اتفاقية دولية 25/09/2004
مشروع بروتوكول ما بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية اللبنانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجال الزراعة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 25/09/2004
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 13453 سنة 2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مشروع بروتوكول ما بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية اللبنانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني
في مجال الزراعة
إن وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الجمهورية التركية
ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية (المشار إليهما في ما
بعد الطرفين),
إذ يعتبران أن تنمية العلاقات بين الحكومتين تهدف إلى
تعزيز التعاون ما بين البلدين,
وإذ يرغبان في تطوير التعاون في مجال الزراعة
والصناعات الغذائية وتربية الحيوان والشؤون الريفية,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يتم التعاون بين الطرفين في مجال الإنتاج النباتي, ووقاية
النبات, وإنتاج وتربية الحيوان, والصحة الحيوانية,
والصناعات الغذائية والشؤون الريفية, على الشكل التالي:
أ ـ تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية.
ب ـ تبادل المعلومات حول نتائج الأبحاث العلمية في كلا
الوزارتين.
ت ـ تبادل الموارد الوراثية من أصل نباتي (وفقا للاتفاقية
الدولية للموارد الوراثية النباتية) أو حيواني.
ث ـ تبادل الخبراء في مجالات ذات اهتمام لكلا البلدين.
ج ـ تنظيم دورات تدريبية, وحلقات عمل, ومؤتمرات,
واجتماعات في كلا البلدين.
ح ـ تبادل معلومات حول الري وأنظمة الري.
خ ـ إقامة أنشطة مشتركة مباشرة بين الوزارتين.
د ـ تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالس تسويق
المنتجات الزراعية في كلا البلدين وفي أسواق أخرى.
مادة 2:
يتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة من قبل الطرفين لتنفيذ
الشراكة المشار إليها في المادة الأولى من هذا البروتوكول
وضمان التواصل بين الطرفين.
تضم هذه اللجنة أربعة ممثلين عن كل بلد بما فيهم رئيس
اللجنة (على مستوى مدير عام).
تقوم اللجنة بتحضير برنامج العمل للفترة المقبلة محددة
الأنشطة المطلوب إنجازها من كلا الطرفين. كما تقوم اللجنة
بمتابعة وتقييم التقدم في العمل في اجتماعها اللاحق. تعقد
اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كل من تركيا ولبنان مرة كل
سنة.
مادة 3:
من أجل تنفيذ الشراكة المشار إليها في المادة الأولى من هذا
البروتوكول, يتم تبادل الخبراء في مجالات يتم تحديدها
والموافقة عليها من قبل الطرفين. تتحمل الجهة الموفدة
تكاليف التنقلات الدولية في حين تؤمن الجهة المستضيفة
تكاليف الإقامة والتنقلات الداخلية للخبراء وأعضاء لجنة
المتابعة المشتركة. على الجهة المضيفة أن تعلم بزيارة
الخبراء قبل تاريخ الوصول بشهرين.
مادة 4:
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ عند توقيعه من قبل ممثلي
كلا البلدين, ويعمل به لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيعه
ما لم يطلب أي من الطرفين إنهاء العمل بهذا البروتوكول
قبل ستة أشهر بعد تبليغ الطرف الآخر خطيا.
يمكن تعديل هذا البروتوكول بعد موافقة الطرفين خطيا.
ويمكن تجديد العمل بهذا البروتوكول لمدة خمس سنوات
إضافية بعد تبادل المراسلات بين الطرفين.
حرر في أنقرة ووقع في 12/5/2004 بـ نسخ(ة) باللغة
العربية والإنكليزية و..., جميع النصوص متساوية
ومتشابهة.