اتفاقية دولية 20/10/2003
اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 20/10/2003
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 542 سنة 2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة
المحتويات
المادة 1 ـ التعاريف
المادة 2 ـ التنسيق
المادة 3 ـ أحكام عامة
المادة 4 ـ تقديم المساعدة في مجال الاتصالات السلكية
واللاسلكية
المادة 5 ـ الامتيازات والحصانات والتسهيلات
المادة 6 ـ إنهاء المساعدة
المادة 7 ـ سداد التكاليف أو الرسوم أو إعادة تسديدها
المادة 8 ـ حصر معلومات المساعدة في مجال الاتصالات
السلكية واللاسلكية
المادة 9 ـ الحواجز التنظيمية
المادة 10 ـ العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى
المادة 11 ـ تسوية المنازعات
المادة 12 ـ بدء النفاذ
المادة 13 ـ التعديلات
المادة 14 ـ التحفظات
المادة 15 ـ الانسحاب
المادة 16 ـ الوديع
المادة 17 ـ حجية النصوص
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية,
إذ تدرك
إن حجم الكوارث وتعقيدها وتواترها وآثارها تتزايد بمعدل
خطير, مما تترتب عليه نتائج حادة بصفة خاصة في البلدان
النامية,
وإذ تذكر
بأن وكالات الإغاثة والمساعدة الإنسانية تحتاج إلى موارد
موثوق بها وتتسم بالمرونة في مجال الاتصالات السلكية
واللاسلكية من أجل إنجاز مهامها الحيوية,
وإذ تذكر كذلك
بالدور الأساسي الذي تقوم به موارد الاتصالات السلكية
واللاسلكية في تيسير سلامة أفراد الإغاثة والمساعدة
الإنسانية,
وإذ تذكر كذلك
بالدور الحيوي الذي تلعبه الإذاعة في نشر المعلومات الدقيقة
في الكوارث على السكان الذين يواجهون المخاطر,
واقتناعا منها
بأن نشر موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية بصورة فعالة
في الوقت المناسب, وسرعة وكفاءة تدفق المعلومات الدقيقة
والحقيقية هي عوامل أساسية في الحد مما تتسبب فيه
الكوارث من ضياع للأرواح ومعاناة للبشر وأضرار
بالممتلكات والبيئة.
وإذ يقلقها
أثر الكوارث على مرافق الاتصالات وتدفق المعلومات.
وإذ تدرك
الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والأكثر تعرضا
للكوارث إلى المساعدة التقنية من أجل تطوير موارد
الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة للحد من الكوارث
ولعمليات الإغاثة,
وإذ تعيد تأكيد
الأولوية المطلقة التي تحظى بها الاتصالات المتعلقة
بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ في أكثر من خمسين صكا
تنظيميا دوليا, بما في ذلك دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
السلكية واللاسلكية,
وإذ تلاحظ
تاريخ التعاون والتنسيق الدوليين في مجال الحد من الكوارث
وعمليات الإغاثة, بما في ذلك الدور الثابت في إنقاذ الأرواح
الذي يلعبه نشر موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسن
توقيت استخدامها,
وإذ تلاحظ كذلك
أعمال المؤتمر الدولي المعني بالاتصالات المتعلقة بالكوارث
(جنيف 1990), الذي تناول الدور القوي الذي تلعبه أنظمة
الاتصالات السلكية واللاسلكية في معالجة آثار الكوارث
ومواجهتها,
وإذ تلاحظ كذلك
النداء الملح الوارد في إعلان تامبير المتعلق بالاتصالات
في حالات الكوارث (تامبير, 1991) من أجل إقامة أنظمة
للاتصالات السلكية واللاسلكية يمكن الاعتماد عليها في
الحد من الكوارث وعمليات الإغاثة, ومن أجل وضع اتفاقية
دولية بشأن الاتصالات في حالات الكوارث لتيسير عمل هذه
الأنظمة,
وإذ تلاحظ كذلك
قراري الجمعية العام 44/236, الذي يعلن الفترة 1990 ـ
2000 عقدا دوليا للحد من الكوارث الطبيعية, و46/182,
الذي يدعو إلى تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية في حالات
الطوارئ,
وإذ تلاحظ كذلك
الدور البارز الموكل إلى موارد الاتصالات السلكية
واللاسلكية في استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عالم
أكثر أمنا, اللتين اعتمدهما المؤتمر العالمي للحد من
الكوارث الطبيعية (يوكاهاما, 1994),
وإذ تلاحظ كذلك
القرار 7 للمؤتمر العالمي لتطوير الاتصالات السلكية
واللاسلكية (بوينس أيرس, 1994), المؤيد بالقرار 36
لمؤتمر مفوضي الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية
واللاسلكية (كيوتو, 1994), الذي يحث الحكومات على
اتخاذ جميع الخطوات العملية لتيسير سرعة نشر معدات
الاتصالات السلكية واللاسلكية وفعالية استخدامها في الحد
من الكوارث وفي عمليات الإغاثة, من خلال الحد من الحواجز
التنظيمية, وإزالتها عند الإمكان, وتعزيز التعاون بين
الدول,
وإذ تلاحظ كذلك
القرار 644 للمؤتمر العالمي للاتصالات اللاسلكية (جنيف,
1997), الذي يحث الحكومات على أن تؤيد تماما اعتماد
هذه الاتفاقية وتنفيذها على الصعيد الوطني,
وإذ تلاحظ كذلك
القرار 19 للمؤتمر العالمي لتطوير الاتصالات السلكية
واللاسلكية (فاليتا, 1998), الذي يحث الحكومات على
مواصلة بحث هذه الاتفاقية بغية النظر في تأييد اعتمادها
تأييدا تاما,
وإذ تلاحظ كذلك
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 51/194, الذي يشجع
على وضع إجراءات شفافة وحسنة التوقيت لتنفيذ ترتيبات
تنسيق فعالة في حالات الكوارث, وتطوير شبكة "ريليف
ويب" كنظام معلومات عالمي لنشر معلومات موثوق بها
وحسنة التوقيت بشأن حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
وإذ تشير
الى الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل المعني
بالاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات الطوارئ فيما
يتعلق بدور الاتصالات السلكية واللاسلكية في الحد من
الكوارث وفي عمليات الإغاثة,
وإذ يدعمها في ذلك
ما يبذله كثير من الدول, ومؤسسات الأمم المتحدة,
والمنظمات الحكومية والحكومية الدولية وغير الحكومية,
والوكالات الإنسانية, وموردي معدات وخدمات الاتصالات
السلكية واللاسلكية, ووسائط الإعلام, والجامعات والمنظمات
المعنية بالاتصالات والكوارث, من جهود لتحسين وتيسير
الاتصالات المتصلة بالكوارث,
وإذ ترغب
في كفالة توفر موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية بصورة
سريعة وموثوق بها للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة,
وإذ ترغب كذلك
في تيسير التعاون الدولي للتخفيف من آثار الكوارث,
تتفق على ما يلي:
مادة 1:
التعاريف
لاغراض هذه الاتفاقية, يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه
المعاني التالية, ما لم يوضح خلاف ذلك في السياق الذي ترد
فيه:
1 ـ يقصد بمصطلح "دولة طرف" الدولة التي توافق على
الالتزام بهذه الاتفاقية.
2 ـ يقصد بمصطلح "دولة طرف مساعدة" الدولة الطرف
في هذه الاتفاقية التي تقدم مساعدة في جال الاتصالات
السلكية واللاسلكية عملا بالاتفاقية.
3 ـ يقصد بمصطلح "دولة طرف طالبة" الدولة الطرف في
هذه الاتفاقية التي تطلب مساعدة في مجال الاتصالات
السلكية واللاسلكية عملا بالاتفاقية.
4 ـ يقصد بمصطلح "هذه الاتفاقية" اتفاقية تامبير المتعلقة
بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من
الكوارث ولعمليات الإغاثة.
5 ـ يقصد بمصطلح "الوديع" وديع هذه الاتفاقية, على
النحو المنصوص عليه في المادة 16.
6 ـ يقصد بمصطلح "كارثة" حدوث خلل خطير في حياة
مجتمع ما, بما يشكل تهديدا واسع النطاق لحياة البشر أو
صحتهم أو ممتلكاتهم أو للبيئة, سواء كان ذلك الخلل ناجما
عن حادث أو سبب طبيعي أو نشاط بشري, وسواء حدث
بصورة مفاجئة أو تطور نتيجة لعمليات معقدة طويلة الأجل.
7 ـ يقصد بمصطلح "الحد من الكوارث" التدابير المصممة
للوقاية من الكوارث و/أو التنبؤ بها و/أو التأهب لها و/أو
الاستجابة لها و/أو رصدها و/أ التخفيف من آثارها.
8 ـ يقصد بمصطلح "مخاطر صحية" تفشي مرض معد
بصورة مفاجئة, مثل الأوبئة أو الجوائح, أو أي حدث آخر
يشكل تهديدا كبيرا لحياة أو صحة البشر, مما ينطوي على
إمكانية التسبب في كارثة.
9 ـ يقصد بمصطلح "مخاطر طبيعية" حدث أو عملية, مثل
الزلازل أو الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو
الانهيارات الأرضية أو الانهيارات الصخرية أو الأعاصير
أو موجات المد المحيطية أو هجمات الآفات أو الجفاف أو
انفجارات البراكين, مما ينطوي على إمكانية التسبب في
كارثة.
10 ـ يقصد بمصطلح "منظمة غير حكومية" أي منظمة,
بما في ذلك الكيانات الخاصة والعامة, خلاف الدولة أو
المنظمات الحكومية أو الحكومية الدولية, المعنية بالحد
من الكوارث والإغاثة و/أو تقديم موارد الاتصالات السلكية
واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة.
11 ـ يقصد بمصطلح "كيان غير حكومي" أي كيان,
خلاف الدولة, بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وحركة
الصليب الأحمر والهلال الأحمر, المعنية بالحد من الكوارث
وبعمليات الإغاثة و/أو تقديم موارد الاتصالات السلكية
واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة.
12 ـ يقصد بمصطلح "عمليات الإغاثة" الأنشطة المصممة
من أجل الحد من ما تتسبب فيه أي كارثة من ضياع للأرواح
ومعاناة للشر وأضرار بالممتلكات والبيئة.
13 ـ يقصد بمصطلح "المساعدة في مجال الاتصالات
السلكية واللاسلكية" تقديم موارد الاتصالات السلكية
واللاسلكية وغيرها من الموارد أو الدعم الذي يهدف إلى
تيسير استخدام موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية.
14 ـ يقصد بمصطلح "موارد الاتصالات السلكية
واللاسلكية" الأفراد أو المعدات أو المواد أو المعلومات
أو التدريب أو موجات الترددات اللاسلكية أو الشبكات أو
قدرات البث أو غير ذلك من الموارد اللازمة للاتصالات
السلكية واللاسلكية.
15 ـ يقصد بمصطلح "الاتصالات السلكية واللاسلكية" أي
بث أو إرسال أو استقبال لعلامات أو إشارات أو كتابات أو
صور أو أصوات أو معلومات من أي نوع بطريقة سلكية أو
لاسلكية أو من خلال ألياف بصرية أو غيرها من الأنظمة
الكهربائية ـ المغناطيسية.
مادة 2:
التنسيق
1 ـ يتولى منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ
مهام المنسق التنفيذي لهذه الاتفاقية, ويضطلع بمهام المنسق
التنفيذي المحددة في المواد 3 و4 و6 و7 و8 و9.
2 ـ يلتمس المنسق التنفيذي التعاون مع سائر وكالات الأمم
المتحدة ذات الصلة, وبخاصة الاتحاد الدولي للاتصالات
السلكية واللاسلكية, لمساعدته في إنجاز أهداف هذه الاتفاقية,
وعلى الأخص المسؤوليات المحددة في المادتين 8 و9,
وتقديم الدعم التقني اللازم, بما يتمشى مع أغراض تلك
الوكالات.
3 ـ تقتصر مسؤوليات المنسق التنفيذي بموجب هذه
الاتفاقية على أنشطة التنسيق ذات الطبيعة الدولية.
مادة 3:
أحكام عامة
1 ـ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع الكيانات غير
الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية, وفقا لأحكام هذه
الاتفاقية, في تيسير استخدام موارد الاتصالات السلكية
واللاسلكية في الحد من الكوارث وفي عمليات الإغاثة.
2 ـ يجوز على سبيل المثال لا الحصر, أن يشمل هذا
الاستخدام ما يلي:
(أ) نشر معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأرضية
والفضائية للتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والمخاطر الصحية
والكوارث, ورصدها وتقديم المعلومات المتعلقة بها؛
(ب) تقاسم المعلومات عن المخاطر الطبيعية والمخاطر
الصحية والكوارث فيما بين الدول الأطراف, ومع الكيانات
غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية, ونشر هذه
المعلومات على الجمهور العام, وبخاصة في المجتمعات
المعرضة للمخاطر؛
(ج) تقديم المساعدة الفورية في مجال الاتصالات السلكية
واللاسلكية للتخفيف من آثار الكوارث؛
(د) تركيب وتشغيل موارد للاتصالات السلكية واللاسلكية
تتسم بالمرونة وإمكانية الاعتماد عليها لكي تستخدم من
جانب منظمات الإغاثة والمساعدة الإنسانية.
3 ـ يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات
إضافية متعددة الأطراف أو ثنائية لتيسير هذا الاستخدام,
4 ـ تطلب الدول الأطراف إلى المنسق التنفيذي أن يقوم,
بالتشاور مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية
والوديع, وسائر كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات
الحكومية الدولية وغير الحكومية, ببذل قصارى الجهد, وفقا
لأحكام هذه الاتفاقية, من أجل:
(أ) القيام, بالتشاور مع الدول الأطراف, بوضع ترتيبات
نموذجية يمكن استخدامها في تقديم أساس للاتفاقات المتعددة
الأطراف والثنائية من أجل تيسير تقديم موارد الاتصالات
السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة؛
(ب) تقديم الاتفاقات النموذجية وأفضل الممارسات وغير ذلك
من المعلومات ذات الصلة للدول الأطراف والكيانات غير
الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية فيما يتعلق بتقديم
موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث
ولعمليات الإغاثة من خلال الوسائل الإلكترونية والآليات
الملائمة الأخرى؛
(ج) وضع وتشغيل ومواصلة إجراءات ونظم جمع ونشر
المعلومات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية؛
(د) إبلاغ الدول بأحكام هذه الاتفاقية, وتيسير ودعم ما
تنص عليه من تعاون فيما بين الدول.
5 ـ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها من أجل تحسين قدرة
المنظمات الحكومية والكيانات غير الحكومية والمنظمات
الحكومية الدولية على إنشاء آليات التدريب على استعمال
وتشغيل المعدات, ودورات تعليمية في مجال تطوير وتصميم
وإنشاء مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات
الطوارئ للوقاية من الكوارث ورصدها وتخفيف آثارها.
مادة 4:
تقديم المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية
1 ـ يجوز لأي دولة طرف تحتاج إلى مساعدة في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل الحد من الكوارث
ومن أجل عمليات الإغاثة أن تطلب هذه المساعدة من أي
دولة طرف أخرى, سواء بصورة مباشرة أو من خلال
المنسق التنفيذي. وإذا ما قدم الطلب من خلال المنسق
التنفيذي, يقوم المنسق التنفيذي على الفور بنشر هذه
المعلومات على جميع الدول الأطراف المعنية الأخرى. وإذا
قدم الطلب مباشرة إلى دولة طرف أخرى, تبلغ الدولة
الطرف الطالبة المنسق التنفيذي بذلك في أقرب وقت ممكن.
2 ـ تحدد الدولة الطرف التي تحتاج مساعدة في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية نطاق ونوع المساعدة
المطلوبة والتدابير المتخذة عملا بالمادتين 5 و9 من هذه
الاتفاقية, وتقوم عند الإمكان بتزويد الدولة الطرف التي
يوجه إليها الطلب و/أو المنسق التنفيذي بأي معلومات أخرى
تلزم لتحديد المدى الذي تستطيع به هذه الدولة الطرف تلبية
الطلب .
3 ـ تقوم كل دولة طرف يوجه إليها طلب لتقديم مساعدة في
مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية, سواء بصورة مباشرة
أو من خلال المنسق التنفيذي, باتخاذ قرارها وإبلاغ الدولة
الطالبة على الفور بما إذا كانت ستقدم المساعدة المطلوبة,
بصورة مباشرة أو غير ذلك, وبنطاق هذه المساعدة وما
ينطبق عليها من أحكام وشروط وقيود وما يترتب عليها من
تكاليف, إن وجدت.
4 ـ تقوم كل دولة طرف تقرر تقديم مساعدة في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية بإبلاغ المنسق التنفيذي
بذلك في أقرب وقت ممكن.
5 ـ لا تقدم أي مساعدة في مجال الاتصالات السلكية
واللاسلكية عملا بهذه الاتفاقية دون موافقة الدولة الطالبة.
وتحتفظ الدولة الطالبة بالحق في أن ترفض, بصورة كلية أو
جزئية, أي مساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية
تقدم عملا بهذه الاتفاقية وفقا للقوانين والسياسة الوطنية
القائمة للدولة الطالبة.
6 ـ تسلم الدول الأطراف بحق الدول الأطراف الطالبة في
أن تطلب مساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية
مباشرة من كيانات غير حكومية ومنظمات حكومية دولية,
وبحق الكيانات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية,
عملا بالقوانين التي تخضع لها, في تقديم المساعدة في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الدول الأطراف الطالبة
عملا بهذه المادة.
7 ـ لا يجوز لكيان غير حكومي أو منظمة حكومية دولية
أن تعتبر "دولة طرفا طالبة", ولا يجوز لها أن تطلب
مساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب هذه
الاتفاقية.
8 ـ لا تتضمن هذه الاتفاقية أي مساس بحق الدولة الطالبة
في القيام, بموجب قوانينها الوطنية, بتوجيه المساعدة في
مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقدم في إقليمها
بموجب هذه الاتفاقية, والسيطرة عليها وتنسيقها والإشراف
عليها.
مادة 5:
الامتيازات والحصانات والتسهيلات
1 ـ تقوم الدولة الطرف الطالبة, في حدود ما تسمح به
قوانينها الوطنية, بمنح الأشخاص خلاف رعاياها,
والمنظمات خلاف التي توجد مقارها في إقليمها أو التي تتخذ
مقرا لها فيه, ممن يقومون عملا بهذه الاتفاقية بتقديم
المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية, وممن يتم
إخطار الدولة الطرف الطالبة بهم وتوافق عليهم, الامتيازات
والحصانات والتسهيلات اللازمة لأداء وظائفهم على النحو
السليم, بما في ذلك, على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز أو الدعاوى القانونية,
بما في ذلك الولاية القانونية الجنائية والمدنية والإدارية
للدولة الطرف الطالبة, فيما يتعلق بأي تصرف أو تقصير يتصل
بصورة محددة ومباشرة بتقديم المساعدة في مجال الاتصالات
السلكية واللاسلكية؛
(ب) الإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو النفقات باستثناء ما
يدخل عادة في أسعار السلع أو الخدمات, فيما يتعلق بأداء
وظائفهم أو بالمعدات أو المواد أو غير ذلك من الممتلكات
التي يتم إدخالها إلى إقليم الدولة الطرف الطالبة أو
شرائها فيه بغرض تقديم المساعدة في مجال الاتصالات السلكية
واللاسلكية بموجب هذه الاتفاقية؛
(ج) الحصانة من الاستيلاء على هذه المعدات والمواد
والممتلكات أو الحجز عليها أو مصادرتها.
2 ـ تقوم الدولة الطرف الطالبة, في حدود قدراتها, بتقديم
التسهيلات والخدمات المحلية اللازمة لحسن وفعالية إدارة
المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية, بما في
ذلك كفالة الترخيص على جناح السرعة لمعدات الاتصالات
السلكية واللاسلكية التي تدخل إلى إقليمها عملا بهذه
الاتفاقية, أو إعفائها من الترخيص وفقا لقوانينها وأنظمتها
الداخلية.
3 ـ تكفل الدولة الطرف الطالبة حماية الأفراد والمعدات
والمواد الذين يدخلون إلى إقليمها عملا بهذه الاتفاقية.
4 ـ لا تتأثر ملكية المعدات والمواد المقدمة عملا بهذه
الاتفاقية باستخدامها بموجب أحكام هذه الاتفاقية. وتكفل
الدولة الطرف الطالبة إعادة هذه المعدات والمواد
والممتلكات فورا إلى الدولة الطرف المساعدة على النحو
السليم.
5 ـ لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقوم بتوجيه نشر أو
استخدام أي موارد للاتصالات السلكية واللاسلكية تقدم عملا
بهذه الاتفاقية إلى أغراض لا تتصل اتصالا مباشرا بالتنبؤ
بالكوارث أو التأهب لها أو الاستجابة لها أو رصدها أو
التخفيف من آثارها أو تقديم الإغاثة أثناءها أو بعدها.
6 ـ لا تتضمن هذه الاتفاقية ما يلزم الدولة الطرف الطالبة
بمنح امتيازات أو حصانات إلى رعاياها, أو المقيمين
الدائمين فيها, أو المنظمات التي توجد مقارها في إقليمها
أو التي تتخذ مقرا لها فيه.
7 ـ يجب على جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى إقليم
دولة طرف بغرض تقديم المساعدة في مجال الاتصالات
السلكية واللاسلكية أو القيام بأي شكل آخر بتيسير استخدام
موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية عملا بهذه الاتفاقية,
وعلى جميع المنظمات التي توفر المساعدة في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية أو القيام بأي شكل آخر
بتيسير استخدام موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية عملا
بهذه الاتفاقية, احترام قوانين وأنظمة تلك الدولة الطرف,
وذلك دون المساس بالامتيازات والحصانات الممنوحة لهم وفقا
لهذه المادة. كما يجب على هؤلاء الأشخاص والمنظمات ألا
يتدخلوا في الشؤون الداخلية للدولة الطرف التي يدخلون إلى
إقليمها.
8 ـ لا تتضمن هذه المادة ما يمس الحقوق والالتزامات
المتعلقة بالامتيازات والحصانات الممنوحة للأشخاص
والمنظمات ممن يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة
في تقديم المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية,
عملا بالاتفاقات دولية أخرى (بما في ذلك اتفاقية امتيازات
الأمم المتحدة وحصاناتها, التي اعتمدتها الجمعية العامة
في13 شباط/فبراير 1946, واتفاقية امتيازات الوكالات
المتخصصة وحصاناتها, التي اعتمدتها الجمعية العامة في
21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947) أو بموجب القانون الدولي.
مادة 6:
إنهاء المساعدة
1 ـ يجوز للدولة الطرف الطالبة أو الدولة الطرف
المساعدة, في أي وقت إنهاء المساعدة في مجال الاتصالات
السلكية واللاسلكية المتلقاة أو المقدمة بموجب المادة 4,
بتقديم إخطار خطي. وعند تقديم هذا الإخطار, تتشاور الدول
الأطراف المعنية مع بعضها البعض بشأن إنهاء المساعدة
بصورة سليمة وسريعة, آخذا في الاعتبار أثر هذا الإنهاء
على ما تواجهه حياة البشر من مخاطر وعلى العمليات
الغوثية الجارية في حالات الكوارث.
2 ـ تظل الدول الأطراف التي تقدم المساعدة في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية أو تتلقاها عملا بهذه
الاتفاقية خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية بعد إنهاء هذه
المساعدة.
3 ـ تقوم أي دولة طرف تطلب إنهاء المساعدة في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية بإخطار المنسق التنفيذي
بهذا الطلب. ويوفر المنسق التنفيذي المساعدة المطلوبة
واللازمة لإنهاء المساعدة في مجال الاتصالات السلكية
واللاسلكية.
مادة 7:
دفع التكاليف
أو الرسوم أو سدادها
1 ـ يجوز للدول الأطراف أن تشترط لتقديم المساعدة في
مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث
ولعمليات الإغاثة موافقة الدولة الطرف الطالبة على دفع
أو سداد التكاليف أو الرسوم, آخذا في الاعتبار على الدوام
محتويات الفقرة 9 من هذه المادة.
2 ـ عند وجود هذا الشرط, تقوم الدول الأطراف, قبل تقديم
المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية, بتحديد
ما يلي كتابة:
(أ) طلب الدفع أو السداد؛
(ب) المبلغ المطلوب دفعه أو سداده أو القواعد التي سيحسب
بمقتضاها؛
(ج) أي قواعد أو شروط أو قيود أخرى تنطبق على هذا
الدفع أو السداد, بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر,
العملة التي سيتم بها الدفع أو السداد.
3 ـ يجوز الوفاء بالشروط الواردة في الفقرتين 2(ب) و2
(ج) من هذه المادة بالرجوع إلى التعريفات الجمركية أو
الرسوم أو الأسعار المنشورة.
4 ـ يقوم المنسق التنفيذي, بالتشاور مع الدول الأطراف,
بوضع اتفاق نموذجي للدفع والسداد يمكن أن يوفر أساسا
للتفاوض بشأن التزامات الدفع أو السداد بموجب هذه المادة,
وذلك من أجل عدم تأخير تقديم المساعدة في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية بصورة لا داعي لها بسبب
التفاوض بشأن اتفاقات الدفع والسداد.
5 ـ لا تكون أي دولة طرف ملزمة بدفع التكاليف أو
الرسوم أو سدادها بموجب هذه الاتفاقية ما لم تكن قد أعربت
أولا عن موافقتها على القواعد التي تشترطها الدولة الطرف
المساعدة عملا بالفقرة 2 من هذه المادة.
6 ـ عندما يكون تقديم المساعدة في مجال الاتصالات
السلكية واللاسلكية مشروطا على نحو سليم بدفع أو سداد
التكاليف أو الرسوم بموجب هذه المادة, يتم الدفع أو السداد
فور تقديم الدولة الطرف المساعدة طلب الدفع أو السداد.
7 ـ تكون الأموال التي تدفعها الدولة الطرف الطالبة فيما
يتصل بتقديم المساعدة في مجال الاتصالات السلكية
واللاسلكية قابلة للتحويل بحرية خارج نطاق الولاية ط
القانونية للدولة الطرف الطالبة, ولا يجوز تعطيلها أو
احتجازها.
8 ـ عند تحديد اشتراط دفع أو سداد تكاليف أو رسوم معينة
مقابل تقديم المساعدة في مجال الاتصالات السلكية
واللاسلكية, ومبالغ هذه التكاليف أو الرسوم, والقواعد
والشروط والقيود المتصلة بدفعها أو سدادها, تأخذ الدول
الأطراف في الحسبان جملة عوامل ذات صلة, منها:
(أ) مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية؛
(ب) طبيعة الكارثة أو المخاطر الطبيعية أو المخاطر
الصحية؛
(ج) أثر الكارثة, أو أثرها المحتمل؛
(د) مكان منشأ الكارثة؛
(هـ) المنطقة المتضررة من الكارثة, أو التي يحتمل أن
تتضرر منها؛
(و) حدوث كوارث سابقة واحتمال حدوث كوارث مقبلة في
المنطقة المتضررة؛
(ز) قدرة كل دولة متضررة من الكارثة أو المخاطر الطبيعية
أو المخاطر الصحية إلى التأهب لهذه الأحداث أو الاستجابة
إليها؛
(ح) احتياجات البلدان النامية.
9 ـ تنطبق هذه المادة أيضا على الحالات التي يقيم فيها
كيان غير حكومي أو منظمة حكومية دولية بتقديم المساعدة
في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية, شريطة:
(أ) موافقة الدولة الطرف الطالبة على تقديم هذه المساعدة
في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث
ولعمليات الإغاثة, وعدم إنهائها لها؛
(ب) قيام الكيان غير الحكومي أو المنظمة الحكومية الدولية
الذي يقدم هذه المساعدة في مجال الاتصالات السلكية
واللاسلكية بإخطار الدولة الطرف الطالبة بتقيده بهذه
المادة وبالمادتين 4 و5؛
(ج) ألا يكون تطبيق هذه المادة متعارضا مع أي اتفاق آخر
فيما يتصل بالعلاقات بين الدولة الطرف الطالبة والكيان
غير الحكومي أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يقدم هذه
المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
مادة 8:
حصر معلومات المساعدة
في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية
1 ـ تقوم كل دولة طرف بإخطار المنسق التنفيذي بسلطتها
(سلطاتها):
(أ) المسؤولة عن الأمور التي تنشأ بموجب أحكام هذه
الاتفاقية, والمأذون لها بطلب المساعدة في مجال الاتصالات
السلكية واللاسلكية وعرضها وقبولها وإنهائها؛
(ب) المختصة بتحديد الموارد الحكومية و/أو الحكومية
الدولية و/أو غير الحكومية التي يمكن تقديمها لتيسير
استخدام موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من
الكوارث ولعمليات الإغاثة, بما في ذلك المساعدة في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2 ـ تسعى كل دولة طرف إلى إخطار المنسق التنفيذي على
الفور بأي تغييرات في المعلومات المقدمة عملا بهذه المادة؛
3 ـ يجوز للمنسق التنفيذي قبول إخطار من كيان غير
حكومي أو منظمة حكومية دولية بشأن الإجراءات التي
يتبعها لعرض وإنهاء المساعدة في مجال الاتصالات السلكية
واللاسلكية على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
4 ـ يجوز لدولة الطرف أو الكيان غير الحكومي أو
المنظمة الحكومية الدولية, حسب تقديره, أن يدرج في المواد
التي يودعها لدى المنسق التنفيذي معلومات عن موارد
الاتصالات السلكية واللاسلكية المحددة وعن خطط استخدام
تلك الموارد في الاستجابة لطلب للمساعدة في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية من دولة طرف طالبة.
5 ـ يحتفظ المنسق التنفيذي بنسخ من جميع قوائم السلطات,
ويوزع هذه المواد على جناح السرعة على الدول الأطراف
وسائر الدول والكيانات غير الحكومية والمنظمات الحكومية
الدولية المختصة, ما لم تحدد دولة طرف أو كيان غير
حكومي أو منظمة حكومية دولية مسبقا, بصورة خطية,
توزيع المواد المتعلقة بها.
6 ـ يعامل المنسق التنفيذي المواد التي تودعها الكيانات
غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية بنفس الطريقة
التي يتعامل بها مع المواد التي تودعها الدول الأطراف.
مادة 9:
الحواجز التنظيمية
1 ـ تقوم الدول الأطراف, قدر الإمكان, ووفقا لقوانينها
الوطنية, بإزالة الحواجز التنظيمية المفروضة على استخدام
موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث
ولعمليات الإغاثة, بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2 ـ يمكن أن تشمل الحواجز التنظيمية على سبيل المثال لا
الحصر:
(أ) القواعد التي تحظر استيراد أو تصدير معدات الاتصالات
السلكية واللاسلكية؛
(ب) القواعد التي تحظر استخدام معدات الاتصالات السلكية
واللاسلكية أو الترددات اللاسلكية؛
(ج) القواعد التي تحظر انتقال الأفراد الذين يشغلون معدات
الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الذين يكون وجودهم
ضروريا لفعالية استخدامها؛
(د) القواعد التي تحظر نقل موارد الاتصالات السلكية
واللاسلكية إلى إقليم دولة طرف أو منها أو خلالها؛
(هـ) التأخيرات في إدارة هذه القواعد.
3 ـ يجوز, على سبيل المثال لا الحصر, أن يتخذ خفض
الحواجز التنظيمية شكل:
(أ) تنقيح القواعد؛
(ب) إعفاء موارد معينة في مجال الاتصالات السلكية
واللاسلكية من تطبيق تلك القواعد أثناء استخدام هذه
الموارد في الحد من الكوارث والإغاثة؛
(ج) السماح المسبق بموارد الاتصالات السلكية واللاسلكية
لاستخدامها في الحد من الكوارث والإغاثة, وفقا لتلك
القواعد؛
(د) الاعتراف بالموافقات الأجنبية على معدات الاتصالات
السلكية واللاسلكية و/أو تراخيص تشغيلها؛
(هـ) التعجيل باستعراض موارد الاتصالات السلكية
واللاسلكية المخصصة للاستخدام في الحد من الكوارث
والإغاثة, وفقا لتلك القواعد؛
(و) الاستثناء المؤقت من تلك القواعد لاستخدام موارد
الاتصالات السلكية واللاسلكية في الحد من الكوارث
والإغاثة.
4 ـ تقوم كل دولة طرف, بناء على طلب أي دولة طرف
أخرى, وبالقدر الذي تسمح به قوانينها الوطنية, بتيسير
مرور ما يلزم من الأفراد والمعدات والمواد والمعلومات
لاستخدام موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية في الحد
من الكوارث والإغاثة.
5 ـ تقوم كل دولة طرف بإخطار المنسق التنفيذي والدول
الأطراف الأخرى, مباشرة أو من خلال المنسق التنفيذي بما
يلي:
(أ) التدابير المتخذة عملا بهذه الاتفاقية للحد من هذه
الحواجز التنظيمية أو إزالتها؛
(ب) الإجراءات المتاحة عملا بهذه الاتفاقية للدول الأطراف
و/أو سائر الدول و/أو الكيانات غير الحكومية و/أو
المنظمات الحكومية الدولية لإعفاء موارد محددة في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية تستخدم في الحد من الكوارث
والإغاثة من تطبيق هذه القواعد, أو السماح المسبق أو
الاستعراض المعجل لهذه الموارد وفقا للقواعد السارية, أو
قبول الموافقات الأجنبية على هذه الموارد, أو الإعفاء
المؤقت من القواعد السارية خلاف ذلك على هذه الموارد؛
(ج) القواعد والشروط والقيود المتصلة باستخدام هذه
الموارد, إن وجدت.
6 ـ يقوم المنسق التنفيذي بانتظام وعلى جناح السرعة
بتزويد الدول الأطراف وسائر الدول والكيانات غير
الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية بقوائم مستكملة لهذه
التدابير ونطاقها, والقواعد والشروط والقيود المتصلة
باستخدامها, إن وجدت.
7 ـ لا تتضمن هذه المادة ما يسمح بانتهاك أو إبطال
الالتزامات والمسؤوليات المفروضة بموجب القوانين الوطنية
أو القانون الدولي أو الاتفاقات المتعددة الأطراف أو
الثنائية بما في ذلك الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة
بالجمارك والقيود المفروضة على الصادرات.
مادة 10:
العلاقة
مع الاتفاقات الدولية الأخرى
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الدول الأطراف
المنبثقة عن الاتفاقات الدولية الأخرى أو عن القانون الدولي.
مادة 11:
تسوية المنازعات
1 ـ في حالة وجود نزاع بين الدول الأطراف يتعلق بتفسير
أو تطبيق هذه الاتفاقية, تتشاور الدول الأطراف مع بعضها
البعض بغرض تسوية النزاع. ويبدأ هذا التشاور فور قيام
دولة طرف ما بتوجيه إعلان خطي بوجود نزاع بموجب هذه
الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى. وتقوم الدولة الطرف التي
توجه هذا الإعلان الخطي بوجود نزاع بتوجيه نسخة من هذا
الإعلان على الفور إلى الوديع.
2 ـ في حالة عدم إمكان تسوية نزاع ما خلال ستة أشهر
من تاريخ توجيه الإعلان الخطي إلى دولة طرف في النزاع,
يجوز للدول الأطراف في النزاع أن تطلب من الدول
الأطراف الأخرى أو الكيانات غير الحكومية أو المنظمات
الحكومية الدولية بذل مساعيها الحميدة لتيسير تسوية
النزاع.
3 ـ إذا لم يلتمس أي من الدول الأطراف في النزاع من
الدول الأطراف أو الدول أو الكيانات غير الحكومية الدولية
بذل مساعيها الحميدة, أو إذا أخفقت المساعي الحميدة في
تيسير تسوية النزاع خلال ستة أشهر من طلب بذل هذه
المساعي الحميدة, يجوز عندئذ لأي من الدول الأطراف في
النزاع:
(أ) طلب عرض النزاع على التحكيم الملزم؛ أو(ب) عرض
النزاع على محكمة العدل الدولية للفصل فيه, شريطة قبول
الدول الأطراف في النزاع, عند التوقيع على هذه الاتفاقية
أو التصديق عليها أو الانضمام إليها, للولاية القضائية
لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بهذه المنازعات.
4 ـ في حالة قيام كل دولة من الدول الأطراف في النزاع
بطلب عرض النزاع على التحكيم الملزم وعرض النزاع
على محكمة العدل الدولية للفصل فيه, تكون الأسبقية لعرض
النزاع على محكمة العدل الدولية.
5 ـ في حالة وجود نزاع بين دولة طرف تطلب مساعدة في
مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وكيان غير حكومي أو
منظمة حكومية دولية يوجد مقره خارج إقليم تلك الدولة
الطرف أو يتخذ مقرا له خارجه حول تقديم المساعدة في
مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في إطار المادة 4,
يجوز للدولة التي يوجد فيها مقر الكيان غير الحكومي أو
المنظمة الحكومية الدولية أو التي يتخذ مقرا له فيها أن
تتبنى دعوى الكيان غير الحكومي أو المنظمة الحكومية
الدولية كدعوى مرفوعة من دولة ضد دولة بموجب هذه المادة,
شريطة ألا يتعارض هذا التبني للدعوى مع أي اتفاق آخر
بين الدولة الطرف والكيان غير الحكومي أو المنظمة
الحكومية الدولية الطرف في النزاع.
6 ـ عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو
إقرارها أو الانضمام إليها, يجوز لأي دولة أن تعلن أنها
لا تعتبر نفسها ملزمة بأي من الإجراءين المنصوص عليهما في
الفقرة 3 لتسوية المنازعات, ولا تكون الدول الأطراف
الأخرى ملزمة بأي من الإجراءين المنصوص عليها في
الفقرة 3 لتسوية المنازعات فيما يتعلق بالدولة الطرف التي
يكون هذا الإعلان ساريا بشأنها.
مادة 12:
بدء النفاذ
1 ـ يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول
الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الدولي للاتصالات
السلكية واللاسلكية, في المؤتمر الحكومي الدولي المعني
بالاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات الطوارئ المعقود
في تامبير في 18 حزيران/يونيه 1998, وبعد ذلك في مقر
الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 22 حزيران/يونيه
1998 إلى 21 حزيران/يونيه 2003.
2 ـ يجوز لأي دولة أن تعلن موافقتها على الالتزام بهذه
الاتفاقية من خلال:
(أ) التوقيع (التوقيع النهائي): أو
(ب) التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة بحيث
يلي ذلك إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار؛ أو
(ج) إيداع صكوك للانضمام.
3 ـ يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لإيداع
صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أو التوقيع
النهائي من جانب ثلاثين دولة.
4 ـ يبدأ نفاذ الاتفاقية, بالنسبة لكل دولة وقعت عليها
توقيعا نهائيا أو أودعت صكا بتصديقها عليها أو قبولها لها
أو إقرارها لها أو انضمامها إليها, بعد استيفاء الشرط
المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة, في اليوم
الثلاثين التالي لتاريخ التوقيع النهائي عليها أو الموافقة
على الالتزام بها.
مادة 13:
التعديلات
1 ـ يجوز لأي دولة طرف اقتراح إدخال تعديلات على هذه
الاتفاقية بتقديم هذه التعديلات إلى الوديع, الذي يعممها
على سائر الدول الأطراف لإقرارها.
2 ـ تخطر الدول الأطراف الوديع بموافقتها أو عدم موافقتها
على هذه التعديلات خلال مائة وثمانين يوما من تلقيها لها.
3 ـ يدرج أي تعديل يقره ثلثا جميع الدول الأطراف في
بروتوكول يفتح باب التوقيع عليها أمام جميع الدول الأطراف
في مقر الوديع.
4 ـ يبدأ نفاذ البروتوكول بنفس طريقة بدء نفاذ هذه الاتفاقية
وبالنسبة لكل دولة وقعت على البروتوكول توقيعا نهائيا أو
أودعت صكا بتصديقها عليها أو قبولها له أو إقرارها له أو
انضمامها إليه, بعد استيفاء شروط بدء نفاذ البروتوكول, يبدأ
نفاذ البروتوكول بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الثلاثين
التالي لتاريخ التوقيع النهائي عليها أو الموافقة على
الالتزام بها.
مادة 14:
التحفظات
1 ـ يجوز لأي دولة طرف أن تعلن تحفظات على هذه
الاتفاقية عند التوقيع عليها توقيعا نهائيا أو التصديق
عليها أو الانضمام إليها.
2 ـ يجوز لأي دولة طرف, في أي وقت من الأوقات, أن
تسحب تحفظاتها السابقة بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع.
ويبدأ سريان سحب تحفظ ما بمجرد إخطار الوديع.
مادة 15:
الانسحاب
1 ـ يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية
بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع.
2 ـ يبدأ سريان الانسحاب بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع
الإخطار الخطي.
3 ـ بناء على طلب الدولة الطرف المنسحبة, يتوقف
استخدام جميع نسخ قوائم السلطات والتدابير المعتمدة
والإجراءات المتاحة للحد من التدابير التنظيمية التي
تقدمها أي دولة طرف تنسحب من هذه الاتفاقية اعتبارا من
تاريخ سريان هذا الانسحاب.
مادة 16:
الوديع
يتولى الأمين العام للأمم المتحدة مهام الوديع لهذه
الاتفاقية.
مادة 17:
حجية النصوص
يودع أصل هذه الاتفاقية, الذي تتساوى نصوصه الإسبانية
والإنكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية, في
الحجية, لدى الوديع. ويقتصر فتح باب التوقيع على
النصوص الإسبانية والإنكليزية والفرنسية ذات الحجية في
تامبير في 18 حزيران/يونيه 1998. ويقوم الوديع بإعداد
النصوص الروسية والعربية والصينية ذات الحجية في أقرب
وقت ممكن بعد ذلك.