الاتفاقيات

اتفاقية دولية 30/01/2004

اتفاقية مشروع (مشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية)

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
30/01/2004
أُبرمت بموجب
قانون رقم 555 سنة 2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرض رقم 7166 - LE - لبنان

اتفاقية مشروع (مشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية)

بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير

و

مجلس الإنماء والإعمار

بتاريخ 24 تموز 2003

قرض رقم 7166­LE ـ لبنان

اتفاقية مشروع

اتفاقية: بتاريخ 24/7/2003, بين البنك الدولي للإنشاء

والتعمير (البنك) وبين مجلس الإنماء والإعمار (المجلس).

حيث أنه: (أ) بمقتضى اتفاقية القرض المعقودة في نفس

تاريخ الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) والبنك,

وافق البنك على أن يمنح المقترض قرضا بمبلغ يعادل واحدا

وثلاثين مليون وخمسمائة ألف (31500000) دولار

أمريكي, وذلك وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في

اتفاقية القرض, ولكن بشرط أن يوافق المجلس على أن

يتحمل تجاه البنك الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية؛

(ب) بمقتضى الاتفاقية الفرعية التي ستعقد بين المقترض

ومجلس الإنماء والإعمار, ستوضع تحت تصرف المجلس

حصيلة القرض المنصوص عليه في اتفاقية القرض, وذلك

وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الفرعية

المذكورة؛

وحيث: أن مجلس الإنماء والإعمار قد وافق, مقابل عقد

البنك اتفاقية القرض مع المقترض, على تحمل الالتزامات

الواردة في هذه الاتفاقية؛

لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف

البند 1 ـ 1: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في

اتفاقية القرض, وديباجة هذه الاتفاقية, وفي الشروط العامة

(حسب تعريفها) نفس المعاني المبينة لكل منها فيها, ما لم

يقتض سياق النص غير ذلك.

مادة 2:

تنفيذ المشروع

البند 2 ـ 1: (أ) يعلن مجلس الإنماء والإعمار التزامه

بأهداف المشروع كما وردت في الملحق 2 لاتفاقية القرض,

ولهذه الغاية يلتزم بأن ينفذ المشروع بالاجتهاد والكفاءة

الواجبين ووفقا لما هو ملائم من الممارسات الإدارية والمالية

والفنية والهندسية والبيئية والممارسات الحضارية التراثية

وممارسات التنمية الحضرية, وبأن يوفر بنفسه أو بالوساطة,

على الفور وحسب الحاجة, الأموال والتسهيلات والخدمات

والموارد الأخرى اللازمة للمشروع.

(ب) دون تقييد لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند, وباستثناء ما

يوافق عليه البنك والمجلس خلافا لذلك, يلتزم المجلس بتنفيذ

المشروع وفق برنامج التنفيذ الوارد في الملحق 2 لهذه

الاتفاقية, وخطة تنفيذ المشروع, والتقييم البيئي, ونصوص

خطة إدارة الشؤون البيئية, واطار سياسة اعادة التوطين,

وخطة العمل الخاصة بإعادة التوطين.

البند 2 ـ 2: باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك,

يخضع التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية وتقديم

خدمات الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من

حصيلة القرض, لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

البند 2 ـ 3: (أ) يتعهد المجلس بتنفيذ الالتزامات الواردة في

الأقسام 9ـ4, و9ـ5, و9ـ6, و9ـ7, و9ـ8, و9ـ9 من

الشروط العامة (المتعلقة بالتأمين, واستخدام السلع والخدمات,

والخطط وبرامج التنفيذ, والسجلات والتقارير, والصيانة,

واستملاك الأراضي, على التوالي) فيما يتعلق باتفاقية

المشروع.

(ب) لأغراض القسم 9 ـ 7 من الشروط العامة ودون تقييد

لأحكامه, يلتزم مجلس الإنماء والإعمار:

(1) بأن يعد خطة لتشغيل المشروع في المستقبل, استنادا الى

ارشادات مقبولة لدى البنك, وأني قدمها الى البنك في موعد

لا يتجاوز ستة (6) شهور بعد تاريخ الاقفال أو أي تاريخ

لاحق قد يتفق عليه لهذا الغرض بين البنك والمجلس؛

(2) بأن يتيح للبنك فرصة معقولة لتبادل الآراء معه بشأن

الخطة المذكورة؛ و

(3) بأن ينفذ بعد ذلك هذه الخطة بالعناية والكفاءة الواجبتين

ووفقا للممارسات الملائمة, مع مراعاة تعليقات البنك عليها.

البند 2 ـ 4: يلتزم المجلس, بأن ينفذ حسب الأصول كافة

التزاماته بمقتضى الاتفاقية الفرعية. وباستثناء ما يوافق عليه

البنك خلافا لذلك, يلتزم المجلس بأن لا يتخذ أو يوافق علي

أي اجراء من شأنه أن يعدل أو يلغي أو ينقل أو يستبعد

الاتفاقية الفرعية أو أيا من أحكامها.

البند 2 ـ 5: (أ) يلتزم المجلس, بناء على طلب البنك, بأن

يتبادل الآراء مع البنك فيما يتعلق بسير العمل في تنفيذ

المشروع, وتنفيذ التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقية

الفرعية, والأمور الأخرى المتعلقة بأغراض القرض.

(ب) يلتزم المجلس بإبلاغ البنك على الفور بأي وضع يعيق

أو يهدد بإعاقة سير العمل في تنفيذ المشروع, أو تحقيق

أغراض القرض, أو تنفيذ المجلس لالتزاماته بمقتضى هذه

الاتفاقية والاتفاقية الفرعية.

مادة 3:

إدارة وعمليات مجلس الإنماء والإعمار

البند 3 ـ 1: يلتزم المجلس بتنفيذ عملياته وتسيير شؤونه

وفقا لما هو سليم من الممارسات الإدارية والمالية والفنية

والهندسية والبيئية والتراثية الثقافية وممارسات التنمية

المدنية, وذلك تحت اشراف إدارة مؤهلة وذات خبرة يعاونها

عدد كاف من الموظفين الاكفاء.

البند 3 ـ 2: يلتزم المجلس بأن يؤمن ويواصل التأمين لدى

مؤسسة تأمين موثوق بها ضد الاخطار وبالمبالغ التي تتفق

والممارسات الملائمة.

مادة 4:

الأحكام المالية

البند 4 ـ 1: (أ) يلتزم المجلس بأن يحافظ في كافة الأوقات

على نظام للإدارة المالية شاملا سجلات وحسابات, وأن يعد

بيانات "قوائم" مالية, جميعها وفقا لمعايير محاسبية مقبولة

لدى البنك ومطبقة بصورة منتظمة, تكفي لكي تبين عملياته

وأوضاعه المالية وتسجل على نحو منفصل العمليات

والموارد والمصروفات المتعلقة بالمشروع.

(ب) يلتزم المجلس:

(1) بتكليف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة

سجلاته وحساباته وبياناته المالية (الميزانية العمومية,

وبيانات الدخل والمصروفات, والبيانات ذات الصلة) المتعلقة

بالمشروع عن كل سنة مالية تمت مراجعتها, وفقا لأصول

المراجعة (التدقيق) المقبولة لدى البنك والمطبقة بصورة

منتظمة؛

(2) بموافاة البنك في أسرع وقت ممكن, وعلى أية حال

خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) شهور بعد نهاية كل سنة

مالية, (الف) بنسخ مصدقة من البيانات المالية المشار إليها

في الفقرة (أ) من هذا البند عن كل سنة تمت مراجعتها على

هذا النحو, و(باء) برأي المراجعين المذكورين حول هذه

البيانات وتقرير المراجعة, بالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها

البنك في حدود المعقول؛ و

(3) بموافاة البنك بأية معلومات أخرى تتعلق بهذه السجلات

والحسابات والبيانات المالية وعمليات مراجعتها, والمراجعين

المذكورين, حسبما يطلبه البنك من وقت لآخر في حدود

المعقول.

البند 4 ـ 2: (أ) دون تقييد لأحكام البند 4 ـ 1 أعلاه في

هذه الاتفاقية, يلتزم المجلس بأن يعد ويرفع للبنك تقارير

إدارة المشروع ربع السنوية بالشكل والمضمون المرضيين

للبنك, وكل واحد منها:

(1) يحدد المصادر والاستخدامات الفعلية للأموال

المخصصة للمشروع, على نحو تراكمي وعن الفترة التي

يغطيها التقرير المذكور, يوضح بشكل منفصل الأموال

المتاحة بموجب القرض ويشرح التباينات فيما بين

الاستخدامات الفعلية والاستخدامات التقديرية لهذه الأموال؛

(2) يصف التقدم المادي المحرز في تنفيذ المشروع على

نحو تراكمي وعن الفترة التي يغطيها التقرير المذكور,

ويشرح التباينات في التنفيذ بين ما تم تنفيذه فعلا وما هو

منصوص عليه في الخطة؛ و

(3) يبين وضع التوريدات بمقتضى المشروع, كما هو في

نهاية الفترة التي يغطيها التقرير المذكور.

(ب) يجب رفع أول تقرير متابعة مالية الى البنك في موعد

لا يتجاوز 45 يوما من نهاية أول ربع سنة ميلادية يلي

تاريخ النفاذ, على أن يغطي الفترة منذ تنفيذ أول انفاق

بمقتضى المشروع وحتى نهاية ربع السنة الميلادية الأول

هذا. وينبغي بعد ذلك تقديم تقرير متابعة مالية الى البنك في

موعد لا يتجاوز 45 يوما من نهاية كل ربع سنة ميلادية

لاحق, وعلى أن يغطي ربع السنة الميلادية المعني هذا.

مادة 5:

تاريخ النفاذ؛ والانتهاء؛

والإلغاء؛ والإيقاف

البند 5 ـ 1: تصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في

التاريخ الذي تصبح فيه اتفاقية القرض نافذة.

البند 5 ـ 2: تنتهي هذه الاتفاقية وجميع التزامات البنك

والمجلس المترتبة عليهما بموجبها في التاريخ الذي تنتهي فيه

اتفاقية القرض وفقا لشروطها, ويقوم البنك فورا بإخطار

المجلس بذلك.

البند 5 ـ 3: تستمر كافة أحكام هذه الاتفاقية نافذة وسارية

المفعول بكامل قوتها ومفعولها بغض النظر عن أي إلغاء أو

إيقاف بمقتضى الشروط العامة.

مادة 6:

أحكام متفرقة

البند 6 ـ 1: كل اخطار أو طلب واجب أو مسموح بتوجيهه

أو تقديمه بموجب هذه الاتفاقية, وكل اتفاق بين الطرفين

مترتب على هذه الاتفاقية يجب أن يكون كتابة. ويعتبر مثل

هذا الاخطار أو الطلب قد وجه أو قدم قانونا بمجرد أن يسلم

باليد, أو بالبريد, أو بالتلكس, أو بالفاكس الى الطرف

الواجب أو المسموح بتوجيهه أو تقديمه إليه, وذلك في

عنوانه المبين فيما يلي أو أي عنوان آخر يكون الطرف

المذكور قد حدده بموجب اخطار للطرف الذي يوجه هذا

الاخطار أو يقدم هذا الطلب. ويرسل بالبريد أيضا أصل

المراسلات التي توجه بالفاكس. والعناوين المحددة عملا بهذا

البند هي:

بالنسبة للبنك:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street N.W.

20433 .Washington, D.C

United States of America

العنوان البرقي:

INTBAFRAD

Washington, D.C.

تلكس: 248423 (MCI)

or 64145 (MCI)

فاكسيملي: (202) 477­6391

بالنسبة لمجلس الإنماء والإعمار:

تلة السرايا

ص.ب. 116 ـ 5351

بيروت,

الجمهورية اللبنانية

العنوان البرقي: 42490

تلكس: CDR. Tallet El­Seray

فاكسيميلي:

253/252ـ981ـ9611

البند 6 ـ 2: كل اجراء واجب أو مسموح باتخاذه, وكل

مستند مطلوب أو مسموح بانجازه (توقيعه وختمه واعلانه)

وفقا لهذه الاتفاقية نيابة عن المجلس, أو من قبل المجلس

نيابة عن المقترض بموجب اتفاقية القرض, يجوز اتخاذه أو

انجازه بواسطة رئيس المجلس, أو أي شخص أو أشخاص

آخرين يفوضهم رئيس المجلس كتابة, ويلتزم المجلس بأن

يوافي البنك بدليل كاف على سلطة هؤلاء المفوضين ونماذج

معتمدة من توقيع كل منهم.

البند 6 ـ 3: يجوز انجاز (توقيع وختم واعلان) عدة نسخ

من هذه الاتفاقية, ويعتبر أي من النسخ أصلا, كما تعتبر في

مجموعها مستندا واحدا.

واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة

ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع باسميهما عليها في

مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ

المذكور في صدرها.

الملحق 1

التوريد

القسم الأول: التعاقد على توريد السلع

وتنفيذ الاشغال المدنية

الجزء الف: عام

يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية, وفقا

لأحكام القسم الأول من "ارشادات عامة بشأن التوريدات

بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات

المؤسسة الدولية للتنمية" التي نشرها البنك في يناير/ كانون

الثاني 1995 وتم تعديلها في يناير/كانون الثاني

واغسطس/آب 1996, وفي سبتمبر/ايلول 1997, وفي

يناير/ كانون الثاني 1999 (الارشادات العامة), ووفقا

لأحكام القسم الأول من هذا الملحق.

الجزء باء: المناقصات الدولية المفتوحة

1ـ باستثناء ما ينص عليه الجزء جيم من هذا القسم, يتم

التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية, بموجب

عقود ترسى وفقا لأحكام القسم الثاني من الارشادات العامة

والفقرة 5 من الملحق 1 لها.

2 ـ تنطبق الأحكام التالية على السلع التي يتم توريدها

والاشغال المدنية التي يتم تنفيذها بموجب عقود ترسى وفقا

لأحكام الفقرة 1 من هذا الجزء باء.

(أ) التأهيل المسبق

يتم وفقا لأحكام الفقرتين 2 ـ 9 و2 ـ 10 من الارشادات

العامة التأهيل المسبق لمقدمي عطاءات الاشغال التي تبلغ

تكلفتها التقديرية ما يعادل مليوني (2000000) دولار

أمريكي أو أكثر.

(ب) أفضلية السلع المصنوعة محليا

تنطبق على السلع المصنوعة في أراضي المقترض نصوص

الفقرتين 2 ـ 54 و2 ـ 55 من الارشادات العامة والملحق

2 لتلك الارشادات.

(ج) الاخطار والاعلان

يتم الاعلان عن الدعوة للتأهيل المسبق أو التقدم بعطاءات

لكل عقد تقدر تكلفته بمبلغ يعادل مليوني (2000000)

دولار أمريكي أو أكثر, وفقا للإجراءات المطبقة على العقود

الكبيرة بموجب الفقرة 2 ـ 8 من الارشادات العامة.

الجزء جيم: اجراءات التوريد الأخرى

1 ـ المناقصات الوطنية المفتوحة

يجوز تنفيذ الاشغال المدنية التي تقدر تكلفتها بمبلغ

يعادل أقل من مليوني (2000000) دولار أمريكي للعقد

الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل واحدا

وعشرين مليون (21000000) دولار أمريكي والسلع

التي تقدر تكلفتها بما

يقل عن ما يعادل ثلاثمائة ألف (300000) دولار أمريكي,

للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يزيد على ما يعادل

ثلاثمائة ألف (300000) دولار أمريكي, بموجب عقود

ترسى وفقا لأحكام الفقرتين 3ـ3 و3ـ4 من الارشادات

العامة.

2 ـ المشتريات الدولية أو الوطنية

السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من خمسين ألف (

50000) دولار أمريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا

يتجاوز ما يعادل مائتي ألف (200000) دولار أمريكي,

يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام

الفقرتين 3ـ5 و3ـ6 من الارشادات العامة.

3 ـ التعاقد على تنفيذ الاشغال الصغيرة

يجوز التعاقد على تنفيذ أشغال تقل تكلفتها التقديرية عن ما

يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي للعقد الواحد,

وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل خمسمائة ألف (

500000) دولار أمريكي, بموجب عقود بسعر محدد

ومقطوع ترسي على أساس الأسعار المعروضة من ثلاثة (3

) مقاولين محليين مؤهلين تم تقديمها استجابة لدعوة مكتوبة

لتقديم عروض. ويجب أن تتضمن الدعوة وصفا تفصيليا

للأشغال, شاملا المواصفات الأساسية, وتاريخ الانجاز

المطلوب, ونموذج اتفاق أساسي مقبول من البنك/مع

الرسومات ذات الصلة عند الاقتضاء. ويرسى العقد على

المقاول الذي يعرض ادنى سعر للأشغال المطلوبة ولديه

الخبرة والموارد اللازمة لتنفيذ العقد بنجاح.

الجزء دال: مراجعة البنك لقرارات التوريد

1 ـ خطة التوريد

قبل اصدار أي دعوات للتأهيل المسبق للمشتركين في

المناقصة, أو لتقديم عطاءات للفوز بعقود, يجب موافاة البنك

بخطة التوريد المقترحة للمشروع لمراجعتها والموافقة عليها

وفقا لأحكام الفقرة 1 من الملحق 1 للارشادات العامة.

ويجب أن يتم توريد جميع السلع وتنفيذ جميع الاشغال المدنية

وفقا لخطة التوريد هذه التي يكون البنك قد وافق عليها,

ووفقا لأحكام الفقرة 1 المذكورة.

2 ـ المراجعة المسبقة

(أ) بالنسبة لكل عقد لتنفيذ أشغال مدنية تقدر تكلفته بمبلغ

يعادل خمسمائة ألف (500000) دولار أمريكي أو أكثر,

وبالنسبة لكل عقد لتوريد سلع تقدر تكلفته بمبلغ يعادل مائة

وخمسين ألف (150000) دولار أمريكي أو أكثر, تطبق

الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من الملحق

1 "للارشادات العامة".

(ب) بالنسبة لكل عقد توريد وفقا للاجراءات المشار إليها في

الجزء جيم ـ 2 أعلاه في هذا القسم وتقدر تكلفته بمبلغ

يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي أو أكثر, تطبق

الاجراءات التالية:

(1) قبل تنفيذ أي عقد تمت ترسيته للتوريد, يلتزم المقترض

بتقديم نسخة من المواصفات ومسودة العقد الى البنك؛ و

(2) تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات 2 (و),

و2 (ز), و3 من الملحق 1 للارشادات العامة

3 ـ المراجعة اللاحقة

بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء,

تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق

1 للارشادات العامة.

القسم الثاني: الاستعانة باستشاريين

الجزء الف: عام

يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين وفقا لأحكام

القسم الأول والقسم الرابع من "ارشادات: اختيار

الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين من البنك

الدولي" التي نشرها البنك في يناير/ كانون الثاني 1997

وتم تعديلها في سبتمبر/ايلول 1997, وفي يناير/كانون الثاني

1999 (ارشادات بشأن الاستشاريين) والفقرة 1 من الملحق

لهذه الارشادات والملحق 2 لها, والأحكام التالية من هذا

القسم.

الجزء باء: الاختيار على أساس الجودة والتكاليف

1 ـ باستثناء ما ينص عليه الجزء جيم من هذا القسم خلافا

لذلك, يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين

بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام القسم الثاني من الارشادات

بشأن الاستشاريين, وأحكام الفقرات من 3 ـ 13 الى 3 ـ

18 من هذه الارشادات والتي تنطبق على اختيار

الاستشاريين على أساس الجودة والتكاليف.

2 ـ تطبق الأحكام التالية على الاستعانة بخدمات

الاستشاريين بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

ويجوز أن تتألف القائمة القصيرة للاستشاريين بأكملها من

استشاريين وطنيين بالنسبة لخدمات الاشراف التي تقدر

تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائتي ألف (200000) دولار

أمريكي للعقد الواحد, وذلك وفقا لأحكام الفقرة 2 ـ 7

والحاشية رقم 8 من الارشادات بشأن الاستشاريين.

الجزء جيم: اجراءات أخرى لاختيار الاستشاريين

1 ـ الاختيار على أساس مؤهلات الاستشاريين

الخدمات التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائة ألف (

100000) دولار أمريكي للعقد الواحد يجوز التعاقد على

تقديمها بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرتين 3 ـ 1 و

3 ـ 7 من الارشادات بشأن الاستشاريين.

2 ـ الاختيار من مصدر منفرد

الخدمات التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من خمسين ألف

(50000) دولار أمريكي للعقد الواحد, يجوز التعاقد عليها,

بموافقة مسبقة من البنك, وفقا لأحكام الفقرات من 3 ـ 8

الى 3 ـ 11 من "ارشادات بشأن الاستشاريين".

3 ـ الاستشاريون الأفراد

خدمات الاستشاريين الأفراد الخاصة بالمهام التي تقل تكلفتها

التقديرية عن ما يعادل خمسين ألف (50000) دولار

أمريكي والتي تلبي المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 5

ـ 1 من الارشادات بشأن الاستشاريين يجب توريدها

بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرات من 5 ـ 1 الى 5

ـ 3 من الارشادات بشأن الاستشاريين.

الجزء دال: مراجعة البنك لعمليات اختيار الاستشاريين

1 ـ خطة الاختيار

قبل اصدار أي طلبات لاستدراج عروض من استشاريين,

يجب موافاة البنك بالخطة المقترحة لاختيار الاستشاريين

لمراجعتها والموافقة عليها, على أن تتضمن تكلفة العقد

التقديرية ومجموعة المهام التي ينص عليها ومعايير

واجراءات الاختيار المطبقة. ويجب تحديث هذه الخطة كل

ستة (6) أشهر أثناء تنفيذ المشروع, وعلى أن يوافى البنك

بكل تحديث لمراجعته والموافقة عليه. ويجب أن يتم اختيار

جميع الاستشاريين الذين يستعان بخدماتهم وفقا لخطة

الاختيار هذه (حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر) التي يكون

البنك قد وافق عليها.

2 ـ المراجعة المسبقة

(أ) بالنسبة لكل عقد للاستعانة بشركات استشارية تقدر تكلفته

بمبلغ يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي أو أكثر,

تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و5

من الملحق 1 للارشادات بشأن الاستشاريين.

(ب) بالنسبة لكل عقد للاستعانة باستشاريين أفراد يتم

اختيارهم على أساس المصدر الوحيد أو تقدر تكلفته بمبلغ

يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي أو أكثر, يرفع

تقرير عن مقارنة مؤهلات وخبرات المرشحين ومهامهم

وشروط الاستعانة بهم الى البنك لمراجعتها مسبقا والموافقة

عليها. ولا يرى العقد إلا بعد الحصول على الموافقة

المذكورة. كما تنطبق على هذه العقود أحكام الفقرة 3 من

الملحق 1 للارشادات بشأن الاستشاريين.

3 ـ المراجعة اللاحقة

بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء,

تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق

1 للارشادات بشأن الاستشاريين

الملحق 2

برنامج التنفيذ

1 ـ إدارة المشروع

(أ) يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ المشروع وفق خطة

تنفيذ المشروع, باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك,

ويلتزم المجلس بأن لا يعدل أو يستبعد أي اجراء منصوص

عليه في خطة تنفيذ المشروع إذا كان من المحتمل, في رأي

البنك, أن يؤثر هذا التعديل أو الاستبعاد جوهريا وسلبيا على

تنفيذ المشروع أو تحقيق أهدافه.

(ب) يتولى المجلس في كافة الأوقات المسؤولية العامة عن

إدارة وتنفيذ المشروع, شاملة المسؤولية عن كل من عمليات

التوريد والدفع بمقتضى المشروع, والحفاظ على حسابات

المشروع, وترسية العقود والاشراف عليها وعلى الاستعانة

بالاستشاريين, وعن ترتيبات رفع التقارير. ولهذه الغاية,

يلتزم المجلس بالمحافظة على وحدة إدارة المشروع في كافة

الأوقات مع العدد الكافي من موظفيها المؤهلين وعلى أساس

مهام واختصاصات مرضية للبنك. ويجب أن يرأس وحدة

إدارة المشروع مدير للمشروع, على أن يكون لهذه الوحدة,

ضمن اعتبارات أخرى, منسق ومحاسب المشروع ومهندس

مدني/بلدي ومهندس معماري خبير اجتماعي. ويلتزم

المجلس بانجاز تعيين موظفي هذه الوحدة في موعد أقصاه

31 مارس/آذار 2004.

(ج) دون تقييد عمومية ما تقدم, يلتزم المجلس بالاستعانة,

بناء على أحكام القسم الثاني من الملحق 1 لهذه الاتفاقية وفي

موعد أقصاه 30 يونيو 2004. باستشاري متخصص في

البيئة على أساس مهام وصلاحيات مرضية للبنك, وذلك

لمساعدة المجلس في رصد اجراء التقييمات البيئية بمقتضى

الجزء الف من المشروع.

(د) على الصعيد المحلي, تقوم بمساعدة المجلس وحدات

تنفيذ بلدية في المدن الخمس المشمولة في المشروع, وهي

تتألف ضمن اعتبارات أخرى من مهندسين

معماريين/مخططي مدن, ومختصين في أنشطة الترميم

والمحافظة على العمران, وخبراء اجتماع وجهاز الموظفين

الإداريين المساند ذا الصلة. ويلتزم المجلس بجعل وحدات

التنفيذ البلدية تنجز في موعد أقصاه 31 مارس/آذار 2004

تعيين موظفي هذه الوحدات, وبالابقاء على هذه الوحدات في

كافة الأوقات مع أجهزة موظفين باعداد كافية وعلى أساس

مهام وصلاحيات مرضية للبنك. وتتولى هذه الوحدات

المسؤولية عن (1) اعداد الدراسات الفنية؛ (2) الاشراف

على الاشغال؛ (3) التعامل مع المصالح الإدارية والفنية في

بلدياتهم ومع المديرية العامة للتنظيم المدني والمديرية العامة

للآثار ووزارة السياحة وهيئات القطاع العام والقطاع الخاص

المعنية بتنفيذ المشروع؛ و(4) التعامل مع السكان المقيمين

والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات

المجتمع المدني.

(هـ) تقوم المديرية العامة للآثار بمساعدة المجلس لأغراض

تنفيذ الجزء باء من المشروع. ولهذه الغاية, يلتزم المجلس

بالاستعانة, في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2004,

بشركة متخصصة في وضع التصاميم والاشراف على صون

وإدارة المواقع الأثرية, وذلك على أساس مهام وصلاحيات

مرضية للبنك, وذلك من أجل مساندة المديرية العامة للآثار

في تنفيذ الجزء باء من المشروع.

2 ـ خطة إدارة شؤون البيئة

لأغراض الجزأين الف وباء من المشروع, يلتزم المجلس في

اطار التقيد بجدول زمني مقبول للبنك بتنفيذ خطة إدارة

شؤون البيئة, وبالتأكد من أن يتم بطريقة مرضية للبنك تنفيذ

كافة اجراءات تخفيف أثر المشروع على البيئة ورصد

أوضاعها وتدعيم المؤسسات المعنية بها والمنصوص عليها

في خطة إدارة شؤون البيئة, وإرسال تقارير نصف سنوية

الى البنك أثناء الفترة المبتدئة في 30 اكتوبر/تشرين الأول

2004 والمنتهية في 30 ابريل/نيسان من كل سنة وحتى

انجاز المشروع, على أن تتضمن وصفا لمدى التقدم المحرز

في تنفيذ المشروع, شاملة نتائج وتوصيات بشأن خطة إدارة

شؤون البيئة.

3 ـ اطار سياسة اعادة التوطين وخطة العمل بشأن اعادة

التوطين لأغراض الجزء الف من المشروع, يلتزم المجلس بالقيام

بصورة مرضية للبنك بأنشطة اعادة التوطين واعادة التأهيل

للمهجرين وفقا للأحكام التي ينص عليها اطار سياسة اعادة

التوطين وخطة العمل بشأن اعادة التوطين, ودون تقييد

لعمومية ما تقدم, يلتزم المجلس: (1) بأن يوافي البنك بأية

تعديلات يقترح ادخالها على اطار سياسة اعادة التوطين

وخطة العمل بشأن اعادة التوطين وذلك لتحقيق أهدافهما,

وبعد ذلك ادخال التعديلات التي يكون قد وافق عليها البنك

على هذا الاطار وهذه الخطة؛ (2) بأن يحافظ على سياسات

واجراءات كافية لتمكين المجلس من رصد وتقييم تنفيذ اطار

سياسة اعادة التوطين وخطة العمل بشأن اعادة التوطين,

وذلك على اساس مستمر ووفقا لارشادات مقبولة من البنك,

ومن أجل تحقيق أهدافهما؛ (3) بأن يوافي البنك بتقارير

نصف سنوية عن نتائج هذه الأنشطة أثناء الفترة السابقة على

تاريخ التقرير المعني, وذلك قبل 30 ابريل/نيسان من كل

سنة وحتى انجاز المشروع بدءا من 30 اكتوبر/تشرين الأول

2004؛ و(4) دون تقييد لأحكام البند ـ 2 ـ 3 (ب) من

هذه الاتفاقية, بأن يوافي البنك على أساس مهام مقبولة لدى

البنك, عند انجاز المشروع, بتقييم عن الوفاء بأحكام خطط

العمل المعنية بشأن اعادة التوطين.

4 ـ الجزء الف من المشروع

تم الاتفاق بموجب هذه الاتفاقية على عدم تنفيذ أي مشروع

فرعي ينطوي على اعادة توطين قسرية لسكان محليين و/أو

استيلاء على أراض بموجب الجزء الف من المشروع, ما لم

يكن المجلس قد وافى أولا البنك بخطة عمل بشأن اعادة

التوطين المزمعة, بالشكل والمضمون المرضي للبنك, تتعلق

بتنفيذ المشروع الفرعي المعني.

5 ـ مراجعة المشروع: منتصف المدة:

يلتزم المجلس:

(أ) بأن يحافظ على سياسات واجراءات وافية تمكنه على

أساس مستمر ووفقا لمؤشرات مقبولة لدى البنك من متابعة

وتقييم تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه.

(ب) بأن يعد ويقدم الى البنك, وفق أهداف مرضية للبنك,

في أو حوالي 31 مارس/آذار 2006 تقريرا يتضمن نتائج

أنشطة المتابعة والتقييم المنفذة بمقتضى الفقرة (أ) من هذا

القسم, بشأن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع أثناء الفترة

السابقة على تاريخ التقرير المذكور ويحدد الاجراءات

الموصى بها للتأكد من كفاءة تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه

أثناء الفترة اللاحقة لذلك التاريخ؛ و

(ج) بأن يستعرض مع البنك التقرير المشار إليه في الفقرة

(ب) من هذا القسم, قبل 30 يونيو/حزيران 2006, أو أي

تاريخ لاحق يطلبه البنك, وبعد ذلك, يتخذ كافة الاجراءات

المطلوبة للتأكد من كفاءة انجاز المشروع وتحقيق أهدافه,

وذلك على أساس الاستنتاجات والتوصيات الواردة في

التقرير المذكور ووجهات نظر البنك حول الموضوع.