الاتفاقيات

اتفاقية دولية 14/12/2001

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروس حول تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
14/12/2001
أُبرمت بموجب
قانون رقم 371 سنة 2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروس حول تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة

جمهورية بيلاروس المشار اليهما فيما يلي

ب "الطرفين المتعاقدين"،

رغبة منهما في تشجيع التعاون

الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة

على كلا البلدين،

وتصميما منهما على ايجاد واستمرار

ظروف ملائمة للاستثمار من جانب

مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين

في أراضي الطرف المتعاقد الآخر،

وادراكا منهما بأن تشجيع مثل هذه

الاستثمارات والحماية التعاقدية لها جديران

بأن يحفزا على المبادرة للقيام بأعمال خاصة

وزيادة الازدهار لدى كلا الدولتين،

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف

لاغراض هذا الاتفاق.

1-تعني كلمة "مستثمر" بالنسبة لاي من

الطرفين المتعاقدين.

أ) الاشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون،

وفقا لقوانين واحكام ذلك الطرف المتعاقد،

رعايا تابعين له وقد قاموا بتوظيف استثمار

ما في اراضي الطرف المتعاقد الاخر,

ب) الاشخاص الاعتبارية التي انشئت او

اسست بشكل آخر حسب الاصول، بموجب

قوانين وانظمة ذلك الطرف المتعاقد، وقد

قامت بتوظيف استثمار ما في اراضي

الطرف المتعاقد الآخر.

2­تعني كلمة "استثمار" كل أنواع

الاصول التي يقيمها أو يحصل عليها

مستثمر تابع لطرف متعاقد في اراضي

الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانين وانظمة

هذا الاخير، وتشمل على وجه التخصيص لا

الحصر.

أ) الاملاك المنقولة وغير المنقولة،

بالاضافة الى اي حقوق عينية أخرى مثل

الرهون وحقوق الحجز والضمانات,

ب) الاسهم والانواع الاخرى من المساهمة

في الشركات,

ج) حقوق المطالبة بأموال استخدمت من

اجل تحقيق قيمة اقتصادية او حقوق المطالبة

بأجور لقاء أي عمل ذات قيمة اقتصادية,

د) حقوق الملكية الفكرية كحقوق الطبع

والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم أو

النماذج الصناعية والعلامات التجارية او

علامات الخدمة والاسماء التجارية والعمليات

التقنية والدراية وشهرة الاسم التجاري،

وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها

قوانين الطرفين المتعاقدين,

هـ) امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى

القانون العام، بما في ذلك امتيازات التنقيب

عن الموارد الطبيعية أو استخراجها أو

استثمارها بالاضافة الى كافة الحقوق

الاخرى التي تعطى بمقتضى القانون او

بمقتضى عقد أو قرار السلطة طبقا للقانون.

ان أي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه

الاصول او يعاد استثمارها فيه، يجب ان لا

يؤثر في صفتها استثمارا.

3­ ان كلمة "العائدات" تعني المبالغ التي

يدرها الاستثمار وهي تشمل، على وجه

التخصيص لا الحصر، الارباح وحصص

ارباح الاسهم والفوائد وارباح فائض قيمة

رأس المال والاتاوات والمقبوضات لقاء

الاعمال الادارية والمساعدة الفنية أو الرسوم

الاخرى، بصرف النظر عن الشكل الذي

يدفع فيه العائد.

4­ تعني كلمة "اراضي"

أ) فيما يتعلق بالجمهورية اللبنانية:

اراضي الجمهورية اللبنانية بما فيها المياه

الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية

بالاضافة الى الافريز القاري الذي يمتد

خارج حدود المياه الاقليمية التي تمارس

عليها الجمهورية اللبنانية، وفق تشريعها

الوطني والقانون الدولي، الولاية القانونية

وحقوق السيادة.

ب) فيما يتعلق بجمهورية بيلاروس:

أراضي جمهورية بيلاروس التي تبسط عليها

جمهورية بيلاروس سيادتها أو تمارس عليها

حقوق السيادة والولاية القانونية، وفق

تشريعها الوطني والقانون الدولي.

5­ تعني عبارة "القوانين والانظمة"

قوانين وانظمة الجمهورية اللبنانية

وجمهورية بيلاروس حسب ورودها في

النص.

'

مادة 2:

تعزيز الاستثمارات وحمايتها

1­ على كل طرف متعاقد أن يعزز في

اراضيه الاستثمارات التي يوظفها مستثمرون

من الطرف المتعاقد الآخر وأن يقبل تلك

الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.

2­ عندما يكون طرف متعاقد قد قبل

باستثمار يوظف في اراضيه، وجب عليه أن

يمنح، وفقا لقوانينه وأنظمته، التراخيص

الضرورية المتعلقة بهذا الاستثمار بما فيها

الاذونات من أجل استخدام كبار الموظفين

الاداريين والفنيين الذين يختارونهم، بصرف

النظر عن الجنسية.

3­ على كل طرف متعاقد أن يقوم

ضمن اراضيه بحماية الاستثمارات الموظفة

وفقا لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمرين

تابعين للطرف المتعاقد الآخر وبان لا يلحق

الضرر من خلال اجراءات غير عقلانية او

تمييزية، بادارة مثل هذه الاستثمارات أو

استمرارها او استخدامها او ممارسة الحق

فيها او تمديدها او بيعها او تصفيتها. على

كل طرف أن يؤمن معاملة عادلة ومنصفة

لهذه الاستثمارات.

مادة 3:

المعاملة الوطنية ومعاملة

الدولة الاكثر رعاية

1­ يمنح كل طرف متعاقد في اراضيه.

أ) الاستثمارات وعائدات استثمارات

المستثمرين التابعين للطرف الاخر، معاملة

لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها

لاستثمارات وعائدات استثمارات المستثمرين

التابعين له او لاستثمارات وعائدات

استثمارات المستثمرين التابعين لأية دولة

ثالثة، أيهما الاكثر رعاية.

ب) مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما

يتعلق بادارة وصيانة واستخدام وتمديد

استثماراتهم وبيعها وتصفيتها، معاملة لا تقل

رعاية على تلك التي يمنحها للمستثمرين

التابعين له او لمستثمري اية دولة ثالثة،

ايهما الاكثر رعاية.

2­ لا يجوز ان تفسر احكام هذه المادة

وكأنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح

مستثمري واستثمارات الطرف المتعاقد

الاخر الامتيازات الناتجة عن:

أ) اتحادات جمركية أو اقتصادية موجودة

حاليا أو ستنشأ مستقبلا، او منطقة تجارية

حرة أو منظمة اقتصادية اقليمية، يكون احد

الطرفين المتعاقدين عضوا فيها او سينضم

اليها او

ب) أي اتفاق دولي او ترتيبات مرتبطة

كليا او بشكل اساسي بالضرائب او أي

تشريع محلي مرتبط كليا او بشكل اساسي

بالضرائب.

3­ لا يجوز أن تفسر احكام الفقرة

الاولى من هذه المادة وكأنها تلزم لبنان بمنح

مستثمري الطرف المتعاقد الاخر المعاملة

التي تمنح للمستثمرين التابعين له فيما يتعلق

بملكية العقارات وغيرها من الحقوق المتعلقة

بالعقارات، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم

11614، تاريخ 4 كانون الثاني 1969، كما

عدل.

''

مادة 4:

نزع الملكية والتعويض

1­ يجب ان تتمتع استثمارات

المستثمرين التابعين لأي من الطرفين

المتعاقدين بالحماية والامان التأمين في

اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

2­لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين

ان يتخذ، بصورة مباشرة او غير مباشرة،

اجراءات بنزع الملكية او بالتأميم أو يتخذ

أي اجراءات اخرى لها نفس الطبيعة او

المفعول عينه (المشار اليها في ما يلي ب

"نزع الملكية") بشأن استثمارات المستثمرين

التابعين للطرف المتعاقد الآخر، الا اذا كانت

تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة

العامة، كما هو محدد بمقتضى القانون، على

اساس غير تمييزي وبموجب الاصول

القانونية المعمول بها ولقاء دفع تعويض

فوري وملائم وفعال طبقا للقانون الوطني

المعمول به، من دون أي نوع من التمييز.

ويجب ان يعادل هذا التعويض القيمة

السوقية للاستثمارات التي نزعت ملكيتها

وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح

فيه نزع الملكية الفعلي او المهدد به

معلوما للرأي العام، ايهما كان الاحدث.

يجب أن تدفع التعويضات من دون تأخير

وان تحمل فائدة محتسبة على اساس

مستويات قواعد (LIBOR) حتى تاريخ

الدفع وينبغي ان تكون قابلة للتحقيق الفعلي

وللتحويل الحر. تحدد هذه التعويضات وتدفع

بطريقة ملائمة بتاريخ نزع الملكية أو قبل

هذا التاريخ. تخضع شرعية أي نزع

ملكية كهذه كما تخضع قيمة التعويضات،

في حال نشوء خلاف لاعادة النظر من

قبل سلطة قضائية أو سلطة مستقلة اخرى

تابعة للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية

وفق المبادىء المنصوص عليها في هذا

الاتفاق.

3­ ان احكام الفقرة 2 من هذه المادة

تسري ايضا حيث ينزع احد الطرفين

المتعاقدين ملكية اصول شركة انشئت

بموجب القوانين والانظمة النافذة في أي

جزء من اراضي هذا الطرف المتعاقد

والتي يملك اسهما فيها مستثمرون من

الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 5:

تعويضات من جراء الاضرار

او الخسائر

ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد

ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في اراضي

الطرف المتعاقد الآخر بسبب نشوب حرب

او أي نزاع مسلح آخر أو ثورة او حالة

طوارىء وطنية او عصيان، يجب أن يمنحوا،

فيما يتعلق باعادة الممتلكات الى اصحابها أو

التعويض عن الاضرار أو العوض او

تعويضات قيمة اخرى، معاملة لا تقل رعاية

عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير

للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين

التابعين لأية دولة ثالثة، ايهما الاكثر رعاية.

يجب ان تكون المدفوعات هذه قابلة للتحويل

الحر.

''

مادة 6:

التحويل الحر

على كل طرف متعاقد وظفت في اراضيه

استثمارات من جانب مستثمرين تابعين

للطرف المتعاقد الآخر ان يضمن لهؤلاء

المستثمرين امكانية التحويل الحر للمدفوعات

المتعلقة بهذه الاستثمارات، وتشمل على وجه

التخصيص لا الحصر.

أ) رأس المال الاساسي وعائدات

الاستثمار وفقا للفقرة 3 من المادة الاولى من

هذا الاتفاق,

ب) المبالغ المتعلقة بقروض جرى عقدها

أو أي التزامات تعاقدية أخرى جرى التعهد

بها من اجل الاستثمار,

ج) الحصيلة الناتجة عن المبيع الجزئي او

الكلي لاستثمارها او عن نقل ملكيته او

تصفيته.

د) المداخيل والتعويضات الأخرى التي

يقبضها الموظفين الاجانب الذين سمح لهم

بالعمل فيما يتعلق باستثمار وظف في

اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

هـ) رأس المال والمبالغ الاضافية

المخصصة لاستمرار الاستثمار او زيادته.

و) التعويض المدفوع بموجب المادتين 4

و5 من هذا الاتفاق, و

ز) المدفوعات الناتجة عن تسوية

الخلافات وفق المادتين 8 و9 من هذا

الاتفاق.

2­ يسمح كل طرف متعاقد للمستثمرين

التابعين للطرف المتعاقد الآخر بالتعامل مع

سوق القطع الاجنبي على نحو غير تمييزي،

كما يسمح بشراء العملات الاجنبية

الضرورية للقيام بالتحويلات بموجب هذه

المادة، بسعر الصرف السائد في السوق

بتاريخ التحويل.

3­ وعلاوة على ذلك، يمنح الطرفان

المتعاقدان التحويلات المشار اليها في

هذه المادة معاملة لا تقل رعاية عن تلك

التي تمنح للتحويلات الناتجة عن

استثمارات وظفها مستثمرون تابعون لأية

دولة ثالثة.

مادة 7:

مبدأ الحلول محل المستثمر

في حال قام احد الطرفين المتعاقدين او

وكالته المعينة بدفع تعويضات لأحد

المستثمرين التابعين له بمقتضى أي ضمان

مالي ضد مخاطر غير تجارية كان قد منحه

في ما يتعلق باستثمار ما في اراضي الطرف

المتعاقد الآخر، وجب على هذا الأخير ان

يقر بالتنازل الى الطرف المتعاقد الاول او

وكالته المعينة، سواء بموجب قانون أو وفقا

لمعاملة قانونية، عن أي حق او مطلب عائد

للمستثمر.

''

مادة 8:

تسوية الخلافات بين طرف

متعاقد ومستثمر تابع للطرف

المتعاقد الآخر

1­ في حال نشوء خلافات تتعلق

بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر

تابع للطرف المتعاقد الآخر، ينبغي ان

تجري مشاورات بين الاطراف المعنية

بغية حل المشكلة بصورة ودية قدر

المستطاع.

2­ اذا لم تؤد هذه المشاورات الى حل

في غضون ستة اشهر من تاريخ طلب

التسوية الخطي، جاز رفع الخلاف للتسوية،

بناء على اختيار المستثمر، الى:

أ) المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد

الذي وظف الاستثمار في اراضيه, او

ب) المركز الدولي لتسوية الخلافات حول

الاستثمارات (ICSID) وفق احكام اتفاقية

تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين

الدول ورعايا دول اخرى والتي فتح باب

التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ

18 آذار 1965، وذلك في حال أصبح

الطرفان المتعاقدان كلاهما عضوين في هذه

الاتفاقية، او

المركز الدولي لتسوية الخلافات حول

الاستثمارات وفق القواعد التي تحكم

التسهيلات الاضافية من أجل ادارة

الاجراءات من قبل الامانة العامة للمركز

(تسهيلات اضافية للقواعد)، في حال لم يكن

احد الطرفين المتعاقدين من بين الدول

الاعضاء في اتفاقية المركز الدولي لتسوية

الخلافات حول الاستثمارات, أو

ج) هيئة تحكيمية تنشأ لهذا الغرض وفقا

لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة

لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL)، ما

لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب

طرفي الخلاف.

3­ يكون الخيار المعتمد بموجب الفقرة

2 من هذه المادة نهائيا.

4­ تحسم محكمة التحكيم النزاع وفق

احكام هذا الاتفاق وقواعد ومبادىء القانون

الدولي المرعية الاجراء. تعتبر احكام

التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف.

يطبق كل طرف متعاقد من دون تأخير هذه

الاحكام وذلك وفق القانون الداخلي.

5­ يجب على الطرف المتعاقد الذي هو

طرف في الخلاف ان لا يتمسك في اي

وقت، اثناء الاجراءات القانونية لتسوية

الخلاف على الاستثمار، كحجة دفاعية

بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض

تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار

او الخسائر المتكبدة بكاملها او جزء منها.

مادة 9:

تسوية الخلافات بين الطرفين

المتعاقدين

1­ تسوى الخلافات بين الطرفين

المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذا

الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.

2­ اذا تعذر على الطرفين المتعاقدين

التوصل الى اتفاق في غضون ستة اشهر من

بدء المفاوضات، وجب عرض الخلاف، بناء

على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، على

هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء.

وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما

واحدا، ويسمي هذان المحكمان رئيسا للهيئة

التحكيمية يكون من مواطني دولة ثالثة.

3­ اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين

محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد

الآخر للقيام بهذا التعيين في غضون شهرين،

وجب تعيين ذلك الرئيس، بناء على طلب

ذلك الطرف المتعاقد، من جانب رئيس

محكمة العدل الدولية.

4­ اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل

الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة

التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما، وجب

تعيين ذلك الرئيس، بناء على طلب احد

الطرفين المتعاقدين، من قبل رئيس محكمة

العدل الدولية.

''

5- اذا منع رئيس محكمة الحل الدولية،

في الحالتين المذكورتين في الفقرتين 3 و4

من هذه المادة، من انجاز المهمة المذكورة

او اذا كان من رعايا أي من الطرفين

المتعاقدين، وجب اجراء ذلك التعيين من

جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية واذا

منع هذا الاخير من انجاز المهمة المذكورة

او اذا كان من رعايا أي من الطرفين

المتعاقدين، وجب اجراء ذلك التعيين من

جانب القاضي ذي الاقدمية في محكمة العدل

الدولية، على ألا يكون من رعايا احد

الطرفين المتعاقدين.

6­ تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها

بأكثرية الاصوات.

7­ تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على

اساس احترام القانون واحكام هذا الاتفاق

وكذلك على اساس مبادىء القانون الدولي

المعترف بها عموما.

8­ مع مراعاة الأحكام الاخرى التي

اتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقرر الهيئة

التحكيمية اجراءاتها القانونية.

9­ يتحمل كل طرف متعاقد نفقات

المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في

الاجراءات التحكيمية. ويشترك الطرفان

المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة

التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي ويجوز

للهيئة التحكيمية ان تضع نظاما مختلفا بشأن

النفقات.

10­ تكون قرارات الهيئة التحكيمية

نهائية وملزمة لكل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 10:

التزامات أخرى

1­ اذا كان التشريع لدى أي من

الطرفين المتعاقدين او الالتزامات بموجب

القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر

فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة

الى هذا الاتفاق تتضمن نصا، سواء كان

عاما او محددا، يمنح الاستثمارات من جانب

مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر

الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو

منصوص عليه في هذا الاتفاق تكون اولوية

التطبيق لذلك النص الى المدى الذي هو أكثر

رعاية.

2­ على كل طرف متعاقد أن يراعي أي

التزام آخر كان قد أخذه على عاتقه في ما

يتعلق باستثمارات موظفة في اراضيه

من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد

الأخر.

مادة 11:

تطبيق الاتفاق

تسري احكام هذا الاتفاق على

الاستثمارات الموظفة في اراضي طرف

متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب

مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر،

سواء وظفت قبل دخول هذا الاتفاق حيز

التنفيذ او بعده. لا يطبق هذا الاتفاق على

الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخوله

حيز التنفيذ.

مادة 12:

العلاقات بين الحكومتين

يسري مفعول هذا الاتفاق بصرف النظر

عما اذا كانت توجد علاقات دبلوماسية او

قنصلية بين الطرفين المتعاقدين ام لا.

''

مادة 13:

أحكام نهائية

1­ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في

اليوم الثلاثين التالي لتبادل الطرفين

المتعاقدين الاشعار بانجاز كل منهما

المعاملات الدستورية اللازمة لدخول هذا

الاتفاق حيز التنفيذ.

2­ يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة

10 سنوات ويمدد فيما بعد لمدة غير محددة

ما لم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين

الطرف المتعاقد الآخر خطيا وقبل اثني عشر

شهرا برغبته بانهاء هذا الاتفاق.

3­ في حال تقديم إشعار رسمي لانهاء

هذا الاتفاق، تبقى أحكام المواد 1 الى 12

سارية المفعول لمدة عشرة اعوام اضافية

من تاريخ الانهاء وذلك بالنسبة الى

الاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار

الرسمي.

واشهادا بذلك، فان الموقعين ادناه

المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب

حكومتيهما، قد وقعا هذا الاتفاق.

حررت في بيروت بتاريخ 19 حزيران

2001 على نسختين اصليتين باللغات

العربية والروسية والانكليزية، ولكل هذه

النصوص نفس الحجية. وفي حال وقوع

اختلاف في التفسير، يعتمد النص باللغة

الانكليزية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة جمهورية بيلاروس

'

مادة 2:

تعزيز الاستثمارات وحمايتها

1­ على كل طرف متعاقد أن يعزز في

اراضيه الاستثمارات التي يوظفها مستثمرون

من الطرف المتعاقد الآخر وأن يقبل تلك

الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.

2­ عندما يكون طرف متعاقد قد قبل

باستثمار يوظف في اراضيه، وجب عليه أن

يمنح، وفقا لقوانينه وأنظمته، التراخيص

الضرورية المتعلقة بهذا الاستثمار بما فيها

الاذونات من أجل استخدام كبار الموظفين

الاداريين والفنيين الذين يختارونهم، بصرف

النظر عن الجنسية.

3­ على كل طرف متعاقد أن يقوم

ضمن اراضيه بحماية الاستثمارات الموظفة

وفقا لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمرين

تابعين للطرف المتعاقد الآخر وبان لا يلحق

الضرر من خلال اجراءات غير عقلانية او

تمييزية، بادارة مثل هذه الاستثمارات أو

استمرارها او استخدامها او ممارسة الحق

فيها او تمديدها او بيعها او تصفيتها. على

كل طرف أن يؤمن معاملة عادلة ومنصفة

لهذه الاستثمارات.

مادة 3:

المعاملة الوطنية ومعاملة

الدولة الاكثر رعاية

1­ يمنح كل طرف متعاقد في اراضيه.

أ) الاستثمارات وعائدات استثمارات

المستثمرين التابعين للطرف الاخر، معاملة

لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها

لاستثمارات وعائدات استثمارات المستثمرين

التابعين له او لاستثمارات وعائدات

استثمارات المستثمرين التابعين لأية دولة

ثالثة، أيهما الاكثر رعاية.

ب) مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما

يتعلق بادارة وصيانة واستخدام وتمديد

استثماراتهم وبيعها وتصفيتها، معاملة لا تقل

رعاية على تلك التي يمنحها للمستثمرين

التابعين له او لمستثمري اية دولة ثالثة،

ايهما الاكثر رعاية.

2­ لا يجوز ان تفسر احكام هذه المادة

وكأنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح

مستثمري واستثمارات الطرف المتعاقد

الاخر الامتيازات الناتجة عن:

أ) اتحادات جمركية أو اقتصادية موجودة

حاليا أو ستنشأ مستقبلا، او منطقة تجارية

حرة أو منظمة اقتصادية اقليمية، يكون احد

الطرفين المتعاقدين عضوا فيها او سينضم

اليها او

ب) أي اتفاق دولي او ترتيبات مرتبطة

كليا او بشكل اساسي بالضرائب او أي

تشريع محلي مرتبط كليا او بشكل اساسي

بالضرائب.

3­ لا يجوز أن تفسر احكام الفقرة

الاولى من هذه المادة وكأنها تلزم لبنان بمنح

مستثمري الطرف المتعاقد الاخر المعاملة

التي تمنح للمستثمرين التابعين له فيما يتعلق

بملكية العقارات وغيرها من الحقوق المتعلقة

بالعقارات، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم

11614، تاريخ 4 كانون الثاني 1969، كما

عدل.

مادة 4:

نزع الملكية والتعويض

1­ يجب ان تتمتع استثمارات

المستثمرين التابعين لأي من الطرفين

المتعاقدين بالحماية والامان التأمين في

اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

2­لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين

ان يتخذ، بصورة مباشرة او غير مباشرة،

اجراءات بنزع الملكية او بالتأميم أو يتخذ

أي اجراءات اخرى لها نفس الطبيعة او

المفعول عينه (المشار اليها في ما يلي ب

"نزع الملكية") بشأن استثمارات المستثمرين

التابعين للطرف المتعاقد الآخر، الا اذا كانت

تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة

العامة، كما هو محدد بمقتضى القانون، على

اساس غير تمييزي وبموجب الاصول

القانونية المعمول بها ولقاء دفع تعويض

فوري وملائم وفعال طبقا للقانون الوطني

المعمول به، من دون أي نوع من التمييز.

ويجب ان يعادل هذا التعويض القيمة

السوقية للاستثمارات التي نزعت ملكيتها

وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح

فيه نزع الملكية الفعلي او المهدد به

معلوما للرأي العام، ايهما كان الاحدث.

يجب أن تدفع التعويضات من دون تأخير

وان تحمل فائدة محتسبة على اساس

مستويات قواعد (LIBOR) حتى تاريخ

الدفع وينبغي ان تكون قابلة للتحقيق الفعلي

وللتحويل الحر. تحدد هذه التعويضات وتدفع

بطريقة ملائمة بتاريخ نزع الملكية أو قبل

هذا التاريخ. تخضع شرعية أي نزع

ملكية كهذه كما تخضع قيمة التعويضات،

في حال نشوء خلاف لاعادة النظر من

قبل سلطة قضائية أو سلطة مستقلة اخرى

تابعة للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية

وفق المبادىء المنصوص عليها في هذا

الاتفاق.

3­ ان احكام الفقرة 2 من هذه المادة

تسري ايضا حيث ينزع احد الطرفين

المتعاقدين ملكية اصول شركة انشئت

بموجب القوانين والانظمة النافذة في أي

جزء من اراضي هذا الطرف المتعاقد

والتي يملك اسهما فيها مستثمرون من

الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 5:

تعويضات من جراء الاضرار

او الخسائر

ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد

ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في اراضي

الطرف المتعاقد الآخر بسبب نشوب حرب

او أي نزاع مسلح آخر أو ثورة او حالة

طوارىء وطنية او عصيان، يجب أن يمنحوا،

فيما يتعلق باعادة الممتلكات الى اصحابها أو

التعويض عن الاضرار أو العوض او

تعويضات قيمة اخرى، معاملة لا تقل رعاية

عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير

للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين

التابعين لأية دولة ثالثة، ايهما الاكثر رعاية.

يجب ان تكون المدفوعات هذه قابلة للتحويل

الحر.

مادة 6:

التحويل الحر

على كل طرف متعاقد وظفت في اراضيه

استثمارات من جانب مستثمرين تابعين

للطرف المتعاقد الآخر ان يضمن لهؤلاء

المستثمرين امكانية التحويل الحر للمدفوعات

المتعلقة بهذه الاستثمارات، وتشمل على وجه

التخصيص لا الحصر.

أ) رأس المال الاساسي وعائدات

الاستثمار وفقا للفقرة 3 من المادة الاولى من

هذا الاتفاق,

ب) المبالغ المتعلقة بقروض جرى عقدها

أو أي التزامات تعاقدية أخرى جرى التعهد

بها من اجل الاستثمار,

ج) الحصيلة الناتجة عن المبيع الجزئي او

الكلي لاستثمارها او عن نقل ملكيته او

تصفيته.

د) المداخيل والتعويضات الأخرى التي

يقبضها الموظفين الاجانب الذين سمح لهم

بالعمل فيما يتعلق باستثمار وظف في

اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

هـ) رأس المال والمبالغ الاضافية

المخصصة لاستمرار الاستثمار او زيادته.

و) التعويض المدفوع بموجب المادتين 4

و5 من هذا الاتفاق, و

ز) المدفوعات الناتجة عن تسوية

الخلافات وفق المادتين 8 و9 من هذا

الاتفاق.

2­ يسمح كل طرف متعاقد للمستثمرين

التابعين للطرف المتعاقد الآخر بالتعامل مع

سوق القطع الاجنبي على نحو غير تمييزي،

كما يسمح بشراء العملات الاجنبية

الضرورية للقيام بالتحويلات بموجب هذه

المادة، بسعر الصرف السائد في السوق

بتاريخ التحويل.

3­ وعلاوة على ذلك، يمنح الطرفان

المتعاقدان التحويلات المشار اليها في

هذه المادة معاملة لا تقل رعاية عن تلك

التي تمنح للتحويلات الناتجة عن

استثمارات وظفها مستثمرون تابعون لأية

دولة ثالثة.

مادة 7:

مبدأ الحلول محل المستثمر

في حال قام احد الطرفين المتعاقدين او

وكالته المعينة بدفع تعويضات لأحد

المستثمرين التابعين له بمقتضى أي ضمان

مالي ضد مخاطر غير تجارية كان قد منحه

في ما يتعلق باستثمار ما في اراضي الطرف

المتعاقد الآخر، وجب على هذا الأخير ان

يقر بالتنازل الى الطرف المتعاقد الاول او

وكالته المعينة، سواء بموجب قانون أو وفقا

لمعاملة قانونية، عن أي حق او مطلب عائد

للمستثمر.

مادة 8:

تسوية الخلافات بين طرف

متعاقد ومستثمر تابع للطرف

المتعاقد الآخر

1­ في حال نشوء خلافات تتعلق

بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر

تابع للطرف المتعاقد الآخر، ينبغي ان

تجري مشاورات بين الاطراف المعنية

بغية حل المشكلة بصورة ودية قدر

المستطاع.

2­ اذا لم تؤد هذه المشاورات الى حل

في غضون ستة اشهر من تاريخ طلب

التسوية الخطي، جاز رفع الخلاف للتسوية،

بناء على اختيار المستثمر، الى:

أ) المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد

الذي وظف الاستثمار في اراضيه, او

ب) المركز الدولي لتسوية الخلافات حول

الاستثمارات (ICSID) وفق احكام اتفاقية

تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين

الدول ورعايا دول اخرى والتي فتح باب

التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ

18 آذار 1965، وذلك في حال أصبح

الطرفان المتعاقدان كلاهما عضوين في هذه

الاتفاقية، او

المركز الدولي لتسوية الخلافات حول

الاستثمارات وفق القواعد التي تحكم

التسهيلات الاضافية من أجل ادارة

الاجراءات من قبل الامانة العامة للمركز

(تسهيلات اضافية للقواعد)، في حال لم يكن

احد الطرفين المتعاقدين من بين الدول

الاعضاء في اتفاقية المركز الدولي لتسوية

الخلافات حول الاستثمارات, أو

ج) هيئة تحكيمية تنشأ لهذا الغرض وفقا

لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة

لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL)، ما

لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب

طرفي الخلاف.

3­ يكون الخيار المعتمد بموجب الفقرة

2 من هذه المادة نهائيا.

4­ تحسم محكمة التحكيم النزاع وفق

احكام هذا الاتفاق وقواعد ومبادىء القانون

الدولي المرعية الاجراء. تعتبر احكام

التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف.

يطبق كل طرف متعاقد من دون تأخير هذه

الاحكام وذلك وفق القانون الداخلي.

5­ يجب على الطرف المتعاقد الذي هو

طرف في الخلاف ان لا يتمسك في اي

وقت، اثناء الاجراءات القانونية لتسوية

الخلاف على الاستثمار، كحجة دفاعية

بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض

تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار

او الخسائر المتكبدة بكاملها او جزء منها.

مادة 9:

تسوية الخلافات بين الطرفين

المتعاقدين

1­ تسوى الخلافات بين الطرفين

المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذا

الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.

2­ اذا تعذر على الطرفين المتعاقدين

التوصل الى اتفاق في غضون ستة اشهر من

بدء المفاوضات، وجب عرض الخلاف، بناء

على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، على

هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء.

وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما

واحدا، ويسمي هذان المحكمان رئيسا للهيئة

التحكيمية يكون من مواطني دولة ثالثة.

3­ اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين

محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد

الآخر للقيام بهذا التعيين في غضون شهرين،

وجب تعيين ذلك الرئيس، بناء على طلب

ذلك الطرف المتعاقد، من جانب رئيس

محكمة العدل الدولية.

4­ اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل

الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة

التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما، وجب

تعيين ذلك الرئيس، بناء على طلب احد

الطرفين المتعاقدين، من قبل رئيس محكمة

العدل الدولية.

5- اذا منع رئيس محكمة الحل الدولية،

في الحالتين المذكورتين في الفقرتين 3 و4

من هذه المادة، من انجاز المهمة المذكورة

او اذا كان من رعايا أي من الطرفين

المتعاقدين، وجب اجراء ذلك التعيين من

جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية واذا

منع هذا الاخير من انجاز المهمة المذكورة

او اذا كان من رعايا أي من الطرفين

المتعاقدين، وجب اجراء ذلك التعيين من

جانب القاضي ذي الاقدمية في محكمة العدل

الدولية، على ألا يكون من رعايا احد

الطرفين المتعاقدين.

6­ تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها

بأكثرية الاصوات.

7­ تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على

اساس احترام القانون واحكام هذا الاتفاق

وكذلك على اساس مبادىء القانون الدولي

المعترف بها عموما.

8­ مع مراعاة الأحكام الاخرى التي

اتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقرر الهيئة

التحكيمية اجراءاتها القانونية.

9­ يتحمل كل طرف متعاقد نفقات

المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في

الاجراءات التحكيمية. ويشترك الطرفان

المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة

التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي ويجوز

للهيئة التحكيمية ان تضع نظاما مختلفا بشأن

النفقات.

10­ تكون قرارات الهيئة التحكيمية

نهائية وملزمة لكل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 10:

التزامات أخرى

1­ اذا كان التشريع لدى أي من

الطرفين المتعاقدين او الالتزامات بموجب

القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر

فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة

الى هذا الاتفاق تتضمن نصا، سواء كان

عاما او محددا، يمنح الاستثمارات من جانب

مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر

الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو

منصوص عليه في هذا الاتفاق تكون اولوية

التطبيق لذلك النص الى المدى الذي هو أكثر

رعاية.

2­ على كل طرف متعاقد أن يراعي أي

التزام آخر كان قد أخذه على عاتقه في ما

يتعلق باستثمارات موظفة في اراضيه

من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد

الأخر.

مادة 11:

تطبيق الاتفاق

تسري احكام هذا الاتفاق على

الاستثمارات الموظفة في اراضي طرف

متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب

مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر،

سواء وظفت قبل دخول هذا الاتفاق حيز

التنفيذ او بعده. لا يطبق هذا الاتفاق على

الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخوله

حيز التنفيذ.

مادة 12:

العلاقات بين الحكومتين

يسري مفعول هذا الاتفاق بصرف النظر

عما اذا كانت توجد علاقات دبلوماسية او

قنصلية بين الطرفين المتعاقدين ام لا.

مادة 13:

أحكام نهائية

1­ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في

اليوم الثلاثين التالي لتبادل الطرفين

المتعاقدين الاشعار بانجاز كل منهما

المعاملات الدستورية اللازمة لدخول هذا

الاتفاق حيز التنفيذ.

2­ يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة

10 سنوات ويمدد فيما بعد لمدة غير محددة

ما لم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين

الطرف المتعاقد الآخر خطيا وقبل اثني عشر

شهرا برغبته بانهاء هذا الاتفاق.

3­ في حال تقديم إشعار رسمي لانهاء

هذا الاتفاق، تبقى أحكام المواد 1 الى 12

سارية المفعول لمدة عشرة اعوام اضافية

من تاريخ الانهاء وذلك بالنسبة الى

الاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار

الرسمي.

واشهادا بذلك، فان الموقعين ادناه

المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب

حكومتيهما، قد وقعا هذا الاتفاق.

حررت في بيروت بتاريخ 19 حزيران

2001 على نسختين اصليتين باللغات

العربية والروسية والانكليزية، ولكل هذه

النصوص نفس الحجية. وفي حال وقوع

اختلاف في التفسير، يعتمد النص باللغة

الانكليزية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة جمهورية بيلاروس