الاتفاقيات

اتفاقية دولية 08/07/2002

مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل والاتصالات في الجمهورية اليونانية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
08/07/2002
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 8167 سنة 2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل والاتصالات في الجمهورية اليونانية

ان وزارة الاتصالات في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل والاتصالات في الجمهورية اليونانية المشار اليهما فيما بعد بالفرقاء

يرغبان بتطوير العلاقة بين البلدين

يدرك الفرقاء ان الاتصالات الفعلية هي عامل مهم لترويج العلاقة بينهما

وايضا من اجل التطوير الاقتصادي والاجتماعي وتحسين المعيشة لسكان كل من البلدين

مؤكدين على الفائدة المشتركة بتأسيس تعاون متين في مجال الاتصالات وخدمات البريد على اساس الاستفادة وشروط متساوية وعلاقة جيدة تقليدية

لقد وافق الفرقاء على ما يلي:

مادة 1:

تؤسس علاقة خدمات البريد والاتصالات بين الجمهورية اليونانية والجهورية اللبنانية استنادا لاحكام التوصيات وقوانين اتحاد البريد الكوني (UPU), اتحاد الاتصالات العالمية (ITU) وهذه الاتفاقية.

مادة 2:

على الفرقاء اتخاذ كل الترتيبات المناسبة بشكل متواصل من أجل تطوير وتحسين نوعية البريد والاتصالات المتعلقة بين البلدين وتأكيد جدارتها.

مادة 3:

يقوم الفرقاء بتشجيع الترانزيت بين أراضيهما الخاصة بخدمات البريد والاتصالات ذهابا او ايابا من قبل فريق ثالث, بموجب أفضل الشروط المناسبة.

مادة 4:

في حالة الكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة في أي من بلد الفرقاء فعلى الفريق الآخر الاسراع في تأمين البريد والاتصالات وإعطاءها الأولوية للفريق الآخر لخدمات البريد ولتحويل الاتصالات عبر الشبكات وراديو الاتصالات الواقعة ضمن نطاقها.

مادة 5:

5-1 يقوم الفرقاء بالتعاون فيما بينهم بالعمليات التالية:

- تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة, المشاريع, الخدمات الخاصة, المناقصات, إلخ...

- استشارات ثنائية.

- مهمات للخبراء وتأسيس عمل جماعي.

- تبادل الاختصاصيين.

- برامج تدريب.

- نماذج أخرى من التعاون.

5-2 يمكن لكل فريق تقديم العروض من أجل تعاون أكثر وأمتن من أجل تنسيق مستقبلي بشأن إصدارات خاصة استنادا لهذه الاتفاقية. من أجل تحقيق هذا الهدف عندما يتناسب وبناء للموافقة المتبادلة. يمكن توقيع العقود بين البريد والاتصالات بوجود الشروط, الأهداف, مخططات العمل, الوقت والمدة, الإدارات والأشخاص المسؤولين عن التطبيق وإنهاء العقود بنجاح.

5-3 ضمن ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على هذه المذكرة استنادا للمادة 15-1 على كل فريق تعيين خبراءه, من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

مادة 6:

وافق الفريقان على التعاون والاتفاق قبل اجتماعات المنظمات العالمية للبريد والاتصالات عندما يمكن ذلك ولا يكون متعارض مع الفوائد الوطنية لكل من الفرقاء من أجل الدعم المتبادل.

مادة 7:

على الفرقاء تقديم التعاون المباشر بكل ما يتعلق بمناطق البريد والاتصالات في الحالات التالية:

7-1 نشاطات ارسال محطات الراديو, مراقبة الترددات, حصص الترددات, إلخ.

7-2 نموذج موافقة لأجهزة الاتصالات النهائية.

7-3 توحيد المقاييس .

7-4 غيرها من المسائل كالموافقة المتبادلة.

مادة 8:

في مجال عمليات البريد والاتصالات على الفرقاء تقديم النصائح والتعاون المباشر وتأسيس حسابات متبادلة بين الخدمات المتوفرة.

مادة 9:

على الفرقاء تقديم النصائح والمساعدة المباشرة والتعاون بين الاختصاصين الموجودين في بلادهم في مجال تسهيلات البحث وتطوير البريد والاتصالات وتدريب الاختصاصيين.

مادة 10:

يعمل الفرقاء من أجل تسهيل النشاطات في مجالات البريد والاتصالات التي تأسست في أي من البلدين على تحقيق ما يلي:

أ) في مجال الاتصالات, السماح لهؤلاء المتعهدين بتأمين خدمات الاتصالات التي ليست بحاجة لاستعمال ترددات الراديو و/أو أرقام و/أو أرض حكومية موضوع شروط عامة حتى لو كانت بحاجة إلى تسجيل وبدون الحصول على أي قرار محدد من قبل أي سلطة مختصة نسبة لأحكام هذه الخدمات.

ب) في مجال خدمات البريد السماح لهؤلاء المتعهدين بتأمين خدمات البريد السريع لبعض القيم المضافة الخاضعة للشروط العامة حتى لو كانت بحاجة إلى تسجيل وبدون الحصول على أي قرار محدد من قبل أي سلطة مختصة نسبة لأحكام هذه الخدمات.

تتعلق هذه المادة فقط بالخدمات التي تم تحريرها أو سوف يتم تحريرها استنادا لتشريعات الفرقاء.

مادة 11:

11-1 السلطات المختصة المسؤولة عن تطبيق هذه المذكرة هي:

- في الجمهورية اللبنانية: وزارة الاتصالات.

- في الجمهورية اليونانية: وزارة النقل والاتصالات.

11-2 في حال أي تغيير يتعلق بهاتين السلطتين المختصتين, على الفريق المعني إعلام الفريق الآخر بذلك.

مادة 12:

كل المعلومات التي تتضمنها هذه المذكرة لن يتم كشفها لأي فريق ثالث بدون الموافقة المسبقة من الفريق الآخر.

مادة 13:

على الفرقاء حل أي خلاف ناتج عن هذه المذكرة بالإستشارات المباشرة.

مادة 14:

14-1 يمكن إنجاز التعديلات أو الإضافات لهذه المذكرة فقط بموجب اقتراح خطي من أي فريق وموافقة الفريق الآخر.

14-2 التعديلات والإضافات بموجب الفقرة السابقة تدخل حيز التنفيذ طبقا للفقرة واحد من المادة 15 من هذه المذكرة.

مادة 15:

15-1 تصبح هذه المذكرة نافذة ابتداء من تاريخ إعلام الفريق الثاني للآخر عن موافقته.

15-2 تبقى هذه المذكرة صالحة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صلاحيتها وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة إلا في حال أقدم أي فريق بإعلام الفريق الآخر خطيا عن نيته بإنهاء هذه المذكرة قبل ستة أشهر من انتهاء كل مدة بواسطة القنوات الدبلوماسية.

مادة 16:

تكون الرسائل المتعلقة بتطبيق هذه المذكرة باللغة الإنكليزية. أما المراسلات التي تتم مع منظمات أخرى يمكن تقريرها بمذكرة تفاهم متبادلة بينهم.

أنجز في أثينا بتاريخ 20 تشرين الثاني 2001 .

عن وزارة الاتصالات

في الجمهورية اللبنانية

(التوقيع)

عن وزارة النقل والاتصالات

في الجمهورية اليونانية

(التوقيع)