الاتفاقيات

اتفاقية دولية 27/02/2004

اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفيدرالية البرازيلية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
27/02/2004
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 11963 سنة 2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفيدرالية البرازيلية

حيث إن الحكومة اللبنانية والحكومة الفيدرالية البرازيلية

والمشار إليهما في ما يلي بـ (الفريقين) ورغبة منهما في

تقوية وتعزيز العلاقات الودية القائمة بين شعبيهما والتي

تستند على المساواة والمنفعة المتبادلة؛

وحيث إن الفريقين يقران بأهمية السياحة كعامل اقتصادي

مهم للدولتين وكوسيلة لتطوير الصلات التي تربط شعبيهما؛

وحيث إن الفريقين يأخذان بعين الاعتبار مذكرة التفاهم للبدء

بمفاوضات حول التعاون في مجال السياحة الموقع بين

البلدين في 10 حزيران 2003,

تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

مادة 1:

يقوم الفريقان بتشجيع تطوير التعاون بين السلطات

والمنظمات والشركات السياحية اللبنانية والبرازيلية وتحسين

استثمار رأس المال في القطاع السياحي بالنسبة للأشخاص

والهيئات الطبيعية في البلدين.

مادة 2:

يسعى الفريقان لتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بسمات

الدخول والإجراءات الأخرى لزيادة حجم التبادل السياحي

بين البلدين.

مادة 3:

يسعى الفريقان لتعزيز تطوير تبادل السياحة الفردية

والمجموعات المختصة من السياح بهدف حضور الأحداث

والمناسبات الرياضية والموسيقية والاحتفالات المسرحية

بالإضافة إلى المعارض والندوات والمؤتمرات التي تعقد في

مجال السياحة.

مادة 4:

يقوم الفريقان بتشجيع تبادل المعلومات والاحصاءات في

مجال السياحة والتي تشمل:

أ ـ التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات السياحية في

كلا البلدين.

ب ـ التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية

والثقافية كأماكن جذب سياحية والمحافظة عليها.

ج ـ المنتجعات السياحية في البلدين.

د ـ الخبرات في مجال إدارة الضيافة.

هـ ـ المواد المرجعية والمعلوماتية والدعائية.

مادة 5:

يسعى الفريقان ضمن الموارد المتوافرة إلى تأمين تدريب

لفريق العمل المهني في مجال السياحة والسفر وتطوير

اتصالات شاملة ونشاطات مشتركة بين مؤسسات البحوث

السياحية اللبنانية والبرازيلية.

مادة 6:

سوف ينسق الفريقان التعاون بين الهيئات الإدارية السياحية

الوطنية ضمن إطار عمل منظمة السياحة العالمية والمنظمات

السياحية الدولية الأخرى.

مادة 7:

1 ـ يقوم الفريقان بتشكيل مجموعة عمل مشتركة حول

السياحة تكون واجباتها تنسيق ومتابعة تطبيق هذه الاتفاقية

وتقديم الاقتراحات والبرامج التي تهدف إلى تطوير التعاون

الثنائي.

2 ـ تلتقي مجموعة العمل المشتركة مرة على الأقل كل

سنتين ويمكن الدعوة لعقد اجتماعات حين تدعو الحاجة

بواسطة رئيسي الوفدين لكلا البلدين.

3 ـ يقوم رئيس وفد البلد الذي تعقد فيه الاجتماعات بترأس

اجتماعات مجموعة العمل المشتركة.

4 ـ تعقد اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بالتبادل في

البلدين في الموعد الذي يتفق عليه بين رئيسي الوفدين.

مادة 8:

يوافق الفريقان على تبادل المعلومات والنتائج المتعلقة

بالبحوث والمشاريع المنجزة في مجال "محاربة استغلال

الأطفال والشباب في السياحة الجنسية" وفقا لتوصيات منظمة

السياحة العالمية والمرتكزة على "إعلان سان فيشنته لحماية القاصرين من الاستغلال الجنسي السياحي" (الموقع في فال

دا. أوست, إيطاليا في نيسان 1995).

مادة 9:

1 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ استلام

الإشعار الديبلوماسي الثاني الذي يعلم بموجبه كل من

الفريقين الفريق الآخر بأن الإجراءات الداخلية القانونية

لدخولها حيز التنفيذ قد أنجزت.

2 ـ تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5)

سنوات وتجدد تلقائيا لفترة مماثلة إلا إذا عبر أي من الفريقين

عبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في انهائها قبل ستة

أشهر من تاريخ انتهائها.

3 ـ لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تطبيق أي برامج أو

مشاريع تكون قد شكلت خلال مدة سريان مفعول الاتفاقية إلا

إذا اتفق الفريقان على خلاف ذلك.

وقعت في بيروت بتاريخ 4 كانون الأول لعام 2003 على

نسختين أصليتين كلتاهما باللغة العربية والبرتغالية

والإنكليزية. في حال الاختلاف حول تفسير هذه الاتفاقية,

يعتد بالنص الموضوع باللغة الإنكليزية.

عن الحكومة

الفيدرالية البرازيلية

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية