الاتفاقيات

اتفاقية دولية 25/10/1999

الانضمام الى تعديلات كوبنهاجن المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الاوزون من المواد المستنفذة لها

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
25/10/1999
أُبرمت بموجب
قانون رقم 120 سنة 1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعديل بروتوكول مونتريال الذي وافق عليه الاجتماع الرابع للاطراف (كوبنهاجن 23 -25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992)

المصدر: المرفق الثالث من تقرير الاجتماع الرابع للاطراف

مادة 1:

تعديل

الف- المادة 1: الفقرة 4

في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول,

يستعاض عن عبارة: او فى المرفق باء.

بالنص التالي: المرفق باء او المرفق جيم

او المرفق هاء.

باء- المادة 1, الفقرة 9

تحذف الفقرة 9 من المادة 1 من البروتوكول.

جيم- المادة 2, الفقرة 5

في الفقرة من المادة 2 من البروتوكول,

تضاف بعد المواد من 2 الف الى 2 هاء

والمادة 2 هاء.

دال- المادة 2, الفقرة 5 مكرر

تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة من المادة

2 من البروتوكول:

5 مكرر

- يجوز لاي طرف غير عامل

بالفقرة 1 من المادة 5, لاي فترة او اكثر من

فترات الرقابة, ان ينقل الى طرف اخر اي

جزء من المستوى المحسوب لاستهلاكه

المحدد في المادة 2 واو, على الا يتجاوز

المستوى المحسوب لاستهلاك الطرف

المحول جزءا من مستوى استهلاكه

المحسوب من المواد الخاضعة للرقابة

الواردة في المجموعة الاولى من المرفق

الف 0.25 كجم للفرد في عام 1989 , والا

تتجاوز المستويات الكلية المحسوبة

لاستهلاك الاطراف المعنية مجتمعة حدود

الاستهلاك الواردة في تلك المادة. وتقوم جميع

الاطراف المعينة باخطار الامانة بهذا النقل

للاستهلاك مع ذكر شروط هذا النقل والفترة

التي تسري خلالها.

هاء- المادة 2 الفقرتان 8 (أ) و11

يستعاض عن العبارة التالية في الفقرة 8 (أ)

و11 من المادة 2 من البروتوكول:

المواد من 2 الف الى 2 هاء

بعبارة:

المواد من 2 الف الى 2 حاء

واو- المادة 2 الفقرة (أ) "1"

في الفقرة 9 (أ) "1" من المادة 2 من

البروتوكول, يستعاض عن عبارة "و/او

المرفق باء" بما يلي: المرفق باء والمرفق

جيم و/او المرفق هاء.

زاي- المادة 2 واو- مركبات الكربون

الهيدروكلورية فلورية

تضاف المادة التالية بعد المادة 2 هاء من

البروتوكول:

1- على كل طرف يضمن لفترة الاثني

عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير

1996, وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد

ذلك, الا يتجاوز المستوى المحسوب

لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق

جيم, سنويا:

(أ) 1 و3 في المائة من المستوى

المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من

المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المجموعة الاولى من المرفق الف: و

(ب) المستوى المحسوب لاستهلاكه في

عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق

جيم.

2- على كل طرف ان يضمن لفترة الاثني

عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير

2004, وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد

ذلك, الا يتجاوز المستوى المحسوب

لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق

جيم, سنويا, 65 في المائة من الكمية المشار

اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

3- على كل طرف ان يضمن لفترة الاثني

عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير

2010, وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد

ذلك, الا يتجاوز المستوى المحسوب

لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق

جيم, سنويا, خمسة وثلاثين فى المائة من

الكمية المشار اليها فى الفقرة 1 من هذه

المادة.

4- على كل طرف ان يضمن لفترة الاثني

عشر شهرا ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير

2015, وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد

ذلك, الا يتجاوز المستوى المحسوب

لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق

جيم, سنويا, عشرة في المائة من المقدار

المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

5- على كل طرف ان يضمن لفترة الاثني

عشر شهرا التى تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير

2010, وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد

ذلك, الا يتجاوز المستوى المحسوب

لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق

جيم, سنويا0.5 في المائة من المقدار

المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

6- على كل طرف ان يضمن لفترة الاثني

عشر شهرا التى تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير

2030, وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد

ذلك, الا يتجاوز المستوى المحسوب

لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق

جيم صفرا.

7- واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير

1996 على كل طرف ان يحاول ضمان ان:

(أ) استخدام المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق

جيم, محدودة بتلك الاستخدامات عندما لا تتاح

مواد او تكنولوجيات بديلة مناسبة.

(ب) استخدام المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الاولى من المرفق

جيم, ليس خارج مجالات الاستخدام الحالي

للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المرفقات الف وباء وجيم, فيما عدا في

حالات نادرة لحماية الحياة البشرية او

الصحة البشرية:

(ج) المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المجموعة الاولى من المرفق جيم مختارة

للاستخدام بطريقة تقلل استنفاد الاوزون الى

ادنى حد, بالاضافة الى تلبية الاعتبارات البيئية

والاقتصادية والسلامة الاخرى.

حاء- المادة 2 زاي- مركبات

الكربون الهيدروبرومية فلورية

تدرج المادة التالية بعد المادة 2 واو من

البروتوكول:

المادة 2 زاي- مركبات الكربون

الهيدروبرومية فلورية

على كل طرف ان يضمن لفترة الاثني عشر

شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير

1996, وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد

ذلك, الا يتجاوز المستوى المحسوب

لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة

للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في

الملحق جيم الصفر, وعلى كل طرف ينتج

المادة ان يضمن, خلال الفترات نفسها, ان

المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يتعدى

الصفر. ولا تنطبق هذه الفقرة الا بالقدر الذي

تقرره الاطراف للسماح بمستوى الانتاج او

الاستهلاك الذي يتفق الاطراف على انه ضروري.

طاء- المادة 2- حاء- بروميد الميثيل

تدرج المادة التالية بعد المادة 2 زاي من

البروتوكول:

المادة 2- حاء- بروميد الميثيل

على كل طرف ان يضمن لفترة الاثني عشر

شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير

1995, وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد

ذلك, الا يتجاوز المستوى المحسوب

لاستهلاكه السنوي من المادة الخاضعة

للرقابة المدرجة في المرفق هاء المستوى

المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في

1991, وعلى كل طرف ينتج هذه المادة ان

يضمن, خلال الفترات نفسها, ان المستوى

المحسوب لانتاجه منهالا يتجاوز المستوى

المحسوب لانتاجه منها سنويا في 1991,

غير انه يجوز للمستوى المحسوب لانتاجه ان

يتعدى هذا الحد بنسبة تصل الى عشرة في

المائة من المستوى المحسوب لانتاجه في

عام 1991 لسد الاحتياجات المحلية

الاساسية للاطراف العاملة بموجب الفقرة 1

من المادة 5 ولا تشتمل مستويات الاستهلاك

والانتاج المحددة بموجب هذه المادة على

المقادير التي يستخدمها الطرف لاغراض

الحجر الصحي واستخدامات ما قبل الشحن.

ياء- المادة 3

في المادة 3 من البروتوكول, يستعاض عن

الكلمات:

2 الف الى 2 هاء بما يلي:

2 الف الى 2 حاء.

ويستعاض عن العبارة:

او المرفق باء بما يلي في كل مرة يرد

ذكرها, المرفق باء او المرفق جيم او المرفق

هاء.

كاف- المادة 4 الفقرة 1 ثالثا

تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 1 مكرر من

المادة 4 من البروتوكول:

1 ثالثا: خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه

الفقرة, على كل طرف ان يحظر استيراد اي

من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في

المرفق جيم من اي دولة ليست طرفا في

هذا البروتوكول.

لام- المادة 4, الفقرة 2 ثالثا

تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 2 مكرر من

المادة 4 من البروتوكول:

2 ثالثا: خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه

الفقرة, على كل طرف ان يحظر تصدير اي

من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في

المجموعة الثانية من المرفق جيم الى اي

دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.

ميم- المادة 4, الفقرة 3 ثالثا

تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 3 مكرر من

المادة 4 من البروتوكول:

3 ثالثا: خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ

هذه الفقرة, تقوم الاطراف, متبعة في ذلك

الاجراءات الواردة في المادة 10 من

الاتفاقية, بانشاء مرفق يضم قائمة بالمنتجات

التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة واردة

في المرفق جيم من المجموعة الثانية. وتقوم

الاطراف التي لم تعترض على انشاء ذلك

المرفق وفقا لتلك الاجراءات بحظر استيراد

تلك المنتجات من اي دولة ليست طرفا في هذا

البروتوكول. خلال سنة واحدة من نفاذ هذا

المرفق.

نون- المادة 4, الفقرة 4 ثالثا

تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 4 مكرر من

المادة 4 من البروتوكول:

4 ثالثا: خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ

هذه الفقرة, تقرر الاطراف امكانية حظر او

تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام

المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق

جيم من المجموعة الثانية وان كانت لا تحتوي

عليها, من اي دولة ليست طرفا في

البروتوكول. فاذا تقرر امكانية ذلك, تقوم

الاطراف, متبعة في ذلك الاجراءات الواردة

في المادة 10 من الاتفاقية, بانشاء مرفق يضم

قائمة بتلك المنتجات, وتقوم الاطراف التي لم

تعترض على انشاء ذلك المرفق وفقا لتلك

الاجراءات بحظر او تقييد استيراد لتلك

المنتجات من اي دولة ليست طرفا في هذا

البروتوكول. خلال سنة واحدة من نفاذ هذا

المرفق.

سين- المادة 4, الفقرات 5 و6 و7

في الفقرات 5 و6 و7 من المادة 4 من

البروتوكول, يستعاض عن عبارة المواد

الخاضعة للرقابة بما يلي:

المواد الخاضعة للرقابة الواردة في

المرفقين الف وباء والواردة في المجموعة

الثانية من المرفق جيم.

عين- المادة 4, الفقرة 8

في الفقرة 8 من المادة 4 من البروتوكول,

يستعاض عن العبارة "المشار اليها في

الفقرات 1 و1 مكرر و3 و3 مكرر و4 و4

مكرر, والصادرات المشار اليها في الفقرتين

2 و2 مكر":

بالعبارة "والصادرات المشار اليها في

الفقرات من 1 الى 4 ثالثا من هذه المادة".

وبعد عبارة: المواد 2 الف الى 2 هاء.

تضاف عبارة 2 زاي.

فاء- المادة 4, الفقرة 10

تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 9 من المادة

4 من البروتوكول:

10- بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1996,

تنظر الاطراف في امكانية تعديل هذا

البروتوكول كيما يمكن توسيع نطاق التدابير

الواردة في هذه المادة بحيث تشمل التجارة في

المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة

الاولى من المرفق جيم وفي المرفق هاء مع

الدول غير الاطراف في البروتوكول.

صاد- المادة 5, الفقرة 1

في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول

يضاف ما يلي في نهاية الفقرة:

بشرط عدم سريان اي تعديلات اخرى الى

التغييرات والتعديلات المعتمدة في الاجتماع

الثاني للاطراف في لندن في 29 حزيران/

يونيه 1990 على الاطراف العاملة بموجب

الفقرة 1 من هذه المادة الا بعد تنفيذ

الاستعراض المنصوص عليه في الفقرة 8

من هذه المادة, وان تستند الى نتائج ذلك

الاستعراض .

قاف- المادة 5 الفقرة 1 مكرر

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 1 من المادة

5 من البروتوكول:

1 مكرر

- وتقرر الاطراف في 1 كانون

الثاني/يناير 1996, من خلال التدابير الواردة

في الفقرة 9 من المادة 2 ما يلي, مع اخذ

الاراء المشار اليها في الفقرة 87 من هذه

المادة, والتقييمات التي اجريت عملا بالمادة

واي معلومات اخرى ذات علاقة بعين

الاعتبار:

(أ) فيما يتعلق بالفقرات 1 الى 4 من المادة

2 واو, سنة الاساس , والمستويات الاولية,

وجداول الرقابة, ومواعيد القضاء التدريجي

فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة

الواردة في المجموعة الاولى من المرفق

جيم, التي سوف تنطبق على الاطراف العاملة

بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

(ب) فيما يتعلق بالمادة 2 زاي, تحديد

تاريخ القضاء التدريجي فيما يتعلق بانتاح

واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة

في المجموعة الثانية من المرفق جيم الذي

سوف ينطبق على الاطراف العاملة بموجب

الفقرة 1 من هذه المادة.

(ج) فيما يتعلق بالمادة 2 حاء, سنة

الاساس والمستويات الاولية, وجداول الرقابة

فيما يتعلق باستهلاك وانتاج المواد الخاضعة

للرقابة المدرجة في المرفق هاء التي سوف

تنطبق على الاطراف العاملة بموجب الفقرة 1

من هذه المادة.

راء- المادة 5 , الفقرة 4

في الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول.

يستعاض عن العبارة:

المواد من 2 الف الى 2 هاء.

بالعبارة:

المواد من 2 الف الى 2 حاء.

شين- المادة 5 الفقرة 5

في الفقرة 5 من المادة 5 من البروتوكول,

يضاف ما يلي بعد عبارة:

الواردة في المادة 2 الف الى 2 هاء.

واي من تدابير الرقابة المنصوص عليها

في المواد من 2 واو الى 2 حاء التي تقررت

عملا بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة.

تاء- المادة 5, الفقرة 6

في الفقرة 6 من المادة 5 يضاف ما يلي بعد

عبارة: الالتزامات الواردة في المواد من 2

الف الى 2 هاء:

او اي او جميع الالتزامات الواردة في

المواد من 2 واو الى 2 حاء التي تقررت عملا

بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة.

ثاء- المادة 6

تحذف العبارة التالية من المادة من

البروتوكول:

المواد من 2 الف الى 2 هاء والوضع

المتعلق بانتاج وواردات وصادرات المواد

الانتقالية في المجموعة الاولى من المرفق

جيم.

ويستعاض عنها بالتالي:

المواد من 2 الف الى 2 حاء.

خاء- المادة 7, الفقرتان 2 و3

يستعاض عن الفقرتين 2 و3 من المادة

بالتالي:

2- على كل طرف ان يزود الامانة

بالبيانات الاحصائية عن انتاجه لكل مادة من

المواد الخاضعة للرقابة ووارداته وصادراته

منها.

- في المرفقين باء وجيم, عن سنة 1989

- في المرفق هاء, عن سنة 1991

او افضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات في

حالة عدم توفر البيانات الفعلية, في موعد لا

يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ سريان البنود

الواردة في البروتوكول فيما يتعلق بالمواد

المدرجة في المرفقات باء وجيم وهاء, على

ذلك الطرف.

3- على كل طرف ان يقدم الى الامانة

بيانات احصائية عن انتاجه السنوي (كما حدد

في الفقرة 5 من المادة 1) من كل المواد

المدرجة في المرفقات الف وباء وجيم وهاء

وبيانات منفصلة عن كل مادة فيما يتعلق بـ:

- الكميات المستخدمة كمواد وسيطة.

- الكميات المبادة بواسطة التقنيات التي

وافقت عليها الاطراف.

- ووارداته من الاطراف وغيرِالاطراف

وصادراته اليها عن السنة التي يبدأ فيها سريان

الاحكام المتعلقة بالمواد الواردة في المرفقات

الف وباء وجيم وهاء على ذلك الطرف, وعن

كل سنة تالية, ويتعين تقديم هذه البيانات في

موعد لا يتجاوز فترة تسعة اشهر من انتهاء

السنة التي تتعلق بها تلك البيانات.

ذال- المادة 7, الفقرة 3 مكرر

تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة من المادة

7 من البروتوكول:

3 مكرر

- يقدم كل طرف الى الامانة بيانات

احصائية منفصلة عن وارداته وصادراته

السنوية من كل المواد الخاضعة للرقابة

الواردة في المجموعة الثانية في المرفق

الف والمجموعة الاولى في المرفق جيم والتى

اعيد تدويرها.

ضاد- المادة 7, الفقرة 4

في الفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول,

يستعاض عن عبارة:

الفقرات 1 و2 و3 .

بعبارة 1 و2 و3 مكرر.

الف الف- المادة 9, الفقرة 1 (أ)

تحذف العبارة التالية من الفقرة 1 (أ) من

المادة 9 من البروتوكول:

والانتقالية.

باء باء- المادة 10, الفقرة 1

في الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول,

بعد عبارة:

المواد من 2 الى 2 هاء.

تضاف عبارة:

واي تدابير رقابة واردة في المواد 2 واو

الى 2 حاء يتم تحديدها تبعا للفقرة 1 مكرر من

المادة 5

جيم جيم- المادة 11, الفقرة 4 (زاي)

تحذف العبارة التالية من الفقرة 4 (زاي) من

المادة 11 من البروتوكول:

والوضع فيما يتعلق بالمواد الانتقالية.

دال دال- المادة 17

في المادة 17 من البروتوكول, يستعاض

عن عبارة:

المواد من 2 الف الى 2 هاء.

بالعبارة:

المواد من الف الى حاء.

هاء هاء- المرفقات

المرفق جيم:

يستعاض بالمرفق التالي من المرفق جيم

من البروتوكول.

مادة 2:

العلاقة بتعديل 1990

لا يجوز لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل

الاقتصادي ان تقوم بايداع صك التصديق او

القبول او الموافقة او الانضمام الى هذا التعديل

ما لم تكن قد قامت في وقت سابق او في نفس

الوقت بايداع صك من هذا القبيل للتعديل

المعتمد في الاجتماع الثاني للاطراف المعقود

في لندن في 29 حزيران/يونيه 1990

مادة 3:

بدء النفاذ

أ- يبدأ نفاذ هذا التعديل في 1 كانون

الثاني/يناير 1994, على ان يتم ايداع عشرين

صكا على الاقل من صكوك التصديق او القبول

او الموافقة على هذا التعديل من جانب الدول

او منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي

هي اطراف في بروتوكول مونتريال بشأن

المواد المستنفدة لطبقة الاوزون. واذا لم

يستوف هذا الشرط حتى ذلك التاريخ, يبدأ نفاذ

التعديلات في اليوم التسعين من تاريخ تحقيقه.

2- وتحقيقا لاغراض الفقرة 1, فان اي

صك من الصكوك تودعه منظمة اقليمية

للتكامل الاقتصادي لا يعتبر صكا اضافيا

للصكوك التي قامت بايداعها الدول الاعضاء

في تلك المنظمة.

3- وبعد بدء نفاذ هذا التعديل كما نص

على ذلك بموجب الفقرة 1, يبدأ نفاذه على اي

طرف في البروتوكول في اليوم التسعين من

تاريخ ايداعه صك التصديق او القبول او

الموافقة.