اتفاقية دولية 20/11/2004
اتفاق نقل جوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة الجمهورية التشيكية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 20/11/2004
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 601 سنة 2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق نقل جوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة الجمهورية التشيكية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية
المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين,
كونهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي
عرضت للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من كانون
الأول عام 1944,
ورغبة منهما في عقد اتفاق يهدف إلى تنمية الخدمات الجوية
بين أراضيهما وما وراءها,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعاريف
لأغراض هذا الاتفاق وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) تعني عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي
وقعت في شيكاغو في السابع من كانون الأول 1944,
وتشمل أي ملحق جرت الموافقة عليه بموجب المادة 90 من
تلك الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو للاتفاقية بموجب
المادتين 90 و94 شرط أن تكون هذه الملاحق والتعديلات
قد أقرت من قبل الطرفين المتعاقدين.
ب) تعني عبارة "سلطات الطيران", بالنسبة للحكومة
اللبنانية, وزارة الأشغال العامة والنقل, وبالنسبة لحكومة
الجمهورية التشيكية, وزارة النقل أو, في الحالتين, أية سلطة
أخرى مفوضة قانونا ممارسة المهام التي تمارسها سلطات
الطيران المذكورة.
ج) تعني عبارة "شركة طيران معينة" كل شركة طيران قام
أحد الطرفين المتعاقدين بتعيينها خطيا للطرف المتعاقد الآخر
والتي أجيز لها بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق باستثمار
الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بموجب الفقرة (1
) من المادة 2 من هذا الاتفاق.
د) ان للعبارات "أراضي" و"خدمة جوية" و"خدمة جوية دولية"
و"شركة طيران" و"التوقف لغايات غير تجارية" المعاني
المحددة لها في المادتين 2 و96 من الاتفاقية.
هـ) تعني عبارة "ملحق" الملحق بهذا الاتفاق أو ما تم
تعديله استنادا لأحكام المادة 20 من هذا الاتفاق. ويشكل
الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وكل إشارة إلى
الاتفاق تشمل الملحق إلا إذا تم الاتفاق صراحة على خلاف
ذلك.
مادة 2:
حقوق النقل
1) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر
الحقوق المحددة في هذا الاتفاق بغية تمكين شركة أو شركات
معينة من إنشاء واستثمار خدمات جوية دولية على الطرق
المحددة في القسم من الملحق المخصص لذلك. ويشار إلى
هذه الخدمات والطرق في ما يلي وعلى التوالي بـ"الخدمات
المتفق عليها" و"الطرق المحددة".
2) مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق, تتمتع شركة أو شركات
الطيران المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين, أثناء
استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة,
بالحقوق التالية:
أ ـ التحليق دون الهبوط فوق أراضي الطرف المتعاقد
الآخر؛
ب ـ التوقف في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لأغراض
غير تجارية؛
ج ـ القيام في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وفي نقاط
محددة في الملحق بأخذ وانزال الركاب والأمتعة والشحن بما
فيه البريد, كل على حدة أو مجتمعين, المتوجهين إلى أو
القادمين من نقاط في أراضي الطرف المتعاقد الأول؛ و
د ـ القيام في أراضي الدول الثالثة وفي النقاط المحددة في
الملحق بأخذ وانزال الركاب والأمتعة والشحن بما فيه البريد,
كل على حدة أو مجتمعين, المتوجهين إلى أو القادمين من
نقاط أراضي الطرف المتعاقد الآخر محددة في الملحق.
3) تتمتع أيضا شركات طيران كل من الطرفين المتعاقدين,
غير تلك المعينة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق, بالحقوق
المنصوص عليها في الفقرة (2) (أ) و(ب) من هذه المادة.
4) ليس في الفقرة (2) من هذه المادة ما يعتبر بأنه يخول
شركة (شركات) طيران معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين
الحق في أن تأخذ على متنها, في أراضي الطرف المتعاقد
الآخر, الركاب والأمتعة والشحن بما فيه البريد لقاء أجر أو
إيجار باتجاه نقطة أخرى في أراضي ذلك الطرف المتعاقد
الآخر.
مادة 3:
التعيين والترخيص بالاستثمار
1) يحق لكل طرف متعاقد أن يعين شركة طيران أو أكثر
بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وأن
يسحب تعيين أي من الشركات أو أن يستبدل شركة طيران
معينة سابقا بشركة طيران أخرى. يتم هذا التعيين بموجب
اشعار خطي يتم تبادله بين سلطات الطيران لدى الطرفين
المتعاقدين.
2) مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة,
تمنح سلطات الطيران التي تبلغت اشعار التعيين, دون
تأخير, التراخيص اللازمة للاستثمار إلى شركة الطيران
المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
3) يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين
أن تطلب من شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد
الآخر أن تثبت لها أنها مؤهلة لاستيفاء الشروط المحددة في
القوانين والأنظمة التي تطبقها هذه السلطات على استثمار
الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام الاتفاقية.
4) لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين الحق
في رفض القبول بتعيين شركة ما أو في عدم منح تراخيص
الاستثمار المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أو في
فرض ما تراه ضروريا لممارسة الحقوق المحددة في المادة
2 من هذا الاتفاق, في أية حالة لا يتوفر فيها لذلك الطرف
المتعاقد البرهان بأن جزءا هاما من ملكية هذه الشركة
وإدارتها الفعلية هو في يد الطرف المتعاقد الآخر أو في يد
رعاياه.
5) عندما يتم تعيين شركة طيران والترخيص لها وفقا لهذه
المادة, فيمكن لهذه الشركة أن تستثمر كليا أو جزئيا الخدمات
المتفق عليها والتي عينت من أجلها, شرط أن تكون
التعرفات والجداول الموضوعة وفقا لأحكام المادتين 12 و
15 من هذا الاتفاق قد أصبحت نافذة بالنسبة لتلك الخدمات.
مادة 4:
الغاء تراخيص الاستثمار
أو تعليق العمل بها
1) لسلطات الطيران لدى من أي من الطرفين المتعاقدين
الحق في الغاء ترخيص الاستثمار أو تعليق ممارسة أي
شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للحقوق
المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق أو في فرض شروط
مؤقتة أو دائمة تراها ضرورية لممارسة هذه الحقوق في
حال:
أ ـ لم تفلح الشركة المذكورة في أن تثبت لسلطات الطيران
لدى الطرف الذي منح هذه الحقوق أهليتها لاستيفاء الشروط
المفروضة في القوانين والأنظمة التي تطبقها هذه السلطات
وفقا لأحكام الاتفاقية؛ أو
ب ـ لم تتمكن الشركة المذكورة من الاثبات بأن جزءا هاما
من ملكيتها وإدارتها الفعلية هو في يد الطرف المتعاقد الذي
عينها أو في يد رعاياه؛ أو
ج ـ إذا عجزت الشركة عن استثمار الخدمات المتفق عليها
وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
2) ما لم يكن من الضروري اتخاذ اجراء فوري لمنع ارتكاب
مخالفات إضافية للقوانين والأنظمة المشار إليها أعلاه, لا
تمارس الحقوق المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد
التشاور مع سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر.
تبدأ هذه المشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين
المتعاقدين, ما لم تتفق هذه السلطات على خلاف ذلك, في
غضون ستين (60) يوما من تاريخ ايداع أي منها طلب
المشاورات هذه.
مادة 5:
تطبيق القوانين والأنظمة والاجراءات
1) على شركات طيران أي طرف متعاقد أن تلتزم لدى
دخولها وأثناء مكوثها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر
ولدى مغادرتها إياها بقوانين هذا الطرف المتعاقد الآخر
وأنظمته والاجراءات المتعلقة باستثمار وملاحة الطائرات.
2) ان القوانين والأنظمة والاجراءات السارية المفعول لدى
أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى أراضيه والبقاء
والعبور فيها أو مغادرتها من قبل الركاب وطاقم الطائرة
والأمتعة والشحن, بما في ذلك البريد, كالقوانين والأنظمة
والاجراءات المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة وجوازات
السفر والجمارك والعملة والحجر الصحي والتدابير الصحية
والوقائية, تطبق على من وما تقوم بنقله طائرة شركة
الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر من ركاب
وطاقم وأمتعة وشحن لدى دخولها أراضي الطرف المتعاقد
المذكور أو بقائها فيها أو مغادرتها إياها.
3) في معرض تطبيق أنظمته المتعلقة بالجمارك والحجر
الصحي وما شابه, ينبغي ألا يعطي أي من الطرفين
المتعاقدين إلى شركة طيران تابعة له أو إلى أي شركة
طيران أخرى الأفضلية على شركة طيران تابعة للطرف
المتعاقد الآخر تؤدي خدمات جوية مشابهة.
مادة 6:
أمن الطيران
1) تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي,
يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما المتبادل لحماية أمن
الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروع يشكل جزءا
لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
2) يعمل الطرفان المتعاقدان على وجه التخصيص طبقا
لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى
المرتكبة على متن الطائرات, الموقعة في طوكيو بتاريخ 14
أيلول عام 1963, واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على
الطائرات, الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون الأول
1970, واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة
الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 أيلول
1971 والبروتوكول لقمع أعمال العنف غير المشروعة في
المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي, الموقع في
مونتريال بتاريخ 24 شباط عام 1988, وأي اتفاق آخر
متعدد الأطراف يرعى أمن الطيران ويكون ملزما للطرفين
المتعاقدين.
3) يقوم كل من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتقديم كل
المساعدة الضرورية للطرف المتعاقد الآخر لمنع أعمال
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من
الأعمال غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها
وطاقمها والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية وأي تهديد آخر
لأمن الطيران المدني.
4) يعمل الطرفان المتعاقدان في علاقاتهما المتبادلة وفقا
لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران
المدني الدولي والمعينة كملاحق للاتفاقية, بقدر ما يكون
تطبيق هذه الأحكام عليهما ممكنا. كما يتعين عليهما الزام
مستثمري الطائرات الذين لهم مقر عمل رئيسي أو مقر إقامة
دائمة في أراضيهما ومستثمري المطارات في أراضيهما
العمل وفقا لأحكام أمن الطيران هذه.
5) يوافق كل طرف متعاقد على إمكانية الطلب من
مستثمري الطائرات التقيد بأحكام أمن الطيران المشار إليها
في الفقرة (4) أعلاه والتي يفرضها الطرف المتعاقد الآخر
لدخول أراضيه أو الخروج منها أو المكوث فيها.
6) يترتب على كل طرف متعاقد أن يضمن أن التدابير
الملائمة تطبق فعليا في أراضيه لأجل حماية الطائرة وتفتيش
الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية والحقائب والشحن ومخازن
الطائرة, وذلك قبل وخلال الصعود إلى الطائرة أو تحميلها.
7) كما يترتب على كل طرف متعاقد اعطاء الاهتمام اللازم
لأي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية
معقولة لمواجهة تهديد معين.
8) في حال الاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو
التهديد بذلك أو حدوث أعمال أخرى غير مشروعة ضد
سلامة هذه الطائرة أو ركابها وطاقمها أو ضد المطارات أو
منشآت الملاحة الجوية, يؤازر كل من الطرفين المتعاقدين
بعضهما عبر تسهيل الاتصالات واتخاذ التدابير الملائمة التي
تهدف إلى وضع حد سريع وآمن للحادث أو للتهديد بذلك.
9) عندما يكون لدى أي من الطرفين المتعاقدين أسبابا جدية
للاعتقاد بأن الطرف الآخر لا يلتزم بأحكام أمن الطيران
المنصوص عليها في هذه المادة, يعود لسلطات طيران
الطرف الأول أن تطلب اجراء مشاورات على الفور مع
سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر. ان عدم التوصل إلى
اتفاق مرض خلال شهر من تاريخ ايداع الطلب يشكل سببا
لتطبيق المادة 4 من هذا الاتفاق.. يترتب على أي من
الطرفين المتعاقدين أن يتخذ تدابير احتياطية قبل انقضاء مهلة
الشهر إذا اقتضت ذلك حالة طارئة جدية.
مادة 7:
سلامة الطيران
1) ان شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية
والإجازات الصادرة عن أحد الطرفين المتعاقدين أو التي
اعتبرت صالحة من قبله ولا تزال سارية المفعول يتم
الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الآخر بغية
استثمار الخدمات المتفق عليها شرط أن تساوي هذه
الشهادات والاجازات على الأقل أو تفوق الحد الأدنى من
المعايير الموضوعة وفقا للاتفاقية.
2) يحتفظ كل طرف متعاقد, مع ذلك, بحق رفض الاعتراف
لغرض الطيران فوق أراضيه بشهادات الأهلية والاجازات
الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل
الدولة الأخرى.
3) يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت اجراء
مشاورات بشأن معايير السلامة المعتمدة من الطرف المتعاقد
الآخر في أي مجال يتعلق باطقم الطائرات أو استثمارها.
تعقد هذه المشاورات خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ
الطلب.
4) إذا تبين لطرف متعاقد بعد اجراء مثل هذه المشاورات أن
الطرف المتعاقد الآخر لا يحافظ على, ولا يطبق بشكل فعال
معايير السلامة في أي من هذه المجالات بحيث توازي على
الأقل المعايير الدنيا الموضوعة في حينه وفقا للاتفاقية, فعلى
الطرف المتعاقد الأول أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر
بالنتائج التي توصل إليها وبالخطوات التي يعتبرها ضرورية
للمطابقة مع الحد الأدنى لهذه المعايير ويترتب على هذا
الطرف المتعاقد الآخر أن يتخذ التدابير التصحيحية المناسبة.
وإذا تخلف الطرف المتعاقد الآخر عن اتخاذ الاجراءات
المناسبة في غضون 15 يوما أو خلال فترة اطول يتم
الاتفاق عليها, يعتبر تخلفه سببا لتطبيق المادة الرابعة من هذا
الاتفاق.
5) على الرغم من الموجبات المنصوص عليها في المادة
33 من الاتفاقية, فمن المتفق عليه أن أي طائرة يتم
استثمارها أو تكون مؤجرة لمصلحة شركة أو شركات
طيران أحد الطرفين للقيام بخدمات متفق عليها من أو إلى
أراضي فريق متعاقد آخر, يجوز اخضاعها لتفتيش داخلي
وخارجي من قبل ممثلين مفوضين من الطرف المتعاقد
الآخر طالما هي لا تزال ضمن أراضي هذا الطرف الآخر
بغية التأكد من صلاحية مستندات الطائرة والمستندات
الخاصة بطاقمها ومن حالة الطائرة الظاهرة ومعداتها (ما
يشار إليه في هذه المادة بـ"التفتيش الميداني") شرط ألا
يؤدي ذلك إلى تأخير غير مبرر.
6) إذا تبين نتيجة اجراء تفتيش ميداني أو سلسلة أعمال
تفتيش ميدانية وجود:
أ ـ مخاوف جدية بأن الطائرة أو طريقة استثمارها لا يتفقان
مع الحد الأدنى للمعايير الموضوعة في حينه بموجب
الاتفاقية, أو
ب ـ مخاوف جدية بوجود نقص في الصيانة الفعلية وفي
تطبيق معايير السلامة الموضوعة في حينه استنادا إلى
الاتفاقية, فيكون للطرف المتعاقد الذي اجرى التفتيش استنادا
إلى المادة 33 من الاتفاقية, الحرية في الاستنتاج أن الشروط
التي جرى بموجبها اصدار الشهادات أو التراخيص العائدة
لهذه الطائرة أو لطاقمها أو اعتبارها صالحة أو أن الشروط
التي يتم استثمار الطائرة بموجبها لا تساوي أو تفوق الحد
الأدنى من المعايير الموضوعة وفقا للاتفاقية.
7) في حال قام ممثلو شركة أو شركات طيران عائدة لأحد
الطرفين المتعاقدين بمنع اجراء تفتيش ميداني على طائرة
تستثمرها شركة تابعة للطرف المتعاقد الآخر أو تستثمر
لحسابها طبقا للفقرة (5) أعلاه, فيحق عندها للطرف المتعاقد
الآخر أن يستنتج وجود مخاوف جدية من النوع المشار إليه
في الفقرة 6 أعلاه وأن يستخلص النتائج المشار إليها في تلك
الفقرة.
8) يحتفظ كل فريق بحقه في أن يعلق أو يعدل فورا ترخيص
الاستثمار الممنوح لشركة أو شركات طيران تابعة للطرف
المتعاقد الآخر في حال استنتج الفريق المتعاقد الأول, نتيجة
اجراء تفتيش ميداني أو سلسلة أعمال تفتيش ميدانية, أو
رفض السماح باجراء هذا التفتيش على الطائرة أو نتيجة
مشاورات أو لسبب آخر, أنه من الضروري اتخاذ اجراء
فوري لسلامة استثمار شركة الطيران.
9) يتوقف العمل بأي اجراء يتخذه فريق متعاقد وفقا للفقرتين
(4) و(8) أعلاه عندما تزول الأسباب التي تبرر اللجوء إليه.
مادة 8:
الأحكام الجمركية والرسوم والضرائب
1) يعفي أي من الطرفين المتعاقدين شركة الطيران المعينة
من الطرف المتعاقد الآخر, إلى أقصى حد ممكن بموجب
قوانينه الوطنية وعلى أساس المعاملة بالمثل, من القيود
الموضوعة على الاستيراد والرسوم الجمركية والضرائب
غير المباشرة ورسوم التفتيش والرسوم والأعباء الوطنية
والمحلية الأخرى المطبقة على الطائرات والوقود وزيوت
التشحيم والمعدات التقنية القابلة للاستهلاك وقطع الغيار بما
فيها المحركات والمعدات العادية للطائرات ومخازن الطائرة
والمأكولات (بما فيها الكحول والتبغ والمشروبات واي من المنتجات الأخرى
المعدة للبيع بكميات
محدودة للركاب أثناء الرحلة) ومواد أخرى معدة للاستعمال
فقط فيما يتعلق باستثمار وصيانة طائرة لشركة أو شركات
الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الذي يستثمر
الخدمات المتفق عليها. كما يعفي أيضا تذاكر السفر
المطبوعة ووثائق الشحن الجوي وكل المطبوعات التي تحمل
شارة الشركة والمواد الاعلانية العادية التي توزعها هذه
الشركة (الشركات) مجانا.
2) تطبق الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على المواد
المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي:
أ ـ تم ادخالها إلى أراضي أحد الطرفين المتعاقدين من قبل
شركة أو شركات طيران الطرف المتعاقد الآخر أو
لمصلحتها؛
ب ـ تكون قد ابقيت على متن طائرة الشركة (الشركات)
المعينة من قبل فريق متعاقد لدى وصولها إلى أراضي
الطرف المتعاقد الآخر وحتى مغادرتها إياها.
ج ـ يكون أي من الطرفين المتعاقدين قد ادخلها على متن
طائرة شركة (شركات) الطيران المعينة بغية استعمالها في
استثمار الخدمات المتفق عليها, سواء استهلكت هذه المواد
جزئيا أو كليا في أراضي الطرف المتعاقد الذي منح
الاعفاءات أم لا, شرط عدم نقل ملكيتها في أراضي الطرف
المتعاقد المذكور.
3) ان معدات الطيران النظامية المنقولة جوا وكذلك المواد
والمؤن التي تحفظ عادة على متن الطائرة التابعة لشركة
معينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين يجوز انزالها في
أراضي الطرف المتعاقد الآخر فقط بعد موافقة سلطات هذا
الأخير الجمركية على ذلك. وفي هذه الحالة يمكن وضعها
تحت اشراف السلطات المذكورة لحين اعادة تصديرها واما
التصرف بها وفقا للأنظمة الجمركية المعمول بها.
4) تطبق أيضا الاعفاءات الممنوحة عملا بهذه المادة فيما
يتعلق بالمعدات التقنية القابلة للاستهلاك وقطع الغيار, بما
فيها المحركات ومعدات الطيران العادية المنقولة جوا, في
الحالات التي تكون شركة أو شركات الطيران المعينة من
قبل أي من الطرفين المتعاقدين قد اجرت ترتيبات مع شركة
طيران أخرى للاعارة أو للتحويل إلى أراضي الطرف
المتعاقد الآخر, شرط أن تمنح الشركة الأخرى على النحو
نفسه الاعفاءات ذاتها من الطرف المتعاقد المذكور. تبلغ
شركة الطيران هذه الاعارة وهذا التحويل إلى كل من
السلطات الجمركية المعنية.
مادة 9:
استخدام المطارات
وتجهيزات الملاحة الجوية
1) ان رسوم استخدام المطار والملاحة الجوية والتسهيلات
الأخرى المفروضة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين على
شركة طيران معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر لا يمكن أن
تكون أعلى من تلك الرسوم التي قد تدفعها الطائرة الوطنية
من ذات الفئة التابعة للطرف المتعاقد الأول والتي تقوم
باستثمار خدمات جوية دولية مماثلة.
2) في معرض استخدام المطارات والخطوط الجوية
وخدمات الملاحة الجوية والتسهيلات التابعة والتي تكون
تحت رقابة أي من الطرفين المتعاقدين, لا يجوز لهذا
الطرف المتعاقد أن يعطي أفضلية إلى شركة الطيران التابعة
له أو إلى شركة طيران أخرى على حساب شركة الطيران
التابعة للفريق المتعاقد الآخر التي تقوم باستثمار خدمات
جوية مماثلة.
3) يشجع كل طرف متعاقد اجراء مشاورات ما بين سلطاته
المختصة بفرض الرسوم وشركات الطيران التي تستعمل
الخدمات والتسهيلات التي تقدمها هذه السلطات, وبقدر
الإمكان بواسطة المنظمات التي تمثل شركات الطيران هذه.
يتم اشعار مستخدمي المطار قبل وقت معقول بأية اقتراحات
لتعديل هذه الرسوم لتمكينهم من ابداء ارائهم بهذه التعديلات
قبل وضعها موضع التنفيذ. ويترتب على كل فريق متعاقد أن
يشجع السلطات المختصة بفرض الرسوم لديه ومستخدمي
المطارات على تبادل المعلومات الملائمة المتعلقة بهذه
الرسوم.
مادة 10:
الترانزيت
لا يخضع الركاب الذين يعبرون (ترانزيت) أراضي طرف
متعاقد ولا يغادرون المنطقة المخصصة في المطار لهذا
الغرض إلا لمراقبة بسيطة باستثناء ما يتعلق بأحكام الأمن
المنصوص عليها في المادة 6 من هذا الاتفاق وأحكام مكافحة
الاتجار بالمواد المخدرة وبالمؤثرات العقلية. تعفى أمتعة
المسافرين والشحن المنقولين بالترانزيت من الرسوم
الجمركية ومن الأعباء الأخرى.
مادة 11:
بيع الخدمات وتحويل الأموال
1) يحق لشركات الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين
المتعاقدين أن تبيع خدمات النقل الجوي في أراضي الطرف
المتعاقد الآخر مباشرة وإذا ارتأت شركة الطيران المعينة
ذلك, بواسطة وكلائها. يحق لأي شركة طيران معينة بيع
خدمات النقل ولأي شخص الحرية في شراء خدمة النقل هذه
بعملة ذلك البلد أو بأي عملات أخرى قابلة للتحويل الحر.
2) لكل شركة طيران معينة الحق في أن تبدل الايرادات
المحلية الفائضة عن المبالغ التي تم انفاقها محليا وأن تحولها
إلى بلدها عند الطلب. يسمح بعمليات استبدال العملة
والتحويل هذه فورا بالعملات القابلة للتحويل الحر, دون أية
قيود أو كلفة إضافية سوى الرسوم العادية على الخدمة التي
تستوفيها المصارف لقاء مثل هذه العمليات وذلك بسعر
الصرف المعمول به للعمليات الجارية والتحويل بالتاريخ
الذي تم فيه التحويل.
3) في حال وجود اتفاقية ترعى المدفوعات بين الطرفين
المتعاقدين, تطبق أحكام تلك الاتفاقية.
مادة 12:
الأسعار
1) يجيز كل طرف متعاقد لشركات الطيران المعينة بأن
تضع أسعار الخدمات الجوية استنادا للاعتبارات التجارية في
السوق. يقتصر دور الطرفين المتعاقدين على:
أ ـ الحؤول دون اعتماد أسعار أو ممارسات تمييزية بشكل
غير معقول.
ب ـ حماية المستهلكين من أسعار مرتفعة أو مقيدة بشكل
غير معقول بسبب التعسف الناتج عن موقع مهيمن؛ و
ج ـ حماية شركات الطيران المعينة من الأسعار المتدنية
بشكل اصطناعي نتيجة دعم أو اعانة حكومية مباشرة أو
غير مباشرة.
2) يحق لكل طرف متعاقد أن يطلب تبليغ سلطات الطيران
التابعة له أو ايداعها الأسعار التي يجب أن تفرض لقاء
رحلات من أراضيه أو إليها من قبل شركات الطيران المعينة
التابعة للطرف المتعاقد الآخر, ويمكن طلب اجراء هذا التبليغ
أو الايداع من قبل شركات الطيران المعينة التابعة للطرفين
المتعاقدين خلال فترة لا تتعدى الثلاثين يوما قبل التاريخ
المقترح لنفاذ الأسعار. في بعض الحالات الخاصة, يجوز
السماح بتبليغ الأسعار أو ايداعها ضمن فترة أقصر مما هو
عادة مطلوب. ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب من
شركات الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر ابلاغ
أو ايداع الأسعار التي يفرضها على الجمهور مستثمرو النقل
العارض, باسستثناء ما يمكن طلبه على أساس غير تمييزي
بغية الاطلاع عليها.
3) لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتخذ اجراء من
طرف واحد للحؤول دون المباشرة أو الاستمرار بالتداول
بسعر تم اقتراحه أو فرضه من قبل (أ) شركة طيران تابعة
لأي من الطرفين المتعاقدين لقاء خدمات جوية دولية بين
أراضي الطرفين المتعاقدين أو (ب) شركة طيران تابعة
لطرف متعاقد لقاء خدمات جوية دولية بين أراضي الطرف
المتعاقد الآخر أو أي بلد آخر, بما في ذلك في الحالتين النقل
على أساس السفر في الحالتين النقل على أساس السفر على
شركات مختلفة أو على نفس الشركة. إذا اعتبر أي من
الطرفين المتعاقدين أن أيا من هذه الأسعار لا يتلاءم مع
الاعتبارات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة, عليه أن
يطلب اجراء مشاورات ويبلغ الطرف الآخر بأسرع وقت
ممكن عن أسباب عدم رضاه. ينبغي أن تجري هذه
المشاورات قبل انقضاء ثلاثين يوما على استلام الطلب
ويتعاون الطرفان لتأمين المعلومات اللازمة بغية إيجاد تسوية
مقنعة للقضية. إذا توصل الطرفان المتعاقدان لاتفاق بشأن
سعر كان قد أرسل اشعار بعدم الرضى عنه, يترتب على كل
من الطرفين المتعاقدين أن يبذل قصارى جهده لوضع هذا
الاتفاق موضع التنفيذ. في حال عدم التوصل إلى اتفاق,
يعتمد قرار سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي
يبدأ النقل من أراضيه.
مادة 13:
المنافسة المشروعة
1) يمنح الطرفان المتعاقدان شركات الطيران المعينة من قبل
كل منهما فرصا عادلة ومتكافئة لاستثمار خدمات النقل
الدولي التي يرعاها هذا الاتفاق.
2) يتيح كل طرف متعاقد لكل شركة طيران معينة تحديد
عدد وسعة خدمات النقل الجوي الدولي التي تقدمها استنادا
إلى اعتبارات تجارية تمليها حاجة السوق. وتمشيا مع هذا
الحق, لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يحد بشكل
انفرادي حجم حركة النقل وعدد الرحلات أو انتظامها أو
طراز الطائرة المستثمرة من قبل شركة أو شركات طيران
الطرف المتعاقد الآخر إلا لأسباب جمركية أو فنية أو
تشغيلية أو بيئية قد تقتضي ذلك بموجب شروط موحدة تتلاءم
مع المادة 15 من الاتفاقية.
3) على كل طرف متعاقد أن يتخذ كل التدابير المناسبة
الداخلة ضمن اختصاصه من أجل إزالة جميع أشكال التمييز
الجائر أو ممارسات المنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبا
على الموقع التنافسي لشركات الطيران المعينة التابعة
للطرف المتعاقد الآخر.
4) عندما تتوفر لدى السلطات الجوية التابعة لأي من
الطرفين المتعاقدين أسبابا جدية ومعقولة تدعوها إلى الاعتقاد
بأن شركات الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الآخر قد
اقلعت عن الالتزام بأحكام هذه المادة, يعود لهذه السلطات أن
تفرض بصورة مؤقتة أو دائمة قيودا على السعة, إنما فقط
بعد اجراء مشاورات فورية مع سلطات طيران الطرف
المتعاقد الآخر.
مادة 14:
تقاسم الرموز
1) يحق لكل شركة طيران معينة من طرف متعاقد, في
معرض قيامها باستثمار الخدمات المرخص لها بها على
الطرق المتفق عليها, أن تعقد اتفاقات حول تقاسم الرموز مع
شركة أو شركات طيران تابعة للطرف المتعاقد الآخر, شرط
أن تكون شركات الطيران التي عقدت هذه الاتفاقات:
أ ـ حائزة على التصريح المناسب للعمل على الطرق وأقسام
الطرق المعنية,
ب ـ وإن تبين بوضوح للشاري, في نقطة المبيع وبالنسبة
لأي تذكرة تبيعها, اسم شركة الطيران التي سوف تقوم
باستثمار كل جزء من الرحلة ومع أي شركة أو شركات
طيران يدخل الشاري بعلاقة تعاقدية.
2) ثمة تفاهم مشترك بين الطرفين المتعاقدين بأن رحلات
تقاسم الرموز لا تحتسب من السعة المسموح بها للناقل
المسوق.
مادة 15:
جداول مواعيد الرحلات
1) على شركة الطيران المعينة التابعة لأحد الطرفين
المتعاقدين أن تقدم مسبقا إلى سلطات الطيران لدى الطرف
المتعاقد الآخر جدول مواعيد خدماتها المرتقب للموافقة عليه
قبل 45 يوما على الأقل من التاريخ المحدد لبدء العمل به,
مع تحديد عدد الرحلات وطراز الطائرة والمواعيد وشكل
ومدة صلاحية الجدول. تطبق الاجراءات ذاتها على أي
تعديل يطرأ على هذا الجدول.
2) إذا أرادت شركة طيران معينة استثمار رحلات إضافية
إلى جانب تلك الملحوظة في الجدول, عليها أن تطلب
ترخيصا لذلك من سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد
الآخر ويقدم عادة مثل هذا الطلب (7) أيام عمل على الأقل
قبل استثمار هكذا رحلات.
مادة 16:
تمثيل شركات الطيران
1) يسمح لشركة الطيران المعينة التابعة لطرف متعاقد, على
أساس المعاملة بالمثل, أن تأتي بممثل لها على أراضي
الطرف المتعاقد الآخر وبمن يلزمها بشكل معقول من
موظفين تجاريين وفنيين وغيرهم من الاخصائيين وأن تبقيهم
على أراضي هذا الطرف الآخر من أجل استثمار الخدمات
الموافق عليها.
2) يخضع ممثل الشركة وموظفوها للقوانين والأنظمة النافذة
في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
3) مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في كل من البلدين,
يحق لكل من شركات الطيران المعينة من الطرفين
المتعاقدين أن تنشئ لها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر
مكتبا أو أكثر من أجل الترويج للنقل الجوي وبيع خدمات
النقل الجوي.
مادة 17:
الخدمات الأرضية
1) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لكل شركة طيران معينة
من الطرف المتعاقد الآخر, على أساس المعاملة بالمثل, حق
اختيار وكيل في أراضي الطرف المتعاقد الآخر من بين عدة
وكلاء متنافسين لاستثمار الخدمات الأرضية, كليا أو جزئيا,
على أن يكون مرخصا له من قبل السلطات المختصة لدى
الطرف المتعاقد الآخر بتوفير هكذا خدمات.
2) إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه
المادة, يحق لكل شركة طيران معينة أن تقوم بذاتها باداء
الخدمات الأرضية فيما يتعلق بعمليات تسجيل المسافرين. لا
يخضع هذا الحق إلا للقيود الناتجة عن مقتضيات أمن المطار
وسلامته ولا يشتمل على الناحية الجوية من الخدمات
الأرضية. حيث تحول اعتبارات أمن المطار وسلامته دون
اداء ذاتي للخدمات الأرضية كما هو محدد في هذه الفقرة,
تبقى هذه الخدمات الأرضية في متناول أية شركة طيران
تتعاطى خدمات ملاحة دولية مماثلة دون أفضلية أو تمييز.
مادة 18:
توفير المعلومات
على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن
تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر, بناء
على طلبها, ببيانات احصائية دورية أو بسواها من
المعلومات المشابهة المتعلقة بحركة النقل الذي تؤمنه شركات
الطيران المعينة على الطرق المحددة في هذا الاتفاق والتي
قد تدعي الضرورة إليها بشكل معقول بغية اعادة النظر
باستثمار الخدمات المتفق عليها.
مادة 19:
المشاورات
1) بروح من التعاون الوثيق, تقوم سلطات الطيران لدى
الطرفين المتعاقدين بالاتصال فيما بينها من حين إلى آخر
وذلك من خلال المشاورات أو بالمراسلة, بغية ضمان تعاون
وثيق في المسائل كافة التي تؤثر على تنفيذ هذا الاتفاق.
2) يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب في أي وقت
اجراء مشاورات حول أي مشكلة تتعلق بهذا الاتفاق. تبدأ
مثل هذه المشاورات في غضون ستين (60) يوما من تاريخ
استلام الطرف الآخر للطلب, ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان
على خلاف ذلك.
مادة 20:
تعديل الاتفاق
1) إذا اعتبر أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المستحسن
تعديل أي من أحكام هذا الاتفاق, يعمل بهذا التعديل إذا تم
الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين بعد تأكيده من خلال
تبادل مذكرات دبلوماسية. ويعتبر تاريخ تبادل المذكرات
التاريخ الذي تم فيه استلام المذكرة الأخيرة.
2) يمكن لسلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين أن تتفق
مباشرة فيما بينها على تعديلات ملحق هذا الاتفاق التي
سيعمل بها مؤقتا اعتبارا من تاريخ الاتفاق عليها من قبل
السلطات المذكورة وتدخل حيز التنفيذ لدى تأكيدها عبر تبادل
المذكرات الدبلوماسية.
3) في حال دخلت حيز التنفيذ اتفاقية عامة متعددة الأطراف
متعلقة بالنقل الجوي الدولي وكان لها تأثيرا على العلاقات
بين الطرفين المتعاقدين, يصار إلى تعديل هذا الاتفاق لكي
يتلاءم مع أحكام تلك الاتفاقية المتعددة الأطراف على أن
يكون الطرفان المتعاقدان قد وافقا على تلك الأحكام.
مادة 21:
حل الخلافات
1) في حال نشوء خلاف من جراء تفسير أو تطبيق هذا
الاتفاق, فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين أن
تسعى أولا لتسويته عن طريق التفاوض.
2) إذا عجزت سلطات الطيران عن التوصل إلى اتفاق, يحل
الخلاف عن طريق المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
3) إذا عجز الطرفان المتعاقدان عن التوصل إلى تسوية
الخلاف بالتفاوض, فبإمكانهما احالته إلى شخص أو هيئة
حسب ما يتفقان, للحصول على رأي استشاري أو قرار
ملزم, وفق ما يتفق عليه الطرفان المتعاقدين, أو يحال
الخلاف المذكور بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين,
إلى هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين لاتخاذ قرار بشأنه.
4) تشكل الهيئة التحكيمية هذه على الشكل التالي: يعين كل
طرف متعاقد عضوا واحدا ويتفق هذان العضوان على
اختيار أحد رعايا دولة ثالثة وتعيينه رئيسا لهما. ينبغي تعيين
هذين العضوين في غضون شهرين والرئيس في غضون
ثلاثة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه أحد الطرفين
المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر عن نيته في احالة الخلاف
إلى هيئة تحكيمية.
5) إذا لم يتم التقيد بالمهل المحددة في الفقرة (4) أعلاه,
يحق لكل من الطرفين المتعاقدين في غياب أي تدبير آخر في
هذا الصدد, أن يدعو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني
الدولي (ICAO) إلى اجراء التعيينات اللازمة. إذا كان
الرئيس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا وجد
مانع آخر يحول دون تأديته من الوظيفة, فينبغي أن يقوم
نائب الرئيس بالتعيينات اللازمة نيابة عنه.
6) تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون
هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. يتحمل كل من
الطرفين المتعاقدين كلفة الحكم التابع له وكذلك كلفة تمثيله
في الاجراءات التحكيمية؛ ويتقاسم الطرفان المتعاقدان
بالتساوي كلفة الرئيس وسائر التكاليف الأخرى. تحدد الهيئة
التحكيمية في النواحي الأخرى كافة الاجراءات الخاصة بها.
مادة 22:
التسجيل
يسجل هذا الاتفاق وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه لدى
منظمة الطيران المدني الدولي.
مادة 23:
انهاء الاتفاق
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يشعر
الطرف المتعاقد الآخر خطيا عبر الطرق الدبلوماسية بقراره
انهاء هذا الاتفاق, على أن يبلغ هذا الاشعار في الوقت نفسه
إلى منظمة الطيران المدني الدولي. في هذه الحال, ينتهي
العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ
استلام الطرف المتعاقد الآخر الاشعار إلا إذا سحب هذا
الاشعار باتفاق الطرفين المتعاقدين على ذلك قبل انقضاء هذه
المهلة. وإذا لم يبلغ الطرف المتعاقد الآخر عن استلامه
الاشعار, فيعتبر عندئذ الاشعار في حكم المبلغ بعد انقضاء
أربعة عشر يوما على ايداعه لدى منظمة الطيران المدني
الدولي.
مادة 24:
الدخول حيز التنفيذ
1) على كل من الطرفين المتعاقدين اشعار الطرف المتعاقد
الآخر بواسطة مذكرة دبلوماسية عن اتمام الاجراءات
الدستورية المطلوبة في كل من البلدين للتصديق على هذا
الاتفاق ويصبح هذا الأخير نافذ المفعول بتاريخ استلام
المذكرة الأخيرة.
يحل هذا الاتفاق, لدى دخوله حيز التنفيذ وبالنسبة للعلاقات
بين الجمهورية التشيكية والجمهورية اللبنانية, محل اتفاق
الخدمات الجوية الموقع بين جمهورية تشيكوسلوفاكيا
والجمهورية اللبنانية بتاريخ 12 أيار 1961 في بيروت.
2) يعمل بهذا الاتفاق بصورة مؤقتة اعتبارا من تاريخ
توقيعه.
حرر في بيروت بتاريخ 22 أيلول 2003 على نسختين
أصليتين باللغات العربية والتشيكية والانكليزية ولكل من هذه
النصوص نفس الحجية.
في حال أي اختلاف في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.
ملحق لاتفاق النقل الجوي
القسم الأول
الطرق التي يمكن استثمارها من قبل الشركة أو الشركات
المعينة التابعة للجمهورية اللبنانية:
القسم الثالث
1) يمكن استثمار الطرق في كلا الاتجاهين.
2) يمكن لشركة (شركات) الطيران المعينة أن تغفل التوقف
في أي نقطة متوسطة أو في نقاط ما وراء على أي رحلة أو
على كل الرحلات.
3) تمنح شركة (شركات) الطيران التابعة لكل من الطرفين
المتعاقدين حقوق حرية النقل الجوي الخامسة على أي من
القطاعات المتوسطة أو ما وراء التي يتم خدمتها على
الطرقات المحددة, على أن تتفق على ذلك سلطات الطيران
التابعة للبلدين عن طريق المشاورات أو بالمراسلة.