الاتفاقيات

اتفاقية دولية 20/11/2004

اتفاق خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الاتحاد السويسري

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
20/11/2004
أُبرمت بموجب
قانون رقم 593 سنة 2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الاتحاد السويسري

ان حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الاتحاد السويسري

(المشار إليهما فيما يلي بـ"الطرفين المتعاقدين").

رغبة منهما في تعزيز نظام طيران دولي يقوم على التنافس

العادل بين خطوط النقل الجوي في الأسواق من دون افراط

الحكومة في التدخل والتنظيم,

ورغبة منهما في تسهيل توسيع مجالات خدمات النقل الجوي

الدولية,

واقرارا منهما بأن تأمين خدمات النقل الجوي الدولي الفعالة

والتنافسية يعزز التجارة والنمو الاقتصادي وصالح

المستهلكين.

ورغبة منهما في تمكين خطوط النقل الجوي من تقديم

خيارات خدمات متنوعة إلى المسافرين والشاحنين,

ورغبة منهما في تشجيع خطوط النقل الجوي الفردية على

وضع وتطبيق أسعار مبتكرة وتنافسية,

ورغبة منهما في تأمين أقصى درجات السلامة والأمن في

خدمات النقل الجوي الدولي وتأكيدا على قلقهما الشديد بشأن

الأعمال أو التهديدات الموجهة ضد أمن الطائرات التي

تعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر وتؤثر سلبا

على استثمار خدمات النقل الجوي وتضعف ثقة الناس

بسلامة الطيران المدني,

وكونهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي

عرضت للتوقيع في شيكاغو في السابع من كانون الأول عام

1944,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف

1 ـ لأهداف هذا الاتفاق وما لم يقض مضمونه بغير ذلك:

أ ـ تعني عبارة "اتفاقية" إتفاقية الطيران المدني الدولي التي

عرضت للتوقيع في شيكاغو في 7 كانون الأول في العام

1944 وتشمل:

أ ـ أي تعديلات دخلت حيز التنفيذ بموجب المادة 94 (أ)

من الاتفاقية وابرمها الطرفان المتعاقدان؛

(ب) واي ملحق او تعديل اعتمد بموجب المادة 90 من الاتفاقية

على ان يكون هذا الملحق او التعديل في اي وقت معين نافذا

لدى كل من الطرفين المتعاقدين,

ب ـ تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للجمهورية

اللبنانية, المديرية العامة للطيران المدني وأي شخص أو هيئة

مخولة بتأدية المهام التي تمارسها تلك المديرية, وبالنسبة

لسويسرا, المكتب الاتحادي للطيران المدني وأي شخص أو

هيئة مخولة بتأدية المهام التي يمارسها هذا المكتب,

ج ـ تعني عبارة "اتفاق" هذا الاتفاق وملاحقه وأي تعديلات

تطرأ عليه,

د ـ يكون لكل من عبارات "خدمات النقل الجوي"

و"خدمات النقل الجوي الدولي" و"مؤسسة النقل الجوي"

و"التوقف لغايات غير تجارية" المعاني المخصصة لها في

المادة 96 من الاتفاقية,

هـ ـ تشير عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة" إلى

شركة نقل جوي تم تعيينها والترخيص لها وفقا للمادة 3 من

هذا الاتفاق,

و ـ تعني عبارة "السعر" أي تعرفة أو أجرة أو رسم

تفرضه مؤسسات النقل الجوي المعينة ووكلاؤها لقاء نقل

الركاب (وأمتعتهم) و/أو الحمولة (فيما عدا البريد) ضمن

خدمات النقل الجوي التي تؤديها والشروط التى ترعى تطبيق

هذه التعرفة أو الأجرة أو الرسم.

مادة 2:

منح الحقوق

1 ـ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الحقوق التالية للطرف

المتعاقد الآخر من أجل تأدية مؤسسات النقل الجوي المعينة

التابعة له خدمات النقل الجوي الدولي:

أ ـ حق التحليق عبر أراضيه من دون الهبوط,

ب ـ حق التوقف في أراضيه لأهداف غير تجارية,

ج ـ والحقوق الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.

2 ـ ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يخول مؤسسة نقل

جوي معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن

تحمل لقاء بدل في أراضي الطرف المتعاقد الآخر الركاب

وأمتعتهم أو الحمولة أو البريد لنقلهم إلى نقطة أخرى في

أراضي ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 3:

في التعيين والترخيص

1 ـ يحق لكل طرف متعاقد أن يعين العدد الذي يريده من

مؤسسات النقل الجوي بغية استثمار خدمات النقل الجوي

الدولي وفقا لهذا الاتفاق كما يحق له سحب أو تغيير هذه

التعيينات. تبلغ هذه التعيينات خطيا إلى الطرف المتعاقد

الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

2 ـ يقوم الطرف المتعاقد الآخر بمنح التراخيص

والاجازات المناسبة ضمن مهلة اجرائية دنيا لدى استلامه

تبليغ هذا التعيين والطلبات من مؤسسة النقل الجوي المعينة

بالشكل والطريقة المفروض اعتمادها من أجل استثمار

التراخيص والاجازات الفنية, شرط:

أ ـ أن تكون السيطرة الفعلية على مؤسسة النقل الجوي

مناطة بالطرف المتعاقد الذي عين تلك المؤسسة أو بمواطني

ذلك الطرف أو كليهما.

ب ـ أن تكون مؤسسة النقل الجوي مؤهلة لاستيفاء الشروط

المقررة بموجب القوانين والأنظمة والقواعد المطبقة عادة

على استثمار خدمات النقل الجوي الدولي من قبل الطرف

المتعاقد الذي يدرس الطلب أو الطلبات,

ج ـ أن يحافظ الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل

الجوي على المعايير المنصوص عليها في المادة 6

(السلامة) والمادة 7 (أمن الطيران) ويراعيها.

مادة 4:

سحب الترخيص

1 ـ يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يسحب تراخيص

الاستثمار أو الاجازات الفنية التي منحت إلى مؤسسة نقل

جوي عينها الطرف المتعاقد الآخر أو أن يلغيها أو يحد منها

وذلك:

أ ـ في حال لم تكن السيطرة الفعلية على مؤسسة النقل

الجوي مناطة بالطرف المتعاقد الذي عين تلك المؤسسة أو

بمواطني ذلك الطرف أو بكليهما.

ب ـ إذا أخفقت مؤسسة النقل الجوي هذه في التقيد بالقوانين

والأنظمة والقواعد المشار إليها في المادة 5 من هذا الاتفاق

(تطبيق القوانين والأنظمة والقواعد),

ج ـ في حال لم يحافظ الفريق المتعاقد الآخر على المعايير

المحددة في المادة 6 (السلامة) ويراعيها.

2 ـ ما لم يكن من الضروري منع حصول مخالفات إضافية

للفقرة (1) من هذه المادة, لا تمارس الحقوق المحددة في هذه

المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

3 ـ لا تحد هذه المادة من حقوق أي من الطرفين المتعاقدين

في تعليق تراخيص الاستثمار أو الاجازات الفنية الممنوحة

لمؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر أو رفضها

أو الحد منها أو فرض شروط عليها وفقا لأحكام المادة 7

(أمن الطيران).

مادة 5:

تطبيق القوانين والأنظمة والقواعد

1 ـ تطبق مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد

الطرفين المتعاقدين القوانين والأنظمة والقواعد التي ترعى

استثمار الطائرات وملاحتها أثناء دخولها إلى أراضي

الطرف المتعاقد الآخر أو وجودها فيها أو خروجها منها.

2 ـ لدى الدخول إلى أراضي أحد الطرفين المتعاقدين أو

المكوث فيها أو الخروج منها, تطبق قوانين وأنظمة وقواعد

هذا الطرف المتعاقد التي ترعى ادخال الركاب أو الطاقم أو

الحمولة التي على متن الطائرة في أراضي هذا الطرف أو

مغادرتها (بما في ذلك الأنظمة والقواعد المتعلقة بالدخول

وبمعاملات التخليص وأمن الطيران والهجرة وجوازات

السفر والجمارك والحجر الصحي أو الأنظمة البريدية

بالنسبة للبريد) على ركاب مؤسسات النقل الجوي التابعة

للطرف المتعاقد الآخر وطاقمها أو من يعمل باسمهم وعلى

الحمولة.

3 ـ لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين, لدى تطبيق

أنظمته الخاصة بالجمارك والهجرة والحجر الصحي

والأنظمة المشابهة, أن يمنح مؤسسة النقل الجوي التابعة له

أو أي مؤسسة نقل جوي أخرى أية أفضلية على مؤسسة نقل

جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر وتعمل على استثمار

خدمات النقل الجوي الدولي المماثلة.

4 ـ لا يخضع الركاب والأمتعة والحمولة العابرون مباشرة

بالترانزيت عبر أراضي أي من الطرفين المتعاقدين من دون

مغادرة منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض لأي تفتيش

إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو بكشف المخدرات أو

بظروف خاصة. تعفى الأمتعة والحمولة التي تعبر مباشرة

بالترانزيت من الرسوم الجمركية والضرائب المماثلة

الأخرى.

مادة 6:

السلامة

1 ـ يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية

الطيران وشهادات الكفاءة والاجازات التي يصدرها أو

يصدقها الطرف المتعاقد الآخر والتي لا زالت سارية

المفعول بغية استثمار خدمات النقل الجوي الدولي المذكورة

في هذا الاتفاق شرط أن توازي مستلزمات هذه الشهادات أو

الاجازات الحد الأدنى على الأقل من المعايير التي قد توضع

بموجب الاتفاق. إنما يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن

يرفض الاعتراف, لأهداف التحليق فوق أراضيه, بصلاحية

شهادات الكفاءة والاجازات التي منحها لرعاياه أو صدقها

الطرف المتعاقد الآخر.

2 ـ يمكن أن يدعو أي من الطرفين المتعاقدين إلى اجراء

مشاورات حول معايير السلامة التي يحافظ عليها الطرف

المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتسهيلات الطيران وطاقم الطائرة

والطائرة واستثمار مؤسسات النقل الجوي المعينة. وإذا اعتبر

أحد الطرفين المتعاقدين أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحافظ

على معايير ومستلزمات السلامة في تلك المجالات ولا

يراعيها بشكل فعال بحيث توازي الحد الأدنى على الأقل من

المعايير التي قد توضع بموجب الاتفاقية, يتم تبليغ الطرف

المتعاقد الآخر بذلك ويوصى إليه باتخاذ الاجراءات اللازمة

للتقيد بالحد الأدنى من المعايير وعلى الطرف المتعاقد الآخر

هذا أن يتخذ التدابير التصحيحية المناسبة. ويحتفظ كل من

الطرفين المتعاقدين بحقه في تعليق أو سحب أو الحد من

تراخيص الاستثمار أو الاجازات الفنية التي تمنح لمؤسسة

نقل جوي أو مؤسسات نقل جوي يعينها الطرف المتعاقد

الآخر التدابير التصحيحية المناسبة خلال فترة زمنية مقبولة.

مادة 7:

أمن الطيران

1 ـ يؤكد الطرفان المتعاقدان, طبقا لحقوقهما وموجباتهما

بحسب القانون الدولي, بأن التزامهما المتبادل بحماية أمن

الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع يشكل

جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. يعمل الطرفان بنوع خاص,

من دون أن يحد ذلك من شمولية حقوقهما وموجباتهما بحسب

القانون الدولي, طبقا لأحكام الاتفاقية الموقعة في طوكيو

بتاريخ 14 أيلول 1963 بشأن الجرائم والأفعال الأخرى

المرتكبة على متن الطائرات واتفاقية قمع أعمال الاستيلاء

غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16

كانون الأول 1970 واتفاقية قمع الطيران المدني الموقعة في

مونتريال في 23 أيلول 1971 وأية اتفاقية أخرى أو تدبير

آخر متعدد الأطراف يرعى أمن الطيران المدني ويكون

ملزما للطرفين المتعاقدين.

2 ـ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر

المؤازرة اللازمة عند الطلب لمنع أعمال الاستيلاء غير

المشروع إلى الطائرات المدنية وغيرها من الأعمال غير

المشروعة الموجهة ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها

والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية ولمواجهة أي تهديد آخر

لأمن الملاحة الجوية المدنية.

3 ـ يعمل الطرفان المتعاقدان على التقيد, في علاقاتهما

المتبادلة, بالأحكام التي ترعى أمن الطيران وبالممارسات

المناسبة الموصى بها التي وضعتها منظمة الطيران المدني

الدولي والمعتمدة كملاحق للاتفاق, كما يفرضان على

مستثمري الطائرات المسجلة لديهما ومستثمري الطائرات

الذين يقع مقر عملهم الرئيسي أو محل إقامتهم الدائم في

أراضيهما أن يتقيدوا بالأحكام التي ترعى أمن الطيران.

4 ـ يوافق كل طرف متعاقد على وجوب تقيد مستثمري

الطائرات بالأحكام الأمنية التي يفرضها الطرف المتعاقد

الأخر لدخول أراضيه والخروج منها والإقامة فيها. على كل

طرف متعاقد أن يتأكد من أن التدابير الملائمة تطبق فعليا في

أراضيه من أجل حماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم

والأمتعة في القمرة والأمتعة والحمولة والمؤن وذلك قبل

وأثناء الصعود أو التحميل. كما يولي كل من الطرفين

المتعاقدين الاهتمام الفعلي بأي طلب يوجهه إليه الطرف

المتعاقد الآخر لاتخاذ ما هو معقول من تدابير أمنية خاصة

لمواجهة تهديد معين.

5 ـ في حال الاستيلاء غير المشروع على طائرات مدنية

أو التهديد بذلك أو حدوث أعمال أخرى غير مشروعة

موجهة ضد أمن الركاب والطاقم والمطارات أو ضد منشآت

الملاحة الجوية, يؤازر الطرفان المتعاقدان بعضهما عبر

تسهيل الاتصالات واتخاذ تدابير ملائمة أخرى تهدف إلى

وضع حد سريع وآمن للحادث أو للتهديد بذلك.

6 ـ يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين التدابير التي يعتبرها

ممكنة التطبيق كي يضمن أن طائرة الطرف المتعاقد الأخر

التي تتعرض لعمل استيلاء غير مشروع أو لأعمال تدخل

غير مشروعة أخرى والتي تهبط في أراضيهما, تستبقى على

الأرض إلا إذا قضت حماية الأرواح البشرية بمغادرتها,

عندما يكون ذلك ممكنا, تتخذ هذه التدابير على أساس

التشاور المتبادل.

7 ـ إذا كان لدى أحد الطرفين المتعاقدين أسباب وجيهة

للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الأخر يخالف الأحكام التي

ترعى أمن الطيران في هذه المادة, يحق لسلطات الطيران

التابعة له بأن تطالب فورا بإجراء مشاورات مع سلطات

الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأخر. إن عدم التوصل إلى

اتفاق مرض حول المسائل المطروحة خلال خمسة عشر

يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب يشكل سببا لتعليق تراخيص

الاستثمار والاجازات الفنية التي تمنح لمؤسسة نقل جوي

تابعة لذلك الطرف المتعاقد أو الغائها أو الحد منها أو فرض

شروط عليها. ويمكن أن يتخذ أحد الطرفين المتعاقدين, في

حال اقتضت حالة طارئة ذلك, اجراءات مؤقتة قبل نفاذ مهلة

الخمسة عشر يوما.

مادة 8:

الفرص التجارية

1 ـ يحق لكل من الطرفين المتعاقدين إنشاء مكاتب على

أراضي الطرف المتعاقد الأخر لترويج وبيع خدمات النقل الجوي

الجوي.

2 ـ يحق لمؤسسات النقل التابعة لأي من الطرفين

المتعاقدين أن تأتي إلى أراضي الطرف المتعاقد الأخر

بموظفين إداريين وتجاريين وفنيين وتشغيليين وغيرهم من

الموظفين الاخصائيين اللازمين لتأدية خدمات النقل الجوي

وأن تبقيهم في تلك الأراضي وذلك وفقا لقوانين وأنظمة

الطرف المتعاقد الأخر التي ترعى الدخول والإقامة

والتوظيف.

3 ـ يحق لكل من مؤسسات النقل الجوي المعينة الاختيار

بين مؤسسات الخدمات الأرضية المتنافسة في أراضي

الطرف المتعاقد الأخر.

4 ـ يحق لأي مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لأي من

الطرفين المتعاقدين أن تقوم ببيع خدمات النقل الجوي على

أراضي الطرف المتعاقد الأخر مباشرة وإذا شاءت بواسطة

وكلائها. يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تبيع وثائق

النقل هذه كما يحق لأي شخص أن يشتريها بعملة ذلك البلد

أو بعملة قابلة للتحويل الحر.

5 ـ يحق لكل من مؤسسات النقل الجوي المعينة أن تقوم

عند الطلب بتحويل ما يفيض من الايرادات المحلية, بعد دفع

النفقات المحلية, وإرساله إلى بلدها. ويسمح بإجراء التحويل

والارسال فورا من دون فرض أي قيود أو ضرائب على

ذلك ووفقا لسعر الصرف الساري على العمليات الجارية

والتحويل في التاريخ الذي يقدم فيه الناقل الطلب الأول

لارسال المبلغ.

6 ـ يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من

الطرفين المتعاقدين أن تسدد نفقاتها المحلية بما في ذلك شراء

الوقود في أراضي الطرف المتعاقد الأخر بعملة قابلة

للتحويل الحر. ويمكن أن تقوم هذه المؤسسات إذا شاءت بدفع

هذه النفقات في أراضي الطرف المتعاقد الأخر بعملات قابلة

للتحويل الحر وفقا للأنظمة التي ترعى العملة المحلية.

7 ـ يمكن لأي مؤسسة نقل جوي معينة, عند استثمار أو

مباشرة خدمات النقل الجوي الدولي بموجب هذا الاتفاق,

الدخول مع أي مؤسسة نقل جوي أخرى في ترتيبات تعاون

تشتمل على ترتيبات تقاسم الرموز والاجارة, إنما لا تقتصر

عليها.

مادة 9:

الرسوم والاعباء الجمركية

1 ـ ان الطائرة التي تستثمرها مؤسسات النقل الجوي

المعينة التابعة للطرف المتعاقد الأخر في خدمات النقل

الجوي الدولي وكذلك تجهيزاتها العادية والتجهيزات الأرضية

والوقود وزيوت التشحيم والامدادات التقنية الاستهلاكية

وقطع الغيار (بما فيها المحركات) ومخازن الطائرات (بما

في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المأكولات والمشروبات

والكحول والتبغ وغيرها من المواد المخصصة للبيع أو

لاستعمال الركاب لها بكميات محدودة أثناء الرحلة) وغيرها

من المواد المنوي استعمالها أو المستعملة فقط في ما يتعلق

بتشغيل وخدمة الطائرة المستثمرة في خدمات النقل الجوي

الدولي تعفى, لدى وصولها إلى أراضي أحد الطرفين

المتعاقدين, من جميع قيود الاستيراد ومن الرسوم على

الملكية وعلى رأس المال والرسوم الجمركية والرسوم

الاستهلاكية والرسوم والاعباء المماثلة التي 1) تفرضها

السلطات الوطنية 2) والتي لا ترتكز على كلفة الخدمات

المقدمة, شرط أن تبقى هذه المعدات والامدادات على متن

الطائرة.

2 ـ كما يعفى ما يلي من الضرائب والفرائض والاعباء

والبدلات والرسوم المشار إليها في الفقرة 1) من هذه المادة,

باستثناء الرسوم المرتكزة على كلفة الخدمة المؤداة:

أ ـ مخازن الطائرة التي تم ادخالها إلى أراضي أحد

الطرفين المتعاقدين أو تأمينها فيها, ضمن حدود معقولة, من

أجل استعمالها على متن طائرة متجهة نحو الخارج تشغلها

مؤسسة نقل جوي معينة تابعة للطرف المتعاقد الأخر في

خدمات النقل الجوي الدولي, حتى ولو كانت هذه المخازن

مخصصة للاستعمال على جزء من الرحلة فوق أراضي

الطرف المتعاقد التي تم التحميل فيها,

ب ـ المعدات الأرضية وقطع الغيار (بما فيها المحركات)

التي تم ادخالها إلى أراضي طرف متعاقد لخدمة أو صيانة

أو تصليح احدى طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة

للطرف المتعاقد الأخر والتي تستعمل لخدمات النقل الجوي

الدولي.

ج ـ الوقود وزيوت التشحيم والامدادات التقنية الاستهلاكية

التي تم ادخالها إلى أراضي أحد الطرفين المتعاقدين أو

تزويدها بها من أجل استعمالها على متن طائرة مؤسسة النقل

الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الأخر التي تستعمل

لخدمات النقل الجوي الدولي حتى ولو كانت هذه الامدادات

مخصصة للاستعمال على جزء من الرحلة فوق أراضي

الطرف المتعاقد التي تم التحميل فيها؛

د ـ المواد الخاصة بالترويج والاعلانات التي يتم ادخالها

إلى أراضي أحد الطرفين المتعاقدين أو تزويدها بها والمحملة

على متن الطائرة, ضمن حدود معقولة, من أجل استعمالها

في طائرة متوجهة نحو الخارج تشغلها مؤسسة نقل جوي

معينة تابعة للطرف المتعاقد الأخر في خدمات النقل الجوي

الدولي, حتى ولو كانت هذه المخازن مخصصة للاستعمال

على جزء من الرحلة فوق أراضي الطرف المتعاقد التي تم

التحميل فيها.

3 ـ يمكن أن يطلب ابقاء المعدات والامدادات المشار إليها

في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة تحت اشراف أو مراقبة

السلطات المختصة.

4 ـ تسري أيضا الاعفاءات التي تنص عليها هذه المادة

عندما تكون مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لأحد الطرفين

المتعاقدين قد تعاقدت مع مؤسسة نقل جوي معينة أخرى

تستفيد من مثل هذه الاعفاءات من الطرف المتعاقد الأخر,

من أجل اعارة أو تحويل المواد المحددة في الفقرتين (1 و2)

من هذه المادة في أراضي الطرف المتعاقد الأخر.

مادة 10:

ممارسة الحقوق

1 ـ تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة فرص عادلة

ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها بين أراضي

الطرفين المتعاقدين.

2 ـ على كل من الطرفين المتعاقدين أن يجيز لكل مؤسسة

نقل جوي معينة أن تحدد عدد وسعة الرحلات الجوية الدولية

التي تقدمها وذلك على أساس الطلب على حركة النقل في

الأسواق. انسجاما مع هذه الحق, ليس لأي طرف متعاقد أن

يحد بشكل انفرادي حجم حركة النقل الجوي أو عدد

الرحلات أو عدد بلدان المقصد أو انتظام الخدمة أو طراز

الطائرة التي تستثمرها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة

للطرف المتعاقد الأخر, باستثناء ما قد يفرض لأسباب

جمركية أو فنية أو تشغيلية أو بيئية وذلك في حالات متماثلة

تتوافق مع المادة 15 من الاتفاقية.

3 ـ لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يحد من حق

أي مؤسسة نقل جوي معينة في أن تؤمن النقل الجوي الدولي

بين أراضي الطرف المتعاقد الأخر وأراضي دول ثالثة.

مادة 11:

التسعير

1 ـ تبلغ أسعار خدمات النقل الجوي الدولي التي يتم

استثمارها طبقا لهذا الاتفاق لدى سلطات النقل الجوي التابعة

لكلا الطرفين المتعاقدين.

2 ـ ينبغي أن يقتصر تدخل الطرفين المتعاقدين, مع مراعاة

تطبيق قانون المنافسة والمستهلك لدى كل من الطرفين

المتعاقدين على:

أ) الحؤول دون اعتماد أسعار أو ممارسات تمييزية؛

ب) حماية المستهلكين من أسعار تكون مرتفعة أو مقيدة

بشكل غير معقول بسبب سوء استعمال وضع مهيمن أو

بسبب ممارسات متفق عليها بين الناقلين الجويين.

ج) حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار التي تكون

متدنية بشكل مصطنع نتيجة اعانة أو دعم حكومي مباشر أو

غير مباشر.

3 ـ لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يقوم بخطوة

منفردة لمنع البدء أو الاستمرار بسعر اقترحته أو فرضته

مؤسسة نقل جوي تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين لقاء

خدمات النقل الجوي الدولي بين أراضي الطرفين المتعاقدين.

وإذا اعتبر أي من الطرفين المتعاقدين أن أي من الأسعار لا

يتلاءم مع ما تنص عليه هذه المادة, عليه أن يطلب اجراء

مشاورات وأن يبلغ أسباب عدم رضاه للطرف المتعاقد الأخر

ضمن 14 يوما من تاريخ تبلغ السعر. ينبغي أن تعقد هذه

المشاورات بعد 14 يوما على أقصى حد من تاريخ استلام

الطلب. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق, يعتمد قرار

سلطات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الذي يبدأ النقل

في أراضيه.

مادة 12:

تقديم جداول المواعيد

يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب اشعار سلطات الطيران

العائدة له بجداول المواعيد المرتقبة العائدة لمؤسسات النقل

الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر قبل استثمار

الخدمات المتفق عليها. يطبق نفس الاجراء على أي تعديل

لاحق.

مادة 13:

المشاورات

يحق لأي طرف متعاقد أن يطلب, في أي وقت, اجراء

مشاورات تتعلق بهذا الاتفاق. تبدأ هذه المشاورات بأقرب

موعد ممكن على أن لا يتعدى تاريخ اجرائها مهلة ستين

يوما من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الأخر الطلب المذكور

إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

مادة 14:

تسوية الخلافات

1 ـ إن أي خلاف ينشأ بموجب هذا الاتفاق ولا يتم حله

خلال جولة أولى من المشاورات الرسمية يمكن احالته, بناء

على اتفاق الطرفين المتعاقدين, إلى شخص أو هيئة لاتخاذ

قرار بشأنه. وفي حال لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى

اتفاق بهذا الشأن يعرض الخلاف للتحكيم, بناء على طلب أي

من الطرفين المتعاقدين, طبقا للأصول الواردة ادناه.

2 ـ تقوم بالتحكيم هيئة تحكيمية مكونة من ثلاث محكمين

تؤلف على الشكل التالي:

أ) يعين كل طرف متعاقد محكما في غضون 30 يوما من

تاريخ استلام طلب بالتحكيم. ويتوافق هذان الحكمان, خلال

ستين (60) يوما من تعيينهما على تعيين محكما ثالثا يقوم

برئاسة الهيئة التحكيمية؛

ب) إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم أو

في حال لم يتم تعيين المحكم الثالث طبقا للبندأ) من هذه

الفقرة, يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس

مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين المحكم أو

المحكمين اللازمين في غضون 30 يوما. وإذا كان رئيس

المجلس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين, يقوم بالتعيين

نائب الرئيس الأقدم الذي يتمتع بالأهلية على هذا الأساس.

3 ـ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك, تحدد الهيئة

التحكيمية حدود صلاحياتها طبقا لهذا الاتفاق وتضع قواعد

أصول المحاكمات الخاصة بها, بعد تشكيلها يمكن الهيئة

التحكيمية اقتراح تدابير مؤقتة بشأن المطالب بانتظار قرارها

النهائي. وتقام مذاكرة قبل انقضاء 15 يوما على تأليف الهيئة

بأكملها بإدارة الهيئة التحكيمية أو بناء على طلب أي من

الطرفين المتعاقدين من أجل تعيين النقاط المحددة التي يجب

التحكيم بشأنها والأصول الخاصة الواجب اتباعها.

4 ـ ما لم يتم الاتفاق أو ما لم توجه الهيئة التحكيمية على

خلاف ذلك, يقدم كل من الطرفين المتعاقدين مذكرة في

غضون 45 يوما من تاريخ تكوين كامل الهيئة التحكيمية.

كما يجب تقديم الردود بعد 60 يوما. تنظم الهيئة التحكيمية

جلسة بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين أو

بمبادرتها الخاصة في غضون 15 يوما من التاريخ الذي

يقتضي تسليم الرد فيه.

5 ـ تسعى الهيئة التحكيمية إلى اصدار قرار خطي في

غضون 30 يوما من استكمال الجلسات أو, إذا لم تعقد

الجلسات, من تاريخ ايداع الردين. ويعتمد قرار الأكثرية في

الهيئة التحكيمية.

6 ـ يحق للطرفين المتعاقدين أن يتقدما بطلب توضيح

القرار في غضون 15 يوما من صدوره وينبغي اصادر التوضيح

خلال 15 يوما من تاريخ طلب التوضيح.

7 ـ يتحمل الطرفان المتعاقدان على السواء تكاليف الهيئة

التحكيمية, بما فيها اتعاب ومصاريف المحكمين. وتعتبر

التكاليف المتعلقة بالاجراءات المذكورة في الفقرة 2 (ب) من

هذه المادة التي يتحملها رئيس مجلس منظمة الطيران المدني

الدولي جزءا من تكاليف الهيئة التحكيمية.

مادة 15:

توفير الاحصاءات

على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن

تزود عند الطلب الطرف الآخر باحصاءات دورية أو بغيرها

من المعلومات المشابهة المتعلقة بحركة النقل في الخدمات

المتفق عليها, حسبما يمكن أن تقتضيه الحالة بشكل معقول.

مادة 16:

التعديلات

1) إذا اعتبر أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المستحسن

تعديل أيا من أحكام هذا الاتفاق وتم التوافق بينهما على هذا

التعديل, يطبق مؤقتا اعتبارا من تاريخ يعينه الطرفان

المتعاقدان ويدخل حيز التنفيذ عندما يشعر كل منهما الطرف

الآخر باستكمال الاجراءات الدستورية.

2) يمكن لسلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين أن

تتفقا مباشرة فيما بينهما على تعديلات تجريانها على الملحق.

يعمل بهذه التعديلات مؤقتا اعتبارا من تاريخ تعينه سلطات

الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ عندما

يتم تثبيته عبر تبادل مذكرات دبلوماسية بهذا الشأن.

3) في حال أصبح الطرفان المتعاقدان ملتزمان باتفاقية عامة

متعددة الأطراف تعقد في مجال النقل الجوي, يعدل هذا

الاتفاق لكي يصبح متطابقا مع أحكام تلك الاتفاقية.

مادة 17:

إنهاء الاتفاق

يحق لأي من الطرفين المتعاقدين, في أي وقت, أن يشعر

الطرف المتعاقد الأخر خطيا بقراره بإنهاء هذا الاتفاق؛ ويبلغ

هذا الاشعار بنفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

ينتهي العمل بهذا الاتفاق في منتصف ليل (في مكان استلام

مذكرة الطرف المتعاقد الأخر) اليوم الذي يسبق تاريخ مرور

سنة على استلام الطرف المتعاقد الأخر الاشعار المذكور, إلا

إذا اتفق الطرفان على سحب هذا الاشعار قبل انقضاء هذه

المهلة.

مادة 18:

التسجيل

يسجل هذا الاتفاق وجميع التعديلات التي تطرأ عليه لدى

منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 19:

الدخول حيز التنفيذ

يعمل بهذا الاتفاق مؤقتا منذ تاريخ توقيعه ويوقف هذا الاتفاق

العمل بالاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوي المعقود بين

الطرفين المتعاقدين بتاريخ 3 آذار 1954 ويدخل حيز

التنفيذ عندما يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر

باستكمال الاجراءات الدستورية المتوجبة لديه بشأن عقد

الاتفاقات الدولية ودخولها حيز التنفيذ.

عند دخوله حيز التنفيذ, يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق

المتعلق بخدمات النقل الجوي المعقود بين الطرفين المتعاقدين

بتاريخ 3 آذار 1954

واثباتا لذلك, أن الموقعين ادناه المخولين بذلك حسب الأصول

من حكومتيهما, قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر في بيروت بتاريخ 10 حزيران 2003 على نسختين

أصليتين في اللغات الانكليزية والألمانية والعربية,

وللنصوص الثلاثة الحجية نفسها. في حال أي خلاف في

تنفيذ أو تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق, يعتمد النص الانكليزي.

الملحق الأول

القسم الأول

الطرق

ان مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين

والمعينة بموجب هذا الاتفاق للعمل وفق ما يقضي به هذا

الملحق مخولة بتأدية خدمات النقل الجوي الدولي وفقا لأحكام

تعيينها وذلك على الشكل التالي:

أ ـ طرق مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يعينها

لبنان

من نقاط في لبنان عبر نقاط متوسطة إلى نقطة أو نقاط في

سويسرا وما ورائها.

ب ـ طرق مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي تعينها

سويسرا

من نقاط في سويسرا عبر نقاط متوسطة إلى نقطة أو نقاط

في لبنان وما ورائها.

القسم الثاني

المرونة في التشغيل

يمكن لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين

المتعاقدين أن تقوم, إذا شاءت, في أي من الرحلات أو في

كل منها بما يلي:

1 ـ تشغيل الرحلات في أي من الاتجاهين أو في كليهما,

2 ـ جمع أرقام رحلات مختلفة ضمن تشغيل طائرة واحدة,

3 ـ خدمة نقاط متوسطة ونقاط ما وراء ونقاط في أراضي

الطرفين المتعاقدين على الطرق بأية معادلة أو تراتبية,

4 ـ عدم التوقف في أي نقطة أو نقاط,

5 ـ تحويل عملية النقل من على متن أي من طائراتها إلى

أي من طائراتها الأخرى في أي نقطة من الطرق,

6 ـ خدمة أية نقطة في أراضيها مع تغيير الطائرة أو رقم

الرحلة أو عدم تغييرهما والاستمرار في تلك الخدمات

مباشرة, من دون أن يؤدي ذلك إلى حصر وجهاتها وإلى

فقدان أي حق في نقل الركاب والحمولة المسموح به بموجب

هذا الاتفاق شرط أن تؤدى خدمات النقل في نقطة في

أراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي.

القسم الثالث

تغيير السعة

يمكن لأي مؤسسة نقل جوي معينة أن تستثمر خدمات النقل

الجوي الدولي على أي قسم أو أقسام من الطرق المحددة

أعلاه من دون أن يقيد ذلك قدرتها في تغيير طراز الطائرة

المشغلة أو رقمها في أي نقطة على الطريق, شرط أن تكون

عملية النقل ذات الوجهة الخارجية, إلى ما وراء هذه النقطة

هي تكملة لعملية النقل من أراضي الطرف المتعاقد الذي

عين مؤسسة النقل الجوي وأن تكون عملية النقل ذات الوجهة

الداخلية إلى أراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل

الجوي هي تكملة لعملية النقل من ما وراء هذه النقطة.