الاتفاقيات

اتفاقية دولية 30/10/2003

مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للامن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
30/10/2003
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 11262 سنة 2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان

في إطار الجهود التي بذلت لأجل تطوير وتنظيم العمل بين

المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم

المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت وبنتيجة الاجتماعات

المتلاحقة التي عقدت بين الطرفين وبعد تبادل الاقتراحات

والأفكار ومناقشتها.

وحيث أن لبنان لم ينضم إلى الاتفاقية الخاصة بوضع

اللاجئين التي اقرت في جنيف بتاريخ 28 تموز 1951

والبروتوكول الملحق الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني

1967.

وبما أن لبنان يرى أنه غير مهيأ ليكون بلد لجوء بالنظر

لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية بالإضافة إلى

وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أرضه, وحيث أن

لبنان ليس بلد لجوء, وان الحل المناسب هو في إعادة توطين

اللاجئين المعترف بهم من قبل مكتب المفوضية في بلد آخر,

لذلك فإن عبارة "طالب لجوء" وحيثما وردت في هذه

المذكرة, تعني طالب لجوء إلى بلد آخر غير لبنان.

وسعيا لايجاد حلول إنسانية مؤقتة لمشاكل الداخلين والمقيمين غير الشرعيين في لبنان الذين يطلبون وضع اللجوء في مكتب الأمم المتحدة, بانتظار, إعادة توطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي.

توصل الطرفان إلى صيغة عمل مؤقتة وتعاون وتنسيق تقوم

على تنفيذ التدابير التالية:

1 ـ لا يجوز لأي شخص دخل لبنان بطريقة غير شرعية

أن يتقدم بطلب لجوء لدى مكتب المفوضية بعد انقضاء

شهرين على دخوله إلى لبنان.

2 ـ لدى تقدم طالب اللجوء من مكتب المفوضية, يقوم

المكتب المذكور بفتح ملف له وتعبئة طلب وملحق استثمار

وجمع المستندات الثبوتية كشرط أساسي ثم تسجيل الطلب

على سجل خاص.

3 ـ يقوم مكتب المفوضية بإيداع طلب طالب اللجوء مع

المستندات الأصلية وملحق الاستثمار إلى الأمن العام دائرة

الفئات الخاصة, وذلك اسبوعيا.

4 ـ يستلم الأمن العام طلب طالب اللجوء من المفوضية

ويسجله في سجل خاص مشابه لسجل مكتب المفوضية

للمتابعة والتقصي ويبلغ الأمن العام مكتب المفوضية خلال

اسبوع برأيه الذي سيدون على الاضبارة.

5 ـ يقوم الأمن العام في حال عدم وجود أي تحفظات

مبدئية بتوقيع تصريح تجول مؤقت لمدة ثلاثة أشهر تتيح

لطالب اللجوء التجول بحرية لحين البت في طلبه من قبل

مكتب المفوضية.

6 ـ ينظم التصريح من قبل الأمن العام بناء لطلب مكتب

المفوضية مرفقا بصورتين لصاحب العلاقة موقعتين بوضوح

من قبل المكتب المذكور على أن يلتزم طالب اللجوء

بالشروط المدونة على التصريح تحت طائلة تنفيذ العقوبات

التي ينص عليها القانون.

7 ـ ان تصريح التجول المؤقت الممنوح لطالب اللجوء أو

اللاجئ المعترف به من قبل المفوضية بانتظار التوطين في

بلد ثالث لا يحول دون ملاحقته القانونية, في حال مخالفته

القوانين اللبنانية, وإخراجه من البلاد في حالة ارتكابه جريمة

كبرى مثل تشكيله تهديدا للأمن الوطني كالانتماء إلى

مجموعات إرهابية أو ارتكابه جريمة منظمة أو غير ذلك.

8 ـ يقوم مكتب المفوضية خلال الأشهر الثلاثة المنوه عنها

في البند (5) أعلاه بدراسة الطلب المقدم والبت فيه نهائيا ثم

يرفع المكتب دوريا لائحة باسماء المقبولين والمرفوضين إلى

المديرية العامة للأمن العام.

9 ـ يقوم الأمن العام بمنح تصريح تجول مؤقت لمدة ستة

أشهر للاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية للتوطين في

بلد ثالث لكي يتمكن المكتب من إجراء الاتصالات اللازمة

لإعادة توطينهم, وإذا تعذر ذلك تمدد هذه المهلة لمدة ثلاثة

أشهر أخيرة يعود بعدها للأمن العام إلى اتخاذ الإجراءات

القانونية المناسبة.

10 ـ عند الموافقة على إعادة توطين اللاجئ إلى بلد ثالث,

يعلم مكتب المفوضية الأمن العام بذلك ويطلب جواز مرور

دون عودة وتحديد المهلة الأخيرة للسفر على أن يتضمن

الطلب المستندات المطلوبة لإعداد جواز المرور.

11 ـ إذا وجدت حالات استثنائية تخل باحترام أي بند من

بنود هذه المذكرة, يتقدم مكتب المفوضية من الأمن العام

بكتاب يتضمن عرضا للحالة التي يكون لها وضع استثنائي

لمناقشتها بغية إيجاد الحلول المناسبة.

12 ـ يقوم الأمن العام بإعلام المفوضية عن طالبي اللجوء

الموقوفين لدى نظارة الأمن العام.

13 ـ يقوم مكتب المفوضية بتقديم طلب للأمن العام لمقابلة

موقوفين آخرين بموجب كتاب معلل مع المستندات اللازمة.

14 ـ تقوم المفوضية بتقديم المساعدات اللازمة لحاملي

تصاريح المؤقتة من اللاجئين المعترف بهم بانتظار التوطين

في بلد ثالث حتى لا يكونون عرضة لأعمال مخالفة للقانون

أو يشكلون عبئا على لبنان وذلك حسب إمكانيات المفوضية

وحاجة أصحاب العلاقة.

15 ـ تقوم المفوضية بتقديم نسخة واضحة وشاملة عن

برنامج المساعدات الافرادية والجماعية التي توفرها لحاملي

صفة اللجوء خلال فترة وجودهم في لبنان.

16 ـ يقوم الطرفان كل في نطاق عمله وباستمرار بتوضيح

واجبات طالبي اللجوء واللاجئين أثناء إقامتهم المؤقتة في

لبنان من احترام للقانون وسيادة البلد.

17 ـ يقوم مكتب المفوضية في بيروت بتزويد الأمن العام

بالمعلومات عن قرارات الدول المستقبلة للاجئين من حيث

الحصة أو النسبة في بلدانهم والتنسيق معه لجهة عدم تجاوز

فترة السنة في لبنان لحاملي تصاريح التجول المؤقتة.

18 ـ عند ورود شكاوى من منظمات غير حكومية لبنانية

أو أجنبية أو كتابة مقالات في الصحف من قبلها, أو من قبل

أفراد, يمكن لمكتب المفوضية في بيروت السؤال عن هذه

الحالات على أن يتخذ موقفا إعلاميا علنيا فور وقوفه على

الحقيقة.

19 ـ يبذل مكتب المفوضية في بيروت, باعتباره مكتبا

إقليميا, الجهد اللازم لدى المكاتب التابعة له في البلدان

المجاورة لأجل قيام هذه المكاتب بواجبها حيال استيعاب

طالبي اللجوء قبل وصولهم إلى لبنان.

20 ـ يقوم مكتب المفوضية بتأمين خدمة طوارئ لتنفيذ

التوطين الفوري لحالات خاصة بناء لطلب المديرية العامة

للأمن العام.

21 ـ يبدأ العمل بموجب هذه المذكرة مباشرة بعد توقيعها

من كلا الطرفين ويمكن لأي, منهما اقتراح أي تعديل يوافقان

عليه.

حرر في بيروت بتاريخ 9/9/2003

عن المفوضية السامية للأمم

المتحدة لشؤون اللاجئين

عن وزير الداخلية والبلديات

المدير العام للأمن العام اللبناني