اتفاقية دولية 30/01/2004
اتفاقية قرض بين الجمهورية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 30/01/2004
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 556 سنة 2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية قرض رقم CLB 1023 01 B
بين:
ـ الجمهورية اللبنانية
الممثلة بجمال عبد الرحيم عيتاني, بصفته رئيس مجلس
الإنماء والأعمار بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 24 تموز 2003.
من جهة
وبين:
ـ الوكالة الفرنسية للتنمية
مؤسسة عامة مركزها الرئيسي في باريس 12,
5 شارع رولاند بارت
مسجلة في سجل التجارة والشركات في باريس
تحت رقم 775665599B
ممثلة بكلود ريمون, مدير فرع بيروت
المتعاقد بهذه الصفة وبموجب الصلاحيات الممنوحة له بهذا
الغرض,
بمقتضى القرار رقم 0089 2003C الصادر عن مجلس
الرقابة للوكالة المذكورة, بتاريخ 24 نيسان 2003,
من جهة ثانية
لقد تم الاتفاق على ما يلي:
جدول المحتويات
المقدمة...........................
الأحكام الخاصة...........................
الباب الأول ـ شروط منح القرض...........................
المادة 1 ـ موضوع الاتفاقية...........................
المادة 2 ـ الفوائد...........................
المادة 3 ـ السداد...........................
المادة 4 ـ السداد المسبق...........................
الباب الثاني ـ شروط استخدام القرض........................
المادة 5 ـ تخصيص الأموال...........................
المادة 6 ـ الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الأموال......
المادة 7 ـ تقديم طلبات دفع الأموال....................
المادة 8 ـ شروط دفع الأموال...........................
المادة 9 ـ التاريخ النهائي لدفع الأموال...............
الباب الثالث ـ التزامات وأحكام مختلفة................
المادة 10 ـ قواعد المحاسبة وتواريخ الحق..............
المادة 11 ـ المعدل الفعلي الإجمالي...................
المادة 12 ـ اختيار محل اقامة.........................
المادة 13 ـ رسوم الطابع والتسجيل.....................
الملحق I وصف المشروع...........................
الملحق II كلفة المشروع...........................
الملحق III خطة التمويل...........................
الملحق IV الرأي القانوني...........................
الأحكام العامة...............................
الباب الأول ـ شروط استخدام القرض.................
المادة 1 ـ الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الأموال.....
المادة 2 ـ شروط دفع الأموال...........................
المادة 3 ـ تأجيل أو رفض طلبات الدفع ـ تخفيض قيمة القرض.....
الباب الثاني ـ شروط مالية وحسابية.......................
المادة 4 ـ احتساب الفوائد...........................
المادة 5 ـ نفقات اضافية...........................
المادة 6 ـ مكان تنفيذ القرض وخدمته......................
المادة 7 ـ قواعد المحاسبة وتواريخ الحق..................
المادة 8 ـ تواريخ وجوب الدفع...........................
المادة 9 ـ تنزيل التسديدات...........................
المادة 10 ـ التسديدات المسبقة...........................
الباب الثالث ـ التنفيذ والمتابعة........................
المادة 11 ـ عقد الصفقات...........................
المادة 12 ـ تنفيذ المشروع ومتابعته......................
المادة 13 ـ التزامات المستفيد...........................
المادة 14 ـ متابعة المستفيد النهائي....................
الباب الرابع ـ المبالغ غير المسددة والاستحقاق المسبق.....
المادة 15 ـ المبالغ غير المدفوعة.........................
المادة 16 ـ الاستحقاق المسبق للقرض.......................
الباب الخامس ـ أحكام مختلفة...........................
المادة 17 ـ متفرقات...........................
المادة 18 ـ الترجمة...........................
المادة 19 ـ القانون المطبق...........................
المادة 20 ـ التحكيم...........................
المادة 21 ـ الفسخ...........................
الاتفاقية
المقدمة
يوافق الطرفان على أن التزاماتهما محددة بموجب "الأحكام
الخاصة" المدرجة ادناه والملاحق التي تشكل جزءا لا يتجزأ
منها وبموجب "الأحكام العامة" التابعة لها. يوافق الطرفان
على أن الأحكام الخاصة والأحكام العامة تشكل عقدا وحيدا
مشارا إليه في النص بـ "الاتفاقية الحالية".
في حال حدوث تناقض أو اختلاف بين نصوص الأحكام
العامة ونصوص الأحكام الخاصة ترجح نصوص الأحكام
الخاصة على نصوص الأحكام العامة.
تعني العبارات التالية الواردة في "الاتفاقية الحالية" ما يلي:
ـ "المقرض": الوكالة الفرنسية للتنمية
ـ "المستفيد": الجمهورية اللبنانية
ـ "المشروع": برنامج تثمين الارث الثقافي والتنمية
المدينية المدرج وصفه وكلفته وخطة تمويله في الملاحق.
ـ "القرض": المساهمة المقدمة من قبل الوكالة الفرنسية
للتنمية الى الحكومة اللبنانية بموجب أحكام الاتفاقية الحالية.
ـ "تاريخ الاستحقاق": تواريخ استحقاق السداد المحددة في
المادة "الفوائد" في باب الأحكام الخاصة.
ـ "متوسط المدة المتبقية": متوسط المدد المتبقية حتى تاريخ
كل استحقاق موزونة بالمبالغ المقابلة من أصل القرض معبر
عنها بعدد الأيام.
ـ "المؤسسة المالية المرجعية" المؤسسة المالية التي تم
اختيارها بمثابة مرجع ثابت من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية
وتنشر علنا, عبر أحد أنظمة النشر العالمية للمعلومات
المالية, أسعارها المتعلقة بالوسائل المالية وفق الممارسات
المقبولة في اطار المهنة. في تاريخ التوقيع على الاتفاقية
الحالية, المؤسسة المالية المرجعية هي مجموعة صندوق
الودائع لسندات الخزينة Caisse des depots pour
l'Obligation du Tresor OAT) Assimilable. وفي حال
عدم توفر سعر مرجعي معتمد في الاتفاقية يؤخذ بمرجع
بديل آخر مقبول في اطار المهنة.
ـ "النفقات التجارية الاستثنائية": هي كل عمولة غير
مذكورة في العرض الأساسي أو التي لا تنتج على الأقل عن
عقد مستقل معد وفقا للأصول يرتبط بهذا العرض, وكل
عمولة لا تقابلها أية خدمة فعلية مشروعة وكل عمولة تدفع
في مناطق تتمتع باعفاءات ضريبية وكل عمولة تدفع الى
مستفيد لم يحدد اسمه بوضوح أو الى شركة تملك كافة
مظاهر "الشركة الواجهة".
ـ "يوم عمل": هو اليوم الكامل الذي تعمل خلاله
المصارف في باريس باستثناء يومي السبت والأحد.
ـ "الممول المشارك": هو المقرض الآخر للمشروع. أي
البنك الدولي.
ـ "الملحق" يعني الملاحق المرفقة بالاتفاقية الحالية, لا
سيما وصف المشروع, كلفته وخطة تمويله.
ـ ان الملاحق المرفقة بالأحكام الخاصة هي التالية:
الملحق I: وصف المشروع
الملحق II: كلفة المشروع
الملحق III: خطة التمويل
الملحق IV: الرأي القانوني
الأحكام الخاصة
الباب الأول ـ
شروط منح القرض
مادة 1:
موضوع الاتفاقية
يمنح المقرض المستفيد الذي يوافق, قرضا يبلغ كحد أقصى:
12000000 (اثنا عشر مليون) يورو
من المتفق عليه بين الطرفين أن كافة المبالغ المذكورة في
نص الاتفاقية الحالية سيعبر عنها باليورو ما لم يتم التعبير
عنها صراحة بعملة أخرى.
مادة 2:
الفوائد
تخضع كافة المبالغ المستحقة الدفع للمقرض من قبل المستفيد
الى معدل فائدة اسمية يبلغ:
3.50% (ثلاثة فاصلة خمسين بالمئة) سنويا,
وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من الأحكام
العامة.
تستحق هذه الفوائد ويتوجب دفعها في تواريخ الاستحقاق أي
في 30 نيسان و31 تشرين الأول من كل سنة.
مادة 3:
السداد
يسدد المستفيد الى المقرض أصل المبالغ التي وضعت تحت
تصرفه على أساس 20 (عشرين) دفعة نصف سنوية
متساوية, تستحق ويتوجب دفعها بتواريخ الاستحقاق.
يستحق ويتوجب دفع أول دفعة بتاريخ 31 تشرين الأول
2008, ويستحق ويتوجب دفع الدفعة العشرين والأخيرة
بتاريخ 30 نيسان 2018.
بعد دفع مجمل القرض مع التقيد بتخفيضات قيمة القرض
المحتملة عملا بالمادة 3/2 من الأحكام العامة, يقدم المقرض
للمستفيد جدول استهلاك القرض المذكور. يوضع هذا
الجدول وفق افتراض تسديد المبالغ المتوجبة في التاريخ
المحدد.
مادة 4:
السداد المسبق
استنادا الى المادة 10/1/أ/ من الأحكام العامة للاتفاقية
الحالية, لا يسمح باجراء أي سداد مسبق لغاية تاريخ 31
تشرين الأول 2010 ضمنا.
الباب الثاني ـ
شروط استخدام القرض
مادة 5:
تخصيص الأموال
تخصص الأموال بصورة حصرية لتمويل النفقات, باستثناء
الضرائب والرسوم والحقوق من أي نوع, المتعلقة بالمشروع
(وفق التفاصيل المبينة في الملحق II).
مادة 6:
الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الأموال
يخضع دفع الأموال لتحقق الشروط المعلقة بالمنصوص
عليها في المادة 1 من الأحكام العامة كما يخضع لتحقق
الشروط التالية:
ـ تقديم رأي قانوني للمقرض يعده رجل قانون يوافق عليه
المقرض, وفق النموذج المرفق كملحق. ويجب أن يكون
مقبولا لدى المقرض.
ـ نشر قرارات السلطات المختصة القاضية بالموافقة على
الاتفاقية الحالية, في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية.
مادة 7:
تقديم طلبات دفع الأموال
ترسل طلبات الدفع من قبل المستفيد الممثل بمجلس الإنماء
والإعمار الى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت.
قبل تقديم أي طلب, يعلم المستفيد المقرض باسم وصفة
الشخص أو الأشخاص الذين خولهم بالتوقيع نيابة عنه
وباسمه أو بالمصادقة على طلبات الدفع, كما يزوده بنماذج
عن توقيعه أو توقيعهم.
مادة 8:
شروط دفع الأموال
تدفع الأموال الى المستفيد بموجب الشروط المنصوص عليها
في المادة 2 من الأحكام العامة.
مادة 9:
التاريخ النهائي لدفع الأموال
حدد التاريخ النهائي لدفع الأموال في 30 نيسان 2008
مع التأكيد على وجوب وصول آخر طلب دفع الى المقرض
قبل خمسة عشر يوما كحد أقصى من التاريخ النهائي المحدد
لدفع الأموال.
الباب الثالث ـ
التزامات وأحكام مختلفة
مادة 10:
قواعد المحاسبة وتواريخ الحق
تلغى أحكام المادة 7 "قواعد المحاسبة وتواريخ الحق" من
الأحكام العامة, وتستبدل بأحكام هذه المادة.
أولا: تتم كافة عمليات نقل الأموال عبر التحويل.
ثانيا: في حال تم نقل الأموال في موقع باريس, يتم تسجيلها
في حساب المستفيد في سجلات المقرض وفقا للشروط
التالية:
أ) تسجل مبالغ أصل القرض التي يدفعها المقرض في باريس
أو من باريس في أي مكان آخر يتفق عليه مع المستفيد, في
الجانب المدين بتاريخ اجراء عملية التحويل من قبل "بنك دو
فرانس"؛ ويتم تسجيل النفقات الإضافية في الجانب المدين
بتاريخ وجوب دفعها.
ب) تسدد المبالغ الى المقرض في باريس بواسطة تحويل
مصرفي وتسجل في الجانب الدائن من السجلات:
ـ بتاريخ استلام الأموال إذا كان التحويل المصرفي قد سجل
في الجانب الدائن في حساب المقرض المفتوح لدى "بنك دو
فرانس" قبل حلول الساعة العاشرة صباحا (توقيت باريس).
ـ بخلاف ذلك, تسجل بتاريخ يوم العمل التالي لاستلام
الأموال في الجانب الدائن لحساب المقرض لدى "بنك دو
فرانس".
ثالثا: خروجا على أحكام الفقرات السابقة وبشرط موافقة
المقرض المسبقة, يمكن للمقرض دفع الأموال في مكان ما
من الدولة التي يتم فيها تنفيذ المشروع.
ـ عندئذ, تسجل مبالغ أصل القرض المدفوعة من قبل
المقرض, في حساب المستفيد في سجلات المقرض في
الجانب المدين, بتاريخ دفع المبلغ.
ـ وتسجل المبالغ المدفوعة للمقرض في حساب المستفيد في
الجانب الدائن بتاريخ استلام المبلغ.
رابعا: في كافة الحالات, تسجل الفوائد المستحقة في الجانب
المدين بتاريخ الاستحقاق ويتم تسجيل النفقات الإضافية في
الجانب المدين بتاريخ وجوب دفعها.
مادة 11:
المعدل الفعلي الإجمالي
بهدف الالتزام بتطبيق الأنظمة القانونية الفرنسية والسماح
للمستفيد بمعرفة الكلفة الحقيقية للقرض, يكون المعدل
الإجمالي الفعلي للفترة نصف السنوية بنسبة 1.79% وأن
يكون المعدل الإجمالي الفعلي السنوي بنسبة 3.58%.
مادة 12:
اختيار محل الاقامة
لأغراض تنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية الحالية, اختار الفريقان
محل الاقامة وفق ما يلي:
ـ المقرض مركزه في باريس
المستفيد مركزه في بيروت
حيث تبلغ الاجراءات القانونية لهما تبليغا صحيحا.
مادة 13:
رسم الطابع والتسجيل
يتحمل المستفيد رسوم الطابع ورسوم تسجيل الاتفاقية الحالية
إذا طلب كلا الفريقين أو احدهما تسجيل هذه الاتفاقية.
حررت الاتفاقية على نسختين اصليتين في بيروت بتاريخ
11 أيلول 2003
الملحق I
وصف المشروع
يندرج المشروع ضمن اطار مشروع "الارث الثقافي
والتنمية المدينية" (CHUD) الذي تم اعداده وتمويله جزئيا
من قبل البنك الدولي.
يهدف مشروع "الارث الثقافي والتنمية المدينية" الى (1)
تهيئة ظروف ملائمة للتنمية الاقتصادية ولتحسين مستوى
العيش في المراكز التاريخية في المدن الخمس الثانوية في
لبنان (بعلبك, جبيل, صيدا, طرابلس, صور) و(2) الحفاظ
على آثارها التاريخية ومواقعها الأثرية وتحسين استثمارها.
يتعلق المشروع الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية
باعادة تأهيل المراكز القديمة وتحسين البنى التحتية في
مدينتي طرابلس وصور فقط, بالإضافة الى أعمال دعم
مؤسساتي للمدن الخمس التي يشملها مشروع "الارث الثقافي
والتنمية المدينية".
نقاط الارتكاز بالنسبة الى طرابلس ضمن المشروع الممول
من الوكالة الفرنسية للتنمية
تتدخل الوكالة الفرنسية للتنمية بمجموعة مترابطة من
عمليات تنظيم المساحات العامة والمواقف وشبكة وأعمال
الطرقات التي تدخل في صلب المشروع, كما أنها تتولى
الدراسات والاشغال المتعلقة بـ:
ـ تنظيم المساحات العامة لضفة نهر أبو علي الغربية ووسط
المدينة والحي الشمالي.
ـ الأعمال والترتيبات التي تؤمن التواصل بين الأسواق
المرممة (يتعلق الأمر بشكل أساسي بإنشاء باحة مشاة فوق
النهر وبتنظيم حركة المرور السريع للآليات؛ تستعمل هذه
الباحة لعرض البضائع التي تعرض حاليا على الطريق).
ـ تنظيم التقاطعات.
تشمل الأعمال في صور
يغطي التمويل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية مجمل العملية
الأولى من مكونة "التنظيم المديني" ضمن مشروع "الارث
الثقافي والتنمية المدينية" الذي يشتمل على إقامة منشآت للحد
من دخول الآليات وتنظيم وتحسين المساحات العامة حول
المرفأ.
الدعم المؤسساتي
تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية ضمن المشروع الدعم
المؤسساتي للبلديات الذي يتضمن بشكل خاص:
ـ دعما لسير المشروع ولتطوير الممارسات التي من شأنها
أن تؤمن الصيانة. ويتحقق هذا الدعم من خلال تقييم
الممارسات الحالية ومن خلال التدريب.
ـ دراسة وضع أنظمة معلوماتية جغرافية.
تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية أيضا دراسات محددة في
طرابلس تتعلق بإدارة السير ووقوف السيارات كما أنه سيتم
توفير التجهيزات لإدارة وقوف السيارات.
الملحق II
كلفة المشروع
الملحق II
كلفة المشروع
الملحق III
خطة التمويل
الملحق III
خطة التمويل
(انظر الجدول)
* تطبق هذه المساهمات على مكونات لا تأثير لها على
تماسك المشروع المقابل لمجمل المكونات الممولة من قبل
البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. وبالتالي يكون
البنك الدولي وحده الممول الشريك المنصوص عليه في
المادة 1 من الاحكام العامة
الملحق VI
الراي القانوني
الموضوع: تفحص صحة وقانونية الاتفاقية
ـ اتفاقية قرض رقم CLB102301B بمبلغ قدره
12000000 يورو الموقعة بتاريخ...... بين الوكالة
الفرنسية للتنمية والجمهورية اللبنانية ممثلة
بمجلس الإنماء والإعمار بهدف تمويل برنامج تثمين الارث
الثقافي والتنمية المدينية.
انا الموقع ادناه
بصفتي......
بعد مراجعة نصوص اتفاقية القرض وملحقاتها موضوع
البحث فضلا عن الوثائق الضرورية لتكوين الرأي الحالي,
ابدي الرأي القانوني التالي:
أ ـ اتفاقية قرض
1 ـ ان قرار الاقتراض الصادر بتاريخ...... المتخذ استنادا
الى....... والذي قمت بمراجعة نصوصه التي تخول الدولة
اجراء الاقتراض المذكور أعلاه قد اتخذ بصورة قانونية وفقا
للأحكام القانونية السارية المفعول في الجمهورية اللبنانية.
استنادا الى......
صادق المجلس النيابي على (القرار/الاتفاقية) الذي/ التي
نشر(ت) في.....
تتوافق الاتفاقية في كافة أحكامها مع النظام الدولي العام
للجمهورية اللبنانية.
نتيجة لذلك, أن الموجبات التي تعاقدت عليها الجمهورية
اللبنانية استنادا الى أحكام هذه الاتفاقية هي صحيحة تماما
وتلزم الجمهورية اللبنانية بدون قيد أو شرط.
2 ـ أن مستندات تفويض السلطات الصادرة بتاريخ......
التي قمت بمراجعتها والقاضية بتفويض...... استنادا
الى...... بالتوقيع على اتفاقية القرض باسم..........
بصفته.......... قد صدرت بصورة قانونية.
نتيجة لذلك, أن توقيع....... يلزم....... بدون قيد أو شرط
بأحكام هذه الاتفاقية وبكافة النتائج اللاحقة المرتبطة بها.
3 ـ تتوافق اتفاقية القرض, في كافة أحكامها, مع أحكام
النظام الدولي العام للجمهورية اللبنانية وأن عدم تسجيل هذه
الاتفاقية لا يؤثر في قانونيتها.
4 ـ تفويض بتحويل الأموال:
لا يوجد في لبنان رقابة على الصرف ولا أي تمثيل يقيد
التحويل الحر للأموال.
نتيجة لذلك, يتم تحويل مبالغ القرض المستحقة أن في أصله
أو في فوائده بالإضافة الى الفوائد المؤجلة ومستحقات
تعويضية للسداد المسبق والمصاريف وأي نفقات أخرى, الى
فرنسا من دون الحاجة الي القيام بأي معاملة.
824/2001 ET/CR
051/00/00 No
الأحكام العامة
الباب الأول ـ شروط استخدام القرض
مادة 1:
الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الأموال
يخضع دفع أموال القرض لاستلام المقرض المستندات
التالية:
أولا ـ في ما يخص الدفعة الأولى:
ـ المستندات التي تثبت أن الجهات المشاركة في التمويل قد
وافقت على المبالغ المقررة في خطة التمويل المحددة في
الأحكام الخاصة.
ـ نسخة عن عقد التنازل في حال تقرر التنازل عن القرض
لمستفيد نهائي.
ثانيا ـ في ما يخص كل دفعة من الدفعات ومن ضمنها
الدفعة الأولى:
ـ العقود وطلبات التجهيز أو الصفقات بالإضافة الى الخطط
والأسعار أن اقتضى الأمر, التي يجب أن يزود بها المقرض
مسبقا كما هو منصوص عليه في المادة 11 من الأحكام
العامة والمتعلقة بالدفعات المطلوبة.
ثالثا ـ فضلا عن ذلك, تخضع الدفعة الأولى في كل عقد أو
صفقة الى تسليم المقرض العناصر التي من شأنها أن تعرف
عن الأشخاص الطبيعيين (هوية وجنسية وإقامة) والأشخاص
المعنويين (الاسم التجاري, المركز, هوية الشركاء) المتقدمين
بالطلب.
مادة 2:
شروط دفع الأموال
تدفع الأموال الى المستفيد وفقا للشروط التالية:
أولا ـ اعادة تمويل النفقات المدفوعة من قبل المستفيد
توضع الأموال بتصرف المستفيد, عند طلبه, على شكل
دفعات متتالية بعد تبرير النفقات التي دفعها المستفيد. يجب
أن يرفق هذا الأخير مع طلبات الدفع, مستندات تثبت أن
النفقات قد تم دفعها فعليا.
يمكن تقديم المستندات الثبوتية, كمذكرات السداد أو الفواتير
المسددة على شكل نسخ مصورة أو نسخ ثانية مصادق عليها
على أنها مطابقة للأصل من قبل المستفيد, ويجب أن تذكر
هذه المستندات المراجع وتواريخ أوامر الدفع. ويتعهد
المستفيد بعد التخلي عن المستندات الأصلية والاحتفاظ بها
بصورة دائمة تحت تصرف المقرض.
كما يجوز للمقرض أن يطلب من المستفيد أي مستند يثبت
بأن الاستثمار المقابل لهذه النفقات قد تم تحقيقه فعلا.
ثانيا ـ الدفعات المباشرة من قبل المقرض الى الشركات
أ) يجوز للمستفيد أن يطلب من المقرض اجراء دفعات
مباشرة لصالح شركات مشاركة في تنفيذ المشروع.
في هذا الخصوص, يرسل المستفيد الى المقرض كافة
التعليمات الضرورية لتمكين المقرض من اجراء الدفعات
المباشرة المطلوبة. يجب أن ترفق هذه التعليمات بمذكرات أو
فواتير أو طلبات سلفة يمكن تقديمها على شكل نسخ مصورة
أو نسخ ثانية مصادق عليها من قبل المستفيد باعتبارها
مطابقة للأصل.
ب) من المتفق عليه أن المقرض سوف يعمل بصفته وكيلا
مفوضا عن المستفيد ولا يتوجب عليه, في أي وقت من
الأوقات, التحقق من وجود مانع قانوني لاجراء الدفعات
المطلوبة. يحتفظ المقرض بحق رفض طلبات الدفع هذه في
حال علم بوجود مثل هذا المانع كما في الحالات المنصوص
عليها في الفقرة (أولا) من المادة 3 من الأحكام العامة.
يبرئ المستفيد المقرض من كل مسؤولية تتعلق بالدفعات التي
تجري على هذا النحو ويمتنع عن اتخاذ أي اجراء ضده.
ويأخذ على عاتقه كافة النتائج المحتملة للاجراءات التي يلجأ
إليها آخرون ضد المقرض تتعلق بتنفيذ هذا التوكيل.
يعترف المستفيد بأنه مدين تجاه المقرض بالمبالغ المدفوعة
بموجب هذه الشروط كما بالفوائد المستحقة على هذه المبالغ
ابتداء من تاريخ دفعها.
ج) في حال تم دفع سلفات مباشرة للشركة بالنسبة الى
الصفقات المعقودة بشأن تنفيذ المشروع, يتعهد المستفيد منذ
الآن بتفويض المصرف الذي أصدرها لصالح المقرض في
حال طلب المقرض منه ذلك, بالنسبة الى كل كفالة مصرفية
لاسترداد السلفات.
بالإضافة الى ذلك, عندما تنص الصفقات المعقودة بشأن تنفيذ
المشروع والممولة من قبل المقرض, على تسليم كفالة حسن
تنفيذ وكفالة تحل محل التوقيفات العشرية, يتعهد المستفيد
بتفويض المصرف الذي أصدرها لصالح المقرض في حال
طلب المقرض منه ذلك, بالنسبة الى هاتين الكفالتين.
مادة 3:
تأجيل أو رفض طلبات الدفع ـ تخفيض قيمة القرض
أولا ـ التأجيل ـ رفض طلبات الدفع
يحتفظ المقرض بحق التأجيل وبحق الرفض النهائي, عند
الاقتضاء, لأي طلب دفع في حال تحقق أحد شروط
الاستحقاق المسبق للقرض المنصوص عليها في المادة 16
ادناه أو في حال علق أحد المشاركين في التمويل الدفع في ما
يتعلق بالمشروع أو في حال لم يحترم المستفيد النهائي أيا من
الالتزامات التي عهدت إليه بموجب الاتفاقية الحالية والتي
تعهد بها تجاه المستفيد بموجب أحكام عقد اعادة الاقراض.
بالإضافة الى ذلك, يحتفظ المقرض أيضا بهذا الحق إذا تمت
اعادة النظر في الصرف الحر وفي التحويل الحر لسداد ودفع
الفوائد وأي مبالغ أخرى مستحقة للمقرض في ما يتعلق
بالقرض أو بأي قرض آخر يمنحه المقرض الى المستفيد أو
الى أي مقترض من رعايا هذه الدولة.
ثانيا ـ تخفيض قيمة القرض
ـ يحتفظ المقرض بحق تخفيض قيمة القرض في حال كانت
النفقات المتعلقة بالمشروع أقل من تلك المنصوص عليها في
الأحكام الخاصة.
ـ يملك المستفيد حق التخلي عن استعمال كل القرض أو
جزء منه ويجب عليه في هذه الحالة ابلاغ المقرض بموجب
رسالة مضمونة بقراره بممارسة هذا الحق.
ـ ان الجزء من القرض الذي لم يتم دفعه في التاريخ المحدد
لدفع الأموال يلغى حكما إلا إذا تم الاتفاق على تأجيل هذا
التاريخ من قبل جميع الفرقاء.
الباب الثاني ـ شروط مالية وحسابية
مادة 4:
احتساب الفوائد
تعتبر السنة حسب العرف المصرفي مكونة من 360 يوما
بالنسبة الى احتساب الفوائد كما هي محددة في هذه المادة أيا
كانت طبيعتها.
أولا ـ الفوائد على أصل القرض غير مستحق السداد
تحتسب الفوائد وفق العدد الحقيقي للأيام المنقضية حسب
معدل الفائدة المحدد في المادة "الفوائد" من الأحكام الخاصة,
بين اليوم التالي لتاريخ دفع الأموال وتاريخ الاستحقاق الذي
يلحق مباشرة أو بين اليوم التالي لتاريخ استحقاق ما وتاريخ
استحقاق لاحق له ضمنا.
ثانيا ـ فوائد التأخير على كل مبلغ مستحق وغير مسدد
تحتسب فوائد التأخير على أصل القرض المستحق وغير
المسدد عند تاريخ الاستحقاق حسب معدل الفائدة المحدد في
المادة "الفوائد" من الأحكام الخاصة ابتداء من اليوم التالي
لتاريخ الاستحقاق المذكور.
تحتسب فوائد التأخير على المبالغ المتعلقة بالمستحقات
التعويضية للسداد المسبق وبالعمولات والنفقات الإضافية
المختلفة حسب معدل الفائدة المحدد في المادة "الفوائد" من
الأحكام الخاصة ابتداء من اليوم التالي لتاريخ وجوب دفعها.
ثالثا ـ فوائد التأجيل المضافة الى فوائد التأخير
تحتسب فوائد التأجيل على أصل القرض والمستحقات
التعويضية للسداد المسبق والنفقات الإضافية المختلفة غير
المسددة عند تاريخ وجوب دفعها بمعدل 50,3% (ثلاثة
ونصف بالمئة) بالسنة. ويبدأ احتساب هذه الفوائد بدون
الحاجة الى انذار احتساب هذه الفوائد بدون الحاجة الى انذار
من قبل المقرض بعد ثلاثين يوما تقويميا من هذا التاريخ
ويتوجب سدادها في التواريخ المبينة في المادة 8 "تواريخ
وجوب الدفع" ادناه.
رابعا ـ فوائد على الفوائد
تحدث الفوائد غير المسددة في تواريخ وجوب دفعها بدورها
فوائد تأخير بالمعدل المحدد في المادة "الفوائد" من الأحكام
الخاصة عندما تستحق لسنة كاملة.
تحدث الفوائد غير المسددة في تواريخ وجوب دفعها بدورها
فوائد تأجيل بمعدل 50,3% (ثلاثة ونصف بالمئة) بالسنة
عندما تستحق لسنة كاملة.
مادة 5:
نفقات إضافية
أولا ـ تعتبر "نفقات إضافية" على عاتق المستفيد:
أ) النفقات التي يسددها المقرض الناتجة عن ابرام الاتفاقية
الحالية وتنفيذها, لا سيما رسوم الطوابع والتسجيل
والمصاريف المتعلقة باستشارة قانونية وباصدار آراء قانونية
عند الاقتضاء مقبولة لدى المقرض في ما يتعلق بوضع
المشروع وتنفيذه.
ب) العمولات ومصاريف التحويل المحتملة للمبالغ المدفوعة
الى المستفيد أو لحساب المستفيد بين المركز في باريس وأي
مركز آخر يتفق بشأنه مع المقرض بالإضافة الى العمولات
ومصاريف التحويل المحتملة المتعلقة بدفع كافة المبالغ
المستحقة بالنسبة الى القرض.
ج) مصاريف الاجراءات وأتعاب المحامين المحتملة التي
يتحملها المقرض والضرورية لتحصيل المبالغ الواجبة السداد
من قبل المستفيد من دون الحكم مسبقا على نتائج الاجراءات
التحكيمية المحتملة.
د) كافة الرسوم والضرائب أو أي من الحقوق المستحقة
محليا والقائمة عند تاريخ توقيع هذه الاتفاقية أو التي تستحق
لاحقا ويتوجب على المقرض تحملها نتيجة منحه القرض
وتحصيل الفوائد.
لا تعتبر بمثابة نفقات إضافية على عاتق المستفيد الضرائب
أو الرسوم أو الحقوق الواجبة الدفع في فرنسا مهما كانت
طبيعتها.
ثانيا ـ أن النفقات الإضافية على عاتق المستفيد التي يسددها
المقرض تقيد على حساب المستفيد ويجب أن يرسل المقرض
الى المستفيد اشعارا يتضمن تبرير قيدها.
وينبغي تسديدها في التواريخ المذكورة في المادة 8 ادناه.
مادة 6:
مكان تنفيذ القرض وخدمته
أولا ـ العملة التي يدفع بها القرض هي اليورو.
ثانيا ـ يكون مكان تنفيذ القرض وخدمته مدينة باريس.
تحول الأموال من قبل المقرض الى الحساب المصرفي في
باريس الذي يحدده المستفيد لهذا الغرض.
تحول المبالغ التي يسددها المستفيد الى الحساب:
رقم 30001000640000004005364 (Code RIB)
رقم ـ 30001000640000004005364 76 FR
(Code lban)
المفتوح من قبل المقرض لدى بنك دو فرانس Banque de
France (المركز الرئيسي) في باريس.
ثالثا ـ خروجا على أحكام الفقرات السابقة وبشرط موافقة
المقرض المسبقة, يمكن دفع الأموال الى المستفيد في مكان
ما من الدولة التي يتم فيها تنفيذ المشروع أو في أي مكان
آخر يحدده المستفيد بالاتفاق مع المقرض. تدفع هذه الأموال
لدى كل مؤسسة مالية يحددها المستفيد وتكون عاملة في هذا
المكان. ويتم دفع الأموال حسب طلب المستفيد. أما اليورو
في حساب مفتوح باليورو أو بما يعادل قيمتها يوم دفعها
بالعملة المتداولة قانونا في ذلك المكان في حساب مفتوح بهذه
العملة أو بعملة قابلة للتحويل في حساب مفتوح بهذه العملة.
وتعتمد أسعار الصرف المطبقة من قبل بنك دو فرانس يوم
الدفع.
مادة 7:
قواعد المحاسبة وتواريخ الحق
أولا ـ تتم كافة عمليات نقل الأموال عبر التحويل.
ثانيا ـ في حال تم نقل الأموال في موقع باريس, يتم
تسجيلها في حساب المستفيد في سجلات المقرض وفقا
للشروط التالية:
أ) تسجل مبالغ أصل القرض التي يدفعها المقرض في
الجانب المدين بتاريخ اجراء العملية, ويتم تسجيل النفقات
الإضافية التي يسددها المقرض في الجانب المدين بتاريخ
وجوب دفعها.
ب) تسدد المبالغ الى المقرض بواسطة تحويل مصرفي
وتسجل في الجانب الدائن من السجلات:
ـ بتاريخ استلام الأموال إذا كان التحويل المصرفي قد سجل
في الجانب الدائن في حساب المقرض المفتوح لدى "بنك دو
فرانس" قبل حلول الساعة العاشرة صباحا (توقيت باريس).
ـ بخلاف ذلك, تسجل بتاريخ يوم العمل التالي لتسجيل
الأموال في الجانب الدائن لحساب المقرض لدى "بنك دو
فرانس".
ثالثا ـ تسجل مبالغ أصل القرض المدفوعة من قبل
المقرض, في حساب المستفيد في سجلات المقرض في
الجانب المدين بتاريخ اجراء التحويل من قبل "بنك دو
فرانس".
رابعا ـ في كافة الحالات, تسجل الفوائد المستحقة في
الجانب المدين بتاريخ الاستحقاق.
مادة 8:
تواريخ وجوب الدفع
أولا ـ أن كافة المبالغ المستحقة للمقرض بموجب الاتفاقية
الحالية, مهما كانت طبيعتها, تتوجب الدفع في تواريخ
الاستحقاق.
ثانيا ـ خروجا على أحكام الفقرة السابقة, تكون المبالغ
التالية متوجبة الدفع:
أ) خمسة وأربعون يوما تقويميا من انتهاء الشهر بعد:
ـ تاريخ الاستحقاق, في ما يخص الفوائد المستحقة حسب
معدل القرض, على الأموال التي يتم دفعها الى المستفيد قبل
عشرة أيام أو أقل من تاريخ الاستحقاق.
ـ سداد المقرض هذه المبالغ نيابية عن المستفيد في كل ما
يخص سداد النفقات الإضافية إذا كانت هذه النفقات تعادل أو
تزيد عن 1500 يورو,
ب) عند تاريخ السداد المسبق, في ما يخص دفع المستحقات
التعويضية التي من المحتمل أن تستحق على المستفيد في
حال سدد القرض مسبقا.
ثالثا ـ في الحالات أعلاه:
ـ تحدد تواريخ احتساب قيمة كل عملية استنادا الى القواعد
المحددة في المادة 7 أعلاه أو في الأحكام الخاصة عند
الاقتضاء.
ـ في حال وقع تاريخ الاستحقاق أو تاريخ وجوب الدفع
بتاريخ لا يكون يوم عمل, يتم التسديد من قبل المستفيد في
يوم العمل الذي يسبق مباشرة هذا التاريخ.
مادة 9:
تنزيل التسديدات
يتم تنزيل الدفوعات التي يقوم بها المستفيد الى المقرض من
المبالغ المستحقة وفق تسلسل اقدميتها ومن ثم وفق ترتيب
الأولوية التالي:
1) النفقات الإضافية
2) فوائد التأجيل
3) فوائد التأخير
4) الفوائد
5) أصل القرض
تحسم التسديدات التي يقوم بها المستفيد حسب الأولوية من
المبالغ المتوجبة الدفع بموجب القرض أو بموجب قروض
أخرى من المقرض الى المستفيد يكون للمقرض مصلحة
أكبر في أن تسدد بموجب الترتيب المحدد في الفقرة السابقة.
مادة 10:
التسديدات المسبقة
أولا ـ يجوز للمستفيد اجراء تسديدات مسبقة لكامل القرض
أو لجزء منه وفق الشروط التالية:
أ) لا يمكن تسديد القرض مسبقا حتى التاريخ المحدد في
الأحكام الخاصة ضمنا.
ب) بعد هذا التاريخ, يحق للمستفيد تسديد كامل القرض أو
جزء منه, في تواريخ الاستحقاق لقاء اشعار مسبق لا يقل
عن ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ الاستحقاق. يجب أن يعادل
المبلغ المدفوع مسبقا عددا كاملا من استحقاقات التسديدات
المتعلقة بأصل القرض.
في هذه الحال:
ـ إذا كان معدل الفائدة على القرض الذي أضيف بنسبة
50,3% (ثلاثة ونصف بالمئة) أقل أو يعادل معدل فائدة
اعادة التوظيف المحددة ادناه, لا يتوجب دفع أي تعويض.
ـ إذا كان معدل الفائدة على القرض الذي اضيف بنسبة
50,3% (ثلاثة ونصف بالمئة) يتخطى معدل الفائدة على
اعادة التوظيف المحدد ادناه, فإن السداد المسبق يوجب على
المستفيد أن يدفع الى المقرض مستحقات تعويضية تعادل
الفرق المحسوم (difference actualisee), الذي يكون لغير
صالح المقرض, بين فوائد معدل القرض الذي اضيف بنسبة
50,3% (ثلاثة ونصف بالمئة) التي كان القرض ليؤمنها
لولا حصول السداد المسبق والفوائد التي يمكن أن تؤمنها
اعادة توظيف المبلغ نفسه وفق تواريخ الاستحقاق نفسها التي
كانت للجزء المسدد سلفا من القرض.
يكون معدل الفائدة لاعادة التوظيف بسعر الفائدة الممنوحة
على سندات الخزينة الفرنسية Obligation Assimilable du
Tresor, ذات معدل الفائدة الثابت وتاريخ الاستحقاق الأقرب
لـ "متوسط المدة المتبقية" duree residuelle moyenne
والمحتسبة في تاريخ السداد المسبق للقرض المسدد مسبقا
على هذا النحو. يكون هذا المعدل هو المعدل المسجل ابتداء
من الساعة الحادية عشرة بتوقيت باريس, قبل خمسة أيام
عمل من تاريخ السداد المسبق, في صفحات تسعير
"المؤسسة المالية المرجعية".
ان معدل الحسم taux d'actualisation يوازي معدل الفائدة
المدفوعة على سندات الخزينة الفرنسية المذكورة أعلاه,
ويكون التاريخ المعتمد لاحتساب المبالغ المحسومة Calcul
d'actualisation تاريخ السداد المسبق.
ثانيا ـ يدفع التعويض والتسديد بتاريخ يوم الاستحقاق (أو
يوم العمل الذي يسبق مباشرة يوم الاستحقاق في حال لم يكن
يوم الاستحقاق يوم عمل).
ثالثا ـ في حال قام المستفيد بسداد كامل المبالغ المستحقة أو
جزء منها مسبقا لممول مشارك, يحتفظ المقرض بحق الطلب
بأن تدفع له, وفق نسبة متساوية, المبالغ المستحقة له
والمتبقية من رصيد القرض.
رابعا ـ تكون مستحقات التعويض مستحقة أيضا إذا اختار
المقرض سداد القرض مسبقا و/أو إذا اعتبرت عملية اعادة
الأموال الى المقرض بمثابة سداد مسبق بموجب شروط
الاتفاقية الحالية, أيا كان تاريخ هذا الحدث.
خامسا ـ تحسم المبالغ المسددة مسبقا من مبالغ الاستحقاقات
الأخيرة المحددة في الأحكام الخاصة وذلك ابتداء من
الاستحقاقات الأبعد زمنا.
الباب الثالث ـ التنفيذ والمتابعة
مادة 11:
عقد الصفقات وتلزيمها
أولا ـ مع مراعاة أحكام الفقرة التالية "ثانيا" يتعهد المستفيد
باحترام مبادئ التنافس والشفافية من خلال احترام المعايير
المعترف بها دوليا والتي توصي بها منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية (OCDE) بشأن تلزيم الصفقات وعقدها لا سيما
في ما يتعلق بابلاغ الموردين واختيارهم الأولى, مضمون
ملفات استدراج العروض ونشرها, تقييم العروض وتلزيم
الصفقات.
يتعهد المستفيد حيث تدعو الحاجة, باتخاذ التدابير الضرورية
ليكيف الأحكام المطبقة محليا على الصفقات العامة مع هذه
المبادئ.
ثانيا ـ يتعهد المستفيد بأن يلزم تنفيذ الاشغال أو تقديمات
الخدمات الضرورية لتنفيذ المشروع الى شركات تقدم
ضمانات كافية لكافة الجهات بالنسبة الى كفاءتها في تنفيذ
المشروع بشكل ناجح. لا يجوز لأي استثناء ينتج عن هذه
العقود والصفقات أن يتعارض مع مصلحة المقرض.
ثالثا ـ يتعهد المستفيد, ما ان يضع شروط تنظيم استدراج
العروض الهادف الى عقد عقود أموال وخدمات ممولة
بموجب الاتفاقية الحالية (نظام عقد الصفقات, التاريخ النهائي
لتقديم الطلبات, عناوين الأشخاص أو المؤسسات الواجب
الاتصال بها) بتسليمها الى المقرض بحيث يستطيع المقرض
ارسال بلاغ مسبق الى "لجنة المساعدة على التنمية" التابعة
لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال ثلاثين يوما تقويميا
كاملا كحد أقصى قبل البدء بتقديم الطلبات.
رابعا ـ يتعهد المستفيد بتقديم ما يلي للحصول على موافقة
المقرض الخطية:
ـ اختيار أصول التلزيم
ـ ملف التأهيل المسبق ولائحة بأسماء المرشحين المؤهلين
مسبقا في حال تم تطبيق هذه الأصول.
ـ ملف التلزيم
ـ اسم الجهة أو الجهات التي رست عليها الصفقة
إضافة الى ذلك, يتعهد المستفيد بدعوة المقرض للحضور,
بصفته مراقبا إذا طلب ذلك, عند فض العروض المقدمة
وبتزويده بمحضر فض العروض وبالتقرير الكامل لتقييم
العروض. ويحتفظ المقرض بحقه بطلب نسخة عن كافة
العروض المقدمة.
خامسا ـ يتعهد المستفيد بأن يقدم الى المقرض, بغرض
الحصول على موافقته وقبل توقيعهما, طلبات التجهيز
والصفقات أو ملاحق هذه الصفقات التي يقترح توقيعها من
أجل تنفيذ المشروع.
في حال تم تنفيذ الاشغال من قبل المستفيد مباشرة, يتعهد
أيضا بتقديم برامج التنفيذ والأسعار العائدة لهذه الاشغال
الى المقرض بغرض الحصول على موافقته.
سادسا ـ يعلن المستفيد بأن التفاوض على العقود وعقدها
وتنفيذها (طلبات التجهيز, صفقات...) الممولة من المقرض
لم ولن تسبب تحصيل نفقات تجارية استثنائية؛
يسلم المستفيد المقرض كافة المستندات الثبوتية حول شروط
تنفيذ هذه العقود.
بشكل عام, يتعهد المستفيد بالا يقترح أو يعطي طرفا آخر,
يطلب, يقبل أو يلقى وعدا, بشكل مباشر أو غير مباشر
لصالحه أو لصالح طرف مقابل, أي فائدة غير محقة, أمالية
كانت أم لا, تشكل أو قد تشكل فعل رشوة بالمعنى الذي
نصت عليه اتفاقية منظمة التعاون التنمية الاقتصادية (
OCDE) بتاريخ 17 كانون الأول 1997 حول مكافحة فساد
موظفين حكوميين أجانب.
سابعا ـ يتعهد المستفيد, فضلا عن ذلك, بأن يدرج ضمن
العقود الممولة من المقرض بنودا تعلن الشركة المتعاقدة
بموجبها:
أ) بأن التفاوض على العقد وعقده وتنفيذه لم أو لن يسبب
تحصيل نفقات تجارية استثنائية.
وفي حال تم دفع نفقات تجارية استثنائية, تتعهد بأن تعيد الى
المستفيد مبلغا بقيمة هذه النفقات كي يعيده الى المقرض. وفي
حال التمويل المشترك, يتم التسديد بالتناسب مع الجزء
الممول من قبل المقرض.
ب) بأنها لن ولم تعرض, بشكل مباشر أو غير مباشر, أي
منافع (عروض, وعود بتقديم الهبات, هبات...) تشكل أو قد
تشكل فعل رشوة يخرق أحكام اتفاقية منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية بتاريخ 17 كانون الأول 1997 حول مكافحة
فساد موظفين حكوميين أجانب.
ثامنا ـ يحتفظ المقرض بحق تعليق وإلغاء دفوعات الأموال
المنصوص عليها في هذا المشروع واعلان الاستحقاق
المسبق للقرض إذا لوحظ تحصيل نفقات تجارية استثنائية أو
فعل رشوة في أي مرحلة من مراحل ابرام العقود ضمن
المشروع وإذا لم يتخذ المستفيد كافة التدابير الملائمة
لاصلاح الوضع.
تاسعا ـ يكون المستفيد مسؤولا عن ابلاغ الشركات صاحبة
العقود أو طلبات التجهيز الممولة من قبل المقرض والتي
بموجبها يرفض أو يؤجل طلب دفع الأموال عملا بالاتفاقية
الحالية. غير أن المستفيد يعترف بحق المقرض بابلاغها هو
أيضا بذلك.
مادة 12:
تنفيذ المشروع ومتابعته
يتعهد المستفيد:
أ)
بأن يقدم الى المقرض للحصول على موافقته المسبقة كافة
التعديلات على خطة التمويل المفصلة في الأحكام الخاصة.
ب) بأن يأخذ على مسؤوليته, ضمن شروط مقبولة لدى
المقرض, تمويل كافة النفقات التي لا يغطيها القرض بما
النفقات الناتجة عن أي تجاوز بالنسبة الى التوقعات التي
تنص عليها الأحكام الخاصة.
ج) بأن يسلم المقرض خلال كل فترة تنفيذ الدراسات, ان
تضمن المشروع ذلك, التقارير المؤقتة والتقارير النهائية التي
يضعها الاستشاريون, كما يسلمه المستفيد تقريرا عاما حول
التنفيذ بعد تحقيق الدراسات.
د) بأن يعلم المقرض بكل قرار أو حدث من شأنه أن يؤثر
بشكل محسوس على تنظيم المشروع وتنفيذه ومن المحتمل
على تشغيله, لا سيما أي تعديل في العقود العائدة له وفي
توازنه المالي وتنفيذه الفني وسياقه العام أو القطاعي.
هـ) بأن يسلم المقرض, خلال فترة نفاذ القرض, تقارير
نصف سنوية حول التنفيذ الفني والمالي في مهلة شهرين من
انتهاء كل نصف سنة.
و) بأن يسلم المقرض, بعد تنفيذ المشروع, تقريرا عاما حول
التنفيذ في مهلة ثلاثة أشهر من انهاء المشروع.
ز) بأن يقدم الى المقرض, بهدف الحصول على موافقته
المسبقة, كل تعديل جوهري لمجمل المستندات التعاقدية أو
لجزء منها التي يتدخل بها لتنفيذ المشروع أو استثماره أو
التي تم تحقيق المشروع على أساسها, والتي يطالب بها
المقرض بموجب الاتفاقية الحالية.
ح) بأن يخول المقرض ارسال بعثات متابعة وتدقيق تهدف
الى تقييم ظروف تنفيذ المشروع واستثماره. في هذا الصدد,
يتعهد المستفيد بأن يستقبل هذه البعثات وفق ما يحدده
المقرض بالنسبة الى توقيتها الدوري وشروط قيامها بعملها
بالاطلاع على المستندات وفي موقع العمل بعد استشارة
المستفيد.
مادة 13:
التزامات المستفيد
يتعهد المستفيد:
ـ بعدم احداث ديون ممتازة أو ذات أولوية بالنسبة الى ديون
المقرض لصالح مقرضيين يقترض منهم أو يعطيهم كفالته.
كما يتعهد المستفيد بأن يجعل المقرض, إذا طلب ذلك, يستفيد
من كل كفالة إضافية يمنحها الى أي مقرض آخر بالتوازي
(pari passu).
ـ بأن يزود المقرض بالمعلومات التي يجوز له طلبها
بصورة معقولة حول وضع دينه العام الداخلي والخارجي
وحول وضع القروض التي كفلها.
ـ بأن يعهد الى المستفيد النهائي, في حال تمت اعادة
الاقراض, كافة الالتزامات التي قبل بها المستفيد لحساب
المستفيد النهائي بموجب أحكام الاتفاقية الحالية لا سيما
الأحكام المنصوص عليها في المواد 11, 12, 14, و15
من الأحكام العامة بالإضافة الى الأحكام المنصوص عليها
عند الاقتضاء في الأحكام الخاصة.
مادة 14:
متابعة المستفيد النهائي
في حال تمت اعادة الاقراض لصالح مستفيد نهائي, يتخذ
المستفيد الاجراءات الضرورية لضمان قيام المستفيد النهائي,
خلال مدة تنفيذ المشروع واستثماره بما يلي:
أ) ان يطلع المقرض على مستنداته المالية والموازنية السنوية
عند تصديقها بالإضافة الى كافة المعلومات التي يجوز
للمقرض طلبها بصورة معقولة حول وضعه المالي.
ب) ان يرسل الى المقرض, عند طلبه, محاضر المداولات
وتقارير الدوائر بالإضافة الى تقارير مفوضي المراقبة
وتقارير مدققي الحسابات ان دعت الحاجة أو أي تقرير حول
تنفيذ ومراقبته سنواته المالية وموازناته السنوية.
ج) بأن يؤمن الممتلكات الممولة من القرض ضد الاخطار
الرئيسة التي من المحتمل أن يتعرض لها وضع المشروع
وتنفيذه.
الباب الرابع ـ المبالغ غير المدفوعة
والاستحقاق المسبق
مادة 15:
المبالغ غير المدفوعة
مع المحافظة على تطبيق أحكام المادة 16 من الأحكام العامة
حول الاستحقاق المسبق لتسديد القرض والمادة 3 من
الأحكام العامة حول تأجيل أو رفض طلبات الدفع, وفي حال
عدم تسديد المستفيد كامل المبالغ المستحقة أو بموجب
القرض أي قرض آخر منحه المقرض, يحتفظ المقرض
بالحق في:
أ) تعليق التصديق الرسمي على الاتفاقيات المتعلقة بعروض
التمويل المبلغة من قبل المقرض الى المستفيد.
ب) تعليق درس الصفقات التي يرسلها المستفيد الى
المقرض, ان كانت هذه الصفقات ممولة من القرض أو من
أي اتفاق تمويلي آخر وافق عليه المقرض لصالح المستفيد.
ج) وقف كافة الدفعات بموجب الاتفاقية الحالية أو بموجب
أي اتفاقيات تمويل أخرى تم توقيعها أو سوف يوقع عليها
بين المقرض والمستفيد.
يتعهد المستفيد بأن يدرج في العقود بندا يتيح وقف أو تعديل
تنفيذ أعمال الشركة وفق التسديدات التي ستحصل بموجب
الاتفاقية الحالية إذا توجب تطبيق أحد البنود المنصوص
عليها في هذه المادة. ويكون المستفيد مسؤولا عن ابلاغ
الشركات في ما يتعلق بتطبيق هذه البنود. غير أنه يعترف
للمقترض بحقه بابلاغها بذلك أيضا.
مادة 16:
الاستحقاق المسبق للقرض
يجوز للمقرض أن يعلن بأن المبالغ المتبقية المستحقة بموجب
القرض قد أصبحت متوجبة الدفع والسداد فورا من قبل
المستفيد في الحالات المبينة ادناه:
أولا ـ عند عدم التزام المستفيد بأي من الموجبات التي تعاقد
عليها بموجب الاتفاقية الحالية وبملاحقها المحتملة لا سيما:
أ) عدم استعمال الأموال وفقا للبنود المخصصة لها
والمنصوص عليها أصلا في الأحكام الخاصة أو بعد ملحق,
ب) عدم احترام أو التوقف عن احترام أي من الالتزامات
التي تعهد بها فريق ثالث بموجب الاتفاقية الحالية من أجل
تنفيذ المشروع والتي يتوقف على تحققها دفع الأموال.
ج) عدم دفع المبالغ المستحقة في أصلها أو فوائدها أو فوائد
التأخير والتأجيل أو أي من النفقات الإضافية اما بالكامل أو
بصورة جزئية في الموعد المحدد.
ثانيا ـ أحد العوامل التالية التي تؤثر على المشروع:
أ) تعليق أو تأجيل تنفيذ المشروع خلال فترة تتجاوز ثلاثة
أشهر.
ب) عدم اكمال المشروع في التاريخ المحدد لدفع الأموال ما
لم يتم تأجيل هذا التاريخ بموافقة المقرض.
ج) وقف المشروع (وقف الاستثمار, عدم استعمال
الأصول...) أو فسخ العقود الذي ينتج عنه التشكيك في تنفيذ
المشروع أو استثماره.
ثالثا ـ تحقق أحد العوامل التالية:
أ) التزام المستفيد بأن يباشر, نتيجة عدم تنفيذه لالتزاماته,
بالسداد المسبق لأي قرض آخر يوافق عليه المقرض أو أي
مقرض آخر.
ب) إخلال المستفيد بأي التزام آخر تعاقد على تنفيذه تجاه
المقرض,
ج) اخطاء بالغة في التبريرات أو التصريحات أو المعلومات
التي يقدمها المستفيد عند ابرام الاتفاقية الحالية وخلال مدة
نفاذها.
في حال تحققت إحدى حالات الاستحقاق المسبق وإذا قرر
المقرض أن يحرم المستفيد من الاستفادة من القرض, يكفي
ابلاغه بقراره بواسطة رسالة مضمونة.
يسري مفعول طلب السداد الفوري والكامل لكافة المبالغ
المستحقة بموجب القرض ابتداء من تاريخ ارسال هذه
الرسالة المضمونة من دون الحاجة الى أي اجراء آخر.
وحده المستفيد هو المسؤول عن احترام الموجبات
المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية ولا يحق له الاستفادة
من تخلف أي من الأطراف الأخرى عن تنفيذ المشروع و/أو
إدارته المالية, بغية التملص من موجباته.
الباب الخامس ـ أحكام مختلفة
مادة 17:
متفرقات
أولا ـ ان البطلان المحتمل لأحد بنود الاتفاقية الحالية أو
عدم تطبيقه لا يؤثر في صحة البنود الأخرى للاتفاقية
المذكورة التي تبقى سارية المفعول بين الفريقين. عند
الاقتضاء, يسعى هذان الأخيران الى التفاوض بحسن نية
بهدف استبدال الحكم الذي أبطل بحكم بديل مساو له.
ثانيا ـ لا يؤدي عدم استعمال المقرض أحد الأحكام التعاقدية
المنصوص عليه لصالحه أو الملقى على عاتق المستفيد الى
التخلي النهائي من قبل المقرض عن الاستفادة من الحكم
المذكور ولا يؤدي الى التخلي عن أي بند آخر منصوص
عليه لصالحه في الاتفاقية الحالية.
ثالثا ـ لا يجوز وضع أموال القرض تحت تصرف المستفيد
ما لم تقدم طلبات الدفع المقابلة لها من قبل هذا الأخير أو
بالنيابة عنه ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية
الحالية والموافق عليه من قبل المقرض, لا سيما في ما
يتعلق بتخصيصها الحصري لنفقات المشروع.
مادة 18:
الترجمة
حررت النسخ الأصلية لهذه الاتفاقية ووقعت باللغة الفرنسية.
إذا ترجمت هذه الاتفاقية, وحدها النسخة الفرنسية هي التي
تعتمد في حال حصول تباين في تفسير أحكام الاتفاقية أو في
حال نشوء نزاع بين الطرفين.
مادة 19:
القانون المطبق
تخضع الاتفاقية الحالية إلى أحكام القانون الفرنسي.
مادة 20:
التحكيم
يتم البت في كافة الخلافات الناشئة عن الاتفاقية الحالية
بصورة نهائية وفقا لنظام المصالحة والتحكيم المتبع من قبل
غرفة التجارة الدولية والساري المفعول في تاريخ اللجوء الى
التحكيم باشراف محكم واحد أو أكثر يعينون بموجب هذا
النظام.
على الطرف الراغب باللجوء الى التحكيم أن يبلغ الطرف
الآخر بواسطة رسالة مضمونة. يجب أن يتفق الطرفان بشأن
اختيار مركز التحكيم وجنسية المحكم الفرد أو رئيس
المحكمة التحكيمية. في حال عدم الاتفاق خلال فترة شهر
واحد ابتداء من تاريخ إرسال هذه الرسالة المضمونة, يجري
التحكيم في لوزان (سويسرا) ويكون المحكم الفرد أو رئيس
محكمة التحكيم من الجنسية السويسرية.
تطبق أحكام القانون الفرنسي على كافة النزاعات الناجمة عن
بند التحكيم هذا, وتكون اللغة الفرنسية لغة التحكيم.
يبقى بند التحكيم هذا نافذا حتى في حالة بطلان أو فسخ أو
إلغاء أو انتهاء مفعول الاتفاقية الحالية. وان لجوء أحد
الطرفين الى إقامة دعوى ضد الطرف الآخر لن يؤدي بحد
ذاته الى تعليق موجباته التعاقدية الناتجة عن الاتفاقية الحالية.
ان توقيع المستفيد على بند التحكيم هذا يعني موافقة الطرفين
الصريحة بعدم اللجوء الى أية حصانة قضائية وتنفيذية
يستطيع الاستفادة منها.
مادة 21:
الفسخ
في حال عدم تحقق الشروط التي تسمح باجراء الدفعات
المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية خلال مدة ثمانية عشرة
شهرا من تاريخ منح القرض المذكور في الصفحة الأولى من
هذه الاتفاقية, يحتفظ المقرض بحق فسخ هذه الاتفاقية بدون
أية اجراءات خاصة.