الاتفاقيات

اتفاقية دولية 05/02/1957

المنتجات اللبنانية المعدة للتصدير الى الجمهورية الديموقراطية الالمانية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
05/02/1957
أُبرمت بموجب
قانون رقم 0 سنة 1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية

رغبة منهما في تعديل وتكملة بعض نواحي اتفاق التجارة والدفع المعقود بين الفريقين بتاريخ 14 كانون الاول 1953

واستنادا الى رأي وفديهما اللذين اجتمعا في بيروت من تاريخ 14 الى 30 ايلول 1955 بصفة لجنة مشتركة وفقا للمادة العاشرة من الاتفاق,

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يلغى الكشفان "أ" و "ب" المنصوص عليهما في المادة الثانية من الاتفاق ويستعاض عنهما بالكشفين الجديدين "أ" و "ب" الملحقين بهذا البروتوكول.

مادة 2:

في نطاق التطبيق المتبادل لمعاملة الامة الاكثر رعاية المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من الاتفاق, تتمتع السفن التجارية لكل من الفريقين المتعاقدين ومشحوناتها في موانىء الفريق المتعاقد الاخر وفي سائر الاحوال بنفس الشروط التي تتمتع بها السفن التجارية ومشحوناتها التابعة للامة الاكثر رعاية.

مادة 3:

تعدل المادة السابعة من الاتفاق على الوجه التالي:

ان جميع المدفوعات العائدة الى:

آ- تسليم البضائع المدرجة في الكشفين "أ" و"ب".

ب - تكاليف النقل وجميع النفقات والتكاليف الثانوية الناتجة عن تبادل البضائع.

ج- نفقات السفر وتكاليف المعارض التجارية شرط ان لا تتجاوز قيمتها نسبة 5 بالماية من مجموع قيمة التبادل.

د- الخدمات المشار اليها في المادة السادسة من الاتفاق.

ه- نفقات الاستشفاء.

و- جميع المدفوعات الاخرى التي يتفق عليها في المستقبل الفريقان المتعاقدان.

تجري بالليرات اللبنانية.

ولاجل هذه الغاية يفتح كل من مصرف "دويتشه نوتنبنك" عن الجمهورية الديموقراطية الالمانية وبنك مصر سوريا لبنان عن الجمهورية اللبنانية حسابين بالليرات اللبنانية غير منتجين للفائدة وغير خاضعين للضرائب او لرسوم مالية اخرى.

تجري جميع المدفوعات المذكورة اعلاه بدون استثناء بواسطة الحسابين المذكورين, وذلك وفقا للشروط الفنية المصرفية للدفع التي يتم الاتفاق عليها بين المصرفين.

مادة 4:

في اليوم الذي يصبح فيه هذا البروتوكول نافذا يقفل الحسابان القديمان المنصوص عليهما في المادة السابقة من الاتفاق ثم تحول ارصدتهما الى ليرات لبنانية بالسعر الوسطي للدولار الاميركي - حوالة برقية عند اقفال بورصة بيروت, وتنقل المبالغ الحاصلة الى الحسابين الجديدين المفتوحين بالليرات اللبنانية.

مادة 5:

توضع الفواتير العائدة للصادرات من المجمهورية الديموقراطية الالمانية الى الجمهورية اللبنانية بمارك الدويتشه نوتنبنك- ويمكن ايضا وضع هذه الفواتير عند الحاجة بغيرها من العملات التي يتم الاتفاق عليها بين المصدرين والمستوردين توضع الفواتير العائدة للصادرات من الجمهورية اللبنانية الى الجمهورية الديمقراطية الالمانية بالليرات اللبنانية.

مادة 6:

يجري تحويل مارك الدويتشه نوتنبنك الى الليرات اللبنانية حسب معدل سعر التحويل لليرة اللبنانية لدى مصرف دويتشه نوتنبنك اي ان كل مائة (100 مارك) من ماركات الدويتشه نوتنبنك تعادل 85,142 ليرة لبنانية.

اذا طرأ تعديل على سعر الليرة اللبنانية لدى الدويتشه نوتنبنك, تحدد النسبة الجديدة بين مارك الدويتشه نوتنبنك والليرة اللبنانية بالاتفاق بين ممثلي الفريقين وتثبت بتبادل كتب.

مادة 7:

فيما يخص الفواتير الموضوعة بعملات غير مارك الدويتشه بوتنبنك وذلك يصدد الصادرات من الجمهورية الديقراطية الالمانية الى لبنان التي تحصل على اساس هذه العملات وحدها فان تحويل قيمتها الى الليرات اللبنانية لاجل نقلها الى الحسابين المذكورين في المادة الثالثة من هذا البروتوكول يجري بالسعر الوسطي لحوالة هذه العملات برقيا في بورصة بيروت عند الاقفال ليوم الدفع.

مادة 8:

يحدد معدل تحويل مارك الدويتشه نوتنبنك الى ليرات لبنانية لاجل تعيين القيمة الجمركية للبضائع الواردة فواتيرها بماركات الدويتشه نوتنبنك وفقا لنسبة محتوى مارك الدويتشه نوتنبنك من الذهب (مارك الدويتشه نوتنبنك 399902,0 غرام ذهبا خالصا) ومحتوى الليرة اللبنانية من الذهب (الليرة اللبنانية 405512,0 غرام ذهبا خالصا. وحسب هذه النسبة يعادل مارك الدويتشه نوتنبنك = 986,. ليرة لبنانية.

واذا طرأ تعديل على نسبة محتوى مارك الدويتشه نوتنبنك او الليرة اللبنانية من الذهب يعدل حالا سعر التحويل المذكور اعلاه باتفاق الطرفين المتعاقدين, وفقا لنسبة المحتوى الجديد من الذهب لكل من مارك الدويتشه نوتنبنك والليرة اللبنانية.

مادة 9:

تعدل المادة الثامنة من الاتفاق كما يلي:

تحدد في نطاق الكشفين "أ" و "ب " مبادلات السلع في كل من الاتجاهين بخمسة ملايين ليرة لبنانية (...,...,5 ل.ل.) عن السنة الاولى من نفاذ هذا البروتوكول, شرط ان يتساوى ميزان المدفوعات بين البلدين.

وتحدد قيمة مبادلات السلع للسنوات اللاحقة بموجب تبادل كتب, شهرين قبل انتهاء كل سنة من نفاذ هذا البروتوكول

مادة 10:

تعدل الفقرة الاولى من المادة التاسعة للاتفاق كما يلي:

لا يجوز ان يتعدى رصيد كل من الحسابين المشار اليهما في المادة الثالثة من هذا البروتوكول, لمصلحة طرف من الطرفين, مبلغ عشرة بالمائة (10%) من قيمة التبادل السنوي في احد الاتجاهين وفقا لما نص عليه في المادة التاسعة من هذا البروتوكول.

فاذا تجاوز الرصيد المذكور هذه القيمة يحتمع ممثلو الطرفين فورا لدرس التدابير اللازم اتخاذها لمعالجة هذا التجاوز.

مادة 11:

يحق للجمهورية الديمقراطية الالمانية استعمال جزء من الاموال الناتجة عن صادراتها الى لبنان, وذلك بنسبة لا تزيد عن 15% من قيمة هذه الصادرات, للحصول من المناطق الحرة اللبنانية على بضائع غير واردة في الكشف "ب". ويجري الدفع بشأن هذه المشتريات عن طريق الحسابين المذكورين في المادة الثالثة من هذا البروتوكول.

مادة 12:

تتعهد حكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية لمدة خمس سنوات بان تعمل على استعمال الاموال الناتجة عن ادارتها الى لبنان كما يلي:

60% لشراء الحمضيات والمنتجات الزراعية الاخرى ذات المنشأ اللبناني. 40% لاجل:

آ- شراء منتجات اخرى من تلك التي وردت في الكشف "ب"

ب- شراء بضائع الترانزيت من المناطق الحرة اللبنانية.

ج- المدفوعات الوارد ذكرها في المادة الثالثة اعلاه.

اذا طرأ اثناء المدة المذكورة ارتفاع لا مبرر له على اسعار المنتجات اللبنانية المعدة للتصدير الى الجمهورية الديموقراطية الالمانية فان حكومة الجمهورية اللبنانية تتعهد بالتدخل, وفقا لما يقتضيه الحال, وفي نطاق الانظمة المرعية، لتحول دون ان يصبح هذا الارتفاع في الاسعار عقبة في سبيل تنفيذ التعهد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وتتعهد كذلك الحكومة اللبنانية, للمدة نفسها, بتوفير جميع التسهيلات اللازمة, في نطاق الانظمة المرعية, لتشجيع انماء التبادل التجاري مع الجمهورية الديموقراطية الالمانية.

مادة 13:

تفرض سلطات التجارة الخارجية في الجمهورية الديموقراطية الالمانية ابراز شهادة منشأ صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة لجميع المنتجات المصدرة من لبنان والوارد ذكرها في الكشف "ب".

مادة 14:

تلغى احكام المادة 12 من اتفاق التجارة والدفع الموقع بتاريخ 14 كانون الاول 1953

يعمل بالاتفاق المذكور لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ بدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ, ويكون لهذا البروتوكول نفس القوة ونفس المدة اللتان للاتفاق.

يباشر الفريقان المتعاقدين, ثلاثة اشهر قبل انتهاء هذه المدة, المفاوضات لوضع الشروط المقبلة لتبادل السلع بين بلديهما.

مادة 15:

يعتبر هذا البروتوكول جزءا غير منفصل من اتفاق التجارة والدفع الموقع في 14 كانون الاول 1953 ويجري ابرامه طبقا للاصول التشريعية المتبعة لدى الفريقين المتعاقدين خلال مهلة اقصاها ثلاثة ابتداء من تاريخ توقيعه, ويدخل في حيز التنفيذ في اليوم السادس من تاريخ تبادل وثائق الابرام في بيروت.

وضع في بيروت , بتاريخ 12 تشرين الثاني 1955 باللغتين العربية والالمانية ويعتبر النصان رسميين.

عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية

Alfred Grimm

عن حكومة الجمهورية البنانية

فؤاد عمون

الكشف "أ"

منتجات الجمهورية

الديموقراطية الالمانية المعدة للتصدير

الى الجمهورية اللبنانية

- تجهيزات كاملة ومنشآت لجميع فروع الصناعة والاقتصاد

- تجهيزات لصناعة النسيج من بينها آلات الغزل والحياكة والحبك وشغل الصنارة

- ماكينات الخياطة للصناعة اليدوية والستعمال المنزلي

- الادوات الالية

- الات النجارة كالات التلبيس , والمناشير الالية والات صنع الثقاب..الخ...

- الموازين الصناعية والموازين المنزلية

- ادوات من جميع الاصناف

- الحاجات والادوات المعدنية بما فيها الخردوات

- الالات الزراعية بما فيها الجرارات

- الالات المعدة لتخطيط المدن

- السيارات الشاحنات بما فيها تلك المجهزة باجهزة خاصة

- الدراجات النارية والدراجات

- محركات الديزيل, المحركات الحرارية الثابتة, المحركات الصغيرة للدراجات

- الالات والتجهيزات لصناعة المواد الغذائية كالات المخابز والقصابة والات صناعة التبغ وتعبئة القوارير الخ...

- التجهيزات للصناعة الكيمائية بما فيها المضخات على انواعها, والات المزج والعجن والتحريك الخ.

- منشآت التبريد وتكييف الهواء والتدفئة

- الضاغط والمراوح والمنافخ

- الالات والادوات للصناعة

- التجهيزات لصناعة الطبع بما فيها جميع الات الطباعة

- المنتجات الكهربائية

- الادوات البصرية وادوات القياس الدقيقة, المنتجات الطبية الفنية وغيرها من المنتجات البصرية وادوات القياس الدقيقة بما فيها اجهزة التصوير الشمسي واجهزة التصوير السنمائي

- الالات المكتبية بما فيها الالات الكاتبة والالات الحاسبة

- مواد ولوازم البناء

- الاسمدة الكيمائية

- منتجات الصناعة الكيمائية بما فيها المنتجات الكيمائية الاساسية والادوية واشرطة التصوير الشمسي

- المصنوعات الزجاجية والخزفية

- الادوات المعدة للزخرفة والزينة والمنزل والالبسة, والادوات الموسيقية والالعاب والازرار ولوازم المكاتب والتعليم الخ...

- بنادق وذخيرة للصيد

- لوازم الرياضة

- المنتجات النسيجية من جميع الانواع

- المنتجات من الخشب والورق كالورق والورق المقوى والعلب المصنوعة من الورق المقوى وادوات التغليف

- الكتب والاسطوانات واوراق اللعب وغيرها من منتجات الطباعة

- وكل ما عدا ذلك من منتجات صناعة وزراعة الجمهورية الديموقراطية الالمانية.

المنتجات اللبنانية

المعدة للتصدير الى الجمهورية

الديموقراطية الالمانية

- البرتقال

- الليمون الحامض

- اليمون اليوسفي

- الموز

- التفاح

- الفواكه الطازجة

- الفواكه المحفوظة

- الفواكه المجففة

- الجوز

- اللوز

- نواة المشمش

- البصل

- العدس والفاصوليا

- الشعير

- زيت الزيتون

- الزيوت النباتية الاخرى

- ورق التبغ

- المصارين المملحة

- الغزل والنسج القطني

- خيوط وفضلات الحرير الطبيعي

- وبر بذور القطن

- الاقمشة الصوفية والحريرية

- الوبر والشعر الحيواني

- الصلال (الجلود) الخام

- النعل

- الجلود المدبوغة

- الكسبة

- نسيج واكياس الخيش

- فلز الحديد

- منتجات الصناعة اليدوية

- سائر المنتجات الاخرى المنشأ اللبناني

رئاسة وفد الجمهورية

الديموقراطية الالمانية

بيروت في 12 تشرين الثاني 1955

سيدي صاحب السعادة،

بالاشارة الى المادة الخامسة من اتفاق التجارة والمدفوعات المعقود في 14 كانون الاول 1953 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الديموقراطية الالمانية, والى كتاب السيد فريتر كوخ الملحق بالاتفاق والمؤرخ في 14 كانون الاول 1953

اتشرف باعلامكم ان حكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية لا تمنح الجمهورية المصرية اية امتيازات او فوائد او حقوق تفضيلية غير التي تتمتع بها الحكومة اللبنانية في نطاق معاملة الامة الاكثر رعاية المنصوص عليها في الاتفاق المذكور.

كما اني اتشرف بان اؤكد لكم انه اذا ما قررت حكومة الجمهورية الديموقراطية الالمانية في المستقبل ان تمنح مصر, في نطاق معاملة الامة الاكثر رعاية, معاملة غير التي تتمتع بها حاليا الجمهورية اللبنانية, فان هذه المعاملة سوف تطبق فورا على الجمهورية اللبنانية.

وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاحترام

سعادة السيد فؤاد عمون

الامين العام لوزارة الخارجية

بيروت