الاتفاقيات

اتفاقية دولية 16/08/2001

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا حول التعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
16/08/2001
أُبرمت بموجب
قانون رقم 355 سنة 2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا حول التعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة الصحة وحكومة جمهورية ارمينيا الممثلة بوزارة الصحة المشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين",

رغبة منهما في تطوير وتوثيق التعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية, قد توصلا الى هذا الاتفاق.

مادة 1:

يسعى الطرفان وفقا لهذا الاتفاق ولتشريعات كل من البلدين الداخلية, الى

تطوير التعاون بين المؤسسات والمراكز الصحية والطبية لديهما وبين

تسهيلاتهما الاخرى استنادا الى اتفاقات ثنائية.

مادة 2:

ينظم الطرفان زيارات دراسة لوفود الخبراء حول مواضيع تعتبر كأولويات

يقترحها الطرف المرسل بهدف تحسين المعرفة المتبادلة حول انظمة العناية

الصحية في البلدين وتحسين تدريب فريق الابحاث والتدريب التابع للطرف

الاخر.

يعلم كل طرف الطرف الاخر باسماء والقاب واختصاص الخبراء الذين سيتم

تبادلهم اضافة الى المواضيع المقترحة ثلاثين يوما قبل التاريخ المتفق عليه

بين الطرفين. يبلغ الطرف المرسل الطرف المضيف تاريخ الوصول وطريقه

قبل 15 يوما على الاقل.

يغطي الطرف المرسل اعباء جولات الخبراء المسافرين.

يغطي الطرف المضيف تنقلات خبراء الطرف الاخر المحلية خلال زيارتهم

اضافة الى اقامتهم في الفنادق وبدلاتهم اليومية.

مادة 3:

بغية تنمية التعاون في حقل العلوم الطبية, تؤمن الشركات الطبية برنامج

الاجتماعات العلمية في حوالي 15 كانون الاول من كل سنة. كما تؤمن

التفاصيل التنظيمية لهذه الاجتماعات وتطبق, على اساس المعاملة بالمثل,

الرسوم المخفضة والتعرفات التفضيلية وفقا لتوفر الاعتمادات لمشتركي

الطرف الاخر.

مادة 4:

1.4 يدعم الطرفان التعاون المباشر بين معاهد الطب والابحاث.

يتم التعاون المباشر بين المعاهد عبر تبادل المواد العلمية والوثائق التقنية

اضافة الى الابحاث المشتركة حول مواضيع تهم الطرفين استنادا الى

خطط عمل ومنهجيات مشتركة.

تصبح الخطط التي يوقعها رؤساء المعاهد نافذة بعد ان توافق عليها

الهيئات المختصة في كل من البلدين وفقا لتشريعهما.

2.4 يدعم الطرفان التعاون المباشر بين المستشفيات استنادا الى التفاهم

المباشر.

مادة 5:

1.5 يعزز كلا الطرفان تبادل الصحف الطبية والمواد والملصقات التعليمية

الصحية.

2.5 يرسل الطرفان الى بعضهما البعض الاحصاءات الصحية والتقارير

حول الامراض السارية.

3.5 يتبادل الطرفان بموافقة كل منهما المعلومات حول التشريعات الخاصة

بالصحة وبمواضيع اهتمام اخرى.

4.5 يعزز الطرفان التعاون بين دور النشر الصحية.

مادة 6:

1.6 يؤمن الطرفان عناية صحية مجانية وتطبيب ومواد طبية واستشفاء

مجاني, على اساس المعاملة بالمثل, الى مواطني الطرف الاخر والى

المقيمين مؤقتا في بلدهم لغايات رسمية, بما في ذلك الموظفين الدبلوماسيين

والقنصليين, وذلك في حالات الطوارىء العلاجية والجراحية.

2.6 في حالات الطوارىء العلاجية او الجراحية خلال اقامة السياح

المؤقتة على اراضي الطرف الاخر, يؤمن الطرف المضيف عناية

صحية وفقا للانظمة المرعية الاجراء الى مواطني ذلك البلد الى ان

تسمح حالة المريض الصحية بنقله الى بلده من دون اية نتائج طبية سلبية.

3.6 في حالة الامراض السارية التي لديها تأثير وبائي كبير, يحظى

المواطنون المقيمون بطريقة مؤقتة على اراضي الطرف الاخر بعناية

طبية مجانية. ما ان تسمح حالة المريض بنقله, الى البلد المضيف, اذا

كان ذلك ضروريا, ان يؤمن نقله مجانا الى حدود بلد المصدر حيث تقوم

السلطات المحلية باستلامه.

3.6 يمكن ان يرسل كل من الطرفين مرضى لاجراء الفحوصات

والخضوع لعلاجات لدى الطرف الاخر على اساس اتفاق الطرفين لكل

حالة على حدة وفي هذه الحالة يدفع الطرف المرسل التكاليف.

5.6 في حالة وفاة مواطني احد الطرفين في اراضي الطرف الاخر,

يؤمن الطرفان, على اساس المعاملة بالمثل, الخدمات القضائية المجانية

بما في ذلك تحنيط الجثث او وسائل حفظ اخرى. تغطي عائلة الميت

نفقات النقل.

مادة 7:

يشكل الطرفان لجنة تنسيق مؤلفة من ثلاثة اشخاص من كل طرف تكون

مسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق. تعقد اجتماعات لجنة التنسيق هذه بالتناوب

في بيروت ويريفان.

مادة 8:

يتم وضع التعديلات التي تطرأ على هذا الاتفاق بصيغتها الرسمية في

بروتوكولات منفصلة, باتفاق الطرفين, وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها تدخل

هذه البروتوكولات حيز التنفيذ وفقا للمادة 9 من هذا الاتفاق.

مادة 9:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ تبادل التبليغ عبر القنوات الدبلوماسية

باستكمال كافة الاجراءات حسب الاصول ووفقا لتشريع الطرفين الداخلي

ويبقى صالحا لمدة 5 سنوات.

يمكن تجديده تلقائيا لسنة اضافية ما لم ينقضه احد الطرفين خطيا عبر القنوات

الدبلوماسية قبل ستة اشهر من انتهاء صلاحيته.

في حال تم نقض هذا الاتفاق يبقى اي برنامج تبادل التعاون تم بين الطرفين

ولم يستكمل بعد ساريا الى حين نفاذه.

حرر في مدينة ------ بتاريخ ------- , على ثلاثة نسخ اصلية باللغات العربية

والارمنية والانكليزية, ويكون لكافة النصوص نفس الحجية.

عن حكومة جمهورية ارمينيا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية