الاتفاقيات

اتفاقية دولية 20/11/2004

اتفاقية الحجر الزراعي ووقاية النباتات بين جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
20/11/2004
أُبرمت بموجب
قانون رقم 606 سنة 2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية الحجر الزراعي ووقاية النباتات بين جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية

ان جمهورية السودان ممثلة في وزارة الزراعة والغابات

والجمهورية اللبنانية ممثلة في وزارة الزراعة رغبة منهما

في:

- توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر

الزراعي ووقاية النباتات.

- ولمنع انتشار الآفات والأمراض الزراعية في البلدين.

- وحماية للصحة العامة والحماية الصحية للانتاج الزراعي.

- وتسهيلا لتبادل المنتجات الزراعية.

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية تقوم الجهات المختصة بالبلدين

بما يلي:

أ ـ تبادل النظم السارية المعمول بها في مجال الحجر

الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الآفات الحجرية

والآفات المنظمة غير الحجرية الضارة بالزراعة والممنوعة

من دخول البلدين في مدة (90) يوما من تاريخ دخول هذه

الاتفاقية حيز التنفيذ.

ب ـ تبادل اللوائح والقوانين الجديدة والمتعلقة بالحجر

الزراعي ووقاية النباتات في كل من البلدين في مدة لا

تتجاوز (90) يوم من صدورها.

ج ـ يتم تبليغ الجهات المختصة في البلدين وفي أقرب وقت

إذا لوحظ خلال العمل بهذه الاتفاقية وجود آفات ضارة

بالزراعة في النباتات أو منتجاتها المستوردة بمنع دخولها

لكل من البلدين مع ذكر أسباب الرفض أو تطبيق

الاجراءات.

مادة 2:

التعاون على تأهيل إدارات الحجر الزراعي في البلدين

والالتزام باتفاقية وقاية النباتات المعدلة واتفاقية الصحة

والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية ومعايير

الصحة النباتية.

مادة 3:

التعاون في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وتبادل

الخبرات بين البلدين في مجال الوقاية النباتية والحجر

الزراعي.

مادة 4:

يكون تطبيق الاتفاقية محصورا في النباتات والمنتجات

النباتية.

مادة 5:

يتم استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها عن طريق البحر

والبر والجو وتتم مراقبة خروج ودخول النباتات ومنتجاتها

عند نقاط الخروج والدخول المعروفة في البلدين وعند الغاء

أو احداث نقاط دخول جديدة يتم اعلام الهيئات المختصة في

كل من البلدين.

مادة 6:

أ ـ أثناء عملية التصدير أو الاستيراد وعند ظهور آفة أو

مرض محظور دخوله إلى البلد المستورد توقف عملية

الاستيراد إلى البلد المستورد وعملية التصدير من البلد

المصدر.

ب ـ يحق للطرف المستورد القيام بعملية الفحص الصحي

الاجباري عند موقع التغليف والشحن بالبلد المصدر.

مادة 7:

أ ـ يتم ارجاع أو اتلاف شحنات النباتات ومنتجاتها إلى البلد

المصدر إذا كانت غير مطابقة للشروط الصحية التي

تتضمنها هذه الاتفاقية وعلى نفقة المستورد الخاصة أو حسب

النظم المتبعة في كلا البلدين.

ب ـ تتولى جهات الحجر الزراعي المختصة عند نقاط

الدخول والتي قامت بالكشف على هذه الشحنات توضيح

الأسباب التي تم على أساسها ارجاع الشحنة أو اتلافها.

مادة 8:

أ ـ تقوم الجهات المختصة في البلدين بابرام اتفاق بشأن

شروط الاستيراد والتصدير للنباتات ومنتجاتها والشروط

الصحية التي يجب توفرها.

ب ـ يتفق الطرفان على حظر المخلفات النباتية والفضلات

والتربة المستعملة لغرض تعليف النباتات أو المنتجات

المصدرة فيما بينها والتي قد تكون سببا لانتشار الأمراض

والآفات في البلد المستورد.

مادة 9:

إقرارا بضرورة الاتصالات وأهميتها تجتمع إدارتي الحجر

الزراعي ووقاية النباتات في البلدين اجتماعات دورية كلما

دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب وذلك للقيام بالآتي:

أ ـ دراسة الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لتنفيذ بنود

الاتفاقية.

ب ـ تبادل النتائج العلمية والمعملية في ميدان الحجر

الزراعي ووقاية النباتات.

ج ـ اعداد نصوص متناسقة للمراقبة الصحية للنباتات

والعمل على تطبيق طرق موحدة للمراقبة.

مادة 10:

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من أحد الدولتين بعد موافقة

الدولة الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد

التصديق عليه من قبل الدولتين.

مادة 11:

الجهات المختصة والمنفذة:

ـ جمهورية السودان ـ وزارة الزراعة والغابات.

ـ الجمهورية اللبنانية ـ وزارة الزراعة.

مادة 12:

تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لنفس

المدة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن

رغبته في انهائها قبل ستة أشهر من نهاية سريان الاتفاقية,

عن طريق القنوات الدبلوماسية.

مادة 13:

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للاجراءات القانونية

المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من

تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها.

حررت ووقعت بالخرطوم في 29 نوفمبر 2003م الموافق

الخامس من شوال 1424هـ من نسختين أصليتين باللغة

العربية ولكليهما ذات الحجية القانونية.