الاتفاقيات

اتفاقية دولية 05/11/1998

اتفاق الخدمات الجوية بين لبنان و اوستراليا

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
05/11/1998
أُبرمت بموجب
قانون رقم 701 سنة 1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اوستراليا, المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين, باعتبارهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي

التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول سنة 1944

ورغبة منهما في عقد اتفاق للخدمات الجوية,

قد اتفقتا على ما يلي:

فهرس الاتفاق

1- تعاريف

2- التعيين

3- منح الحقوق

4- الترخيص

5- الغاء الترخيص والحد منه

6- تطبيق القوانين

7- الاعتراف بالشهادات والاجازات

8- السلامة

9- امن الطيران

10- رسوم المطار والخدمات والتسهيلات

11- السعة

12- الاحصاءات

13- الرسوم الجمركية والفرائض الاخرى

14- التعرفات

15- المجالات التجارية

16- ممثلو مؤسسات النقل الجوي

17- المشاورات

18- تعديل الاتفاق

19- حل النزاعات

20- انهاء الاتفاق

21- التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)

22- دخول الاتفاق حيز التنفيذ

ملحق بشأن الطرق

المادة 1

لاغراض هذا الاتفاق وما لم يتضمن النص خلاف ذلك:

أ- تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لكل من الطرفين

المتعاقدين السلطة او السلطات التي يبلغ عنها خطيا من

حين لاخر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر

تعني عبارة "خدمات متفق عليها" الخدمات الجوية المدرجة

في جدول الطيران على الطرق الجوية المحددة في ملحق

الاتفاق لنقل المسافرين والحمولة وفقا للحقوق المتفق

عليها بالنسبة للسعة

ج- تعني عبارة "الاتفاق" هذا الاتفاق والملحق التابع

له

د- تشمل عبارة "الحمولة" البريد

ه- تعني عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني

الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع

من شهر كانون الاول 1944 وتشمل:

1- اي ملحق او تعديل لها يتم اعتماده طبقا للمادة 90

من هذه الاتفاقية, على قدر ما يكون هذا الملحق او

التعديل نافذا في اي وقت محدد بالنسبة للطرفين

المتعاقدين

11- اي تعديل دخل حيز التنفيذ طبقا للمادة 94 (أ)

من الاتفاقية وقد ابرمه الطرفان المتعاقدان

و- تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة" مؤسسة

او مؤسسات النقل الجوي التي عينت وتم الترخيص لها

طبقا للمادتين 2 (التعيين) و4 (الترخيص ) من هذا

الاتفاق

ز- ان عبارة "الخدمات الارضية" تشمل, دون ان يكون

ذلك على وجه الحصر, تنظيم حركة المسافرين والشحن

والامتعة وتوفير تسهيلات التموين

ح- تعني عبارة "الطريق المحددة" طريق حددت في ملحق

هذا الاتفاق

ط- تعني عبارة "التعرفة" الاسعار التي تفرضها مؤسسات

النقل الجوي المعينة لنقل المسافرين والحمولة والشروط

التي تنطبق بموجبها هذه الاسعار, باستثناء بدلات

وشروط نقل البريد

ي- يكون للعبارات "الاراضي" و"خدمة جوية" و"خدمة جوية

دولية" و"مؤسسة النقل الجوي" و"توقف لغير غايات النقل"

المعاني المحددة لكل منها في المادتين 2 و96 من

الاتفاقية.

''

المادة 2

التعيين

يحق لكل طرف متعاقد ان يبلغ خطيا الطرف المتعاقد

الاخر عن تعيين مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لاستثمار

الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وان يلغي

خطيا تعيينه لتلك المؤسسة او المؤسسات للنقل الجوي.

المادة 3

منح الحقوق

1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق

المحددة في هذا الاتفاق من اجل السماح لمؤسسات النقل

الجوي المعينة باقامة واستثمار خدمات جوية دولية على

الطرق المحددة في الملحق.

2- مع مراعاة احكام هذا الاتفاق, تتمتع مؤسسات النقل

الجوي التي يعينها كل من الفريقين المتعاقدين بالحقوق

التالية:

أ- حق التحليق دون الهبوط عبر اراضي الطرف المتعاقد

الاخر

ب- حق التوقف في الاراضي المذكورة لغير اغراض النقل,

ج- حق الهبوط في اراضي الطرف المتعاقد الاخر من اجل

تأمين حركة النقل الدولة من ناحية اركاب المسافرين

وتحميل البضائع والبريد على متن الطائرة او انزالهم

منها اثناء استثمار خدمة متفق عليها.

3- تتمتع ايضا مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من

الطرفين المتعاقدين, غير تلك المعينة بموجب المادة

2 (التعيين) من هذا الاتفاق, بالحقوق المحددة في

البندين (أ) و(ب) من الفقرة 2 من هذه المادة.

4- ليس في الفقرة 2 من هذه المادة ما يعتبر انه يمنح

مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين

امتياز تحميل الركاب والحمولة من اراضي الطرف المتعاقد

الاخر لقاء بدل او اجر ولانزالهم في نقطة اخرى من

اراضي هذا الطرف المتعاقد الاخر.

5- في بعض النقاط التابعة للطرق المعينة, يحق لكل

من مؤسسات النقل الجوي المعينة ان تستخدم كافة الخطوط

الجوية والمطارات وغيرها من التسهيلات التي يوفرها

الطرفان المتعاقدان على اساس غير تمييزي.

6- اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة

لطرف متعاقد من استثمار خدمة جوية على الطرق العادية

الخاصة بها بسبب نزاع مسلح او اضطرابات او تطورات

سياسية او بسبب ظروف خاصة وغير عادية, يبذل الطرف

المتعاقد الاخر قصارى جهده لتسهيل استمرارية استثمار

تلك الخدمة من خلال ترتيبات مؤقتة ملائمة على هذه

الطرق وفقا لما يتفق على اقراره الطرفان المتعاقدان

سوية.

''

المادة 4

الترخيص

1- يجوز المباشرة في اي وقت باستثمار الخدمات المتفق

عليها, كليا او جزئيا, ولكن ليس قبل ان:

أ- يكون الطرف المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق قد

عين مؤسسة او مؤسسات نقل لاستثمار الطرق المحددة طبقا

للمادة 2 (التعيين), وكذلك

ب- يكون الطرف المتعاقد المانح للحقوق قد اعطى تراخيص

الاستثمار المناسبة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي

المعينة وذلك بالسرعة الممكنة (مع مراعاة احكام المادة

5 [الغاء الترخيص والحد منه])

2- يجوز لسلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين

ان تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف

المتعاقد الاخر التأكد من استيفائها الشروط المفروضة

بموجب القوانين والانظمة التي تطبقها عادة هذه السلطات

على استثمار الخدمات الجوية الدولية طبقا لاحكام

الاتفاقية.

المادة 5

الغاء الترخيص والحد منه

1- يحق لسلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد, في

ما يتعلق بمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف

المتعاقد الاخر, ان تسحب التراخيص المشار اليها في

المادة 4 (الترخيص ) من هذا الاتفاق, او تلغيها او

توقف العمل بها او ان تفرض , بصورة مؤقتة او دائمة وفي اي وقت,

شروطا على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة هذه

الحقوق.

أ- في حال لم تتوفر لدى مؤسسة النقل الجوي الكفاءة

التي تفرضها القوانين والانظمة التي تطبقها عادة

سلطات الطيران التابعة لهذا الطرف المتعاقد بموجب

احكام الاتفاقية او لم تراع هذه المؤسسة القوانين

والانظمة المذكورة.

ب- في حال لم تكن سلطات طيران الطرف المتعاقد مقتنعة

بان جزءا هاما من ملكية مؤسسة النقل الجوي وادارتها

الفعلية هي في ايدي الطرف المتعاقد الذي عينها او في

ايدي رعاياه, او

ج- في حال عدم قيام مؤسسة النقل الجوي بالاستثمار

طبقا للشروط المفروضة بموجب هذا الاتفاق.

2- ما لم يكن السحب الفوري للتراخيص او وقف العمل بها

او فرض الشروط عليها, المشار اليها في الفقرة 1 من

هذه المادة, ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين

والانظمة لدى طرف متعاقد او في مخالفة احكام هذا

الاتفاق, لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور بين

الطرفين.

المادة 6

تطبيق القوانين

1- تطبق قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين

المتعلقة بدخول الطائرات التي تؤمن الخدمات الجوية

الدولية الى اراضيه او بخروجها منها او باستثمار

وملاحة هذه الطائرات ضمن اراضيه على طائرات مؤسسات

النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر.

2- تطبق قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين

المتعلقة بدخول الركاب والطاقم والحمولة والطائرات

الى اراضيه ومكوثها عليها وخروجها منها (بما فيها

القوانين والانظمة المتعلقة بالدخول والتصاريح وسلامة

الطيران والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي

او, بالنسبة للبريد, القوانين والانظمة البريدية)

على ركاب وطاقم وحمولة وطائرة مؤسسات النقل الجوي

المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثناء وجودها

في اراضي الطرف المتعاقد الاول.

يطبق كل من الطرفين المتعاقدين هذه القوانين والانظمة

على ركاب وطاقم وحمولة وطائرات جميع البلدان بالتساوي

ودون تمييز فيما خص جنسية مؤسسة النقل الجوي.

''

المادة 7

الاعتراف بالشهادات والاجازات

1- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية

الطيران وشهادات الكفاءة والاجازات التي يصدرها الطرف

المتعاقد الاخر او يجعلها صالحة والتي لا تزال سارية

المفعول بغية استثمار الخدمات المتفق عليها, شرط ان

تكون هذه الشهادات والاجازات قد اصدرت او جعلت صالحة

بمقتضى وطبقا للمقاييس الموضوعة بموجب الاتفاقية,

غير ان لكل طرف متعاقد ان يحتفظ بحقه في رفض الاعتراف

بشهادات الكفاءة والاجازات التي منحها الطرف المتعاقد

الاخر لرعاياه لتنظيم رحلات بمقتضى الحقوق الممنوحة

عملا بالفقرة 2 من المادة 3 (منح الحقوق).

2- اذا سمحت امتيازات او شروط الشهادات والاجازات

التي اصدرها احد الطرفين المتعاقدين او جعلها صالحة

بوجود تباين بالنسبة للمقاييس التي وضعت عملا بالاتفاقية

وكان هذا التباين قد سجل لدى المنظمة الدولية للطيران

المدني, يجوز لسلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر,

مع مراعاة حقوق الطرف المتعاقد الاول عملا بالفقرة 2

من المادة 8 (السلامة) ان تدعو سلطات الطيران لدى الطرف

المتعاقد الاول الى اجراء مشاورات, طبقا للمادة 17

(مشاورات) من هذا الاتفاق بهدف اقناعها بان الممارسة

المعنية هي مقبولة من قبلها, يشكل عدم التوصل الى

اتفاق مرضى مبررا لتطبيق المادة 5 (الغاء الترخيص

والحد منه) من هذا الاتفاق.

المادة 8

السلامة

يحق لكل طرف متعاقد ان يطلب اجراء مشاورات بشأن مقاييس

السلامة التي يحفظها الطرف المتعاقد الاخر والمتعلقة

بتسهيلات الطيران وطاقم الطائرة والطائرة واستثمار

مؤسسة النقل الجوي المعينة في حال وجد احد الطرفين

المتعاقدين, نتيجة لهذه المشاورات, ان الطرف المتعاقد

الاخر لا يحفظ او يدير بشكل فعال مقاييس ومتطلبات

السلامة في تلك المجالات بحيث تكون على الاقل مساوية

للحد الادنى من المقاييس الممكن وضعها وفقا للاتفاقية,

يتم عندها اشعار الطرف المتعاقد الاخر بما وصلت اليه

المشاورات وبالتدابير التي تعتبر ضرورية للتوافق مع

الحد الادنى من هذه المقاييس .

يتخذ الطرف المتعاقد الاخر التدابير التصحيحية المناسبة

بشكل تخلف الطرف المتعاقد الاخر عن اتخاذ التدابير

المناسبة ضمن مهلة معقولة, وفي اي حال ضمن مهلة خمسة

عشر (15) يوما, مبررا لتطبيق الفقرة 1 من المادة 5

(الغاء الترخيص والحد منه) من هذا الاتفاق.

2- في حال استوجبت سلامة عمليات النقل الجوي تدابير

فورية, يجوز لطرف متعاقد ان يتخذ قبل المشاورات التدابير

اللازمة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 (الغاء الترخيص

والحد منه).

3- يتم وقف العمل باي تدبير يكون قد اتخذه احد الطرفين

المتعاقدين بموجب الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة حالما

يتقيد الطرف المتعاقد الاخر باحكام السلامة التي تنص

عليها هذه المادة.

''

المادة 9

امن الطيران

1- انسجاما مع حقوقهما وواجباتهما بموجب القانون

الدولي, يؤكد الطرفان المتعاقدان على ان واجب كل

منهما ضمن علاقتهما المتبادلة, في حماية سلامة

الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع يشكل

جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

2- بدون الحد من شمولية حقوقهما وواجباتهما بموجب

القانون الدولي, يعمل الطرفان المتعاقدان بصورة خاصة

وفقا لاحكام المعاهدة المتعلقة بالجرائم وبعض الافعال

الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات, التي عرضت للتوقيع

في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963, ووفقا لاحكام معاهدة

قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات, التي عرضت

للتوقيع في لاهاي بتاريخ 16 كانون الاول 1970, ولاحكام

معاهدة قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة

الطيران المدني, التي عرضت للتوقيع في مونتريال بتاريخ

23 ايلول 1971, ولاحكام البروتوكول حول قمع اعمال العنف

غير المشروعة في المطارات التي تؤمن الطيران المدني

الدولي, المكمل لمعاهدة قمع الاعمال غير المشروعة ضد

سلامة الطيران المدني والذي عرض للتوقيع في مونتريال

بتاريخ 24 شباط 1988, او وفقا لاحكام اية معاهدة اخرى

متعددة الاطراف ترعى سلامة الطيران المدني وتلزم

الطرفين المتعاقدين.

3- يقدم الطرفان المتعاقدان الواحد للاخر, بناء على

الطلب, كل مساعدة ضرورية لمنع حدوث افعال استيلاء غير

مشروع على الطائرات المدنية وافعال اخرى غير مشروعة

موجهة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها وضد

المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية, واي تهديد اخر لامن

الطيران المدني.

4- يعمل الطرفان المتعاقدان, في اطار علاقاتهما

المتبادلة, وفقا للاحكام المتعلقة بامن الطيران

الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمسماة

ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي, وذلك بالقدر

الذي تطبق فيه هذه الاحكام على الطرفين المتعاقدين.

5- بالاضافة الى ذلك, يطلب الطرفان المتعاقدان بان

يقوم مستثمر الطائرات المسجلة لدى اي منهما او مستثمرو

الطائرات الذين يكون مركز عملهم الرئيسي او مركز

اقامتهم الدائمة في اراضيهما, ومستثمرو المطارات في

اراضيهما, بالعمل وفقا للاحكام المتعلقة بامن الطيران

كما تطبق على الطرفين المتعاقدين. لهذا السبب يشعر

كل طرف متعاقد الطرف الاخر باي تباين بين الانظمة

والاعراف المعمول بها في بلده ومقاييس سلامة الطيران

المدرجة في الملاحق المشار اليها في الفقرة 4 اعلاه.

يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يدعو في اي وقت الى

مشاورات فورية الطرف المتعاقد الاخر للتباحث في مثل

هذا التباين.

''

6- يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز ان يطلب الى

مستثمري الطائرات التابعين له التقيد باحكام امن

الطيران المشار اليها في الفقرة 4 اعلاه والمطبقة

من قبل الطرف المتعاقد الاخر للدخول الى اراضي ذلك

الطرف المتعاقد الاخر او الخروج منها او اثناء التوقف

فيها يتثبت كل طرف متعاقد من ان الاجراءات الملائمة

مطبقة فعليا ضمن اراضيه لحماية الطائرات ولاجراء الرقابة

الامنية على الركاب والطاقم وامتعة اليد وامتعة السفر

والحمولة ومؤن الطائرات قبل واثناء عملية الصعود الى

هذه الطائرات او اثناء عملية انزال الحمولة منها ويأخذ

ايضا كل طرف متعاقد بعين الاعتبار وبايجابية اي طلب

يتقدم به الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ اجراءات امن

استثنائية ومعقولة في اراضيه تتناسب مع اي تهديد خاص

للطيران المدني.

7- عند حصول حادث او تهديد بحادث استيلاء غير مشروع

على طائرة مدنية او عمل اخر غير مشروع ضد سلامة هذه

الطائرة وركابها وطاقمها وضد المطارات وتسهيلات الملاحة

الجوية, يتعاون الطرفان المتعاقدان في ما بينهما لتسهيل

الاتصالات والاجراءات الاخرى الملائمة الهادفة الى

انهاء هذا الحادث او التهديد بالحادث بالسرعة الممكنة

وباقل ما يمكن من المخاطر التي قد تلحق الاذى بالاشخاص .

8- عندما يكون لدى طرف متعاقد اسبابا معقولة تخوله الظن

بان الطرف المتعاقد الاخر تخلى عن تطبيق احكام هذه

المادة, يحق لسلطات طيران الطرف المتعاقد الاول ان

تدعو سلطات الطرف المتعاقد الاخر الى مشاورات فورية.

يشكل عدم التوصل الى اتفاق مرض خلال فترة خمسة عشر

(15) يوما من تاريخ هذه الدعوة مبررا لتطبيق الفقرة 1

من المادة 5 (الغاء الترخيص والحد منه) من هذا الاتفاق,

عندما يستوجب طارىء ما ذلك, يحق لاي طرف متعاقد ان

يأخذ التدابير عملا بالفقرة 1 من المادة 5 (الغاء

الترخيص والحد منه) قبل مرور مهلة الخمسة عشر (15)

يوما. يتم ايقاف اي تدبير اتخذ بموجب هذه الفقرة حالما

يستجيب الطرف المتعاقد الاخر الى العمل باحكام الامن

التي تنص عليها هذه المادة.

المادة 10

رسوم المطار والخدمات والتسهيلات

1- لا يجوز ان تفوق الرسوم التي تفرضها على مؤسسة

نقل جوي معينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الهيئة

المنوط بها فرض تلك الرسوم لدى الطرف المتعاقد الاخر

لاستعمال هذه المؤسسة المطار والخطوط الجوية وغيرها

من التسهيلات والخدمات الخاصة بالطيران تلك الرسوم

التي يفرضها هذا الطرف المتعاقد على مؤسسات النقل

الجوي المعينة التابعة له والعاملة في استثمار خدمات

جوية مماثلة وتستخدم طائرات مماثلة وتسهيلات وخدمات

مشتركة.

''

2- يشجع كل من الطرفين المتعاقدين المشاورات بين

الهيئات المنوط بها فرض الرسوم ومؤسسات النقل الجوي

المعينة التي تستخدم التسهيلات والخدمات تتم هذه

المشاورات, عندما يكون ذلك ممكنا عمليا, من خلال

منظمة ذات صفة تمثيلية ملائمة للخطوط الجوية تعطى

عند الامكان مؤسسات النقل الجوي المعينة, ضمن مهلة

معقولة اشعارا بالتعديلات المقترحة بالنسبة للرسوم

المشار اليها في هذه المادة ويضم اليها ما يستنسب

من معلومات ومعطيات داعمة لهذا التدبير لتمكين هذه

المؤسسات من ابداء رايها والاخذ به قبل اجراء

التعديلات المذكورة.

3- لا يعطي اي طرف متعاقد الافضلية ولا يسمح للهيئات

المسؤولة باعطاء مؤسسة نقل جوي تابعة له او اية مؤسسة

نقل جوي اخرى تلك الافضلية بالنسبة لمؤسسة نقل جوي

معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر وعاملة في خدمات

جوية دولية مماثلة في تطبيق قوانين الجمارك والهجرة

والحجر الصحي وغيرها من الانظمة او في استعمال المطارات

والخطوط الجوية وخدمات النقل الجوي وغيرها من التسهيلات

المشتركة الواقعة تحت سلطتها.

المادة 11

السعة

1- تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل

من الطرفين المتعاقدين فرص متكافئة وعادلة لاستثمار

الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة بين

اراضي الطرفين المتعاقدين.

2- يتوجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل

من الطرفين المتعاقدين, خلال استثمارها للخدمات الجوية,

ان تراعي مصالح مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة

للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على

الخدمات التي تؤمنها هذه الاخيرة على كل او جزء من

الطريق نفسها.

3- ان السعة التي ستستثمرها مؤسسات النقل الجوي المعينة

التابعة للطرفين المتعاقدين فيما بين اراضيهما لتأمين

حركة النقل على الخدمات المتفق عليها وعلى الطرق

المحددة, تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بحركة النقل هذا

القادم من الجمهورية اللبنانية والقاصد اوستراليا,

والعكس بالعكس .

4- تؤمن مؤسسات النقل الجوي المعينة نقل الركاب

والبضائع, بما فيه البريد, من والى نقاط معينة من

طرقها المحددة في اراضي دول ثالثة طبقا للمبادىء

العامة التي تقتضي بان تكون السعة متناسبة مع:

أ- متطلبات حركة النقل الجوي من والى اراضي الطرف

المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي,

ب- متطلبات حركة النقل الجوي في المنطقة التي تعبرها

مؤسسة النقل الجوي مع مراعاة الخدمات الجوية المحلية

والاقليمية.

ج- متطلبات استثمار مؤسسات النقل الجوي العابرة.

5- ان السعة التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة

التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين تأمينها وفقا

لاحكام هذه المادة على الخدمات المتفق عليها تكون

كما اتفقت على تحديدها سلطات الطيران لدى الطرفين

المتعاقدين قبل مباشرة مؤسسات النقل الجوي المعينة

باستثمار الخدمات المتفق عليها ومن حين لاخر بعد

ذلك.

''

المادة 12

الاحصاءات

1- يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من الطرف

المتعاقد الاخر, لكل ما يتعلق بالعمليات التي ينطبق

عليها هذا الاتفاق, وعلى اساس المعاملة بالمثل, تزويده

بالمعلومات التي يمكن طلبها بصورة معقولة بالنسبة لحركة

النقل (بما فيها معلومات حول منشأ حركة النقل والمقصد)

التي تؤمنها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للفريق

المتعاقد الاخر على الخدمات الجوية المحددة الى ومن

وفوق اراضي الطرف المتعاقد الذي طلب هذه المعلومات.

2- تتفق سلطات الطيران فيما بينها على تفاصيل المنهاج

الواجب اعتماده لتوفير هذه الاحصاءات دون تأخير.

المادة 13

الرسوم الجمركية والفرائض الاخرى

1- ان الطائرة التي تستثمرها مؤسسات النقل الجوي

المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في الخدمات

المتفق عليها وكذلك معداتها العادية ومؤن الوقود

وزيوت التشحيم (بما فيها السوائل الهيدرولية) والمزلقات

والامدادات الفنية المعدة للاستهلاك وقطع الغيار (بما

فيها المحركات), ومخازن الطائرة (وتشمل الطعام

والمشروبات والكحول والتبغ وغيرها من المواد المخصصة

للبيع الى الركاب او للاستعمال من قبلهم, بكميات

محدودة, اثناء الرحلة) وغيرها من المواد الموجودة

على متن هذه الطائرة والمعدة او المستعملة حصرا

لتشغيل الطائرة او لتوفير الخدمات, تكون عند هبوطها

الطرف المتعاقد الاخر معفية من الرسوم الجمركية

والضرائب والجعالات شرط ابقاء هذه المعدات والمؤن

والمواد على متن الطائرة الى حين اعادة تصديرها.

2- يتم الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وجعالات

التفتيش وغيرها من الفرائض والرسوم المعمول بها محليا

على كل ما يلي:

أ- مخازن الطائرة التي تم تحميلها في اراضي احد

الطرفين المتعاقدين والمخصصة للاستعمال على متن

طائرة تستخدمها مؤسسة نقل جوي معينة تابعة للطرف

المتعاقد الاخر في استثمار خدمة جوية دولية.

ب- قطع غيار (بما فيها محركات) ومعدات عادية للطيران

ادخلت الى اراضي احد الطرفين المتعاقدين من اجل

صيانة او تصليح الطائرة التي تستخدم الخدمات الجوية

المتفق عليها.

ج- الوقود وزيوت التشحيم (بما فيها السوائل الهيدرولية)

والمزلقات المخصصة لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة

لاحد الطرفين المتعاقدين من اجل امداد طائرة في استثمار

خدمات جوية متفق عليها, حتى ولو كانت هذه الامدادات

مخصصة للاستعمال على اي جزء من الرحلة اثناء الطيران

فوق اراضي الطرف المتعاقد الاخر الذي تزودت منه الطائرة

بهذه الامدادات.

''

3- لا يجوز انزال المعدات العادية للطيران وكذلك قطع

الغيار (بما فيها المحركات) ومخازن الطائرة ومؤن

الوقود وزيوت التشحيم (بما فيها السوائل الهيدرولية)

والمزلقات وغيرها من المواد المذكورة في الفقرة 1

من هذه المادة والموجودة على متن طائرة تستثمرها

مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين

المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا بعد

موافقة السلطات الجمركية التابعة لهذا الطرف. في

هذا الحال, يجوز وضع هذه المواد تحت اشراف هذه السلطات

الجمركية حتى اعادة تصديرها او التصرف بها طبقا

للقوانين والاجراءات الجمركية لدى هذا الطرف المتعاقد.

4- ان الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة تطبق

ايضا في حالات تكون فيها مؤسسات النقل الجوي المعينة

التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين قد عقدت ترتيبات

مع مؤسسة او مؤسسات نقل جوي اخرى لاعارة او تحويل

المعدات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة

الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر, شرط ان تتمتع هذه

المؤسسة او المؤسسات الاخرى بالطريقة نفسها بالاعفاءات

هذه من الطرف المتعاقد الاخر.

المادة 14

التعرفات

1- توضع تعرفات النقل على الخدمات المتفق عليها بين

اراضي الطرفين المتعاقدين على مستويات معقولة, مع

مراعاة كافة العوامل المتعلقة بها بما في ذلك مصلحة

مستخدمي النقل الجوي وكلفة الاستثمار والربح المعقول

وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى العاملة على اي

جزء من الطرق المحددة.

تطبق سلطات طيران الطرفين المتعاقدين الاحكام التالية

بشأن الموافقة على التعرفات التي ستفرضها مؤسسات النقل

الجوي التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين على النقل

ما بين نقطة من اراضي طرف متعاقد ونقطة اخرى في اراضي

الطرف المتعاقد الاخر وذلك بهدف المحافظة على المنافسة

وتشجيعها.

أ- تعرض مؤسسة النقل الجوي المعينة والمعنية لسلطات

الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين, بنفسها او

عبر ممثليها, التعرفات المقترحة التي ستفرض على النقل

بين البلدين 30 يوما على الاقل قبل التاريخ المقترح

لدخول التعرفة حيز التنفيذ (او خلال مهلة اقصر قد

تقدرها سلطات الطيران سوية)

ب- مع مراعاة الفقرتين التاليتين, يتم التعامل مع

التعرفات المعروضة على هذا النحو وكأنها قد حازت

على الموافقة الا اذا تبادلت سلطات طيران الطرفين,

خلال 15 يوما من تاريبخ عرضها (او خلال مدة اقصر

قد تقررها سلطات طيران البلدين سوية), اشعارا خطيا

بعدم موافقتها على التعرفة المقترحة او اذا طالبت

السلطات باجراء مفاوضات بمقتضى الفقرة (ج) اللاحقة.

ج- اذا اعتبرت سلطات طيران اي من البلدين ان التعرفة

المقترحة عليها التي عرضتها مؤسسة النقل الجوي المعينة

التابعة للبلد الاخر هي او قد تكون مبالغ بها, او

ان فرض التعرفة المعروضة قد يتعارض مع التنافسية او

يلحق ضررا كبيرا بمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي الاخرى

يمكنها ان تطالب باجراء مشاورات مع سلطات طيران

البلد الاخر خلال 15 يوما من عرض التعرفة المقترحة.

تستكمل المشاورات التي يمكن ان تتم بالمراسلة خلال

30 يوما من المطالبة بها وتدخل التعرفة حيز التنفيذ

في نهاية هذه المدة ما لم تقرر سلطات البلدين خلاف

ذلك.

د- في حال اعتبرت سلطات طيران احد البلدين ان التعرفة

التي دخلت حيز التنفيذ طبقا لهذه الفقرة تسبب ضررا

كبيرا لمؤسسة او لمؤسسات اخرى تعمل على طريق او طرق

معينة, لسلطات الطيران هذه ان تطالب باجراء مشاورات

مع سلطات طيران البلد الاخر.

''

و- تجيز سلطات طيران احد البلدين لاي مؤسسة نقل جوي

معينة تابعة للبلد الاخر والتي تستثمر خدمات جوية

مباشرة او غير مباشرة بناء على اشعار معطى قبل يوم

واحد ان تفرض نفس التعرفة التي تم التوافق عليها بين

مدينتين محددتين على مؤسسة نقل جوي معينة اخرى.

ذ- تبقى التعرفة الموضوعة بمقتضى احكام هذه المادة

نافذة الى حين وضع تعرفة جديدة ولا يحدد للتعرفة,

بموجب هذه الفقرة, لاكثر من اثني عشر شهرا من تاريخ

انتهاء صلاحيتها.

2- تطابق التعرفات المفروضة على القطاعات التي تمارس

عليها حريات النقل الخامسة, يجوز لمؤسسات النقل الجوي

التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين ان تطابق حقوق الطرق

الممنوحة لها ضمن هذا الاتفاق, على التعرفات المتاحة

للعموم والتي تمت الموافقة على فرضها على النقل الجوي

الدولي بين نقاط في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ونقاط

في بلد ثالث يقع على الطرق المحددة.

المادة 15

المجالات التجارية

1- يقوم كل طرف متعاقد باتخاذ التدابير الملائمة

ضمن صلاحيته لالغاء كافة انواع التمييز او الممارسات

التنافسية غير المنصفة التي تضر بالمركز التنافسي

الذي تتمتع به مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل

الطرف المتعاقد الاخر في ممارسة الحقوق والصلاحيات

التي تمنحها اياها هذه الاتفاقية, وتشمل هذه التدابير

دون ان تقتصر على, القيود المفروضة على مبيع خدمات

النقل الجوي والبدلات المدفوعة لقاء السلع او الخدمات

او المعاملات المتبادلة او على العملات الفائضة الى

الوطن عبر مؤسسات النقل الجوي وكذلك استيراد اجهزة

الكمبيوتر وتركيبها واستعمالها.

2- في حال رأت سلطات طيران اي من الطرفين المتعاقدين

ان مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لها تخضع

للتمييز او لممارسات غير منصفة, تشعر سلطات طيران

الطرف المتعاقد الاخر بهذا الشأن ويباشر الطرفان,

بالسرعة الممكنة بعد تسليم التبليغ, المشاورات التي

تتم بالطرق الدبلوماسية الا اذا رأى الطرف المتعاقد

الاول ان المسألة قد سويت في هذه الاثناء.

3- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا

الطرفين المتعاقدين ان تنشىء مكاتب في اراضي الطرف

المتعاقد الاخر بغية تأمين وبيع الخدمات الجوية كما

يحق لها ان تقوم, مباشرة وعبر وكلائها ان ارادت, ببيع

خدمات النقل الجوي في اراضي الطرف المتعاقد الاخر

وان تستخدم لهذه الاهداف وثائق النقل الخاصة بها.

4- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا

الطرفين المتعاقدين ان تبيع خدمات النقل الجوي

بالعملات المحلية او بالعملات القابلة للتحويل الحر

وان تبدل اموالها الى اي عملة قابلة للتحويل الحر

وان تحولها من اراضي الطرف المتعاقد الاخر ساعة

تشاء ويسمح بتبديل وتحويل الاموال التي حصلتها مؤسسات

النقل الجوي المعينة خلال مسار عملها العادي, بمقتضى

القوانين والانظمة والممارسات المحلية السائدة لدى

الطرف المتعاقد الاخر وفق سعر الصرف الخاص بالمدفوعات

المتداول في السوق الاجنبية والمعمول بها بالتاريخ

الذي جرى فيه تقديم طلبات التبديل او التحويل, ولا

تفرض على التبديل والتحويل اية كلفة سوى كلفة الخدمات

المعمول بها عادة في مثل هذه المعاملات الحالية.

''

5- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد

الطرفين المتعاقدين ان تدفع النفقات المحلية, بما

فيها مشتريات الوقود, في اراضي الطرف المتعاقد الاخر

بالعملة المحلية ان شاءت او بالعملة القابلة للتحويل

الحر على ان يتطابق ذلك مع انظمة العملة المحلية.

6- يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة ان تقدم خدماتها

الارضية في اراضي الطرف المتعاقد الاخر او ان تتعاقد

مع احد الوكلاء المتنافسين الذي تختاره, بما في ذلك

اي مؤسسة نقل جوي اخرى تؤدي الخدمات الارضية بصورة

كلية او جزئية, لا تخضع هذه الحقوق الا للقيود الناتجة

عن اعتبارات تمت بامن المطار.

واذا منعت هذه الاعتبارات مؤسسة نقل جوي معينة من

تقديم خدماتها الارضية او من التعاقد مع وكيل تختاره

بنفسها لتأدية هذه الخدمات, ينبغي ان توفر هذه الخدمات

لمؤسسة النقل الجوي المعينة هذه على اساس المساواة مع

جميع مؤسسات النقل الجوي الاخرى.

المادة 16

ممثلو مؤسسات النقل الجوي

1- يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد

الطرفين المتعاقدين ان تبقى على اساس المعاملة بالمثل

وبمقتضى قوانين وانظمة وممارسات الهجرة المعمول بها

لدى الطرف المتعاقد الاخر, ممثليها وموظفيها التجاريين

والاداريين والفنيين على اراضي الطرف المتعاقد الاخر,

وفق ما يقتضيه استثمار الخدمات المتفق عليها.

تلبي مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين

المتعاقدين, اذا ارادت, حاجتها لممثلين وموظفين باستخدام

موظفيها او باستخدام خدمات اية منظمة او شركة او مؤسسة

نقل جوي اخرى تعمل في اراضي الطرف المتعاقد الاخر

تكون مخولة لتأدية هذه الخدمات في اراضيه.

3- يخضع الممثلون والموظفون للقوانين والانظمة النافذة

لدى الطرف المتعاقد الاخر ويمنح كل طرف متعاقد, بموجب

هذه القوانين والانظمة والممارسات, وعلى اساس المعاملة

بالمثل, اجازات العمل والتأشيرات وغيرها من الوثائق

المماثلة الضرورية للممثلين والموظفين المشار اليهم

في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 17

المشاورات

1- في روح من التعاون الوثيق, يمكن لاي طرف متعاقد

ان يطالب في اي وقت باجراء مشاورات حول تنفيذ او

تفسير او تطبيق او تعديل هذا الاتفاق.

2- بموجب المادة 5 (الغاء الترخيص والحد منه) والمادة

8 (السلامة) والمادة 9 (امن الطيران) والمادة 14

(التعرفات), تبدأ هذه المشاورات التي تتم اما بالمناقشة

او بالمراسلة خلال فترة 60 يوم من تاريخ استلام طلب

بهذا الشأن, ما لم يقرر الطرفان المتعاقدان خلاف ذلك.

المادة 18

تعديل الاتفاق

1- يجوز تعديل هذا الاتفاق او اعادة النظر فيه بناء

لاتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين.

2- يدخل اي تعديل لهذا الاتفاق او اعادة النظر فيه

حيز التنفيذ بالتاريخ الذي يحدده الطرفان المتعاقدان

عبر تبادل المذكرات الدبلوماسية.

3- في حال اصبحت اي اتفاقية متعددة الاطراف بشأن النقل

الجوي نافذة تجاه كلا الطرفين المتعاقدين, يعتبر هذا

الاتفاق معدلا بالقدر اللازم لملائمة احكام تلك الاتفاقية.

''

المادة 19

حل النزاعات

1- تعرض النزاعات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذا

الاتفاق, باستثناء تلك التي قد تنشأ عن بعض التعرفات

المقدمة, والتي يستحيل تسويتها بالتفاوض بين الطرفين

المتعاقدين عبر المباحثات او المراسلات او القنوات

الدبلوماسية, على هيئة تحكيمية بناء لطلب احد الطرفين

المتعاقدين.

2- يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكما ضمن مهلة

ستين (60) يوما من تاريخ استلام احد الطرفين المتعاقدين

من الطرف المتعاقد الاخر, عبر القنوات الدبلوماسية,

مذكرة بشأن طلب تحكيم النزاع من قبل هيئة تحكيمية,

ويعين, ضمن مهلة ستين (60) يوما من تاريخ تعيين اخرهما

رئيسا يحمل جنسية دولة ثالثة. في حال لم يقم احد

الطرفين المتعاقدين بتسمية المحكم الخاص به ضمن مهلة

ستين يوما من تاريخ تسمية الطرف المتعاقد الاخر لمحكمه

او في حال لم يتفق المحكمين على تعيين الرئيس ضمن مهلة

ستين يوما من تاريخ تسمية المحكم الثاني يحق لاي من

الطرفين المتعاقدين الطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران

المدني الدولي تعيين محكم او محكمين بحسب ما تقتضيه

الحالة.

3- ما لم يقرر الطرفان او توصي الهيئة التحكيمية خلاف

ذلك, يقدم كل من الطرفين المتعاقدين مذكرة ضمن مهلة

خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ اكتمال تشكيل الهيئة -

ينبغي ان تقدم الاجابات على هذه المذكرات بعد ستين

(60) يوما تنعقد الهيئة التحكيمية في جلسة استماع بناء

على طلب احد الطرفين المتعاقدين, او حسب تقدير هذه

الهيئة, ضمن ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الاجابات

على المذكرات.

4- تحاول الهيئة التحكيمية اعطاء قرار خطي خلال ثلاثين

يوما من تاريخ استكمال جلسة الاستماع, او في حال لم

تنعقد مثل هذه الجلسة, من تاريخ ورود اجوبة كلا الطرفين

المتعاقدين يتم اتخاذ القرار على اساس التصويت بالاكثرية.

5- يحق للطرفين المتعاقدين ان يقدما طلبات استيضاح

بشأن القرار الصادر وذلك ضمن مهلة خمسة عشر (15) يوما

من استلامه, على ان تقدم الهيئة هذه التوضيحات ضمن

مهلة خمسة عشر (15) يوما من تاريخ طلبها.

6- يلتزم الطرفان المتعاقدان بالتقيد باي قرار تحكيمي

صادر بناء لهذه المادة.

7- يتم تقاسم تكاليف التحكيم بموجب هذه المادة بالتساوي

بين الطرفين المتعاقدين.

''

المادة 20

انهاء الاتفاق

1- يحق لاي من الطرفين المتعاقدين, في اي وقت بعد

دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ, ان يشعر خطيا عبر

القنوات الدبلوماسية الطرف المتعاقد الاخر بقراره

انهاء هذه الاتفاقية يبلغ هذا الاشعار في آن واحد

للمنظمة الدولية للطيران المدني ينتهي العمل بهذا

الاتفاق بعد مرور سنة على تاريخ استلام الطرف المتعاقد

الاخر الاشعار.

2- اذا لم يبلغ الطرف المتعاقد الاخر عن استلامه

الاشعار بالانهاء, يعتبر استلام الاشعار حاصلا بعد

انقضاء اربعة عشر (14) يوما على التاريخ الذي تعطي

فيه منظمة الطيران المدني الدولي علما باستلامها

الاشعار المذكور.

المادة 21

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

يسجل هذا الاتفاق واي تعديل عليه لدى منظمة الطيران

المدني الدولي.

المادة 22

دخول الاتفاق حيز التنفيذ

يحل هذا الاتفاق مكان الاتفاق الموقع بين حكومة الجمهورية

اللبنانية وحكومة رابطة الشعوب الاوسترالية لانشاء

خدمات جوية, الموقع في بيروت بتاريخ 29 ايلول 1953,

ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات

دبلوماسية تؤكد ان الطرفين المتعاقدين استكملا كافة

الاجراءات المحلية الضرورية لدخول هذا الاتفاق حيز

التنفيذ.

واثباتا لذلك, فان الموقعين ادناه, بناء على التفويض

المعطى لكل منهما حسب الاصول من قبل حكومته, قد وقعا

هذا الاتفاق.

حرر في بيروت بتاريخ...

''

بالنسبة للبنان:

- نقاط في لبنان عن طريق مطلق ثلاث نقاط متوسطة باتجاه

اي نقطتين في اوستراليا.

بالنسبة لاوستراليا

- نقاط في اوستراليا عن طريق مطلق ثلاث نقاط متوسطة

باتجاه بيروت وما وراء الى ثلاث نقاط في اوروبا.

ملاحظة حول الطرق الجوية التي ستستثمرها مؤسسات

النقل الجوي المعينة:

يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين

المتعاقدين ان تغفل الهبوط في اي من النقاط المذكورة

شرط ان تبدأ الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق

المحددة وتنتهي في اراضي الطرف المتعاقد الذي عين

مؤسسات النقل هذه.

'