الاتفاقيات

اتفاقية دولية 05/10/1944

عنوان الاتفاقية غير متوفر

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
05/10/1944
أُبرمت بموجب
قانون رقم 0 سنة 1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

مادة 1:

يحق للحكومة ان تتفق مع جمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين

اللبنانيين على استيفاء مبلغ ستة ملايين ليرة يقوم مقام ضريبة

ارباح الحرب المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 245

الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1942 عن محافظتي بيروت

وجبل لبنان عن المدة التي تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1944

تستثنى من احكام الفقرة الاولى الشركات ذات الامتياز

والشركات المساهمة الاجنبية فالحكومة تستوفى منها الضريبة

المقررة, اما بناء على اتفاق خاص يعرض على مجلس النواب

للنظر فيه واما وفاقا للقانون

مادة 2:

يوزع المبلغ المتفق عليه بموجب المادة الاولى على المكلفين

المتوجبة عليهم الضريبة قانونل وفقا لروح المبادىء المقررة

بالمرسوم الاشتراعي رقم 245 المذكور انفا. ويجري التوزيع

على افراد المكلفين من الهيئات التجارية والصناعية المعقود معها وفقا

للشروط-

التي تحدد في اتفاق خاص يصبح نافذا ومعمولا به فور التصديق عليه بمرسوم

يتخذ في-

مجلس الوزراء

على ان يعفى من الضريبة كل من لم تتجاوز ارباحه المائة الف

ليرة في المدة المذكورة في المادة الاولى

مادة 3:

فيما يتعلق بالضريبة المتوجبة على المناطق اللبنانية غير

المذكورة في المادة الاولى يحق للحكومة ان تعقد مع الهيئات

التجارية والصناعية او مع افراد المكلفين اتفاقات خاصة

بشان الضريبة المذكورة ولاجل ذلك الغيت المادة 45 من

المرسوم الاشتراعي رقم 245 الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني

سنة 1942 وابدلت بها الاحكام التالية:

يحق لوزير المالية ان يعقد اتفاقات خاصة مع الهيئات

التجارية والصناعية او مع افراد المكلفين على استيفاء مبلغ

مقطوع يقوم مقام ضريبة ارباح الحرب المنصوص عنها في

المرسوم الاشتراعي رقم 245 الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة

1942 وذلك عن المدد المنتهية في 31 كانون الاول سنة 1944

بناط بالهيئات المعقود معها امر تحصيل المبالغ المتفق عليها

من جميع المكلفين الخاضعين للضريبة بموجب احكام القانون ما

عدا الذين يستثنون في الاتفاقات وتتولى الخزينة تحصيل

الضريبة منهم مباشرة

يمكن ان تشمل هذه الاتفاقات المكلفين غير المنتمين الى

الهيئات المعقود معها

ولا يجوز ان تؤدي هذه الاتفاقات الى تعديل جوهري في روح

المبادىء المقررة في المرسوم الاشتراعي رقم 245 ولا سيما

فيما يتعلق بتعيين الاشخاص الخاضعين للضريبة على ان يعفى

من الضريبة كل من لم تتجاوز ارباحه المائة الف ليرة في

المدة المذكورة اعلاه

تحدد صيغ الاتفاقات وطرق تنفيذها بمرسوم يتخذ في مجلس

الوزراء تعرض على مجلس النواب الاتفاقات المذكورة في

هذه المادة ما عدا المعقود منها مع الافراد

اذا نكلت الهيئات والافراد المعقود معهم القيام بشروط

الاتفاقات جميعها او بعضها تصبح الضريبة المقررة بموجب

احكام القانون نافذة في الحال

مادة 4:

ان الاتفاقات التي تعقدها الحكومة بشان ضريبة ارباح الحرب

وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار تعفى

من رسوم الطوابع, اما سندات الكفالة التي تقدمها الهيئات

المعقود معها فلا تستثنى من هذه الرسوم

مادة 5:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية