اتفاقية دولية 20/11/2004
اتفاقية خط ائتمان غير معزز بين برنامج تمويل التجارة العربية و الجمهورية اللبنانية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 20/11/2004
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 602 سنة 2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية خط ائتمان غير معزز بين برنامج تمويل التجارة العربية و الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية
الرقم المتسلسل: (147 ULOC)
القرض رقم: 147 ULOC
اتفاقية خط ائتمان غير معزز
ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر
(أيلول) لعام 2003, بين كل من: ـ
برنامج تمويل التجارة العربية, ويشار إليه فيما بعد
بـ"البرنامج"
ص.ب. 26799
ابو ظبي
الامارات العربية المتحدة
و
الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية, ويشار إليها فيما
بعد بـ "المقترض"
بيروت
الجمهورية اللبنانية
لما كان البرنامج قد وافق بناء على طلب من المقترض على
منح خط ائتمان غير معزز بقيمة أربعين مليون دولار
أمريكي (4000000000 ¤US) بالنصوص والشروط
الموضحة في الاتفاقية رقم 113 ULOC بتاريخ 22/03/
2002 ووفقا لقواعد واجراءات خطوط الائتمان؛
ولما كان الطرفان قد اتفقا على ابرام اتفاقية جديدة تلغي
وتحل محل الاتفاقية السابقة رقم 113 ULOC على أن تنقل
الالتزامات القائمة بموجب الاتفاقية رقم 113 ULOC إلى هذه
الاتفاقية؛
ولما كان المقترض قد وافق على الترويج للتجارة العربية
وذلك بابلاغ عملائه في الجمهورية اللبنانية بتوفر هذا
الائتمان؛
ولما كان البرنامج قد وافق على استلام طلبات التمويل من
المقترض دون أي التزام أيا كان من جانب البرنامج بتوفير
التمويل بموجب هذه الاتفاقية ما لم يقرر البرنامج القيام بذلك
حسب تقديره المطلق.
ولما كان الطرفان قد اتفقا على قيام مصرف لبنان بإدارة خط
الائتمان نيابة عن وزارة المالية وبناء على طلبها,
لذا, تم الاتفاق بين البرنامج والمقترض على ما يلي: ـ
مادة 1:
تعريف المصطلحات
في هذه الاتفاقية وفي المقدمة, يقصد بالعبارات التالية
المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف
ذلك.
قواعد واجراءات خطوط الائتمان:
هي القواعد والاجراءات التي يطبقها البرنامج على خطوط
الائتمان والتي أقرها مجلس إدارة البرنامج بموجب القرار
رقم (1) لسنة 1990, والمعدلة بموجب قرار مجلس الإدارة
رقم (14) لسنة 2000, والتعديلات والايضاحات اللاحقة
لها, والتي يتم اخطار المقترض بها في حينه, وتعتبر تلك
القواعد والاجراءات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية, وقد
تسلم الطرف الثاني نسخة منها عند التوقيع على هذه
الاتفاقية.
خط الائتمان: كامل قيمة خط الائتمان الذي يقدمه البرنامج
بموجب هذه الاتفاقية.
الاتفاقية: هذه الاتفاقية وجداولها وأية تعديلات لاحقة يتفق
عليها الطرفان كتابة.
تاريخ الاتفاقية: تاريخ ابرام هذه الاتفاقية.
طلب التمويل: الطلب المقدم من المقترض للبرنامج لتمويل
عقد قائم بالصيغة الواردة في الجدول (أ).
التخصيص: العرض المقدم من البرنامج للمقترض لتمويل
أحد العقود بما في ذلك شروط الدفع الخاصة بذلك التمويل
والذي قبله المقترض.
المبلغ المخصص: المبلغ المحدد في "التخصيص".
العقد: كل عقد بين المصدر والمستورد بخصوص السلع
والخدمات المؤهلة والذي يمكن تعديله من حين لآخر بموافقة
البرنامج إذا اقتضت هذه الاتفاقية ذلك والذي اصدر البرنامج
تخصيصا بشأنه.
السلع ذات المنشأ العربي: السلع التي يتم انتاجها أو تصنيعها
في إحدى الدول العربية من مواد أولية وعناصر انتاج أخرى
ناشئة فيها أو في دولة عربية أخرى أو التي تبلغ نسبة القيمة
المضافة إليها في الدول العربية 40% أو أكثر.
الدفعة: المبلغ الذي يدفعه البرنامج إلى المقترض بموجب هذه
الاتفاقية.
الدولار الأمريكي أو (US¤): عملة الولايات المتحدة
الأمريكية.
أيام العمل: أيام العمل التي يتم فيها التداول بالدولار
الأمريكي في نيويورك.
صفحة 01 LIBOR بجهاز رويتر: الصفحة الواردة على
جهاز رويتر (جهاز خدمات أسعار الفائدة) أو أي صفحة
أخرى تحل محل صفحة 01 LIBOR وذلك لغرض عرض
أسعار الفائدة بين البنوك بسوق لندن.
تاريخ الاستحقاق: التاريخ المتفق عليه لسداد الالتزامات
الناشئة عن هذه الاتفاقية وفقا للتخصيصات.
(2) لا يتعارض مع أي قانون أو تشريع أو نظام أو أمر أو
مرسوم صادر عن الجمهورية اللبنانية كما أنه لا يتعارض
مع السياسة العامة أو النظام العام المعمول به في الجمهورية
اللبنانية.
(ب) ان الغرض من خط الائتمان الممنوح بموجب هذه
الاتفاقية هو تمويل الائتمان الممنوح من المقترض لصادرات
وواردات السلع والخدمات المصاحبة لها كلما كانت تلك
الصادرات والواردات مؤهلة للتمويل بموجب قواعد
واجراءات خطوط الائتمان وأية ايضاحات لاحقة يصدرها
البرنامج لهذا الغرض ويخطر بها المقترض في حينه.
(ج) بأن كل قبول لأي تخصيص بموجب هذه الاتفاقية يشكل
حال صدوره التزاما مباشرا وقانونيا ونافذا للمقترض قابلا
للتنفيذ في مواجهته بموجب شروطها.
(د) بأن التزامات المقترض المترتبة على هذه الاتفاقية
تتساوى في جميع الأوقات مع جميع ديونه المضمونة.
(هـ) ان جميع المبالغ التي يقوم المقترض بسدادها للبرنامج
بمقتضى هذه الاتفاقية معفاة من أية ضرائب تفرضها
الجمهورية اللبنانية ويلتزم المقترض باداء كافة الالتزامات
المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو استقطاع
وفي حالة احتجاز أو استقطاع بموجب القانون يتم تعويض
البرنامج من قبل المقترض عن ذلك الخصم أو الاقتطاع.
مادة 4:
القرض
(أ) مع مراعاة نصوص وشروط هذه الاتفاقية, ومع اعتبار
للتعهدات والضمانات سالفة الذكر, والالتزامات القائمة
بموجب الاتفاقية رقم 113 ULOC فيما يتعلق بالمبالغ
المسحوبة من خط الائتمان بموجب الاتفاقية سالفة الذكر,
يوافق البرنامج على منح المقترض خط ائتمان غير معزز
بمبلغ أربعين مليون دولار أمريكي (4000000000 ¤US)
شاملا للدفعات المسحوبة بموجب الاتفاقية رقم 113 ULOC,
ويمثل هذا المبلغ كل أو جزء من سعر شراء السلع
والخدمات المؤهلة للتمويل بموجب العقد. وبغض النظر عن
أحكام هذا البند أو أي نص آخر يرد في هذه الاتفاقية, يوافق
المقترض على أن البرنامج غير ملزم باداء أي دفعة بموجب
هذه الاتفاقية ما لم يوافق البرنامج وبحسب تقديره المطلق
على أي طلب يقدم لتمويل عقد تجاري بمقتضى هذه
الاتفاقية, خاصة وأن موافقة البرنامج على الطلبات مشروطة
بتوفر رصيد كاف لسقف قطر المقترض وتوفر موارد
بالبرنامج عند استلام الطلب تسمح بتنفيذه.
في حالة استخدام مبلغ خط الائتمان بالكامل يجوز للمقترض
اعادة استخدام المبالغ المستردة على شكل متجدد تلقائيا وذلك
خلال فترة صلاحية خط الائتمان المذكورة في البند (د) من
هذه المادة.
(ب) (1) يفوض المقترض البرنامج باداء دفعات من المبالغ
المتوفرة بموجب البند (أ) من هذه المادة وفقا لشروط
"التخصيص" المعني, وتشكل جميع تلك الدفعات "دفعات"
بمقتضى هذه الاتفاقية.
(2) على البرنامج أن يبلغ المقترض بتفاصيل كل دفعة بما
في ذلك القيمة المحملة على حساب القرض الخاص
بالمقترض بالدولار الأمريكي.
(ج) يتم سحب وسداد المبالغ من خط الائتمان والفوائد
والرسوم المستحقة بموجب هذه الاتفاقية بالدولار الأمريكي.
(د) باستثناء ما يتفق عليه المقترض والبرنامج, لن يقبل
البرنامج أي طلب تمويل يتم استلامه بعد انقضاء 12 شهرا
من تاريخ هذه الاتفاقية.
(هـ) لا يقوم البرنامج باداء أية دفعة بشأن أي تخصيص بعد
انقضاء 12 شهرا من تاريخ اصدار التخصيص المعني.
(و) بالرغم من أنه من المقرر استخدام الدفعات المترتبة على
هذه الاتفاقية لتمويل السلع, غير أن المقترض يوافق بأن
البرنامج غير ملزم بالتحقق عن مدى صحة أو شرعية أو
قابلية تطبيق أي عقد. فإذا تم فسخ أي عقد أو جزء منه أو
رفض أية مستندات تابعة له أو إذا اتضح بأنها باطلة أو غير
شرعية أو غير قابلة للتطبيق, أو إذا نشأ أي نزاع بين
المصدر والمستورد بشأن السلع, فإن ذلك لن يؤثر على أو
ينتقص من حقوق البرنامج ازاء المقترض بموجب هذه
الاتفاقية أو على أية مستندات ذات صلة وقعها أو اصدرها
المقترض كما لن يقلل بأي شكل من الأشكال من التزامات
المقترض بموجب هذه الاتفاقية تجاه البرنامج.
(ز) (1) للنظر في تمويل أي عقد بموجب هذه الاتفاقية,
يجب أن يتلقى البرنامج طلبا للتمويل من المقترض.
(2) يجب أن يكون طلب التمويل الخاص باحدى الصفقات
التي يمولها المقترض والمؤهلة للتمويل من قبل البرنامج
بالصيغة المحددة في الجدول (أ).
(3) يقدم المقترض اقرارا بأن الائتمان المدرج في الطلب
مطابق لكافة الشروط المتعلقة بالسلع المؤهلة للتمويل
وخطوط الائتمان التي يقدمها البرنامج والمبينة في هذه
الاتفاقية وقواعد واجراءات خطوط الائتمان وأية ايضاحات
أخرى إضافية يصدرها البرنامج ويخطر بها المقترض في
حينه.
(4) يقدم المقترض للبرنامج اقرارا بأن مستندات الائتمان
الصادرة عن المستوردين أو المصدرين والتي تشكل أساس
عملية التمويل سوف لن يتم بيعها أو التنازل عنها أو تحويلها
أو استخدامها كضمان أو رهن لأي طرف ثالث, إلا بعد أخذ
موافقة البرنامج الكتابية على ذلك.
(5) على المقترض أن يقدم للبرنامج أية مستندات أخرى وأن
يلتزم بالشروط التي قد يطلبها البرنامج في حالات خاصة
وفقا لقواعد واجراءات خطوط الائتمان وأية ايضاحات أخرى
إضافية قد يصدرها البرنامج ويخطر بها المقترض في حينه.
(6) يصدر البرنامج خلال خمسة عشر (15) يوما من
استلام المستندات المبينة أعلاه تخصيصا يبين فيه موافقته
على طلب التمويل أو يخطر المقترض بأن طلب التمويل لم
يحظ بالموافقة. وفي حالة عدم اخطار البرنامج للمقترض فإن
ذلك لا يشكل موافقة ضمنية على العقد.
(ح) على المقترض أن يخطر البرنامج بقبوله أو بعدم قبوله
للتخصيص خلال 15 يوما من تاريخ التخصيص, على أن
يتم ذلك خلال فترة سريان الاتفاقية المنصوص عليها في
المادة الرابعة ـ الفقرة (د).
(ط) إذا الغي أو انهي العقد قبل الانجاز أو إذا لم يتم صرف
كامل القيمة المخصصة عند اتمام العقد, يكون المبلغ الذي لم
يتم صرفه متوفرا للاقراض بموجب البند (أ) من هذه المادة
لصالح عقد آخر.
مادة 5:
مستندات الائتمان
يجب أن تكون مستندات الائتمان التي يقتنيها أو يخصمها
المقترض والتي تشكل أساسا لعمليات التمويل مستوفية
للأحكام المبينة في هذه الاتفاقية وقواعد واجراءات خطوط
الائتمان.
مادة 6:
الدفع والرسوم الأخرى
(أ) 1 ـ يتقاضى البرنامج على كل عملية سحب من خط
الائتمان سعر فائدة متغير يعادل اللايبور (سعر العرض
المتبادل بين البنوك في لندن) لمدة ستة أشهر, زائدا هامشا
يبلغ:
على أن يؤخذ بالأسعار المطبقة للايبور السائدة قبل يومي
عمل من تاريخ السحب الفعلي.
2 ـ يتقاضى البرنامج رسما ثابتا لا يزيد عن مائتان
وخمسون دولار أمريكي (25000 ¤US) على كل عملية
سحب لا تتجاوز قيمتها مائة ألف دولار أمريكي (US¤
10000000).
(ب) تسري الفائدة المحددة وفقا للفقرة السابقة من هذه المادة
على المبالغ المسحوبة والقائمة في ذمة المقترض اعتبارا من
يوم ايداع المبلغ لصالح المقترض إلى اليوم الذي يسبق تاريخ
السداد الفعلي.
(ج) يلتزم المقترض بأن يدفع للبرنامج كرسوم التزام مبلغا
يعادل ربع من واحد بالمائة في العام عن الجزء من المبلغ
المخصص بموجب كل تخصيص والذي يبقى غير مسحوب
من حين لآخر يحتسب على أساس الأيام الفعلية منسوبة إلى
360 يوما وبعد مرور فترة سماح قدرها 30 يوما من تاريخ
التخصيص المعني لغاية التاريخ الذي ينتهي فيه العقد أو
الذي يتم فيه سحب المبلغ المخصص بالكامل أيهما يحدث
أولا, وعلى أن يتم قبول التخصيص خلال 15 يوما من
تاريخ التخصيص. وتستحق رسوم الالتزام ويتم سدادها
بالدولار الأمريكي في نهاية كل ستة أشهر من تاريخ كل
تخصيص أو بالاستقطاع من أو عملية سحب على
التخصيص المعني التي تلي استحقاق الرسوم أو بأي ترتيب
آخر يعرضه المقترض ويقبله البرنامج.
(د) يلتزم المقترض بدفع فوائد تأخير على المبلغ المسحوب
زائدا فوائده, والذي لا يتم سداده في تاريخ الاستحقاق وذلك
بزيادة واحد بالمائة على سعر الفائدة المعمول به في
اشعارات البرنامج, أو بزيادة واحد بالمائة على سعر فائدة
الاقراض بين البنوك في لندن (اللايبور) بالدولار الأميركي
لفترة ستة أشهر والمعلن من قبل رويتر في أول يوم عمل
من كل شهر, أيهما أعلى.
وتسري الفائدة التأخيرية المشار إليها على المبالغ المتأخرة
السداد من تاريخ الاستحقاق وحتى اليوم السابق ليوم السداد
الفعلي, ويتغير معدلها شهريا على أن لا يقل عن سعر الفائدة
المحدد في اشعار البرنامج زائدا واحد بالمائة.
وتتم رسملة فوائد التأخير المحتسبة في نهاية كل شهر.
(هـ) تحتسب الفوائد والرسوم على أساس الأيام الفعلية
منسوبة إلى 360 يوما.
(و) إذا صادفت تواريخ استحقاق الدفعات أو الفوائد أو
الرسوم المستحقة أيام العطلات الرسمية في البنوك في
نيويورك, يتم احتساب الفوائد والرسوم إلى اليوم السابق
لأول يوم عمل مصرفي يتم فيه السداد.
(ز) يتوقف احتساب رسوم الالتزام كليا أو جزئيا في حالة
ايقاف الدفع أو الغاء خط الائتمان.
(ح) يمكن للمقترض تفادي اداء رسوم الالتزام باستخدام
المبلغ المخصص بموجب كل تخصيص, أو بالتخلي عن حق
استخدام الجزء غير المسحوب من خط الائتمان بموجب
اشعار مشفر موجه للبرنامج قبل انقضاء فترة السماح.
(ط) (1) يكون المقترض مسؤولا عن أية رسوم مصرفية
يفرضها أي طرف ثالث على البرنامج عند سداد المبالغ
المستحقة لصالح البرنامج.
(2) عند قيد المبلغ لصالح المقترض, يقوم البرنامج باخطار
المقترض باجراء القيد.
مادة 7:
السداد
(أ) يلتزم المقترض بأن يسدد للبرنامج أو لحسابه كل مبلغ يتم
سحبه زائدا الفوائد بموجب كل تخصيص.
(ب) يخطر البرنامج المقترض بالمبالغ المستحقة عليه أو
الرسوم المستحقة أو أية تكاليف أخرى منصوص عليها في
الاتفاقية قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ
الاستحقاق, وفق اشعارات البرنامج.
(ج) يلتزم المقترض بسداد المبالغ والرسوم المستحقة
والتكاليف الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بها
في تواريخ استحقاقها, بالكامل ودون أي خصم ومع الاعفاء
التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف أو قيود نقدية
تكون مفروضة بموجب أنظمة المقترض وبموجب القوانين
المعمول بها في بلد المقترض سواء في الحاضر أو في
المستقبل. وفي حالة وجود مثل هذه الضرائب أو الرسوم أو
المصاريف أو غيرها فإن المقترض يتحملها دون البرنامج.
مادة 8:
حسابات القروض
يحتفظ البرنامج بحسابات للقروض باسم المقترض وفقا
للاعراف المصرفية وتكون تلك الحسابات اثباتا مبدئيا (في
غياب أي خطأ واضح) لمديونية المقترض وللمبالغ التي يدين
بها المقترض للبرنامج من حي لآخر بموجب هذه الاتفاقية.
مادة 9:
شروط ما قبل الصرف
(أ) يجب أن يستلم البرنامج قبل اداء أية دفعة المستندات
التالية: ـ
مستندا يقبل به البرنامج يحدد اسماء الأشخاص المفوضين
بالتوقيع على قبول أي تخصيص أو على أي مستند آخر
يتصل بهذه الاتفاقية بالنيابة عن المقترض مصحوبا بنماذج
تواقيع هؤلاء الأشخاص. ويوافق المقترض بأنه يجوز
للبرنامج أن يعتمد على الصلاحية التي يتمتع بها أي شخص
من المفوضين بالتوقيع إلى أن يتم اخطاره خطيا بخلاف ذلك
(ولا يسري الاخطار إلا من تاريخ استلامه فعليا من قبل
البرنامج), ويعتبر أي قبول لأي تخصيص أو أي مستند آخر
يتصل بهذه الاتفاقية موقعا من أحد هؤلاء الأشخاص ملزما
للمقترض. ولهذا الغرض, يعتبر التلكس أو التلفاكس موقعا
من قبل الشخص المطبوع اسمه عليه كمفوض بالتوقيع على
ذلك التلكس أو التلفاكس, مع مراعاة ما ورد في المادة الثالث
عشر (ح) لجهة تشفير المراسلات.
(ب) يجب أن يستلم البرنامج قبل اداء أية دفعة بموجب أي
تخصيص (بالإضافة إلى المستندات المبينة في البند (أ) من
هذه المادة) ما يفيد بأن هذا التخصيص مقبول.
(ج) يجب استيفاء الشروط التالية عند اداء أية دفعة بموجب
أي تخصيص: ـ
(1) باستثناء ما تسمح به هذه الاتفاقية, يجب أن تكون
التعهدات والضمانات المشار إليها في المادة الثالثة حقيقية
وصحيحة وكأنها صدرت وكررت في تاريخ الدفعة بالنسبة
للحقائق القائمة انذاك.
(2) يجب أن تكون شروط دفع التخصيص قد استوفيت.
(3) عدم حدوث أو استمرار حالة اخلال أو اخلال محتمل.
(د) على الرغم من أن الشروط الواردة في البنود (أ) و(ب)
و(ج) من هذه المادة تعتبر لصالح البرنامج, إلا أنه يجوز
للبرنامج التنازل عنها كليا أو جزئيا بشرط أو بدون شرط
بشأن دفعة معينة دون أن يؤثر ذلك على حقه في أن يطلب
استيفاء مثل تلك الشروط فيما يختص بأية دفعة أو دفعات
أخرى.
مادة 10:
تعهدات المقترض
يتعهد المقترض للبرنامج ويوافق على الأمور التالية ما لم
يكن البرنامج قد تنازل عن شرط التقيد بها: ـ
(أ) بأن يدفع للبرنامج وفي الوقت المحدد أصل الدين والفوائد
والمبالغ الأخرى التي يدين بها للبرنامج بموجب هذه الاتفاقية
في التواريخ وفي المكان أو الأماكن وبالعملة أو العملات
وبالأسلوب المحدد في هذه الاتفاقية, وفقا لاشعارات
البرنامج.
(ب) بأن لا يسمح لأي من طرفي العقد ـ موافقة البرنامج
ـ الغاء أو انهاء أي عقد أو أن يوافق على أية تعديلات
تتعلق بسعر الشراء أو بشروط وأسلوب الدفع أو بموعد
وأسلوب توريد أية سلع والخدمات المصاحبة لها أو تخفيض
نسبة القيمة العربية المضافة على أية سلع والخدمات
المصاحبة لها.
(ج) بأن يبادر باخطار البرنامج في حالة علمه بأي نزاع
ينشأ عن أي عقد.
(د) بأن يخطر البرنامج دون ابطاء بحدوث إحدى حالات
الاخلال أو الاخلال المحتمل وبأية مسألة أخرى قد تؤثر
جوهريا بصورة سلبية على وضع المقترض المالي أو على
أعماله أو موجوداته أو على قدرته على تنفيذ التزاماته
المترتبة على هذه الاتفاقية وبالخطوات التي يجري اتخاذها
لاصلاح الاخلال.
مادة 11:
وقف الدفع
(أ) بصرف النظر عن أحكام البند (ب) من المادة التاسعة
يحق للبرنامج أن يقوم ـ بعد اخطار المقترض كتابة ـ
بوقف دفع أية مبالغ بموجب خط الائتمان وذلك عند نشوء
أي من الحالات التالية وطيلة فترة استمرارها:
(1) تأخر المقترض في سداد المبالغ المستحقة عليه بموجب
اشعارات البرنامج وكذلك الفوائد ورسوم الالتزام التي قد
تكون مستحقة بموجب المادة السادسة؛
(2) صدور أية تشريعات و/أو نظم في دولة المقترض
تعتبرها إدارة البرنامج عائقا رئيسيا لانجاز أهداف البرنامج
أو لتطبيق أحكام قواعد واجراءات خطوط الائتمان أو
لاستخدام خط الائتمان أو يعتبرها مؤثرة بصورة سلبية على:
ـ
ـ المقترض؛
ـ تمويل التجارة العربية؛
ـ استيراد وتصدير السلع والخدمات المصاحبة لها.
(3) إذا تبين للبرنامج أن أيا من المعلومات المقدمة من
المقترض لأغراض ابرام هذه الاتفاقية أو أثناء تنفيذها غير
صحيحة أو إذا تم تعديلها بصورة جوهرية, مما يؤثر بطريقة
سلبية على التزامات المقترض.
(4) إذا نشأت أية ظروف استثنائية أو حدث تغيير جوهري
في شكل المقترض أو أهدافه أو حدوث اندماج أو إعادة
تنظيم, ترى إدارة البرنامج أنه من غير المحتمل أن يتمكن
المقترض معها من الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في
هذه الاتفاقية أو أنها تعيق الأهداف الواردة في هذه الاتفاقية.
(5) الاخلال بأي التزام جوهري آخر وعدم إزالة المخالفة
خلال شهر من اخطار المقترض بذلك.
(ب) إذا نشأت في أي وقت من الأوقات خلال فترة استخدام
هذه الاتفاقية أي من الظروف المبينة في الفقرة السابقة من
هذه المادة واستمر سريان تلك الظروف لفترة تزيد عن
ثلاثين (30) يوما فإنه يحق لإدارة البرنامج الغاء كل أو
جزء من خط الائتمان موضوع هذه الاتفاقية.
(ج) لا يخل بأي حق من حقوق البرنامج طبقا لهذه الاتفاقية
عدم استعمال البرنامج لسلطة مخولة له, أو عدم تمسكه بها,
أو تأخره في تطبيقها, ولا يفسر ذلك على أنه تنازل عن
الحق أو السلطة التي لم تستعمل أو لم يتم التمسك بها أو
جرى التأخير في استعمالها أو التمسك بها.
(د) لن يؤثر تطبيق الاجراءات المبينة في هذه المادة أو
تنازل المقترض عن أي جزء من خط الائتمان على الأحكام
الأخرى لهذه الاتفاقية ولا على الصلاحية أو الفاعلية القانونية
للاتفاقية.
مادة 12:
السجلات والمشاورات
(أ) على المقترض الاحتفاظ بسجلات خاصة يدرج فيها
تحركات الأرصدة الناتجة عهن استخدام خط الائتمان. كما
يجب أن يبين في تلك السجلات المستندات والعقود الموقعة
من المستفيد النهائي التي يقتنيها المقترض.
(ب) يجوز للبرنامج اتخاذ الخطوات المناسبة بما في ذلك
طلب المستندات المؤيدة وذلك للتأكد من أن ما يقدمه من
تمويل يستخدم في الأهداف المحددة في هذه الاتفاقية.
مادة 13:
أحكام متفرقة
(أ) مدة الاتفاقية:
ينتهي سريان هذه الاتفاقية بانتهاء فترة استخدام خط الائتمان
المبينة في البند (د) من المادة الرابعة أو أية تمديدات لها
وذلك مع عدم المساس بتواريخ استحقاق الالتزامات الناشئة
بموجب هذه الاتفاقية أو الاتفاقية السابقة رقم 113 ULOC.
(ب) اتفاقية متكاملة:
تشمل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق المعقود بين طرفيها وتلغي
وتحل محل جميع الاستفسارات والمقترحات والاتفاقيات
والإضافات والمفاوضات والالتزامات الخطية أو الشفهية
التي سبقت تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية وذلك باستثناء
الالتزامات القائمة بموجب الاتفاقية 113 ULOC.
لا يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية إلا بموجب مستند كتابي
موقع عليه من البرنامج والمقترض.
(ج) قابلية التجزئة:
إذا تبين أن أي نص أو شرط وارد في هذه الاتفاقية غير
قانوني أو غير قابل للتطبيق إلى أي مدى أو في نطاق
تطبيقه, فإن ذلك لا يؤثر على باقي شروط هذه الاتفاقية كما
لا يؤثر على ذلك النص أو الشرط إلا لذلك المدى أو فى ذلك
التطبيق, وتبقى جميع نصوص وشروط هذه الاتفاقية نافذة
وقابلة للتطبيق على المدى الواسع الذي يجيزه القانون.
(د) العناوين:
ادرجت العناوين في هذه الاتفاقية لسهولة الاستدلال ولا يكون
لها أي تأثير على تفسير هذه الاتفاقية.
(هـ) تفسير العقد:
(1) في حال وجود أي اختلاف بين هذه الاتفاقية وجداولها
أو أي مستند يرد ذكره فيها, تسود أحكام الاتفاقية بالرغم من
أن المقصود أن تكون الاتفاقية بما فيها الجداول مرتبطة
وموضحة لأحدها الآخر.
(2) تفسر الإشارة إلى التواريخ والفترات الزمنية الواردة في
هذه الاتفاقية طبقا للتقويم الغريغوري.
(3) إن إضافة أية كلمة أو حرف أو اغفال ذكره أو وضعه
في غير موضعه الصحيح لا يبدل من القصد المراد من هذه
الاتفاقية ككل.
(4) إن الكلمات الدالة على صيغة المفرد تدل أيضا على
صيغة الجمع حيثما يقتضي السياق ذلك, والعكس صحيح.
(5) لا يعتبر البرنامج كما لا يعتبر المقترض بأنه تنازل عن
أي شرط من شروط هذه الاتفاقية ما لم يقدم التنازل خطيا
إلى الطرف الآخر. ولا يشكل التنازل المذكور تنازلا عن أي
اخلال أو تعديل سابق أو لاحق لأي شرط من شروط هذه
الاتفاقية ما لم ينص التنازل المذكور صراحة على ذلك.
(و) لغة المراسلات:
يوجه كل طرف مراسلاته بشأن هذه الاتفاقية إلى الطرف
الآخر بأي من اللغتين العربية أو الانجليزية.
(ز) الخلفاء والمتنازل لهم:
تكون هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين ولخلفائهما والمتنازل لهم
رسميا وتؤول لمنفعتهم. ولا يجوز لأي من الطرفين أن
يحول أو أن يتنازل عن كل أو بعض حقوقه أو التزاماته
المترتبة عليها دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر.
(ح) المراسلات والاشعارات:
تحرر جميع المراسلات والاشعارات المتصلة بهذه الاتفاقية
أو بتطبيقها كتابة, وتوقع من المسؤول المفوض لدى الطرف
المرسل لتسليمها باليد أو بتلكس أو فاكس مشفر يوجهه
المسؤول المفوض لدى الطرف المرسل (على انه يجوز
توجيه المراسلات الاعتيادية ذات الطبيعة الاستفسارية أو
الايضاحية بتلكس أو فاكس عادي غير مشفر), وتعنون على
الوجه التالي: ـ
إلى البرنامج:
برنامج تمويل التجارة العربية
ص.ب. 26799, ابو ظبي
الامارات العربية المتحدة
فاكس: 6316793-2 (971)
تلكس: 24166 ATFP
إلى المقترض:
الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
بيروت
هاتف: 642721/642720-1 961
فاكس: 642769/642762-1 961
الجمهورية اللبنانية
مصرف لبنان
بيروت
هاتف: 217741 1 961
فاكس: 602224/217741 1 961
ويعتبر الاشعار أو المستند بأنه بلغ:
(1) وقت تسليمه, إذا ارسل بتسليم اليد؛ أو
(2) بعد انقضاء سبعة أيام من ارسال المظروف الذي يحتوي
على الاشعار أو المستند إلى شركة البريد الخاص, إذا ارسل
مع احدى شركات البريد الخاص المعترف بها؛ أو
(3) بعد انقضاء عشرة أيام من ايداع المظروف الذي يحتوي
على الاشعار أو المستند في مكتب البريد, إذا ارسل بالبريد
الجوي المسجل؛ أو
(4) بعد انقضاء 12 ساعة من ارسال الاشعار أو المستند,
إذا ارسل بالتلكس أو بالتلفاكس, وفي هذه الحالة يشترط أن
يتم الارسال خلال يوم عمل لكلا الطرفين.
وفي اثبات التبليغ, يكفي الاثبات بأن الارسال قد تم أو بأنه
تمت عنونة وايداع المظروف الذي يحتوي على الاشعار أو
المستند بالشكل الصحيح مدفعوع الأجر مسبقا, أو بأنه ارسل
إلى شركة البريد الخاص مدفوع الأجر مسبقا, أو بأنه تمت
عنونة وارسال التلكس أو التلفاكس على الوجه الصحيح,
بحسب الحالة.
توجه جميع التلكسات أو رسائل التلفاكس بين البرنامج
والمقترض بتلكس أو برسالة تلفاكس مشفرة بموجب قواعد
التشفير التي يقررها البرنامج والمقترض من حين لآخر (ما
عدا ما كانت منها ذات طبيعة غير جوهرية).
مادة 14:
التحكيم
يحل كل خلاف ينشأ بين البرنامج والمقترض بشأن هذه
الاتفاقية بالتفاوض المباشر بينهما, فإذا لم يتوصل الطرفان
لحل الخلاف على هذا النحو فيصار إلى التحكيم وفقا للقواعد
والاجراءات المبينة ادناه.
(أ) تشكل هيئة للتحكيم من ثلاثة محكمين يعين البرنامج
أحدهم, ويعين المقترض الثاني, ويتم تعيين المحكم الثالث
(الذي يشار إليه فيما بعد بالفيصل) باتفاق الطرفين, وفي
حالة عدم قيام أي من الطرفين بتعيين محكم خلال ثلاثين (
30) يوما من تلقي طلب التحكيم أو في حالة عدم اتفاق
الطرفين على تعيين المحكم الثالث ـ الفيصل ـ خلال
ثلاثين (30) يوما من تعيين المحكمين, يقوم الأمين العام
لجامعة الدول العربية, بناء على طلب من أي من الطرفين,
باختياره من ذوي الخبرة العرب من غير جنسية المقترض
أو اي من المحكمين المعينين. وفي حالة وفاة أي محكم أو
استقالته أو عجزه عن العمل, يعين خلف له بنفس الطريقة وتكون
له جميع صلاحيات المحكم الأصلي.
(ب) تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من أحد الطرفين إلى
الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو
الادعاء المراد عرضه على التحكيم, ومقدار التعويض
المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب
التحكيم وجنسيته.
(ج) تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين
يحددهما الفيصل, وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد
ذلك.
(د) تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة
للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
(هـ) تفصل هيئة التحكيم ـ حضوريا أو غيابيا ـ في
المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية
الأصوات, ويجب أن يصدر قرارها النهائي كتابة وأن يوقع
عليه عضوان على الأقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من
الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه
المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له
وتنفيذه.
(و) تحدد هيئة التحكيم الاتعاب والمصروفات التي يدفعها
طرفا الخصومة مناصفة فيما بينهما, وتوزع بين أعضاء
هيئة التحكيم بالطريقة التي تحددها الهيئة.
(ز) تطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين
الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية
ومبادئ العدالة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية.
واشهادا على ما تقدم, قام البرنامج والمقترض, كل عن
طريق ممثله المفوض قانونا, بالتوقيع على هذه الاتفاقية من
ثلاث نسخ أصلية وذلك في التاريخ المبين في صدرها.