اتفاقية دولية 20/10/2003
الاتفاقية البحرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 20/10/2003
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 535 سنة 2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
MARITIME AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
الاتفاقية البحرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركيةان حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية اللبنانية
(والمسميين الطرفين المتعاقدين) ترغبان في دعم وتطوير
العلاقات فيما بينهما وتعزيز التعاون باستمرار في حقل
العلاقات البحرية, وترغبان في المساهمة في تطوير التبادل
التجاري فيما بينها, وضمن مبادئ المساواة والمنفعة
والمساعدة المتبادلة ولقد اتفقتا على ما يلي:
البند 1: الهدف
ان هدف هذه الاتفاقية هو:
ـ تطوير العلاقات البحرية ما بين الطرفين المتعاقدين.
ـ التأكيد على أفضل السبل في التنسيق البحري وتعزيز
السلامة البحرية ومنع التلوث البحري.
ـ تفادي المعايير التي تسبب الأذى في تطوير النقل
البحري.
ـ المساهمة عموما في تطوير العلاقات التجارية
والاقتصادية بين البلدين.
ـ التعاون في ميدان بناء وتصليح السفن.
البند 2: التعاريف
لأجل هذه الاتفاقية:
1 ـ ان معنى "سفينة الطرف المتعاقدة" تعني أي سفينة تجارية مسجلة في السجلات البحرية لهذا الطرف وتحمل علما تابعا لهذا البلد الطرف وتتبع قوانينه.
وعلى كل حال, فإن هذا المعنى لا يشمل:
ـ السفن الحربية والسفن العمومية المصممة أو التي تستعمل
في النشاطات غير التجارية.
ـ سفن الصيد.
2 ـ ان معنى "عضو في طاقم السفينة" يعني الربان وأي
شخص يعمل على ظهر السفينة أثناء الرحلة بالإضافة إلى
الذين يقومون بمهام تتعلق بالإدارة والعمليات وصيانة
السفينة وحيث يكون اسم العضو مذكورا في "لائحة الطاقم"
لهذه السفينة.
البند 3: ميدان التطبيق
ان الاتفاقية الحالية تطبق على جميع الأراضي والمياه
الإقليمية لحكومة الجمهورية التركية من, وعلى جميع
الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية من جهة أخرى.
وعلى جميع الأحوال فإن بنود هذه الاتفاقية يجب أن لا
تطبق على الملاحة الساحلية وعلى النشاطات في الأمور
المتحفظة عبر القوانين لدى كل طرف متعاقد وخاصة الأمور
التي تتعلق بخدمات الميناء, قطر السفن, الإرشاد البحري,
الانقاذ والمساعدة البحرية, وعمليات الصيد القائمة في
المياه الإقليمية لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة وعلى
الملاحة في المياه الداخلية.
ان الأطراف المتعاقدة تؤكد تعلقها بمبدأ حرية الملاحة
البحرية واتفاقها على تفادي المعايير التي تؤذي التطور
الطبيعي للملاحة الدولية.
البند 4: معاملة السفن في الموانئ
والمبادئ المتفق عليها
1 ـ على كل طرف من الأطراف المتعاقدة التأكد من أن
سفن الطرف الآخر المتعاقد في موانئه يجب أن تعامل نفس
المعاملة سفنه الوطنية وكما هو متفق عليه في أمور استخدام
الموانئ بالنسبة لحرية الدخول إليها, وفي البقاء أو مغادرة
الميناء, واستعمال والاستعانة بكل التسهيلات المرفئية
المؤمنة من قبل الموانئ من ناحية العمليات الملاحية
والتجارية للسفن وطواقمها والركاب والبضائع.
وهذه المواد يجب أن تطبق خصوصا فيما يتعلق بتحديد
أرصفة تراكي (تلبيص) السفن وتسهيل عمليات الشحن
والتفريغ وفي استعمال الحوض الجاف وتسهيلات إصلاح
السفن.
2 ـ على كل طرف متعاقد منح سفن الطرف الآخر المتعاقد
معاملة غير مميزة, مثله مثل السفن الأجنبية فيما يتعلق
برسوم الموانئ والمصاريف وكما هو موجود في تعرفة
مصاريف الموانئ.
3 ـ على الطرفين المتعاقدين وضمن إطار قوانين وأنظمة
موانئهم أخذ الخطوات الضرورية للتقليل, قدر الإمكان, زمن
تراكي (تلبيص) السفن على الأرصفة في موانئهم وتبسيط
المعاملات الإدارية, الجمركية والصحية المطبقة في تلك
الموانئ.
البند 5: جنسية السفن والوثائق
على ظهر الباخرة
1 ـ يجب على كل طرف متعاقد الاعتراف بالوثائق
الموجودة على ظهر سفينة الطرف الآخر المتعاقد والصادرة
عن السلطات المختصة لهذا الطرف وبناء على قوانينه
وأنظمته.
2 ـ ان وثائق السفينة الصادرة والمعترف بها من قبل
السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد والتي تحمل علم
دولة هذا الطرف يجب أيضا الاعتراف بهما من قبل الطرف
المتعاقد الآخر.
3 ـ ان سفن كل طرف من الطرفين المتعاقدين والتي تحمل
شهادة الحمولة (Tonnage) والصادرة حسب المعاهدة الدولية
لقياس حمولة السفن 1969 أو التشريع الذي في حيز التنفيذ,
يجب أن تعفى من عملية قياس جديدة للحمولة في موانئ
الطرف الآخر المتعاقد.
وفي حال تعديل نظام قياس الحمولة (Tonnage) للسفن من
قبل أحد الطرفين المتعاقدين على هذا الطرف المتعاقد
إبلاغ الطرف الآخر المتعاقد لأجل تحديد سبل المعادلة.
البند 6: وثائق تحديد هوية البحارة
على كل طرف من الطرفين المتعاقدين الاعتراف بالوثائق
المحددة لهوية البحارة الصادرة من قبل السلطات المختصة
للطرف الآخر المتعاقد ويجب منح حامل هذه الوثيقة جميع
الحقوق المنصوص عليها لاحقا في البنود 7 و8.
الوثيقة من الطرف التركي هي
SEMAN'S IDENTITY CARD
الوثيقة من الطرف اللبناني هي
LIVRET DE MARIN
البند 7:
حقوق وواجبات البحارة في الميناء
أي شخص حامل للوثيقة الهوية المذكورة سابقا في البند 6
يمكن له وبدون تأشيرة الذهاب إلى البر والبقاء في مكان ما
أو مدينة الميناء حيث سفينته لا تزال موجودة, شرط أن
يكون اسمه موجودا في "لائحة الطاقم" والمقدمة من قبل
ربان السفينة إلى سلطات هذا الميناء.
في حالة الدخول والخروج من وإلى الميناء, على الأشخاص
التقيد بقوانين المراقبة (الكنترول).
البند 8:
ـ حقوق المرور والمكوث للبحارة
1 ـ يحق لأي شخص يحمل الوثائق التي تثبت هويته
والمذكورة سابقا في البند 6 وبغض النظر عن وسائل النقل
بالتالي:
ـ بعد مغادرة البحار النهائية للسفينة, يحق له بالسفر
مباشرة إلى أي بلد مؤمن الدخول إليه وعندما تكون مصاريف
مغادرته مؤمنة ومغطاة.
ـ الدخول إلى بلد الطرف المتعاقد لأجل الالتحاق بسفينته
الموجودة في ميناء بلد الطرف المتعاقد.
ـ العبور عبر أراضي الطرف المتعاقد لأجل الالتحاق
بسفينة معينة موجودة في ميناء معين أو لأجل الانتقال من
سفينة موجودة في بلد الطرف المتعاقد إلى سفينة موجودة في
نفس بلد الطرف المتعاقد أو للالتحاق بسفينة موجودة في
ميناء خارج بلد الطرف المتعاقد.
2 ـ في كل الحالات المذكورة في الفقرة 1 أن وثائق الهوية
يجب أن تحمل تأشيرة دولة الطرف الآخر المتعاقد وهذه
التأشيرة يجب أن تمنح له بأقصى سرعة ممكنة.
3 ـ عندما يكون هناك أحد أعضاء الطاقم البحري ويحمل
الوثائق الهوية كما هي مذكورة في الفقرة 1 ونزل نهائيا من
سفينته في ميناء دولة الطرف الآخر المتعاقد لأسباب صحية,
أو لأسباب الخدمة في السفينة أو لأي سبب آخر معترف به
من قبل السلطات المختصة, على هذه السلطات إعطاء هذه
البحار التسهيلات الضرورية لأجل بقائه على الأراضي من
أجل المعالجة في المستشفى والعودة إلى بلده الأصلي, أو
التوجه إلى السفينة والالتحاق بها بأي وسيلة نقل كانت.
4 ـ لنفس الأهداف المرقمة في الفقرة 1 سابقا أن أي
شخص يحمل وثائق الهوية المذكورة في البند 6 وهو لا
يملك جنسية الدولة في الطرفين المتعاقدين, يجب أن يمنح
تأشيرة الدخول أو تأشيرة الترانزيت المطلوبة لأراضي
الطرف الآخر المتعاقد شرط أن يكون مزودا بحق الدخول
إلى بلد الطرف المتعاقد الأول والذي أصدر له وثيقة الهوية.
5 ـ بدون إلحاق الضرر لمواد البند 6 و7 وأيضا لفقرات
هذا البند المذكورة أعلاه, أن مواد القوانين التي هي حيز
التنفيذ بخصوص دخول, إقامة وترحيل الأجانب يجب أن
تبقى سارية المفعول.
6 ـ يحق لبلدي الطرفين المتعاقدين بمنع الدخول لبلديهما
أي شخص يحمل وثائق هوية كالمذكورة أعلاه في الفقرات
السابقة والذي يعتبر شخصا غير مرغوب به.
البند 9:
المحاكمة القضائية
لعضو الطاقم البحري
1 ـ لا يحق للسلطات القضائية في الطرف المتعاقد السماع
للمحاكمة المدنية بخصوص عقد العمل البحري للبحارة في
السفن التابعة لدولة الطرف الآخر المتعاقد, إلا إذا حصلت
على موافقة السلطات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة لدولة
السفينة حاملة العلم.
2 ـ في حال أن عضو من الطاقم البحري لسفينة تابعة
لطرف آخر متعاقد قد قام بجريمة (جناية) على ظهر السفينة
بينما كانت هذه السفينة ضمن المياه الإقليمية لدولة الطرف
الآخر المتعاقد, ليس لهده السلطات الحق في اجراء تحقيق
جنائي ضد البحار إلا بموافقة السلطات الدبلوماسية أو
القنصلية المختصة لدولة السفينة, باستثناء الحالات التالية:
أ ـ إذا كانت نتائج هذه الجناية تؤثر على أراضي السلطة
حيث السفينة موجودة.
ب ـ إذا كانت هذه الجناية تؤثر على النظام العام والأمن.
ج ـ إذا كانت هذه الجناية موجهة إلى شخص ليس عضوا
في الطاقم البحري.
د ـ أما التحقيق في الجناية لمنع المتاجرة بالمخدرات فهو
ضروري.
3 ـ إن محتويات الفقرة 2 من هذا البند يجب أن لا تلحق
ضررا بحقوق السلطات المختصة في جميع المواضيع
المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بدخول الأجانب,
الجمارك, الصحة العامة والمعايير الأخرى في المراقبة
(الكنترول) على سلامة الباخرة والموانئ وحماية الحياة
البشرية وحفظ البضائع.
البند 10:
السفن في خطر
1 ـ إذا جنحت سفينة من سفن الطرفين المتعاقدين إراديا أو
بحادثة, أو عانت من أي ضرر في المياه الإقليمية أو في
المياه القريبة للطرف الآخر المتعاقد فعلى السلطات
المختصة لهذا الطرف المتعاقد التالي:
ـ اعلام سفارة الدولة حاملة علم السفينة للقيام بالمهام
المطلوبة منها.
ـ على بلد الطرف المتعاقد التي حصلت عنده الحادثة أن
يقدم كل الحماية والمعونة اللازمة لأعضاء الطاقم البحري
وللركاب ولبضاعة السفينة كما لو كان يقدمها إلى سفنه
الوطنية والتي تحمل علم دولته والسماح لهم بطلب المساعدة
والانقاذ اللذين يراهما مناسبا ما عدا حالات المناطق
المحصورة فيها تلك العمليات بقوانين ـ المونوبول ـ
حصرا وبالنسبة للقوانين والأنظمة المحلية.
2 ـ في حال أن السفينة تعرضت للضرر والإصابة, يجب
عدم إخضاع بضائعها ومخازنها للرسوم الجمركية ما دامت
لم تعرض للاستهلاك.
3 ـ عملية انقاذ السفينة يجب أن تكون خاضعة لمعاهدة
"البحث والانقاذ" SAR بالتنسيق مع القوانين المحلية
السارية الإجراء.
البند 11:
تحويل المدخول (الإيراد)
ووصولات شركة الشحن
1 ـ على كل طرف من الطرفين المتعاقدين منح شركات
الشحن البحرية للطرف الآخر المتعاقد, حقوق الاستعمال,
لأجل دفع المصاريف وتحصيل المبالغ المالية, الإيرادات
والمداخيل الأخرى المستلمة ضمن دولة الطرف المتعاقد
والواردة عن طريق عمليات النقل البحري.
2 ـ على كل طرف من الطرفين المتعاقدين منح شركات
الشحن البحرية نفسها حق تحويل الإيرادات والمداخيل
الأخرى بعد حسم جميع المدفوعات منها والمذكورة أعلاه
إلى دولة الطرف المتعاقد وحسب قوانين وأنظمة الطرف
الآخر المتعاقد.
3 ـ على كل طرف متعاقد تسهيل تحويلات من هذا النوع.
البند 12:
حقوق الملاحة والتعاون
1 ـ لأجل تنفيذ هذا الاتفاق, فإن السلطات المختصة
للأطراف المتعاقدة هي:
ـ من جهة, حكومة الجمهورية التركية, رئاسة الوزراء ـ
سكرتارية الشؤون البحرية من جهة أخرى الحكومة اللبنانية,
وزارة النقل, المديرية العامة للنقل البري والبحري. كل
طرف من الطرفين المتعاقدين, سيجيز لسلطاته المختصة
للأخذ بكل المعايير الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية
والقيام بالاستشارات مع السلطات المختصة في الطرف الآخر
المتعاقد للقيام بكل الإجراءات الضرورية وحسب القوانين
والتشريعات الوطنية للتأكد من تطبيق فقرات هذه الاتفاقية.
2 ـ ان الطرفين المتعاقدين وافقا على المواضيع التالية
وبدون إلحاق الضرر للمتوجبات على الصعيد الدولي:
أ ـ تنمية العلاقات البحرية ما بين المنظمات والمؤسسات
البحرية فيما بينهما وأيضا التعاون الحميم في المهمات
لإزالة أي عقبات ممكن أن تضر النمو المستمر للحركة البحرية
فيما بين البلدين.
ب ـ تبادل وتدريب الموظفين من مختلف النشاطات
البحرية, تبادل للمعلومات الضرورية لتسريع وتسهيل تدفق
البضائع التجارية في البحر والموانئ وتقوية التعاون فيما
بين الأساطيل البحرية للبلدين.
ج ـ إزالة العوائق وكل ما من شأنه أن يمنع تنمية التبادل
البحري بين البلدين.
د ـ تبادل الوثائق والنصائح المتعلقة بالملاحة والعبور في
المضائق والمياه الإقليمية مع اعتبار النشاطات الناتجة من
هذا التبادل البحري.
3 ـ يمكن لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب عقد
اجتماع لمناقشة الأمور المتعلقة في تطبيق وتنفيذ هذه
الاتفاقية, وهذه الاجتماعات يمكن عقدها مستقبلا في أماكن
وتواريخ يتفق عليها على أن تكون مقبولة من كلا الطرفين.
البند 13:
عدم الاتفاق
في حال حصول أي اختلاف ما في وجهات النظر والناتج
عن تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقية يمكن حله بوسائل التفاهم
المتبادل ما بين السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين.
وإذا استمر الخلاف على حاله, يمكن حله عبر الأقنية
الدبلوماسية.
البند 14:
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ـ المدة ـ
إلغاء الاتفاقية
1 ـ هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد تنفيذ الأمور
الضرورية والمطلوبة من التشريعات لكلتا الدولتين وبعد
الاشعار المتبادل وعبر الأقنية الدبلوماسية.
2 ـ هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ لمدة 3 سنوات من
تاريخ التوقيع النهائي والاشعار المتبادل, وستجدد تلقائيا
وعلى مراحل متلاحقة لمدة سنة واحدة إلا إذا حصلت عملية
إنهاء (إلغاء) رسمي للاتفاقية من قبل طرف من الطرفين
المتعاقدين, وقبل مدة 6 أشهر من نهاية صلاحية الاتفاقية.
وفي مطلق الأحوال تعتبر هذه الاتفاقية بحكم الملغاة من
خلال الاتصالات التي تجري عبر القنوات الدبلوماسية
وعندها وفي هذه الحالة تعتبر هذه الاتفاقية ملغاة بعد 6
أشهر بعد الحصول على إشعار بالإلغاء من قبل طرف من الطرفين
المتعاقدين.
تم في انقرة 4 مارس 1994
وزير الدولة
وزير النقل
عمر مسقاوي