الاتفاقيات

اتفاقية دولية 20/11/2004

مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وإنتاجها واستهلاكها وكذلك مكافحة تبييض الأموال والجرائم الأخرى المرتبطة بها

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
20/11/2004
أُبرمت بموجب
قانون رقم 611 سنة 2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية تعاون بين الجمهورية اللبنانية وبين جمهورية البرازيل الفدرالية حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات

والمؤثرات العقلية وإنتاجها واستهلاكها وكذلك مكافحة تبييض الأموال والجرائم الأخرى المرتبطة بها

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل

الفدرالية (المشار إليهما في ما يلي بالفريقين المتعاقدين),

وعلما منهما بأن الإتجار غير المشروع بالمخدرات وإنتاجها

واستهلاكها تشكل خطرا كبيرا على البنى السياسية

والاقتصادية والاجتماعية لدولتيهما, وضررا للصحة العامة

والنظام العام,

وعلما منهما أن الاستهلاك غير المشروع للمخدرات هو أحد

المصادر المالية الأساسية للجريمة المنظمة,

واعترافا منهما بأهمية التعاون الدولي في مكافحة إساءة

الاستعمال والإتجار غير المشروع بالمنتجات, المواد, أو

المخدرات التي تسبب ادمانا جسديا ونفسيا,

وحيث إن الفريقين المتعاقدين عازمان على مكافحة الإتجار

غير المشروع بالمخدرات والجرائم المرتبطة بها, بما في

ذلك "تبييض" أو إخفاء البضائع, الحقوق, والأموال

المستحصلة نتيجة لنشاطات إجرامية, ومنع وصولها إلى

نظاميهما المالي الوطني بواسطة أفراد ومنظمات جنائية.

وضمن روحية اتفاقيات الأمم المتحدة حول مكافحة

المخدرات (اتفاقية مكافحة المخدرات الموقعة عام 1961,

اتفاقية مكافحة المؤثرات العقلية الموقعة عام 1971 واتفاقية

مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

لعام 1988), إضافة إلى اتفاقية دولية أخرى بهذا الشأن.

وانطلاقا من القرارات والتوصيات الصادرة عن الجمعية

العمومية للامم المتحدة في جلستها غير العادية التي عقدت

عام 1998 حول موضوع المخدرات, وبخاصة المبادئ

المتفق عليها في تلك الجلسة, ومن ضمنها المسؤولية

المشتركة بين كل الدول لحل مسألة المخدرات غير

المشروعة,

يتفقان على ما يلي:

مادة 1:

الأهداف والتعاريف

" مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة حاليا في

دولتيهما, وكذلك الحقوق والواجبات الناتجة عن الاتفاقيات

الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقع عليها أو انتسب إليها

كل من الفريقين المتعاقدين, يتعهدان تكثيف التعاون في

مكافحة الإتجار غير المشروع والإنتاج وإساءة الاستعمال

للمواد غير المشروعة التي تسبب إدمانا جسديا أو نفسيا,

وكذلك لمكافحة جرائم تبييض الأموال الدولية والعمليات

المالية الاحتيالية المرتبطة بها.

" لأغراض هذه الاتفاقية, يعني مصطلح "مخدرات" المواد

المعددة والموصوفة في اتفاقيات الأمم المتحدة بهذا الشأن.

مادة 2:

مجال التعاون

" بغية التوصل إلى الأهداف المشار إليها في المادة الأولى,

فإن السلطات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين سوف

تشارك في النشاطات التالية:

أ ـ تبادل المعلومات حول التعريف عن حقوق زراعة

المخدرات غير المشروعة ومعامل معالجتها؛ تنظيم ومراقبة

إنتاج, استيراد, توزيع, وبيع السلائف, المواد الكيميائية,

والمواد المذيبة المستخدمة في الإنتاج غير المشروع

للمخدرات؛

ب ـ تبادل المعلومات الشرطية والقضائية حول منتجي

وتجار المخدرات غير المشروعة؛

ج ـ تبادل المعلومات حول الطرق والأساليب والوسائل

المتبعة من قبل تجار المخدرات وكذلك المنظمات والأفراد

المتورطين في تبييض الأموال, إضافة إلى معلومات عن

الاتجاهات الجديدة؛

د ـ تبادل المعلومات حول العقوبات القضائية المفروضة

على مهربي المخدرات والمنظمات المتورطة في الإتجار

غير المشروع بالمخدرات والجرائم المرتبطة بها؛

هـ ـ عند ورود طلب من أحد الفريقين المتعاقدين, يكون

على الفريق الثاني تزويده بسجلات الشرطة عن مهربي

المخدران والمنظمات والأفراد المتورطين في الإتجار غير

المشروع بالمخدرات والجرائم المرتبطة به؛

و ـ تبادل المعلومات حول القوانين النافذة لديهما,

وبرامجهما, وخبراتهما في مجالات مكافحة المخدرات؛

ز ـ وضع مشاريع مشتركة, وبخاصة في مجال الأبحاث

العلمية والتبادل التكنولوجي, بهدف تنسيق مكافحة الإتجار

غير المشروع, وإساءة استعمال المواد, واستهلاك المخدرات

المؤدية إلى إدمان جسدي ونفسي, وتحويل اتجاه السلائف

الكيميائية أو استخدامها, إضافة إلى معالجة وشفاء متعاطي

المخدرات والمدمنين على المواد الكيميائية وإعادة دمجهم في

المجتمع؛

ح ـ التعاون في تطبيق سياسات وتدابير لإلغاء الطلب على

المخدرات غير المشروعة بوسائل وقائية, ومعالجة وشفاء

متعاطي المخدرات والمدمنين على المواد الكيميائية وإعادة

دمجهم في المجتمع؛

ط ـ التعاون في وضع وتنفيذ البرامج التربوية العامة

المناسبة الهادفة إلى التوعية العامة وإلى الحث على

"المسؤولية المشتركة" بين الدولة والمجتمع, على كافة

المستويات, من حيث مكافحة تعاطي المخدرات.

مادة 3:

المبادئ العامة

يلتزم الفريقان المتعاقدان بالموجبات الناتجة عن هذه

الاتفاقية, مع مراعاة مبادئ عدم التدخل في المسائل العائلية,

العدالة القانونية, ومع احترام السيادة الإقليمية للدول.

مادة 4:

تحقيق الأهداف

" بغية تحقيق الأهداف المحددة في هذه الاتفاقية, يجب أن

يجتمع ممثلو الفريقين المتعاقدين بشكل دوري, وبطلب من

أحد الفريقين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية من أجل:

أ ـ تقديم توصيات للحكومات بشأن برامج العمل المشترك

التي يجب وضعها من قبل السلطات المختصة في كل دولة,

وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛

ب ـ تقييم مستوى الالتزام ببرامج العمل المذكورة أعلاه؛

ج ـ إنشاء قنوات اتصال فعالة ضمن المؤسسات المعنية في

كلا الدولتين والمسؤولة مباشرة عن مكافحة الإتجار

بالمخدرات غير المشروعة أو المواد المسببة للإدمان

الجسدي والنفسي, ومكافحة إنتاجها واستهلاكها؛

د ـ مناقشة المشاريع الهادفة في منع الاستعمال غير

المناسب للمخدرات, ومكافحة الإتجار غير المشروع

بالمخدرات, ومعالجة وشفاء متعاطي المخدرات والمدمنين

على المواد الكيميائية وإعادة دمجهم في المجتمع.

هـ تقديم توصيات, عند اللزوم, حول السبل الفضلى لتطبيق

هذه الاتفاقية.

مادة 5:

تبادل الخبراء

" بغية إحراز أهداف هذه الاتفاقية, يحق لأي من الفريقين

المتعاقدين اقتراح تبادل الخبراء والمتدربين, على نحو يدعم

فرص التعليم المتبادلة وكذلك دعم القدرات لمكافحة الجرائم

المالية, وإتجار وإنتاج المخدرات غير المشروعة أو المواد

المسببة للإدمان الجسدي والنفسي, وتحويل تجاه السلائف

الكيميائية واستخدامها.

" يحق للفريقين المتعاقدين إقامة مؤتمرات, أو محاضرات,

بهدف دعم التعاون وتبادل الخبرات والأفكار.

" يحق للفريقين المتعاقدين التعاون بأي شكل يعتبرانه

مناسبا.

مادة 6:

التعاون القانوني المتبادل

يلتزم الفريقان المتعاقدان بتوفير المساعدة القانونية المتبادلة

في المسائل الجزائية, بشكل يتلاءم مع تشريعاتهما الداخلية

ووفقا لأحكام المواثيق القانونية الدولية التي ينتميان إليها.

مادة 7:

مصادرة الممتلكات

" يحق للفريقين المتعاقدين اتخاذ التدابير التي يجدانها مناسبة

من أجل التعرف على, ضبط, تجميد أو مصادرة الأموال أو

البضائع الناتجة عن الإتجار غير المشروع بالمخدرات

والجرائم المرتبطة بها, كتبييض الأموال, والجرائم المالية

الأخرى ذات الصلة.

" عند مصادرة البضائع نتيجة للمساعدة القانونية المتبادلة

بين الفريقين المتعاقدين, سواء أكان ذلك من عمليات فعلية

مشتركة أو مساعدة عملية لبعضهما البعض, يتم اقتسام قيمة

المضبوطات بين الفريق الذي قدم المساعدة والفريق الذي

تلقى المساعدة وفقا للنسب المحددة من قبل الفريقين.

مادة 8:

عدم إفشاء المعلومات

لا يحق لأي من الفريقين المتعاقدين إعطاء الغير أي

معلومات أو بيانات أو مستندات أو وسائل تقنية حصل عليها

بموجب هذه لاتفاقية بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة

من الفريق الذي قدمها.

مادة 9:

السلطات المختصة

يكلف الفريقان المتعاقدان وزارتي الخارجية في بلديهما لتنسيق

النشاطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي سيتم

تنفيذها من قبل المؤسسات الحكومية المعنية في البلدين.

مادة 10:

احكام نهائية

يتم اقتسام التكاليف المترتبة على النشاطات المنصوص عليها

في هذه الاتفاقية, بين الفريقين المتعاقدين وفقا لنسب يتم

تحديدها من قبلهما لكل حالة على حدة.

- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ استلام الإشعار

الثاني, عبر القنوات الدبلوماسية, مشيرا إلى إتمام كافة

الشروط القانونية الداخلية اللازمة لتصديقه.

- تعدل هذه الاتفاقية بموافقة الفريقين المتعاقدين عبر تبادل

الإشعارات الدبلوماسية.

- يحق لأي من الفريقين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية بعد

إبلاغ الفريق الثاني بواسطة القنوات الدبلوماسية, على أن

يصبح الإنهاء نافذا بعد مهلة ستة أشهر من تاريخ استلام

الإشعار. إن أي طلب مساعدة يقدم خلال مهلة إنهاء الاتفاقية

يجب أن يلقى تجاوبا من قبل الفريق المطلوب منه المساعدة.

إشهادا على ما تقدم قام الشخصان المفوضان من قبل

حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

وقعت في بيروت بتاريخ الرابع من كانون الأول 2003

على نسختين من كل من اللغات العربية والبرتغالية

والإنكليزية, وتعتبر جميع هذه النصوص أصلية وفي حال

الاختلاف يعتد بالنص باللغة الإنكليزية.