيا وزيمبابوي.

2­ خروجا عن المادة 34، يكون لادارات بريد المملكة

العربية السعودية، الارجنتين، النمسا, البرازيل،

شيلي، اليونان، كينيا، ليتونيا، المكسيك، سلطنة عمان, اوزبكستان، دولة قطر، جمهورية كوريا الديمقراطية، رومانيا، تركيا، اوكرانيا وفيتنام الخيار لعدم دفع تعويض عن الطرود بدون قيمة مصرح بها المفقودة او التي حدث بها عبث او عطب في خدمتها، الى البلاد التي لا تدفع مثل هذا التعويض طبقا للبند الاول من هذه المادة.

3­ خروجا على المادة 34­ 8, يرخص للولايات المتحدة

الامريكية بالابقاء على حق المرسل منه في تعويض عن الطرود بقيمة مصرح بها بعد تسليمها للمرسل اليه الا اذا تخلى المرسل منه عن حقه لصالح المرسل اليه.

4­ عندما تعمل الولايات المتحدة الامريكية كادارة

بريدية وسيطة يرخص لها بعدم دفع بدل تعويض للادارات الاخرى في حالة فقد الطرود بقيمة مصرح بها المنقولة بالمكشوف او المرسلة داخل ارساليات مغلقة او العبث بها او عطبها.

5­ خروجا عن المادة 34، لادارة بريد فيتنام الخيار في

عدم دفع تعويض عن البعائث المسجلة والطرود المفقودة او التالفة التي تشتمل على قطع نقدية او قيم لحاملها او شيكات سفر وكذلك الذهب والفضة والاحجار الكريمة.

6­ بالرغم من احكام المادة 34، فان لكندا الخيار

فيما يتعلق بالطرود العادية الا تدفع تعويضا، والا

تجيب عن الفقد او العبث الكلي او الجزئي والا تعيد

للراسل الاجور والرسوم التي قام بسدادها.

مادة 20

استثناءات من مبدأ المسؤولية

1­ خروجا عن المادة 34 يرخص للمملكة العربية السعودية ولبوليفيا ولمصر وللعراق وللفيليبين ولجمهورية الكونغو الديمقراطية وللسودان ولتركيا ولليمن الا تدفع اي تعويض عن عطب الطرود الصادرة من جميع البلاد برسم الادارات المذكورة والمشتملة على سوائل وعناصر سهلة الذوبان واشياء زجاجية ومواد من نفس النوع سهلة

الكسر او قابلة التلف.

2­ خروجا عن المادة 34،لادارة بريد المملكة العربية

السعودية والسودان الخيار في عدم دفع اي تعويض عن الطرود التي تحتوي على الاشياء الممنوعة المنصوص عليها في المادة 25­5 .

مادة 21

عدم مسؤولية الادارات البريدية

1­ لا تلزم ادارة بريد بوليفيا بمراعاة المادة 35­1،

فيما يختص بالابقاء على مسؤوليتها في حالة العبث

بالبعائث المسجلة او عطبها.

2­ يرخص لادارة بريد نيبال بعدم تطبيق المادة 35­1­4

فيما يتعلق بالطرد.

مادة 22

دفع التعويض

1­ ان ادارات بريد بنغلاديش ، بوليفيا، غينيا، نيبال

ونيجيريا، ليست ملزمة بمراعاة المادة 37­3 فيما يتعلق

بوضع حل نهائي خلال شهرين او اخطار ادارة المصدر او المورد تبعا للحالة بان بعيثة بريد الرسائل قد احتجزت او صودرت او اعدمت من قبل السلطة المختصة بسبب محتوياتها او استولى عليها بموجب تشريعها الداخلي.

2­ لا تلزم ادارات بريد المملكة العربية السعودية،

جمهورية الكونغو، جيبوتي، لبنان ومدغشقر، بمراعاة

المادة 37­3, فيما يختص باعطاء حل نهائي لاستعلام

في مهلة شهرين بالنسبة لبعيثة من بريد الرسائل. ولا تقبل فضلا عن ذلك ان يعوض صاحب الحق لحسابها من قبل ادارة اخرى عند انتهاء المهلة المذكورة.

3­ لا تلزم ادارات بريد انغولا، المملكة العربية

السعودية، غينيا ولبنان بمراعاة المادة 37­3 فيما

يتعلق بوضع حل نهائي للاستعلام في مهلة شهرين بالنسبة لطرد. وعلاوة على ذلك فان الادارات المذكورة لا تقبل ان يتم تعويض صاحب الحق لحسابها من قبل ادارة اخرى عند انقضاء المهلة سالفة الذكر.

4­ لا تلزم ادارتا بريد النيجر وتايلاند بمراعاة

المادة 37­3 بخصوص اعطاء حل نهائي في مهلة قدرها ثلاثون يوما لاستعلام مرسل اليهما بواسطة الصور البعدية. كما انهما لا تقبلان ان تقوم اي ادارة

بتعويض صاحب الحق باسمهما عند انقضاء المهلة آنفة الذكر.

5­ بالرغم من احكام المادة 37­3، تحتفظ الولايات

المتحدة الامريكية وماليزيا بالحق في اعطاء حل نهائي للاستعلامات خلال مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تقديمها ايا كانت الوسائل المستخدمة في ارسالها.

''

مادة 23

ايداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

1­ ان ادارات بريد الولايات المتحدة الامريكية

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية واليونان تحتفظ لنفسها بحق تحصيل اجرة

متناسبة مع تكلفة الاعمال المؤداة من كل ادارة

بريدية تعيد اليها بموجب المادة 43­4، موادا لم

ترسل اصلا كبعائث بريدية من قبل خدماتها.

2­ خروجا عن المادة 43­ 4 تحتفظ ادارة بريد كندا

بحقها في ان تحصل من ادارة المصدر اجرة تتيح لها

ان تسترد على الاقل التكاليف التي ترتبت عن معالجة مثل هذه البعائث.

3­ ترخص المادة 43­4 لادارة بريد المورد بمطالبة

ادارة الايداع باجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث

بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفط

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

بحقها في ان تقصر هذا بدفع اي على المبلغ المقابل للتعرفة الداخلية لبلد المورد المطبقة على بعائث مماثلة.

4­ ترخص المادة 43­4 لادارة بريد المورد بمطالبة

ادارة الايداع باجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث

بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ

البلاد التالية بحقها في ان تقصر هذا الدفع على

الحدود المرخص بها في النظام بالنسبة للبريد

بالجملة. الولايات المتحدة الامريكية، استراليا،

بهاماس ، بربادوس ، بروني دار السلام، جمهورية الصين

الشعبية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية، اقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة

المتحدة، غريناد، غويانا، الهند، ماليزيا، نيبال،

زيلاندة الجديدة، هولندا، الانتيل الهولندية

واروبا، سانت لوسي، سان فانسان وغرينادين،

سنغافورة، سريلانكا، سورينام وتايلاند.

5­ بالرغم من التحفظات الواردة بالبند 4، تحتفظ

البلاد التالية بحقها في ان تطبق بالكامل احكام

المادة 43 من الاتفاقية على البريد الوارد من البلاد

الاعضاء في الاتحاد. المانيا، المملكة العربية

السعودية، الارجنتين، بينين، البرازيل، بوركينا

فاسو، الكاميرون، قبرص ، جمهورية كوت ديفوار، مصر، فرنسا، اليونان، غينيا، اسرائيل، ايطاليا، اليابان،

الاردن، لبنان، مالي، المغرب, موريتانيا، موناكو،

البرتغال، السنغال، الجمهورية العربية السورية

وتوغو.

6­ تطبيقا للمادة 43­4 تحتفظ ادارة بريد المانيا

بالحق في ان تطلب من ادارة بريد بلد ايداع البعائث

اجرة تعادل المبلغ الذي تتلقاه من ادارة بريد البلد

الذي يقيم به الراسل.

مادة 24

النفقات الختامية

1­ خروجا عن المادتين 49­1­3 و51­1­3،لا تلزم ادارات

بريد المملكة العربية السعودية ومصر والامارات

العربية المتحدة والكويت وليتونيا وسلطنة عمان وقطر ,والجمهورية العربية السورية وفيتنام بدفع اجرة اضافية على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل المسجلة الصادرة من بلدها.

2­ خروجا عن المادتين 49­1­3 و51­1­3، لا تطالب

ادارات بريد جيبوتي وغانا والهند ونيبال واليمن

لدفع اي مبلغ اضافي نظير تسليم بعائث بريد الرسائل المسجلة وبقيمة مصرح بها المرسلة من بلدها.''

3­ بالرغم من التحفظات المقدمة من بعض البلدان بشأن المادتين 49­1­3 و51­1­3 لن تفرض ادارة بريد استراليا الحصول على توقيع وقت تسليم البعائث المسجلة التي لم تدفع عنها اجرة اضافية للتوزيع.

4­ بالنسبة للبلدان التي اصدرت تحفظات على الالتزامات الناجمة ع المادتين 49­1­3 و51­1­3 اللتين تقضيان باجرة اضافية عن البعائث المسجلة وذات القيمة مصرح بها،

تحتفظ الولايات المتحدة الامريكية بحق معالجة هذه

البعائث كما لو كانت بريدا عاديا والا تدفع تعويضا عن

حالات فقد هذا النوع من البعائث او العبث بها او

عطبها، التي قد تحدث في خدمتها.

5­ بالرغم من التحفظات المتخذة في المادة الرابعة

والعشرين، تحتفظ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وايرلندا الشمالية والاقاليم فيما وراء البحار

التابعة للملكة المتحدة بالحق في ان تطبق بالكامل

الاحكام التي وافق عليها مؤتمر بكين بخصوص تحصيل اجرة اضافية عن توزيع بعائث بريد الرسائل المسجلة وذات القيمة المصرح بها في علاقاتها مع البلدان الاخرى.

6­ بالرغم من التحفظات المتخذة في المادة الرابعة

والعشرين 1 و2، تحتفظ البلدان الاعضاء الآتية اسماؤها بالحق في ان تطبق في العلاقات المتبادلة مع البلدان الموقعة لهذه التحفظات الاجرة الاضافية على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل المسجلة التي اقرها مؤتمر بكين, جنوب افريقيا، النمسا، باهامس ، بربادوس ،

بيليز، بينين, بوليفيا، البرازيل, جمهورية بلغاريا,

بوركينا فاسو، الكاميرون، كندا، كاب فيرت، شيلي,

كوستاريكا، جمهورية كوت ديفوار، كوبا، جمهورية

الدومينيكان، دومينيك، مصر، السلفادور، اسبانيا،

استونيا، فنلندا، فرنسا، غابون، المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الاقاليم فيما

وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة، اليونان،

غريناد، غواتيمالا، غويانا، هايتي، جمهورية هندوراس ، ايسلندا، ايطاليا, جامايكا, اليابان، ليختنشتاين، ماليزيا، مالي، المغرب, موريتانيا، المكسيك، مولدوفا، نيكاراغوا، هولندا، بيرو، جمهورية بولندا، سان كريستوف، سان كيتس ونيفيس ، سانت لوسي، سان فنسان

وغرينادين، السنغال، سنغافورة، سلوفاكيا، السودان،

السويد، سويسرا، سورينام، الجمهورية التشيكية،

ترينيداد وتوباغو, تونس ، اورغواي وفنزويلا.

7­ كلف المؤتمر بموجب حكمه 46 C.1999 مجلس

الاستثمار البريدي بان يعد حتى عام 2002 صيغة لتحويل التعرفات الداخلية و/او تكاليف الادارات البريدية الى اجور نفقات ختامية وان يحدد النسبة المئوية النهائية

للتعرفات الداخلية التي يمكن تطبيقها في 2004 و2005

وفي حالة عدم تنفيذ هذا التوجيه في الوقت المناسب تحتفظ المانيا بالحق في ان تحدد هي ذاتها النسب المئوية الخاصة بعامي 2004 و2005 بمقتضى المادة 48­3 وفقا للمبادىء المعلنة في هذه المادة.''

8­ كلف المؤتمر بموجب حكمه 46 C/1999 مجلس الاستثمار

البريدي بان يعد حتى عام 2002 صيغة لتحويل التعرفات

او التكاليف الداخلية للادارات البريدية الى اسعار

للنفقات الختامية وبان يحدد النسب المئوية النهائية

للتعرفات الداخلية المطبقة على عامي 2004 و2005 وبصرف النظر عن المادة الرابعة والعشرين ­ 7 التي يحتفظ فيها احد البلدان بحق تحديد هذه النسب المئوية بنفسه لعامي 2004 و2005 بمقتضى المادة 48­ 3 في الحالة التي لا ينفذ فيها مجلس الاستثمار البريدي تعليمات الحكم 46 c/999 في الوقت الملائم، تحتفظ

الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا

العظمى وايرلندا الشمالية وهولندا بحق الاستمرار في

تطبيق اسعار النفقات الختامية التي تعتمد على طريقة

وعلى النسب المئوية الخاصة بتحويل التعرفات الداخلية

الى اسعار للنفقات الختامية المعمول بها للسنوات

2001 الى 2003 ما لم يبرم اتفاق ينص على تطبيق اسعار

مختلفة للنفقات الختامية وفقا للتفاهم المشترك او ما

لم يحدد مجلس الاستثمار البريدي النسب المئوية

الجديدة للتعرفات الداخلية التي تطبق خلال عامي

2004 و2005 .

9­ تحتفظ ادارة بريد المانيا بالحق في ان تدير

بنفسها الموارد المالية المخصصة لصندوق تمويل تحسين نوعية الخدمة في البلدان النامية وفقا للمادة 50­1­1­1 حتى يتم وضع المبادىء والمعايير التي ارساها مجلس الاستثمار البريدي بشأن نظام ادارة وتمويل هذا الصندوق واجراءات التشغيل موضع التنفيذ.

10­ تؤيد الولايات المتحدة الامريكية نظام النفقات

الختامية كما هو مبين بالمواد 47 الى 51 . غير انه

فيما يتعلق بالمبادلات مع اعضاء المنظمة العالمية

للتجارة تحتفظ الولايات المتحدة الامريكية بالحق

في ان تطبق هذه الاتفاقات بشأن النفقات الختامية طبقا للاحكام التي سوف يتم اقرارها خلال المفاوضات القادمة الخاصة بالاتفاق العام حول تجارة الخدمات .

11­ بالرغم من التحفظات المتخذة بالمادة الرابعة

والعشرين، تحتفظ البلدان الاعضاء الآتية اسماؤها

بالحق في ان تطبق في العلاقات المتبادلة مع البلدان الموقعة لهذه التحفظات وباكملها الاحكام التي اقرها مؤتمر بكين بشان النفقات الختامية. جنوب افريقيا, النمسا، باهامس ، بربادوس ، بيليز، بينين، بوليفيا، البرازيل، جمهورية بلغاريا، بوركينا فاسو، الكاميرون، كندا، شيلي، جمهورية الكونغو، كوستاريكا، جمهورية كوت ديفوار، كوبا، جمهورية الدومينيكان, دومينيك, مصر، السلفادور، اكوادور، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، غابون، اليونان، غريناد, غواتيمالا، غويانا، هايتي، جمهورية هندوراس ، ايطاليا، جامايكا، كينيا، ليختنشتاين، مالي، المغرب، موريتانيا، المكسيك، مولدوفا, نيكاراغوا، هولندا، بيرو, جمهورية بولندا, البرتغال، سان كريستوف، سان كيتس , ونيفيس ، سانت

لوسي، سان فنسان وغرينادين، السنغال, سلوفاكيا، السودان، السويد، سويسرا, سورينام، الجمهورية التشيكية، ترينيداد وتوباغو، تونس ، اورغواي ,وفنزويلا.

مادة 25

نفقات النقل الجوي الداخلي

1­ خروجا عن المادة 53­3، تحتفظ ادارات بريد المملكة

العربية السعودية وبهاماس وكاب فيرت وجمهورية الكونغو

وكوبا وجمهورية الدومينيكان والسلفادور واكوادور

وغابون واليونان وغواتيمالا وغويانا وجمهورية

هندوراس ومنغوليا ونيبال وبابوازي­غينيا الجديدة

وبيرو والفيليبين وجمهورية كوريا الديمقراطية

الشعبية وجزر سالومون وفانواتو بحق تحصيل المدفوعات المستحقة عن توجيه الارساليات الدولية داخل البلد بالطريق الجوي.

2­ خروجا عن المادة 53­3، تحتفظ ادارة بريد ميانمار

بحق تحصيل المدفوعات المستحقة على ذمة توجيه

الارساليات الدولية داخل البلد، سواء تم استئناف

توجيهها بالطريق الجوي او بغيره.

3­ خروجا عن المادة 53­ 3 تحتفظ ادارة بريد بنغلاديش لنفسها بالحق في تحصيل المدفوعات المستحقة على ذمة توجيه الارساليات الدولية داخل البلد، سواء استؤنف توجيه هذه الارساليات بالطريق الجوي من عدمه وايا كانت المسافة التي يتم قطعها.

4­ خروجا عن المادتين 53­4 و53-5 يرخص لادارات بريد

الولايات المتحدة الامريكية وكندا وجمهورية ايران

الاسلامية وتركيا ان تحصل على هيئة اسعار موحدة، من الادارات البريدية المعنية نفقاتها الخاصة بالنقل الجوي الداخلي المترتبة على البريد الوارد من اي ادارة تطبق الادارات المذكورة بشأنهأ التعويض عن النفقات الختامية الذي يعتمد بصفة نوعية على التكاليف او على التعرفات الداخلية.

5­ على سبيل المعاملة بالمثل، لادارة بريد سلطنة

عمان الحق في استيراد التكاليف الاضافية المترتبة عن النقل الجوي داخل بلدها لارساليات مواد بريد الرسائل من الادارات الموضحة في البنود 1 الى 3 سالفة الذكر سواء تم استئناف توجيهها بالطريق الجوي او بغيره.

مادة 26

الحصص البرية الاستثنائية للوارد

1­ خروجا عن المادة 56، تحتفظ ادارة افغانستان بحق

تحصيل حصة برية استثنائية اضافية للوارد قدرها

7.50 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد.

مادة 27

التعرفات الخاصة

1­ لادارات بريد الولايات المتحدة الامريكية

وبلجيكا والنرويج الخيار في ان تحصل عن الطرود

الجوية حصصا برية اعلى مما هو مقرر بالنسبة للطرود السطحية.

2­ يرخص لادارة بريد لبنان بان تحصل عن الطرود

لغاية ا كغ الاجرة المطبقة على الطرود التي يكون

وزنها اكثر من 1 لغاية 3 كغ.

3­ يرخص لادارة بريد جمهورية بنما ان تحصل 0.20 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام بالنسبة للطرود السطحية المنقولة بالطريق الجوي (S.A.L) بالعبور.

بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون المذكورون

ادناه، هذا البروتوكول الذي يكون له نقس القوة

ونفس القيمة كما لو كانت احكامه مدرجة في نص

الاتفاقية نفسها، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل

مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي وتسلم حكومة بلد مقر المؤتمر صورة منه الى كل طرف.

عمل في بكين في 15 سبتمبر 1999 .

''

ملحوظة تتعلق بطباعة الاتفاق

الخاص بخدمات الدفع البريدية

الحروف السميكة الواردة في النصوص تدل على

التعديلات بالمقارنة بالنص المعاد صياغته من

قبل مجلس الادارة والذي عرض على مؤتمر بكين تحت رقم المؤتمر ­مستند 41­ اضافة 1 .

الفصل الاول

احكام تمهيدية

المادة

1­ موضوع الاتفاق

2­ مختلف المنتوجات التي يمكن توفيرها

الفصل الثاني

ايداع الاوامر

3­ اصدار السندات وقبول اوامر الدفع .

العملة،التحويل،

المبلغ.

4­ الاجور

الفصل الثالث

ابلاغ الاوامر

5­ وسائل التبادل

الفصل الرابع

المعالجة في بلد الدفع والاستعلامات

6­ الدفع

7­ الاستعلامات

8­ المسؤولية

الفصل الخامس

الحسابات التفصيلية، حسابات الاتصال

9­ اجور ادارة الدفع

10­ العلاقات المالية بين الادارات المشتركة

الفصل السادس

الصك البريدي

11­ تشغيل الصكوك البريدية

الفصل السابع

شبكة

POSTNET

12­ شروط الانضمام والاشتراك

الفصل الثامن

البعائث مقابل تأدية القيمة

13­ تعريف الخدمة

الفصل التاسع

احكام متنوعة

14­ طلب فتح حساب جار بريدي بالخارج

الفصل العاشر

احكام ختامية

15­ احكام ختامية

بعد الاطلاع على المادة 22، بند 4 من دستور البريدي العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو /تموز 1964،

اقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء في

الاتحاد والموقعون ادناه بالاتفاق فيما بينهم،

ومع مراعاة المادة 25، بند 4 من الدستور المذكور

الاتفاق الآتي:

مادة 1

موضوع الاتفاق

1­ ينظم هذا الاتفاق مجموع الاداءات التي تستهدف

نقل الاموال البريدية وتتفق البلدان المتعاقدة

بصورة مشتركة بشأن منتوجات هذا الاتفاق التي تنوي اقامتها في علاقاتها المتبادلة.

2­ يمكن لهيئات غير بريدية ان تشترك بواسطة ادارة

البريد او خدمة الشيكات البريدية او مؤسسة تدير

شبكة لتحويل الاموال البريدية، في المبادلات التي

تنظمها احكام هذا الاتفاق، ويرجع لهذه الهيئات ان

تتفق مع ادارة بريد بلدها من اجل ضمان تنفيذ جميع احكام الاتفاق تنفيذا تاما وفي اطار هذا التفاهم، من اجل ممارسة حقوقها والوفاء بالتزاماتها كمنظمات بريدية معرفة في هذا الاتفاق. وتقوم ادارة البريد بدور الوسيط لها في علاقاتها مع ادارات بريد البلدان المتعاقدة الاخرى ومع المكتب الدولي.

مادة 2

مختلف المنتوجات التي يمكن توفيرها

1­ الحوالة

1­1 يسلم المرسل الاموال الى شباك احد مكاتب البريد او يأمر بالخصم من حسابه الجاري البريدي ويطلب دفع المبدغ نقدا الى المستفيد.

1­ 2 يسلم المرسل الاموال الى شباك احد مكاتب البريد ويطلب توريدها في الحساب الجاري البريدي للمستفيد او في انواع اخرى من الحسابات التي تديرها الادارات.

2­ التحويل

2­1 يطلب صاحب حساب جار بريدي خصم مبلغ من حسابه وقيده في الجانب الدائن لحساب جار بريدي او لانواع اخرى من الحسابات التي تديرها الادارات او لحساب جار مصرفي للمستفيد عن طريق ادارة المورد.

3­ الصك البريدي

3­ الصك البريدي هو سند دولي يمكن تسليمه لاصحاب الحسابات الجارية البريدية ويدفع بعد الاطلاع عليه في مكاتب بريد البلدان المشتركة في الخدمة.

3­2 يمكن ان يسلم الصك البريدي كذلك للغير من اجل الدفع بعد الاتفاق بين الادارات المتعاقدة.

4­ السحب من شبكة اجهزة التوزيع التلقائية للاوراق

المصرفية POSTNET .

4­1 يجوز للمؤسسات المالية البريدية او غير البريدية

التي تنضم بموجب اتفاق الى شبكة POSTNET ان توفر لحائزي بطاقاتها امكانية سحب نقود من اجهزة التوزيع التلقائية للاوراق المصرفية والتابعة لشبكة POSTNET .

5­ اداءات اخرى.

5­1 يمكن للادارات البريدية ان تتفق في علاقاتها

الثنائية او متعددة الاطراف، على انشاء اداءات اخرى

تحدد اساليبها فيما بين الادارات المعنية.''

مادة 3

اصدار السندات وقبول اوامر الدفع (العملة, التحويل,

المبلغ)

1­ ما لم يوجد اتفاق خاص بهذا الشأن فان مبلغ السندات والاوامر يوضح بعملة بلد الدفع.

2­ تحدد ادارة الاصدار سعر تحويل عملتها الى عملة

بلد الدفع.

3­ ان قيمة تحويل الاموال غير محددة ما لم توجد

قرارات متخذة من قبل الادارات المعنية.

4­ لادارة الاصدار الحرية في تحديد مستندات واساليب ايداع سندات واوامر الدفع، الا اذا وجب نقلها بالطريق البريدي. وفي هذه الحالة، يجب استخدام النماذج المقررة في النظام وحدها.

5­ تخضع سندات واوامر الدفع الواجب نقلها بطريق

الاتصالات البعدية لاحكام نظام الاتصالات البعدية

الدولية.

مادة 4

الاجور

1­ تحدد ادارة الاصدار بحرية الاجرة الواجب تحصيلها

عند الاصدار. وتضيف لهذه الاجرة الرئيسية عند

الاقتضاء، الاجور المتعلقة بالخدمات الخاصة التي تؤدي للمرسل منه.

2­ يمكن لادارة الاصدار، بعد الاتفاق مع الادارة

المكلفة بالدفع، ان تحصل من المرسل منه بناء على:

طلبه، الاجور التي تتعلق بالخدمات الخاصة التي تؤدى للمستفيد ويعاد توريد مبلغ هذه الاجور الى الادارة المكلفة بالدفع.

3­ يمكن اخضاع تحاويل الاموال المتبادلة بين بلد

متعاقد وبلد غير متعاقد بواسطة بلد طرف في هذا

الاتفاق، لاجرة اضافية تحددها الادارة الوسيطة

وفقا للتكاليف المترتبة عن العمليات التي تقوم

بها، ويتفق على مبلغها بين الادارات المعنية وتخصم

من قسيمة السند، غير انه يمكن ان تحصل هذه الاجرة من المرسل منه وتؤول الى ادارة البلد الوسيط اذا ما اتفقت الادارات ذات الشأن، على ذلك.

4­ اذا كان لا بد من نسخة ثانية للحوالات بموجب

احكام النظام واذا لم يرتكب اي خطأ مصلحي يمكن

تحصيل اجرة بهذا الصدد تحددها الادارة التي قدم

اليها طلب وذلك اما من الراسل واما من المستفيد،

ما لم يسبق تحصيل هذه الاجرة على ذمة اشعار الدفع.

5­ تعفى من كافة الاجور، المستندات والسندات واوامر الدفع المتعلقة بتحاويل الاموال البريدية المتبادلة فيما بين الادارات بالطريق البريدي، بالشروط المنصوص عليها بالمادة 8-2 و8-3-1 الى 8­3­3 من الاتفاقية.''

مادة 5

وسائل التبادل

1­ يتم التبادل بالطريق البريدي بواسطة النماذج

المنصوص عليها بالنظام، مباشرة بين مكتب الاصدار

ومكتب الدفع واما عن طريق مكاتب تبادل.

2­ يتم التبادل بطريق الاتصالات البعدية بواسطة

بعيثة تعنون مباشرة الى مكتب الدفع او الى مكتب

تبادل، بشرط مراعاة جميع التدابير اللازمةلامن

المبادلات، بالاتفاق بين الادارات المعنية.

3­ يمكن ارسال تحاويل الاموال لبلد الدفع على

اشرطة مغناطيسية او على اي ركيزة اخرى تتفق عليها الادارات. وتكون لادارات الدفع حرية اختيار النماذج الواجب استخدامها كركيزة للمبالغ المطلوب دفعها نقدا للمستفيدين.

4­ يمكن ان تتم جميع تحاويل الاموال عن طريق شبكات الكترونية، وفقا للاتفاقات الخاصة التي تقرها

الادارات المعنية.

5­ يمكن للادارات ان تتفق على استخدام وسائل للتبادل

خلاف تلك التي تنص عليها المادة 5­1 الى 4 .''

مادة 6

الدفع

1­ من حيث المبدأ، يجب ان يدفع للمستفيد مبلغ

الحوالة بالكامل، ويجوز تحصيل اجور اختيارية اذا

طلب هذا الاخير خدمات خاصة اضافية.

2­ تمتد صلاحية الحوالات.

2­1 كقاعدة عامة: حتى نهاية الشهر الاول الذي يلي:

شهر الاصدار:

2­2 بعد اتفاق الادارات المعنية حتى نهاية الشهر

الثالث الذي يلي شهر الاصدار.

3­ لا تدفع الحوالات الواردة الى مكاتب الدفع بعد

هذه المهل الا اذا زودتها الخدمة التي تعينها ادارة

الاصدار بناء على طلب مكتب الدفع بتأشيرة "تجديد

المدة" وتجديد المدة يكسب الحوالة مدة صلاحية جديدة، تحتسب من يوم التجديد وتعادل مدة حوالة صدرت في نفس اليوم. اما الحوالات الواردة الى ادارات الدفع طبقا للمادة 5­3 ، فلا تتمتع بتأشيرة تجديد المدة.

4­ اذا كان عدم دفع الحوالة قبل انتهاء مدة الصلاحية

غيرناشيء عن خطأ مصلحي، فانه يمكن تحصيل اجرة يطلق عليها "اجرة تجديد المدة" تحدد من قبل ادارة الدفع.

5­ يتم دفع الحوالات وفقا للوائح بلد الدفع.

مادة 7

الاستعلامات

1­ تطبق احكام المادة 30 من الاتفاقية.

مادة 8

المسؤولية

1­ مبدأ ومدى المسؤولية

1­1 تكون ادارات البريد مسؤولة عن المبالغ التي تدفع للشباك او التي تقيد في الجانب المدين من حساب الساحب الى ان يتم دفع الحوالات بصفة قانونية او القيد في الجانب الدائن لحساب المستفيد.

1­2 تكون الادارات مسؤولة عن البيانات الخاطئة التي

تقدمها والتي يترتب عنها اما عدم الدفع واما اخطاء

في تنفيذ تحويل الاموال. وتمتد المسؤولية لاخطاء

تحويل العملة واخطاء الابلاغ.

1­3 تعفى الادارات من اي مسؤولية.

1­3­1 اذا حصل تأخير في ابلاغ او ارسال السندات

والاوامر وفي دفعها.

1­3­2 اذا لم تستطع اثبات تنفيذ تحويل للاموال بسبب اعدام المستندات المصلحية بفعل القوة القاهرة، ما لم يقم الدليل على مسؤوليتها بطريقة اخرى.

1­3­3 اذا لم يقدم المرسل منه اي استعلام في المهلة المنصوص عليها بالمادة 30­1 من الاتفاقية

1­3­4 اذا انقضت مدة التقادم للحوالات في بلد الاصدار.

1­4 مهما كان سبب الاسترداد فلا يجوز ان يتجاوز

المبلغ الواجب رده للمرسل منه المبلغ الذي دفعه او

قيد في الجانب المدين من حسابه.

1­5 يمكن للادارات ان تتفق فيما بينها لتطبيق شروط

اكثر اتساعا للمسؤولية مكيفة مع احتياجات خدماتها

الداخلية.

1­6 ان شروط تطبيق مبدأ المسؤولية وخاصة المسائل المتعلقة بتحديد المسؤولية ودفع المبالغ المستحقة والرجوع ومهلة الدفع والاحكام المتعلقة برد المدفوعات للادارة المتدخلة، هي تلك المنصوص عليها في النظام.

مادة 9

اجور ادارة الدفع

1­ تعطي ادارة الاصدار لادارة الدفع عن كل حوالة

مدفوعة اجرا يحدد سعره في النظام وفقا للمبلغ

المتوسط للحوالات المتضمنة في حساب شهري واحد.

2­ بدلا من الاسعار المنصوص عليها بالمادة 9­1،

يمكن للادارات ان تتفق على اسعار اجور مختلفة او

ان تحدد اجرة جزافية لكل دفع يتم تنفيذه.

3­ يمكن لادارة المورد ان تطلب عن كل تحويل، توريد

اجرة ورود، ويمكن ان تخصم هذه الاجرة من حساب

المستفيد او ان تتكفل بها ادارة الاصدار بالخصم من

حساب الاتصال الخاص بها.

4­ لا يعطى اي اجر عن تحاويل الاموال التي تتم

بالاعفاء من الاجرة.

5­ عندما يوجد اتفاق بين الادارات المعنية، يمكن ان

تعفى من الاجرة تحاويل اموال الاغاثة المعفاة من

الاجور من قبل ادارة الاصدار.

مادة 10

العلاقات المالية بين الادارات المشتركة

1­ تتفق الادارات فيما بينها على الوسائل التقنية

الواجب استخدامها لتسوية ديونها.

2­ الحساب الجاري للاتصال.

2­1 عندما تتوفر لدى الادارات مؤسسة للشيكات

البريدية، تعمل كل منها على ان تفتح باسمها لدى

الادارة المقابلة، حسابا جاريا بريديا للاتصال

تصفى بواسطته الديون والحقوق المتبادلة الناتجة

عن المبادلات التي تتم في نطاق خدمة الشيكات

البريدية وعند الاقتضاء الحوالات وجميع العمليات

الاخرى التي تتفق الادارات على تسويتها بهذه الوسيلة.

2­2 عندما لا تتوفر لدى ادارة الدفع مؤسسة للشيكات البريدية، يمكن فتح الحساب الجاري البريدي للاتصال لدى مؤسسة مالية اخرى.

2­ في حالة وجود عجز في حساب الاتصال، تنتج المبالغ المستحقة فوائد تحدد نسبتها في النظام.

3­ الحساب الشهري.

3­1 تعد ادارة الدفع، لكل ادارة اصدار، حسابا شهريا

للمبالغ المدفوعة بالنسبة لحوالات البريد. وتدمج

الحسابات الشهرية، بصفة دورية في حساب عام يحدد قيمة الرصيد.

3­2 يمكن ايضا تسوية الحسابات على اساس الحسابات الشهرية، بدون مقاصة.

4­ لا يمكن الاخلال باحكام هذه المادة واحكام النظام

الناجمة عنها، باي اجراء من طرف واحد، مثل تأجيل دفع الديون ومنع التحويل، الخ.

مادة 13

تعريف الخدمة

1­ على اساس اتفاقات ثنائية، يمكن ارسال بعائث بريد الرسائل العادية والمسجلة وبقيمة مصرح بها والطرود البريدية العادية وبقيمة مصرح بها مقابل تأدية القيمة.

2­ تقوم الهيئة التي سلمت البعيثة بتسليم الاموال

الى المؤسسة المالية البريدية وتطلب دفع المبلغ

للمستفيد.

''

مادة 14

طلب فتح حساب جار بريدي بالخارج

1­ لدى فتح حساب جار بريدي بالخارج وفي اطار عمليات التدقيق المعتادة الخاصة بمن تقدم بالطلب، تتفق الهيئات المالية البريدية وغير البريدية في البلدان الاطراف في هذا الاتفاق بصورة ثنائية على المعونة التي يمكن ان تتبادل تقديمها لبعضها البعض .

مادة 15

1حكام ختامية

1­ تطبق الاتفاقية بطريق القياس ، عند الاقتضاء، في

كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا الاتفاق.

2­لا تطبق المادة 4 من الدستور على هذا الاتفاق.

3­ شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بهذا

الاتفاق.

3­1 لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر

والمتعلقة بهذا الاتفاق نافذة يجب ان توافق عليها

اغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة والمقترعة والتي تكون

اطرافا في الاتفاق. ويجب ان يكون نصف هذه البلاد

الاعضاء الممثلة في المؤتمر على الاقل حاضرا وقت

التصويت.

23لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بالنظام نافذة

المفعول، يجب ان توافق عليها اغلبية اعضاء مجلس

الاستثمار البريدي الاطراف في الاتفاق.

3­3 لكي تصبح الاقتراحات المقدمة فيما بين مؤتمرين والمتعلقة بهذا الاتفاق نافذة، يجب ان تحصل على:

3­3­1 ثلثي الاصوات بشرط ان تجيب نصف البلدان

الاعضاء الاطراف في الاتفاق، على الاقل، عن استطلاع والرأي، اذا تعلق الامر باضافة احكام جديدة.

3­3­2 اغلبية الاصوات بشرط ان تجيب نصف البلدان

الاعضاء الاطراف في الاتفاق، على الاقل، عن استطلاع الرأي، اذا تعلق الامر بتعديلات على احكام هذا الاتفاق.

3­3­3 اغلبية الاصوات، اذا تعلق الامر بتفسير احكام

هذا الاتفاق.

3­4 بالرغم من الاحكام المنصوص عليها بالبند

15­3­3­1 يكون لكل بلد عضو لا يزال تشريعه القومي

يتعارض مع الاضافة المقترحة، الخيار لتقديم تصريح

مكتوب الى مدير عام المكتب الدولي يوضح فيه انه

ليس في ميسوره قبول هذه الاضافة وذلك في خلال 90 يوما اعتبارا من تاريخ الاخطار عن هذه الاضافة.

4­ ينفذ هذا الاتفاق في اول يناير 2001 ويظل معمولا

به حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.

بمقتضى هذا، وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد المتعاقدة على هذا الاتفاق، من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي وتسلم حكومة بلد مقر المؤتمر صورة منه الى كل طرف.

عمل في بكين في 15 سبتمبر 1999 .

مادة1­ احكام عامة

2­ الوفود

3­ وثائق تفويض المندوبين

4­ ترتيب الاماكن

5­ الملاحظون

6­ عميد المؤتمر

7­ رئاسات ونيابات رئاسة المؤتمر واللجان

8­ مكتب المؤتمر

9­ اعضاء اللجان

10­ فرق العمل

11­ امانة سر المؤتمر واللجان

12­ لغات المداولات

13­ لغات تحرير مستندات المؤتمر

14­ الاقتراحات

15­ فحص الاقتراحات في المؤتمر واللجان

16­ المداولات

17­ اقتراحات نظامية واقتراحات اجرائية

18­ النصاب القانوني

19­ مبدأ واجراءات التصويت

20­ شروط الموافقة على الاقتراحات

21­ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومجلس الاستثمار

البريدي

22­ انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي

23­ المحاضر

24­ موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات ,الوثائق،

الاحكام، الخ.

25­ توزيع الدراسات على مجلس الادارة ومجلس

الاستثمار البريدي

26­ التحفظات على الوثائق

27­ التوقيع على الوثائق

28­ التعديلات على النظام

مادة 1

احكام عامة،

يوضع هذا النظام الداخلي المسمى فيما بعد "النظام"

تطبيقا لوثائق الاتحاد كما انه يخضع لها. وفي حالة

الخلاف بين احد احكامه واحد احكام الوثائق، يؤخذ

بهذا الاخير.

مادة 2:

الوفود،

1­ يعني اصطلاح "وفد" الشخص او مجموع الاشخاص الذين يعينهم احد البلاد الاعضاء للاشتراك في المؤتمر.

ويتكون الوفد من رئيس للوفد وكذا نائب لرئيس الوفد

عند الاقتضاء، ومندوب او عدة مندوبين، وعند اللزوم،

موظف او عدة موظفين ملحقين بما في ذلك الخبراء،

امناء السر، الخ.

2­ يكون رؤساء الوفود ونائبوهم وكذا المندوبون،

ممثلين للبلاد الاعضاء وفقا للمادة 14، بند 2 من

الدستور، اذا كانوا مزودين بوثائق تفويض تستوفي

الشروط المحددة بالمادة 3 من هذا النظام.

3- يسمح للموظفين الملحقين بحضور الجلسات ولهم الحق للاشتراك في المداولات ولكن لا يكون لهم من حيث المبدأ حق التصويت، غير انه يمكن لرئيس وفدهم ان يرخص لهم بالتصويت باسم بلدهم في جلسات اللجان.

ويجب ان تسلم مثل هذه التراخيص ، كتابة، قبل بدء

الجلسة، الى رئيس اللجنة المعنية.

مادة 3:

وثائق تفويض المندوبين

1­ يجب ان تكون وثائق تفويض المندوبين موقعا عليها

من رئيس الدولة او من رئيس الحكومة او من وزير

الخارجية للبلد المعني. ويجب ان تكون محررة طبقا

للاصول. وبالنسبة لوثائق تفويض المندوبين المخولين للتوقيع على الوثائق "المندوبين المفوضين" فيجب ان توضح مدى هذا التوقيع .

(توقيع مع التحفظ الخاص بالتصديق او الموافقة، توقيع بشرط الرجوع للسلطات المختصة، توقيع نهائي). وفي حالة عدم وجود مثل هذا الايضاح، يعتبر التوقيع خاضعا للتصديق او للموافقة.

وتشتمل ضمنا على حق المداولة والتصويت وثائق التفويض

التي ترخص بالتوقيع على الوثائق ويصرح للمندوبين

الذين منحتهم السلطات المختصة تفويضا كاملا دون

توضيح مدى هذا التفويض بالتداول والتصويت والتوقيع على الوثائق، ما لم يتضح عكس ذلك صراحة من نص وثائق التفويض.

2­ يجب ان تودع وثائق التفويض ، منذ افتتاح المؤتمر

لدى السلطة المعينة لهذا الغرض .

3­ يمكن للمندوبين غير المزودين بوثائق التفويض او

الذين لم يودعوا وثائق تفويضهم اذا كانت حكوماتهم

قد اعلنت عنهم لحكومة البلد الداعي، يمكنهم الاشتراك في المداولات والتصويت منذ اللحظة التي يبدأون فيها الاشتراك في اعمال المؤتمر. ويكون الحال كذلك بالنسبة للمندوبين الذين اعتبرت وثائق تفويضهم غير قانونية. ولا يرخص لهؤلاء المندوبين بعد ذلك بالتصويت، اعتبارا من الوقت الذي يوافق فيه المؤتمر على آخر تقرير للجنة تدقيق وثائق التفويض ذلك التقرير الذي يلاحظ فيه نقص وثائقهم او عدم قانونيتها وطالما لم يسو الموقف بعد. ويجب ان يوافق المؤتمر على آخر تقرير قبل الانتخابات خلاف انتخاب رئيس المؤتمر وقبل الموافقة على مشاريع الوثائق.

4­ يجب ان تأخذ وثائق تفويض بلد عضو، يمثله في

المؤتمر وفد بلد عضو آخر، "توكيل" نفس الشكل الذي تتخذه وثائق التفويض المذكورة بالبند 1 .

5­ لا تقبل وثائق التفويض والتوكيلات المرسلة بطريق

البرق. وعلى العكس من ذلك، تقبل البرقيات التي

تجيب على طلب معلومات خاص بمسألة وثائق التفويض .

6­ يكون للوفد الذي يمنع من حضور جلسة او عدة جلسات،

بعد ايداع وثائق تفويضه، الحق في ان يمثله وفد بلد آخر بشرط ان يخطر بذلك كتابة رئيس الاجتماع المعني غير انه لا يمكن لوفد واحد ان يمثل سوى بلد واحد خلاف بلده.

7­ يمكن لمندوبي البلاد الاعضاء التي لا تكون اطرافا

في احد الاتفاقات ان يشتركوا في مداولات المؤتمر

الخاصة بهذا الاتفاق، دون ان يكون لهم حق التصويت.

مادة 4:

ترتيب الاماكن

1­ ترتب الوفود في جلسات المؤتمر واللجان تبعا

للترتيب الابجدي الفرنسي للبلاد الاعضاء الممثلة.

2­ يسحب رئيس مجلس الادارة بطريق القرعة، في الوقت المناسب، اسم البلد الذي سيتخذ مكانه في المقدمة امام منصة الرئاسة خلال جلسات المؤتمر واللجان.

مادة 5:

الملاحظون

1- يمكن لممثلين عن منظمة الامم المتحدة ان يشتركوا في مداولات المؤتمر.

2­ يسمح لملاحظي المنظمات الدولية التي تشترك فيها الحكومات بحضور جلسات المؤتمر او لجانه عند مناقشة مسائل تهم هذه المنظمات وفي نفس الحالات، يمكن السماح لملاحظي المنظمات الدولية غير الحكومية بحضور جلسات اللجان اذا وافقت اللجنة المعنية على ذلك.

3­ يسمح كذلك بالحضور بصفة ملاحظين، للممثلين ذوي الصفة للاتحادات المحدودة المنشأة طبقا للمادة 8، بند 1 من الدستور عندما تبدي هذه الاتحادات رغبتها في ذلك.

4­ يشترك الملاحظون المشار اليهم بالبنود 1 الى 3

في المداولات دون ان يكون لهم حق التصويت.

مادة 6:

عميد المؤتمر

1­ تقترح ادارة بريد البلد مقر المؤتمر تعيين عميد

المؤتمر بالاتفاق مع المكتب الدولي. ويقوم مجلس

الادارة في الوقت المناسب باقرار هذا التعيين.

2­ عند افتتاح الجلسة العامة الاولى لكل مؤتمر،

يتولى العميد رئاسة المؤتمر وذلك الى ان ينتخب هذا الاخير رئيسا له. وفضلا عن ذلك، يباشر العميد

الوظائف المعهود بها اليه في هذا النظام.

مادة 7:

رئاسات ونيابات رئاسة المؤتمر واللجان

1- ينتخب المؤتمر في اولى جلساته العامة، بناء على

اقتراح العميد رئيس المؤتمر ثم يوافق بناء على

اقتراح مجلس الادارة على تعيين البلاد الاعضاء التي

ستتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذا رئاسات ونيابات

رئاسة اللجان. وتسند هذه الوظائف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلاد الاعضاء بقدر الامكان.

2­ يفتتح الرؤساء الجلسات التي يرأسونها كما يختتمون

اعمالها ويتولون ادارة المناقشات واعطاء الكلمة

للمتحدثين وطرح الاقتراحات للتصويت وايضاح الاغلبية اللازمة لعمليات التصويت واعلان القرارات واعطاء تفسير لها عند الاقتضاء، بشرط موافقة المؤتمر.''

3­ يعمل الرؤساء على احترام هذا النظام والمحافظة

على النظام خلال الجلسات.

4­ يمكن لكل وفد ان يستأنف امام المؤتمر او اللجنة،

قرارا اتخذه رئيس احدهما وذلك على اساس حكم في النظام او تفسير له، غير ان قرار الرئيس يظل معمولا به اذا لم تلغه اغلبية الاعضاء الحاضرين والمقترعين.

5­ اذا لم يتمكن البلد العضو المعهود اليه بالرئاسة،

من اداء وظيفته يعين المؤتمر او اللجنة احد نواب

الرئيس بدلا منه.

مادة 8:

مكتب المؤتمر

1­ المكتب هو الجهاز المركزي المكلف بادارة اعمال

المؤتمر. وهو يتكون من رئيس ونواب رئيس المؤتمر،

وكذا من رؤساء اللجان. ويجتمع بصفة دورية لبحث سير اعمال المؤتمر ولجانه ولصياغة توصيات تستهدف تحسين هذا السير. وهو يساعد الرئيس في اعداد جدول الاعمال لكل جلسة عامة وفي تنسيق اعمال اللجان. ويصدر توصيات خاصة باختتام المؤتمر.

2­ يحضر اجتماعات المكتب، الامين العام للمؤتمر

والامين العام المساعد الوارد ذكرهما بالمادة 11،

بند 1 .

مادة 9:

اعضاء اللجان

1­ البلاد الاعضاء الممثلة في المؤتمر هي بحكم

القانون اعضاء في اللجان المكلفة ببحث الاقتراحات

الخاصة بالدستور والنظام العام والاتفاقية.

2­ البلاد الاعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تكون

اطرافا في اتفاق او عدة اتفاقات من الاتفاقات

الاختيارية هي بحكم القانون اعضاء في اللجنة او

اللجان المكلفة بمراجعة هذه الاتفاقات. وحق التصويت لاعضاء هذه اللجنة او اللجان قاصر على الاتفاق او الاتفاقات التي تكون اطرافا فيها.

3­ للوفود غير الاعضاء في لجان تعالج الاتفاقات

الحق في حضور جلسات هذه اللجان والاشتراك في

المداولات دون ان يكون لها حق التصويت.

ماد ة 10:

فرق العمل

يجوز للمؤتمر ولكل لجنة، تشكيل فرق عمل لدراسة

مسائل خاصة.

مادة 11:

امانة سر المؤتمر واللجان

1­ يتولى المدير العام ونائب المدير العام للمكتب

الدولي على التوالي وظيفتي الامين العام والامين

العام المساعد للمؤتمر.

2­ يحضر الامين العام والامين العام المساعد جلسات المؤتمر ومكتب المؤتمر، حيث يشتركان في المداولات دون ان يكون لهما حق التصويت. كما يمكنهما ان يحضرا، بنفس الشروط، جلسات اللجان او يكونا ممثلين فيها بواسطة احد كبار موظفي المكتب الدولي.

3­ يؤدي موظفو المكتب الدولي اعمال امانة سر

المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان، وذلك بالتعاون مع

ادارة بريد البلد الداعي.

4­ يتولى كبار موظفي المكتب الدولي وظائف امناء

سر المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان كما يعاونون

الرئيس خلال الجلسات ويكونون مسؤولين عن تحرير المحاضر او التقارير.

5­ يعاون امناء سر المؤتمر واللجان، امناء سر

مساعدون.

6­ يكلف مقررون يجيدون اللغة الفرنسية بتحرير محاضر الجلسات العامة للمؤتمر.''

مادة 12:

لغات المداولات

1­ مع مراعاة ما هو وارد بالبند 2، تقبل اللغات

الفرنسية والانجليزية والاسبانية والروسية

للمداولات بواسطة اتباع نظام للترجمة الفورية او

المتتابعة.

2­ تجري مداولات لجنة الصياغة باللغة الفرنسية.

3­ يصرح كذلك باستخدام لغات اخرى للمداولات المبينة

بالبند 1، وتتمتع لغة البلد المضيف بحق الاولوية

في هذا الشأن. وتتولى الوفود التي تستخدم لغات

اخرى الترجمة الفورية الى احدى اللغات المذكورة

بالبند 1، سواء بواسطة نظام الترجمة الفورية، متى

امكن ادخال تعديلات فنية عليه، او بواسطة مترجمين خصوصيين.

4­ تقع على عاتق الاتحاد نفقات تركيب المعدات

الفنية وصيانتها. نفقات خدمات الترجمة الفورية على البلاد الاعضاء التي تستخدم نفس اللغة بنسبة مساهمتها في مصاريف الاتحاد.

مادة 13:

لغات تحرير مستندات المؤتمر

1­ تنشر امانة سر المؤتمر باللغة الفرنسية،

المستندات التي يتم اعدادها خلال المؤتمر بما في

ذلك مشاريع القرارات التي تعرض على المؤتمر لاقرارها.

2­ لهذا الغرض يجب ان تقدم المستندات الصادرة عن وفود البلاد الاعضاء بهذه اللغة، سواء مباشرة او بواسطة خدمات الترجمة الملحقة بامانة سر المؤتمر.

3­ يمكن لهذه الخدمات، التي يتم تنظيمها على نفقة المجموعات اللغوية المشكلة وفقا للاحكام المقابلة في النظام العام، ان تترجم ايضا مستندات المؤتمر الى لغة كل منهما.

مادة 14:

الاقتراحات

1­ تكون كافة المسائل المعروضة على المؤتمر، موضوع اقتراحات.

2­ تعتبر معروضة على المؤتمر، كافة الاقتراحات التي

ينشرها المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر.

3­ قبل افتتاح المؤتمر بشهرين، لا يؤخذ في الاعتبار

اي اقتراح، فيما عدا الاقتراحات التي تستهدف تعديل

اقتراحات سابقة.

4­ يعتبر كتعديل، كل اقتراح تعديل يتضمن الغاء او

اضافة الى جزء من الاقتراح الاصلي او تنقيحا لجزء من هذا الاقتراح بدون تغيير جوهر الاقتراح ولا يعتبر

كتعديل اي اقتراح تعديل اذا كان مخالفا لمعنى او هدف الاقتراح الاصلي. وفي حالات الشك، يرجع الى المؤتمر او اللجنة حسم المسألة.

5­ يجب ان تسلم لامانة السر، كتابة باللغة الفرنسية، التعديلات المقدمة في المؤتمر بشأن اقتراحات سبق تقديمها، قبل ظهر اليوم قبل السابق ليوم طرحها للمداولة بحيث يمكن توزيعها في نفس اليوم على المندوبين. ولا تنطبق هذه المهلة على التعديلات الناتجة مباشرة عن مناقشات جرت في المؤتمر او اللجنة.

وفي هذه الحالة الاخيرة، يجب على صاحب التعديل، اذا كان ذلك مطلوبا، ان يقدم نصه كتابة باللغة الفرنسية او في حالة وجود صعوبة، باية لغة اخرى للمناقشة.

ويقوم الرئيس المعني بقراءته او يكلف شخصا آخر

بقراءته.

6­ ينطبق كذلك الاجراء المنصوص عليه بالبند 5 على تقديم الاقتراحات التي تستهدف تعديل نص الوثائق .مشاريع احكام، توصيات، اماني، الخ.

7­ يجب ان يتخذ كل اقتراح او تعديل الشكل النهائي

للنص المطلوب ادخاله في وثائق الاتحاد مع مراعاة

وضعه في صيغته النهائية من قبل لجنة الصياغة

بطبيعة الحال.

مادة 15:

فحص الاقتراحات في المؤتمر واللجان

1­ تحال الاقتراحات الصياغية (التي يتبع رقمها

حرف R) الى لجنة الصياغة سواء مباشرة، اذا لم يكن لدى المكتب الدولي ادنى شك، بالنسبة لطبيعتها .يقوم المكتب الدولي بوضع قائمة بها تعرض على لجنة الصياغة.

او اذا كان هناك شك في رأي المكتب الدولي بالنسبة لطبيعتها، بعد ان تؤكد اللجان الاخرى طبيعتها الصياغية البحتة .توضع ايضا قائمة بها تعرض على اللجان المعنية. غير انه اذا كانت مثل هذه الاقتراحات مرتبطة باقتراحات اخرى اساسية مطلوب معالجتها من قبل المؤتمر او لجان اخرى، لا تبدأ لجنة الصياغة في دراستها الا بعد ان يكون المؤتمر او اللجان الاخرى قد أبدت رأيها بشأن الاقتراحات الاساسية المقابلة. اما الاقتراحات التي لا يكون رقمها متبوعا بحرف R، ولكن تكون في رأي المكتب الدولي اقتراحات صياغية، فتحال مباشرة الى اللجان المهتمة بفحص الاقتراحات الاساسية المقابلة. وتقرر هذه اللجان، فور افتتاح اعمالها، الاقتراحات التي ستحال مباشرة الى لجنة الصياغة، ويقوم المكتب الدولي بوضع قائمة بهذه الاقتراحات تعرض على اللجان المعنية.

2­ اذا كانت مسألة واحدة موضوع عدة اقتراحات، يقرر

الرئيس ترتيب مناقشتها بان يبدأ من حيث المبدأ

بالاقتراح الاكثر بعدا عن النص الاساسي والذي يتضمن التغيير الاكثر عمقا بالنسبة للحالة الراهنة.

3­ اذا امكن تقسيم اقتراح واحد الى عدة اجزاء، يمكن ان يبحث كل منها ويطرح للتصويت على حدة وذلك بموافقة صاحب الاقتراح او الجمعية.

4­ يمكن استئناف اي اقتراح يسحبه صاحبه في المؤتمر او في اللجنة، من قبل وفد بلد عضو اخر. وكذلك اذا قبل صاحب الاقتراح تعديلا له فانه يمكن لوفد آخر ان يستأنف الاقت اح الاصلي غير المعدل.

5­ اي تعديل لاقتراح يقبله الوفد الذي يقدم هذا

الاقتراح، يدخل في الحال على نص الاقتراح. واذا لم

يقبل صاحب الاقتراح الاصلي التعديل، فان الرئيس

يقرر ما اذا كان يجب التصويت اولا على التعديل او على الاقتراح وذلك على اساس النص الذي يكون اكثر ابتعادا عن معنى النص الاساسي او الغرض منه والذي يؤدي الى تغيير اكثر عمقا بالنسبة للوضع الراهن.

6­ يطبق كذلك الاجراء الموضح بالبند 5 عندما تقدم

عدة تعديلات على نفس الاقتراح.

7­ يسلم رئيس المؤتمر ورؤساء اللجان للجنة الصياغة، بعد كل جلسة، النصر المكتوب للاقتراحات او التعديلات او القرارات التي تم اقرارها.

مادة 16:

المداولات

1­ لا يجوز للمندوبين اخذ الكلمة الا بعد ان يصرح

لهم رئيس الاجتماع، ويطلب منهم التكلم بهدوء وبوضوح.

ويجب ان يتيح الرئيس للمندوبين امكانية التعبير

بحرية وبالكامل عن رأيهم في الموضوع المطروح للمناقشة طالما كان ذلك متفقا مع السير العادي للمداولات.

2­ لا يجوز ان تتجاوز الكلمة خمس دقائق الا بقرار

مخالف تتخذه اغلبية الاعضاء الحاضرين والمقترعين

ويصرح للرئيس ان يقاطع اي متحدث يتجاوز وقت الكلمة المذكور كما يمكنه ان يدعو المندوب الى عدم الابتعاد عن الموضوع.

3­ يجوز للرئيس ، خلال احدى المناقشات، بموافقة

اغلبية الاعضاء الحاضرين والمقترعين، ان يعلن انهاء

قائمة المتحدثين بعد ان يقوم بقراءتها. وعندما تنتهي

القائمة، يعلن انتهاء المناقشة، مع التحفط لمنح

صاحب الاقتراح موضع المناقشة حق الرد على اية كلمة

القيت، حنى بعد انتهاء القائمة.

4­ يجوز للرئيس ايضا، بموافقة اغلبية الاعضاء

الحاضرين والمقترعين، ان يحدد عدد الكلمات لوفد

واحد حول اقتراح او مجموعة اقتراحات معينة، غير ان

الامكانية يجب ان تمنح لصاحب الاقتراح لكي يقدم هذا الاخير ويتدخل فيما بعد اذا طلب ذلك، لادخال عناصر جديدة ردا على كلمات الوفود الاخرى، بحيث يمكن ان يأخذ الكلمة في النهاية اذا طلب ذلك.

5­ يجوز للرئيس ، بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين

والمقترعين، ان يحدد عدد الكلمات حول اقتراح او

مجموعة اقتراحات معينة، ولا يجب ان يقل هذا التحديد عن خمس كلمات مؤيدة للاقتراح المطروح للمناقشة وخمس كلمات معارضة له.

مادة 17:

اقتراحات نظامية واقتراحات اجرائية

1­ خلال مناقشة اي مسألة بل وحتى بعد قفل باب

المناقشة عند الاقتضاء، يمكن لوفد من الوفود ان يطرح اقتراحا نظاميا بقصد طلب.

­ ايضاحات حول سير المناقشات، ­ مراعاة النظام الداخلي، ­ تعديل ترتيب مناقشة الاقتراحات الذي اقترحه الرئيس .

ويكون للاقتراح النظامي الاولوية على كافة المسائل، بما في ذلك الاقتراحات الاجرائية المذكورة بالبند 3 .

2­ يقدم الرئيس فورا الايضاحات المطلوبة او يتخذ

القرار الذي يراه مناسبا في موضوع الاقتراح النظامي.

وفي حالة الاعتراض يطرح قرار الرئيس فورا للتصويت.

3­ وعلاوة على ذلك يمكن لوفد من الوفود ان يطرح

اقتراحا اجرائيا خلال مناقشة احدى المسائل يهدف الى الاقتراح.

أ- وقف الجلسة،

ب- رفع الجلسة،

ج- تأجيل المناقشة حول المسألة المطروحة،

د- قفل باب المناقشة حول المسألة المطروحة.

وتحظى الاقتراحات الاجرائية بالاولوية حسب الترتيب

الموضوع بعاليه على جميع الاقتراحات الاخرى باستثناء الاقتراحات النظامية المبينة بالبند 1 .

4­ لا تناقش الاقتراحات التي تستهدف وقف الجلسة 5­ عندما يقترح وفد تأجيل المناقشة حول مسألة مطروحة للمناقشة او غلقها، لا تعطى الكلمة الا لاثنين من المتحدثين المعارضين للتأجيل او لغلق المناقشة، وبعد ذلك يطرح الاقتراح للتصويت.

6­ الوفد الذي يقدم اقتراحا نظاميا او اجرائيا لا

يمكنه ان يعالج اثناء تدخله جوهر المسألة المطروحة للمناقشة ويجوز لصاحب الاقتراح الاجرائي ان يسحبه قبل ان يطرح للتصويت وكل اقتراح من هذا النوع معدل او غير معدل يتم سحبه يمكن اعادة طرحه من قبل وفد آخر.

مادة 18:

النصاب القانوفي

1­ مع مراعاة البندين 2 و 3، يتكون النصاب القانوني

اللازم لافتتاح الجلسات ولعمليات التصويت، من نصف

البلدان الاعضاء الممثلة في المؤتمر ولها حق التصويت.

2­ عند عمليات التصويت حول تعديل الدستور والنظام

العام، فان النصاب القانوني المطلوب يتكون من ثلثي

البلدان الاعضاء في الاتحاد.

3­ فيما يتعلق بالاتفاقات فان النصاب القانوني

لافتتاح الجلسات ولعمليات التصويت يتكون من نصف

البلدان الاعضاء الممثلة في المؤتمر التي هي اطراف في الاتفاق المعنى والتي لها حق التصويت.

4­ لا تعتبر غائبة الوفود الحاضرة التي لا تشترك في

تصويت معين او تعلن عن عدم رغبتها في الاشتراك فيه، وذلك من اجل تحديد النصاب القانوني المنصوص عليه بالبنود 1 و2 و3 .

مادة 19:

مبدأ واجراءات التصويت

1­ يبت بالتصويت في المسائل التي لا يمكن ان تسوى باتفاق مشترك.

2­ تجرى عمليات التصويت بواسطة النظام التقليدي او بالجهاز الالكتروني للتصويت وهي تتم، من حيث المبدأ بواسطة الجهاز الالكتروني عندما يكون متوافر امام الجمعية غير انه يمكن الالتجاء الى النظام التقليدي بالنسبة للتصويت السري اذا ما ايدت اغلبية الوفود الحاضرة والمقترعة، الطلب المقدم من احد الوفود في هذا الشأن.

3­ بالنسبة للنظام التقليدي، فيما يلي اجراءات التصويت.

أ- برفع الايدي. اذا كانت نتيجة مثل هذا التصويت

موضع شك، يمكن للرئيس ، بناء على رغبته او طلب احد الوفود، اجراء تصويت فورا بمناداة الاسماء حول نفس المسألة،

ب- بمناداة الاسماء. بناء على طلب احد الوفود او

رغبة الرئيس . وتتم المناداة باتباع التسلسل

الابجدي الفرنسي للبلاد الممثلة مع الابتداء

بالبلد الذي سحب الرئيس اسمه بالقرعة. وتدرج في محضر الجلسة نتيجة التصويت وكشف البلاد مع بيان نوع التصويت،

ج- بالاقتراع السري. بواسطة بطاقات التصويت، بناء

على طلب وفدين. ويعين رئيس الاجتماع في هذه الحالة، ثلاثة موظفين لهذا الاقتراع ويتخذ التدابير اللازمة لضمان سرية التصويت.

4- بالنسبة للجهاز الالكتروني فيما يلي اجراءات

التصويت.

أ- تصويت غير مسجل. يحل محل التصويت برفع الايدي،

ب- تصويت مسجل. يحل محل التصويت بمناداة الاسماء،

غير انه لا تتم مناداة اسماء البلاد الا اذا طلب

ذلك احد الوفود واذا ما ايدت هذا الاقتراح اغلبية

الوفود الحاضرة والمقترعة،

ج- تصويت سري. يحل محل الاقتراع السري ببطاقات التصويت.

5­ ايا كان النظام المستخدم فان الاقتراع السري تكون له الاولوية على اي اجراء تصويت آخر.

6­ في حالة بدء التصويت، لا يمكن لاي وفد ان يوقفه، الا اذا تعلق الامر باقتراح نظامي يتعلق بالطريقة التي يتم بها التصويت.

7­ يمكن للرئيس بعد التصويت ان يرخص للمندوبين

بتفسير التصويت الذي ادلوا به.

مادة 20:

شروط الموافقة على الاقتراحات

1­ لاقرار الاقتراحات التي تستهدف تعديل الوثائق،

يجب ان يوافق عليها.

أ- بالنسبة للدستور. ثلثا البلاد الاعضاء في الاتحاد

على الاقل،

ب- بالنسبة للنظام العام. اغلبية البلاد الاعضاء

الممثلة في المؤتمر،

ج- بالنسبة للاتفاقية. اغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة والمقترعة،

د- بالنسبة للاتفاقات. اغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة

والمقترعة التي تكون اطرافا في الاتفاقات.

2­ يبت في مسائل الاجراءات التي لا يمكن حلها باتفاق مشترك، من قبل اغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة والمقترعة. ويكون الامر كذلك بالنسبة للقرارات التي لا تتعلق بتعديل الوثائق ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك باغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة والمقترعة.

3­ مع مراعاة البند 5، فان المقصود بالبلاد الاعضاء

الحاضرة والمقترعة، البلاد الاعضاء التي تدلي بصوتها

"بالتأييد" او "بالمعارضة"، ولا تؤخذ في الاعتبار

الامتناعات عند احتساب الاصوات اللازمة لتكوين

الاغلبية، كما لا تحتسب البطاقات البيضاء او الملغاة

في حالة التصويت بالاقتراع السري.

4­ في حالة تعادل الاصوات، يعتبر الاقتراح مرفوضا.

5­ عندما يتجاوز عدد الامتناعات والبطاقات البيضاء

او الملغاة نصف عدد الاصوات التي ادلى بها .تأييد،

معارضة، امتناع. فانه يرجأ بحث المسألة الى جلسة

لاحقة لا تحتسب فيها الامتناعات ولا البطاقات البيضاء او الملغاة.

مادة 21:

انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي يلجأ الرئيس الى سحب القرعة لكي يختار من بين البلاد التي حصلت على نفس عدد الاصوات في انتخابات اعضاء مجلس الادارة او مجلس الاستثمار البريدي.

مادة 22:

انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي

1­ يتم انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب

الدولي بالاقتراع السري على التوالي في جلسة او

عدة جلسات تعقد في نفس اليوم. وينتخب المرشح الذي يحصل على اغلبية الاصوات التي تعطيها البلاد الاعضاء الحاضرة والمقترعة. ويجرى اكثر من اقتراع حسب اللزوم لكي يحصل المرشح على هذه الاغلبية.

2­ تعتبر بلاد اعضاء حاضرة ومقترعة، البلاد التي تصوت لصالح احد المرشحين المعلن عنهم قانونا ولا تؤخذ في الاعتبار الامتناعات في حساب الاصوات اللازمة لتكوين الاغلبية وكذلك ايضا البطاقات البيضاء او الباطلة.

3­ عندما يتجاوز عدد الامتناعات والبطاقات البيضاء

او الباطلة نصف عدد الاصوات المعلنة طبقا للبند 2،

فان الانتخاب يرجأ الى جلسة تالية لا تؤخذ خلالها بعد الامتناعات وكذلك البطاقات البيضاء او الباطلة

في الحسبان.

4­ يستبعد المرشح الذي يحصل في احدى دورات الاقتراع على اقل الاصوات.

5­ في حالة تساوي الاصوات يجرى الاقتراع اول ثم

اقتراع ثان اضافي لمحاولة المفاضلة بين المرشحين

المتعادلين ويدور التصويت حول هؤلاء المرشحين فقط، واذا كانت النتيجة سلبية يتخذ القرار بالقرعة ويتولى الرئيس سحب القرعة.

مادة 23:

المحاضر

1­ توضح محاضر الجلسات العامة للمؤتمر سير الجلسات وتلخص بايجاز الكلمات، وتذكر الاقتراحات ونتيجة المداولات.

2­ تكون مداولات جلسات اللجان موضوع تقارير تعرض على المؤتمر. وكقاعدة عامة، تضع فرق العمل تقريرا يعرض على الجهاز الذي انشأها.

3­ غير انه لكل مندوب الحق في ان يطلب ادراج اي

تصريح يدلي به ادراجا تحليليا او بالكامل في المحضر

او في التقرير، بشرط تسليم النص الفرنسي له لامانة السر بعد انتهاء الجلسة بساعتين على الاكثر.

4­ اعتبارا من وقت توزيع تجربة المحضر او التقرير،

يكون للمندوبين مهلة 24 ساعة لتقديم ملاحظاتهم الى امانة السر التي تقوم، عند الاقتضاء، بدور الوسيط بين صاحب الشأن ورئيس الجلسة المعنية.

5­ كقاعدة عامة ومع مراعاة البند 4، يعرض الرئيس في بداية جلسات المؤتمر، محضر الجلسة السابقة للموافقة عليه. والامر كذلك بالنسبة لتقارير اللجان. وبالنسبة لمحاضر او تقارير الجلسات الاخيرة التي لم يتسن الموافقة عليها في المؤتمر او اللجنة، فانها تعتمد من قبل رؤساء هذه الاجتماعات. وسوف يراعي المكتب الدولي كذلك الملاحظات التي قد يرسلها مندوبو البلاد الاعضاء عند الاقتضاء، في مهلة مدتها 40 يوما بعد ارسال المحاضر المذكورة.

6­ يرخص للمكتب الدولي، بان يصحح ما يرد في محاضر او تقارير جلسات المؤتمر واللجان، من اخطاء جوهرية لم تكتشف عند الموافقة عليها طبقا للبند 5 .

مادة 24:

موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات (الوثائق،

الاحكام، الخ).

1­ كقاعدة عامة، يبحث كل مشروع وثيقة تقدمه لجنة الصياغة، مادة مادة، ولا يمكن اعتباره متفقا عليه، الا بعد اجراء تصويت شامل في صالح هذا المشروع.

وتنطبق المادة، 20 بند 1، على هذا التصويت.

2­ يجوز لكل وفد اثناء هذا البحث، ان يستأنف اقتراحا

سبق اقراره او رفضه في اللجنة. ويخضع الاستئناف

الخاص بمثل هذه الاقتراحات لشرط ان يكون الوفد قد اخطر رئيس المؤتمر بها كتابة قبل الجلسة التي سيعرض فيها النص المشار اليه لمشروع الوثيقة على المؤتمر للموافقة عليه وذلك بيوم على الاقل.

3- غير انه يجوز دائما، اذا رأى الرئيس ذلك مناسبا

لبقية اعمال المؤتمر، ان تبحث الاستئنافات قبل دراسة مشاريع الوثائق المقدمة من لجنة الصياغة.

4­ عندما يقر المؤتمر اقتراحا او يرفضه، لا يمكن

لنفس المؤتمر ان يبحث هذا الاقتراح من جديد الا اذا

ايد الاستئناف عشرة وفود ووافقت عليه اغلبية ثلثي

الاعضاء الحاضرين والمقترعين على الاقل، ويقتصر هذا الحق على الاقتراحات المعروضة مباشرة على الجلسات العامة، نظرا لان نفس المسالة لا يمكن ان تؤدي الى اكثر من استئناف.

5­ يرخص للمكتب الدولي بان يصحح الوثائق النهائية،

الاخطاء المادية التي لم تكتشف عند فحص مشاريع

الوثائق، وترقيم المواد والفقرات وكذا الاحالات.

6­ كقاعدة عامة تبحث اجمالا مشاريع القرارات الاخرى غير تلك التي تعدل الوثائق التي تقدمها لجنة الصياغة.

وتطبق كذلك البنود 2 الى 5 على مشاريع هذه القرارات.

مادة 25:

توزيع الدراسات على مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي .يقوم المؤتمر بناء على توصية مكتبه بتوزيع الدراسات على مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي تبعا لتكوين واختصاصات كل من هذين الجهازين كما ورد وصفها

بالمادتين 102 و 104 من النظام العام.

مادة 26:

التحفظات على الوثائق

يجب تقديم التحفظات، كتابة، باللغة الفرنسية،

اقتراحات خاصة بالبروتوكول الختامي. بحيث يمكن

للمؤتمر بحثها قبل توقيع الوثائق.

مادة 27:

التوقيع على الوثائق

تعرض الوثائق التي وافق عليها المؤتمر نهائيا، على

المندوبين المفوضين للتوقيع عليها.

مادة 28:

التعديلات على النظام

1­ يمكن لكل مؤتمر ان يعدل النظام الداخلي. ولكي تطرح للمداولة اقتراحات التعديل على هذا النظام، يجب ان يؤيدها في المؤتمر عشرة وفود على الاقل، ما لم تكن مقدمة من احد اجهزة الاتحاد البريدي العالمي المخولة لتقديم اقتراحات.

2­ لاقرار اقتراحات التعديل على هذا النظام، يجب ان

يوافق عليها ثلثا البلاد الاعضاء الممثلة في المؤتمر على الاقل.