الاتفاقيات

اتفاقية دولية 17/11/1964

معاهدة تسليم المجرمين بين لبنان وبلجيكا

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
17/11/1964
أُبرمت بموجب
قانون رقم 33 سنة 1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وصاحب الجلالة ملك البلجيكيين

قررا, على اساس المعاملة بالمثل, عقد اتفاقية بشأن تسليم الاشخاص المتهمين او الملاحقين او المحكومين من قبل السلطات القضائية,

وعينا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين وهما:

عن فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية: فخامة السيد فريد نقاش , وزير الخارجية والمغتربين

وعن جلالة ملك البجيكيين:

سعادة السيد فرنان سيناييف, المندوب فوق العادة والوزير المفوض لبلجيكا في لبنان

اللذين, بعد ان تبادلا وثائق اعتمادهما ووجدت صالحة, اتفقا على الشروط الاتية:

مادة 1:

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان ان يسلم كل منهما, على اساس المعاملة بالمثل ووفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في هذه المعاهدة, الافراد الملاحقين او المحكوم عليهم بسبب جناية او جرم ارتكبوه في اراضي احد الفريقين ويعثر عليهم فيما بعد في اراضي الفريق الاخر.

ومتى كانت الجناية او الجرم الذي يقضي بطلب التسليم قد ارتكب خارج اراضي الفريق المطالب فان الطلب لا يعمل به الا اذا كان قانون البلد الذي يطلب التسليم منه يسمح بملاحقة المخالفات المماثلة التي ترتكب خارج اراضيه, شرط ان تطبق احكام المادة العاشرة.

اما متى كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي البلد الذي يطلب التسليم منه فان الطلب لا يعمل به الا اذا كانت السلطات القضائية المختصة في هذا البلد تأخذ باعتبارات خاصة تقضي بالملاحقة القضائية في البلد الطالب

مادة 2:

ان الجنايات والجرائم التي تسري عليها احكام التسليم هي:

1- القتل عمدا وقصدا, وقتل الاصول والفروع والتسميم.

2- الحريق قصدا.

3- الضرب والجرح عمدا, والضرب والجرح الذي ينجم عنه تعطيل دائم او غير دائم او غير قابل الشفاء.

او تعطيل احد الاعضاء تعطيلا كليا او تسبب تشويه جسيم او موت من غير قصد.

4- الاغتصاب او التعريض للاخلاق والاداب العامة باكراه او دون اكراه مع ولد او بمساعدة ولد من اي الجنسين ولم يبلغ ذلك الولد بعد السن التي يحدده قانون العقوبات في اي البلدين.

5- خطف القاصرين او الحجز عليهم او اخفاؤهم او ابدالهم او الايهام بهم او تعريضهم او تسبيبهم.

6- السرقة والابتزاز.

7- تخريب الابنية او خطوط السكة الحديدية او الاجهزة والاسلاك التلغرافية والتلفونية, واللاسلكية والانصاب الاثرية والتماثيل او غيرها من الابنية القائمة لاجل الخدمأت العامة او الزينة. او سرقة او اخفاء او اتلاف قطع او وثائق من المحفوظات او من اقلام الاضبارات او من المستودعات العامة, او مسلمة الى اشخاص لهم صبغة رسمية لحفظ هذه الاوراق.

8- تجنيح او فقدان او تخريب البوارج او السفن التجارية او سفن الصيد عمدا وبصورة غير قانونية من قبل الربان او الضباط او البحارة وكذلك الهجر من قبل الربان.

9- تقليد الصكوك العامة والاوراق المصرفية والسندات العامة او الخاصة او تزويرها او اصدار هذه الصكوك والاوراق والسندات المقلدة او المزورة او تداولها, كذلك تزوير الدفاتر او البرقيات واستعمال هذه البرقيات والصكوك والاوراق والسندات المقلدة او المزورة.

10- صك نقود مزورة او طبعها, او تزوير او تحريف سندات او قسائم ديون عامة او اوراق مصرفية وطنية او اجنبية, او اوراق نقدية او غيرها مما له قيمة عامة, او تقليد او تزوير اختام التمغة او زوايا لربط الاوراق او شارات الدولة والدوائر الرسمية, او وضع الاشياء المزورة او المحرفة الانفة الذكر في التداول او استعمالها بقصد الغش.

11- اختلاس اموال الدولة من قبل الموظفين والامناء عليها او رشوة الموظفين او التواطوء.

12- الافلاس الاحتيالي.

13- التهديد بالتعدي على الاشخاص او على الاملاك تعديا خاضعا للعقوبات الجنائية.

14- التعدي على الحرية الشخصية او على حرمة المنزل من قبل الافراد.

15- القسم الزور او الشهادة الزور او الادلاء بافادات زور من خبراء او تراجمة او رشوة الشهود او الخبراء او التراجمة.

16- الاحتيال او سوء الائتمان او الغش.

17 الاجهاض.

18- الاشراك في الزواج

19- محاولة افساد الاخلاق بالتحريض عليه او تسهيله او بتحبيذه لاجل اشباع شهوات الغير, او الدعارة او الفسق او البغاء بين القاصرين من اي الجنسين او تشغيل شخص من اي الجنسين او اغراؤه او التضليل به بقصد الدعارة او البغاء لاجل اشباع شهوات الغير. او استبقاء شخص ضد ارادته في بيت الدعارة او بغاء, او ارغام شخص على الدعارة او البغاء او الحض على الفجور او الدعارة او استغلالها استغلالا ماديا.

20- العرض او الاقتراح الذي يؤدي الى ارتكاب جريمة او الاشتراك بها او الموافقة على هذا العرض والاقتراح.

21- جمعيات الاشرار.

22- تخريب المواسم او المزروعات او الاشجار او المطاعيم او افناؤها.

23- تخريب الالات الزراعية او افناء او تسميم المواشي او غيرها من الحيونات الداجنة.

وتتضمن الاوصاف الانفة الذكر الاشتراك او المحاولة او الاخفاء اذا كانت قوانين البلدين تحظر مثل هذه الامور او تعاقب عليها.

وفيما يتعلق بالجنح والجرائم فان احكام التسليم تسري في الحالات الانفة الذكر على:

1- المحكومين وجاهيا او غيابيا اذا كان مجموع العقوبات لا يقل عن سنة حبس.

2- الملاحقين اذا كان الحد الاقصى للعقوبات على التهمة بموجب قانون البلد الذي يطلب التسليم لا يقل عن سنتي حبس او ما يعادلها من العقوبة او اذا كان الملاحق قد حكم عليه بعقوبة جنائية او بحبس تتعدى مدته السنة.

لا تسري احكام التسليم, في اية حالة من حالات الجنايات والجرائم الا اذا كانت قوانين البلد الذي يطلب منه التسليم تقضي بالعقوبة على الجرم الذي من اجله يطلب التسليم.

مادة 3:

لا يوافق على طلب التسليم اذا كان الفريق المطلوب اليه يعتبر الجناية التي من اجلها طلب التسليم جرما سياسيا او عملا مقرونا بجرم مشابه.

لن يعتبر جرما سياسيا ولا عملا مقرونا بجرم مشابه الاعتداء على شخص رئيس دولة اجنبية او على احد افراد اسرته عندما يتصف الاعتداء بصبغة القتل او الاغتيال او التسميم.

مادة 4:

لن يلاحق المسلم ولم يحاكم بصورة وجاهية بجرم غير الجرم الذي برر التسليم الا في الحالات الاتية:

1- اذا طلب محاكمته او تنفيذ العقوبة بحقه وفي هذه الحال يصار الى ابلاغ الحكومة التي سلمته طلبه.

2- اذا لم تغادر في حال تمتعه بحرية التصرف خلال مدة شهر بعد اخلاء سبيله نهائيا اراضي الدولة التي سلم اليها او اذا عاد اليها فيما بعد.

3- اذا كانت المعاهدة تشمل الجرم واذا كانت الحكومة التي سلم اليها قد نالت مسبقا موافقة الحكومة التي قررت التسليم. يمكن لهذه الحكومة الاخيرة اذا ارتأت ذلك ان تطلب تزوديها بوثيقة من الوثائق المذكورة في المادة السادسة من هذه الاتفاقية.

ان تحويل التسليم لبلد ثالث يخضع لنفس القواعد.

مادة 5:

لن يتم التسليم:

1- عند الاستفادة من مرور الزمن على الفعل او العقوبة منذ تاريخ الاعمال المنسوبة وعلى اخر ملاحقة او حكم وذلك بموجب قوانين البلد المطلوب اليه.

2- عندما يكون الطلب معللا بسبب من اجله كانت السلطة القضائية في البلد المطلوب اليه, قد اصدرت حكما على الشخص المطلوب يحول دون القيام بملاحقات جديدة وذلك وفقا لتشريعها المحلي.

مادة 6:

لن يوافق على التسليم الا بعد تقديم الوثائق المبينة فيما يلي والمرفقة عند الاقتضاء بترجمتها الى الفرنسية:

1- قرار بحكم او قرار قضائي يقتضي صراحة او يجيز حكما احالة المتهم على السلطة القضائية المختصة. او مذكرة توقيف او اي وثيقة لها نفس المفعول.

2- بيان يحدد الاعمال المنسوبة عندما لا يستنتج ذلك من الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة تقدم الوثائق المنوه بها في الفقرتين السابقتين بصورها الاصلية او بنسخ عنها طبق الاصل.

3- اوصاف الشخص المطلوب او العلامات الفارقة التي تصلح لاثبات هويته.

4- نص القانون او القوانين الجزائية التي تطبق على العمل المنسوب.

مادة 7:

ان طلبات التسليم تقدم دائما بالطريقة الدبلوماسية. تحدد اصول التسليم وفاقا لقوانين البلد المطلوب اليه او العرف المتبع فيه.

مادة 8:

يمكن, في الحالات الملحة, ان يتم التوقيف المؤقت بناء على اشعار بموجب وثيقة من الوثائق المذكورة في المادة السادسة (فقرة 1) يحال مباشرة الى احدى السلطتين القضائيتين في البلدين. وعلى كل حال يجب ان يؤكد هذا الاشعار خلال مدة ثلاثة اسابيع بالطريقة الدبلوماسية.

ان السلطة التي اجرت التوقيف وفقا لاحكام هذه المادة تشعر بذلك دون ابطاء, السلطة التي سببته مبينة في نفس الوقت مكان التوقيف.

مادة 9:

يجري التوقيف وفقا للاصول والانظمة المقررة في تشريع البلد المطلوب اليه وحسب العرف السائد فيه, لن يستمر التوقيف المؤقت بل يخلى سبيل الموقوف اذا لم يستلم البلد المطلوب اليه احدى الوثائق المذكورة في المادة 6خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ التوقيف.

مادة 10:

في حال طلب دولتين تسليم نفس الشخص لجنايات او جرائم مختلفة تبحث الحكومة المطلوب اليها بالامر على اساس خطورة الاعمال المنسوبة بقطع النظر عن تاريخ الطلب وجنسية الفار.

اذا كان الامر يتعلق بجنايات جرائم من ذات الخطورة وكانت الطلبات قد سلمت في نفس التاريخ يسلم الفار عندئذ الى الدولة التي ينتمي اليها كواحد من رعاياها. اما اذا لم يكن الفار من رعايا احدى الدولتين الطالبتين فللدولة المطلوب اليها الحرية في تقرير تسليمه الى البلد الذي تشاء.

اذا وردت الطلبات المتعلقة بجنايات او جرائم من نفس الخطورة في تواريخ مختلفة يسلم الشخص الى الحكومة التي ينتمي اليها تبعته. اما اذا لم يكن من رعايا احدى الدول الطالبة فيسلم الى الدولة التي ورد طلبها قبل ورود الطلبات الاخرى.

مادة 11:

اذا كان الشخص المطلوب ملاحقا او محكوما في الدولة المطلوب اليها التسليم يؤجل تسليمه الى ان ترفع عنه الملاحقة او يبرأ او يعفى او الى ان يقضي العقوبة.

في حال ملاحقته او اعتقاله في نفس البلد يسبب موجبات سبق له ان ارتبط بها مع افراد يجوز ان يتم التسليم شريطة ان يتمكن هؤلاء فيما بعد من المطالبة بحقوقهم امام السلطة الصالحة.

مادة 12:

ان وجوب التسليم لا يشمل في اي حال من الاحوال رعايا احد البلدين. على ان تعيين الجنسية عند التسليم. ان الجانبين الساميين المتعاقدين غير ملزمين في اية حال ولاي سبب كان بتسليم رعاياهما. على ان ذلك لا يمنع اجراء الملاحقات بحقهم في بلادهم طبقا للقوانين المعمول بها.

مادة 13:

ان الاشياء المحجوزة التي قد تصلح كمستندات ثبوتية وكذلك كل الاشياء التي قد تنتج عن الجناية والجرم الذي من اجله طلب التسليم, تسلم جميعها تبعا لتقدير السلطة المختصة, الى الحكومة الطالبة حتى ولو استحال اجراء التسليم بسبب وفاة الشخص المطلوب بعد الطلب.

يشمل التسليم ايضا جميع الاشياء التي سبق للمتهم ان اخفاها او وضعها في البلد وعثر عليها فيما بعد.

وبكل يحتفظ للافراد الذين لا علاقة لهم بالملاحقة بالحقوق التي اكتسبوها فيما يتعلق بالاشياء المبينة في هذه المادة.

مادة 14:

ان تكاليف توقيف واعاشة ونقل الشخص الذي تمت الموافقة على تسليمه وكذلك تكاليف حفظ ونقل الاشياء التي يجب ان تعاد او تسلم طبقا لاحكام المادة السابقة تظل جميعها على نفقة الدولتين كل منها ضمن حدود اراضيها.

يتم ايصال الشخص المنوي تسليمه الى مرفأ الدولة المطلوب اليها الذي يعينه الممثل الدبلوماسي او القنصلي المعتمد من قبل الدولة الطالبة والتي تكون على نفقتها تكاليف السفر.

مادة 15:

من المتفق عليه صراحة ان تسليم شخص الى فريق ثالث بطريق المرور (الترانزيت) عبر اراضي الدولتين المتعاقدتين يوافق عليه بمجرد ابراز صورة اصلية او نسخة طبق الاصل عن احدى الوثائق المنوه بها في المادة 6 شريطة ان يكون الفعل الذي استند اليه طلب التسليم منصوصا عليه في هذه المعاهدة ولا تشمله الاحكام الواردة في المادتين 3 و 5 تكون نفقات المرور (ترانزيت) على عاتق الفريق الطالب.

مادة 16:

اذا تبين ان من الضروري او من المجدى اثناء النظر في قضية سياسية الاستماع الى اشخاص موجودين على اراضي احد البلدين او القيام بأي تحقيق اخر ترسل لهذه الغاية استنابة بالطريقة الدبلوماسية ويعمل على تنفيذها مع مراعاة قوانين البلد المطلوب اليه.

على ان الاستنابات التي ترمي سواء الى اجراء تفتيش منزل او ضبط الادوات الجرمية او المستندات المثبتة لن تنفذ الا في ما يتعلق باحد الاعمال المذكورة في المادة 2 من هذه المعاهدة مع مراعاة التحفظ المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 13 السابقة تتنازل الحكومتان عن المطالبة بالنفقات الناتجة عن تنفيذ الاستنابات في القضايا الجزائية حتى في الحالة التي تتعلق باجراء الكشف شريطة ان لا يتطلب اجراء هذا الكشف اكثر من مرحلة واحدة.

مادة 17:

تتعهد الحكومتان بان تتبادلا بدون تسديد النفقات, ارسال الاحكام التي قد تصدر عن محاكم احدى الدولتين بحق رعايا الدولة الاخرى بسبب جنايات او جرائم من اي نوع كانت, يحتم هذا التبادل بارسال بيان او خلاصة عن الحكم بالطريقة الدبلوماسية الى حكومة البلد الذي ينتمي اليها المحكوم.

تعطي كل من الحكومتين التعليمات اللازمة بهذا الشأن الى السلطات التابعة لها.

مادة 18:

عندما ترى احدى الحكومتين ضرورة لابلاغ شخص مقيم على اراضي البلد الاخر قرارا قضائيا او حكما بقضية سياسية يتم ابلاغ الشخص الوثيقة القضائية المرسلة بالطريقة الدبلوماسية وذلك عن طريق النيابة العامة في محل اقامته بواسطة موظف مختصر وتعاد صورتها الاصلية التي تثبت التبليغ بنفس الطريقة الى الحكومة المطالبة بدون تكليفها دفع النفقات.

مادة 19:

اذا رؤي من الضروري او من المجدي عند النظر في قضية جزائية غير سياسية في احد البلدين ان يطلب تسليم وثائق اثبات او مستندات موجودة لدى السلطات في البلد الاخر يتم هذا الطلب بالطريقة الدبلوماسية ويصار الى تنفيذه ما لم تحل دون ذلك اعتبارات خاصة على انه من المتوجب اعادة الوثائق والمستندات.

تتنازل الحكومتان المتعاقدان عن المطالبة بالنفقات الناتجة عن ارسال او اعادة وثائق الاثبات والمستندات وذلك ضمن حدود اراضي كل منها.

مادة 20:

ان هذه الاتفاقية التي سيجري تبادل وثائق ابرامها في اقرب وقت في بروكسل تصبح نافذة المفعول بعد انقضاء شهر واحد على تبادل وثائق الابرام ويتم نشرها طبقا للاصول المنصوص عليها في قوانين كل من البلدين.

تطبق احكام هذه الاتفاقية على الجنايات والجرائم المرتكبة قبل تاريخ توقيعها.

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى انقضاء مدة ستة اشهر على اليوم الذي يبدي فيه احد الفريقين الساميين المتعاقدين رغبة في ابطالها.

بيروت في 24/12/1953

المندوب فوق العادة والوزير المفوض

لبلجيكا في لبنان

الامضاء: فرنان سيناييف

وزير الخارجية والمغتربين

الامضاء: الفرد نقاش