الاتفاقيات

اتفاقية دولية 20/11/2004

بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة الجمهورية الفرنسية اعتمادات غير مركزية الصندوق الاجتماعي للتنمية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
20/11/2004
أُبرمت بموجب
قانون رقم 589 سنة 2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة الجمهورية الفرنسية

اعتمادات غير مركزية الصندوق الاجتماعي للتنمية

بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة

بالسيد محمود حمود, وزير الخارجية والمغتربين

و

حكومة الجمهورية الفرنسية,

بناء على اتفاقات التعاون المعقودة بتاريخ 14 تشرين الأول

1993,

ان حكومة الجمهورية اللبنانية, الممثلة بالسيد محمود حمود,

وزير الخارجية والمغتربين, المشار إليها في ما يلي بـ

"الدولة",

من جهة

وحكومة الجمهورية الفرنسية, الممثلة بالسيد فيليب

لوكورتييه, سفير فرنسا في لبنان, المشار إليها في ما يلي بـ

"الطرف الفرنسي",

من جهة أخرى

قد اتفقتا على ما يلي:

الجزء الأول: أحكام مشتركة

مادة 1:

إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية

تنشأ آلية اعتمادات غير مركزية تحت اسم "الصندوق

الاجتماعي للتنمية" (Fonds Social de Developpement,

F.S.D).

مادة 2:

مشاريع قابلة للاعتماد من الصندوق الاجتماعي للتنمية

يكون هدف المشاريع بالدرجة الأولى القيام بمنجزات مادية

صغيرة الحجم في القطاعات الاجتماعية والخدمات الجماعية.

تشجع الحركيات على مستوى الاقتصاد الوحدي (micro­

economique) للمجموعات البشرية, المولدة للايرادات

والعمالة.

تنجز هذه المشاريع بالأفضلية في النطاق المديني ولصالح

الطبقات المعوزة, من دون استبعاد للقيام بعمليات تسعى إلى

الأهداف نفسها في المجتمع الريفي.

يترتب على ممثلي المجتمع المدني أو المجموعات المحلية أن

يتقدموا بطلب بشأن هذه المشاريع.

ان المشاريع القابلة لأن يعتمدها الصندوق الاجتماعي للتنمية

هي تلك التي تبلغ كلفة كل منها ما بين 50000 فرنك

فرنسي أي 7622.50 يورو و2000000 فرنك فرنسي أي

ما يعادل 304898 يورو.

مادة 3:

المستفيدون من الصندوق الاجتماعي للتنمية

ان المستفيدين من المشاريع هم حصرا الأشخاص المعنويون

التابعون للقانون الخاص (جمعيات, تعاونيات, مؤسسات

ومجموعات مختلفة...) أو أولئك التابعون للقانون العام ولهم

طابع محلي (مجموعات اقليمية ومؤسساتها العامة).

يتمتع المستفيدون بشخصية معنوية مكتسبة وفقا للقواعد

المعمول بها في النظام القانوني للدولة.

مادة 4:

آليات اختيار المشاريع

يتم إنشاء لجنة استشارية لاختيار المشاريع.

تتألف اللجنة, إضافة إلى الطرف الفرنسي, من ممثلين عن

المجتمع المدني وعن الدولة. تمثل الدولة في كل من

اجتماعات اللجنة الاستشارية بوزارة الخارجية والمغتربين

التي يمكنها أن تدعو ممثلين عن دوائر وزارية أخرى بصفة

خبراء. يجوز أن يلتحق بهم ممثلون عن مقرضين آخرين

يمولون عمليات تنمية من النوع نفسه بعد أن يتم الاتفاق على

ذلك بين الطرف الفرنسي والدولة.

يترأس اللجنة الطرف الفرنسي والدولة معا, ويضطلع

الطرف الفرنسي بأمانة السر.

تبدي اللجنة رأيا استشاريا بشأن المشاريع الإنمائية التي

تعرض أمامها.

تضع أمانة سر اللجنة جدول أعمال كل اجتماع وتبلغه, قبل

الاجتماع, لأعضاء اللجنة كافة. لا يجوز أن تلحظ في جدول

الأعمال سوى طلبات التمويل المعبر عنها صراحة

والصادرة عن مستفيدين وذلك كما تنص عليها المادة 3

تسجل مداولات اللجنة الاستشارية على شكل محضر اجتماع

تضعه أمانة السر ويوقعه رئيسا اللجنة معا ثم يوزع على

الأعضاء كافة خلال الجلسة اللاحقة على أبعد حد.

تحدد اللجنة الاستشارية, في نطاق المبادئ الواردة أعلاه,

طرق عملها ودورية اجتماعاتها.

تعرض في بداية كل من اجتماعات اللجنة الاستشارية,

المعلومات الخاصة بتنفيذ المشاريع التي هي قيد الانجاز.

الجزء الثاني ـ طرق تمويل

الصندوق الاجتماعي للتنمية

مادة 5:

الاعتمادات المخصصة للصندوق الاجتماعي للتنمية.

يمكن تمويل المشاريع المطروحة أمام اللجنة الاستشارية من

أصل اعتمادات صندوق التضامن الممتاز أو الوكالة الفرنسية

للتنمية (AFD) أو من أي مقرضين آخرين وإذا وافقت الدولة

على ذلك, من الأرصدة المقابلة.

تناط للسفارة الفرنسية (دائرة التعاون والعمل الثقافي) وحدها

صلاحية القرار بشأن الاعتمادات المفتوحة في موازنة وزارة

الخارجية لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية.

تسري الأحكام نفسها بالنسبة لمدير الوكالة الفرنسية للتنمية

أو لكافة المقرضين الآخرين بشأن الاعتمادات المفتوحة على

مواردهم المالية.

ان قيمة المبالغ المساهم بها من قبل الصندوق الاجتماعي

للتنمية والمتعلقة بميزانية العام 2001 تبلغ 3900000 فرنك

فرنسي أي ما يعادل 594551 يورو.

الجزء الثالث ـ الأحكام المطبقة على

تمويل الصندوق الاجتماعي

للتنمية من صندوق

التضامن الممتاز

مادة 6:

أحكام مبدئية

تخصص وزارة الخارجية الفرنسية تمويل الصندوق

الاجتماعي للتنمية من اعتمادات صندوق التضامن الممتاز

ضمن نطاق قواعد وأصول الموازنة الفرنسية التي ترعى

صندوق التضامن الممتاز.

عندما تعطي اللجنة الإدارية لصندوق التضامن الممتاز

موافقتها, تعلم السفارة الفرنسية الدولة بمجموع اعتمادات

صندوق التضامن الممتاز المتوفرة لصالح الصندوق

الاجتماعي للتنمية.

مادة 7:

اللجوء إلى مشغلين

يستحسن, لدى وضع المشاريع قيد التنفيذ وبقدر ما يكون ذلك

ممكنا, اعتماد مشغلين (operateurs) يتمتعون بشخصية

معنوية ترعاها قوانين الدولة.

من الأفضل أن يكون هؤلاء المشغلون من المجتمع المدني,

مع مراعاة قواعد التنافس المذكورة في المادة 8 وعند

استحالة التفكير بإمكانية أي حل آخر, يمكن استثنائيا لاحدى

مصالح الدولة أن تكون هي المشغل.

مادة 8:

الأحكام التجارية

ينبغي أن توفر الدولة المواد واللوازم والأدوات والخدمات

اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك الرخص والشهادات

المستعملة, إلا إذا سمحت السفارة الفرنسية بخلاف ذلك

(مصلحة التعاون والعمل الثقافي).

لا يمكن إبعاد أية مؤسسة فرنسية عن المناقصات

والمشاورات من دون موافقة السفارة الفرنسية (مصلحة

التعاون والعمل الثقافي), وتكون المشاركة في المنافسة

مفتوحة بشروط متساوية.

مادة 9:

الأحكام المالية والجمارك

تسمح الحكومة اللبنانية, وفقا لاتفاقات التعاون المعقودة بين

الحكومتين, بأن تعفى المواد واللوازم والأدوات والخدمات

اللازمة لتنفيذ المشاريع, لدى دخولها, من الرسوم الجمركية

أو الضرائب المختلفة.

تتعهد الدولة بإعطاء التعليمات المفيدة لمصالحها من أجل

تأدية التزاماتها على أكمل وجه.

مادة 10:

المساعدة التقنية

بقدر ما يكون ذلك ضروريا, يمكن أن يشارك مساعدون

تقنيون فرنسيون في متابعة المشاريع وإدارتها.

في هذه الحالة تسمح الدولة رسميا لوكلاء التعاون التقني

المعينين لديها بالمساهمة في تنفيذ المشروع.

مادة 11:

مراقبة المشاريع ومتابعتها

تتمتع وزارة الخارجية الفرنسية بصلاحية ارسال وكلائها أو

خبرائها المؤهلين إلى الدولة التي ينفذ المشروع على

أراضيها بغية تأدية كافة مهمات الدعم التقني والمحاسبي

والمالي التي تراها مفيدة. كما يحق للدولة أن تطلب من

الطرف الفرنسي ارسال مثل هذه البعثات.

يتم اعلام اللجنة الاستشارية ببدء هذه المهمات كما ترسل

إليها مذكرة تبليغ بإنهاء المهمات.

لذلك, تتعهد الدولة بتقديم كافة المعلومات والوثائق التي يمكن

أن تطلب منها بشأن المشاريع كما تتعهد باتخاذ كافة

الاجراءات التي من شأنها تسهيل عمل مختلف المتدخلين (

intervenants) في المشاريع, سواء كانوا فرنسيين أو من

مواطني الدولة.

الجزء الرابع ـ أحكام ختامية

مادة 12:

التعديل

يتم تعديل بنود هذا الاتفاق, عند الاقتضاء, عبر وثيقة تعديل

يوقع عليها الطرفان.

مادة 13:

انقضاء المهلة

يعقد بروتوكول الاتفاق هذا لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارا

من تاريخ توقيعه.

حرر في بيروت بتاريخ 6 آذار 2002 على أربع نسخ

أصلية اثنتان باللغة العربية واثنتان باللغة الفرنسية.