اتفاقية دولية 05/10/1944
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 05/10/1944
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 0 سنة 1944
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مادة 1:
يحق للحكومة ان تتفق مع جمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين
اللبنانيين على استيفاء مبلغ ستة ملايين ليرة يقوم مقام ضريبة
ارباح الحرب المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 245
الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1942 عن محافظتي بيروت
وجبل لبنان عن المدة التي تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1944
تستثنى من احكام الفقرة الاولى الشركات ذات الامتياز
والشركات المساهمة الاجنبية فالحكومة تستوفى منها الضريبة
المقررة, اما بناء على اتفاق خاص يعرض على مجلس النواب
للنظر فيه واما وفاقا للقانون
مادة 2:
يوزع المبلغ المتفق عليه بموجب المادة الاولى على المكلفين
المتوجبة عليهم الضريبة قانونل وفقا لروح المبادىء المقررة
بالمرسوم الاشتراعي رقم 245 المذكور انفا. ويجري التوزيع
على افراد المكلفين من الهيئات التجارية والصناعية المعقود معها وفقا
للشروط-
التي تحدد في اتفاق خاص يصبح نافذا ومعمولا به فور التصديق عليه بمرسوم
يتخذ في-
مجلس الوزراء
على ان يعفى من الضريبة كل من لم تتجاوز ارباحه المائة الف
ليرة في المدة المذكورة في المادة الاولى
مادة 3:
فيما يتعلق بالضريبة المتوجبة على المناطق اللبنانية غير
المذكورة في المادة الاولى يحق للحكومة ان تعقد مع الهيئات
التجارية والصناعية او مع افراد المكلفين اتفاقات خاصة
بشان الضريبة المذكورة ولاجل ذلك الغيت المادة 45 من
المرسوم الاشتراعي رقم 245 الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني
سنة 1942 وابدلت بها الاحكام التالية:
يحق لوزير المالية ان يعقد اتفاقات خاصة مع الهيئات
التجارية والصناعية او مع افراد المكلفين على استيفاء مبلغ
مقطوع يقوم مقام ضريبة ارباح الحرب المنصوص عنها في
المرسوم الاشتراعي رقم 245 الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة
1942 وذلك عن المدد المنتهية في 31 كانون الاول سنة 1944
بناط بالهيئات المعقود معها امر تحصيل المبالغ المتفق عليها
من جميع المكلفين الخاضعين للضريبة بموجب احكام القانون ما
عدا الذين يستثنون في الاتفاقات وتتولى الخزينة تحصيل
الضريبة منهم مباشرة
يمكن ان تشمل هذه الاتفاقات المكلفين غير المنتمين الى
الهيئات المعقود معها
ولا يجوز ان تؤدي هذه الاتفاقات الى تعديل جوهري في روح
المبادىء المقررة في المرسوم الاشتراعي رقم 245 ولا سيما
فيما يتعلق بتعيين الاشخاص الخاضعين للضريبة على ان يعفى
من الضريبة كل من لم تتجاوز ارباحه المائة الف ليرة في
المدة المذكورة اعلاه
تحدد صيغ الاتفاقات وطرق تنفيذها بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء تعرض على مجلس النواب الاتفاقات المذكورة في
هذه المادة ما عدا المعقود منها مع الافراد
اذا نكلت الهيئات والافراد المعقود معهم القيام بشروط
الاتفاقات جميعها او بعضها تصبح الضريبة المقررة بموجب
احكام القانون نافذة في الحال
مادة 4:
ان الاتفاقات التي تعقدها الحكومة بشان ضريبة ارباح الحرب
وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار تعفى
من رسوم الطوابع, اما سندات الكفالة التي تقدمها الهيئات
المعقود معها فلا تستثنى من هذه الرسوم
مادة 5:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية