الاتفاقيات

اتفاقية دولية 19/01/2002

بروتوكول اطاري للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنميةالقروية والمياه والغابات في المملكة المغربية ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
19/01/2002
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 7217 سنة 2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

بروتوكول إطاري للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنمية القرويه والمياه والغابات في المملكة المغربية و وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية

انطلاقا من روابط الاخوة والتعاون بين

حكومتي المملكة المغربية والجمهورية

اللبنانية,

وتأكيدا لرغبة البلدين في تعزيز أطر

التعاون والتنسيق بينهما والارتقاء به الى

افضل المستويات, التي يطمح اليها البلدين,

واستنادا لقناعتنا بضرورة تدعيم التعاون

الثنائي في المجال الفلاحي الزراعي,

وانسجاما وتطويرا لبروتوكول التعاون

الموقع في الرباط بتاريخ 15 ذو القعدة

1416 هـ الموافق 4 ابريل 1996,

فان وزارة الفلاحة والتنمية القرويه والمياه

والغابات في المملكة المغربية ووزارة

الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمشار

اليهما في ما بعد بالطرفين اتفقا على ما يلي:

المادة الاولى

يقوم الطرفان بتنمية التعاون الفني

والعلمي في المجالات التالية:

1­ الانتاج الفلاحي الزراعي ووقاية

النبات

2­ الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية

وتطوير السلالات

3- تنمية استغلال الموارد المائية من

خلال تحقيق الادارة المتكاملة

والسليمة­ واستخدام نظم الري

الحديثة وترشيد استعمالها

4­ الغابات والمحميات الطبيعية وتنمية

الثروة السمكية وحسن استغلالها

5­ رفع كفاءة الارشاد والتعليم والتدريب

والبحث الفلاحي الزراعي وتبادل

المعلومات

6­ التخطيط والتوثيق والمعلوماتية

الزراعية

7­ الشراكة الفلاحية الزراعية

والصناعات الغذائية

8­ التعاونيات الزراعية

المادة الثانية

تقوم وزارتا الفلاحة والزراعة في كل من

المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية باسم

حكومتيهما, بتنفيذ بنود هذا البروتوكول.

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون

والتنمية والتطوير في المجالات المذكورة في

المادة الاولى خاصة من خلال تبادل زيارات

الخبراء, تنظيم الدورات التدريبية, تبادل

المعلومات والاصدارات, وذلك عبر برامج

عمل يتم تحديدها من قبل الخبراء.

المادة الثالثة

تتحمل الجهة الموفدة تكاليف الاقامة

والتنقلات الدولية في حين تؤمن الجهة

المستضيفة التأطير الفني والتنقلات الداخلية

للخبراء والفنيين الموفدين في اطار برامج

التعاون المتفق عليها بين الطرفين.

'

المادة الرابعة

يسعى الطرفان الى التعاون والتنسيق في

مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي

البيطري ووقاية النبات والحجر الصحي

النباتي, على ان يتم لاحقا توقيع اتفاقات

خاصة في هذين المجالين.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على تنمية الفلاحة

والزراعة بما فيها الانتاج الحيواني والصحة

الحيوانية والصناعات الغذائية من خلال

تنظيم المعارض والايام الاعلامية.

المادة السادسة

يتم تكوين فريق عمل يضم نفس العدد عن

كل طرف تمثل فيه كافة الاختصاصات

توكل اليه مهمة برمجة ومتابعة الانشطة

المتوافق عليها في اطار هذا البروتوكول.

يعقد فريق العمل المشترك اجتماعاته

بالتناوب في بيروت والرباط مرة كل سنة

على الاقل.

المادة السابعة

يتم تنفيذ التعاون المتفق عليه في هذا

البروتوكول وفق القوانين والانظمة المعمول

بها في البلدين.

تخضع احكام شروط التدريب

والمشاورات العلمية الى الموافقة المسبقة من

الطرفين.

يسري هذا البروتوكول في كل ما

لا يتعارض مع الاتفاقيات القائمة بين

الطرفين.

المادة الثامنة

يعمل بهذا البروتوكول لمدة خمس (5)

سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر

احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا, عن

طريق القنوات الديبلوماسية, عن رغبته في

انهائه خلال الستة اشهر الاخيرة من المدة

المذكورة.

في حال ايقاف العمل بهذا البروتوكول

لا تلغى الانشطة التي تكون قد بدىء

بانجازها.

المادة التاسعة

يمكن تغيير أو تنقيح (تعديل) هذا

البروتوكول باتفاق بين الطرفين.

وقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001

على نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة المغربية

وزير الفلاحة والتنمية القروية

والمياه والغابات

اسماعيل العلوي

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الزراعة

د. علي عبد الله

'

المادة الرابعة

يسعى الطرفان الى التعاون والتنسيق في

مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي

البيطري ووقاية النبات والحجر الصحي

النباتي, على ان يتم لاحقا توقيع اتفاقات

خاصة في هذين المجالين.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على تنمية الفلاحة

والزراعة بما فيها الانتاج الحيواني والصحة

الحيوانية والصناعات الغذائية من خلال

تنظيم المعارض والايام الاعلامية.

المادة السادسة

يتم تكوين فريق عمل يضم نفس العدد عن

كل طرف تمثل فيه كافة الاختصاصات

توكل اليه مهمة برمجة ومتابعة الانشطة

المتوافق عليها في اطار هذا البروتوكول.

يعقد فريق العمل المشترك اجتماعاته

بالتناوب في بيروت والرباط مرة كل سنة

على الاقل.

المادة السابعة

يتم تنفيذ التعاون المتفق عليه في هذا

البروتوكول وفق القوانين والانظمة المعمول

بها في البلدين.

تخضع احكام شروط التدريب

والمشاورات العلمية الى الموافقة المسبقة من

الطرفين.

يسري هذا البروتوكول في كل ما

لا يتعارض مع الاتفاقيات القائمة بين

الطرفين.

المادة الثامنة

يعمل بهذا البروتوكول لمدة خمس (5)

سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر

احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا, عن

طريق القنوات الديبلوماسية, عن رغبته في

انهائه خلال الستة اشهر الاخيرة من المدة

المذكورة.

في حال ايقاف العمل بهذا البروتوكول

لا تلغى الانشطة التي تكون قد بدىء

بانجازها.

المادة التاسعة

يمكن تغيير أو تنقيح (تعديل) هذا

البروتوكول باتفاق بين الطرفين.

وقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001

على نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة المغربية

وزير الفلاحة والتنمية القروية

والمياه والغابات

اسماعيل العلوي

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الزراعة

د. علي عبد الله