اتفاقية دولية 12/12/2002
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول اعادة قبول الاشخاص المقيمين بصورة غير شرعية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 12/12/2002
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 471 سنة 2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول اعادة قبول الاشخاص المقيمين بصورة غير شرعية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين,
اذ تحدوهما الرغبة في المساهمة في منع الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وابطالها,
واذ تسعيان على اساس المعاملة بالمثل وبروح التعاون إلى تسهيل اعادة قبول الاشخاص الذين يدخلون ويقيمون في أراضي احد الطرفين المتعاقدين بصورة غير شرعية,
واذ تأخذان بعين الاعتبار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 كانون الأول 1948 ومعاهدة حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية بتاريخ 4 تشرين الثاني 1950.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
التعاريف
لاغراض هذا الاتفاق, تعني التعابير التالية ما يلي:
1 ـ "الاجنبي" ـ هو الشخص الذي لا يكون من الرعايا اللبنانيين ولا البلغاريين.
2 ـ "تأشيرة" ـ هي اذن صالح صادر عن السلطات المختصة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين يجيز الدخول مرة واحدة أو اكثر إلى أراضيها والاقامة فيها لمدة محددة من الزمن,
3 ـ "بطاقة اقامة" ـ هي اذن صالح صادر عن السلطات المختصة لدى احد الطرفين المتعاقدين ويخول الفرد بدخول ذلك البلد مرارا والاقامة فيه. ان بطاقة الاقامة لا تعني الحصول على تأشيرة ولا امكانية الاقامة على أراضي احد الطرفين المتعاقدين اثناء دراسة طلب اللجوء أو بطاقة الاقامة أو خلال اجراءات الترحيل.
مادة 2:
اعادة قبول المواطنين
1 ـ على كل من الطرفين المتعاقدين ان يعيد قبول أي شخص لا يفي أو لم يعد يفي باحكام القانون الساري المفعول بالنسبة لدخول أراضي الطرف المتعاقد مقدم الطلب أو الاقامة فيها, وذلك بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر الخطي ومن دون أية معاملات, شرط ان يتم الاثبات أو تتوفر اسباب جدية تبين بأن هذا الشخص يملك جنسية الطرف المتعاقد الذي قدم اليه الطلب. ويسري ذلك أيضا على الاشخاص الذين دخلوا أراضي الطرف المتعاقد مقدم الطلب وفقدوا جنسية الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب, أو الذين اعفوا من تلك الجنسية بناء على طلبهم من دون ان تكون اجراءات التجنيس بشأنهم قد بوشرت لدى الطرف المتعاقد مقدم الطلب.
2 ـ تعتبر الجنسية مثبتة أو مفترضة بصورة صحيحة على اساس وثائق أو وسائل اخرى تحدد ضمن بروتوكول لتنفيذ هذا الاتفاق توقع عليه وزارتا الداخلية لدى الطرفين المتعاقدين.
3 ـ اذا ثبت نتيجة تحقيقات لاحقة ان الشخص الذي اعيد قبوله لم يكن من مواطني الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب وان احكام المادتين 3 و4 من هذا الاتفاق لا تسري على الشخص المعني, يترتب على الطرف المتعاقد الآخر ان يعيد قبوله مجددا من دون تأخير.
مادة 3:
اعادة قبول الاجانب على اساس تبليغ مسبق
يترتب على كل طرف متعاقد اعادة قبول شخص اجنبي من دون معاملات عندما يتم التأكد من انه دخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر عبر حدوده مباشرة أو عندما تتوفر اسباب جدية تدعو إلى هذا الافتراض وذلك على اساس تبليغ مسبق ترسله السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر خلال اثنتين وسبعين ساعة من التثبت من الدخول.
مادة 4:
اعادة قبول الاجانب على اساس طلبات
1 ـ على كل طرف متعاقد ان يقبل مجددا بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر الخطي الشخص الاجنبي الذي وصل إلى أراضي الطرف المتعاقد مقدم الطلب مباشرة عبر حدود الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب والذي لا يراعي دخوله أو اقامته احكام القوانين المرعية الاجراء لدى الطرف المتعاقد مقدم الطلب.
2 ـ على كل طرف متعاقد ان يقبل مجددا بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر الخطي, الاجنبي الذي لا يراعي احكام القوانين بشأن الدخول أو الاقامة في أراضي الطرف المتعاقد مقدم الطلب والذي يملك بطاقة اقامة صالحة أو تأشيرة غير تأشيرة العبور الصادرة عن الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب.
3 ـ على كل طرف متعاقد ان يعيد قبول الشخص الذي لا جنسية له, بناء على طلب الطرف المتعاقد الاخر الخطي, والذي دخل أراضي الطرف المتعاقد مقدم الطلب بوثيقة سفر صادرة عن الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب والتي تخوله العودة إلى أراضي الطرف المتعاقد الذي اصدر الوثيقة أو ان يعيد قبول الشخص الذي اقام في بلد الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب مباشرة قبل دخوله أراضي الطرف المتعاقد مقدم الطلب والذي وصل اليها مباشرة من أراضيه بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
مادة 5:
الاستثناءات بشأن موجب اعادة القبول
لا يسري موجب اعادة القبول وفق ما هو محدد في المادة 4:
أ ـ على الاجانب الذين كانوا حائزين على تأشيرة دخول صالحة أو على بطاقة اقامة صادرة عن الطرف المتعاقد مقدم الطلب لدى دخولهم أراضيه أو الذين حصلوا عليها بعد ذلك. في حال اصدر كل من الطرفين المتعاقدين تأشيرة دخول أو بطاقة اقامة, تقع مسؤولية ذلك على عاتق الطرف المتعاقد الذي تستمر صلاحية التأشيرة أو بطاقة الاقامة الصادرة عنه لمدة اطول.
ب ـ في حال لم تتقدم السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد مقدم الطلب بطلب اعادة القبول الا بعد فترة ستة اشهر من التأكد من الدخول أو الاقامة غير الشرعية.
مادة 6:
المهل
1 ـ على كل طرف متعاقد ان يجيب على طلب اعادة القبول الخطي الموجه إليه من دون تأخير وفي مطلق الاحوال ضمن مهلة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب. ينبغي تسليم طلب اعادة القبول مباشرة إلى السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
2 ـ على الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب ان يأخذ الاشخاص المعنيين على عاتقه مباشرة بعد الموافقة على طلب اعادة القبول وفي مطلق الاحوال في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ القبول. يمكن التوافق على تمديد هذه المهلة الوقت اللازم لمعالجة أية عوائق قانونية أو عملية.
مادة 7:
الترانزيت في حالة الابعاد أو رفض الدخول
1 ـ على كل طرف متعاقد ان يسمح بعبور أراضيه (transit), بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر, للاجانب الذين يبعدهم الطرف المتعاقد مقدم الطلب بقصد اعادة قبولهم من جانب بلدهم الام أو دولة ثالثة أو اولئك الذين لم يسمح لهم بالدخول. يحق للطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب ان يطلب حضور احد ممثلي السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر كمرافق للمواكبة خلال العبور في أراضيه.
2 ـ على الطرف المتعاقد مقدم الطلب ان يزود بلد الوجهة الاخيرة بكافة وثائق السفر.
3 ـ على الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب ان يصدر وفقا لقوانينه المحلية سمة مرور مجانية إلى الشخص الذي تتم مواكبته وإلى مواكبيه.
4 ـ بغض النظر عن أي ترخيص صادر, على الطرف المتعاقد مقدم الطلب ان يتحمل كامل المسؤولية عن عبور (transit) الاجنبي إلى بلد الوجهة الاخيرة كما عليه ان يعيد قبول الاجنبي اذا لم يسمح له بالدخول إلى دولة ثالثة أو اذا تبين لسبب ما ان الاستمرار في رحلته مستحيل.
مادة 8:
عدم الموافقة على العبور
يمكن للطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب ان يرفض بموجب هذا الاتفاق مرور اجنبي عبر الترانزيت في حالات ابعاده أو منعه الدخول وذلك:
1 ـ في حال كان يشكل تهديدا للامن القومي لذلك الطرف أو لنظامه الداخلي أو للصحة العامة فيه,
2 ـ لانه معرض لخطر الاضطهاد في بلد الوجهة الاخيرة و/أو في بلد العبور التالي بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو قناعاته السياسية أو انتمائه إلى مجموعات اجتماعية معينة.
مادة 9:
التكاليف
1 ـ يتحمل الطرف المتعاقد مقدم الطلب بموجب المواد 2 و3 و4 تكاليف النقل المترتبة لغاية حدود دولة الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب.
2 ـ يتحمل الطرف المتعاقد مقدم الطلب بموجب المادة 7 تكاليف العبور لغاية حدود دولة الوجهة النهائية والتكاليف الناتجة عن النقل ايابا عند الاقتضاء.
مادة 10:
التزويد بالمعلومات
تقتصر المعلومات التي تعطي للطرف المتعاقد الآخر تنفيذا لهذا الاتفاق والمتعلقة بحالات فردية على ما يلي:
أ ـ معلومات شخصية عن الاشخاص المعنيين وعند الضرورة عن افراد عائلاتهم (الاسم واسماء العلم واسم الوالدين وأية اسماء سابقة اخرى والاسماء المستعارة والالقاب وتاريخ ومكان الولادة والجنس والجنسية الحالية أو أية جنسية سابقة),
ب ـ 1) جواز السفر أو بطاقة الهوية أو وثائق سفر اخرى (الرقم وتاريخ الاصدار والسلطة التي اصدرتها ومكان الاصدار ومدة ومكان الصلاحية) بالنسبة للطرف البلغاري؛
2) جواز السفر ووثائق السفر للاجئين الفلسطينيين وجواز المرور بالنسبة للطرف اللبناني؛
ج ـ سائر التفاصيل الاخرى اللازمة للتعرف إلى الاشخاص؛
د ـ بطاقات الاقامة والتأشيرات الصادرة عن الطرفين المتعاقدين أو عن دول ثالثة وخط الرحلة وامكنة التوقف وتذاكر السفر ونقاط التفتيش الحدودية وسائر تدابير السفر الممكنة.
هـ) ضرورة الخضوع لاشراف طبي ومعلومات شخصية عن الموظفين المواكبين في حال توجب على السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد مقدم الطلب تأمين هذه المواكبة.
مادة 11:
تنفيذ الاتفاق
1 ـ فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذه وعناوينها وسائر المعلومات الاخرى التي من شأنها تسهيل الاتصال. كما يعلم كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بالتغييرات التي تطرأ فيما يتعلق بهذه السلطات.
2 ـ تجتمع السلطات المختصة كلما دعت الحاجة لذلك وتتخذ القرارات حول الاجراءات العملية وسائر التدابير الاخرى اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق.
مادة 12:
العلاقة مع الاتفاقات الدولية الاخرى
لا يشمل هذا الاتفاق أية احكام من شأنها ان تؤثر بأي شكل من الاشكال على حقوق وموجبات أي من الطرفين المتعاقدين الناتجة عن اتفاقيات دولية اخرى.
مادة 13:
احكام ختامية
1 ـ يعقد هذا الاتفاق لفترة غير محددة ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المذكرة الخطية الثانية التي يبلغ بموجبها كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا باستكمال الاجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2 ـ يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين ان يعلق مؤقتا هذا الاتفاق, كليا أو جزئيا, باستثناء المادة الثانية لاسباب تتعلق بحماية الامن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة وذلك من خلال اشعار خطي يرسل إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. ويسري مفعول التعليق بتاريخ استلام التبليغ أو في أي تاريخ آخر يكون محددا في التبليغ.
على الطرفين ان يبلغا بعضهما عبر القنوات الدبلوماسية عن اعادة العمل بهذا الاتفاق.
3 ـ يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين ان ينقض هذا الاتفاق من خلال اشعار الطرف الآخر بذلك خطيا عبر القنوات الدبلوماسية. يصبح النقض ساري المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطرف الآخر هذا الاشعار.
حرر في بيروت بتاريخ 5 آب 2002 على نسختين اصليتين باللغات العربية والبلغارية والانكليزية وتتمتع النصوص كافة بالحجية نفسها. في حال أي اختلاف في التفسير يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية بلغاريا