الاتفاقيات

اتفاقية دولية 08/12/1995

اتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز الاحتياطي على الطائرات

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
08/12/1995
أُبرمت بموجب
قانون رقم 470 سنة 1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز الاحتياطي على الطائرات المعدة للتوقيع عليها(1) في روما بتاريخ 29 أيار سنة 1933

(1) لم ينضم لبنان إلى هذه الاتفاقية بعد. راجع النص الفرنسي للاتفاقية في الجزء الثالث ص 242 ولائحة الدول المنضمة اليها ص 247

ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية مقدرة فوائد الاتفاق على

قواعد موحدة تتعلق بالحجز الاحتياطي على الطائرات.

فقد عينت - لهذا الغرض - مندوبيها المفوضين الذين

أبرموا ووقعوا على الاتفاقية التالية بما لهم من سلطة مخولة

في هذا الشأن:

مادة 1:

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ الاجراءات

اللازمة لوضع القواعد المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية موضع

التنفيذ.

مادة 2:

1 - في مفهوم هذه الاتفاقية يعني الحجز الاحتياطي كل

تصرف أيا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف طائرة، رعاية

لمصلحة خاصة عن طريق أعوان القضاء أو رجال الادارة

العامة اما لصالح دائن أو مالك أو صاحب حق عيني يثقل

الطائرة دون أن يكون في مقدور الحاجز ان يستند إلى حكم

واجب النفاذ يكون قد تحصل عليه مقدما مقدما عن

الطريق العادي أو إلى سند تنفيذي مساو له.

2 - في الحالة التي يمنح فيها القانون الواجب التطبيق،

الدائن الذي يحوز الطائرات بغير رضاء المستثمر حق

حبسها فإن استعمال هذا الحق يكون في أغراض هذه

الاتفاقية مشبها بالحجز الاحتياطي وبالتالي يخضع للقواعد

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة 3:

1 - لا يوضع الحجز الاحتياطي على:

(أ) - الطائرات المخصصة على وجه الاطلاق لخدمة الدولة

بما فيها خدمة البريد فيما عدا خدمة التجارة.

(ب) - الطائرات التي تعمل فعلا وعلى وجه الاطلاق

للخدمة على خط منتظم لعمليات النقل العام وكذلك طائرات

الاحتياط التي لا غنى عنها.

(ج) - كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو

الأموال لقاء أجر، متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا

النقل اللهم الا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين

تم التعاقد عليه بشأن الرحلة التي ستقوم بها أو بدين

نشأ في خلال الرحلة.

3 - لا تسري أحكام هذه المادة على الحجز الاحتياطي الذي

يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع.

مادة 4:

1 - في الحالة التي لا يكون فيها الحجز محرما أو في

الحالة التي لا يجوز فيها توقيع الحجز على الطائرة

والتي لا يدفع فيها المستثمر بعدم جواز الحجز على

الطائرة حيث يجوز هذا الدفع فإن كفالة وافية تحول دون

توقيع الحجز الاحتياطي بل وتخول الحق في رفعه فورا.

2 - وتكون الكفالة وافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف

وخصصت على وجه الاطلاق للوفاء بها للدائن أو اذا غطت

قيمة الطائرة متى كانت هذه القيمة أقل من مقدار الدين

والمصاريف.

'

مادة 5:

وفي جميع الأحوال يقضى في طلب رفع الحجز الاحتياطي

وفقا للأصول الموجزة والسريعة.

مادة 6:

1 - اذا جرى وضع الحجز على طائرة مما لا يجوز الحجز

عليها وفقا لأحكام هذه المعاهدة أو اذا كان على المدين أن

يتقدم بكفالة ليحول دون وضع الحجز عليها أو لرفعه عنها

فإن الحاجز يكون مسؤولا وفقا لقانون بلد التقاضي عن

الضرر الناشىء من ذلك لأي من المستثمر أو المالك.

2 - وتسري هذه القاعدة بعينها في حالة توقيع الحجز

الاحتياطي بدون سبب مشروع.

مادة 7:

لا تسري هذه الاتفاقية على الاجراءات الاحتياطية الواردة

في مسائل الافلاس ولا على الاجراءات الاحتياطية المتبعة

عند مخالفة القوانين الجمركية أو قانون العقوبات أو انظمة

الشرطة.

مادة 8:

ليس في هذه الاتفاقية ما يتعارض مع تطبيق المعاهدات

الدولية بين الاطراف السامية المتعاقدة التي تتيح اعفاءات من

الحجز على نطاق أوسع.

مادة 9:

1 - تطبق هذه الاتفاقية في اقليم كل من الاطراف السامية

المتعاقدة على كل طائرة مسجلة في اقليم طرف سام متعاقد

آخر.

2 - ينصرف اصطلاح (اقليم طرف سام متعاقد) إلى كل

اقليم يكون تحت سيادة أو ولاية أو حماية أو انتداب أو نفوذ

ذلك الطرف السامي المتعاقد والذي بمقتضاه يكون هذا

الأخير طرفا في الاتفاقية.

مادة 10:

تم تحرير هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية من نسخة واحدة تظل

مودعة قلم محفوظات وزارة الخارجية بالمملكة الايطالية

وترسل صورة طبق الأصل منها عن طريق حكومة المملكة

الايطالية إلى كل من الحكومات صاحبة الشأن.

مادة 11:

1 - يتعين التصديق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق

التصديق قلم محفوظات وزارة الخارجية بمملكة ايطاليا التي

تخطر عن هذا الايداع كل من الحكومات التي يعنيها الأمر.

2 - بمجرد ان يتم ايداع خمس من وثائق التصديق يبدأ نفاذ

الاتفاقية بين الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد صدقت

عليها بعد انقضاء تسعين يوما على اثر ايداع وثيقة التصديق

الخامسة وكل ايداع لوثيقة تصديق يتم بعد ذلك يولد آثاره

متى انقضى تسعون يوما من تاريخ هذا الايداع.

3 - وعلى الحكومة الملكية الايطالية أن تخطر كل حكومة

يعنيها الأمر بتاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة.

''

مادة 12:

1 - تبقى هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها مفتوحة للانضمام

اليها.

2 - ويتم الانضمام عن طريق اخطار يوجه إلى حكومة

المملكة الايطالية التي تحيط كل حكومة معنية بالأمر علما

بذلك.

3 - ويولد الانضمام آثاره عند انقضاء تسعين يوما من

تاريخ الاخطار الذي تم اجراؤه لدى الحكومة الايطالية.

مادة 13:

1 - لكل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة أن ينقض

هذه الاتفاقية باخطار يوجهه إلى حكومة المملكة الايطالية

والتي تقوم فورا بتبليغ كل من الحكومات صاحبة الشأن.

2 - ويولد النقض آثاره بعد ستة أشهر من تاريخ تبليغه

وذلك في مواجهة الطرف الذي قام به فحسب.

مادة 14:

1 - للاطراف السامية المتعاقدة عند التوقيع أو عند ايداع

وثائق التصديق أو عند الانضمام ان تصرح بأن موافقتها

التي أضفتها على هذه الاتفاقية لا تنصرف إلى جملة أو إلى

جزء معين من مستعمراتها أو محمياتها أو اقاليمها التي

فيما وراء البحار أو اقاليمها التي تحت الانتداب أو

أي اقليم آخر يكون خاضعا لسيادتها أو لولاياتها أو

لامارتها.

2 - وللاطراف السامية المتعاقدة ان تخطر فيما بعد حكومة

المملكة الايطالية بأنها تعتزم العمل على تطبيق هذه

الاتفاقية على جملة أو على جزء معين من مستعمراتها

أو محمياتها أو اقاليمها التي فيما وراء البحار أو

اقاليمها التي تحت الانتداب أو أي اقليم آخر. يكون

خاضعا لسيادتها أو لولاياتها أو لامارتها تلك التي

كان قد أغفل ذكرها التصريح الأول.

3 - ولها في كل لحظة أن تخطر حكومة المملكة الايطالية

برغبتها في أن تكف عن تطبيق هذه الاتفاقية على جملة أو

على جزء معين من مستعمراتها أو محمياتها أو اقاليمها التي

فيما وراء البحار أو اقاليمها التي تحت الانتداب أو أي

اقليم آخر يكون خاضعا لسيادتها أو لولايتها أو لامارتها.

4 - وتقوم حكومة المملكة الايطالية بتبليغ هذه الاخطارات

التي تمت وفقا لاحكام الفقرتين السابقتين إلى كل من

الحكومات التي يعنيها الأمر.

مادة 15:

من حق كل من الاطراف السامية المتعاقدة بعد انقضاء

عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ان يدعو

إلى عقد مؤتمر دولي جديد للبحث في التحسينات التي يرى جواز

ادخالها على هذه الاتفاقية فيتجه برغبته تحقيقا لذلك إلى

حكومة الجمهورية الفرنسية التي تتخذ من الاجراءات

اللازمة ما يكفل الاعداد لهذا المؤتمر.

أعدت هذه الاتفاقية في روما يوم 29 أيار سنة 1933 وتظل

شاغرة للتوقيع حتى أول كانون الثاني سنة 1934.

واقرارا بذلك وقع المندوبون المفوضون على هذه الاتفاقية.

'