اتفاقية دولية 20/10/2003
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السنغال لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 20/10/2003
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 538 سنة 2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السنغال لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال,
رغبة منهما في عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
والحؤول دون التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل,
قد اتفقتا على الأحكام التالية:
I ـ نطاق تطبيق الاتفاقية
مادة 1:
الأشخاص المعنيون
ان هذه الاتفاقية تسري على الأشخاص المقيمين في إحدى
الدولتين المتعاقدتين أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
مادة 2:
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1 ـ ان هذه الاتفاقية تسري على ضرائب الدخل المجباة
لحساب دولة متعاقدة أو فروعها الإدارية والسياسية أو
هيئاتها المحلية, أيا كان أسلوب الجباية.
2 ـ تعتبر ضرائب على الدخل الضرائب المستوفاة من
الدخل الإجمالي, أو من عناصر الدخل, بما في ذلك
الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بأملاك منقولة
أو غير منقولة, وكذلك الضرائب على الزيادات في القيمة.
3 ـ ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية
هي بخاصة:
أ ـ في ما يخص السنغال:
(1) الضريبة على الشركات؛
(2) الضريبة المقطوعة في حدها الأدنى على الشركات؛
(3) الضريبة على دخل الأفراد؛
(4) المساهمة المقطوعة على نفقة أرباب العمل؛
(5) الرسم على فائض القيمة على العقارات المبنية أو غير
المبنية؛
(ويشار إليها في ما يلي بـ "ضريبة السنغال").
ب ـ في ما يخص لبنان:
(1) الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير
التجارية؛
(2) الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد؛
(3) الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة؛
(4) الضريبة على دخل الأملاك المبنية؛
(ويشار إليها في ما يلي بـ "الضريبة اللبنانية"),
4 ـ تسري الاتفاقية أيضا على الضرائب ذات الطابع
المماثل أو المشابه والتي سوف تفرض بعد تاريخ توقيع هذه
الاتفاقية والتي ستضاف على الضرائب الحالية أو ستحل
محلها. السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تتبادل
التعديلات المهمة لتشريعاتها الضريبية.
II ـ تعريفات
مادة 3:
تعريفات عامة
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, ما لم يقتض السياق تفسيرا
آخرا:
أ ـ ان عبارة "السنغال" تعنى إلى جمهورية السنغال؛
مستخدمة بمعنى جغرافي, تعني الأرض الوطنية, المياه
الإقليمية وكذلك المناطق البحرية التي تمارس عليها
السنغال, وفقا للقانون الدولي, حقوق السيادة أو الاختصاص.
ب ـ ان عبارة "لبنان" تعني أرض الجمهورية اللبنانية, بما
في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الحصرية
التي يمارس عليها لبنان سيادته, حقوقه السيادية
والاختصاص وفقا لقانونه الداخلي والقانون الدولي, بالنسبة
إلى استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية, البيولوجية
والمعدنية الموجودة في مياه البحر, القاع والتربة التحتية
لهذه المياه؛
ج ـ ان العبارات "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة
الأخرى" تعنى, حسبما يقتضي السياق ذلك, السنغال أو
لبنان؛
د ـ ان عبارة "شخص" تشمل الأفراد, الشركات وأي
مجموعة أخرى من الأشخاص؛
هـ ـ ان عبارة "شركة" تعني كل شخص معنوي, أو كل
كيان يعتبر كشخص معنوي لأغراض فرض الضريبة؛
و ـ ان العبارات "مشروع دولة متعاقدة" و "مشروع
الدولة المتعاقدة الأخرى" تعني على التوالي مشروع مستثمر
من قبل مقيم في دولة متعاقدة ومشروع مستثمر من قبل مقيم
في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ز ـ ان عبارة "سلطة مختصة" تعني:
(1) في ما يخص السنغال, وزير المال أو ممثله؛
(2) في ما يخص لبنان, وزير المال أو ممثله المفوض؛
ح ـ ان عبارة "مواطن" تعني:
(1) كل فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة؛
(2) كل شخص معنوي, شركة أشخاص أو جمعية منشأة
وفقا للتشريع المرعي الإجراء في دولة متعاقدة؛
ط ـ ان عبارة "النقل الدولي" تعني كل عملية نقل تمت
بواسطة سفينة أو مركب جوي مستثمر من قبل مشروع يقع
مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة, إلا عندما تتم عملية
النقل فقط بين نقاط واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ لتطبيق الاتفاقية في وقت ما من قبل دولة متعاقدة, كل
عبارة أو تعبير لم يعرف, له, إلا إذا اقتضى النص السياق
آخر, المعنى الذي يسنده إليه في هذا الوقت هذه الدولة
المتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية.
مادة 4:
مقيم
1 ـ لغرض هذه الاتفاقية, ان عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" تعني:
أ ـ كل شخص يكون, في ظل التشريع هذه الدولة, خاضعا
لضريبة هذه الدولة بسبب محل مسكنه, إقامته, مقر إدارته,
أو أي معيار آخر ذو طبيعة مشابهة؛ غير أن, هذه العبارة
لا تشمل الأشخاص غير الخاضعين للضريبة في هذه الدولة إلا
بما يتعلق بالدخل من مصادر واقعة في هذه الدولة؛
ب ـ حكومة هذه الدولة أو إحدى فروعها الإدارية
والسياسية أو هيئاتها المحلية أو كل شخص معنوي من
القانون العام في هذه الدولة, الفرع أو الهيئة.
2 ـ عندما, ووفقا لأحكام الفقرة (1), يكون الفرد مقيما
لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, يسوى وضعه على الشكل
التالي:
أ ـ يعتبر هذا الشخص مقيما فقط في الدولة التي يتوفر له
فيها مقر إقامة دائم, فإذا توفر له مقر إقامة في كلتا
الدولتين, اعتبر مقيما فقط في الدولة التي تكون فيها
علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛
ب ـ إذا كانت الدولة حيث مركز المصالح الحيوية لهذا
الشخص غير محددة, أو إذا لم يتوفر لديه مقر إقامة دائم في
أي من الدولتين, اعتبر مقيما فقط في الدولة التي يقيم فيها
بشكل معتاد؛
ج ـ إذا كان هذا الشخص يقيم بشكل معتاد في كلتا الدولتين
أو إذا لم يكن يقيم في أي منهما, اعتبر مقيما فقط في الدولة
التي هو حائز على جنسيتها؛
د ـ إذا كان الشخص حائز على جنسية كلتا الدولتين أو إذا
لم يكن حائز على جنسية أي منهما, فإن السلطات المختصة
في الدولتين المتعاقدتين تبت بالقضية باتفاق مشترك؛
3 ـ عندما, ووفقا لأحكام الفقرة (1), يكون شخص غير
الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين, اعتبر مقيما
فقط في الدولة حيث مقر إدارته الفعلية.
مادة 5:
مؤسسة دائمة
1 ـ لغرض هذه الاتفاقية, ان عبارة "مؤسسة دائمة" تعني
منشئات ثابتة للأعمال التي يمارس بواسطتها مشروع, كل,
أو جزء من نشاطه.
2 ـ ان عبارة "مؤسسة دائمة" تشمل بخاصة:
أ ـ مركز إدارة؛
ب ـ فرع؛
ج ـ مكتب؛
د ـ مصنع؛
هـ ـ ورشة؛
و ـ مزرعة, أو مشتلة؛ و
ز ـ منجم, بئر نفط أو غاز, مقلع أو أي مكان آخر مرتبط
باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية.
3 ـ ان عبارة "مؤسسة دائمة" تشمل أيضا:
أ ـ ورشة إعمار أو سلسلة تركيب أو تجميع أو نشاطات
مراقبة تمارس فيها, لكن فقط إذا كانت هذه الساحة, السلسلة
أو النشاطات تفوق مدتها الستة أشهر خلال أي فترة من إثني
عشر شهرا.
ب ـ تقديم خدمات, بما فيها الخدمات الاستشارية, من قبل
مشروع في دولة متعاقدة يعمل بواسطة أجراء أو مستخدمين
آخرين مرتبطين لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى
شريطة أن تستمر هذه النشاطات, لنفس المشروع أو مشروع
مرتبط به, خلال فترة أو فترات تشكل بمجموعها أكثر من
ستة أشهر خلال أي فترة من اثني عشر شهرا.
4 ـ على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة, نعتبر أنه
ليس هناك "مؤسسة دائمة" إذا:
أ ـ استعملت الانشاءات فقط لأغراض التخزين, العرض,
أو لتسليم سلع تخص المشروع؛
ب ـ كانت سلع تخص المشروع مودعة فقط لأغراض
التخزين, العرض, أو التسليم؛
ج ـ كانت سلع تخص المشروع مودعة فقط لأغراض
التحويل من قبل مشروع آخر؛
د ـ كانت سلع تخص المشروع قد عرضت في معرض
تجاري أو عرض عابر ومؤقت, وبيعت عقب هذا المعرض
أو العرض؛
هـ ـ كانت الانشاءات الثابتة للأعمال استعملت فقط
لأغراض شراء سلع, أو جمع معلومات للمشروع؛
و ـ كانت الانشاءات الثابتة للأعمال استعملت فقط لأغراض
ممارسة, المشروع, لأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو
مساعد؛
ز ـ كانت الانشاءات الثابتة للأعمال استعملت فقط لأغراض
ممارسة مجموعة النشاطات المذكورة في الفقرات (أ) إلى
(و), شريطة أن يكون النشاط لكامل الانشاءات الثابتة
للأعمال الناتجة عن هذا التعدد يحافظ على الطابع التمهيدي
أو المساعد.
5 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2), إذا تصرف
شخص ـ غير وكيل متمتع بوضع مستقل تسري عليه أحكام
الفقرة (7) ـ لحساب مشروع وتتوفر لديه صلاحية في دولة
متعاقدة يمارسها عادة, متيحة له ابرام عقود لحساب
المشروع, يعتبر هذا المشروع وكأنه لديه مؤسسة دائمة في
هذه الدولة لجميع النشاطات التي يمارسها هذا الشخص
للمشروع, ما لم تكن نشاطاته مقصورة على تلك التي ذكرت
في الفقرة (4) والتي, إذا مورست بواسطة منشأة ثابتة
للأعمال, لا تسمح باعتبار هذه المنشأة كمؤسسة دائمة
بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
6 ـ على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة, تعتبر
شركة الضمان في دولة متعاقدة, باستثناء ما هو بشأن إعادة
الضمان, كأن لديها مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة
الأخرى إذا كانت تحصل أقساط الضمان على أرض هذه
الدولة الأخرى أو تؤمن ضد أخطار تحدث في تلك الدولة,
بواسطة شخص غير وكيل متمتع بوضع مستقل تسري عليه
أحكام الفقرة (7).
7 ـ لا يعتبر مشروع كأن لديه مؤسسة دائمة في دولة
متعاقدة فقط بسبب ممارسة نشاطه فيها بواسطة سمسار,
وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر متمتع بوضع مستقل,
شرط أن يكون هؤلاء الأشخاص يتصرفون ضمن مجال
نشاطهم الاعتيادي.
8 ـ ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على أو
تخضع لاشراف شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو
تمارس نشاطها في تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك
بواسطة مؤسسة دائمة أو لا) لا يكفي, بحد ذاته, لجعل أي
من هذه الشركات مؤسسة دائمة للشركة الأخرى.
III ـ فرض الضريبة على الدخل
مادة 6:
مداخيل غير منقولة
1 ـ ان المداخيل التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة
من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الاستثمارات
الزراعية أو الحرجية) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى,
تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 ـ لغرض هذه الاتفاقية, ان عبارة "أموال غير منقولة"
لها المعنى الذي لديها لغايات التشريع الضريبي الملائم في
الدولة المتعاقدة حيث تقع الأموال المذكورة. ان هذه العبارة
تشمل في جميع الأحوال التوابع, المواشي الحية أو المعدات
من الاستثمارات الزراعية والحرجية, الحقوق التي تطبق
عليها أحكام القانون الخاص بما يتعلق بالملكية العقارية,
حق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحق في تسديدات
متغيرة أو ثابتة للاستثمار أو الامتياز في استثمار مناجم
معدنية, ومنابع وغيرها من الموارد الطبيعية؛ لا تعتبر
السفن والطائرات كأموال غير منقولة.
3 ـ ان أحكام الفقرة (1) تطبق على الدخل الناتج عن
الاستثمار المباشر, على التأجير أو الإجازة الزراعية,
وكذلك على كل شكل آخر لاستثمار أموال غير منقولة وعلى
المداخيل الناتجة من التصرف بهكذا أموال.
4 ـ ان أحكام الفقرتين (1) و(3) تطبق أيضا على المداخيل
الناتجة عن الأموال غير المنقولة لمشروع ما وكذلك على
مداخيل الأموال غير المنقولة التي تخدم ممارسة مهنة مستقلة
مادة 7:
أرباح المشاريع
1 ـ ان أرباح مشروع لدى دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة
إلا في هذه الدولة, ما لم يمارس المشروع نشاطه في الدولة
المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة دائمة تقع فيها. إذا كان
المشروع قد مارس أو يمارس نشاطه بهذه الطريقة, تكون
أرباح المشروع خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى, لكن
بالقدر الذي تنسب فيه إلى تلك المؤسسة الدائمة.
2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (3), عندما يمارس مشروع
في دولة متعاقدة نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة
مؤسسة دائمة تقع فيها, فتنسب, في كل دولة متعاقدة, لهذه
المؤسسة الدائمة, الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت
قد أنشأت مشروعا متميزا بذاته يمارس نشاطات مماثلة أو
مشابهة بظروف مماثلة أو مشابهة ويتعامل على نحو مستقل
كليا مع المشروع الذي يشكل منه مؤسسة دائمة.
3 ـ لتحديد أرباح مؤسسة دائمة, تكون قابلة للتنزيل,
النفقات القابلة للحسم التي تبان لغايات المتابعة من قبل
هذه المؤسسة الدائمة, بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف
العامة المبينة, سواء في الدولة التي تقع فيها المؤسسة
الدائمة, أو في مكان آخر, كما هي حالتها بمقتضى الأحكام,
ومع مراعاة تحديدات التشريع الضريبي في هذه الدولة.
4 ـ إذا كان عرفا, في دولة متعاقدة, ان تحدد الأرباح
المنسوبة لمؤسسة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح
المشروع على أجزائه المختلفة, ما من حكم في الفقرة (2)
يمنع هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة
للضريبة حسب التوزيع المعمول به؛ غير أن طريقة التوزيع
المعتمدة, يجب أن تصل إلى نتيجة مطابقة للمبادئ التي
تتضمنها هذه المادة.
5 ـ يجب الا تنسب أرباح إلى مؤسسة دائمة لمجرد قيام
تلك المؤسسة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
6 ـ لأغراض الفقرات السابقة, ان الأرباح التي تنسب إلى
المؤسسة الدائمة, تحدد كل سنة بالطريقة نفسها, ما لم يكن
هناك حوافز حقيقية وكافية للتصرف بوجه آخر.
7 ـ عندما تحتوي الأرباح عناصر من الدخل كانت قد
عولجت على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية, فإن
أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
مادة 8:
الملاحة البحرية والجوية
1 ـ لا تخضع الأرباح الناتجة عن استثمار السفن
والطائرات, في النقل الدولي, للضريبة الا في الدولة
المتعاقدة حيث يقع مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
2 ـ إذا كان مكان الإدارة الفعلي لمشروع ملاحة بحرية أو
داخلية على متن إحدى السفن, فإن هذا المركز يعتبر كأنه
واقع في الدولة المتعاقدة حيث يوجد ميناء قيد تلك السفينة,
أو بدلا عن ميناء القيد, في الدولة المتعاقدة حيث يقيم
مستثمر السفينة.
3 ـ ان أحكام الفقرة (1) تطبق أيضا على الأرباح الناتجة
عن المشاركة في تجمع, عن استثمار مشترك, أو عن وكالة
استثمار دولية.
مادة 9:
المشاريع المشتركة
1 ـ عندما:
أ ـ يشارك مشروع في دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة في الإدارة, في الاشراف أو في رأس مال مشروع
في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو
ب ـ يشارك نفس الأشخاص, بصورة مباشرة أو غير
مباشرة في الإدارة, في الاشراف أو في رأس مال مشروع
في دولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
و, في كلتا الحالتين, يكون المشروعان, في علاقتهما
التجارية أو المالية, مرتبطان بشروط متفق عليها أو
مفروضة, والتي تختلف عما كان سيتفق عليه ما بين مشاريع
مستقلة, فالأرباح التي, لولا تلك الشروط, كانت قد تحققت
من قبل أحد المشاريع ولكنها لم تحقق فعلا بسبب تلك
الشروط, يمكن أن تكون من ضمن أرباح هذا المشروع
وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
2 ـ عندما تدرج دولة متعاقدة في أرباح مشروع في تلك
الدولة, وتخضع الضريبة تبعا لذلك, أرباحا على مشروع في
الدولة المتعاقدة الأخرى, والأرباح المدرجة هكذا هي أرباح
كانت سوف تتحقق من قبل مشروع الدولة الأولى إذا ما
كانت الشروط المتفق عليها ما بين المشروعين هي التي كان
سيتم الاتفاق عليها ما بين مشاريع مستقلة, فإذا كانت
المهل للعمل على تسوية منصوص عليها في التشريع الوطني
لتلك الدولة الأخرى لم تنته, تجري الدولة الأخرى تسوية
مناسبة لمبلغ الضريبة المستوفاة عن تلك الأرباح. لتحديد
هذه التسوية, تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه
الاتفاقية و, إذا لزم الأمر, تتشاور السلطات المختصة في
الدولتين المتعاقدتين.
3 ـ ان أحكام الفقرة (2) لا تطبق في حالة الاحتيال,
الاغفال الإرادي أو الإهمال.
مادة 10:
أرباح الأسهم
1 ـ ان أرباح الأسهم المدفوعة من شركة مقيمة في دولة
متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى, تخضع
للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 ـ غير أن, أرباح الأسهم هي أيضا تخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح
الأسهم, ووفقا لتشريع هذه الدولة, ولكن إذا كان المستفيد
الفعلي من هذه الأرباح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
لا يمكن أن تتجاوز الضريبة المفروضة في هذه الحالة 10
بالمئة من مبلغ أرباح الأسهم الإجمالي.
ان أحكام هذه الفقرة لا تؤثر على فرض ضريبة على
الشركة بسبب الأرباح التي تستخدم لدفع أرباح الأسهم هذه.
3 ـ ان عبارة "أرباح الأسهم" المستعملة في هذه المادة
تعني الأرباح الناتجة عن الأسهم, أو أسهم التمتع, حصص
من المنجم, حصص المؤسس أو حصص أرباح أخرى ما
عدا الديون, وكذلك الأرباح الخاضعة لنفس النظام الضريبي
الذي تخضع له أرباح الأسهم في تشريع الدولة التي تقيم
فيها الشركة الموزعة.
4 ـ ان أحكام الفقرة (2) لا تطبق عندما يكون المستفيد
الفعلي من أرباح الأسهم, المقيم في دولة متعاقدة, يمارس
في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي
تدفع أرباح الأسهم, اما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة
مؤسسة دائمة تقع في هذه الدولة, واما مهنة حرة بواسطة
قاعدة ثابتة تقع فيها, وان كانت المشاركة المولدة لهذه
الأرباح تتصل بها فعليا. في هذه الحالة, تكون أحكام
المادة (7) أو المادة (14), تبعا للحالة, قابلة للتطبيق.
5 ـ عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح
أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى, فلا يجوز لتلك الدولة
الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي
تدفعها الشركة, إلا إلى الحد الذي تدفع فيه أرباح الأسهم
إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى, أو إلى الحد الذي يكون
فيه امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم متصلا
بصورة فعالة بمؤسسة دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى, ولا
يجوز اخضاع أرباح الشركة غير الموزعة, حتى لو تكونت أرباح
الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة كليا أو جزئيا من
أرباح مداخيل متأتية من تلك الدولة الأخرى.
مادة 11:
فوائد
1 ـ ان الفوائد التي يكون مصدرها دولة متعاقدة والمدفوعة
لمقيم في دولة متعاقدة أخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة
الأخرى.
2 ـ غير أن, هذه الفوائد هي أيضا خاضعة للضريبة في
الدولة المتعاقدة حيث مصدرها وفقا لتشريع هذه الدولة, ولكن
إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في الدولة
المتعاقدة الأخرى, فلا تتجاوز الضريبة المفروضة في هذه
الحالة 10 بالمئة من مبلغ الفوائد الإجمالي.
3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (2), فإن الفوائد الناتجة
في دولة متعاقدة ومدفوعة على دين لحكومة هذه الدولة أو
فروعها الإدارية والسياسية أو هيئاتها المحلية, ليست خاضعة
للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى شرط أن يكون
المستفيد الفعلي مقيما في هذه الدولة الأخرى.
4 ـ ان عبارة "فوائد" المستعملة في هذه المادة تعني الدخل
من الديون من كل نوع, أكانت مقيدة أم لا بتأمين عقاري,
ولا سيما الدخل من الصناديق العامة وسندات الاقتراض بما
في ذلك العلاوات والحصص المتعلقة بتلك السندات, وكذلك
أي مداخيل أخرى خاضعة لنفس النظام الضريبي الذي
تخضع له مداخيل المبالغ المقترضة في تشريع الدولة التي
تنشأ فيها المداخيل. ان الغرامات على التسديد المتأخر لا
تعتبر بمثابة فوائد بالمعنى المنصوص عليه في هذه المادة.
5 ـ ان أحكام الفقرة (2) لا تطبق عندما يكون المستفيد
الفعلي من الفوائد, مقيما في دولة متعاقدة, ويمارس في
الدولة المتعاقدة الأخرى حيث مصدر تلك الفوائد, اما نشاطا
صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة دائمة تقع في هذه الدولة,
وإما مهنة حرة بواسطة قاعدة ثابتة تقع فيها, ويكون الدين
المولد للفوائد متصل بها فعليا. عندها, تكون أحكام المادة
(7) أو المادة (14), تبعا للحالة, قابلة للتطبيق.
6 ـ تعتبر الفوائد كأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون
المدين مقيما في هذه الدولة. غير أنه, عندما يكون الشخص
الدافع للفائدة, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن,
يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة يرتبط بها الدين الذي
دفعت عليه الفائدة, وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب
المؤسسة الدائمة تلك, فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها
ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة.
7 ـ عندما, وبسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة
والمالك الفعلي لها, أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز
مبلغ الفائدة المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع
الفائدة والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فإن
أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا.
وفي هذه الحالة, فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى
خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع أخذ
الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
8 ـ ان أحكام هذه المادة لا تطبق إذا كان الغرض الرئيسي,
أو أحد الأغراض الرئيسية, لأي شخص له علاقة بإنشاء أو
تحويل الدين الذي من أجله تدفع الفوائد, هو الاستفادة من
هذه المادة عن طريق هذا الانشاء أو التحويل.
مادة 12:
اتاوات
1 ـ ان الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى
مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك
الدولة الأخرى.
2 ـ بيد أن, هذه الاتاوات هي أيضا خاضعة للضريبة في
الدولة المتعاقدة حيث مصدرها ووفقا لتشريع هذه الدولة,
ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من الاتاوات مقيما في الدولة
المتعاقدة الأخرى, فلا تتجاوز الضريبة المفروضة في هذه
الحالة 10 بالمئة من مبلغ الاتاوات الإجمالي.
3 ـ ان عبارة "اتاوات" المستعملة في هذه المادة تعني إلى
الأجور من أي نوع دفعت لقاء الاستعمال أو الامتياز في
استخدام حق تأليف عمل أدبي, فني أو علمي, بما في ذلك
الأفلام السينمائية, براءة, علامة مصنع أو علامة تجارية,
رسم أو نموذج, تصميم, معادلة أو خطة سرية أو أية أموال
أخرى غير مادية, ولقاء معلومات تتعلق بالخبرة المكتسبة في
المجال الصناعي, التجاري أو العلمي.
4 ـ ان أحكام الفقرات (1) و(2) لا تطبق عندما يكون
المستفيد الفعلي من الاتاوات, مقيما في دولة متعاقدة,
ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تنشأ تلك
الاتاوات, اما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة دائمة
تقع في هذه الدولة, وإما مهنة حرة بواسطة قاعدة ثابتة تقع
فيها, ويكون الحق أو المال المولد للاتاوات متصل بها فعليا.
في هذه الحالة, تكون أحكام المادة (7) أو المادة (14),
تبعا للحالة, قابلة للتطبيق.
5 ـ تعتبر الاتاوات كأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما
يكون المدين مقيما في هذه الدولة, غير أنه, عندما يكون
الشخص الدافع للاتاوات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة
أو لم يكن, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة جرى تحمل
مسؤولية دفع الاتاوات بشأنها, وجرى تحمل تلك الاتاوات
من جانب المؤسسة الدائمة تلك, فعندئذ يجب ان تعتبر تلك
الاتاوات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها
المؤسسة الدائمة.
6 ـ عندما, وبسبب وجود علاقات خاصة بين دافع الاتاوات
والمالك الفعلي لها, أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز
مبلغ الاتاوات الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال
المعلومات التي تدفع عليها الاتاوات, المبلغ الذي كان
يمكن الاتفاق عليه بين دافع الاتاوات والمالك الفعلي لها
في غياب مثل هذه العلاقة, فإن أحكام هذه المادة لا تسري
إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة, فإن
القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا
لقوانين كل دولة متعاقدة, مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه
الاتفاقية بعين الاعتبار .
7 ـ ان أحكام هذه المادة لا تطبق إذا كان الغرض الرئيسي,
أو أحد الأغراض الرئيسية, لأي شخص له علاقة بإنشاء أو
تحويل الالتزام الذي من أجله تدفع الاتاوات هو الاستفادة
من هذه المادة عن طريق هذا الانشاء أو التحويل.
مادة 13:
التحسين الرأسمالي
1 ـ ان الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من
التصرف بأموال غير منقولة واقعة في الدولة المتعاقدة
الأخرى, تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 ـ ان الأرباح الناجمة عن التصرف بالأموال المنقولة التي
تشكل جزءا من أصول مؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع
لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو أموال
منقولة تخص قاعدة ثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى
يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة لممارسة مهنة حرة, بما في
ذلك الأرباح الناجمة عن التصرف بهذه المؤسسة الدائمة
(وحدها أو مع كافة المشروع) أو هذه القاعدة الثابتة,
تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 ـ ان الأرباح التي يحصل عليها مشروع في دولة متعاقدة
من جراء التصرف بسفن أو طائرات مستثمرة في النقل
الدولي أو التصرف بأموال منقولة معينة لاستثمار هذه السفن
أو الطائرات, لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
4 ـ ان الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك
المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) لا تخضع للضريبة
إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتنازل عن حقه.
مادة 14:
المهن المستقلة
1 ـ ان الأرباح التي يحصل عليها فرد مقيم في دولة
متعاقدة من مهنة حرة أو مشابهة ذات طابع حر, لا تخضع
للضريبة إلا في هذه الدولة. غير أن, هذه الأرباح تخضع
أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات
التالية:
أ ـ إذا كان لدى الفرد قاعدة ثابتة متوفرة بشكل اعتيادي
لممارسة مهنته؛ في هذه الحالة, يكون الجزء من الأرباح
المسند لهذه القاعدة الثابتة خاضع فقط للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى؛ أو
ب ـ إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة تمتد على فترات
لا تتجاوز بمجموعها 183 يوما خلال كل فترة من اثني عشر
شهرا تبدأ وتنتهي في السنة المدنية المعنية؛ في هذه الحالة,
يكون فقط الجزء من الأرباح الناجم عن النشاطات الممارسة
خلال الفترة التي يكون فيها الفرد موجودا في الدولة الأخرى
خاضعا للضريبة في هذه الدولة.
2 ـ ان عبارة "مهنة حرة" تشتمل على وجه التخصيص
على النشاطات الحرة ذات الطابع العلمي, الأدبي, الفني,
التعليمي أو التربوي, وكذلك نشاطات الأطباء, المحامين,
المهندسين, أطباء الأسنان والمحاسبين.
مادة 15:
المهن غير المستقلة
1 ـ مع مراعاة أحكام المواد (16)و (18) و(19), ان
الأجور, الرواتب والتعويضات الأخرى المشابهة التي
يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بسبب وظيفة مأجورة لا
تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة, ما لم تكن الوظيفة
تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا كانت الوظيفة
تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, فإن التعويضات التي
حصل عليها لهذا السبب تخضع للضريبة في هذه الدولة
الأخرى.
2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1), فإن التعويضات التي
يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بسبب وظيفة مأجورة
تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا
في الدولة الأولى, إذا:
أ ـ كان المستفيد يقيم في الدولة الأخرى خلال فترة أو
فترات لا تتجاوز بمجموعها 183 يوما خلال أي فترة من
إثني عشر شهرا تبدأ وتنتهي في السنة المدنية المعنية, و
ب ـ كانت التعويضات تدفع من قبل رب العمل أو لحساب
رب العمل غير المقيم في الدولة الأخرى, و
ج ـ كان عبء هذه التعويضات غير واقع على مؤسسة
دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى.
3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, فإن
التعويضات المحصول عليها بسبب وظيفة مأجورة تمارس
على متن سفينة أو مركب جوي مستثمر في النقل الدولي من
قبل مشروع لدولة متعاقدة, تخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة حيث يقع مركز الإدارة الفعلية للمشروع.
مادة 16:
مكافآت
ان المكافآت, بدلات الحضور والتعويضات الأخرى المماثلة
التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في
مجلس إدارة أو مراقبة أو هيئة شبيهة في شركة مقيمة في
الدولة المتعاقدة الأخرى, تخضع للضريبة في هذه الدولة
الأخرى.
مادة 17:
فنانون ورياضيون
1 ـ على الرغم من أحكام المواد (14) و(15) ان
المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من
نشاطاته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى
كفنان مشهدي, أي كفنان مسرحي, سينمائي, إذاعي أو
تلفزيوني, أو كموسيقي, أو رياضي, تخضع للضريبة في
هذه الدولة الأخرى.
2 ـ عندما تكون مداخيل النشاطات التي يمارسها, شخصيا,
فنان مشهدي أو رياضي بصفته هذه, لا تعود للفنان أو
الرياضي نفسه بل لشخص آخر, فإن هذه المداخيل تخضع
للضريبة, على الرغم من أحكام المواد (7), (14) و(15) , في الدولة المتعاقدة حيث تمارس نشاطات الفنان أو الرياضي.
3 ـ ان أحكام الفقرات (1) و(2) لا تطبق على المداخيل
الناجمة عن النشاطات الممارسة في دولة متعاقدة من قبل
مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى في نطاق زيارة, في الدولة
الأولى, لمنظمة لا تتوخى الربح في الدولة الأخرى شرط أن
تكون الزيارة مدعومة إجمالا من الصناديق العامة.
مادة 18:
معاشات التقاعد
1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19), ان
معاشات التقاعد المتأتية من دولة متعاقدة ومدفوعة لمقيم
في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة
الأخرى.
مادة 19:
الوظائف العامة
1 ـ أ ـ ان الأجور, الرواتب والتعويضات الأخرى
المشابهة غير معاشات التقاعد, المدفوعة من قبل دولة
متعاقدة أو فرع من فروعها الإدارية والسياسية أو هيئة من
هيئاتها المحلية لفرد ما, بسبب خدمات مؤداة لهذه الدولة أو
هذا الفرع أو الهيئة, لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب ـ غير أن, هذه الأجور, والرواتب والتعويضات الأخرى
المشابهة لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا
كانت الخدمات قد اديت في هذه الدولة وكان الفرد مقيما في
هذه الدولة, وهو:
(1) حائز على جنسية هذه الدولة, أو
(2) لم يصبح مقيما في هذه الدولة فقط لغرض تأدية
الخدمات.
2 ـ أ ـ ان معاشات التقاعد المدفوعة من قبل دولة متعاقدة
أو فرع من فروعها الإدارية والسياسية أو هيئة من هيئاتها
المحلية, سواء مباشرة أو عبر اقتطاع أموال قد أنشأتها,
لفرد ما, بسبب خدمات مؤداة لهذه الدولة أو هذا الفرع أو
الهيئة, لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب ـ غير أن, معاشات التقاعد هذه لا تخضع للضريبة إلا
في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما في هذه
الدولة وحائز على جنسيتها.
مادة 20:
طلبة, متدرجون ومتدربون
إذا كانت المبالغ التي يحصل عليها طالب, متدرج أو
متدرب, يكون, أو كان مباشرة قبل أن يذهب إلى دولة
متعاقدة, مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويسكن في
الدولة الأولى فقط لغرض متابعة دراسته أو تدريبه, لتغطية
نفقات معيشته, دراسته أو تدريبه لا تخضع للضريبة في هذه
الدولة, شرط أن تكون متأتية من مصادر تقع خارج هذه
الدولة.
مادة 21:
مداخيل أخرى
1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2), ان عناصر دخل مقيم في
دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها, والتي لم تعالج في المواد
السابقة من هذه الاتفاقية, لا تخضع للضريبة إلا في هذه
الدولة.
2 ـ ان أحكام الفقرة (1) لا تطبق على المداخيل, من غير
المداخيل المتأتية من الأموال غير المنقولة, عندما يكون
المستفيد من هذه المداخيل, مقيما في دولة متعاقدة, ويمارس
في الدولة المتعاقدة الأخرى, اما نشاطا صناعيا أو تجاريا
عبر مؤسسة دائمة تقع في هذه الدولة الأخرى, أو مهنة حرة
بواسطة قاعدة ثابتة تقع فيها, ويكون الحق أو المال الناجم
عنه المداخيل متصل بها فعليا. في هذه الحالة, تكون أحكام
المادة (7) أو المادة (14), تبعا للحالة, قابلة للتطبيق.
IV ـ أساليب للإلغاء الازدواجات
الضريبية
مادة 22:
إلغاء الازدواج الضريبي
عندما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على مداخيل تكون,
وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية, خاضعة للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى, تمنح الدولة الأولى على الضريبة التي
استوفتها من مداخيل هذا المقيم, تخفيض بمبلغ يساوي
الضريبة على الدخل المدفوعة في هذه الدولة الأخرى. ان
هذا التخفيض لا يمكن, ان يتعدى الجزء من الضريبة على
الدخل, المحتسب قبل التخفيض, والعائد للمداخيل الخاضعة
للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
عندما, وطبقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية, تكون المداخيل
التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة معفاة من الضريبة
في هذه الدولة, فإن هذه الدولة تستطيع, لكي تحسب قيمة
الضريبة على باقي مداخيل هذا المقيم, ان تأخذ بالاعتبار
المداخيل المعفاة.
V ـ أحكام خاصة
مادة 23:
عدم التمييز
1 ـ ان مواطني دولة متعاقدة, لا يخضعون في الدولة
المتعاقدة الأخرى, لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها,
مختلف أو أشد عبئا من ذلك الذي يكون أو يجوز أن يكون
خاضع له مواطنو هذه الدولة الأخرى الموجودون في نفس
الوضع, وخصوصا بالنسبة إلى الإقامة. وهذا الحكم يطبق
أيضا, على الرغم من أحكام المادة (1), على الأشخاص
الذين هم غير مقيمين في دولة متعاقدة أو في الدولتين
المتعاقدتين.
2 ـ ان مكتومي القيد المقيمين في دولة متعاقدة لا يخضعون
في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو أي التزام
متعلق بها, مختلف أو أشد عبئا من ذلك الذي يكون أو يجوز
أن يكون خاضع له مواطنو الدولة المعنية الموجودون في
نفس الوضع.
3 ـ ان فرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع
من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا يقوم في
هذه الدولة الأخرى بشكل أقل ملاءمة بفرض الضريبة على
مشاريع في هذه الدولة الأخرى تمارس النشاط ذاته. لا يمكن
لهذا الحكم أن يفسر وكأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح مقيمي
الدولة الأخرى التنزيلات الشخصية, التخفيضات والحسومات
الضريبية تبعا للوضع أو الأعباء العائلية التي تمنحها
لمقيميها. 4 ـ ما لم تكن أحكام المادة (9), الفقرة (7)
من المادة (11), أو الفقرة (6) من المادة (12) قابلة للتطبيق, تكون الفوائد, الاتاوات والمصاريف الأخرى المدفوعة من قبل
مشروع في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى القابلة للتنزيل, لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة
في هذا المشروع, في ظل نفس الظروف فيما لو كانت قد
دفعت لمقيم في الدولة الأولى.
5 ـ ان مشاريع دولة متعاقدة, والتي يكون مجموع رأسمالها
أو قسم منه, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, ممسوك أو
مراقب من قبل مقيم أو أكثر من الدولة المتعاقدة الأخرى,
لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق
بها, يكون أشد عبئا من ذلك الذي تكون أو يجوز أن تكون
خاضعة له المشاريع المماثلة في الدولة الأولى.
6 ـ ان أحكام هذه المادة تطبق, وبالرغم من أحكام المادة( 2), على الضرائب, مهما كانت طبيعتها أو تسميتها.
مادة 24:
إجراءات ودية
1 ـ عندما يعتبر شخص في دولة متعاقدة ان الإجراءات
المتخذة من قبل دولة متعاقدة أو من قبل الدولتين
المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضريبة عليه لا تتفق
وأحكام هذه الاتفاقية, فإنه يستطيع, وبصرف النظر عن
المراجعات المنصوص عنها في القانون الداخلي لهاتين
الدولتين, أن يوجه إلى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة
التي هو مقيم فيها, طلب خطي ومعلل لإعادة النظر في هذا
التكليف.
ولكي يكون مقبولا, يجب أن يقدم الطلب المذكور خلال مهلة
سنتين ابتداء من التبليغ الأول للاجراء الذي يؤدي إلى فرض
ضريبة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية.
2 ـ تسعى السلطة المختصة المقصودة في الفقرة (1), إذا
بدا لها الاعتراض ثابتا وإذا لم تستطع هي نفسها أن تأتي
بحل مرض, إلى حل القضية عن طريق اتفاق ودي مع
السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى, في سبيل
تجنب فرض ضريبة لا تتفق وهذه الاتفاقية. يطبق الاتفاق
مهما كانت المهل المنصوص عليها في القانون الداخلي للدول
المتعاقدة.
3 ـ تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين, عن
طريق اتفاق ودي, إلى حل الاشكالات وإزالة الشكوك التي
تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
4 ـ يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن
تتشاور في سبيل إلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير
المنصوص عنها في الاتفاقية وان تتواصل مباشرة بعضها
مع بعض لغرض تطبيق الاتفاقية. وعندما يبدو أنه من
المستحسن, في سبيل التوصل إلى اتفاق, اجراء تبادل شفهي للاراء, يجوز ان يعهد بالقضية إلى لجنة مؤلفة من ممثلين عن الحكومتين المتعاقدتين معينين من قبل السلطات المختصة
مادة 25:
تبادل معلومات
1 ـ تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
المعلومات الملائمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو التشريع
الداخلي للدولتين المتعاقدتين المتعلق بالضرائب المشمولة
بالاتفاقية في نطاق فرض ضريبة غير مخالفة للاتفاقية,
وبوجه خاص بهدف الحؤول دون التهرب أو الاحتيال
بالنسبة لهذه الضرائب. ان تبادل المعلومات ليس مقيدا في
المواد (1) و(2).ان المعلومات التي تحصل عليها دولة
متعاقدة تبقى سرية بالطريقة نفسها التي تبقى فيها المعلومات التي يتم الحصول عليها من تطبيق التشريع الداخلي لهذه الدولة ويباح بها فقط للأشخاص والسلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المختصة بإنشاء أو تحصيل
الضرائب المشمولة بالاتفاقية, عبر الإجراءات أو أحكام
الاستئناف المتعلقة بهذه الضرائب. ان هؤلاء الأشخاص أو
السلطات لا تستعمل هذه المعلومات الا لهذه الأغراض.
ويستطيعون ذكر هذه المعلومات خلال الجلسات العلنية في
المحاكم أو في الأحكام القضائية.
2 ـ لا يجوز ان تفسر أحكام الفقرة (1) في أي حال من
الأحوال وكأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:
أ ـ بأخذ إجراءات إدارية مخالفة لتشريعها وممارستها
الإدارية, أو لتلك العائدة للدولة المتعاقدة الأخرى.
ب ـ بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب
تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية العادية, أو لتلك
العائدة للدولة المتعاقدة الأخرى.
ج ـ بتقديم معلومات تكشف عن سر تجاري, صناعي,
مهني أو خطة تجارية أو معلومات يكون البوح بها مخالفا
للنظام العام.
3 ـ عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات بمقتضى هذه
المادة, تسعى الدولة الأخرى للحصول على المعلومات
المتعلقة بهذا الطلب بنفس الأسلوب فيما لو كانت ضرائبها
الخاصة بها هي المعنية حتى لو لم تكن هذه الدولة الأخرى
بحاجة, في هذا الوقت, لهذه المعلومات.
مادة 26:
أعضاء البعثات الدبلوماسية
والمناصب القنصلية
1 ـ ان أحكام هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الضريبية
التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب
القنصلية سواء بموجب القواعد العامة في القانون الدولي,
أو بموجب أحكام اتفاقات خاصة.
مادة 27:
تعاون في التحصيل
1 ـ ان الدول المتعاقدة تتفق على تبادل العون والدعم في
سبيل تحصيل, وحسب القواعد الخاصة بتشريع وتنظيم كل
منهما, الضرائب المنصوص عنها في هذه الاتفاقية وكذلك
الزيادات القانونية, الغرامات على التأخير, الفوائد والنفقات
المتعلقة بهذه الضرائب عندما تكون هذه المبالغ واجبة
الاداء بشكل نهائي من جراء تطبيق قوانين أو أنظمة الدولة
الطالبة للعون.
2 ـ ان الطلب المصاغ لهذه الغاية يجب أن يكون مرفقا
بالوثائق المطلوبة بموجب قوانين أو أنظمة الدولة الطالبة
للعون لاثبات أن المبالغ المطلوب تحصيلها واجبة الاداء
بشكل نهائي.
3 ـ على مرأى من هذه الوثائق, أن التبليغات وإجراءات
التحصيل والجباية تقع في الدولة المطلوبة طبقا للقوانين
والأنظمة المطبقة لتحصيل وجباية الضرائب الخاصة بها.
4 ـ ان الدين الملائم للضريبة الواجبة الاداء يعتبر كدين
ممتاز في الدولة المطلوبة.
VI ـ أحكام نهائية
مادة 28:
الدخول حيذ التنفيذ
ان كل من الدولتين المتعاقدتين تبلغ الأخرى, عبر القنوات
الدبلوماسية, بإتمام الإجراءات المطلوبة في تشريعها للعمل
بهذه الاتفاقية. يسري مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين
الذي يلي تاريخ آخر هذه الابلاغات وتصبح أحكامها مطبقة:
أ ـ بالنسبة للضريبة المقتطعة عند المنبع على المداخيل
الناشئة في اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المدنية
التي تلي السنة التي يسري فيها مفعول الاتفاقية, و
ب ـ بالنسبة للضرائب الأخرى على الأرباح والمداخيل
الناشئة في اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المدنية
التي تلي السنة التي يسري فيها مفعول الاتفاقية.
مادة 29:
إبلاغ بإنهاء الاتفاقية
ان هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول إلى أجل غير محدد,
ولكن تستطيع كل من الدولتين المتعاقدتين, ولغاية الثلاثين
من حزيران ضمنا من أي سنة تبدأ بعد انتهاء فترة خمس
سنوات تلي سنة سريان مفعول الاتفاقية, ان تعطي للدولة
المتعاقدة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية إبلاغا خطيا
بإنهاء الاتفاقية؛ في هذه الحالة, تنقطع الاتفاقية عن
التطبيق:
أ ـ بالنسبة للضريبة المقتطعة عند المنبع على المداخيل
الناشئة في اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المدنية
التي تلي السنة التي اعطي فيها الابلاغ, و
ب ـ بالنسبة للضرائب الأخرى على الأرباح والمداخيل
الناشئة في اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المدنية
التي تلي السنة التي اعطي فيها الابلاغ.
واثباتا لذلك فإن الموقعين ادناه, المفوضين لأجل هذا حسب
الأصول, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين في بيروت, في اليوم التاسع عشر من
تشرين الأول 2002 باللغة الفرنسية, وتعتبر كل نسخة
أصلية.
عن حكومة جمهورية السنغال
عن حكومة الجمهورية اللبنانية