الاتفاقيات

اتفاقية دولية 03/12/2002

تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الكيبك في مجالي الثقافة والتربية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
03/12/2002
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 9218 سنة 2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الكيبك في مجالي الثقافة والتربية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الكيبك المشار اليهما فيما يلي بالطرفين,

اذ تحدوهما الرغبة المشتركة في تشجيع تنمية التعاون بينهما,

وحرصا على تعزيز حوار حقيقي بين الثقافات وعلى تنمية التعاون بينهما;

واقتناعا بالدور الحاسم الذي تلعبه التربية وبنوع خاص التعليم العالي والاعداد المهني والفني كعامل تنمية في مجتمعيهما;

وادراكا لتلاقي السياسات التي وضعها كل من الطرفين في سبيل تنمية الموارد البشرية والتكامل بين حاجات الاعداد والوسائل المتوفرة;

ورغبة في وضع اطار يرعى التبادل في مجال التربية والاعداد المهني والفني وكذلك التبادل الثقافي بين الجمهورية اللبنانية والكيبك,

ورغبة في دعم الشراكة والتبادل وتشجيعهما بين مؤسسات التعليم في الجمهورية اللبنانية والكيبك,

وحيث ان الالتزامات التي اتخذها الطرف اللبناني ضمن هذا التفاهم فيما يتعلق باحكام المادة 1 تعود إلى سلطة وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية,

وحيث ان الالتزامات التي اتخذها الطرف اللبناني ضمن هذا التفاهم فيما يتعلق باحكام المادة 2 تعود إلى سلطة وزير التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية,

ونظرا لتفاهم المعاملة بالمثل بشأن اقساط الدراسة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الكيبك الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول 1994 وجدد عبر تبادل الكتب في الأول من أيلول 1997 لمدة ثلاث سنوات,

قد اتفقتا على ما يلي:

التعاون في مجال الثقافة

مادة 1:

يتفق الطرفان على اعطاء الاولوية لدعم مشاريع التعاون في المجالات التالية بغية تحسين معرفة كل من الطرفين بواقع الطرف الآخر الثقافي وتعزيز الحوار بين الثقافات والتبادل في مجالات تهم الطرفين:

أ) علم المتاحف: تبادل الخبرات ومشاركتها فيما يتعلق بابراز المواقع التراثية والاثرية وتعزيز مشاريع التعاون وخاصة في مجال علم متاحف المجتمع ومراكز التفسير والدراسات,

ب) ترقيم المحتويات الثقافية: تبادل الخبرات ومشاركتها وخاصة في مجال المكتبات (وضع الفهارس) والارشفة وعلم تنظيم المتاحف,

ج) التقنيات الجديدة والطرق السريع للمعلومات: تبادل المهارات بغية استعمال اللغة الفرنسية في المعلوماتية واستغلال التقنيات الجديدة لغايات ثقافية,

د) النشر الادبي: تنمية مشاريع تبادل المؤلفين ضمن اطار تأمين السكن أو الجولات والمشاركة في الصالونات الادبية أو المعارض في مجالي الادب والنشر;

ه) التنوع الثقافي: تبادل الخبرات التي ترمي إلى تعزيز التنوع الثقافي وخاصة في مجال السياسات اللغوية والثقافية.

التعاون في مجالي التربية والاعداد

مادة 2:

يشجع الطرفان التعاون ويعززانه بين الجمهورية اللبنانية والكيبك في مجالات التربية والاعداد المهني والفني.

يشجع الطرفان بغية تحقيق هذه الغاية تطبيق تدابير دعم مالي يستفيد منها مواطنو احد الطرفين الذين يقومون بدراسات أو بدورات تدريبية على أراضي الطرف الآخر.

ويشجعان كذلك التنسيق والتبادل في هذه المجالات بين المعاهد والهيئات ومؤسسات التعليم في الجمهورية اللبنانية والكيبك بهدف تعزيز اتفاقات التفاهم بين المعاهد وتسهيل تحرك الاشخاص والطلاب والباحثين ونشر المعلومات العلمية والتكنولوجية ووضع الخبرات أو المشاريع المشتركة موضع التنفيذ.

1.2 منح كيبكية للاعفاء من أقساط الدراسة الاضافية

يقدم الطرف الكيبيكي إلى الطرف اللبناني منح اعفاء من أقساط الدراسة الاضافية تخول الطلاب اللبنانيين بالدراسة في مؤسسات كيبكية للتعليم العالي (الجامعات والكليات) فيما هم يستفيدون من نظام أقساط الدراسة المطبق على الطلاب الكيبكيين.

ان العدد الاقصى للمنح المتوفرة هو 60 اعتبارا من فصل الشتاء الذي يبدأ في كانون الثاني 2003 عند انتهاء السنة الثانية من هذا التفاهم وبقدر ما تسمح به النسبة الاجمالية للمنح المتوفرة سيرى الطرف اللبناني عدد المنح الاجمالي المقدم اليه يتزايد بنسبة 10% اذا ما استعمل 80% من هذا العدد على الاقل. واذا استعمل الطرف اللبناني بين 50% و80% من المنح التي وضعت في تصرفه يبقى عدد المنح على مستواه الاساسي. اما اذا استعمل اقل من 50% منها, يخفض عدد المنح الاجمالي إلى 60% من عددها الاساسي للسنوات المتبقية من هذا التفاهم.

في حال اعطيت المنح كافة واضحت احداها متوفرة لدى نهاية برنامج الدراسة الذي يتابعه صاحب المنحة أو غير ذلك يمكن منحها من جديد.

وتعطى كذلك المنح إلى مرشحين مدرجة اسماؤهم في برنامج دراسة يؤدي إلى دبلوم (diplome) في مؤسسة محددة للتعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي.

تحدد كيفية اعطاء منح كيبكية للاعفاء من أقساط الدراسة الاضافية في الملحقين رقم 1 و2

1.1.2 قطاعات التعاون

تعطى منح الاعفاء من أقساط الدراسة الاضافية ضمن قطاعات التعاون التي يتفق عليها الطرفين بهدف اعداد موارد بشرية ذات مستوى عال.

يعطي الطرفان اولوية للقطاعات التالية لدى اعطاء هذه المنح:

* العلاقات الدولية,

* تقنيات المعلوماتية والاتصالات,

* الجيوماتيك (geomatique),

* التقنيات الاحيائية وتطبيقها,

* علم الاحراج,

* ادارة السياحة وتخطيطها,

* علوم البيئة والتنمية المستدامة,

* علوم الصحة (Sciences de la Sante),

* الطاقة,

* الزراعة الغذائية والزراعة,

* النشاطات الترفيهية والرياضية.

2.1.2 احكام اخرى

توزع منح الاعفاء من أقساط الدراسة الاضافية الممنوحة بالتساوي بين الرجال والنساء بقدر الامكان وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة الذي اتفق عليه الطرفان لدى اختيار الطلاب.

تعطى منح الاعفاء من اقساط الدراسة الاضافية بشكل خاص للدراسات التي تتم في المؤسسات الفرونكوفونية. لا يمكن ان يتعدى عدد المنح المعطاة لطلاب مسجلين في مؤسسات انكلوفونية 20% من العدد الاجمالي للمنح المعطاة فعليا مع مراعاة العدد الاقصى للمنح المنصوص عليه في المادة 1, 2 لا يمكن اعطاء منحة اعفاء من أقساط الدراسة الاضافية لطالب تكلفه منظمة كندية أو منظمة دولية لم تبرم اتفاق تفاهم بهذا الصدد مع الكيبك.

بالرغم مما سبق يمكن ان يوصي به الطرف اللبناني إلى الطرف الكيبيكي بترشيح طالب حائز على منحة من احدى المنظمات الدولية التالية: البنك الدولي أو احدى هيئاته المشاركة أو صندوق النقد الدولي FMI أو احد المصارف الاقليمية للتنمية (البنك الدولي للانشاء والتعمير BIRD - وبنك التنمية الافريقي BAD - والبنك الاسلامي للتنمية BID والصندوق العربي للتنمية) والوكالة الجامعية للفرونكوفونية AUF والوكالة الحكومية الدولية للفرونوكوفونية AIF.

3.1.2 الشهادات

يعترف الطرف اللبناني بالشهادات المحددة في الملحق رقم 3 التي تمنحها مؤسسات التعليم في الكيبك للطلاب اللبنانيين الذين يستفيدون من منحة في نطاق هذا التفاهم.

ان غاية هذا الاعتراف هي اعلامية بالنسبة لسوق العمل ويؤدي إلى الاعتراف للطلاب اللبنانيين المتخرجين الذي اتموا دراستهم في كيبك بالوضع والتصنيف والحقوق والامتيازات نفسها المرتبطة عادة بالشهادات اللبنانية التي تتطلب اعدادا مماثلا.

4.1.2 آليات النشر

يعترف الطرفان باهمية القيام بنشر موسع لتدابير الدعم المالي الملحوظة في هذا التفاهم مما يتيح الاستفادة القصوى منها. ولهذه الغاية يؤمن الطرفان ترويجها على أراضيهما للاشخاص الذين من الممكن ان يستفيدوا منها وذلك بغية التمكن من اختيار افضل المرشحين المحتملين.

5.1.2 آليات الاتصال

يطلب الطرف الكيبكي من الطرف اللبناني ان يتعاون معه في سبيل اقامة صلة مباشرة في لبنان وفي الكيبك مع الطلاب اللبنانيين الذين سوف يستفيدون من منحة كيبكية بغية تزويدهم بالمعلومات حول الكيبك أو الطلب اليهم بالمشاركة في استطلاعات أو في لجان أو مؤتمرات أو نشاطات تعاون اخرى. ويمكن ان يقوم الطلاب اللبنانيون لهذه الغاية بتعبئة الطلب المذكور في الملحق رقم 4 حول المعلومات الخاصة بالاتصال.

2,2 اقامات الدراسة أو الابحاث المتعلقة بمشاريع تعاون أو بشراكات

يعرض الطرف اللبناني على الطرف الكيبيكي بأن يستضيف عددا لا يتعدى 15 كيبكيا في السنة ليقيموا في لبنان لفترة اقصاها اربعة اشهر وذلك في القطاعات ذات الاهتمام المشترك المحددة في المادة 2.1.1 تنظم هذه الاقامات القصيرة الامد من اجل الاساتذة أو الباحثين أو الاداريين أو الموظفين الكيبكيين بهدف المساهمة في تنمية أو تنفيذ مشاريع تعاون في حقل التعليم العالي أو الابحاث أو شركات بين مؤسسات أو مراكز ابحاث أو مؤسسات تعليم لبنانية وكيبكية.

تحدد الشروط المتعلقة باستضافة الطرف اللبناني للمشاركين الكيبكيين في الملحق رقم 4

3.2 الاعداد المهني والتقني:

يتعاون الطرفان بشأن تنفيذ نشاطات ومشاريع تعاون في مجال الاعداد المهني والفني توافق حاجات كل منهما.

1.3.2 تبادل المعلومات والخبرات:

يقوم الطرفان بتبادل المعلومات والخبرات في مجال الاعداد المهني والفني. يعلم كل منهما الآخر بالسياسات المعتمدة لديهما وبمختلف الانجازات والابحاث التي تنفذ في هذا المجال في لبنان والكيبك.

3.3.2 الاجتماعات والزيارات الدراسية والندوات

ينظم الطرفان وفق حاجاتهما اجتماعات وزيارات دراسة وندوات حول مسائل تتعلق بالاعداد المهني والفني لصالح الخبراء أو الموظفين الاعلى رتبة.

2,3,3 الاقامات في لبنان للتلاميذ والطلاب الكيبكيين

يعرض الطرف اللبناني على الطرف الكيبكي بأن يستضيف سنويا عددا لا يتعدى 15 كيبكيا كي يقيموا في لبنان لفترة اقصاها اربعة اشهر وذلك في مؤسسات أو هيئات في الجمهورية اللبنانية في قطاعات ذات اهتمام مشترك. تكون هذه الاقامات مخصصة للتلاميذ والطلاب المسجلين في برنامج اعداد مهني أو فني وترمي إلى تمكين المشاركين من تحسين مؤهلاتهم أو قدراتهم المهنية.

تحدد الشروط المتعلقة باستضافة الطرف اللبناني للتلاميذ والطلاب الكيبكيين في الملحق رقم 5

4.3.2 التعاون بين هيئات الاعداد المهني والتقني

يشجع الطرفان ويدعمان اقامة صلات التعاون وتنميتها بين هيئات الاعداد المهني والفني وبين تجمعات هذه الهيئات وخاصة هيئة التعليم الدولي وكلية التعليم العام والمهني الدولية (Education Internationale et Cegep International)

بالنسبة للطرف الكيبكي بهدف تحديث نوعية العرض المتعلق بالاعداد وتحسينها.

يمكن ان يشمل التعاون المذكور في المادة 4, 3, 2, بشكل أولى إنما غير حصري المواضيع التالية:

* هندسة الاعداد,

* دراسة الوسائل والمناهج التربوية وتنفيذها,

* تدريب المعدين,

* الاعداد عن بعد,

* الاعداد في القطاعات التالية:

* الزراعة الغذائية,

* البحرية,

* النسيج,

* الطباعة والفنون التخطيطية.

التمويل

مادة 3:

تبقى التزامات الطرفين المنصوص عليها في هذا التفاهم وملحقاته مشروطة بموارد الموازنة المتوفرة سنويا لدى كل منهما من أجل التعاون الدولي.

يشجع الطرفان ويسهلان الاستعانة بالمواد المتوفرة لدى هيئات التمويل الدولية, ثنائية كانت أو متعددة الأطراف, لتنفيذ النشاطات التي يحددانها.

التنفيذ

مادة 4:

بغية تأمين تنفيذ فعال لهذا التفاهم يمكن الطرفان أن يشكلا فريقا محصورا للتنسيق المشترك بين لبنان والكيبك بغية تحديد نشاطات ومشاريع التعاون الواجب تنفيذها في مجالات ذات اهتمام مشترك وتحديد طرق تنفيذها في نطاق برنامج نشاطات معين وتقييم النتائج التي تم الحصول عليها.

التعديلات

مادة 5:

يتفق الطرفان على أن يؤكد كل منهما للآخر عبر تبادل الرسائل كافة التعديلات التي تم إجراؤها على التفاهم على ملحقاته التي تحظى بموافقتهما المشتركة.

بند تطويري

مادة 6:

يمكن أن يوسع الطرفان نطاق هذا التفاهم بموافقتهما المتبادلة وذلك بغية تحسين مستويات التعاون وتكملتها عند الضرورة بوسائل تعود إلى قطاعات أو نشاطات محددة.

ويمكن كل من الطرفين أن يقدم ضمن نطاق تطبيق هذا التفاهم اقتراحات تهدف إلى توسيع ميادين التعاون المتبادل اخذين بالاعتبار الخبرة التي تم اكتسابها خلال تنفيذه.

التدابير الاستثنائية المؤقتة

والأحكام النهائية

مادة 7:

يحل هذا التفاهم اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ محل التفاهم حول المعاملة بالمثل في مجال إقساط الدراسة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الكيبك الذي أصبح ساري المفعول في الأول من أيلول 1994 وتم تجديده عبر تبادل الكتب في الأول من أيلول 1997 لمدة ثلاث سنوات.

بالرغم مما سبق أن الطلاب المسجلين في المؤسسات الجامعية وما قبل الجامعية الكيبكية لفصل خريف العام 2002 الذين يستفيدون من منحة إعفاء من أقساط الدراسة الإضافية عملا بنظام تفاهم 1 أيلول 1994 يستمرون في الاستفادة منها وفي الخضوع لأحكام ذلك التفاهم لفترة لا تتعدى مدة هذه المنحة.

يتوقف إعطاء هذه المنح بعد انتهاء هذه المدة وتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 1, 2 المتعلقة بالعدد الأقصى من المنح المتوفرة بحذافيرها.

مادة 8:

تشكل الملاحق جزءا لا يتجزأ من هذا التفاهم.

يعقد هذا التفاهم لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. يمكن تجديده لفترات مماثلة عبر تبادل الرسائل بين الطرفين خلال السنة التي تسبق انتهاء هذه الفترة وذلك بعد إجراء تقييم حول مضمون التفاهم وطرق تطبيقه.

يمكن أن ينهي أحد الطرفين هذا التفاهم من خلال إشعار خطي يرسله إلى الطرف الآخر قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الفترة.

في حال عدم تجديد هذا التفاهم يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لكي يستمر الأشخاص الذين يستفيدون من تدابير الدعم المالي المذكورة في هذا التفاهم في الاستفادة منه خلال فترة مشروع التعاون الذي يكون قيد الإنجاز أو حتى من برنامج الدراسات الذي يكون هؤلاء الأشخاص مسجلين فيه.

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلم بموجبه كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول حيز التنفيذ.

حرر في بيروت بتاريخ 20/9/2002 على نسختين أصليتين باللغتين العربية والفر نسية ويتمتع النصان بالحجية نفسها.

عن حكومة الكيبك

لويز بودوان

وزير العلاقات الدولية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عبد الرحيم مراد

وزير التربية والتعليم العالي

ملحق 1

طرق إعطاء المنح الكيبكية للإعفاء

من أقساط الدراسة الإضافية

1) الطبيعة

إن المنحة الكيبكية للإعفاء من أقساط الدراسة الإضافية الممنوحة لطالب لبناني تخول هذا الأخير بدفع إقساط الدراسة نفسها المطلوبة من التلاميذ الكيبكيين من أجل إتمام دراستهم بدوام كامل في برنامج دراسات محدد تقدمه مؤسسة تعليم عال في الكيبك وتعترف به وزارة التربية الكيبكية.

2) شروط القبول

من أجل الاستفادة من منحة إعفاء من أقساط الدراسة الإضافية, يترتب على كل طالب لبناني أن:

* يحمل جواز سفر صالح صادر عن الجمهورية اللبنانية;

* يحمل رخصة إقامة للطلاب طبقا لأنظمة الهجرة في كندا وشهادة قبول صادرة عن وزارة العلاقات مع المواطنين والهجرة في الكيبك,

* يقدم إثباتا عن قبوله النهائي (من دون شروط مسبقة باستثناء المتطلبات المتعلقة باتقانه اللغة الفرنسية) في برنامج دراسات جامعية حلقة أولى وثانية وثالثة أو دراسات ما قبل الجامعية (Collegiales preuniversitaires ou techniques) تؤدي إلى دبلوم (diplome) معين وفقا للأنظمة السارية في مؤسسات التعليم العالي في الكيبك.

* يتسجل في هذا البرنامج بدوام كامل في فصلي الخريف والشتاء وذلك على أساس ثلاثين وحدة دراسية على الأقل ضمن برنامج دراسات جامعية وأربعة مواد تعليمية أو مئة وثمانون ساعة في الدورة الواحدة من برنامج الدراسات ما قبل الجامعية (preuniversitaires ou techniques),

* أن توصي به وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية;

* أن يكون قد أكمل وأرسل "طلب الترشيح لنيل منح الإعفاء من أقساط الدراسة الإضافية" المرفق في الملحق 2 من هذا التفاهم.

3) مدة المنحة

تعطى كل من منح الإعفاء من أقساط الدراسة الإضافية لإنجاز إعداد بدوام كامل لمدة أقصاها:

* سنتين للدراسات ما قبل الجامعية,

* ثلاث سنوات للدراسات ما قبل الجامعية الفنية,

* ثلاث أو أربع سنوات وفق مضمون البرنامج للدراسات الجامعية التي تؤدي إلى بكالوريا وذلك بمعدل ثلاثين وحدة دراسية في السنة (وتستثنى منها البرامج القصيرة الأمد التي تؤدي إلى شهادة (certificat),

* سنتين للدراسات الجامعية الخاصة بدبلوم الدراسات العليا المعمقة (maitrise),

* ثلاثة سنوات لدراسات الدكتوراه الجامعية (Ph. D. ou Doctorat)

4) القيود

ينبغي أن يوافق الطرفان مسبقا على أي تغيير في البرنامج أو المؤسسة موافقة الطرفين المسبقة ولا يمكن أن يؤدي ذلك التغيير إلى تمديد مدة الإعداد وبالتالي مدة المنحة.

يمكن أن تسحب منحة الإعفاء من أقساط الدراسة الإضافية في حال فقد صاحب المنحة إمكانية قبوله بسبب رسوب دراسي أو إذا لم يعد يستوفي متطلبات البرنامج الذي سجل فيه أو خالف نظام مؤسسة التعليم التي يتردد إليها.

في هذه الحالة, يعلم الطرف الكيبكي الطرف اللبناني بسحب اسم الطالب من لائحة الطلاب اللبنانيين المستفيدين من منحة إعفاء من الأقساط الدراسية الإضافية وفقا للنقطة الخامسة الفقرة الثالثة من هذا الملحق.

لا يمكن أن يستفيد طالب لبناني من منحة إعفاء من أقساط الدراسة الإضافية أكثر من مرة واحدة إلا إذا انتقل إلى دورة دراسات أعلى.

5) طريقة إعطاء المنح

يقوم الطرف اللبناني باختيار الطلاب الموصى بترشيحهم للحصول على منحة كيبكية كما يعلم الطرف الكيبكي بطريقة الاختيار المعتمدة لهذه الغاية.

ترسل وزارة التربية والتعليم العالي بواسطة وزارة الخارجية في الجمهورية اللبنانية إلى وزارة التربية في الكيبك قبل 15 حزيران من كل سنة بالنسبة لفصل الخريف وقبل 15 تشرين الثاني بالنسبة لفصلي الشتاء والصيف لائحة بأسماء المرشحين الذين توصي بهم من أجل الحصول على منحة إعفاء من أقساط الدراسة الإضافية وكذلك نموذج عن الطلب الذي يشكل الملحق 2 من هذا التفاهم بعد أن تتم تعبئته لكل من المرشحين.

بناء على اللائحة المقدمة من الطرف اللبناني وعلى شروط القبول المحددة في هذا الملحق تضع وزارة التربية في الكيبك اللائحة النهائية للطلاب اللبنانيين الذين سيستفيدون من منحة إعفاء من أقساط الدراسة الإضافية. وترسل هذه اللائحة إلى وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ومؤسسات التعليم الكيبكية المعنية مع مراعاة أحكام التشريع الكيبكي حول حماية المعلومات الشخصية.

6) إعلام المرشحين والحائزين على المنح

على الطرف اللبناني أن يعلم الطرف الكيبيكي بالإجراءات التي اعتمدها لنشر المعلومات المتعلقة بمنح الإعفاء من أقساط الدراسة الإضافية للأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها على أراضيها كما تعلم الكيبك بطبيعة هذه المعلومات التي تم نشرها.

يضمن الطرف اللبناني بأن يكون المرشحون على علم بطريقة اختيار المستفيدين من المنح وبأن يكون أصحاب المنح قد اعلموا بشكل مناسب قبل مغادرتهم لبنان بشروط وكيفية إعطاء المنح وبشروط الإقامة في أراضي الكيبك.

وتضمن كذلك بأن يكون اللبنانيون أصحاب المنح على بينة بمصدر المساعدة التي يستفيدون منها.

7) المسؤولون عن إدارة المنح

يعين الطرف الكيبيكي كمسؤول عن إدارة هذه المنح:

* السيد جان غرايغوار, حائزا على دكتوراه (Ph.D)

مديرية الشؤون الطلابية والتعاون

المديرية العامة للتعليم والأبحاث وزارة التربية

1035, شارع لا شوفروتيير (La Chevrotiere),

الطابق 18

الكيبك (الكيبك) 5GIR 5A

رقم الفاكس: (418) 643 - 622

البريد الإلكتروني: jean. gregoire @ meq. gouv.gc.ca

يعين الطرف اللبناني كمسؤولة عن إدارة هذا المنح وهي:

* السيدة بشرى بغدادي عدرة

المسؤولة عن العلاقات الخارجية والتعاون الفرنكوفوني/مكتب الوزير وزارة التربية والتعليم العالي

حرم الأونيسكو

بيروت - لبنان

الهاتف: 1786621 961

الخليوي: 3228204 961

الفاكس: 1786621 961

البريد الإلكتروني: badra @ Ib. refer.org

الملحق 2

طلب الترشيح لنيل منح الاعفاء من اقساط الدراسة الاضافية

الجدول

الملحق 3

الاعتراف بالشهادات

إن الشهادات المعترف بها وفقا للمادة 3, 1, 2 من هذا التفاهم هي تلك المذكورة في الجدول التالي:

تجري هذه المعادلات من أجل الاعتراف بالدراسات المنجزة في لبنان والكيبك بهدف إعلامي بالنسبة سوق العمل ولا يمكن أن تلزم مؤسسة تعليم أو هيئة مهنية بالمكان الذي يرغب الطالب متابعة دراسته فيه.

الشهادة اللبنانية...........................الشهادة الكيبكية

شهادة البكالوريا الفنية...................شهادة الامتياز الفني

BT + 1......................................ـ (DEC technique)

إجازة جامعية.................................بكالوريا

(Licence).....................................ـ(Baccalaureat)

.................................................(bachelor's Degree)

دبلوم في الهندسة..........................ماجستير أو دبلوم في الهندسة

(Diplome d'ingenieur)....................ـ(Baccalaureat en sciences

....................................................appliques (genie))

دبلوم الدراسات العليا المعمقة.......... دبلوم الدراسات العليا المعمقة

(D.E.A.).......................................ـ(Maitrise- Master's Degree)

دكتوراه..........................................دكتوراه

(Doctorat)....................................ـ(Doctorat-Ph.D

الملحق 4

المعلومات الخاصة بالاتصال بالنسبة للطلاب

الأجانب الحائزين على منحة من حكومة الكيبك

ترسل إلى: وزارة العلاقات الدولية

المديرية العامة للسياسات

525 جادة ريني لوفسيك إيست Rene-Levesque Est

الكيبك (الكيبك) GIR 5R9

رقم الفاكس: 4186492650

يتمم تجميع المعلومات المدرجة أدناه ضمن نطاق التفاهم في مجالي الثقافة والتربية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الكيبك المعقودة بتاريخ........... أيلول 2002 حول إعطاء الطلاب اللبنانيين منح كيبكية للإعفاء من أقساط الدراسة الإضافية لضمان تنفيذ وزارة العلاقات الدولية لبرنامج الاتصال بالنسبة للطلاب الأجانب الحائزين على منحة من حكومة الكيبك.

التعريف:

الاسم والشهرة (وفق ما هو مذكور في طلب القبول في الجامعة):

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ الولادة: ــــــــ الجنسية: ـــــــــــــــ

العنوان في بلد المنشأ:

الرقم والشارع: ــــــــــــــــــــــــــــــ

المدينة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الولاية أو الإقليم أو غير ذلك: ـــــــــــــــــــــــ

البلد: ــــــــــــــ الرمز البريدي: ـــــــــــــ

رقم الهاتف: ــــــــــــــــــ

البريد الإلكتروني: ـــــــــــــــ

العنوان في الكيبك: ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم والشارع: ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المدينة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرمز البريدي: ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الهاتف: ـــــــــــ رقم الفاكس: ـــــــــــــــ

البريد الإلكتروني: ــــــــــــــــــــــ

إذا تعذر عليكم إعطاء عنوان ثابت في الكيبك لدى تعبئة هذا الطلب, عليكم تحديده حالما تستقرون عبر إرساله إلى العنوان المذكور أعلاه.

الإعداد في الكيبك الذي طلب الإعفاء من أجله

اسم مؤسسة التعليم: ـــــــــــــــــــــــــ

اسم البرنامج الكامل وفق ما هو مبين في نموذج طلب القبول: ــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستوى برنامج الدراسات:

ما قبل الجامعي: الفني

الجامعي: باكالوريا ماجستير دكتوراه

تاريخ ابتداء الإعداد:

ــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون الكيبكي حول الاطلاع على وثائق الهيئات العامة وحماية المعلومات الشخصية

وفقا للمادتين 64 و65 من القانون الكيبكي حول الاطلاع على وثائق الهيئات العامة وحماية المعلومات الشخصية (L.R.Q., c. A-2.1) إن المعلومات الشخصية التي يتم تجميعها في هذا النموذج هي ضرورية لتنفيذ برنامج الاتصال بالنسبة للطلاب الأجانب الحائزين على منح من حكومة الكيبك الذي يرمي إلى إقامة شبكة اتصال بين أصحاب المنح والوزارة بهدف تزوديهم بالمعلومات حول الكيبك وتمكينهم.

عند الاقتضاء من المشاركة في استطلاعات ولجان ومؤتمرات وأنشطة التعاون الأخرى.

وفقا للمادة 53 من القانون الكيبكي حول الاطلاع على وثائق الهيئات العامة وحماية المعلومات الشخصية تتعامل وزارة العلاقات الدولية بسرية مع المعلومات التي يتم تجميعها ضمن هذا النموذج.

إن فئات الأشخاص في وزارة العلاقات الدولية الذين يمكنهم الاطلاع على المعلومات هم الشخص الإداري والشخص المهني وأمينة سر المديرية المسؤولة عن تنفيذ برنامج الاتصال بالنسبة للطلاب الأجانب الحائزين على منحة من حكومة الكيبك.

يمكنكم الاطلاع على المعلومات التي تخصكم والتي تكون بحوزة وزارة العلاقات الدولية كما يمكنكم عند الاقتضاء طلب تصحيحها عبر تقديم طلب لهذه الغاية.

إن هذا الطلب اختياري إنما لن يكون بإمكان وزارة العلاقات الدولية أن تقوم بالاتصال بكم إذا رفضتم تعبئته.

لن يؤثر رفضكم تعبئة هذا الطلب على دراسة ترشيحكم للحصول على منحة كيبكية لإعفاء الطلاب الأجانب من أقساط الدراسة الإضافية.

التوقيع: ــــــــــــ التاريخ: ـــــــــــــــ

الملحق 5

إقامات الدراسة

أو الأبحاث المتعلقة

بمشاريع تعاون أو شراكات

يقدم الطرف اللبناني إلى الطرف الكيبكي منحا تسمح لأساتذة أو باحثين أو طلاب جامعيين حلقة ثانية وحلقة ثالثة أو إداريين أو موظفين كيبكيين بأن يقيموا لفترة أقصاها أربعة أشهر من مؤسسات أو مراكز أبحاث أو مؤسسات تعليم في الجمهورية اللبنانية.

1) شروط القبول

يترتب على أي مرشح كيبكي للاستفادة من منحة الطرف اللبناني:

أن يكون لديه رخصة إقامة وفقا لأنظمة الجمهورية اللبنانية,

أن يكون لديه جواز سفر صالح,

أن يقدم عنوانا حيث يمكن الاتصال به عبر البريد أو الفاكس أو من الأفضل البريد الإلكتروني,

أن يقدم ملف ترشيحه الذي يشمل المعلومات التالية:

* اسم وشهرة المرشح أو المرشحة,

* تاريخ الولادة,

* الجنسية,

* وصفا عن برنامج إقامات الدراسات أو الأبحاث,

* تحديد الهيئة اللبنانية المضيفة.

2 - اختيار المرشحين

يقوم الطرف الكيبكي باختيار المرشحين.

ترسل ملفات الترشيح إلى وزارة خارجية الجمهورية اللبنانية عبر وزارة التربية في الكيبك. وتقدم إلى الطرف اللبناني بالتتابع حالما يستلمها الطرف الكيبكي.

3 - شروط الاستضافة التي يقدمها الطرف اللبناني:

يأخذ الطرف اللبناني التكاليف التالية على عاتقه:

* النفقات الخاصة بالإيواء وبوجبات الطعام.

* الإعفاء من تكاليف التسجيل أو من أقساط الدراسة (عند الاقتضاء) في المؤسسات العامة لدى المشاركة في النشاطات المتعلقة بإقامات الدراسة أو الأبحاث;

* تغطية تكاليف التأمين الصحي خلال فترة إقامات الدراسات أو الأبحاث,

* تكاليف التنقلات المحلية التي تترتب على الطرفين من أجل تحقيق أغراض إقامات الدراسة أو الأبحاث.

4 - نشر المعلومات

يكون كل من الطرفين مسؤولا عن تأمين المعلومات المتعلقة بهذا النشاط ضمن شبكاته الخاصة.

الملحق 6

إقامات للتلاميذ والطلاب

في لبنان

1 - شروط القبول

ينبغي على كل طالب أو تلميذ كيبكي من أجل الاستفادة من منحة إعفاء من رسوم مدرسية أو رسوم تسجيل تتيح له الإقامة في لبنان أن يكون:

* حائزا على توصية من المؤسسة الإعدادية المنتمي إليها وهيئة التعليم الدولي أو الكلية الدولية للتعليم العام والمهني (Education Internationale et Cegep International)

* قد تم قبوله في مؤسسة أو هيئة ما لكي يقوم فيها بدورة تدريبية لها صلة ببرنامج دراسته,

* حائزا على رخصة إقامة وفقا لأنظمة الجمهورية اللبنانية,

* حائزا على جواز سفر صالح,

* قد حدد عنوانا حيث يمكن الاتصال به عبر البريد أو الفاكس أو من الأفضل عبر البريد الإلكتروني.

2 - طريقة الاختيار

يقوم الطرف الكيبكي باختيار التلاميذ والطلاب الكيبكيين المرشحين للحصول على منحة لبنانية للإعفاء من تكاليف التسجيل أو رسوم الدراسات كما يعلم الطرف اللبناني بطريقة الاختيار المعتمدة.

يرسل الطرف الكيبكي إلى الطرف اللبناني المعلومات (الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومؤسسة التعليم المرتادة) المتعلقة بالتلاميذ والطلاب الذين يوصى بترشيحهم للحصول على منحة لبنانية للإعفاء من تكاليف التسجيل أو رسوم الدراسة بالإضافة إلى القطاع الذي يرغب الطالب بأن يتم قبوله فيه.

3 - مدة المنحة

تعطى كل من المنح للإقامة في مؤسسة أو هيئة في لبنان لمدة أقصاها أربعة أشهر.

4 - شروط الاستضافة التي يقدمها الطرف اللبناني

* يقدم الطرف اللبناني الإعفاء من تكاليف التسجيل أو من أقساط الدراسة (عند الاقتضاء) في المؤسسات العامة لدى مشاركة التلاميذ والطلاب الكيبكيين في الأنشطة المتعلقة بإقامات الدراسة أو الأبحاث.

5 - القيود

ينبغي أن يوافق الطرفان مسبقا على أي تغيير في المؤسسة أو الهيئة.

يمكن أن يعمد إلى سحب الإعفاء من تكاليف التسجيل أو رسوم الدراسة إذا لم يعد صاحبها يستوفي متطلبات الإقامة.

في هذه الحالة, يعلم الطرف اللبناني الطرف الكيبكي بسحب المنحة.