اتفاقية دولية 09/10/2002
اتفاق تعاون ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 09/10/2002
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 8878 سنة 2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق تعاون ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص
المشار إليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",
رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة وتعزيز التبادل
والتفاهم المتبادل بين الدولتين في مجالات الثقافة
والتربية والعلوم,
وحرصا منهما على توثيق هذه العلاقات على أساس المساواة
والمنفعة المتبادلة,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين تبادل البرامج وسبل
التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتربية والرياضة
والصحة العامة ووسائل الإعلام وفقا للقوانين والأنظمة
السارية المفعول وعملا بمبدأي المساواة والمنفعة المتبادلة.
مادة 2:
يشجع الطرفان حسب إمكاناتهما وحاجاتهما تبادل زيارات
المؤلفين والفنانين والمسؤولين في المجال الثقافي فضلا عن
الفرق الاستعراضية والفرق الموسيقية والجوقات والراقصين
بما في ذلك الراقصين التقليديين والبهلوانيين كما ينظمان
معارض ثقافية عند الضرورة.
مادة 3:
يقوم الطرفان ببرامج تبادل وتعاون في مجال التربية عبر:
أ) تبادل الأساتذة والعلماء والاخصائيين والوفود العلمية
للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية,
ب) اعطاء منح دراسية في مجالات العلوم في المؤسسات
التقنية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى وفق ما
يتفق عليه الطرفان المتعاقدان وحسب حاجات كل منهما
وقدراته المالية,
ج) تبادل المنشورات في مجالات العلوم والتربية والطب
والتكنولوجيا والأدب والمكتبات الوطنية والجامعات
والمؤسسات التربوية الأخرى في كل من البلدين,
د) تشجيع دراسة تاريخ الطرف الآخر وجغرافيته وثقافته
وفنه,
هـ) تعزيز الاتصالات في مجالات المحفوظات والنصب
والمواقع الهامة والمتاحف إضافة إلى تبادل الاخصائيين
والمواد في المجالات المذكورة.
مادة 4:
تقوم حكومة جمهورية قبرص ضمن حدود قدراتها بما يلي:
ـ توظيف خبراء و/أو موظفين فنيين مختصين وتأمينهم
لحكومة الجمهورية اللبنانية لتأدية المهام المتفق عليها. يبرم
ممثلو الطرفين المتعاقدين عقدا منفصلا ينص على أحكام
وشروط هذا الالتزام.
ب) إعطاء منح دراسية ودورات تدريب فني للطلاب
والمتدرجين اللبنانيين في المؤسسات التربوية والفنية
القبرصية أو الجامعات أو المؤسسات التربوية والفنية
الأخرى في البلدان التي تكون جمهورية قبرص قد قامت
بترتيبات خاصة معها لهذه الغاية,
ج) الدراسة الإيجابية للطلبات التي تقدمها حكومة الجمهورية
اللبنانية بشأن تنظيم دروس التحصيل العلمي أو التدريب
المهني للمواطنين اللبنانيين في لبنان أو في قبرص.
مادة 5:
يشجع كل من الطرفين تبادل المواد والخبراء في مجال تعليم
البالغين.
مادة 6:
يعزز كل من الطرفين الاتصالات والتعاون بين المنظمات
الرياضية في كلا البلدين. ولهذه الغاية يرسل كل من منهما
إلى الطرف الآخر طبقا لحاجاته وإمكاناته لاعبين رياضيين
ومدربين وفرق رياضية من أجل القيام بزيارات وإجراء
مباريات ودية كما يشجعان تبادل المعلومات حول التقنيات
الرياضية والمنشآت الخاصة بالتدريب.
مادة 7:
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين تطوير برامج شبابية من
خلال تسهيل الاتصالات وتبادل المعلومات كما يشجعان
تبادل الزيارات بين مجموعات ومنظمات شبابية تابعة لكل
من البلدين.
مادة 8:
يدعم كل من الطرفين المتعاقدين التعاون الثقافي بين
مؤسسات كل منهما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية كما
يدعمان تبادل الصحافيين والأفلام ووسائل الإعلام السمعية
البصرية الأخرى التي من شأنها أن تخدم أهداف نشر قيم
وتربية وثقافة كل من البلدين في البلد الآخر.
مادة 9:
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات العلمية في مجالات
الطب والصحة العامة والانتاج الحيواني.
مادة 10:
يشجع الطرفان التعاون لتعزيز دور المرأة في التنمية.
مادة 11:
يشكل الطرفان المتعاقدان بغية تطبيق هذا الاتفاق لجنة
مشتركة مؤلفة من وزيري التربية لدى الطرفين المتعاقدين
وغيرهما من المسؤولين المعنيين بمجالات التعاون. تجتمع
اللجنة المشتركة مرتين في السنة في أي من البلدين وتضطلع
بمسؤولية وضع البرامج والخطط من أجل تطبيق هذا
الاتفاق.
مادة 12:
تسوى أي تبعة مالية تنتج عن تطبيق هذا الاتفاق ولا تكون
ملحوظة في أي اتفاق أو ترتيب خاص على أساس المعاملة
بالمثل وضمن الإمكانيات المالية لكل من الطرفين.
مادة 13:
يسوى أي خلاف قد ينشأ من تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق
عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة 14:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد 30 يوما من استلام
الاشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه كل من الطرفين المتعاقدين
الطرف الآخر خطيا عن استكماله الإجراءات الداخلية
اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
مادة 15:
يعقد هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترات
مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر
خطيا بنيته في إنهاء الاتفاق قبل ستة أشهر من انتهاء
صلاحيته على الأقل.
حرر في نيقوسيا بتاريخ 19 تموز 2002 في اللغات العربية
واليونانية والإنكليزية ولكل من هذه النصوص الحجية نفسها.
وفي حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص الإنكليزي.
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
عن حكومة
جمهورية قبرص